كتاب الصيام-07b
ما المراد بالمقاتلة في الحديث :( إن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم ).؟
السائل : ما المراد بالمقاتلة؟
الشيخ : وش بلاه، نعم؟
السائل : المقاتلة؟
الشيخ : المقاتلة بالأيدي الأخذ بالأيدي يتشابكون.
السائل : اشتباك بالسكاكين.
الشيخ : لا لا لا هذا قتل ذا.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ لا هذا قتل.
السائل : ... .
الشيخ : لا هذا قتل.
السائل : في بعضهم يا شيخ بالسكاكين والسواطير.
الشيخ : لا لا، أعوذ بالله، المراد بالمقاتلة يعني المشابكة بالأيدي وشبهها.
السائل : الصوت يا شيخ؟
الشيخ : إيه نعم، بس هذا وش نسوي، شوف ناظر، اصبر اصبر، اصبر خلي نعالج هذا المريض هذا نسأل الله أن يشفيه ويُعافيه.
الشيخ : وش بلاه، نعم؟
السائل : المقاتلة؟
الشيخ : المقاتلة بالأيدي الأخذ بالأيدي يتشابكون.
السائل : اشتباك بالسكاكين.
الشيخ : لا لا لا هذا قتل ذا.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ لا هذا قتل.
السائل : ... .
الشيخ : لا هذا قتل.
السائل : في بعضهم يا شيخ بالسكاكين والسواطير.
الشيخ : لا لا، أعوذ بالله، المراد بالمقاتلة يعني المشابكة بالأيدي وشبهها.
السائل : الصوت يا شيخ؟
الشيخ : إيه نعم، بس هذا وش نسوي، شوف ناظر، اصبر اصبر، اصبر خلي نعالج هذا المريض هذا نسأل الله أن يشفيه ويُعافيه.
القول بالكراهة هل لابد لها من دليل شرعي .؟
السائل : شيخ الكراهة المقصود خلاف الأولى أو لا بد من دليل شرعي؟
الشيخ : الكراهة لا بد فيها من دليل شرعي فأما إذا كان على سبيل الاحتياط تقول الأولى فقط، نعم؟ ... ؟
الشيخ : الكراهة لا بد فيها من دليل شرعي فأما إذا كان على سبيل الاحتياط تقول الأولى فقط، نعم؟ ... ؟
ما هو الراجح في صيام الست من شوال قبل قضاء رمضان.؟
السائل : جزاك الله خير يا شيخ، الراجح في تقديم صيام النفل على صيام الواجب فمن صام ستا من شوال على قضاء رمضان؟
الشيخ : أما من صام ستا من شوال مقدِّما إياها على قضاء رمضان فإنها لا تنفعه عن الست حتى لو قلنا بصحة صوم التطوّع قبل القضاء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( من صام رمضان ثم أتبعه ) ومن بقي عليه شيء من رمضان لم يكن صام رمضان وقد ظن بعض طلبة العلم أن هذا مبني على صحة النفل قبل القضاء وليس بصحيح لأن صوم ست من شوال تابع لرمضان لا يصح إذا بقي من رمضان شيء يعني لا يثاب ثواب الست إذا بقي من رمضان شيء وقد نص على ذلك ابن رجب رحمه الله رجب في كتاب "اللطائف" "لطائف المعارف".
الشيخ : أما من صام ستا من شوال مقدِّما إياها على قضاء رمضان فإنها لا تنفعه عن الست حتى لو قلنا بصحة صوم التطوّع قبل القضاء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( من صام رمضان ثم أتبعه ) ومن بقي عليه شيء من رمضان لم يكن صام رمضان وقد ظن بعض طلبة العلم أن هذا مبني على صحة النفل قبل القضاء وليس بصحيح لأن صوم ست من شوال تابع لرمضان لا يصح إذا بقي من رمضان شيء يعني لا يثاب ثواب الست إذا بقي من رمضان شيء وقد نص على ذلك ابن رجب رحمه الله رجب في كتاب "اللطائف" "لطائف المعارف".
هل صح أن عائشة أنها كانت تأخر قضاء رمضان.؟
السائل : شيخ بارك الله فيك هل يثبت أثر عن عائشة رضي الله عنها ... ؟
الشيخ : سيأتينا إن شاء الله وهو ثابت.
الشيخ : سيأتينا إن شاء الله وهو ثابت.
ما المراد بقولكم ينبغي المبادرة به في اليوم الثاني من رمضان.؟
السائل : شيخ قولك وينبغي أيضا أن يُبادر به يعني في اليوم الثاني من شوال.
الشيخ : ينبغي غير يجب.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟ إيه قل؟ أذّن.
الشيخ : ينبغي غير يجب.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟ إيه قل؟ أذّن.
في يومنا كثر التطاول في البنيان فكيف يراقب الصائم غروب الشمس ليفطر.؟
السائل : في عهد السلف رضي الله تعالى عنهم كان ما في تطاول في البنيان مثل الأيام هذه وقلتم جزاكم الله خير أن الإنسان يفطر عندما تغرب الشمس كيف الإنسان بيته يعني صغير وفي بيوت كبيرة ما شاء الله يعني عشرين دور ثلاثين.
الشيخ : يرقى يرقى للدور واحد وعشرين.
السائل : لا حق يا شيخ؟
الشيخ : صحيح هذا.
السائل : كيف يطلع يعني؟
الشيخ : إيه يطلع. نعم؟
السائل : شيخنا حقيقي السؤال هذا والله؟
الشيخ : هذا حقيقة والجواب أيضا.
السائل : والله يا شيخ يعني ... لو طلع ونزل ... (ضحك الحضور) ... .
الشيخ : أبد أصلا حنا قلنا إذا غربت الشمس فإذا كنت تحت السقف كيف تعرف أن الشمس غربت؟
السائل : أنا الحين جالس في بيت.
الشيخ : فاهم فاهم.
السائل : في بيوت حولي كثيرة، الشمس بتكون بيننا في الغروب ولكن في قرص الشمس لسى نص والنص الأخر يعني لو أتينا مثلا صحراء مر نصفه ونصفه تحت.
الشيخ : إذًا لا تفطر.
السائل : نعم؟
الشيخ : لا تفطر.
السائل : ما يرى يعني ما يفطر إلا ... تغرب الشمس الناس بينتظروا عندما ينتهي ضوء الشمس من السماء يعني.
الشيخ : على كل حال، بارك الله فيك، إذا كان تريد ألا تنتظر الأذان اصعد إلى فوق.
السائل : صعدت لفوق في عمارة ثانية قدامي أعلى.
السائل : أقول يسمع ... .
الشيخ : صحيح هو الأن يعني مرتب الأن مدفع.
السائل : يعني لازم نفطر على المدفع فالأذان هو الأولى.
الشيخ : ... .
الشيخ : يرقى يرقى للدور واحد وعشرين.
السائل : لا حق يا شيخ؟
الشيخ : صحيح هذا.
السائل : كيف يطلع يعني؟
الشيخ : إيه يطلع. نعم؟
السائل : شيخنا حقيقي السؤال هذا والله؟
الشيخ : هذا حقيقة والجواب أيضا.
السائل : والله يا شيخ يعني ... لو طلع ونزل ... (ضحك الحضور) ... .
الشيخ : أبد أصلا حنا قلنا إذا غربت الشمس فإذا كنت تحت السقف كيف تعرف أن الشمس غربت؟
السائل : أنا الحين جالس في بيت.
الشيخ : فاهم فاهم.
السائل : في بيوت حولي كثيرة، الشمس بتكون بيننا في الغروب ولكن في قرص الشمس لسى نص والنص الأخر يعني لو أتينا مثلا صحراء مر نصفه ونصفه تحت.
الشيخ : إذًا لا تفطر.
السائل : نعم؟
الشيخ : لا تفطر.
