كتاب الصيام-07a
قال المؤلف :" ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم "
الشيخ : ألا تحرّك القبلة شهوته إطلاقا والثانية أن تُحرّك شهوته ولكن يأمن على نفسه وتُكره القبلة لمن تُحرّك شهوته، طيب، غير القبلة من دواعي الوطء كالضم ونحوه؟ نقول حكمها حكم القبلة ولا فرق، نعم.
قال " ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم " يجب على من؟
السائل : على الصائم وغيره.
الشيخ : على الصائم لكن حتى غيره يجب عليه أن يتجنّب هذه الأشياء ولكنهم ذكروا هذا من باب التوكيد لأنه يتأكّد على الصائم من فعل الواجبات وترك المحرّمات ما لا يتأكّد على غيره ودليل ذلك قوله تعالى (( يا أيها الذين ءامنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون )) هذه الحكمة، هذه هي الحكمة من فرض الصيام أن يكون وسيلة لتقوى الله عز وجل بفعل الواجبات وترك المحرّمات ودليله من السنّة قول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( من لم يدَع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدَع طعامه وشرابه ) يعني لم يُرِد الله منا بالصوم أن نترك الطعام والشراب لأنه لو كان هذا مراد الله لكان يقتضي أن الله يريد أن يُعذّبنا والله تعالى يقول (( ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وءامنتم )) إنما يريد منا عز وجل أن نتقِيَ الله (( لعلكم تتقون )) ( من لم يدَع قول الزور ) أي الكذب وإن شئت فقل الزور كل قول محرّم لأنه ازورّ عن الطريق السليم والعمل به أي بالزور وهو كل فعل محرم والجهل السفاهة، السفه وعدم الحلم مثل الصخب في الأسواق، السب مع الناس وما أشبه ذلك ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ( إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب ) يعني لا يرفع الأصوات بل يكون مؤدّبا ( ولا يرفث وإن أحد سابّه أو قاتله فليقل إني صائم ) فالإنسان ينبغي أن يكون مؤدّبا وبهذا نعرف الحكمة البالغة من مشروعية الصوم لو أننا تربّينا بهذه التربية العظيمة لخرج رمضان والإنسان على خُلُق ليس على خُلُقِه الأول في الإلتزام وفي الأخلاق وفي الأداب لأنه تربية في الواقع، نعم؟
قال " ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم " يجب على من؟
السائل : على الصائم وغيره.
الشيخ : على الصائم لكن حتى غيره يجب عليه أن يتجنّب هذه الأشياء ولكنهم ذكروا هذا من باب التوكيد لأنه يتأكّد على الصائم من فعل الواجبات وترك المحرّمات ما لا يتأكّد على غيره ودليل ذلك قوله تعالى (( يا أيها الذين ءامنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون )) هذه الحكمة، هذه هي الحكمة من فرض الصيام أن يكون وسيلة لتقوى الله عز وجل بفعل الواجبات وترك المحرّمات ودليله من السنّة قول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( من لم يدَع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدَع طعامه وشرابه ) يعني لم يُرِد الله منا بالصوم أن نترك الطعام والشراب لأنه لو كان هذا مراد الله لكان يقتضي أن الله يريد أن يُعذّبنا والله تعالى يقول (( ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وءامنتم )) إنما يريد منا عز وجل أن نتقِيَ الله (( لعلكم تتقون )) ( من لم يدَع قول الزور ) أي الكذب وإن شئت فقل الزور كل قول محرّم لأنه ازورّ عن الطريق السليم والعمل به أي بالزور وهو كل فعل محرم والجهل السفاهة، السفه وعدم الحلم مثل الصخب في الأسواق، السب مع الناس وما أشبه ذلك ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ( إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب ) يعني لا يرفع الأصوات بل يكون مؤدّبا ( ولا يرفث وإن أحد سابّه أو قاتله فليقل إني صائم ) فالإنسان ينبغي أن يكون مؤدّبا وبهذا نعرف الحكمة البالغة من مشروعية الصوم لو أننا تربّينا بهذه التربية العظيمة لخرج رمضان والإنسان على خُلُق ليس على خُلُقِه الأول في الإلتزام وفي الأخلاق وفي الأداب لأنه تربية في الواقع، نعم؟
من وجد طعم الطعام بعد الفجر أو طعم معجون الأسنان فهل يفسد صومه.؟
السائل : ... طعم في فمه حلوى أو غيره.
الشيخ : إيش؟
السائل : إذا وجد الإنسان في فمه طعم حلوى أو غيره لا يبلع الريق وقلنا إن المعجون إنه يجِد الطعم في فمه فلا يضر صومه ولا يُفسده.
الشيخ : إيه نعم، المعجون لا يبلعه.
السائل : لكنه لا يفسد ... ؟
الشيخ : إيش؟
السائل : لا يُفسد صومه هذا؟
الشيخ : إيه نعم، حتى لو وضعت حلاوة في فمك أو تمرة وذقتها ما يفسد الصوم.
السائل : الطعم الطعم يصل إلى الحلق والجوف؟
الشيخ : اللي هو؟
السائل : قبل الفجر تقريبا وجد طعم الطعام بعد الفجر؟
الشيخ : إي نعم، هذا يُنظر فيه إذا كان طعاما بيّنا فهذا لا يجوز بلعه أما ما كان من الماء وشبهه فهذا لا بأس به.
السائل : المعجون يا شيخ قوي طعمه قوي؟ ..
الشيخ : وإلا هذا قلنا الأحسن أن لا تستخدم المعجون.
السائل : يفسده.
الشيخ : نعم؟
السائل : يُفسده.
الشيخ : ما يُفسده لأنه ما يتيّقن إنه يصل إلى جوفه، نعم؟
الشيخ : إيش؟
السائل : إذا وجد الإنسان في فمه طعم حلوى أو غيره لا يبلع الريق وقلنا إن المعجون إنه يجِد الطعم في فمه فلا يضر صومه ولا يُفسده.
الشيخ : إيه نعم، المعجون لا يبلعه.
السائل : لكنه لا يفسد ... ؟
الشيخ : إيش؟
السائل : لا يُفسد صومه هذا؟
الشيخ : إيه نعم، حتى لو وضعت حلاوة في فمك أو تمرة وذقتها ما يفسد الصوم.
السائل : الطعم الطعم يصل إلى الحلق والجوف؟
الشيخ : اللي هو؟
السائل : قبل الفجر تقريبا وجد طعم الطعام بعد الفجر؟
الشيخ : إي نعم، هذا يُنظر فيه إذا كان طعاما بيّنا فهذا لا يجوز بلعه أما ما كان من الماء وشبهه فهذا لا بأس به.
السائل : المعجون يا شيخ قوي طعمه قوي؟ ..
الشيخ : وإلا هذا قلنا الأحسن أن لا تستخدم المعجون.
السائل : يفسده.
الشيخ : نعم؟
السائل : يُفسده.
الشيخ : ما يُفسده لأنه ما يتيّقن إنه يصل إلى جوفه، نعم؟
ما يتفتت من المسواك هل يفطر.؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا كان بغير قصد، فتات المسواك إذا بلعه بغير قصد فإنه لا يضر.
السائل : بقصد؟
الشيخ : بقصد لا يجوز.
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا كان بغير قصد، فتات المسواك إذا بلعه بغير قصد فإنه لا يضر.
السائل : بقصد؟
الشيخ : بقصد لا يجوز.
أليس ظاهر حديث :( ... فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ) أن من كذب فصيامه باطل.؟
السائل : شيخ بارك الله فيك ألا يفهم من ظاهر الحديث بأن من كذب وهو صائم أن صومه غير صحيح ( فلا حاجة في أن يدَع طعامه ) .
الشيخ : هذا سؤال وجيه، يقول ألا يفهم من الحديث أن من كذب فسد صومه لأن الله ليس له حاجة في أن يدع طعامه أو شرابه نقول قال بذلك بعض العلماء من السلف، إن الإنسان إذا قال قولا حراما أو فعل فعلا حراما وهو صائم فإن صومه يبطل ولكن الإمام أحمد سئل عن هذا، سئل عن الغيبة من الصائم وقيل له إن فلانا قال إنها تُفطّر فقال لو كانت الغيبة تُفطّر ما بقي لنا صيام يعني كل الناس يغتابون، نعم، ما يبقى صيام، ثم القاعدة العامة الصحيحة " أن المحرّم إذا كان محرّما في ذات العبادة أفسدها وإن كان تحريمه عاما لم يُفسدها " انظر الأكل والشرب يُفسد الصوم لأن تحريمه خاص في العبادة لكن الغيبة إيش؟ عامة وإلا لا؟ عامة، ولهذا كان الصحيح أن الصلاة في الثوب المغصوب والوضوء في الماء المغصوب صحيح، الوضوء بالماء المغصوب صحيح والصلاة في الثوب المغصوب صحيحة لأن التحريم هنا ليس عائدا للصلاة يعني لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام لا تصلوا في الثوب المغصوب ولم يقل لا تتوضؤوا بالماء المغصوب فالنهي عام، استعمال الماء المغصوب في أي شيء حتى في الطعام والتغسيل العادي والتبرّد حرام، هذه القاعدة هي التي مشى عليها جمهور العلماء أن الحرام إذا كان خاصا بالعبادة فهو مبطل لها وإذا كان عاما فلا.
