كتاب الصيام-08a
حديث عائشة في تأخيرها قضاء الصيام حتى شعبان قلنا لأنه لا يمكنها شرعا تأخيره عن رمضان فما هو سبب التأخير.؟
الشيخ : في ذمته والدين يُقضى كدين الآدمي، طيب، وإن كان فريضة بأصل الشرع؟ نعم؟ هل تُقضى؟
السائل : ... .
الشيخ : ما تُقضى، لا تُقضى لأن ذلك لم يرِد وعلى هذا فالحج يُقضى فرضا كان أو نذرا قولا واحدا والصوم يُقضى إن كان نذرا، وإن كان فرضا بأصل الشرع ففيه خلاف والصلاة لا تُقضى قولا واحدا إذا كانت واجبة بأصل الشرع وإن كانت واجبة بالنذر فإنها تُقضى على ما قال المؤلف وفهمتم دليلها.
بقي الاعتكاف، الاعتكاف لا يُمكن أن يكون واجبا بأصل الشرع وإنما يجب بالنذر فيعتكف عنه وليه فإذا قال الولي أنا لا أعتكف لست ملزوما فماذا نصنع؟ أو قال لا أصلي نقول ما في بديل، ما في إطعام لا عن الاعتكاف ولا عن الصلاة، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أتي محمدا الوسلية والفضيلة وأبعثه المقام المحمود الذي وعدته، نعم، يا علي؟
السائل : يا شيخ ذكرت حديث عائشة تأخيرها للصيام وإنها قالت "لا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان" أي أنها لا تستطيع شرعا أن تؤخّره إلى ما بعد رمضان، لا يمكنها.
الشيخ : نعم، نعم.
السائل : ... سبب تأخيرها إلى شعبان مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... ..
الشيخ : هذا عاد منها أو من أحد الرواة فيه خلاف هل هي مُدرجة أو من كلامها.
السائل : طيب، حتى لو كانت مدرجة هل يُستفاد منها؟ يعني الأن حنا استفدنا من كلامها أنها لا تؤخّره بعد رمضان.
الشيخ : أي نعم. نعم.
السائل : ما يستأنس بهذه الكلمة أنها ترُدّ على من قال لماذا تؤخّريه إلى شعبان؟
الشيخ : هذا اعتذار.
السائل : اعتذار.
الشيخ : اعتذار، لكن لو كانت تستطيع أن تؤخّره إلى بعد رمضان الثاني كان العذر موجود مكان الرسول.
السائل : يلزمه أن تستمر يعني لن تصوم أبدا.
الشيخ : إيه أقول إنها بالنسبة للرسول حُسْن معاشرة فقط لكن لا يمنع من وجوب القضاء، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : ما تُقضى، لا تُقضى لأن ذلك لم يرِد وعلى هذا فالحج يُقضى فرضا كان أو نذرا قولا واحدا والصوم يُقضى إن كان نذرا، وإن كان فرضا بأصل الشرع ففيه خلاف والصلاة لا تُقضى قولا واحدا إذا كانت واجبة بأصل الشرع وإن كانت واجبة بالنذر فإنها تُقضى على ما قال المؤلف وفهمتم دليلها.
بقي الاعتكاف، الاعتكاف لا يُمكن أن يكون واجبا بأصل الشرع وإنما يجب بالنذر فيعتكف عنه وليه فإذا قال الولي أنا لا أعتكف لست ملزوما فماذا نصنع؟ أو قال لا أصلي نقول ما في بديل، ما في إطعام لا عن الاعتكاف ولا عن الصلاة، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أتي محمدا الوسلية والفضيلة وأبعثه المقام المحمود الذي وعدته، نعم، يا علي؟
السائل : يا شيخ ذكرت حديث عائشة تأخيرها للصيام وإنها قالت "لا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان" أي أنها لا تستطيع شرعا أن تؤخّره إلى ما بعد رمضان، لا يمكنها.
الشيخ : نعم، نعم.
السائل : ... سبب تأخيرها إلى شعبان مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... ..
الشيخ : هذا عاد منها أو من أحد الرواة فيه خلاف هل هي مُدرجة أو من كلامها.
السائل : طيب، حتى لو كانت مدرجة هل يُستفاد منها؟ يعني الأن حنا استفدنا من كلامها أنها لا تؤخّره بعد رمضان.
الشيخ : أي نعم. نعم.
السائل : ما يستأنس بهذه الكلمة أنها ترُدّ على من قال لماذا تؤخّريه إلى شعبان؟
الشيخ : هذا اعتذار.
السائل : اعتذار.
الشيخ : اعتذار، لكن لو كانت تستطيع أن تؤخّره إلى بعد رمضان الثاني كان العذر موجود مكان الرسول.
السائل : يلزمه أن تستمر يعني لن تصوم أبدا.
الشيخ : إيه أقول إنها بالنسبة للرسول حُسْن معاشرة فقط لكن لا يمنع من وجوب القضاء، نعم؟
1 - حديث عائشة في تأخيرها قضاء الصيام حتى شعبان قلنا لأنه لا يمكنها شرعا تأخيره عن رمضان فما هو سبب التأخير.؟ أستمع حفظ
المرأة الحامل أو المرضع في كل سنة كيف تقضي رمضان.؟
السائل : المرأة ... .
الشيخ : إذا أييست، أما إذا لم تيأس تنتظر.
السائل : ... .
الشيخ : ما قضيت؟ طيب.
السائل : ... الزوج يأس.
الشيخ : يبون عيال.
السائل : ما هو كبر.
الشيخ : إيه لكن نقول لا تطلبون الأولاد؟ شرعا.
السائل : ... .
الشيخ : هو صحيح فيه فرق إنها هي ربما تقدر فيما بعد ربما لا يُقدّر لها أن تحمل وتقدر، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه نعم، لا هذا لا يرجى زواله إذا كان امرأة كل سنة تحمل وهي إما حامل وإلا مرضع، إذا جاء رمضان، تُطعم عن كل يوم مسكين.
الشيخ : إذا أييست، أما إذا لم تيأس تنتظر.
السائل : ... .
الشيخ : ما قضيت؟ طيب.
السائل : ... الزوج يأس.
الشيخ : يبون عيال.
السائل : ما هو كبر.
الشيخ : إيه لكن نقول لا تطلبون الأولاد؟ شرعا.
السائل : ... .
الشيخ : هو صحيح فيه فرق إنها هي ربما تقدر فيما بعد ربما لا يُقدّر لها أن تحمل وتقدر، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه نعم، لا هذا لا يرجى زواله إذا كان امرأة كل سنة تحمل وهي إما حامل وإلا مرضع، إذا جاء رمضان، تُطعم عن كل يوم مسكين.
من مات هل يحج عنه النفل.؟
السائل : شيخ ذكرتم بارك الله فيكم أن ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ذكرتم بارك الله فيكم أن من مات يجوز أن يحج عنه نفلا أو فرضا.
الشيخ : ما ذكرنا نفلا.
السائل : نذرا.
الشيخ : إيه قلنا فرضا بأصل الشرع أو نذرا.
السائل : وهل يجوز ... .
الشيخ : إيه نعم.
السائل : طيب، دليل الفرض معروف وهو حديث ... فما دليل جواز النفل؟
الشيخ : أن الأصل إن ما جاز في الفرض جاز في النفل إلا بدليل ثم حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي قال لبيك عن شبرمة ما قال هو نفل أو فرض لكن بقينا فيما إذا استناب شخص غيره في حج نفل.
الشيخ : إيش؟
السائل : ذكرتم بارك الله فيكم أن من مات يجوز أن يحج عنه نفلا أو فرضا.
الشيخ : ما ذكرنا نفلا.
السائل : نذرا.
الشيخ : إيه قلنا فرضا بأصل الشرع أو نذرا.
السائل : وهل يجوز ... .
الشيخ : إيه نعم.
السائل : طيب، دليل الفرض معروف وهو حديث ... فما دليل جواز النفل؟
الشيخ : أن الأصل إن ما جاز في الفرض جاز في النفل إلا بدليل ثم حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي قال لبيك عن شبرمة ما قال هو نفل أو فرض لكن بقينا فيما إذا استناب شخص غيره في حج نفل.