السائل : ما يرى يعني ما يفطر إلا ... تغرب الشمس الناس بينتظروا عندما ينتهي ضوء الشمس من السماء يعني.
الشيخ : على كل حال، بارك الله فيك، إذا كان تريد ألا تنتظر الأذان اصعد إلى فوق.
السائل : صعدت لفوق في عمارة ثانية قدامي أعلى.
السائل : أقول يسمع ... .
الشيخ : صحيح هو الأن يعني مرتب الأن مدفع.
السائل : يعني لازم نفطر على المدفع فالأذان هو الأولى.
الشيخ : ... .
إذا كان الأذان قبل طلوع الفجر بربع ساعة فهل يأكل حتى يغلب على الظن طلوعه.؟
السائل : ذكرنا فيما سبق أن الإنسان يأكل حتى يتيقن من طلوع الفجر ولا تكفي غلبة الظن والأن التقويم يعني ... متقدّم جدا وأيضا ثبت من غير طريق أن في الوقت الحاضر أن الفجر يطلع بعد التقويم بمقدار ربع ساعة أو ما أشبه ذلك، فالإنسان.
الشيخ : والله على كل حال، لو فُتِح الباب للعامة، العامة ما يُمكن تقدّر يعني لو قيل مثلا لكم أن تأكلوا إلى بعد خمس دقائق من الأذان العامة ما يمكن تضبطها خلّهم على ما هم عليه لكن فيما لو جاء إنسان يستفتيك قال أنا بعد ما أذّن أكلت تمرات وشربت في خلال خمس دقائق ما يمكن تقول يلزمك القضاء، نعم؟
الشيخ : والله على كل حال، لو فُتِح الباب للعامة، العامة ما يُمكن تقدّر يعني لو قيل مثلا لكم أن تأكلوا إلى بعد خمس دقائق من الأذان العامة ما يمكن تضبطها خلّهم على ما هم عليه لكن فيما لو جاء إنسان يستفتيك قال أنا بعد ما أذّن أكلت تمرات وشربت في خلال خمس دقائق ما يمكن تقول يلزمك القضاء، نعم؟
من أفطر رمضان كله فكيف يصوم الست من شوال مع قولنا أن القضاء قبل النفل.؟
السائل : إذا قلنا بأن صيام ست من شوال ينبغي الترتيب، القضاء ثم ست من شوال رجل سافر أو عذر مريض أفطر شهر رمضان كله فإذا استحببنا أن يصوم رمضان أن يقضي رمضان متتابعا فيبدأ من اليوم الثاني وينتهي ثاني ذي القعدة فيفوته أجر ستة أيام.
الشيخ : ليش؟ لماذا؟
السائل : ثلاثين يوم.
الشيخ : ما يفوته لأن هذا قضى لعذر ولهذا لو فرضنا إنسان مثلا امرأة صامت رمضان كله وفي ليلة العيد نفِست وبقيت كل شهر شوال ما تصوم فلها أن تصوم في ذي القعدة ويُكتب لها الأجر لأنه إذا كان رمضان وهو واجب إذا أخّر لعذر أجزأ فهذا مثله، أنتهى؟ خلاص.
الشيخ : ليش؟ لماذا؟
السائل : ثلاثين يوم.
الشيخ : ما يفوته لأن هذا قضى لعذر ولهذا لو فرضنا إنسان مثلا امرأة صامت رمضان كله وفي ليلة العيد نفِست وبقيت كل شهر شوال ما تصوم فلها أن تصوم في ذي القعدة ويُكتب لها الأجر لأنه إذا كان رمضان وهو واجب إذا أخّر لعذر أجزأ فهذا مثله، أنتهى؟ خلاص.
ما قولكم فيمن يمشي عند قراءة القرآن أو عند حفظ شيء.؟
الشيخ : يقول ما قولكم فيمن يروح يمينا وشمالا أو إلى الأمام والخلف عند قراءة القرأن وبعضهم يعتذر بأن هذا يطرد النوم وما القول فيمن يمشي عندما يتحفّظ شيئا ويعتذر أن هذا أطرد للنوم، أما الثاني الذي يمشي فلا شك أنه جائز لأن القرأن يُقرأ في حال المشي وفي حال الجلوس وفي حال الاضطجاع وفي حال الاتكاء وأما الأول فنعم، بعض الناس يعتاد هذا، لا يفعله تعبّدا لكن من عنده فإن كان شيئا بسيطا من أجل أن يطرد النوم عنه كما قال فلا بأس به أما الإنسان الذي يُبالغ في هذا الشيء ويكاد يصل إلى الأرض ثم يرفع رأسه فهذا الظاهر أنه لا ينبغي.
ما هي الشروط للحكم على شيء بأنه بدعة.؟
الشيخ : أما هذا يقول ما هي الشروط التي من خلالها نستطيع أن نحكم على كون الشيء هذا بدعة؟ كل ما تُعبّد به لله ولم يثبت في الشرع فهو بدعة هذا الضابط، وما فعل على سبيل العادة فإن جاء الشرع بتحريمه فهو حرام وإلا فالأصل فيه الحل، والعبادة سواء كان في العقيدة كما فعل أهل البدع أو كانت في القول كالأذكار التي يرتّبها الصوفية أو بالفعل كالذي يشرع يعني عبادات يخترعها فهذا الضابط " كل من تعبّد لله بما لم يأذن به الله فهو مبتدع " .
قلنا من فوائد قول الصائم لمن يشتمه إني صائم حتى ليعلم الشاتم أن الصيام هو الذي منعه من الرد فهل يسن لغير الصائم الرد.؟
الشيخ : قلنا من فوائد قول الصائم لمن يشتمه إني صائم بيان أن المشتوم لم يترك مقابلة الشاتم إلا لكونه صائم هل يُفهم من ذلك أنه يُسنّ لمن يشتم وهو غير صائم أن يرد على شاتمه بالمثل؟ إيه نعم، هو جائز أن يفعل ذلك، أن يرد عليه بالمثل لقوله تعالى (( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم )) .
11 - قلنا من فوائد قول الصائم لمن يشتمه إني صائم حتى ليعلم الشاتم أن الصيام هو الذي منعه من الرد فهل يسن لغير الصائم الرد.؟ أستمع حفظ
من كرر الجماع في يومين من نهار رمضان فما كفارته.؟
الشيخ : وهذا يقول ذكرتم أنه إذا أفطر عن جماع يلزمه كفارتان، إذا أفطر عن جماع يلزمه كفارتان، وإن جامع ثلاثة أيام تلزمه ثلاث كفارات عبد الرحمن محمد؟
السائل : نعم.
الشيخ : هذا غير صحيح، نحن لم نذكر أنه إذا أفطر عن جماع يلزمه كفارتان إنما يلزمه كفارة واحدة لكن إذا كرّره في يومين يلزمه كفارتان، في ثلاثة أيام تلزمه ثلاث كفارات، هذا الذي ذكره الماتن وقد تقدّم الكلام عليه، أخر سؤال.
السائل : نعم.
الشيخ : هذا غير صحيح، نحن لم نذكر أنه إذا أفطر عن جماع يلزمه كفارتان إنما يلزمه كفارة واحدة لكن إذا كرّره في يومين يلزمه كفارتان، في ثلاثة أيام تلزمه ثلاث كفارات، هذا الذي ذكره الماتن وقد تقدّم الكلام عليه، أخر سؤال.
ما هو حد من قتل ابنته.؟
الشيخ : ما حد من قتل ابنته القصاص أم الجلد والحبس؟ عبد اللطيف العصيمي، ما حضرت الدرس؟ أي نعم، الصحيح أن من قتل ابنته عمدا أو ابنه عمدا فإنه يُقتص منه والقول الثاني لا يُقتص منه وعليه الدية وسبق لنا الكلام في هذا وبيّنا الأدلة أليس كذلك؟ نعم، الدية للورثة، للورثة غير الأب، نعم، سمعنا، أقرأ الدرس اللي هو.
