كتاب الصيام-08b
تتمة ما قولكم فيما ذهب إليه السادة المالكية في أن صيام الست من شوال كل عام مكروه.؟
الشيخ : أن الفقهاء والعلماء سادة البشر، نعم، أقول إن هذا القول مرجوح لأن ترك السنن خوفا من أن تُظن أنها واجبة لو كانت هذه القاعدة يعني قاعدة سليمة لكان كل السنن تُترك خوفا من أن تكون واجبة لكن نبيّن للناس أنها ليست بواجبة وتفعل، نعم؟
ما حكم إفراد يوم الأحد بالصيام.؟
السائل : صيام يوم الأحد.
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إفراده مكروه لئلا يفتخر النصارى بتعظيمنا له.
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إفراده مكروه لئلا يفتخر النصارى بتعظيمنا له.
ما هو الراجح في إفراد يوم عاشوراء وحده.؟
السائل : الراجح في إفراد يوم عاشرواء في الصيام؟
الشيخ : إيش؟
السائل : الراجح في إفراد يوم عاشرواء في الصيام؟
الشيخ : إيه، والله الظاهر إن شاء الله أنه ليس بمكروه وأن صوم يوم قبله ويوم بعده على سبيل الاستحباب فقط.
السائل : ... .
الشيخ : لا عاشوراء. أي نعم.
السائل : ذكرتم أمس يا شيخ أنه ... .
الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، نعم؟
الشيخ : إيش؟
السائل : الراجح في إفراد يوم عاشرواء في الصيام؟
الشيخ : إيه، والله الظاهر إن شاء الله أنه ليس بمكروه وأن صوم يوم قبله ويوم بعده على سبيل الاستحباب فقط.
السائل : ... .
الشيخ : لا عاشوراء. أي نعم.
السائل : ذكرتم أمس يا شيخ أنه ... .
الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، نعم؟
ما حكم من أفرد يوم السبت بصيام لا على وجه التعظيم.؟
السائل : صام رجل السبت أفرده بالصوم لا على وجه التعظيم ... .
الشيخ : هل؟
السائل : ولو ولم يقصد التعظيم؟
الشيخ : إي نعم، نقول لا تُفرِد لأن قوله لا صيام يوم السبت يُحمل على النهي عن إفراده.
السائل : ... .
الشيخ : هل؟
السائل : ولو ولم يقصد التعظيم؟
الشيخ : إي نعم، نقول لا تُفرِد لأن قوله لا صيام يوم السبت يُحمل على النهي عن إفراده.
السائل : ... .
إذا قال الإمام لا تصلوا فهل هذا من الكفر البواح الذي يسوغ الخروج على هذا الحاكم.؟
الشيخ : إيه أسأل؟
السائل : ذكرتم في الأمس يا شيخ أنه لا يجوز الخروج عن الإمام إلا بشروط الأخ وضّح هذه الشروط من قبل يعني يطلب بكم في هذه الشروط من قبل إلا إن حجرتم عن صلاتكم يعني إذا رأيتم كفرا بواحا ألا وهو يعني قال لا تصلوا، ... ما ذكرتم يا شيخ شروط كثيرة يعني؟
الشيخ : أنا قلت إذا قال لا تصلوا.
السائل : نعم، قلت في ذلك.
الشيخ : لك أنت؟
السائل : يعني إذا قال لا تصلوا هذا كفرا بواحا من شروط.
الشيخ : ما أدري.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، إذا ذكرت لك الشروط هل ستخرج عن الإمام؟
السائل : لا هو في شروط أخرى.
الشيخ : إيش الشروط اللي عندك؟
السائل : يعني اللي عندي إذا رأيتم كفرا بواحا فإذا تمام، يعني إذا الإنسان رأينا ذلك ويجب الخروج على هذا فنرى هل نحن قوة وشوكتنا قوية حتى نخرج على الإمام.
الشيخ : ما ذكرنا هذا؟
السائل : ذكرتم ذكرتم.
الشيخ : طيب، ليس؟
السائل : لا أنا ... شروط الإمام اللي تخرج عليه يعني إذا رأيتم كفرا بواحا ما هو يعني شروط الكفر البواح؟
الشيخ : الكفر معروف مثل أن يُنكر وجود الله مثلا.
السائل : يعني يمكن نفرض إنه يُنكر وجود الله ولكن بطريق غير مباشر.
الشيخ : وش عن طريق غير مباشر؟
السائل : يعني الرجل يقول إن الشريعة الإسلامية ليست لها مكان الأن ألا وهي ... .