من مات وعليه صوم هل يقضى عنه بالإطعام.؟
الشيخ : إيش؟
السائل : من مات وعليه صوم يُقضى عنه بالإطعام؟
الشيخ : إيه نعم، لأنه تعذّر الصوم وإذا تعذّر الصوم في الكِبر فقد ثبت أن فيه إطعام فهذا مثله.
السائل : يا شيخ ما قطع عن ... تختلف عن ... .
الشيخ : لا أصلا واجب في ذمته دين، دين في ذمته، نعم؟
السائل : من مات وعليه صوم يُقضى عنه بالإطعام؟
الشيخ : إيه نعم، لأنه تعذّر الصوم وإذا تعذّر الصوم في الكِبر فقد ثبت أن فيه إطعام فهذا مثله.
السائل : يا شيخ ما قطع عن ... تختلف عن ... .
الشيخ : لا أصلا واجب في ذمته دين، دين في ذمته، نعم؟
من مات وعليه صلاة نذر هل يقضى عنه قياسا على الدين.؟
السائل : قلنا إنه من مات وعليه اعتكاف نذر أو صلاة نذر فإنه يُستحب لوليه أن يقضيَه عنه أليس الأصل حين ذاك منع القياس؟
الشيخ : نعم؟
السائل : أليس الأصل حين ذاك منع القياس؟ وإذا صح القياس ... على دين الآدمي.
الشيخ : إن النبي صلى الله عليه وسلم قاس في العبادات على أمور عاديات ما هي بعبادة أيضا، قال ( أرأيت لو كان عليك دين فقضيته ) وهذا الاعتكاف المنذور صار دينا عليه فهو إلى الحج المنذور أقرب من الدين، نعم؟
السائل : شيخ ... النية في الصيام.
الشيخ : اللي على الجدار؟
الشيخ : نعم؟
السائل : أليس الأصل حين ذاك منع القياس؟ وإذا صح القياس ... على دين الآدمي.
الشيخ : إن النبي صلى الله عليه وسلم قاس في العبادات على أمور عاديات ما هي بعبادة أيضا، قال ( أرأيت لو كان عليك دين فقضيته ) وهذا الاعتكاف المنذور صار دينا عليه فهو إلى الحج المنذور أقرب من الدين، نعم؟
السائل : شيخ ... النية في الصيام.
الشيخ : اللي على الجدار؟
من أخر قضاء الصيام عمدا فهل يطعم عنه.؟
السائل : إذا الرجل عليه قضاء وهو يستطيع الصوم وكلما قيل له يعني صم قال لا إذا مت تقضي عني تطعموا عني.
الشيخ : الظاهر إن هذا لا يُجزئه، لا يُجزئه الإطعام عنه، هو لو قال إن الأمر واسع لا بأس أما يقول لا أبى أترك الصوم لأجل أن يُطعم عني هذا ما يصلح.
الشيخ : الظاهر إن هذا لا يُجزئه، لا يُجزئه الإطعام عنه، هو لو قال إن الأمر واسع لا بأس أما يقول لا أبى أترك الصوم لأجل أن يُطعم عني هذا ما يصلح.
حديث عائشة في تأخيرها قضاء الصيام حتى شعبان فيه :( فما أستطيع أن أقضيه ... ) فهل مفهومه أنه يجب على الفور.؟
السائل : قول عائشة أليس فيه دليل على أن القضاء يكون واجبا في الفورية لقولها لا أستطيع فنقول الذي لا يستطيع يقضي عند الاستطاعة ... عند الإستطاعة.
الشيخ : عند الاستطاعة، نعم؟
السائل : أليس فيه دليل على الفورية؟
الشيخ : بارك الله فيك ما تقولون في هذا الإيراد؟
السائل : ما سمعنا زين.
الشيخ : يقول إنه أليس في حديث عائشة ( فما يستطيع أي أقضيه إلا في شعبان ) أليس فيه دليل على الفورية في القضاء؟
السائل : يقول ما فيه ... .
الشيخ : هل يرد علينا هذا؟
السائل : لا ... .
الشيخ : لو كان واجبا شرعا ما مكّنها الرسول عليه الصلاة والسلام من تركه.
السائل : قول لا أستطيع.
الشيخ : إيه ما هو استطاعة بدنية من أجل مراعاة الرسول عليه الصلاة والسلام، من أجل الرسول.
السائل : ... .
الشيخ : إيه نعم، هذا سواء منها أو من بعض الرواة لكن لا شك إنه لو كان واجبا على الفور ما مكّنها الرسول أن تؤخّر، نعم؟
الشيخ : عند الاستطاعة، نعم؟
السائل : أليس فيه دليل على الفورية؟
الشيخ : بارك الله فيك ما تقولون في هذا الإيراد؟
السائل : ما سمعنا زين.
الشيخ : يقول إنه أليس في حديث عائشة ( فما يستطيع أي أقضيه إلا في شعبان ) أليس فيه دليل على الفورية في القضاء؟
السائل : يقول ما فيه ... .
الشيخ : هل يرد علينا هذا؟
السائل : لا ... .
الشيخ : لو كان واجبا شرعا ما مكّنها الرسول عليه الصلاة والسلام من تركه.
السائل : قول لا أستطيع.
الشيخ : إيه ما هو استطاعة بدنية من أجل مراعاة الرسول عليه الصلاة والسلام، من أجل الرسول.
السائل : ... .
الشيخ : إيه نعم، هذا سواء منها أو من بعض الرواة لكن لا شك إنه لو كان واجبا على الفور ما مكّنها الرسول أن تؤخّر، نعم؟
7 - حديث عائشة في تأخيرها قضاء الصيام حتى شعبان فيه :( فما أستطيع أن أقضيه ... ) فهل مفهومه أنه يجب على الفور.؟ أستمع حفظ
بالنسبة للإطعام لمن أخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر فهل ما ورد عن ابن عباس وابن عمر هو حجة.؟
السائل : شيخ بالنسبة للإطعام من أخّر صيام القضاء إلى رمضان الأخر ... أبي هريرة وابن عباس ما نقول إن قول الصحابي اللي ورد ... له حجة.
الشيخ : إيه نعم، بلى نقول، على خلاف في هذا لكن نقول نحن نرى هذا.
السائل : هذا زيادة عنه.
الشيخ : إلا أن هذا عورض بظاهر النص وفيه احتمال أن يكون على سبيل التطوّع ما هو على سبيل الوجوب.
السائل : فيه زيادة يا شيخ زيادة على النص.
الشيخ : إيه زيادة على النص ما ... إذا كان الله تعالى ذكر في معرض البيان الواجب أن عليه عدة من أيام أخر ولم يذكر غيرها فنقول ما ورد عن هذين الصحابيين ما ورد إنما هو على سبيل الاستحباب إذا صح عنهم مع أن المسألة والله في نفسي منها شيء.
السائل : ... إجماع ... .
الشيخ : لا لا، ما في إجماع، لا ما في إجماع والإجماع يكون إذا اشتهر القول ولم يُنكر مثل قول، مثل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حكاية التشهّد لما حكى على المنبر التشهّد قال " السلام عليك أيها النبي " وكان هذا بعد وفاة الرسول ولم يُنكر عليه أحد وبه استدلال على أن قول ابن مسعود رضي الله عنه تفقّها من عنده لكن مُخالف للنص لأنهم كانوا في حياة الرسول يقولون السلام عليك وبعد موته السلام على النبي.
السائل : الثابت؟
الشيخ : انتهى؟ حتى الخمس؟ ... .
الشيخ : إيه نعم، بلى نقول، على خلاف في هذا لكن نقول نحن نرى هذا.
السائل : هذا زيادة عنه.
الشيخ : إلا أن هذا عورض بظاهر النص وفيه احتمال أن يكون على سبيل التطوّع ما هو على سبيل الوجوب.
السائل : فيه زيادة يا شيخ زيادة على النص.
الشيخ : إيه زيادة على النص ما ... إذا كان الله تعالى ذكر في معرض البيان الواجب أن عليه عدة من أيام أخر ولم يذكر غيرها فنقول ما ورد عن هذين الصحابيين ما ورد إنما هو على سبيل الاستحباب إذا صح عنهم مع أن المسألة والله في نفسي منها شيء.
السائل : ... إجماع ... .