السائل : بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، قال المصنف رحمه الله " ويُستحب القضاء متتابعا ولا يجوز إلى رمضانٍ أخر من غير عذر فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم وإن مات ولو بعد رمضان أخر وإن مات وعليه صومُ أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه " .
السائل : بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، قال المصنف رحمه الله " ويُستحب القضاء متتابعا ولا يجوز إلى رمضانٍ أخر من غير عذر فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم وإن مات ولو بعد رمضان أخر وإن مات وعليه صومُ أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه " .
المناقشة حول صفة قضاء الصيام.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين، سبق لنا أن تكلّمنا على قول المؤلف " ويُستحب القضاء متتابعا " وأن هذا الحكم منزّل على إيش؟ جمال؟
السائل : على ... على ثلاثة أمور أنه أشبه.
الشيخ : لا لا لا، كلمة "يُستحب القضاء متتابعا" هل هي منصبّة على القضاء أو على متتابعا؟
السائل : على متتابعا.
الشيخ : لماذا؟
السائل : لأن القضاء يكون متتابعا.
الشيخ : نعم. إيه؟
السائل : لأن القضاء واجب.
الشيخ : لأن القضاء واجب، المستحب أن يكون متتابعا ولهذا لو عبّر المؤلف فقال ويُستحب التتابع في القضاء، نعم، لزال الوهم، طيب، نبدأ الأن الدرس.
قال المؤلف رحمه الله تعالى " ويُستحب القضاء متتابعا " أي أن يكون قضاؤه متتابعا أي لا يُفطر بين الأيام وذكرنا لهذا ثلاث علل.
السائل : أبرأ للذمة.
الشيخ : أسرع في إبراء الذمة.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : الثالث أنه ... للأداء.
الشيخ : أنه أشبه بالأداء أن التتابع أشبه بالأداء، طيب.
السائل : على ... على ثلاثة أمور أنه أشبه.
الشيخ : لا لا لا، كلمة "يُستحب القضاء متتابعا" هل هي منصبّة على القضاء أو على متتابعا؟
السائل : على متتابعا.
الشيخ : لماذا؟
السائل : لأن القضاء يكون متتابعا.
الشيخ : نعم. إيه؟
السائل : لأن القضاء واجب.
الشيخ : لأن القضاء واجب، المستحب أن يكون متتابعا ولهذا لو عبّر المؤلف فقال ويُستحب التتابع في القضاء، نعم، لزال الوهم، طيب، نبدأ الأن الدرس.
قال المؤلف رحمه الله تعالى " ويُستحب القضاء متتابعا " أي أن يكون قضاؤه متتابعا أي لا يُفطر بين الأيام وذكرنا لهذا ثلاث علل.
السائل : أبرأ للذمة.
الشيخ : أسرع في إبراء الذمة.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : الثالث أنه ... للأداء.
الشيخ : أنه أشبه بالأداء أن التتابع أشبه بالأداء، طيب.
قال المؤلف :" ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر "
الشيخ : ثم قال " ولا يجوز إلى رمضان أخر من غير عذر " ولا يجوز أي تأخير القضاء إلى رمضانٍ أخر، يجب التنوين هنا لأنه نكرة وزيادة الألف والنون لا تمنع من الصرف إلا إذا انضاف إلى ذلك عَلَمية أو وصفية وهنا ليس عَلَما ولا وصفا، إذا قلنا رمضانٍ أخر فما شرطه التعريف إذا كان نكرة فإنه ينصرف هذا الضابط، ما يُشترط في منعه من الصرف العلمية فإنه إذا زالت العلمية لم يمتنع من الصرف إذًا نقول هنا إلى رمضان أخر، ممنوع من الصرف للعلمية والعدل من غير عذر.
وعُلِم من كلام المؤلف أنه يجوز أن يُؤخّر القضاء إلى أن يبقى عليه عدد أيامه من شعبان لقوله " ولا يجوز إلى رمضان أخر " فيجوز أن يقضي في شوال، في ذي القعدة، في ذي الحجة في أي شهر بشرط أن لا يكون الباقي من شعبان بقدر ما عليه فإذا بقيَ من شعبان بقدر ما عليه فحينئذ يلزمه أن يقضِيَ متتابعا.
وعُلِم من قوله " من غير عذر " أنه لو أخّره لعذر فإنه جائز مثل أن يكون مسافرا فيستمر به السفر أو يكون مريضا فيستمر به المرض أو تكون امرأة حاملا فيستمر بها الحمل ويزيد عن تسعة أشهر أو امرأة مرضعا فتحتاج إلى الإفطار كل السنة، المهم أنه إذا كان لعذر فلا بأس أن يؤخّره لأنه إذا جاز أن يُفطر في رمضان وهو أداء فجواز الإفطار في أيام القضاء من باب أولى.
قال " ولا يجوز إلى رمضان أخر من غير عذر " ولم يتكلّم المؤلف عن الصيام قبل القضاء فهل يجوز أن يصوم قبل القضاء؟ وهل يصح لو صام؟ ذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك وقال مادام الوقت موسّعا فإنه يجوز أن يتنفّل كما لو تنفّل في وقت الصلاة قبل أن يُصلّي فمثلا الظهر يدخل وقتها من الزوال وينتهي إذا صار ظل كل شيء مثله، له أن يؤخّرها إلى أخر الوقت في هذه المدة هل له أن يتطوّع؟ الجواب نعم، لأن الوقت موسّع فقال بعض العلماء يجوز أن يتطوّع بصوم النفل من عليه القضاء ما لم يضق الوقت وقاسوا ذلك على الصلاة وقالوا هذه الصلاة وهي أوكد من الصيام يجوز للإنسان في حال السعة أن يتطوّع بجنسها ولا حرج عليه وهذا القول أظهر وأقرب إلى الصواب لأن القياس فيه ظاهر ولكن هل هذا أولى أو الأولى أن يبدأ بالقضاء؟ الثاني، الأولى أن يبدأ بالقضاء حتى مثلا لو مرّ عليه عشر ذي الحجة أو يوم عرفة فإننا نقول صم القضاء في هذه الأيام وربما تُدرك أجر القضاء وأجر صيام هذه الأيام وعلى فرض أنك لا تدرك إلا القضاء فإن القضاء أفضل من تقديم النفل لكن الكلام على الصحة وعدم التأثيم بصيام النفل فالذي يظهر أنه لا يأثم وأن النفل يكون صحيحا، أما المذهب فإنه لا يصح ويأثم، لا يصح أن يتطوّع بصوم قبل القضاء ويكون آثما لأنه لا يمكن أن تؤدّى النافلة قبل الفريضة والجواب على هذا التعليل أن نقول الفريضة وقتها في هذه الحال إيش؟ موسّع فهو لم يُفرض عليّ أن أفعلها حتى أقول إنني تركت الفرض بل هذا فرض في الذمّة وسّع الله تعالى فيه فإذا صمت النفل فلا حرج إلا أن هنا مسألة ينبغي التنبّه لها وهي أن الأيام الستة من شوال لا تُقدّم على قضاء رمضان فلو قُدّمت صارت نفلا مطلقا ولم يحصل على ثوابها الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وأله وسلم ( من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر ) وذلك لأن الحديث يقول فيه ( من صام رمضان ) ومن كان عليه قضاء فإنه لا يصدق عليه أنه صام رمضان وهذا واضح وقد ظن بعض طلبة العلم أن الخلاف في صحّة صوم التطوّع قبل القضاء ينطبق على هذا وليس كذلك بل هذا لا ينطبق عليه لأن الحديث فيه واضح أنه لا ست إلا بعد قضاء رمضان، فإن قال قائل ما هو الدليل على جواز التأخير وما هو الدليل على منع التأخير إلى ما بعد رمضان أخر؟ قلنا أما الأول فدليله قوله تعالى (( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر )) يعني فعليه عدّة من أيام أخرى ولم يقيّدها الله تعالى بالتتابع، لو قُيّدت بالتتابع للزم من ذلك الفورية ولكن الله تعالى لم يذكر التتابع فدل هذا على أن الأمر فيه سعة.