الشيخ : هذا سؤال وجيه، يقول ألا يفهم من الحديث أن من كذب فسد صومه لأن الله ليس له حاجة في أن يدع طعامه أو شرابه نقول قال بذلك بعض العلماء من السلف، إن الإنسان إذا قال قولا حراما أو فعل فعلا حراما وهو صائم فإن صومه يبطل ولكن الإمام أحمد سئل عن هذا، سئل عن الغيبة من الصائم وقيل له إن فلانا قال إنها تُفطّر فقال لو كانت الغيبة تُفطّر ما بقي لنا صيام يعني كل الناس يغتابون، نعم، ما يبقى صيام، ثم القاعدة العامة الصحيحة " أن المحرّم إذا كان محرّما في ذات العبادة أفسدها وإن كان تحريمه عاما لم يُفسدها " انظر الأكل والشرب يُفسد الصوم لأن تحريمه خاص في العبادة لكن الغيبة إيش؟ عامة وإلا لا؟ عامة، ولهذا كان الصحيح أن الصلاة في الثوب المغصوب والوضوء في الماء المغصوب صحيح، الوضوء بالماء المغصوب صحيح والصلاة في الثوب المغصوب صحيحة لأن التحريم هنا ليس عائدا للصلاة يعني لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام لا تصلوا في الثوب المغصوب ولم يقل لا تتوضؤوا بالماء المغصوب فالنهي عام، استعمال الماء المغصوب في أي شيء حتى في الطعام والتغسيل العادي والتبرّد حرام، هذه القاعدة هي التي مشى عليها جمهور العلماء أن الحرام إذا كان خاصا بالعبادة فهو مبطل لها وإذا كان عاما فلا.
هل يجب على الصائم أن يتحرز من ما يتفتت من السواك.؟
السائل : شيخ بالنسبة لفتات المسواك، فتات المسواك هل يلزم الإنسان بالتحرّز منه أو يكون طبيعي يعني إن ذهب شيء من غير قصد أخذناه ... طبيعي؟
الشيخ : هو على كل حال المسواك فيه يعني تفصيل، بعض المساويك معروفة إنها جديدة تفتت هذه يحترز منه.
السائل : لأنه قد يتكلف الإنسان هذا الأمر ..
الشيخ : لا لا، أما العادي الذي قد استعمل وذهب ما يتفتت منه فالأصل السلامة.
السائل : وطعمه إن كان جديد؟
الشيخ : الطعم الجديد لازم تتفله.
الشيخ : هو على كل حال المسواك فيه يعني تفصيل، بعض المساويك معروفة إنها جديدة تفتت هذه يحترز منه.
السائل : لأنه قد يتكلف الإنسان هذا الأمر ..
الشيخ : لا لا، أما العادي الذي قد استعمل وذهب ما يتفتت منه فالأصل السلامة.
السائل : وطعمه إن كان جديد؟
الشيخ : الطعم الجديد لازم تتفله.
من تذوق الطعام فابتلعه هل يفسد صومه.؟
السائل : ... إذا تذوّق الطباخ الطعام فابتلعه هل يفسد صومه؟
الشيخ : ابتلعه قصدا وإلا غصبا؟
السائل : ... هو اشتهى ..
الشيخ : أقول قصدا وإلا ... الطعم وبلعه؟
السائل : الثاني.
الشيخ : الثاني ما يجوز، يفسد الصوم.
الشيخ : ابتلعه قصدا وإلا غصبا؟
السائل : ... هو اشتهى ..
الشيخ : أقول قصدا وإلا ... الطعم وبلعه؟
السائل : الثاني.
الشيخ : الثاني ما يجوز، يفسد الصوم.
إذا أعطيت فقيرا زكاة فطر فخرج إلى السوق ليبيعها فما الحكم.؟
الشيخ : إذا أعطيت فقير زكاة فطر وأخرجها للسوق يبيعها فلا يجوز أن تشتريها.
السائل : الرجل الذي يبيع ... .
الشيخ : ويبيعها إلى نفس الرجل الذي يبيع الزكاة؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، يعني معناه اللي أعطاه الزكاة؟
السائل : التاجر اللي يبيع للناس وبعدين يرجعوا يعطوه يعني يبيعها بثمانية ريال ويأخذها منهم بخمسة؟
الشيخ : ما رأيكم في زكاة الفطر عندما يأخذها المساكين الزكاة ويبيعونها إلى نفس الرجل الذي يبيع الزكاة؟
السائل : نعم.
الشيخ : ما فيها شيء.
السائل : يعني يبيعوها له؟ يشتريها بخمسة وهو يبيعها بثمانية؟
الشيخ : ما هو بعلى صاحبها ليس على صاحبها يعني ما يبيعونها على اللي أعطاهم إياها.
السائل : لا ما هو اللي أعطاهم إياها نفس اللي باعها يرجع للفقراء ويبيعوها ... .
الشيخ : ما يخالف، لا بأس.
السائل : لا بأس؟
الشيخ : لا بأس.
السائل : الرجل الذي يبيع ... .
الشيخ : ويبيعها إلى نفس الرجل الذي يبيع الزكاة؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، يعني معناه اللي أعطاه الزكاة؟
السائل : التاجر اللي يبيع للناس وبعدين يرجعوا يعطوه يعني يبيعها بثمانية ريال ويأخذها منهم بخمسة؟
الشيخ : ما رأيكم في زكاة الفطر عندما يأخذها المساكين الزكاة ويبيعونها إلى نفس الرجل الذي يبيع الزكاة؟
السائل : نعم.
الشيخ : ما فيها شيء.
السائل : يعني يبيعوها له؟ يشتريها بخمسة وهو يبيعها بثمانية؟
الشيخ : ما هو بعلى صاحبها ليس على صاحبها يعني ما يبيعونها على اللي أعطاهم إياها.
السائل : لا ما هو اللي أعطاهم إياها نفس اللي باعها يرجع للفقراء ويبيعوها ... .
الشيخ : ما يخالف، لا بأس.
السائل : لا بأس؟
الشيخ : لا بأس.
امرأة تعمدت أن تسقط ما في بطنها في الشهر الأول من أجل التفرغ لولدها الذي لم يبلغ سنتين فما الحكم.؟
الشيخ : يقول امرأة تعمدت إسقاط ما في بطنها في الشهر الأول من الحمل من أجل مصلحة طفل لها لم يستكمل السنتين بعد، أي تسعة أشهر فهل تأثم أو تلزمها الكفارة؟ الكفارة لا تلزمها لكن بعض العلماء يقول تأثم وبعضهم يقول لا تأثم مادام في الأربعين الأولى.
السائل : الصحيح؟
الشيخ : الصحيح أنها تأثم إلا إذا دعت الحاجة، عبد الرحمان الخليفي، نعم.
السائل : الصحيح؟
الشيخ : الصحيح أنها تأثم إلا إذا دعت الحاجة، عبد الرحمان الخليفي، نعم.
8 - امرأة تعمدت أن تسقط ما في بطنها في الشهر الأول من أجل التفرغ لولدها الذي لم يبلغ سنتين فما الحكم.؟ أستمع حفظ
ما معنى قوله تعالى :(( عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم )).؟
الشيخ : يقول ما معنى قوله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم )) هذه فيما إذا عجز الناس عن إزالة المنكر فإنه لا يضرهم من ضل إذا اهتدوا أما إذا كانوا يستطيعون على إزالة المنكر فإنه يضرهم من ضل والباقي لغد.
بسم الله الرحمان الرحيم، سم.
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، قال المصنف رحمه الله تعالى في باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء " سُنّ لمن شتم قوله إني صائم وتأخير سحور وتعجيل فطر على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فماء وقول ما ورد ويستحب القضاء متتابعا ولا يجوز إلى رمضان أخر من غير عذر فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم ولو بعد رمضان أخر وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نفل استُحب لوليه قضاؤه " .