الشيخ : لا لا، ما في إجماع، لا ما في إجماع والإجماع يكون إذا اشتهر القول ولم يُنكر مثل قول، مثل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حكاية التشهّد لما حكى على المنبر التشهّد قال " السلام عليك أيها النبي " وكان هذا بعد وفاة الرسول ولم يُنكر عليه أحد وبه استدلال على أن قول ابن مسعود رضي الله عنه تفقّها من عنده لكن مُخالف للنص لأنهم كانوا في حياة الرسول يقولون السلام عليك وبعد موته السلام على النبي.
السائل : الثابت؟
الشيخ : انتهى؟ حتى الخمس؟ ... .
8 - بالنسبة للإطعام لمن أخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر فهل ما ورد عن ابن عباس وابن عمر هو حجة.؟ أستمع حفظ
حديث استفتاح صلاة الليل فيه :( ... وأنا أول المسلمين ) فهل يصح أن يقال وأنا من المسلمين.؟
الشيخ : نعم، يقول لقد ورد الحديث في قيام الليل ( وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ) إلى قوله ( وأنا أول المسلمين ) هل يُقال وأنا أول المسلمين اقتداء بالرسول أو يُقال وأنا من المسلمين الجواب يُقال وأنا أول المسلمين كما جاء في الحديث والأولوية هنا ليست أولوية زمن إنما هي أولوية القيام والمعنى إنني لا أنكر ذلك بل أستسلم لله، طيب، الباقي نخليه للدرس القادم إن شاء الله.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : قرأت مثل ... .
الشيخ : نقرأ درس وإلا فيه مذاكرة؟
السائل : نقرأ درس.
الشيخ : درس جديد؟
السائل : لا مذاكرة.
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : نسخته؟ الليلة هي الليلة إيش؟ مناقشة وإلا قراءة جديدة؟
السائل : قراءة جديدة.
الشيخ : خلاص إذًا النسخ يحتاج إلى إثبات يا عقيلي، ما معك كتاب؟ يلا.
السائل : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال رحمه الله تعالى " باب صوم التطوع يُسنّ صيام أيام البيض والإثنين والخميس وست من شوال وشهر المحرم وآكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة ويوم عرفة لغير حاج بها وأفضله صوم يوم وفطر يوم ويُكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك ويحرم " .
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : قرأت مثل ... .
الشيخ : نقرأ درس وإلا فيه مذاكرة؟
السائل : نقرأ درس.
الشيخ : درس جديد؟
السائل : لا مذاكرة.
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : نسخته؟ الليلة هي الليلة إيش؟ مناقشة وإلا قراءة جديدة؟
السائل : قراءة جديدة.
الشيخ : خلاص إذًا النسخ يحتاج إلى إثبات يا عقيلي، ما معك كتاب؟ يلا.
السائل : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال رحمه الله تعالى " باب صوم التطوع يُسنّ صيام أيام البيض والإثنين والخميس وست من شوال وشهر المحرم وآكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة ويوم عرفة لغير حاج بها وأفضله صوم يوم وفطر يوم ويُكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك ويحرم " .
9 - حديث استفتاح صلاة الليل فيه :( ... وأنا أول المسلمين ) فهل يصح أن يقال وأنا من المسلمين.؟ أستمع حفظ
المناقشة حول تأخير قضاء صوم رمضان.
الشيخ : بس، بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين، رجل عليه صوم من رمضان فلم يصمه إلا في شوال من السنة الثانية، سعيد؟ ما الحكم؟
السائل : من السنة الثانية؟ عليه القضاء وعليه الكفارة إذا كانت من السنة الثانية.
الشيخ : إيه أنا أقول من السنة الثانية فما الحكم؟
السائل : عليه القضاء وعليه الكفارة.
الشيخ : طيب، من يعرف؟
السائل : هذا على المذهب أما على القول الراجح فإنه عليه قضاء فقط ... .
الشيخ : نعم.
السائل : والدليل ... .
الشيخ : اصبر اصبر، هذا خطأ وجواب سعيد خطأ. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : خطأ.
السائل : ذكرنا في المسألة ثلاث أقوال، قول المذهب وقولين أخرين.
الشيخ : خطأ.
السائل : القول الصحيح إذا كان لعذر.
الشيخ : نعم.
السائل : إذا كان.
الشيخ : لعذر.
السائل : فعليه القضاء وإذا كان لغير عذر فالمذهب إنه عليه القضاء والكفارة والقول الراجح إنه فقط عليه القضاء.
الشيخ : يعني مع الإثم.
السائل : مع الإثم.
الشيخ : طيب، هذا هو الصحيح ولاحظوا يا جماعة إن الشيء الذي يحتاج إلى تفصيل لا بد أن تُفصّل حتى يكون الجواب مبنيا على أصل، طيب، هلك هالك عن بنت وأخ وعم شقيق بنت وأخ وعم شقيق كيف نقْسمها؟ خالد؟
السائل : المسألة الأولى يا شيخ هذا الأخ لأم ... أخ لغير أم، إن كان أخ لأم نصفه.
الشيخ : فللبنت النصف والباقي؟
السائل : للعم.
الشيخ : للعم الشقيق.
السائل : وإن كان الأخ لغير أم ..
الشيخ : يعني أخا شقيقا ... أو لأب فللبنت النصف.
السائل : والباقي للعم ويسقط عنه.
الشيخ : طيب، انظر الأن التفصيل لا بد منه في المقام الذي يحتاج إلى تفصيل لئلا تغلط، الأن لو هذا الميت خلّف ألف مليون كان للبنت خمسمائة مليون يبقى خمسمئة مليون لمن؟ إن قلت للأخ أخطأت وإن قلت للعم أخطأت حتى تفصّل فالشيء الذي يحتاج إلى تفصيل لا بد من التفصيل فيه، طيب، إذًا الخلاصة إذا كان تأخيره قضاء رمضان إلى السنة الثانية لعذر فلا شيء عليه إلا القضاء وإذا كان لغير عذر فهنا يأتي الخلاف، خزرج؟
السائل : ... الخلاف إذا ... القضاء فعليه إطعام عن كل يوم مسكين ومنهم من قال إن عليه الإطعام دون القضاء.
الشيخ : كيف؟
السائل : أن عليه إطعام.
الشيخ : إيه ما أدري، ما علمناه.
السائل : بغير عذر.
الشيخ : لغير عذر.
السائل : ومنهم من قال إن عليه القضاء دون الإطعام.
الشيخ : دون الإطعام.
السائل : وهو الصحيح وهو الراجح.
الشيخ : وعليه إثم وإلا ما عليه؟
السائل : عليه إثم لأنه أخّره لغير عذر.
الشيخ : لأنه لغير عذر والصحيح أنه لا شيء عليه إلا القضاء.
السائل : من السنة الثانية؟ عليه القضاء وعليه الكفارة إذا كانت من السنة الثانية.
الشيخ : إيه أنا أقول من السنة الثانية فما الحكم؟
السائل : عليه القضاء وعليه الكفارة.
الشيخ : طيب، من يعرف؟
السائل : هذا على المذهب أما على القول الراجح فإنه عليه قضاء فقط ... .
الشيخ : نعم.
السائل : والدليل ... .
الشيخ : اصبر اصبر، هذا خطأ وجواب سعيد خطأ. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : خطأ.
السائل : ذكرنا في المسألة ثلاث أقوال، قول المذهب وقولين أخرين.
الشيخ : خطأ.
السائل : القول الصحيح إذا كان لعذر.
الشيخ : نعم.
السائل : إذا كان.
الشيخ : لعذر.
السائل : فعليه القضاء وإذا كان لغير عذر فالمذهب إنه عليه القضاء والكفارة والقول الراجح إنه فقط عليه القضاء.
الشيخ : يعني مع الإثم.
السائل : مع الإثم.
الشيخ : طيب، هذا هو الصحيح ولاحظوا يا جماعة إن الشيء الذي يحتاج إلى تفصيل لا بد أن تُفصّل حتى يكون الجواب مبنيا على أصل، طيب، هلك هالك عن بنت وأخ وعم شقيق بنت وأخ وعم شقيق كيف نقْسمها؟ خالد؟
السائل : المسألة الأولى يا شيخ هذا الأخ لأم ... أخ لغير أم، إن كان أخ لأم نصفه.
الشيخ : فللبنت النصف والباقي؟
السائل : للعم.
الشيخ : للعم الشقيق.
السائل : وإن كان الأخ لغير أم ..