وأما الدليل على أنه لا يؤخّر إلى ما بعد رمضان الثاني فلأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت " كان يكون عليّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيَه إلا في شعبان " فقولها "ما أستطيع أن أقضيه" دليل على أنه لا يؤخّر إلى ما بعد رمضان لأنها لا تستطيع أن تؤخّره إلى ما بعد رمضان والإستطاعة هنا الإستطاعة شرعية يعني لا أستطيع شرعا وأما التعليل فلأنه إذا أخّره إلى ما بعد رمضان صار كمن أخّر صلاة فريضة إلى وقت الثانية من غير عذر ومعلوم أنه لا يجوز أن تؤخّر صلاة فريضة إلى وقت الثانية إلا لعذر.
وعُلِم من كلام المؤلف أنه يجوز أن يُؤخّر القضاء إلى أن يبقى عليه عدد أيامه من شعبان لقوله " ولا يجوز إلى رمضان أخر " فيجوز أن يقضي في شوال، في ذي القعدة، في ذي الحجة في أي شهر بشرط أن لا يكون الباقي من شعبان بقدر ما عليه فإذا بقيَ من شعبان بقدر ما عليه فحينئذ يلزمه أن يقضِيَ متتابعا.
وعُلِم من قوله " من غير عذر " أنه لو أخّره لعذر فإنه جائز مثل أن يكون مسافرا فيستمر به السفر أو يكون مريضا فيستمر به المرض أو تكون امرأة حاملا فيستمر بها الحمل ويزيد عن تسعة أشهر أو امرأة مرضعا فتحتاج إلى الإفطار كل السنة، المهم أنه إذا كان لعذر فلا بأس أن يؤخّره لأنه إذا جاز أن يُفطر في رمضان وهو أداء فجواز الإفطار في أيام القضاء من باب أولى.
قال " ولا يجوز إلى رمضان أخر من غير عذر " ولم يتكلّم المؤلف عن الصيام قبل القضاء فهل يجوز أن يصوم قبل القضاء؟ وهل يصح لو صام؟ ذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك وقال مادام الوقت موسّعا فإنه يجوز أن يتنفّل كما لو تنفّل في وقت الصلاة قبل أن يُصلّي فمثلا الظهر يدخل وقتها من الزوال وينتهي إذا صار ظل كل شيء مثله، له أن يؤخّرها إلى أخر الوقت في هذه المدة هل له أن يتطوّع؟ الجواب نعم، لأن الوقت موسّع فقال بعض العلماء يجوز أن يتطوّع بصوم النفل من عليه القضاء ما لم يضق الوقت وقاسوا ذلك على الصلاة وقالوا هذه الصلاة وهي أوكد من الصيام يجوز للإنسان في حال السعة أن يتطوّع بجنسها ولا حرج عليه وهذا القول أظهر وأقرب إلى الصواب لأن القياس فيه ظاهر ولكن هل هذا أولى أو الأولى أن يبدأ بالقضاء؟ الثاني، الأولى أن يبدأ بالقضاء حتى مثلا لو مرّ عليه عشر ذي الحجة أو يوم عرفة فإننا نقول صم القضاء في هذه الأيام وربما تُدرك أجر القضاء وأجر صيام هذه الأيام وعلى فرض أنك لا تدرك إلا القضاء فإن القضاء أفضل من تقديم النفل لكن الكلام على الصحة وعدم التأثيم بصيام النفل فالذي يظهر أنه لا يأثم وأن النفل يكون صحيحا، أما المذهب فإنه لا يصح ويأثم، لا يصح أن يتطوّع بصوم قبل القضاء ويكون آثما لأنه لا يمكن أن تؤدّى النافلة قبل الفريضة والجواب على هذا التعليل أن نقول الفريضة وقتها في هذه الحال إيش؟ موسّع فهو لم يُفرض عليّ أن أفعلها حتى أقول إنني تركت الفرض بل هذا فرض في الذمّة وسّع الله تعالى فيه فإذا صمت النفل فلا حرج إلا أن هنا مسألة ينبغي التنبّه لها وهي أن الأيام الستة من شوال لا تُقدّم على قضاء رمضان فلو قُدّمت صارت نفلا مطلقا ولم يحصل على ثوابها الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وأله وسلم ( من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر ) وذلك لأن الحديث يقول فيه ( من صام رمضان ) ومن كان عليه قضاء فإنه لا يصدق عليه أنه صام رمضان وهذا واضح وقد ظن بعض طلبة العلم أن الخلاف في صحّة صوم التطوّع قبل القضاء ينطبق على هذا وليس كذلك بل هذا لا ينطبق عليه لأن الحديث فيه واضح أنه لا ست إلا بعد قضاء رمضان، فإن قال قائل ما هو الدليل على جواز التأخير وما هو الدليل على منع التأخير إلى ما بعد رمضان أخر؟ قلنا أما الأول فدليله قوله تعالى (( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر )) يعني فعليه عدّة من أيام أخرى ولم يقيّدها الله تعالى بالتتابع، لو قُيّدت بالتتابع للزم من ذلك الفورية ولكن الله تعالى لم يذكر التتابع فدل هذا على أن الأمر فيه سعة.
وأما الدليل على أنه لا يؤخّر إلى ما بعد رمضان الثاني فلأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت " كان يكون عليّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيَه إلا في شعبان " فقولها "ما أستطيع أن أقضيه" دليل على أنه لا يؤخّر إلى ما بعد رمضان لأنها لا تستطيع أن تؤخّره إلى ما بعد رمضان والإستطاعة هنا الإستطاعة شرعية يعني لا أستطيع شرعا وأما التعليل فلأنه إذا أخّره إلى ما بعد رمضان صار كمن أخّر صلاة فريضة إلى وقت الثانية من غير عذر ومعلوم أنه لا يجوز أن تؤخّر صلاة فريضة إلى وقت الثانية إلا لعذر.
قال المؤلف :" فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم وإن مات ولو بعد رمضان آخر "
الشيخ : يقول " فإن فعل " يعني إن فعل أي أخّره إلى ما بعد رمضان الثاني بلا عذر " فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم " لو أخّر إلى ما بعد رمضان الثاني كان ءاثما وعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم أما وجوب القضاء فواضح لأنه ديْن في ذمّته لم يقضه فلزِمه قضاؤه وأما الإطعام فجبْرا لما أخلّ به من تفويت الوقت المحدّد فيكون هذا الإطعام جبْرا للتأخير يُطعم عن كل يوم مسكينا يعني مع كل يوم يقضيه يُطعم مسكينا فإذا قدّرنا أن عليه ستة أيام فيُطعم معها ستة مساكين وقد رُوِي في هذا حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم أنه أمر بالإطعام مع القضاء فيمن أخّر إلى ما بعد رمضان لكنه حديث هالك الإسناد ضعيف جدا لا تقوم به حجّة ولا تُشغل به الذمة ورُوِيَ أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبي هريرة أنه يلزمه الإطعام وما ذكر عنهما فإنه ليس بحجة وذلك لأن الحجة لا تثبت إلا بالكتاب والسنّة وأما أقوال الصحابة فإن في ثبوتها نظر إذا خالفت ظاهر القرأن وهنا إيجاب الطعام مخالف لظاهر القرأن لأن الله لم يوجب إلا عدّة من أيام أخر، لم يوجب أكثر من ذلك وإذا لم يوجب إلا عدّة من أيام أخر فإننا لا نلزم عباد الله بما لم يُلزمهم الله به إلا بدليل تبرأ به الذمة على أن ما رُوِيَ عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن أبي هريرة يمكن أن يُحمل على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب فالصحيح في هذه المسألة أنه لا يلزمه أكثر من الصيام إلا أنه يأثم بالتأخير وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أخّره إلى ما بعد رمضان الثاني وجب عليه الإطعام فقط ولا يصح منه الصيام بناءً على أنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون بذلك، فيكون عمله باطلا أن يكون القضاء في غير وقته كما لو صلى الصلاة في غير وقتها فإنها لا تُقبل منه إذا لم يكن هناك عذر يبيح تأخيرها.