بسم الله الرحمان الرحيم، سم.
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، قال المصنف رحمه الله تعالى في باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء " سُنّ لمن شتم قوله إني صائم وتأخير سحور وتعجيل فطر على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فماء وقول ما ورد ويستحب القضاء متتابعا ولا يجوز إلى رمضان أخر من غير عذر فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم ولو بعد رمضان أخر وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نفل استُحب لوليه قضاؤه " .
المناقشة حول حكم القبلة للصائم.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله هذه وصحبه أجمعين، ما حكم القبلة للصائم على ما مشى عليه المؤلف؟
السائل : الكراهة.
الشيخ : مطلقا؟
السائل : الكراهة إن كان ممن لا يملك ... .
الشيخ : إيه نعم؟
السائل : إذا حرّكت شهوته.
الشيخ : الكراهة إن تحرّكت شهوته وإلا فلا والصحيح؟ جمال؟
السائل : أنه يُقسم إلى ثلاثة أقسام.
الشيخ : ... .
السائل : النوع الأول ألا تتصل بالشهوة إطلاقا، هذا لا شيء فيه.
الشيخ : طيب.
السائل : النوع الثاني أن تتصل به شهوة ولكن يأمن على صومه الإمساك في الإنزال فهذا يُكره في حقه.
الشيخ : نعم.
السائل : والنوع الثالث بأن يخشى على صومه الإمساك بالإنزال، فهذا يحرم.
الشيخ : طيب، هذا ما ذهب إليه المؤلف، القول الراجح؟
السائل : قلنا تنقسم إلى قسمين، قسم جائز وقسم محرم والجائز له صورتان والمحرم صورته أن يخاف على نفسه أن لا يأمن على نفسه الإنزال فهذا يحرم أما الصورتان التي ذكرها المؤلف فإنهما جائزة.
الشيخ : طيب، هذا هو الصحيح، الصحيح أنها تنقسم إلى قسمين، الأول أن يخاف إنزالا فهذه حرام والثاني ألا يخاف فهذه لا بأس بها ولو حرّكت شهوة، نعم؟
السائل : الكراهة.
الشيخ : مطلقا؟
السائل : الكراهة إن كان ممن لا يملك ... .
الشيخ : إيه نعم؟
السائل : إذا حرّكت شهوته.
الشيخ : الكراهة إن تحرّكت شهوته وإلا فلا والصحيح؟ جمال؟
السائل : أنه يُقسم إلى ثلاثة أقسام.
الشيخ : ... .
السائل : النوع الأول ألا تتصل بالشهوة إطلاقا، هذا لا شيء فيه.
الشيخ : طيب.
السائل : النوع الثاني أن تتصل به شهوة ولكن يأمن على صومه الإمساك في الإنزال فهذا يُكره في حقه.
الشيخ : نعم.
السائل : والنوع الثالث بأن يخشى على صومه الإمساك بالإنزال، فهذا يحرم.
الشيخ : طيب، هذا ما ذهب إليه المؤلف، القول الراجح؟
السائل : قلنا تنقسم إلى قسمين، قسم جائز وقسم محرم والجائز له صورتان والمحرم صورته أن يخاف على نفسه أن لا يأمن على نفسه الإنزال فهذا يحرم أما الصورتان التي ذكرها المؤلف فإنهما جائزة.
الشيخ : طيب، هذا هو الصحيح، الصحيح أنها تنقسم إلى قسمين، الأول أن يخاف إنزالا فهذه حرام والثاني ألا يخاف فهذه لا بأس بها ولو حرّكت شهوة، نعم؟
المناقشة حول حكم الكذب للصائم وما يشرع من الكذب.
الشيخ : يقول المؤلف إنه يجب على الصائم اجتناب الكذب يا خالد؟ وغيره؟
السائل : ... محرم ... محرم سواء في الصيام أو غيره الغيبة والنميمة.
الشيخ : أنا أسأل عن الكذب، يقول المؤلف يجب على الصائم أن يجتنب الكذب وغير الصائم؟
السائل : وغير الصائم.
الشيخ : ليش ... ؟
السائل : ولكن الصائم يتأكد في حقه.
الشيخ : الصائم يتأكد في حقه، طيب، ما هو الدليل على أنه يتأكّد في حق الصائم ترك المحرمات وفعل الواجبات.
السائل : قوله صلى الله عليه وسلم ( من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ) .
الشيخ : وفي القرأن؟
السائل : قوله تعالى (( يا أيها الذين ءامنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون )) .
الشيخ : نعم، أحسنت، طيب، ما حكم الكذب الأبيض يا خالد؟ ... .
السائل : يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوّره.
الشيخ : نعم.
السائل : وأنا لم أتصوّر كيف الأبيض.
الشيخ : ما تصورت الأبيض، من يعرف الجواب؟ ... .
السائل : الكذب كله واحد ليس هناك أبيض وأسود.
الشيخ : مافي أسود؟ ولا أبيض؟ كله؟
السائل : كله أسود يا شيخ.
الشيخ : كله أسود، طيب، أليس قد جاء في الحديث أن ثلاثة أنواع من الكذب جائزة؟
السائل : بلى يا شيخ.
الشيخ : وهي؟
السائل : أولا للإصلاح بين الناس.
الشيخ : نعم.
السائل : ثانيا أن يكذب الرجل على زوجته أو تكذب هي عليه من أجل الألفة والود، ... .
الشيخ : والثالث؟
السائل : والثالث إذا كان بين المسلمين والكفار حرب ... .
الشيخ : في الحرب يعني؟ طيب، هل هذا القول متفق عليه هو جاء به الحديث لكن هل هو متفق على هذا المعنى؟
السائل : حمله بعض العلماء على التورية.
الشيخ : نعم، حمله بعض العلماء على أن المراد به التورية وهي أن يريد بلفظه ما يُخالف ظاهره وقال إن التورية تسمّى كذبا كما اعتذر إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن الشفاعة بأنه كذب ثلاث كذبات وعلى كل حال متى أمكن اجتناب الكذب بالتورية فهو أولى حتى على القول بأن الحديث يُحمل على الكذب الصريح فإن الأولى تجنّبه.
السائل : ... محرم ... محرم سواء في الصيام أو غيره الغيبة والنميمة.
الشيخ : أنا أسأل عن الكذب، يقول المؤلف يجب على الصائم أن يجتنب الكذب وغير الصائم؟
السائل : وغير الصائم.
الشيخ : ليش ... ؟
السائل : ولكن الصائم يتأكد في حقه.
الشيخ : الصائم يتأكد في حقه، طيب، ما هو الدليل على أنه يتأكّد في حق الصائم ترك المحرمات وفعل الواجبات.
السائل : قوله صلى الله عليه وسلم ( من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ) .
الشيخ : وفي القرأن؟
السائل : قوله تعالى (( يا أيها الذين ءامنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون )) .
الشيخ : نعم، أحسنت، طيب، ما حكم الكذب الأبيض يا خالد؟ ... .
السائل : يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوّره.
الشيخ : نعم.
السائل : وأنا لم أتصوّر كيف الأبيض.
الشيخ : ما تصورت الأبيض، من يعرف الجواب؟ ... .
السائل : الكذب كله واحد ليس هناك أبيض وأسود.
الشيخ : مافي أسود؟ ولا أبيض؟ كله؟
السائل : كله أسود يا شيخ.
الشيخ : كله أسود، طيب، أليس قد جاء في الحديث أن ثلاثة أنواع من الكذب جائزة؟
السائل : بلى يا شيخ.
الشيخ : وهي؟
السائل : أولا للإصلاح بين الناس.
الشيخ : نعم.
السائل : ثانيا أن يكذب الرجل على زوجته أو تكذب هي عليه من أجل الألفة والود، ... .
الشيخ : والثالث؟
السائل : والثالث إذا كان بين المسلمين والكفار حرب ... .
الشيخ : في الحرب يعني؟ طيب، هل هذا القول متفق عليه هو جاء به الحديث لكن هل هو متفق على هذا المعنى؟
السائل : حمله بعض العلماء على التورية.
الشيخ : نعم، حمله بعض العلماء على أن المراد به التورية وهي أن يريد بلفظه ما يُخالف ظاهره وقال إن التورية تسمّى كذبا كما اعتذر إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن الشفاعة بأنه كذب ثلاث كذبات وعلى كل حال متى أمكن اجتناب الكذب بالتورية فهو أولى حتى على القول بأن الحديث يُحمل على الكذب الصريح فإن الأولى تجنّبه.