الشيخ : يعني أخا شقيقا ... أو لأب فللبنت النصف.
السائل : والباقي للعم ويسقط عنه.
الشيخ : طيب، انظر الأن التفصيل لا بد منه في المقام الذي يحتاج إلى تفصيل لئلا تغلط، الأن لو هذا الميت خلّف ألف مليون كان للبنت خمسمائة مليون يبقى خمسمئة مليون لمن؟ إن قلت للأخ أخطأت وإن قلت للعم أخطأت حتى تفصّل فالشيء الذي يحتاج إلى تفصيل لا بد من التفصيل فيه، طيب، إذًا الخلاصة إذا كان تأخيره قضاء رمضان إلى السنة الثانية لعذر فلا شيء عليه إلا القضاء وإذا كان لغير عذر فهنا يأتي الخلاف، خزرج؟
السائل : ... الخلاف إذا ... القضاء فعليه إطعام عن كل يوم مسكين ومنهم من قال إن عليه الإطعام دون القضاء.
الشيخ : كيف؟
السائل : أن عليه إطعام.
الشيخ : إيه ما أدري، ما علمناه.
السائل : بغير عذر.
الشيخ : لغير عذر.
السائل : ومنهم من قال إن عليه القضاء دون الإطعام.
الشيخ : دون الإطعام.
السائل : وهو الصحيح وهو الراجح.
الشيخ : وعليه إثم وإلا ما عليه؟
السائل : عليه إثم لأنه أخّره لغير عذر.
الشيخ : لأنه لغير عذر والصحيح أنه لا شيء عليه إلا القضاء.
المناقشة حول من مات وعليه صوم رمضان.
الشيخ : طيب، مات إنسان وعليه صوم رمضان فما صورة المسألة أن يموت إنسان وعليه صوم رمضان؟ الأخ؟
السائل : إذا مات يُقضى عنه.
الشيخ : إيه لكن ما صورتها؟ مثال؟
السائل : كان مريضا يعني مرض يُرجى برؤه ثم شفي ولم يقضي فمات فيقضي وليه عنه.
الشيخ : أحسنت، وجوبا أو استحبابا؟
السائل : استحبابا.
الشيخ : استحبابا، كيف نقول إنه استحباب مع قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( صام عنه وليه )
السائل : لقوله تعالى (( ولا تزر وازرة وزر أخرى )) .
الشيخ : لقوله (( لا تزر وازرة وزر أخرى )) ولو قلنا وجوبا للزم أن نؤثمه إذا لم يصم فيكون آثما بفعل غيره، إذا لم يصم الولي قال أنا لست بصائم.
السائل : ... .
الشيخ : هذا تروح؟
السائل : إذا لم يصم.
الشيخ : إذا لم يصم الولي؟ سليم؟
السائل : نعم، يطعم عنه إن كان ... .
الشيخ : إن كان خلّف مالا وجب أن يُطعَم عنه من تركته لكل يوم مسكين وإن لم يُخلّف مالا؟
السائل : ... سقط عنه.
الشيخ : سقط، صحيح، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه ما تقولون؟ يقول هل للولي أن يستأجر من يصوم؟ يقول يلا يا فلان تعال صم كل يوم كذا وكذا من الدراهم؟ الجواب لا، لأن مسائل القُرَب لا يصح الإجارة عليها.
رجل نذر أن يصلي ركعتين ولكنه مات قبل أن يصلي؟
السائل : يقضي عنه وليه.
الشيخ : وجوبا أو استحبابا؟
السائل : صلاة النفل يُقضى عنه أما صلاة الفريضة بأصل الشرع لا يقضى عنه.
الشيخ : لكن وجوبا؟
السائل : استحبابا.
الشيخ : استحبابا، فإن لم يفعل؟
السائل : يأثم.
الشيخ : يأثم؟ إذا وجوبا؟
السائل : ... لن تبرأ ذمة الميت إلا بالصلاة ..
الشيخ : طيب أنا ما ... من الميت، إذا أوجب على نفسه شيئا يكون واجب عليّ أنا؟
السائل : إذًا استحبابا ... .
الشيخ : المهم الأن، رجل نذر أن يصلي ركعتين فلم يصلي حتى مات فهل يصلي عنه وليه أو لا؟
السائل : يصلى عنه وليه.
الشيخ : وجوبا؟
السائل : إذا كانت صلاة في أصل الشرع لا ... .
الشيخ : لا ما هي صلاة. قلتلك نذر؟
السائل : صلاة نذر يصوم وجوبا.
الشيخ : ما هو يصوم، ما نريده يصوم وجوبا وإلا استحبابا؟
السائل : وجوبا.
الشيخ : وجوبا، طيب، كيف يكون وجوبا وقد قال الله تعالى (( ولا تزر وازرة وزر أخرى )) فهو أوجب على نفسه فكيف يجب عليّ أنا؟ واضح الأية (( لا تزر وازرة وزر أخرى )) .
السائل : استحبابا (ضحك الحضور) .
سائل آخر : (( ولا تزر وازرة وزر أخرى )) ... .
الشيخ : استحبابا؟ طيب، ما تقولون؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، ما هو الدليل على الاستحباب؟ خالد؟
السائل : الإستحباب؟
الشيخ : إيه استحباب قضاء صلاة الركعتين المنذورتين؟
السائل : لقوله صلى الله عليه وسلم ( صام عنه وليه ) .
الشيخ : ( من مات وعليه ) .
السائل : ( وعليه صوم صام عنه وليه ) .
الشيخ : لا حنا الأن في الصلاة؟
السائل : في الصلاة؟
الشيخ : إيه نعم، ترى هذه ما ولعت، نعم؟
السائل : قياسا على الصوم.
الشيخ : قياسا على الصوم وهل في العبادات قياس؟
السائل : لا.
الشيخ : إذًا؟
السائل : هم قالوا ذلك.
الشيخ : قياسا على الصوم لكن ما فيه دليل يؤيّد هذا القياس؟ عبيد الله؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ما نقصد الصيام يا إخوان.
السائل : الصلاة ... الصيام.
الشيخ : صلاة؟ هذا الكلام خالد، قلنا له بالقياس قال لا، فطلبنا منه دليلا واضحا على القياس في هذه المسألة؟
السائل : ليس عندي، ليس واجبا ... .
الشيخ : ( سألت امرأت رسول الله صلى الله عليه وعلى أله وسلم أن أمها نذرت صوم شهر فلم تصُم حتى ماتت أفتصوم عنها قال أرأيتي لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم، قال اقضوا الله ) فجعل النبي صلى الله عليه وسلم النذر ديْنا وإذا كان ديْنا وقد قاس الرسول عليه الصلاة والسلام دين الله على دين الآدمي نقول لا فرق بين دين الصيام ودين الصلاة لعموم الحديث، وقال بعض العلماء إن الصلاة والاعتكاف لا يُقضيان لأنهما عبادتان بدنيّتان لا يجِبان بأصل الشرع فلا يُقضيان والمسألة محتملة يعني أن التعليلات فيها متكافئة عندي وكنت أميل من قبل إلى أنها لا تُقضى، الاعتكاف ولا الصلاة لأنها عبادة لم تجب بأصل الشرع لكني تردّدت الأن، هل تُقضى أو لا تُقضى أما الصوم فواضح والحج واضح جاءت به السنّة وأما الاعتكاف والصلاة فمن أخذ بعموم أرأيت لو كان على أمك دين قال يُقضى لأن هذا نذر والنذر جعله النبي عليه الصلاة والسلام من الدين فيُقضى ومن قال إنها عبادة لم يكن لها وجوب بأصل الشرع فلا تُقاس قال لا يُقضى وعلى هذا فيكون الاحتياط إيش؟
السائل : القضاء.
الشيخ : القضاء.
السائل : إذا مات يُقضى عنه.
الشيخ : إيه لكن ما صورتها؟ مثال؟
السائل : كان مريضا يعني مرض يُرجى برؤه ثم شفي ولم يقضي فمات فيقضي وليه عنه.
الشيخ : أحسنت، وجوبا أو استحبابا؟
السائل : استحبابا.
الشيخ : استحبابا، كيف نقول إنه استحباب مع قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( صام عنه وليه )
السائل : لقوله تعالى (( ولا تزر وازرة وزر أخرى )) .