فالأقوال إذًا ثلاثة، إطعامٌ فقط أو صيامٌ فقط أو الجمع بينهما وأصحّ الأقوال أنه يلزمه الصيام فقط القضاء.
ثم قال " فعليه إطعام وإن مات ولو بعد رمضان أخر " يعني إن مات بعد أن أخّره، إن مات من عليه القضاء بعد أن أخّره فإنه ليس عليه إلا إطعام مسكين لأن القضاء في حقه تعذّر يعني رجل أخّر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني ثم مات فعليه إطعام والقضاء تعذّر لأنه مات قبل أن يتمكّن منه بعد رمضان الثاني وقيل يلزمه إطعامان إطعام عن القضاء وإطعام عن التأخير وهذا لا شك أنه أقْيَس إذا قلنا بأنه يجب الإطعام إذا أخّر الصيام إلى ما بعد رمضان فالأقْيَس أنه يلزمه إطعامان، إطعام عن القضاء وإطعام عن التأخير.
فالأقوال إذًا ثلاثة، إطعامٌ فقط أو صيامٌ فقط أو الجمع بينهما وأصحّ الأقوال أنه يلزمه الصيام فقط القضاء.
ثم قال " فعليه إطعام وإن مات ولو بعد رمضان أخر " يعني إن مات بعد أن أخّره، إن مات من عليه القضاء بعد أن أخّره فإنه ليس عليه إلا إطعام مسكين لأن القضاء في حقه تعذّر يعني رجل أخّر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني ثم مات فعليه إطعام والقضاء تعذّر لأنه مات قبل أن يتمكّن منه بعد رمضان الثاني وقيل يلزمه إطعامان إطعام عن القضاء وإطعام عن التأخير وهذا لا شك أنه أقْيَس إذا قلنا بأنه يجب الإطعام إذا أخّر الصيام إلى ما بعد رمضان فالأقْيَس أنه يلزمه إطعامان، إطعام عن القضاء وإطعام عن التأخير.
16 - قال المؤلف :" فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم وإن مات ولو بعد رمضان آخر " أستمع حفظ
إذا مر رمضان على إنسان مريض ثم مات فهل يطعم عنه.؟
الشيخ : ولكن لا بد من التفصيل في هذه المسألة، إذا مرّ رمضان على إنسان مريض، إذا مرّ على إنسان مريض فننظر هل مرضه يُرجى زواله أو لا؟ إن كان يرجى زواله بقِيَ الصوم واجبا عليه حتى يُشفى ويقضي لكن لو استمر به المرض حتى مات فهذا لا شيء عليه لأن الواجب عليه القضاء ولم يُدركه، أعرفتم؟ مثاله إنسان أصيب في رمضان بزكام في العشر الأواخر من رمضان مثلا بزكام والزكام من المعروف أنه يُرجى زواله لكن تضاعف به المرض حتى هلك ومات فهذا ليس عليه القضاء لماذا؟ لأن الواجب عليه عدّة من أيام أخرى ولم يتمكّن من ذلك يعني مات قبل أن يتمكن فصار كالذي مات قبل أن يُدركه رمضان فليس عليه شيء.
الثاني أن يكون هذا الذي أفطر رمضان أفطر بمرض يُرجى زواله ثم عوفِي ثم عوفي بعد هذا ثم مات قبل أن يقضي فهذا يُطعم عنه عن كل يوم مسكين بعد موته.
الثالث أن يكون المرض الذي أصابه في رمضان لا يُرجى زواله فهذا عليه الإطعام ابتداءً لا بدلا لأن من أفطر لعذر لا يُرجى زواله فالواجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم كالكبر ومرض السرطان وغيره من الأمراض التي لا يُرجى زوالها، أعرفتم الأن؟ هذه أقسام ثلاثة.
الأول من كان مرضه يرجى زواله ولكنه استمر به المرض حتى مات إيش؟
السائل : لا شيء عليه.
الشيخ : لا شيء عليه، لا قضاء عليه ولا إطعام، الثاني من مرضه يُرجى زواله ثم شفي وتمكّن من الصوم ولكنه لم يصم فعليه إطعام مسكين لكل يوم يؤخذ من ترِكته وهل يُصام عنه؟ في هذا خلاف بين العلماء يأتي إن شاء الله في أخر الباب، الثالث من كان مريضا بمرض لا يُرجى زواله فهذا ليس عليه صوم وإنما عليه الإطعام ابتداءً فيُطعم عنه وهو حي يُطعم عنه لكل يوم مسكينا، هذا الثالث لو فُرِض أن الله عافاه والله على كل شيء قدير فهل يلزمه أن يصوم؟ لا، لا يلزمه أن يصوم لأن الرجل كان يجب عليه الإطعام وقد أطعم فبرأت ذمته وسقط عنه الصيام.
ثم قال المؤلف " وإن مات ولو بعد رمضان أخر " وقوله "ولو بعد رمضان أخر" إشارة إلى الخلاف الذي ذكرته فإن من العلماء من قال إذا مات بعد رمضان أخر ولم يصم وقد أخّر بلا عذر يلزمه كم؟ إطعامان، إطعام عن القضاء وإطعام عن التأخير، أما المذهب فلا يلزمه إلا إطعام واحد.
الثاني أن يكون هذا الذي أفطر رمضان أفطر بمرض يُرجى زواله ثم عوفِي ثم عوفي بعد هذا ثم مات قبل أن يقضي فهذا يُطعم عنه عن كل يوم مسكين بعد موته.
الثالث أن يكون المرض الذي أصابه في رمضان لا يُرجى زواله فهذا عليه الإطعام ابتداءً لا بدلا لأن من أفطر لعذر لا يُرجى زواله فالواجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم كالكبر ومرض السرطان وغيره من الأمراض التي لا يُرجى زوالها، أعرفتم الأن؟ هذه أقسام ثلاثة.
الأول من كان مرضه يرجى زواله ولكنه استمر به المرض حتى مات إيش؟
السائل : لا شيء عليه.
الشيخ : لا شيء عليه، لا قضاء عليه ولا إطعام، الثاني من مرضه يُرجى زواله ثم شفي وتمكّن من الصوم ولكنه لم يصم فعليه إطعام مسكين لكل يوم يؤخذ من ترِكته وهل يُصام عنه؟ في هذا خلاف بين العلماء يأتي إن شاء الله في أخر الباب، الثالث من كان مريضا بمرض لا يُرجى زواله فهذا ليس عليه صوم وإنما عليه الإطعام ابتداءً فيُطعم عنه وهو حي يُطعم عنه لكل يوم مسكينا، هذا الثالث لو فُرِض أن الله عافاه والله على كل شيء قدير فهل يلزمه أن يصوم؟ لا، لا يلزمه أن يصوم لأن الرجل كان يجب عليه الإطعام وقد أطعم فبرأت ذمته وسقط عنه الصيام.