المناقشة حول حكم الغيبة للصائم وما يشرع منها.
الشيخ : الغيبة؟ عباس؟
السائل : ... .
الشيخ : حرام على الصائم؟
السائل : حرام على الصائم وغيره.
الشيخ : لماذا قال يجب على الصائم اجتنابه؟
السائل : لأن تحريمها في حق الصائم أوكد.
الشيخ : وما هي الغيبة؟
السائل : فسّرها النبي صلى الله عليه وسلم ( ذكرك أخاك بما يكره ) .
الشيخ : نعم، هل يُستثنى منها شيء عبد الله حمود؟ هل يستنثى من الغيبة شيء؟
السائل : لا، لا يستثنى.
الشيخ : أبدا؟
السائل : إلا أن تكون حالة مظلوم يكون له شكاية.
الشيخ : هذه واحدة يعني في حال التظلّم لا بأس أن يذكر الظالم بما يكرهه الظالم، الدليل؟
السائل : الدليل حديث زوجة أبي سفيان هند بنت عتبة عندما اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان رجل بخيل.
الشيخ : ومن القرأن؟
السائل : (( قد سمع الله قول التي تجادلك )) .
الشيخ : لا، عبد الله استدل بقوله (( قد سمع الله )) ، هل هذا صحيح؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، يعني يمكن يكون لها وجه لأنها تشتكي زوجها؟ نعم؟
السائل : قول الله عز وجل (( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم )) .
الشيخ : (( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم )) ، طيب، هذه ثنتين، الثالث من يعرفه؟ نعم؟
السائل : المستفتية.
الشيخ : المستفتية هي قصة هند، نعم؟
السائل : المجاهر بالفسق.
الشيخ : إيش؟
السائل : المجاهر بالفسق بالمعصية.
الشيخ : يجوز غيبته؟
السائل : نعم.
الشيخ : تجوز غيبته؟ يعني معناها الأن إذا لاقانا واحد حالق لحيته جاز أن نشرّحه في المجالس؟ يلا؟ هو قال بعض العلماء كما قال الأخ مجاهر بالفسق لكن هذا يُقيّد بما إذا كان فيه مصلحة وهو أنه إذا رأى الناس يعني يتحدّثون في المجالس أقلع، طيب.
السائل : إرضاء الناس.
الشيخ : طيب، هذه هي. أي نعم؟
السائل : مبتدعا يجوز غيبته ... الناس.
الشيخ : إيه طيب، إذًا إذا كان المقصود بها النصيحة، كذا؟ وهذا يدخل فيها فروع كثيرة ومنها ذكر معايب الشخص الذي تُستشار فيه في المعاملة أو غيرها ودليل ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام استشارته فاطمة بنت قيس في الذين خطبوها وكانوا ثلاثة، من يا محمد؟
السائل : خالد بن الوليد.
الشيخ : لا، لا لا، نعم؟
السائل : معاوية.
الشيخ : اصبر، هذا معاوية.
السائل : خالد بن الوليد.
الشيخ : لا.
السائل : أبو جهم وأسامة بن زيد.
الشيخ : نعم، وهو أبو جهم وأسامة بن زيد فبيّن الرسول عليه الصلاة والسلام معايب اثنين وأشار بالثالث، يلا سعود؟ ماذا قال عن أبي جهم؟
السائل : قال إنه ... .
الشيخ : لا، أوقف أوق وخلاص، نعم؟
السائل : قال عن أبي جهم أنه لا يضع العصا عن عاتقه وهذه كناية عن ... النساء.
الشيخ : طيب، إنه لا يضع العصا عن عاتقه وهو كناية عن كثرة أسفاره أو عن كونه يضرب النساء وقد جاء في لفظ أخر فضرّاب للنساء، طيب، الثاني؟
السائل : معاوية قال صعلوك لا مال له.
الشيخ : معاوية قال صعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد، بارك الله فيكم. طيب.
السائل : النصيحة يا شيخ.
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف ... ؟
السائل : ... .
الشيخ : هي النصيحة إذا قلنا إذا قُصِد النصيحة ما عاد فيها يعني واجبة كثيرا ذكر مثلا الرواة الضعفاء بما فيهم الجرح وأشياء كثيرة ذكر المبتدع فيما قال الأخوان.
السائل : بعضهم نظم ... .
الشيخ : لا، إذا قلنا النصيحة تجي عامة أفرادها ما تنسى.
السائل : ... .
الشيخ : لا إذا كان لا يعرف إلا بوصفه بالعيب هذا يرضى به عادة. في الغالب.
السائل : الكافر.
الشيخ : نعم؟
السائل : الكافر.
الشيخ : الكافر؟ الكافر كيف هو له حرمة أصلا ما له حرمة الكافر، نعم؟ لا ليس له حرمة، طيب، لعلنا نترك هذه لأنها تتفرّع كثيرا، ما الفرق بين السب والغيبة؟
السائل : السب يكون أمامك أنت تراه.
الشيخ : نعم.
السائل : والغيبة من وراء ظهره.
الشيخ : نعم، الغيبة تكون من وراء الظهر والسب أمامه ولهذا سُمّيت غيبة لأنها في الغيبة، طيب، يقول، نأخذ الدرس الجديد انتهينا من الماضي.
السائل : ... .
الشيخ : حرام على الصائم؟
السائل : حرام على الصائم وغيره.
الشيخ : لماذا قال يجب على الصائم اجتنابه؟
السائل : لأن تحريمها في حق الصائم أوكد.
الشيخ : وما هي الغيبة؟
السائل : فسّرها النبي صلى الله عليه وسلم ( ذكرك أخاك بما يكره ) .
الشيخ : نعم، هل يُستثنى منها شيء عبد الله حمود؟ هل يستنثى من الغيبة شيء؟
السائل : لا، لا يستثنى.
الشيخ : أبدا؟
السائل : إلا أن تكون حالة مظلوم يكون له شكاية.
الشيخ : هذه واحدة يعني في حال التظلّم لا بأس أن يذكر الظالم بما يكرهه الظالم، الدليل؟
السائل : الدليل حديث زوجة أبي سفيان هند بنت عتبة عندما اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان رجل بخيل.
الشيخ : ومن القرأن؟
السائل : (( قد سمع الله قول التي تجادلك )) .
الشيخ : لا، عبد الله استدل بقوله (( قد سمع الله )) ، هل هذا صحيح؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، يعني يمكن يكون لها وجه لأنها تشتكي زوجها؟ نعم؟
السائل : قول الله عز وجل (( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم )) .
الشيخ : (( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم )) ، طيب، هذه ثنتين، الثالث من يعرفه؟ نعم؟
السائل : المستفتية.
الشيخ : المستفتية هي قصة هند، نعم؟
السائل : المجاهر بالفسق.
الشيخ : إيش؟
السائل : المجاهر بالفسق بالمعصية.
الشيخ : يجوز غيبته؟
السائل : نعم.
الشيخ : تجوز غيبته؟ يعني معناها الأن إذا لاقانا واحد حالق لحيته جاز أن نشرّحه في المجالس؟ يلا؟ هو قال بعض العلماء كما قال الأخ مجاهر بالفسق لكن هذا يُقيّد بما إذا كان فيه مصلحة وهو أنه إذا رأى الناس يعني يتحدّثون في المجالس أقلع، طيب.
السائل : إرضاء الناس.
الشيخ : طيب، هذه هي. أي نعم؟
السائل : مبتدعا يجوز غيبته ... الناس.
الشيخ : إيه طيب، إذًا إذا كان المقصود بها النصيحة، كذا؟ وهذا يدخل فيها فروع كثيرة ومنها ذكر معايب الشخص الذي تُستشار فيه في المعاملة أو غيرها ودليل ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام استشارته فاطمة بنت قيس في الذين خطبوها وكانوا ثلاثة، من يا محمد؟
السائل : خالد بن الوليد.
الشيخ : لا، لا لا، نعم؟
السائل : معاوية.
الشيخ : اصبر، هذا معاوية.
السائل : خالد بن الوليد.
الشيخ : لا.
السائل : أبو جهم وأسامة بن زيد.
الشيخ : نعم، وهو أبو جهم وأسامة بن زيد فبيّن الرسول عليه الصلاة والسلام معايب اثنين وأشار بالثالث، يلا سعود؟ ماذا قال عن أبي جهم؟
السائل : قال إنه ... .