الشيخ : لقوله (( لا تزر وازرة وزر أخرى )) ولو قلنا وجوبا للزم أن نؤثمه إذا لم يصم فيكون آثما بفعل غيره، إذا لم يصم الولي قال أنا لست بصائم.
السائل : ... .
الشيخ : هذا تروح؟
السائل : إذا لم يصم.
الشيخ : إذا لم يصم الولي؟ سليم؟
السائل : نعم، يطعم عنه إن كان ... .
الشيخ : إن كان خلّف مالا وجب أن يُطعَم عنه من تركته لكل يوم مسكين وإن لم يُخلّف مالا؟
السائل : ... سقط عنه.
الشيخ : سقط، صحيح، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه ما تقولون؟ يقول هل للولي أن يستأجر من يصوم؟ يقول يلا يا فلان تعال صم كل يوم كذا وكذا من الدراهم؟ الجواب لا، لأن مسائل القُرَب لا يصح الإجارة عليها.
رجل نذر أن يصلي ركعتين ولكنه مات قبل أن يصلي؟
السائل : يقضي عنه وليه.
الشيخ : وجوبا أو استحبابا؟
السائل : صلاة النفل يُقضى عنه أما صلاة الفريضة بأصل الشرع لا يقضى عنه.
الشيخ : لكن وجوبا؟
السائل : استحبابا.
الشيخ : استحبابا، فإن لم يفعل؟
السائل : يأثم.
الشيخ : يأثم؟ إذا وجوبا؟
السائل : ... لن تبرأ ذمة الميت إلا بالصلاة ..
الشيخ : طيب أنا ما ... من الميت، إذا أوجب على نفسه شيئا يكون واجب عليّ أنا؟
السائل : إذًا استحبابا ... .
الشيخ : المهم الأن، رجل نذر أن يصلي ركعتين فلم يصلي حتى مات فهل يصلي عنه وليه أو لا؟
السائل : يصلى عنه وليه.
الشيخ : وجوبا؟
السائل : إذا كانت صلاة في أصل الشرع لا ... .
الشيخ : لا ما هي صلاة. قلتلك نذر؟
السائل : صلاة نذر يصوم وجوبا.
الشيخ : ما هو يصوم، ما نريده يصوم وجوبا وإلا استحبابا؟
السائل : وجوبا.
الشيخ : وجوبا، طيب، كيف يكون وجوبا وقد قال الله تعالى (( ولا تزر وازرة وزر أخرى )) فهو أوجب على نفسه فكيف يجب عليّ أنا؟ واضح الأية (( لا تزر وازرة وزر أخرى )) .
السائل : استحبابا (ضحك الحضور) .
سائل آخر : (( ولا تزر وازرة وزر أخرى )) ... .
الشيخ : استحبابا؟ طيب، ما تقولون؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، ما هو الدليل على الاستحباب؟ خالد؟
السائل : الإستحباب؟
الشيخ : إيه استحباب قضاء صلاة الركعتين المنذورتين؟
السائل : لقوله صلى الله عليه وسلم ( صام عنه وليه ) .
الشيخ : ( من مات وعليه ) .
السائل : ( وعليه صوم صام عنه وليه ) .
الشيخ : لا حنا الأن في الصلاة؟
السائل : في الصلاة؟
الشيخ : إيه نعم، ترى هذه ما ولعت، نعم؟
السائل : قياسا على الصوم.
الشيخ : قياسا على الصوم وهل في العبادات قياس؟
السائل : لا.
الشيخ : إذًا؟
السائل : هم قالوا ذلك.
الشيخ : قياسا على الصوم لكن ما فيه دليل يؤيّد هذا القياس؟ عبيد الله؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ما نقصد الصيام يا إخوان.
السائل : الصلاة ... الصيام.
الشيخ : صلاة؟ هذا الكلام خالد، قلنا له بالقياس قال لا، فطلبنا منه دليلا واضحا على القياس في هذه المسألة؟
السائل : ليس عندي، ليس واجبا ... .
الشيخ : ( سألت امرأت رسول الله صلى الله عليه وعلى أله وسلم أن أمها نذرت صوم شهر فلم تصُم حتى ماتت أفتصوم عنها قال أرأيتي لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم، قال اقضوا الله ) فجعل النبي صلى الله عليه وسلم النذر ديْنا وإذا كان ديْنا وقد قاس الرسول عليه الصلاة والسلام دين الله على دين الآدمي نقول لا فرق بين دين الصيام ودين الصلاة لعموم الحديث، وقال بعض العلماء إن الصلاة والاعتكاف لا يُقضيان لأنهما عبادتان بدنيّتان لا يجِبان بأصل الشرع فلا يُقضيان والمسألة محتملة يعني أن التعليلات فيها متكافئة عندي وكنت أميل من قبل إلى أنها لا تُقضى، الاعتكاف ولا الصلاة لأنها عبادة لم تجب بأصل الشرع لكني تردّدت الأن، هل تُقضى أو لا تُقضى أما الصوم فواضح والحج واضح جاءت به السنّة وأما الاعتكاف والصلاة فمن أخذ بعموم أرأيت لو كان على أمك دين قال يُقضى لأن هذا نذر والنذر جعله النبي عليه الصلاة والسلام من الدين فيُقضى ومن قال إنها عبادة لم يكن لها وجوب بأصل الشرع فلا تُقاس قال لا يُقضى وعلى هذا فيكون الاحتياط إيش؟
السائل : القضاء.
الشيخ : القضاء.
من نذر صيام محرم فمات في ذي الحجة فهل يقضى عنه.؟
الشيخ : طيب، نذر شخص أن يصوم شهر محرم فمات في ذي الحجة؟ عقيل؟ هات؟ الجواب؟
السائل : ما هي مسألة؟
الشيخ : ما هي مسألة ما أنت معنا؟
السائل : إلا، ... .
الشيخ : طيب، معناه أنا قلتها بلسان عربي لكن ما أدري عاد أنت مبين وإلا غير مبين؟ انشغلت، إيه انتبه، نعم؟
السائل : لا شيء عليه.
الشيخ : لماذا؟
السائل : لأنه مات قبل أن يُدرك رمضان.
الشيخ : لأنه عيّن وقتا إيش؟ لم يُدركه، رجل نذر أن يصوم شهر محرم ولكنه مات في ذي الحجة فهل يُقضى عنه؟ نقول لا لأنه مات قبل أن يُدرك زمن الوجوب كمن مات قبل أن يُدرك رمضان.
السائل : ما هي مسألة؟
الشيخ : ما هي مسألة ما أنت معنا؟
السائل : إلا، ... .
الشيخ : طيب، معناه أنا قلتها بلسان عربي لكن ما أدري عاد أنت مبين وإلا غير مبين؟ انشغلت، إيه انتبه، نعم؟
السائل : لا شيء عليه.
الشيخ : لماذا؟
السائل : لأنه مات قبل أن يُدرك رمضان.
الشيخ : لأنه عيّن وقتا إيش؟ لم يُدركه، رجل نذر أن يصوم شهر محرم ولكنه مات في ذي الحجة فهل يُقضى عنه؟ نقول لا لأنه مات قبل أن يُدرك زمن الوجوب كمن مات قبل أن يُدرك رمضان.
قال المؤلف :" باب صوم التطوع "
الشيخ : نبدأ الأن بصوم التطوّع، قال المؤلف رحمه الله تعالى " باب صوم التطوّع " صوم مضاف والتطوع مضاف إليه والإضافة هنا لبيان النوع وذلك أن الصوم نوعان، فريضة وتطوّع وكلاهما بالمعنى العام يُسمى تطوّعا فإن التطوّع فعل الطاعة لكنه يُطلق غالبا على الطاعة التي ليست بواجبة وإلا فإن الأصل أن التطوّع يشمل الطاعة الواجبة والمستحبة وبناءً على ذلك نقول لا مشاحة في الاصطلاح فإذا كان الفقهاء رحمهم الله جعلوا التطوّع في مقابل الواجب فهذا اصطلاح ليس فيه محذور شرعي فيُمشى عليه ويُقال صلاة التطوع كل صلاة ليست بواجبة، صوم التطوع كل صوم ليس بواجب إذًا صوم التطوع يعني الصوم الذي ليس بواجب.