ثم قال المؤلف " وإن مات ولو بعد رمضان أخر " وقوله "ولو بعد رمضان أخر" إشارة إلى الخلاف الذي ذكرته فإن من العلماء من قال إذا مات بعد رمضان أخر ولم يصم وقد أخّر بلا عذر يلزمه كم؟ إطعامان، إطعام عن القضاء وإطعام عن التأخير، أما المذهب فلا يلزمه إلا إطعام واحد.
قال المؤلف :" وإن مات وعليه صوم ... استحب لوليه قضاؤه "
الشيخ : ثم قال " وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه " "من مات" من شرطية وفعل الشرط إيش؟ مات وجوابه استحب لوليه قضاؤه، من مات وعليه صوم نذر وقلت لكم إنها تُقرأ بدون تنوين باعتبار نية المضاف إليه، طيب، من مات وعليه صوم نذر.
السائل : ... .
الشيخ : إيه، نعم، هي "وإن مات" صحيح أنا ظنّيت إنه قال ومن مات الحمد لله إذًا إن شرطية بدل من والحكم لا يتغيّر، "إن مات وعليه صوم نذر".
السائل : صوم النذر.
الشيخ : في أخر شيء "وإن مات وعليه صوم أو اعتكاف أو صلاة نذر" ولهذا قلت لكم لا تُنوّن، الذي يقرأ المتن يقرأه بلا تنوين على نية إيش؟ المضاف إليه.
" إن مات وعليه صوم نذر استحب لوليه قضاؤه " استحب ولا يجب وإنما يُستحب أن يقضيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من مات وعليه صيام صام عنه وليّه ) وهذا خبر بمعنى الأمر ولأن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم وسألته أن أمها ماتت وعليها صوم نذر فهل تصوم عنها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم، يعني صومي عنها وشبّه ذلك بالديْن تقضيه عن أمها فإنه تبرأ ذمتها به فكذلك الصوم، طيب.
إذًا الدليل عندنا حديثان، الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها ( من مات وعليه صيام صام عنه وليّه ) وهذا خبر بمعنى الأمر والثاني حديث المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم أن أمّها نذرت أن تصوم فلم تصم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقضِيَه، طيب، فلو قال قائل حديث عائشة أمر، صام عنه وليّه فما الذي صرفه عن الوجوب؟ نقول صرفه عن الوجوب قوله تعالى (( و لا تزر وازرة وزر أخرى )) ولو أننا قلنا بوجوبه بوجوب قضاء الصوم عن الميّت لزِم من عدم قضائه أن تحمل وازرة وزر أخرى وهذا خلاف ما جاء في القرأن.
إذًا يستحب لوليه أن يقضيه فإن لم يفعل قال أنا قد عافانا الله قلنا له أطعم عن كل يوم مسكينا، يُطعم عن كل يوم مسكينا قياسا على صوم الفريضة، طيب، وإن مات وعليه صوم فرض فهل يُقضى عنه؟ الجواب لا يُقضى عنه لأن المؤلف خصّص هذا بصوم النذر والعبادات ليس فيها قياس ثم لا يصح القياس هنا أيضا لأن وجوب النذر أخفّ من الوجوب بأصل الشرع، الوجوب بالنذر أخفّ من الوجوب بأصل الشرع فلا يُمكن أن يُقاس الأثقل على الأخفّ لأنه ما وجب بالنذر تدخله النيابة لخفّته بخلاف الواجب بأصل الشرع فإن الإنسان مطالب به من قِبَل الله عز وجل وهذا مُطالب به من قِبَل العبد هو الذي ألزم نفسه به فكان أهْون ودخلته النيابة.
إذًا من مات وعليه صوم فرض رمضان أو كفارة أو غيرها فماذا نقول؟ نقول لا يُقضى عنه، لماذا؟ لأن هذا واجب بأصل الشرع ولا يصح قياسه على النذر لأن النذر أخفُّ منه ولا يصح القياس، قياس ما وجب بأصل الشرع على ما وجب بالنذر لأنه دونه ولكن القول الراجح أن من مات وعليه صيام فرض بأصل الشرع يعني صيام مفروض بأصل الشرع فإن وليّه يقضي عنه لا قياسا ولكن بالنص، ما هو النص؟ حديث عائشة ( من مات وعليه صومٌ صام عنه وليه ) وصوم نكرة غير مقيّد بصوم معيّن وأيضا كيف يصح أن نقول إن المراد به صوم النذر وصوم النذر بالنسبة لصوم الفرض قليل يعني ربما يموت الإنسان ما نذر صوم يوم واحد لكن كوْنه يموت وعليه صيام رمضان هذا كثير فكيف نرفع دلالة الحديث على ما هو غالب ونحملها على ما هو نادر، هذا تصرّف غير صحيح في الأدلة، الأدلة إنما تُحمل على الغالب الأكثر ولو سألنا ما هو الغالب الأكثر في الذين يموتون وعليهم الصيام؟
السائل : الفرض ... .
الشيخ : إيه الفرض رمضان أو كفارة أو ما أشبه ذلك فالصواب أن صوم رمضان إذا مات الإنسان وعليه الصوم فإنه يُقضى عنه، طيب، لكن متى يكون عليه الصوم؟ نحن ذكرنا قبل قليل ثلاثة أقسام، ما هو الذي يلزمه الصوم؟ هو من أمكنه، الثاني، القسم الثاني وهو من أمكنه القضاء فلم يفعل، هذا هو الذي يلزمه الصوم، نعم، فإذا مات قلنا لوليه صم عنه لقول النبي صلى عليه وسلم ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) ، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : إيه، نعم، هي "وإن مات" صحيح أنا ظنّيت إنه قال ومن مات الحمد لله إذًا إن شرطية بدل من والحكم لا يتغيّر، "إن مات وعليه صوم نذر".
السائل : صوم النذر.
الشيخ : في أخر شيء "وإن مات وعليه صوم أو اعتكاف أو صلاة نذر" ولهذا قلت لكم لا تُنوّن، الذي يقرأ المتن يقرأه بلا تنوين على نية إيش؟ المضاف إليه.
" إن مات وعليه صوم نذر استحب لوليه قضاؤه " استحب ولا يجب وإنما يُستحب أن يقضيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من مات وعليه صيام صام عنه وليّه ) وهذا خبر بمعنى الأمر ولأن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم وسألته أن أمها ماتت وعليها صوم نذر فهل تصوم عنها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم، يعني صومي عنها وشبّه ذلك بالديْن تقضيه عن أمها فإنه تبرأ ذمتها به فكذلك الصوم، طيب.
إذًا الدليل عندنا حديثان، الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها ( من مات وعليه صيام صام عنه وليّه ) وهذا خبر بمعنى الأمر والثاني حديث المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم أن أمّها نذرت أن تصوم فلم تصم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقضِيَه، طيب، فلو قال قائل حديث عائشة أمر، صام عنه وليّه فما الذي صرفه عن الوجوب؟ نقول صرفه عن الوجوب قوله تعالى (( و لا تزر وازرة وزر أخرى )) ولو أننا قلنا بوجوبه بوجوب قضاء الصوم عن الميّت لزِم من عدم قضائه أن تحمل وازرة وزر أخرى وهذا خلاف ما جاء في القرأن.
إذًا يستحب لوليه أن يقضيه فإن لم يفعل قال أنا قد عافانا الله قلنا له أطعم عن كل يوم مسكينا، يُطعم عن كل يوم مسكينا قياسا على صوم الفريضة، طيب، وإن مات وعليه صوم فرض فهل يُقضى عنه؟ الجواب لا يُقضى عنه لأن المؤلف خصّص هذا بصوم النذر والعبادات ليس فيها قياس ثم لا يصح القياس هنا أيضا لأن وجوب النذر أخفّ من الوجوب بأصل الشرع، الوجوب بالنذر أخفّ من الوجوب بأصل الشرع فلا يُمكن أن يُقاس الأثقل على الأخفّ لأنه ما وجب بالنذر تدخله النيابة لخفّته بخلاف الواجب بأصل الشرع فإن الإنسان مطالب به من قِبَل الله عز وجل وهذا مُطالب به من قِبَل العبد هو الذي ألزم نفسه به فكان أهْون ودخلته النيابة.