الشيخ : لا، أوقف أوق وخلاص، نعم؟
السائل : قال عن أبي جهم أنه لا يضع العصا عن عاتقه وهذه كناية عن ... النساء.
الشيخ : طيب، إنه لا يضع العصا عن عاتقه وهو كناية عن كثرة أسفاره أو عن كونه يضرب النساء وقد جاء في لفظ أخر فضرّاب للنساء، طيب، الثاني؟
السائل : معاوية قال صعلوك لا مال له.
الشيخ : معاوية قال صعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد، بارك الله فيكم. طيب.
السائل : النصيحة يا شيخ.
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف ... ؟
السائل : ... .
الشيخ : هي النصيحة إذا قلنا إذا قُصِد النصيحة ما عاد فيها يعني واجبة كثيرا ذكر مثلا الرواة الضعفاء بما فيهم الجرح وأشياء كثيرة ذكر المبتدع فيما قال الأخوان.
السائل : بعضهم نظم ... .
الشيخ : لا، إذا قلنا النصيحة تجي عامة أفرادها ما تنسى.
السائل : ... .
الشيخ : لا إذا كان لا يعرف إلا بوصفه بالعيب هذا يرضى به عادة. في الغالب.
السائل : الكافر.
الشيخ : نعم؟
السائل : الكافر.
الشيخ : الكافر؟ الكافر كيف هو له حرمة أصلا ما له حرمة الكافر، نعم؟ لا ليس له حرمة، طيب، لعلنا نترك هذه لأنها تتفرّع كثيرا، ما الفرق بين السب والغيبة؟
السائل : السب يكون أمامك أنت تراه.
الشيخ : نعم.
السائل : والغيبة من وراء ظهره.
الشيخ : نعم، الغيبة تكون من وراء الظهر والسب أمامه ولهذا سُمّيت غيبة لأنها في الغيبة، طيب، يقول، نأخذ الدرس الجديد انتهينا من الماضي.
قال المؤلف :" وسن لمن شتم قوله: إني صائم "
الشيخ : قال " ويُسنّ لمن شُتِم قوله إني صائم " ، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، ما قلناها " يُسنّ لمن شُتِم " أي لمن شتمه أحد أي ذكره بعيب أمامه وهو بمعنى السب وكذلك لو فعل معه ما هو أكبر من المشاتمة بأن يُقاتله يتماسك هو وإياه يُسنّ له أن يقول إني صائم لقول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( إن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم ) فليقل إني امرؤ صائم وهل يقولها سرا أو يقولها جهرا؟ قال بعض العلماء يقولها سرا وقال بعض العلماء جهرا وفصّل بعض العلماء بين الفرض والنفل فقال في الفرض يقولها جهرا لبُعْده عن الرياء وقال في النفل يقولها سرا خوفا من الرياء والصحيح أنه يقولها جهرا في صوم النافلة والفريضة وذلك لأن فيها فائدتين، الفائدة الأولى بيان أن المشتوم لم يترك مقابلة الشاتم إلا لكونه صائما لا لعجزه عن المقابلة لأنه لو تركه عجزا عن المقابلة لاستهان به الأخر وصار في ذلك ذل له فإذا قال إني صائم كأنه يقول أنا لا أعجز عن مقابلتك وعن أن أبيّن من عيوبك أكثر مما بيّنت من عيوبي لكني امرؤ صائم.
الفائدة الثانية تذكير هذا الرجل بأن الصائم لا يُشاتِم أحدا وربما يكون هذا المشاتم صائما كما لو كان ذلك في رمضان وكلاهما في الحضر حتى يُبيّن له أنه، نعم، حتى يكون قوله هذا متضمّنا لنهيه إيش؟ عن الشتم وهو منكر، فالصواب أنه يقولها جهرا في الفرض والنفل " وسُن لمن شُتِم قوله إني صائم " .
السائل : ... .
الشيخ : لا، ما قلناها " يُسنّ لمن شُتِم " أي لمن شتمه أحد أي ذكره بعيب أمامه وهو بمعنى السب وكذلك لو فعل معه ما هو أكبر من المشاتمة بأن يُقاتله يتماسك هو وإياه يُسنّ له أن يقول إني صائم لقول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( إن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم ) فليقل إني امرؤ صائم وهل يقولها سرا أو يقولها جهرا؟ قال بعض العلماء يقولها سرا وقال بعض العلماء جهرا وفصّل بعض العلماء بين الفرض والنفل فقال في الفرض يقولها جهرا لبُعْده عن الرياء وقال في النفل يقولها سرا خوفا من الرياء والصحيح أنه يقولها جهرا في صوم النافلة والفريضة وذلك لأن فيها فائدتين، الفائدة الأولى بيان أن المشتوم لم يترك مقابلة الشاتم إلا لكونه صائما لا لعجزه عن المقابلة لأنه لو تركه عجزا عن المقابلة لاستهان به الأخر وصار في ذلك ذل له فإذا قال إني صائم كأنه يقول أنا لا أعجز عن مقابلتك وعن أن أبيّن من عيوبك أكثر مما بيّنت من عيوبي لكني امرؤ صائم.
الفائدة الثانية تذكير هذا الرجل بأن الصائم لا يُشاتِم أحدا وربما يكون هذا المشاتم صائما كما لو كان ذلك في رمضان وكلاهما في الحضر حتى يُبيّن له أنه، نعم، حتى يكون قوله هذا متضمّنا لنهيه إيش؟ عن الشتم وهو منكر، فالصواب أنه يقولها جهرا في الفرض والنفل " وسُن لمن شُتِم قوله إني صائم " .
قال المؤلف :" وتأخير سحور "
الشيخ : " ويُسنّ تأخير " أبى أقرأها " سَحور " صواب و‘لا لا؟
السائل : صواب.
الشيخ : " ويُسن تأخير سَحور " " ويُسن تأخير سُحور " ، نعم، ما الذي يؤخّر هل هو التمر المقدّم للإنسان يأكله في أخر الليل أو الفعل؟ الفعل، إذًا سُحور لأن سَحور بالفتح اسم لما يُفعل به وسُحور بالضم اسم للفعل ولهذا نقول وَضوء اسم للماء ووُضوء اسم للفعل ونقول طَهور اسم للماء ونقول طُهور اسم الفعل، فعل الطهارة وهذه قاعدة مفيدة تمنع أو تعصم الإنسان من الخطأ في مثل هذه العبارة.
إذًا يُسنّ تأخير سُحور بالضم يعني أن الإنسان إذا تسحّر وهو سنّة أيضا السحور ينبغي له أن يؤخّره اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وترقّبا للخيرية التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام ( لا يزال الناس بخير ما عجّلوا الفطر وأخّروا السحور ) فيكون فيه سنّة قولية وسنّة فعلية ورٍفقا بالنفس لأنه إذا أخّر السحور قلّت المدة التي يُمسك فيها وإذا قدّم فإنها تطول بحسب تعجيل السحور وتأخيره ففيها الاقتداء بالسنّة وترقّب الخير والرفق بالنفس ولكن يؤخّره ما لم يخشى طلوع الفجر ما لم يخشى طلوع الفجر فإن خشي طلوع الفجر فليبادر فمثلا إذا كان يكفيه ربع ساعة في الأكل، أكل السحور متى يتسحّر؟ إذا بقي ربع ساعة، إذا كان يكفيه خمس دقائق، إذا بقي خمس دقائق يعني يكون ما بين ابتدائه إلى انتهائه كما بينه وبين وقت الفجر، تأخير السحور والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخّر السحور حتى إنه لم يكن بين سحوره وبين إقامة الصلاة إلا نحو خمسين أية يُقدّرون بالأيات لأنه ما في ساعات ذاك الوقت ولهذا قال العلماء رحمهم الله في بيان البناء على غلبة الظن في دخول وقت الصلاة قالوا له علامات منها إذا كان من عادته أن يقرأ حزبا من القرأن فإذا قرأ هذا الحزب وكان من العادة أنه إذا أتمّه دخل الوقت فإنه يحكم بدخول الوقت ففي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيه ساعات فكانوا يُقدّرون بالأيات بالأعمال قدر جزور الناقة وما أشبه ذلك أو قدر نحر جزور وما أشبه ذلك فلهذا يقول بينهما قدر خمسين أية ثم قدر خمسين أية أيّ أية نعتبرها الطويلة أو القصيرة؟ الوسط، المتوسط ثم أي تلاوة نعتبر الإسراع أو الترتيل؟ أيضا نقول الوسط، نقول الوسط لأننا لو قلنا أطول أية وقلنا بالترتيل الترتيل يطول الوقت، ويُسنّ أيضا.