الشيخ : لا هو ما أنكر وجود الله هذا ما أنكر وجود الله.
السائل : ما قلت كذلك ... .
الشيخ : على كل حال لا بد من كفر بواح صريح.
السائل : أريد يا شيخ أن أفهم هذا السؤال يعني أشكل عليّ.
الشيخ : حتى لو فهمت بارك الله فيك ما يُمكن تخرج على الإمام؟
السائل : يا شيخ ما أتكلم أخرج أنا ما ... أفعل شيئا ولكن هذا علم حتى.
الشيخ : العلم لازم من أن نرى فلا يكفي الظن، كفرا فالفسوق لا يوجب الخروج عليه بل لا يُبيح الخروج على الإمام إذا كان فاسقا، ( بواحا ) يعني لا تأويل فيه فإن كان فيه التأويل بأن قال الإمام أنا أرى إن مسائل الدنيا ما نرجع فيها للشرع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( أنتم أعلم بأمور دنياكم ) هذا له تأويل ( عندنا فيه من الله برهان ) يعني معناه عندنا دليل قاطع على إن هذا العمل الذي قام به هذا الإمام كفر، بقي شرط وجوب الخروج هو القدرة والاستطاعة.
السائل : هذا معلوم وجوب الخروج هذا معروف.
الشيخ : إيه خلاص فالشروط الأربعة لجواز الخروج والشرط الخامس لوجوب الخروج. نعم.
السائل : ... معليش شيخ يعني.
الشيخ : ما عليك راح كل الخمس دقائق لك.
السائل : لا ... يا شيخ الكلمة هذه ... يمكن الإنسان يكفر بكلمة؟
الشيخ : إيش؟
السائل : يعني ممكن الإنسان يكفر بكلمة؟
الشيخ : إيه يمكن.
السائل : ممكن؟
الشيخ : إذا قال إن الله ليس بموجود مثلا والعياذ بالله.
السائل : كفر.
الشيخ : لا هذا مثال مثال.
السائل : نعم، طيب، لو قال يعني مثلا ليس للشريعة الإسلامية مكان.
الشيخ : ما أحد يقول ليس للشريعة مكان يعني حتى في العبادات أو في الأمور الاقتصادية؟
السائل : لا مش مكان يعني في الأمور التي تحكم بين ... ليس لها حكم.
الشيخ : نعم؟
السائل : في الأمور التي يتحاكم فيها الناس بعضهم.
الشيخ : هذا ما هو ببواح لأنه بعض العلماء يقول، ما هو بعض العلماء يعني بعض الناس اشتبه عليه قول ( أنتم أعلم بأمور دنياكم بأن المراد كل ما يتعلق بالدنيا فهو ... ) .
السائل : شيخ ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ذكرتم في الأمس يا شيخ أنه لا يجوز الخروج عن الإمام إلا بشروط الأخ وضّح هذه الشروط من قبل يعني يطلب بكم في هذه الشروط من قبل إلا إن حجرتم عن صلاتكم يعني إذا رأيتم كفرا بواحا ألا وهو يعني قال لا تصلوا، ... ما ذكرتم يا شيخ شروط كثيرة يعني؟
الشيخ : أنا قلت إذا قال لا تصلوا.
السائل : نعم، قلت في ذلك.
الشيخ : لك أنت؟
السائل : يعني إذا قال لا تصلوا هذا كفرا بواحا من شروط.
الشيخ : ما أدري.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، إذا ذكرت لك الشروط هل ستخرج عن الإمام؟
السائل : لا هو في شروط أخرى.
الشيخ : إيش الشروط اللي عندك؟
السائل : يعني اللي عندي إذا رأيتم كفرا بواحا فإذا تمام، يعني إذا الإنسان رأينا ذلك ويجب الخروج على هذا فنرى هل نحن قوة وشوكتنا قوية حتى نخرج على الإمام.
الشيخ : ما ذكرنا هذا؟
السائل : ذكرتم ذكرتم.
الشيخ : طيب، ليس؟
السائل : لا أنا ... شروط الإمام اللي تخرج عليه يعني إذا رأيتم كفرا بواحا ما هو يعني شروط الكفر البواح؟
الشيخ : الكفر معروف مثل أن يُنكر وجود الله مثلا.
السائل : يعني يمكن نفرض إنه يُنكر وجود الله ولكن بطريق غير مباشر.