إذًا من مات وعليه صوم فرض رمضان أو كفارة أو غيرها فماذا نقول؟ نقول لا يُقضى عنه، لماذا؟ لأن هذا واجب بأصل الشرع ولا يصح قياسه على النذر لأن النذر أخفُّ منه ولا يصح القياس، قياس ما وجب بأصل الشرع على ما وجب بالنذر لأنه دونه ولكن القول الراجح أن من مات وعليه صيام فرض بأصل الشرع يعني صيام مفروض بأصل الشرع فإن وليّه يقضي عنه لا قياسا ولكن بالنص، ما هو النص؟ حديث عائشة ( من مات وعليه صومٌ صام عنه وليه ) وصوم نكرة غير مقيّد بصوم معيّن وأيضا كيف يصح أن نقول إن المراد به صوم النذر وصوم النذر بالنسبة لصوم الفرض قليل يعني ربما يموت الإنسان ما نذر صوم يوم واحد لكن كوْنه يموت وعليه صيام رمضان هذا كثير فكيف نرفع دلالة الحديث على ما هو غالب ونحملها على ما هو نادر، هذا تصرّف غير صحيح في الأدلة، الأدلة إنما تُحمل على الغالب الأكثر ولو سألنا ما هو الغالب الأكثر في الذين يموتون وعليهم الصيام؟
السائل : الفرض ... .
الشيخ : إيه الفرض رمضان أو كفارة أو ما أشبه ذلك فالصواب أن صوم رمضان إذا مات الإنسان وعليه الصوم فإنه يُقضى عنه، طيب، لكن متى يكون عليه الصوم؟ نحن ذكرنا قبل قليل ثلاثة أقسام، ما هو الذي يلزمه الصوم؟ هو من أمكنه، الثاني، القسم الثاني وهو من أمكنه القضاء فلم يفعل، هذا هو الذي يلزمه الصوم، نعم، فإذا مات قلنا لوليه صم عنه لقول النبي صلى عليه وسلم ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) ، طيب.
من هو الولي الذي يصوم عن الميت.؟
الشيخ : وإذا صام عنه وليّه فمن هو الولي؟ هل الولي من يتولّى أمره كالأب مع ابنه البالغ أو مع بنته البالغة أم ماذا؟ نقول الولي هو الوارث، الولي هو الوارث، والدليل على أن الولي هو الوارث قول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأوْلى رجل ذكر ) فذكر الأولوية في الميراث، إذًا الولي هو الوارث وقيل الولي هو القريب مطلقا ولكن الأقرب أنه الوارث وحتى على القول بأنه القريب فيُقال أقرب الناس وأحق الناس به هم ورثته وعلى هذا فيصوم الوارث.
هل يلزم إذا قلنا بالقول الراجح أنه يشمل الواجب بأصل الشرع والواجب بالنذر هل يلزم أن يقتصر ذلك على واحد من الورثة لأن الصوم هذا وجب على واحد فهل نقول لا يصوم عنه إلا واحد؟ نعم؟ ننظر صام عنه وليه وولي مفرد مضاف فيعم كل ولي كل وارث فلو قُدّر أن الرجل له خمسة عشر ابنا وأراد كل واحد منهم أن يصوم يومين عن شهر، ثلاثين يوما هل يُجزئ؟ نعم يُجزئ، طيب، لو كانوا ثلاثين وارثا وصاموا كلهم يوما واحدا، نعم؟ يجزئ؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنهم صاموا ثلاثين يوما ولا فرق بين أن يصوموها في يوم واحد أو إذا صام واحد صام الثاني اليوم الذي بعده حتى يُتمّوا ثلاثين يوما، طيب، لو كان هذا في كفارة الظِهار، عليه الصيام شهرين متتابعين فهل يُمكن أن يقتسمها الولي الورثة؟ هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يُمكن، لماذا؟ لاشتراط التتابع قد يقول قائل ممكن نجعل واحد يصوم ثلاثة أيام إذا أفطر صام الثاني ثلاثة أيام وهلمّ جرا حتى تتمّ نقول لكنه لا يصدق على واحد منهم أنه صام شهرين متتابعين بل إنه صام الأيام التي صامها وعليه فنقول إذا وجب على الميّت صيام شهرين متتابعين فإنه إما أن ينتدب لها واحد من الورثة ويصومَها وإما أن يُطعموا عن كل يوم مسكينا.
هل يلزم إذا قلنا بالقول الراجح أنه يشمل الواجب بأصل الشرع والواجب بالنذر هل يلزم أن يقتصر ذلك على واحد من الورثة لأن الصوم هذا وجب على واحد فهل نقول لا يصوم عنه إلا واحد؟ نعم؟ ننظر صام عنه وليه وولي مفرد مضاف فيعم كل ولي كل وارث فلو قُدّر أن الرجل له خمسة عشر ابنا وأراد كل واحد منهم أن يصوم يومين عن شهر، ثلاثين يوما هل يُجزئ؟ نعم يُجزئ، طيب، لو كانوا ثلاثين وارثا وصاموا كلهم يوما واحدا، نعم؟ يجزئ؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنهم صاموا ثلاثين يوما ولا فرق بين أن يصوموها في يوم واحد أو إذا صام واحد صام الثاني اليوم الذي بعده حتى يُتمّوا ثلاثين يوما، طيب، لو كان هذا في كفارة الظِهار، عليه الصيام شهرين متتابعين فهل يُمكن أن يقتسمها الولي الورثة؟ هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يُمكن، لماذا؟ لاشتراط التتابع قد يقول قائل ممكن نجعل واحد يصوم ثلاثة أيام إذا أفطر صام الثاني ثلاثة أيام وهلمّ جرا حتى تتمّ نقول لكنه لا يصدق على واحد منهم أنه صام شهرين متتابعين بل إنه صام الأيام التي صامها وعليه فنقول إذا وجب على الميّت صيام شهرين متتابعين فإنه إما أن ينتدب لها واحد من الورثة ويصومَها وإما أن يُطعموا عن كل يوم مسكينا.
قال المؤلف :" وإن مات وعليه ... حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه "
الشيخ : الثاني قال أو اعتكاف.
السائل : أو حج.
الشيخ : أو حج من مات وعليه حج نذر فإن وليه يحج عنه لأن امرأةً سألت النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم أن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم، طيب، وإذا كان حج فريضة؟ فكذلك أيضا، حج الفريضة بأصل الإسلام ثابت ففي حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى أله وسلم سمع رجلا يقول ( لبّيك عن شبرمة قال من؟ قال أخٌ لي أو قريب له قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ) .
وكذلك أيضا في حديث في الصحيحين أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم، فإذا جازت النيابة عن الحي لعدم قدرته عن الحج فعن الميّت من باب أولى.
الثالث "أو اعتكاف" اعتكاف نذر، رجل نذر أن يعتكف الثلاثة الأيام من أول شهر جمادى الثانية ولكنه لم يعتكف ومات فإذا مات يعتكف عنه من؟ وليه لأن هذا الإعتكاف صار دينا عليه وإذا كان دينا فإنه يُقضى كما يُقضى دين الآدمي، طيب، وإذا كان اعتكافا واجبا في أصل الشرع؟
السائل : ما في ... .