السائل : صواب.
الشيخ : " ويُسن تأخير سَحور " " ويُسن تأخير سُحور " ، نعم، ما الذي يؤخّر هل هو التمر المقدّم للإنسان يأكله في أخر الليل أو الفعل؟ الفعل، إذًا سُحور لأن سَحور بالفتح اسم لما يُفعل به وسُحور بالضم اسم للفعل ولهذا نقول وَضوء اسم للماء ووُضوء اسم للفعل ونقول طَهور اسم للماء ونقول طُهور اسم الفعل، فعل الطهارة وهذه قاعدة مفيدة تمنع أو تعصم الإنسان من الخطأ في مثل هذه العبارة.
إذًا يُسنّ تأخير سُحور بالضم يعني أن الإنسان إذا تسحّر وهو سنّة أيضا السحور ينبغي له أن يؤخّره اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وترقّبا للخيرية التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام ( لا يزال الناس بخير ما عجّلوا الفطر وأخّروا السحور ) فيكون فيه سنّة قولية وسنّة فعلية ورٍفقا بالنفس لأنه إذا أخّر السحور قلّت المدة التي يُمسك فيها وإذا قدّم فإنها تطول بحسب تعجيل السحور وتأخيره ففيها الاقتداء بالسنّة وترقّب الخير والرفق بالنفس ولكن يؤخّره ما لم يخشى طلوع الفجر ما لم يخشى طلوع الفجر فإن خشي طلوع الفجر فليبادر فمثلا إذا كان يكفيه ربع ساعة في الأكل، أكل السحور متى يتسحّر؟ إذا بقي ربع ساعة، إذا كان يكفيه خمس دقائق، إذا بقي خمس دقائق يعني يكون ما بين ابتدائه إلى انتهائه كما بينه وبين وقت الفجر، تأخير السحور والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخّر السحور حتى إنه لم يكن بين سحوره وبين إقامة الصلاة إلا نحو خمسين أية يُقدّرون بالأيات لأنه ما في ساعات ذاك الوقت ولهذا قال العلماء رحمهم الله في بيان البناء على غلبة الظن في دخول وقت الصلاة قالوا له علامات منها إذا كان من عادته أن يقرأ حزبا من القرأن فإذا قرأ هذا الحزب وكان من العادة أنه إذا أتمّه دخل الوقت فإنه يحكم بدخول الوقت ففي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيه ساعات فكانوا يُقدّرون بالأيات بالأعمال قدر جزور الناقة وما أشبه ذلك أو قدر نحر جزور وما أشبه ذلك فلهذا يقول بينهما قدر خمسين أية ثم قدر خمسين أية أيّ أية نعتبرها الطويلة أو القصيرة؟ الوسط، المتوسط ثم أي تلاوة نعتبر الإسراع أو الترتيل؟ أيضا نقول الوسط، نقول الوسط لأننا لو قلنا أطول أية وقلنا بالترتيل الترتيل يطول الوقت، ويُسنّ أيضا.
قال المؤلف :" وتعجيل فطر على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فماء "
الشيخ : يقول " ويُسنّ تعجيل الفطر " "يُسنّ تعجيل الفطر" يعني المبادرة به إذا أذّن المغرب أو إذا غربت الشمس؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه نعم، المعتبر غروب الشمس لا الأذان لاسيما في الوقت الحاضر حيث يعتمد الناس على التقويم ثم يربطون التقويم بساعاتهم وساعاتهم قد تتغيّر بتقديم أو تأخير، بعض الناس يعتمد كم الوقت اليوم قال على مثلا ست وعشر الغروب، قال يالله أذّن ست وعشر ربما تكون ساعته مقدّمة يمكن عشر دقائق فيؤذّن قبل الوقت بعشر دقائق.
إذًا لا عبرة بأذان المغرب، العبرة بغروب الشمس فلو غربت الشمس وأنت تشاهدها والناس لم يؤذّنوا بعد فلك أن تُفطر، فلك أن تفطر لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ( إذا أقبل الليل من ها هنا وأشار إلى المشرق وأدبر النهار من ها هنا وأشار إلى المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ) ولا عبرة بالنور القوي، بعض الناس يقول نبقى حتى يغيب القرص وحتى يبدأ الظلام بعض الشيء نقول لا عبرة بهذا، انظر إلى هذا القرص متى غاب أعلاه فقد غربت الشمس وسُنّ الفطر فيُسنّ أن يُبادر بالفطر ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ( لا يزال الناس بخير ما عجّلوا الفطر ) وبهذا نعرف أن الذين يؤخّرون الفطر إلى أن تشتبك النجوم كالرافضة أنهم ليسوا في خير لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ( لا يزال الناس بخير ما عجّلوا الفطر ) ويُروى أن الله سبحانه وتعال قال ( أحب عبادي إليّ أعجلهم فطرا ) وذلك لما فيه من المبادرة إلى تناول ما أحلّه الله عز وجل والله سبحانه وتعالى كريم والكريم يُحب أن يتمتع الناس بكرمه فيُحب من عباده أن يبادروا بما أحل الله لهم من حين أن تغرب الشمس أفطر فإن قال قائل وهل لي أن أفطر بغلبة الظن بمعنى أنه إذا غلب على ظني أن الشمس غربت فهل لي أن أفطر؟ الجواب نعم، ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت ( أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ) ومعلوم أنهم لم يُفطروا عن علم، أليس كذلك؟ لو أفطروا عن علم.
السائل : ... .
الشيخ : ما طلعت الشمس لكن أفطروا بناءً على غلبة الظن أنها غابت ثم انجلى الغيم فطلعت الشمس فهذا دليل على أنه يجوز أن يُفطر بغلبة الظن " ويُسن تعجيل الفطر " .
يقول " على رطب " الرطب هو التمر الليّن الذي لم ييبس وكان هذا في زمن مضى لا يتسنّى إلا في وقت معيّن من السنة أما الأن والحمد لله ففي كل وقت يُمكن أن تفطر على رطب في كل الشهور فتفطر على رطب فإن لم يكن يقول " فإن عدِم فتمر " وهو اليابس " أو المجبّن " المجبّن يعني المكنوز الذي صار كالجبن مرتبط بعضه ببعض.
" فإن عدِم فتمر فإن عدم فماء " إن عدِم التمر فالماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور ) ، طيب، إذا كان عند الإنسان عسل وماء فأيّهما يُقدّم الماء أو العسل؟
السائل : العسل.
سائل آخر : الماء.
الشيخ : قولان، الماء يُقدّم الماء، لا، يقدم الماء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( فإن لم يجد فعلى ماء فإنه طهور ) ولكن لا بأس يشرب ماء وبعدين يأكل العسل.
السائل : العسل أخو التمر.
الشيخ : لا، ليس أخاه، العسل من النحل وهذا من النخل، نعم، عل كل حال يُفطر على ماء مقدّما على غيره فإن لم يجد ماء ولا شرابا أخر ولا طعاما فماذا يصنع؟ ينوي الفطر بقلبه ويكفي وقال بعض العوام إذا لم تجد شيئا فعض على إصبعك، نعم، ومصه وهذا لا أصل له، وقال أخرون بلّ الغترة ثم مصّها لأنه إذا بللتها انفصل الريق عن الفم فإذا رجّعتها ومصصتها أدخلت شيئا يعني خارجا عن الفم إلى الفم وهذا يُعتبر أكلا أو شربا وعلى تقدير هؤلاء العوام نقول فإن عدِم فماء فإن عدِم فريق وهذا لا أصل له، نحن نقول إذا غابت الشمس وليس عندك ما تفطر به أفطرت حكما حتى إن بعض العلماء قال إن قوله عليه الصلاة والسلام ( إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ) أن المعنى أفطر حُكْما وإن لم يُفطر حسا لكنه يُسنّ له أن يُبادر وليس هذا ببعيد إلا أنه يُضْعفه أن الرسول صلى الله عليه وعلى أله وسلم أذِن لهم بالوصال إلى السحر.
قال " فإن عدِم فتمر فإن عدِم فماء " .
السائل : ... .
الشيخ : إيه نعم، المعتبر غروب الشمس لا الأذان لاسيما في الوقت الحاضر حيث يعتمد الناس على التقويم ثم يربطون التقويم بساعاتهم وساعاتهم قد تتغيّر بتقديم أو تأخير، بعض الناس يعتمد كم الوقت اليوم قال على مثلا ست وعشر الغروب، قال يالله أذّن ست وعشر ربما تكون ساعته مقدّمة يمكن عشر دقائق فيؤذّن قبل الوقت بعشر دقائق.