واعلم أن من رحمة الله وحكمته أن جعل للفرائض ما يُماثلها من التطوّع وذلك من أجل ترقيع الخلل الذي يحصل في النافلة من وجه ومن أجل زيادة الأجر والثواب للعاملين من وجه أخر لأنه لولا مشروعية هذه التطوّعات لكان القيام بها بدعة مضلّة ولكن من نعمة الله أن شرع لعباده هذا التطوع وقد جاء في الحديث أن التطوّع تُكمّل به الفرائض يوم القيامة ثم إن صوم التطوّع سرده المؤلف سردا عاما بدون تفصيل ولكنه ينقسم في الواقع إلى قسمين، تطوّع مطلق وتطوع مقيّد والتطوع المقيّد أوكد من التطوع المطلق، كالصلاة أيضا التطوع المقيّد أفضل من التطوع المطلق.
واعلم أن من رحمة الله وحكمته أن جعل للفرائض ما يُماثلها من التطوّع وذلك من أجل ترقيع الخلل الذي يحصل في النافلة من وجه ومن أجل زيادة الأجر والثواب للعاملين من وجه أخر لأنه لولا مشروعية هذه التطوّعات لكان القيام بها بدعة مضلّة ولكن من نعمة الله أن شرع لعباده هذا التطوع وقد جاء في الحديث أن التطوّع تُكمّل به الفرائض يوم القيامة ثم إن صوم التطوّع سرده المؤلف سردا عاما بدون تفصيل ولكنه ينقسم في الواقع إلى قسمين، تطوّع مطلق وتطوع مقيّد والتطوع المقيّد أوكد من التطوع المطلق، كالصلاة أيضا التطوع المقيّد أفضل من التطوع المطلق.
قال المؤلف :" سن صيام أيام البيض والاثنين والخميس"
الشيخ : فيقول المؤلف " يُسنّ صيام أيام البيض " "يُسنّ" وهنا نطلب أمرين، الأمر الأول ثبوت استحبابه والثاني أنها ليست بواجبة أما كونها ليست بواجبة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أركان الإسلام وذكر منها صوم رمضان دون غيره وقد سأله الأعرابي بل سأله جبريل عليه الصلاة والسلام عن أركان الإسلام فبيّن له أن منها صيام رمضان ولا يجب سواه اللهم إلا بنذر وأما استحباب صيامها فنقول إن استحباب صيامها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أو أمر أن يُصام اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وسُمّيت بيضا لابيضاض لياليها بنور القمر ولهذا يُقال أيام البيض يعني أيام الليالي البيض ما هو البيض وصف للأيام بل وصف لليالي لأنها بنور القمر صارت بيضاء، أيام البيض هي اليوم الثالث عشر واليوم الرابع عشر واليوم الخامس عشر وهي تُغني عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( صيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله ) صيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله لأن الحسنة بعشر أمثالها فثلاثة أيام بثلاثين حسنة عن شهر وكذلك الشهر الثاني والثالث فيكون كأنما صام السنة كلها وكان النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، تقول عائشة لا يُبالي أصامها من أول الشهر أو وسطه أو أخره فها هنا أمران، الأمر الأول استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر سواءٌ في أول الشهر أو وسطه أو أخره وسواء كانت متتابعة أم متفرّقة.
الثاني أنه ينبغي أن تكون هذه الأيام في أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فتعيينها في أيام البيض كتعيين الصلاة في أول وقتها يعني أفضل وقت للأيام الثلاثة هو أيام البيض ولكن من صام الأيام الثلاثة في غير أيام البيض حصل على الأجر وحصل له صيام الدهر.
الثاني يقول صوم يوم الإثنين والخميس وصوم الإثنين أوكد من صوم الخميس فيُسنّ للإنسان أن يصوم يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع وقد علّل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنهما يومان تُعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل قال ( فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم ) وسئل عن صوم يوم الإثنين فقال ( ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه ) فبيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أن صيام يوم الإثنين مطلوب وعلى هذا فيُسنّ صيام يومين من كل أسبوع هما يوم الإثنين والخميس، طيب، نستعرض أيام الأسبوع الأن، صيام يوم الثلاثاء والأربعاء ليس بسنّة ولا مكروه، ليس بسنّة يعني على التعيين وإلا فهو سنّة مطلقة يُسنّ للإنسان أن يُكثر من الصيام لكن لا نقول يُسنّ أن تصوم يوم الثلاثاء ولا يُسنّ أن تصوم يوم الأربعاء ولا يُكره ذلك.
الثاني أنه ينبغي أن تكون هذه الأيام في أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فتعيينها في أيام البيض كتعيين الصلاة في أول وقتها يعني أفضل وقت للأيام الثلاثة هو أيام البيض ولكن من صام الأيام الثلاثة في غير أيام البيض حصل على الأجر وحصل له صيام الدهر.
الثاني يقول صوم يوم الإثنين والخميس وصوم الإثنين أوكد من صوم الخميس فيُسنّ للإنسان أن يصوم يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع وقد علّل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنهما يومان تُعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل قال ( فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم ) وسئل عن صوم يوم الإثنين فقال ( ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه ) فبيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أن صيام يوم الإثنين مطلوب وعلى هذا فيُسنّ صيام يومين من كل أسبوع هما يوم الإثنين والخميس، طيب، نستعرض أيام الأسبوع الأن، صيام يوم الثلاثاء والأربعاء ليس بسنّة ولا مكروه، ليس بسنّة يعني على التعيين وإلا فهو سنّة مطلقة يُسنّ للإنسان أن يُكثر من الصيام لكن لا نقول يُسنّ أن تصوم يوم الثلاثاء ولا يُسنّ أن تصوم يوم الأربعاء ولا يُكره ذلك.
حكم صيام يوم الجمعة ويوم السبت.
الشيخ : الجمعة لا يُسنّ صوم يومها ويُكره أن يُفرد بصومها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده ) ولأنه ( قال لإحدى أمهات المؤمنين وكانت صامت يوم الجمعة أصمت أمس؟ قالت قال لا أتصومين غدا قالت لا قال فأفطري ) فدل ذلك على أن يوم الجمعة لا يُفرد بصوم بل قد ورد النهي عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تخُصّوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام ) .
السبت؟ السبت قيل إنه كالأربعاء والثلاثاء يُباح وقيل إنه لا يجوز إلا في الفريضة وقيل إنه يجوز لكن بدون إفراد والصحيح أنه يجوز بدون إفراد يعني إذا صمت معه الأحد أو صمت معه الجمعة فلا بأس وأما الحديث الذي رواه أبو داود ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجر ) يعني فليأكله فهذا الحديث مختلف فيه هل هو صحيح أو ضعيف وهل هو منسوخ أو غير منسوخ وهل هو شاذ أو غير شاذ وهل المراد بذلك إفراده دون جمعه إلى الجمعة أو الأحد؟ وأصح الأقوال في ذلك أن المنهي عنه هو إفراده وأما إذا ضُمّ إلى يوم الجمعة أو ضُمّ إليه يوم الأحد فإنه لا كراهة فيه ودليله ما ذكرته لكم أنفا حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة أتصومين غدا؟ وش باقي عندنا؟ الأحد، الأحد استحبه بعض العلماء، استحب أن يصومه الإنسان وكرهه بعض العلماء أما من استحبه فقال لأنه يوم عيد للنصارى ويوم العيد يكون يوم أكل وسرور وفرح فالأفضل مخالفتهم وصيام هذا اليوم وقال بعض العلماء بل يُكره أن يصومَه يعني وحده، لماذا؟ قال لأن الصوم نوع تعظيم للزمن وإذا كان يوم الأحد يوم عيد للكفار فهذا فصَوْمه نوع تعظيم له ولا يجوز أن نُعظّم ما يُعظمه الكفار على وجه أنه شعيرة من شعائرهم فصار الأن الثلاثاء والأربعاء حُكْم صومهما إيش؟ الجواز، لا يُسنّ تعيينهما ولا يُكره والجمعة والسبت والأحد يُكره إفرادها وأما ضمّها إلى ما بعدها فلا بأس.
وأما الإثنين والخميس فصومهما سنّة.