الشيخ : ما فيه، صح، إذًا الاعتكاف لا يُمكن أن يكون واجبا إلا بالنذر ولهذا يُقال إن أحد الملوك نذر قال لله عليّ نذر أن أقوم بعبادة لا يُشاركني فيها أحد فاستفتى الناس قال ما يُمكن لأنه ما تدخل في عبادة إلا ويمكن أخرون يكونون متلبّسين بها فسألوا عالما فطِنًا فقالوا يُخلى له المطاف يعني في الكعبة فإذا لم يطُف بالكعبة إلا هو فقد إيش؟ تلبّس بعبادة لا يُشاركه فيها أحد لأنه ما في شيء، ما في طواف مشروع إلا في الكعبة أما الاعتكاف فإنه ربما ينذر أن يعتكف في هذا المسجد ويكون غيره أيضا قد اعتكف في مسجد أخر، طيب.
الرابع "أو صلاة نذر" رجل نذر أن يُصلي لله ركعتين فمضى الوقت ولم يصلي ثم مات، يُستحب لوليه أن يصلي عنه لأنه هذا النذر صار ديْنا في ذمته والدين يُقضى كدين الآدمي، طيب، وإن كان فريضة بأصل الشرع؟ نعم؟ هل تُقضى؟
السائل : ... .
الشيخ : ما تُقضى، لا تُقضى لأن ذلك لم يرد وعلى هذا فالحج يُقضى فرضا كان أو نذرا قولا واحدا والصوم يُقضى إن كان نذرا وإن كان فرضا بأصل الشرع ففيه خلاف والصلاة لا تُقضى قولا واحدا إذا كانت واجبة بأصل الشرع وإن كانت واجبة بالنذر فإنها تُقضى على ما قال المؤلف وفهمتم دليلها.
بقي الاعتكاف، الاعتكاف لا يُمكن أن يكون واجبا بأصل الشرع وإنما يجب بالنذر فيعتكف عنه وليه فإذا قال الولي أنا لا أعتكف لست ملزوما فماذا نصنع؟ أو قال لا أصلي نقول ما في بديل ما في إطعام لا عن الاعتكاف ولا عن الصلاة، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أتي محمدا الوسلية والفضيلة وأبعثه المقام المحمود الذي وعدته، نعم يا علي؟
السائل : يا شيخ ذكرت حديث عائشة تأخيرها للصيام لأنها قالت "لا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان" أي أنها لا تستطيع شرعا أن تؤخّره إلى ما بعد رمضان، لا يمكنها.
الشيخ : نعم نعم.
السائل : ... سبب تأخيرها إلى شعبان مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : هذا عاد منها أو من أحد الرواة فيه خلاف هل هي مُدرجة أو من كلامها.
السائل : طيب، حتى لو كانت مدرجة هل يُستفاد منها؟ يعني الأن حنا استفدنا من كلامها أنها لا تؤخّره بعد رمضان.
الشيخ : أي نعم.
السائل : ما يستأنس بهذه الكلمة أنها ترُدّ على من قال لماذا تؤخّريه إلى شعبان؟
الشيخ : هذا اعتذار.
السائل : اعتذار.
الشيخ : اعتذار لكن لو كانت تستطيع أن تؤخّره إلى بعد رمضان الثاني كان العذر موجود مكان الرسول.
السائل : يلزمه أن تستمر يعني لن تصوم أبدا.
الشيخ : إيه أقول إنها بالنسبة للرسول حسن معاشرة فقط.
السائل : أو حج.
الشيخ : أو حج من مات وعليه حج نذر فإن وليه يحج عنه لأن امرأةً سألت النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم أن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم، طيب، وإذا كان حج فريضة؟ فكذلك أيضا، حج الفريضة بأصل الإسلام ثابت ففي حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى أله وسلم سمع رجلا يقول ( لبّيك عن شبرمة قال من؟ قال أخٌ لي أو قريب له قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ) .
وكذلك أيضا في حديث في الصحيحين أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم، فإذا جازت النيابة عن الحي لعدم قدرته عن الحج فعن الميّت من باب أولى.
الثالث "أو اعتكاف" اعتكاف نذر، رجل نذر أن يعتكف الثلاثة الأيام من أول شهر جمادى الثانية ولكنه لم يعتكف ومات فإذا مات يعتكف عنه من؟ وليه لأن هذا الإعتكاف صار دينا عليه وإذا كان دينا فإنه يُقضى كما يُقضى دين الآدمي، طيب، وإذا كان اعتكافا واجبا في أصل الشرع؟
السائل : ما في ... .
الشيخ : ما فيه، صح، إذًا الاعتكاف لا يُمكن أن يكون واجبا إلا بالنذر ولهذا يُقال إن أحد الملوك نذر قال لله عليّ نذر أن أقوم بعبادة لا يُشاركني فيها أحد فاستفتى الناس قال ما يُمكن لأنه ما تدخل في عبادة إلا ويمكن أخرون يكونون متلبّسين بها فسألوا عالما فطِنًا فقالوا يُخلى له المطاف يعني في الكعبة فإذا لم يطُف بالكعبة إلا هو فقد إيش؟ تلبّس بعبادة لا يُشاركه فيها أحد لأنه ما في شيء، ما في طواف مشروع إلا في الكعبة أما الاعتكاف فإنه ربما ينذر أن يعتكف في هذا المسجد ويكون غيره أيضا قد اعتكف في مسجد أخر، طيب.
الرابع "أو صلاة نذر" رجل نذر أن يُصلي لله ركعتين فمضى الوقت ولم يصلي ثم مات، يُستحب لوليه أن يصلي عنه لأنه هذا النذر صار ديْنا في ذمته والدين يُقضى كدين الآدمي، طيب، وإن كان فريضة بأصل الشرع؟ نعم؟ هل تُقضى؟
السائل : ... .
الشيخ : ما تُقضى، لا تُقضى لأن ذلك لم يرد وعلى هذا فالحج يُقضى فرضا كان أو نذرا قولا واحدا والصوم يُقضى إن كان نذرا وإن كان فرضا بأصل الشرع ففيه خلاف والصلاة لا تُقضى قولا واحدا إذا كانت واجبة بأصل الشرع وإن كانت واجبة بالنذر فإنها تُقضى على ما قال المؤلف وفهمتم دليلها.
بقي الاعتكاف، الاعتكاف لا يُمكن أن يكون واجبا بأصل الشرع وإنما يجب بالنذر فيعتكف عنه وليه فإذا قال الولي أنا لا أعتكف لست ملزوما فماذا نصنع؟ أو قال لا أصلي نقول ما في بديل ما في إطعام لا عن الاعتكاف ولا عن الصلاة، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أتي محمدا الوسلية والفضيلة وأبعثه المقام المحمود الذي وعدته، نعم يا علي؟
السائل : يا شيخ ذكرت حديث عائشة تأخيرها للصيام لأنها قالت "لا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان" أي أنها لا تستطيع شرعا أن تؤخّره إلى ما بعد رمضان، لا يمكنها.
الشيخ : نعم نعم.
السائل : ... سبب تأخيرها إلى شعبان مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : هذا عاد منها أو من أحد الرواة فيه خلاف هل هي مُدرجة أو من كلامها.
السائل : طيب، حتى لو كانت مدرجة هل يُستفاد منها؟ يعني الأن حنا استفدنا من كلامها أنها لا تؤخّره بعد رمضان.
الشيخ : أي نعم.
السائل : ما يستأنس بهذه الكلمة أنها ترُدّ على من قال لماذا تؤخّريه إلى شعبان؟
الشيخ : هذا اعتذار.
السائل : اعتذار.
الشيخ : اعتذار لكن لو كانت تستطيع أن تؤخّره إلى بعد رمضان الثاني كان العذر موجود مكان الرسول.
السائل : يلزمه أن تستمر يعني لن تصوم أبدا.
الشيخ : إيه أقول إنها بالنسبة للرسول حسن معاشرة فقط.
اضيفت في - 2006-04-10