الشيخ : وش عن طريق غير مباشر؟
السائل : يعني الرجل يقول إن الشريعة الإسلامية ليست لها مكان الأن ألا وهي ... .
الشيخ : لا هو ما أنكر وجود الله هذا ما أنكر وجود الله.
السائل : ما قلت كذلك ... .
الشيخ : على كل حال لا بد من كفر بواح صريح.
السائل : أريد يا شيخ أن أفهم هذا السؤال يعني أشكل عليّ.
الشيخ : حتى لو فهمت بارك الله فيك ما يُمكن تخرج على الإمام؟
السائل : يا شيخ ما أتكلم أخرج أنا ما ... أفعل شيئا ولكن هذا علم حتى.
الشيخ : العلم لازم من أن نرى فلا يكفي الظن، كفرا فالفسوق لا يوجب الخروج عليه بل لا يُبيح الخروج على الإمام إذا كان فاسقا، ( بواحا ) يعني لا تأويل فيه فإن كان فيه التأويل بأن قال الإمام أنا أرى إن مسائل الدنيا ما نرجع فيها للشرع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( أنتم أعلم بأمور دنياكم ) هذا له تأويل ( عندنا فيه من الله برهان ) يعني معناه عندنا دليل قاطع على إن هذا العمل الذي قام به هذا الإمام كفر، بقي شرط وجوب الخروج هو القدرة والاستطاعة.
السائل : هذا معلوم وجوب الخروج هذا معروف.
الشيخ : إيه خلاص فالشروط الأربعة لجواز الخروج والشرط الخامس لوجوب الخروج. نعم.
السائل : ... معليش شيخ يعني.
الشيخ : ما عليك راح كل الخمس دقائق لك.
السائل : لا ... يا شيخ الكلمة هذه ... يمكن الإنسان يكفر بكلمة؟
الشيخ : إيش؟
السائل : يعني ممكن الإنسان يكفر بكلمة؟
الشيخ : إيه يمكن.
السائل : ممكن؟
الشيخ : إذا قال إن الله ليس بموجود مثلا والعياذ بالله.
السائل : كفر.
الشيخ : لا هذا مثال مثال.
السائل : نعم، طيب، لو قال يعني مثلا ليس للشريعة الإسلامية مكان.
الشيخ : ما أحد يقول ليس للشريعة مكان يعني حتى في العبادات أو في الأمور الاقتصادية؟
السائل : لا مش مكان يعني في الأمور التي تحكم بين ... ليس لها حكم.
الشيخ : نعم؟
السائل : في الأمور التي يتحاكم فيها الناس بعضهم.
الشيخ : هذا ما هو ببواح لأنه بعض العلماء يقول، ما هو بعض العلماء يعني بعض الناس اشتبه عليه قول ( أنتم أعلم بأمور دنياكم بأن المراد كل ما يتعلق بالدنيا فهو ... ) .
السائل : شيخ ... .
الشيخ : نعم؟
ما المقصود بحديث :( تعرض الأعمال على الله كل يوم اثنين وخميس ).؟
السائل : شيخ ما المقصود بحديث تعرض الأعمال على الله يومي الإثنين والخميس ما المقصود به بعرض الأعمال؟
الشيخ : المقصود بعرض الأعمال كما قال الرسول تعرض على الله سبحانه وتعالى فيغفر الذنب ويزيد في الثواب ويرضى عن العبد الذي عمل بطاعته وما أشبه ذلك.
الشيخ : المقصود بعرض الأعمال كما قال الرسول تعرض على الله سبحانه وتعالى فيغفر الذنب ويزيد في الثواب ويرضى عن العبد الذي عمل بطاعته وما أشبه ذلك.
إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة فلماذا قلنا يكره ولم نقل يحرم.؟
السائل : قلنا الأصل ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : الأصل في الأمر ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : الأصل في الأمر الوجوب.
الشيخ : فيه خلاف.
السائل : ... .
الشيخ : وش عندك أنت؟
السائل : حديث عن النبي الذي كان فيه يوم الجمعة عن صيامه قال له الرسول صلى الله عليه وسلم أفطر ... فمن صامه.
الشيخ : إيه جيد، هذا يقول إذا قلنا الأصل في الأمر الوجوب وفي النهي التحريم فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة وقال للمرأة قال لها أفطري والأمر للوجوب فالعلماء قالوا يدل على أن النهي ليس للتحريم وأن الأمر للاستحباب أنه جاز صومه بضمّه إلى غيره ولو كان صومه حراما لم يجُز بضمّه إلى غيره بدليل أن يوم العيد لو صامه الإنسان مضموما إلى غيره لم يجُز.