إذًا لا عبرة بأذان المغرب، العبرة بغروب الشمس فلو غربت الشمس وأنت تشاهدها والناس لم يؤذّنوا بعد فلك أن تُفطر، فلك أن تفطر لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ( إذا أقبل الليل من ها هنا وأشار إلى المشرق وأدبر النهار من ها هنا وأشار إلى المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ) ولا عبرة بالنور القوي، بعض الناس يقول نبقى حتى يغيب القرص وحتى يبدأ الظلام بعض الشيء نقول لا عبرة بهذا، انظر إلى هذا القرص متى غاب أعلاه فقد غربت الشمس وسُنّ الفطر فيُسنّ أن يُبادر بالفطر ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ( لا يزال الناس بخير ما عجّلوا الفطر ) وبهذا نعرف أن الذين يؤخّرون الفطر إلى أن تشتبك النجوم كالرافضة أنهم ليسوا في خير لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ( لا يزال الناس بخير ما عجّلوا الفطر ) ويُروى أن الله سبحانه وتعال قال ( أحب عبادي إليّ أعجلهم فطرا ) وذلك لما فيه من المبادرة إلى تناول ما أحلّه الله عز وجل والله سبحانه وتعالى كريم والكريم يُحب أن يتمتع الناس بكرمه فيُحب من عباده أن يبادروا بما أحل الله لهم من حين أن تغرب الشمس أفطر فإن قال قائل وهل لي أن أفطر بغلبة الظن بمعنى أنه إذا غلب على ظني أن الشمس غربت فهل لي أن أفطر؟ الجواب نعم، ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت ( أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ) ومعلوم أنهم لم يُفطروا عن علم، أليس كذلك؟ لو أفطروا عن علم.
السائل : ... .
الشيخ : ما طلعت الشمس لكن أفطروا بناءً على غلبة الظن أنها غابت ثم انجلى الغيم فطلعت الشمس فهذا دليل على أنه يجوز أن يُفطر بغلبة الظن " ويُسن تعجيل الفطر " .
يقول " على رطب " الرطب هو التمر الليّن الذي لم ييبس وكان هذا في زمن مضى لا يتسنّى إلا في وقت معيّن من السنة أما الأن والحمد لله ففي كل وقت يُمكن أن تفطر على رطب في كل الشهور فتفطر على رطب فإن لم يكن يقول " فإن عدِم فتمر " وهو اليابس " أو المجبّن " المجبّن يعني المكنوز الذي صار كالجبن مرتبط بعضه ببعض.
" فإن عدِم فتمر فإن عدم فماء " إن عدِم التمر فالماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور ) ، طيب، إذا كان عند الإنسان عسل وماء فأيّهما يُقدّم الماء أو العسل؟
السائل : العسل.
سائل آخر : الماء.
الشيخ : قولان، الماء يُقدّم الماء، لا، يقدم الماء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( فإن لم يجد فعلى ماء فإنه طهور ) ولكن لا بأس يشرب ماء وبعدين يأكل العسل.
السائل : العسل أخو التمر.
الشيخ : لا، ليس أخاه، العسل من النحل وهذا من النخل، نعم، عل كل حال يُفطر على ماء مقدّما على غيره فإن لم يجد ماء ولا شرابا أخر ولا طعاما فماذا يصنع؟ ينوي الفطر بقلبه ويكفي وقال بعض العوام إذا لم تجد شيئا فعض على إصبعك، نعم، ومصه وهذا لا أصل له، وقال أخرون بلّ الغترة ثم مصّها لأنه إذا بللتها انفصل الريق عن الفم فإذا رجّعتها ومصصتها أدخلت شيئا يعني خارجا عن الفم إلى الفم وهذا يُعتبر أكلا أو شربا وعلى تقدير هؤلاء العوام نقول فإن عدِم فماء فإن عدِم فريق وهذا لا أصل له، نحن نقول إذا غابت الشمس وليس عندك ما تفطر به أفطرت حكما حتى إن بعض العلماء قال إن قوله عليه الصلاة والسلام ( إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ) أن المعنى أفطر حُكْما وإن لم يُفطر حسا لكنه يُسنّ له أن يُبادر وليس هذا ببعيد إلا أنه يُضْعفه أن الرسول صلى الله عليه وعلى أله وسلم أذِن لهم بالوصال إلى السحر.
قال " فإن عدِم فتمر فإن عدِم فماء " .
الكلام عن حكم الوصال في الصوم.
الشيخ : ولم يتكلم المؤلف هنا عن الوصال لكن ربما نأخذ حكمه من قوله " يُسنّ تعجيل الفطر " لأن الوصال لا يكون فيه تعجيل الفطر والوصال أن يقرن الإنسان بين يومين، نعم، في صوم يوم واحد بمعنى ألا يُفطر بين اليومين وحُكمه قيل إنه حرام وقيل إنه مكروه وقيل إنه مباح لمن قدِر عليه فالأقوال فيه ثلاثة والذي يظهر، الذي يظهر فيه التحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال فأبوا أن ينتهوا فتركهم وواصل بهم يوما ويوما ويوما حتى دخل الشهر يعني شهر شوال فقال عليه الصلاة والسلام ( لو تأخّر الهلال لزدتكم ) كالمنكِّل لهم وهذا يدل على أنه، على سبيل التحريم فالقول بالتحريم أقواها ولكن مع ذلك ليس عندي فيه جزم لأنه لو كان حراما كما تحرم الميتة والخنزير لمنعهم الرسول عليه الصلاة والسلام من فعله منعا باتا لكنه نهاهم عن ذلك رفقا بهم ولهذا ذهب بعض الصحابة رضي الله عنهم إلى جواز الوصال لمن قدِر عليه معلّلا ذلك بأنه إنما نهي عن الوصال من أجل إيش؟ الرفق بالناس لأنه يشُقّ عليهم فكان عبد الله بن الزبير يُواصل إلى خمسة عشر يوما، خمسة عشر يوما لا يأكل ولا يشرب، نعم، ابتغاء وجه الله لكن مع ذلك نحن نقول إنه رضي الله عنه متأوّل والصواب خلاف تأويله، الصواب أن أدنى أحواله الكراهة وأن الناس لا يزالون بخير ما عجّلوا الفطر لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم أيّكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر.
السائل : هل هذا ثابت عن الزبير؟
الشيخ : أيهم؟
السائل : عبد الله بن الزبير؟
الشيخ : معروف في تاريخه والسؤال ما هو بالأن يا يحيى.
السائل : هل هذا ثابت عن الزبير؟
الشيخ : أيهم؟
السائل : عبد الله بن الزبير؟
الشيخ : معروف في تاريخه والسؤال ما هو بالأن يا يحيى.
قال المؤلف :" وقول ما ورد "
الشيخ : " فإن عدِم فماء وقول ما ورد " قول ما ورد متى؟ نعم؟ قول ما ورد عند الفطر ومعلوم أنه ورد عند الفطر وعند غيره التسمية عند الأكل أو الشرب وهي على القول الراجح واجبة يعني يجب على الإنسان إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يُسمّي لأمر النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم بذلك ولإخباره أن الشيطان يأكل مع الإنسان إذا لم يُسمّي ولإمساكه بيد الجارية والأعرابي حين جاءا ليأكلا قبل أن يُسمّيا، أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيديهما وأخبر أن الشيطان دفعهما وأن يد الشيطان مع يديهما بيد النبي صلى الله عليه وسلم ليأكل من الطعام فالصواب أن التسمية على الأكل والشرب واجبة ولكنه لو نسِي فإنه يُسمّي إذا ذكر ويقول بسم الله أوله وأخره كذلك أيضا مما ورد الحمد عند الانتهاء فإن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها وورد أيضا آثار في ذلك منها "اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم" وهذه في أسانيدها ما فيها لكن إذا قالها الإنسان فلا بأس ومنها إذا كان اليوم حارا وشرب فإنه يقول "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله" وذهاب الظمأ بالشرب واضح وابتلال العروق كذلك واضح حتى إن الإنسان إذا شرب وهو عطشان يُحِسّ بأن الماء من حين ما يصل إلى المعدة يتفرّق في البدن يُحِسّ به إحساسا ظاهرا ويقول "سبحان الحكيم العليم الذي فرّقه بهذه السرعة" فهذا مما يُسنّ.