السبت؟ السبت قيل إنه كالأربعاء والثلاثاء يُباح وقيل إنه لا يجوز إلا في الفريضة وقيل إنه يجوز لكن بدون إفراد والصحيح أنه يجوز بدون إفراد يعني إذا صمت معه الأحد أو صمت معه الجمعة فلا بأس وأما الحديث الذي رواه أبو داود ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجر ) يعني فليأكله فهذا الحديث مختلف فيه هل هو صحيح أو ضعيف وهل هو منسوخ أو غير منسوخ وهل هو شاذ أو غير شاذ وهل المراد بذلك إفراده دون جمعه إلى الجمعة أو الأحد؟ وأصح الأقوال في ذلك أن المنهي عنه هو إفراده وأما إذا ضُمّ إلى يوم الجمعة أو ضُمّ إليه يوم الأحد فإنه لا كراهة فيه ودليله ما ذكرته لكم أنفا حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة أتصومين غدا؟ وش باقي عندنا؟ الأحد، الأحد استحبه بعض العلماء، استحب أن يصومه الإنسان وكرهه بعض العلماء أما من استحبه فقال لأنه يوم عيد للنصارى ويوم العيد يكون يوم أكل وسرور وفرح فالأفضل مخالفتهم وصيام هذا اليوم وقال بعض العلماء بل يُكره أن يصومَه يعني وحده، لماذا؟ قال لأن الصوم نوع تعظيم للزمن وإذا كان يوم الأحد يوم عيد للكفار فهذا فصَوْمه نوع تعظيم له ولا يجوز أن نُعظّم ما يُعظمه الكفار على وجه أنه شعيرة من شعائرهم فصار الأن الثلاثاء والأربعاء حُكْم صومهما إيش؟ الجواز، لا يُسنّ تعيينهما ولا يُكره والجمعة والسبت والأحد يُكره إفرادها وأما ضمّها إلى ما بعدها فلا بأس.
وأما الإثنين والخميس فصومهما سنّة.
قال المؤلف :" وست من شوال "
الشيخ : قال وصوم الإثنين والخميس " وصوم ستّ من شوال " لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله ) فيُسنّ للإنسان أن يصوم ستة أيام من شوال، قال الفقهاء رحمهم الله والأفضل أن تكون بعد يوم العيد مباشرة لما في ذلك من السبق إلى الخيرات والأفضل أن تكون متتابعة لأن ذلك أسهل غالبا ولأن فيه سبْقا لفعل هذا الأمر المشروع فعليه يُسنّ أن يصومها في اليوم الثاني من شوال ويتابعها حتى تنتهي وهي طبعا ستنتهي في اليوم الثامن من شهر شوال، صح؟
السائل : السابع.
الشيخ : في اليوم الثامن.
السائل : السابع.
الشيخ : نهايتها السابع والثامن إفطار، هذا اليوم الثامن يُسمّيه العامة عندنا عيد الأبرار، عيد الأبرار يعني الذين صاموا ستة أيام من شوال ولكن هذا بدعة فهذا اليوم ليس عيدا للأبرار ولا للفجار ثم إن مقتضى قولهم أن من لم يصم ستة أيام من شوال ليس من الأبرار وهذا خطأ، الإنسان إذا أدى فرضه فهذا بر بلا شك وإن كان بعض البر أكمل من بعض ثم إن السنّة أن يصومها بعد انتهاء رمضان لا قبل وعلى هذا فمن عليه قضاء ثم صام الستة قبل القضاء فإنه لا يحصل على ثوابها لأن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم قال ( من صام رمضان ) ومن كان عليه شيء منه فإنه لا يصح أن يُقال إنه صام رمضان بل صام بعضه وليست هذه المسألة مبنية على الخلاف في صوم التطوّع قبل القضاء لأن هذا التطوّع أعني صوم الست قيّده النبي صلى الله عليه وسلم بقيد وهو أن يكون بعد رمضان وقد توهّم بعض الناس فظن أنه مبني على الخلاف في صحة صوم التطوّع قبل قضاء رمضان وأظن أنكم عرفتموه من قبل وأن فيه خلافا وأن الراجح جواز صوم التطوّع وصحته ما لم يضق الوقت عن القضاء " وستة أيام من شوال " .
السائل : السابع.
الشيخ : في اليوم الثامن.
السائل : السابع.
الشيخ : نهايتها السابع والثامن إفطار، هذا اليوم الثامن يُسمّيه العامة عندنا عيد الأبرار، عيد الأبرار يعني الذين صاموا ستة أيام من شوال ولكن هذا بدعة فهذا اليوم ليس عيدا للأبرار ولا للفجار ثم إن مقتضى قولهم أن من لم يصم ستة أيام من شوال ليس من الأبرار وهذا خطأ، الإنسان إذا أدى فرضه فهذا بر بلا شك وإن كان بعض البر أكمل من بعض ثم إن السنّة أن يصومها بعد انتهاء رمضان لا قبل وعلى هذا فمن عليه قضاء ثم صام الستة قبل القضاء فإنه لا يحصل على ثوابها لأن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم قال ( من صام رمضان ) ومن كان عليه شيء منه فإنه لا يصح أن يُقال إنه صام رمضان بل صام بعضه وليست هذه المسألة مبنية على الخلاف في صوم التطوّع قبل القضاء لأن هذا التطوّع أعني صوم الست قيّده النبي صلى الله عليه وسلم بقيد وهو أن يكون بعد رمضان وقد توهّم بعض الناس فظن أنه مبني على الخلاف في صحة صوم التطوّع قبل قضاء رمضان وأظن أنكم عرفتموه من قبل وأن فيه خلافا وأن الراجح جواز صوم التطوّع وصحته ما لم يضق الوقت عن القضاء " وستة أيام من شوال " .
قال المؤلف :" وشهر المحرم "
الشيخ : ومما يُسنّ أيضا صيام شهر المحرم، شهر المحرم هو الذي يلي شهر ذي الحجة وهو الذي جعله الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أول شهور السنة وصومه أفضل الصيام بعد رمضان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ( أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ) واختلف العلماء رحمهم الله أيّهما أفضل شهر المحرم أو شهر شعبان؟ فقال بعض العلماء شهر شعبان أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه كله أو إلا قليلا منه ولم يُحفظ عنه أنه كان يصوم شهر المحرم لكنه حث على صيامه بقوله إنه أفضل الصيام بعد رمضان.
قالوا ولأن صوم شعبان يُنزّل منزلة الراتبة قبل الفريضة وصوم المحرم يُنزّل منزلة النفل المطلق ومنزلة الراتبة إيش؟ أفضل من منزلة النفل المطلق وعلى كل حال فهذان الشهران يُسنّ صومهما شعبان والمحرم.
قالوا ولأن صوم شعبان يُنزّل منزلة الراتبة قبل الفريضة وصوم المحرم يُنزّل منزلة النفل المطلق ومنزلة الراتبة إيش؟ أفضل من منزلة النفل المطلق وعلى كل حال فهذان الشهران يُسنّ صومهما شعبان والمحرم.
قال المؤلف :" وآكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة "
الشيخ : قال " وآكده العاشر ثم التاسع " آكده العاشر لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال ( أحتسب على الله أن يُكفّر السنة التي قبله ) فهو آكد من التاسع وآكد من بقية الأيام ثم يليه التاسع لقوله صلى الله عليه وسلم ( لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع ) يعني مع العاشر وهل يُكره إفراد العاشر؟ قال بعض العلماء إنه يُكره لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( صوموا يوما قبله أو يوما بعده خالفوا اليهود ) وقال بعض العلماء إنه لا يُكره ولكنه لا يحصل على الأجر التام إذا أفرده، إذًا صوم العاشر أوكد من التاسع وأوكد من بقية الأيام فإن قال قائل ما هو السبب في كوْن يوم العاشر آكد أيام محرّم؟ قلنا السبب في ذلك أنه اليوم الذي نجّى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه وفي هذا الحديث الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام دليل على أن التوقيت كان في الأمم السابقة بالأهلّة وليس بالشهور الأفرنجية لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن اليوم العاشر من محرّم هو الذي أهلك الله فيه فرعون وقومه ونجّى موسى وقومه.