قال المؤلف :" ويستحب القضاء متتابعا "
الشيخ : ثم قال " ويُستحب القضاء متتابعا " والباب الذي نحن فيه باب ما يُكره ويُستحب وإيش؟ وحكم القضاء، هنا بدأ بالقضاء.
قال " ويُستحب القضاء متتابعا " الاستحباب منصبّ على قوله متتابعا وليس على قوله القضاء، لماذا؟ لأن القضاء واجب والمستحب كونه متتابعا أي لا يُفطر بين أيام الصيام، لماذا؟ لوجهين، الوجه الأول أن هذا أقرب إلى مشابهة الأداء، صح؟ لماذا؟ لأن الأداء متتابع شهر رمضان متتابع وثانيا أسرع في إبراء الذمة فإنك إذا صمت يوما وأفطرت يوما تأخّر القضاء فإذا تابعت صار ذلك أسرع في إبراء الذمة وثالثا أنه أحْوط لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، قد يكون اليوم صحيحا وغدا مريضا وقد يكون اليوم حيا وغدا ميّتا فلهذا كان الأفضل أن يكون القضاء متتابعا وينبغي أيضا أن يُبادر به، ينبغي أن يُبادر به من حين أن يزول يوم العيد يشرع فيه يعني في الثاني من شوال يشرع فيه لأن هذا كما قلت أسرع لإبراء الذمة وأحوط ثم قال " ولا يجوز إلى رمضان أخر من غير عذر " "ولا يجوز إلى رمضانٍ أخر" أو إلى رمضانَ؟ بالتنوين، إيه نعم، لأنه لأن رمضان إذا كان المقصود بها رمضان معيّن امتنعت من الصوم وإذا كان المراد أي رمضان فإنها تُصرف وذلك لأنها إذا كان المراد بها أيّ رمضان فُقِد منها شرط واحد وهو العلنية والمزيد بالألف والنون يُشترط لمنعه من الصرف أن يكون علمًا وأن تكون الألف والنون زائدة، أظن انتهى الأن.
قال " ويُستحب القضاء متتابعا " الاستحباب منصبّ على قوله متتابعا وليس على قوله القضاء، لماذا؟ لأن القضاء واجب والمستحب كونه متتابعا أي لا يُفطر بين أيام الصيام، لماذا؟ لوجهين، الوجه الأول أن هذا أقرب إلى مشابهة الأداء، صح؟ لماذا؟ لأن الأداء متتابع شهر رمضان متتابع وثانيا أسرع في إبراء الذمة فإنك إذا صمت يوما وأفطرت يوما تأخّر القضاء فإذا تابعت صار ذلك أسرع في إبراء الذمة وثالثا أنه أحْوط لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، قد يكون اليوم صحيحا وغدا مريضا وقد يكون اليوم حيا وغدا ميّتا فلهذا كان الأفضل أن يكون القضاء متتابعا وينبغي أيضا أن يُبادر به، ينبغي أن يُبادر به من حين أن يزول يوم العيد يشرع فيه يعني في الثاني من شوال يشرع فيه لأن هذا كما قلت أسرع لإبراء الذمة وأحوط ثم قال " ولا يجوز إلى رمضان أخر من غير عذر " "ولا يجوز إلى رمضانٍ أخر" أو إلى رمضانَ؟ بالتنوين، إيه نعم، لأنه لأن رمضان إذا كان المقصود بها رمضان معيّن امتنعت من الصوم وإذا كان المراد أي رمضان فإنها تُصرف وذلك لأنها إذا كان المراد بها أيّ رمضان فُقِد منها شرط واحد وهو العلنية والمزيد بالألف والنون يُشترط لمنعه من الصرف أن يكون علمًا وأن تكون الألف والنون زائدة، أظن انتهى الأن.
الأسئلة :
السائل : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليفطر بتمر فإن لم يجد فبماء فإنه طهور وعلّق الحكم هنا وعندي يا شيخ لم يُفسّر ... .
الشيخ : لا لا لا، ما هو هذا، ما هو بطهور ضد النجس يعني أنه مطهّر للمعدة، نعم، يا يحيى؟
الشيخ : لا لا لا، ما هو هذا، ما هو بطهور ضد النجس يعني أنه مطهّر للمعدة، نعم، يا يحيى؟
قول الصحابي أو فعله إذا لم يوجد له مخالف هل يخصص العموم.؟
السائل : شيخ حفظك الله قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف هل يُخصّص به العموم أو فعله؟
الشيخ : هذا بارك الله فيك مبني على أن قول الصحابي هل هو حجة أم لا فمن قال إنه ليس بحجة فإنه لا يُخصَّص به العموم.
السائل : ومن قال إنه حجة؟
الشيخ : ومن قال إنه حجة فلازم قوله أن يُخصَّص به العموم ما لم يكن مبنيّا على اجتهاد فإن كان مبنيا على اجتهاد فقد يُخطئ وقد يُصيب وأنا أرى أن الأولى الأخذ بالعموم وألا يُخصَّص.
السائل : يعني معنى هذا يا شيخ ..
الشيخ : يعني معنى هذا أن فعل ابن عمر في كونه إذا حج أو اعتمر أخذ من لحيته لا يُخصّص عموم الأمر بالإعفاء.
السائل : لكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يدع المتعلّقون تعلّقهم، هذا عام هل يُخصّصه مثلا فعل صحابي؟
الشيخ : أبدا، التعمّق، التعمّق مذموم بكل حال لقوله ( هلك المتنطعون ) قالها ثلاثا، نعم؟
السائل : طيب، ماذا نقول يا شيخ في الوصال؟
الشيخ : أيهم؟
السائل : الوصال؟
الشيخ : في الوصال؟ نقول إن هذا تأوّل، تأوّل من عبد الله بن الزبير أخطأ فيه رضي الله عنه. نعم؟
السائل : ما المراد بالمقاتلة؟
الشيخ : إيش؟
السائل : ما المراد بالمقاتلة؟
الشيخ : وش بلاه، نعم؟
السائل : المقاتلة؟
الشيخ : المقاتلة بالأيدي الأخذ بالأيدي يتشابكون.
السائل : اشتباك بالسكاكين.
الشيخ : لا لا لا هذا قتل ذا.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، لا هذا قتل.
السائل : ... .
الشيخ : لا هذا قتل.
السائل : في بعضهم يا شيخ بالسكاكين والسواطير.
الشيخ : لا لا، أعوذ بالله، المراد بالمقاتلة يعني المشابكة بالأيدي وشبهها.
الشيخ : هذا بارك الله فيك مبني على أن قول الصحابي هل هو حجة أم لا فمن قال إنه ليس بحجة فإنه لا يُخصَّص به العموم.
السائل : ومن قال إنه حجة؟
الشيخ : ومن قال إنه حجة فلازم قوله أن يُخصَّص به العموم ما لم يكن مبنيّا على اجتهاد فإن كان مبنيا على اجتهاد فقد يُخطئ وقد يُصيب وأنا أرى أن الأولى الأخذ بالعموم وألا يُخصَّص.
السائل : يعني معنى هذا يا شيخ ..
الشيخ : يعني معنى هذا أن فعل ابن عمر في كونه إذا حج أو اعتمر أخذ من لحيته لا يُخصّص عموم الأمر بالإعفاء.
السائل : لكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يدع المتعلّقون تعلّقهم، هذا عام هل يُخصّصه مثلا فعل صحابي؟
الشيخ : أبدا، التعمّق، التعمّق مذموم بكل حال لقوله ( هلك المتنطعون ) قالها ثلاثا، نعم؟
السائل : طيب، ماذا نقول يا شيخ في الوصال؟
الشيخ : أيهم؟
السائل : الوصال؟
الشيخ : في الوصال؟ نقول إن هذا تأوّل، تأوّل من عبد الله بن الزبير أخطأ فيه رضي الله عنه. نعم؟
السائل : ما المراد بالمقاتلة؟
الشيخ : إيش؟
السائل : ما المراد بالمقاتلة؟
الشيخ : وش بلاه، نعم؟
السائل : المقاتلة؟
الشيخ : المقاتلة بالأيدي الأخذ بالأيدي يتشابكون.
السائل : اشتباك بالسكاكين.
الشيخ : لا لا لا هذا قتل ذا.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، لا هذا قتل.
السائل : ... .
الشيخ : لا هذا قتل.
السائل : في بعضهم يا شيخ بالسكاكين والسواطير.
الشيخ : لا لا، أعوذ بالله، المراد بالمقاتلة يعني المشابكة بالأيدي وشبهها.
اضيفت في - 2006-04-10