قال " وآكد العاشر ثم التاسع " ويُسنّ أيضا صوم " تسع ذي الحجة " تسع ذي الحِجة بالكسر أفصح من الحَجة بالفتح والقَعدة بالفتح أفصح من القِعدة بالكسر فالقَعدة مفتوحة والحِجة مكسورة على الأفصح، تسع ذي الحجة تبدأ من أول يوم من ذي الحجة وتنتهي باليوم التاسع وهو يوم عرفة ودليل استحبابها قول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر ) والصوم من العمل الصالح فأما ما رُوِي من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم العشر فهذا إخبار الراوي عن علمه وقول الرسول مُقدّم على شيء لم يعلمه الراوي وقد رجّح الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر، عشر ذي الحجة فإن ثبت هذا فهو المطلوب وإن لم يثبت فإن صيامها داخل في عموم الأعمال الصالحة التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام ( ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر ) .
قال " وآكده يوم عرفة " آكده أي آكد تسع ذي الحجة صيام يوم عرفة.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ لا موجود " وآكده يوم عرفة لغير حاج بها " متن.
السائل : ما في "وآكده" "ويوم عرفة لغير حاج بها" ... .
الشيخ : أنا عندي متن.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، الحمد لله.
قال " وآكد العاشر ثم التاسع " ويُسنّ أيضا صوم " تسع ذي الحجة " تسع ذي الحِجة بالكسر أفصح من الحَجة بالفتح والقَعدة بالفتح أفصح من القِعدة بالكسر فالقَعدة مفتوحة والحِجة مكسورة على الأفصح، تسع ذي الحجة تبدأ من أول يوم من ذي الحجة وتنتهي باليوم التاسع وهو يوم عرفة ودليل استحبابها قول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر ) والصوم من العمل الصالح فأما ما رُوِي من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم العشر فهذا إخبار الراوي عن علمه وقول الرسول مُقدّم على شيء لم يعلمه الراوي وقد رجّح الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر، عشر ذي الحجة فإن ثبت هذا فهو المطلوب وإن لم يثبت فإن صيامها داخل في عموم الأعمال الصالحة التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام ( ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر ) .
قال " وآكده يوم عرفة " آكده أي آكد تسع ذي الحجة صيام يوم عرفة.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ لا موجود " وآكده يوم عرفة لغير حاج بها " متن.
السائل : ما في "وآكده" "ويوم عرفة لغير حاج بها" ... .
الشيخ : أنا عندي متن.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، الحمد لله.
قال المؤلف :" وآكده يوم عرفة لغير حاج بها "
الشيخ : " آكده يوم عرفة لغير حاج بها " يوم عرفة هو اليوم التاسع وإنما كان آكد أيام العشر لأن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال ( أحتسب على الله أن يُكفّر السنة التي قبله والسنة التي بعده ) وعلى هذا فصوم يوم عرفة أفضل من صوم عاشوراء لأن صوم عاشوراء قال فيه الرسول صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( أحتسب على الله أن يُكفّر السنة التي قبله ) فقط أما هذا فقال ( السنة التي قبله والتي بعده ) " لغير حاج بها " أما الحاج فإنه لا يُسنّ أن يصوم يوم عرفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة وهذا الحديث في صحته نظر لكن يؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم شك الناس في صومه يوم عرفة فأرْسِل إليه بقدح من لبن فشربه ضحى يوم عرفة والناس ينظرون إليه حتى يتبيّن أنه لم يصُم ولأن هذا اليوم يوم دعاء وعمل ولا سيما أن أفضل زمن هذا اليوم في الدعاء هو أخر اليوم فإذا صام الإنسان فسوف يأتيه أخر اليوم وهو في كسل وتعب لا سيما في أيام الصيف وطول النهار وشدة الحر فإنه يتعب وتزول الفائدة العظيمة الحاصلة في هذا اليوم والصوم يُدرك في وقت أخر ولهذا نقول صوم يوم عرفة للحاج مكروه وأما لغير الحاج فهو سنّة مؤكّدة. أي نعم.
ما دليل من صام من الصحابة يوم عرفة وهو حاج.؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : وهو؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، إذا ثبت عن بعض الصحابة من الخلفاء أو غيرهم أنهم يصومون يوم عرفة وهم حجاج فهؤلاء يُعتذر عن فعلهم ولا يُحتج به لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، سامح؟
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : وهو؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، إذا ثبت عن بعض الصحابة من الخلفاء أو غيرهم أنهم يصومون يوم عرفة وهم حجاج فهؤلاء يُعتذر عن فعلهم ولا يُحتج به لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، سامح؟
هل يسن صيام يوم عرفة لمن وقف بها ليلا.؟
السائل : قول المصنف يا شيخ "لغير حاج بها" ... فيه بها احترازي أم بيان ... ؟
الشيخ : لا هذا أغلبي يعني لو فُرِض أن الحاج لم يتمكّن من الوقوف يوم عرفة في النهار.
السائل : يُسنّ له الصيام.
الشيخ : فلا يُسنّ له الصيام.
السائل : فلا يلزم؟
الشيخ : لا يُسنّ له الصيام.
الشيخ : لا هذا أغلبي يعني لو فُرِض أن الحاج لم يتمكّن من الوقوف يوم عرفة في النهار.
السائل : يُسنّ له الصيام.
الشيخ : فلا يُسنّ له الصيام.
السائل : فلا يلزم؟
الشيخ : لا يُسنّ له الصيام.
هل يشرع صيام ثلاثة أيام من كل شهر في أوله.؟
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : يُقدّم ... البيض أن يجعلها في أول الشهر؟
الشيخ : لا بأس لكن ما يثاب على ذلك ثواب، يعني لو صام ثلاثة أيام في أول الشهر فإنه لا يحصل على أجر صيام أيام البيض لكن يحصل على أنه صام ثلاثة أيام من كل شهر.
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : يُقدّم ... البيض أن يجعلها في أول الشهر؟
الشيخ : لا بأس لكن ما يثاب على ذلك ثواب، يعني لو صام ثلاثة أيام في أول الشهر فإنه لا يحصل على أجر صيام أيام البيض لكن يحصل على أنه صام ثلاثة أيام من كل شهر.
ما قولكم فيما ذهب إليه السادة المالكية في أن صيام الست من شوال كل عام مكروه.؟
السائل : شيخ بارك الله فيك ما تقولون في القول السادة المالكية بالنسبة لصيام الست من أيام شوال يُصام مرة ولا يُصام أخرى سدا لذريعة أن يُظن أنها واجبة؟
الشيخ : نعم، أولا تخصيصك كلمة سادة للمالكية تحتاج إلى مناقشة، نعم، ما تقول السادة المالكية؟ ما جوابك عن قول السادة المالكية؟ فلماذا وصفتهم بالسادة المالكية؟
السائل : وغيرهم سادة غيرهم الفقهاء، فهذا الكلام يؤخذ من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية.
الشيخ : أنا أقول لماذا خصصت المالكية؟
السائل : ولو كان سؤالي عن الأحناف لقلت السادة الأحناف.
الشيخ : أي طيب.
السائل : أنا أقصد بهم الفقهاء.
الشيخ : لا بأس، طيب، لا شك أن الفقهاء والعلماء سادة البشر، نعم، أقول إن هذا القول مرجوح لأن ترك السنن خوفا من أن يُظن أنها واجبة لو كانت هذه القاعدة يعني قاعدة سليمة لكان كل السنن تترك خوفا من أن تكون واجبة لكن يُبيّن للناس أنها ليست بواجبة وتفعل، نعم؟
الشيخ : نعم، أولا تخصيصك كلمة سادة للمالكية تحتاج إلى مناقشة، نعم، ما تقول السادة المالكية؟ ما جوابك عن قول السادة المالكية؟ فلماذا وصفتهم بالسادة المالكية؟
السائل : وغيرهم سادة غيرهم الفقهاء، فهذا الكلام يؤخذ من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية.
الشيخ : أنا أقول لماذا خصصت المالكية؟
السائل : ولو كان سؤالي عن الأحناف لقلت السادة الأحناف.
الشيخ : أي طيب.
السائل : أنا أقصد بهم الفقهاء.
الشيخ : لا بأس، طيب، لا شك أن الفقهاء والعلماء سادة البشر، نعم، أقول إن هذا القول مرجوح لأن ترك السنن خوفا من أن يُظن أنها واجبة لو كانت هذه القاعدة يعني قاعدة سليمة لكان كل السنن تترك خوفا من أن تكون واجبة لكن يُبيّن للناس أنها ليست بواجبة وتفعل، نعم؟
اضيفت في - 2006-04-10