السائل : هذه قاعدة؟
الشيخ : هذا اللي عنده ... نعم؟ سعود؟
الشيخ : هاه؟
السائل : الأصل في الأمر ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : الأصل في الأمر الوجوب.
الشيخ : فيه خلاف.
السائل : ... .
الشيخ : وش عندك أنت؟
السائل : حديث عن النبي الذي كان فيه يوم الجمعة عن صيامه قال له الرسول صلى الله عليه وسلم أفطر ... فمن صامه.
الشيخ : إيه جيد، هذا يقول إذا قلنا الأصل في الأمر الوجوب وفي النهي التحريم فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة وقال للمرأة قال لها أفطري والأمر للوجوب فالعلماء قالوا يدل على أن النهي ليس للتحريم وأن الأمر للاستحباب أنه جاز صومه بضمّه إلى غيره ولو كان صومه حراما لم يجُز بضمّه إلى غيره بدليل أن يوم العيد لو صامه الإنسان مضموما إلى غيره لم يجُز.
السائل : هذه قاعدة؟
الشيخ : هذا اللي عنده ... نعم؟ سعود؟
7 - إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة فلماذا قلنا يكره ولم نقل يحرم.؟ أستمع حفظ
من صام الست من شوال قبل قضاء رمضان فهل يعيدها.؟
السائل : إذا صام الست قبل القضاء جائز ثم أتبعها بالقضاء وعلِم أن لا يوجد لها أثر إذا كان قبل القضاء، هل يصوم بعدها؟
الشيخ : إيه نعم، يصوم، يصوم بعد القضاء ويكون ذلك نفل، ... .
الشيخ : إيه نعم، يصوم، يصوم بعد القضاء ويكون ذلك نفل، ... .
رجل انقطع عنه الطعام ووجد لحم آدمي فهل له أكله.؟
الشيخ : وإذا وجد عنده لحم آدمي هل يأكله؟ أما إذا كان حربيا إذا كان الكافر حربيا فهو حلال الدم يقتله ويأكله وأما إذا كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا فلا ولكن إذا وجِد ميّت يعني مثلا رجلان في مفازة انقطع عنهم الطعام والشراب فمات أحدهما فهل للأخر أن يأكل صاحبه؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أما المذهب فلا يجوز مذهب الحنابلة يقولون لأن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم قال ( كسر عظم الميت ككسره حيا ) فحرمة الميت كحرمة الحي وأما الشافعي مذهب الشافعية وأظن الرواية عن أحمد فيقولون إنه لا بأس أن يأكل من هذا الميّت بقدر الضرورة لأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت وهذا هو الصحيح، نعم، السؤال الثاني.
السائل : ... .
الشيخ : أما المذهب فلا يجوز مذهب الحنابلة يقولون لأن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم قال ( كسر عظم الميت ككسره حيا ) فحرمة الميت كحرمة الحي وأما الشافعي مذهب الشافعية وأظن الرواية عن أحمد فيقولون إنه لا بأس أن يأكل من هذا الميّت بقدر الضرورة لأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت وهذا هو الصحيح، نعم، السؤال الثاني.
هل تجب ركعتي تحية المسجد في ساحة المدرسة عندما يفؤش بالسجاد.؟
الشيخ : هل تجب ركعتي تحية المسجد في فناء المدرسة بعد أن يُفرش في الفناء السجاد؟ لا، لأن هذا يُسمّى مصلى ولا يُسمّى مسجدا ولهذا لا يثبت له أحكام المسجد فيجوز البيع والشراء فيه ويجوز للجُنُب أن يمكث فيه بلا وضوء وما أشبه ذلك.
ذكرتم أن سبب القتال بين جيش معاوية وجيش علي رضي الله عنهما هو الجيش نفسه فهل الجيشان كانا سيصطلحان لكن ألب بعضهم القتال في الليل.؟
الشيخ : يقول ذكرتم بالأمس أن سبب القتال بين جيش علي وجيش معاوية رضي الله عنهما أن سببه من الجيش نفسه فما صحة من يقول إن الجيشان -هكذا عبر- ما أدري عاد هو على لغة من يُلزم المثنى الألف مطلقا أو هو لحن، وش تقول ذا؟
السائل : لحن.
الشيخ : بارك الله فيك، إذًا الصواب أن الجيشين كان سيصطلحان فيما بينهما ولكن بعض الذين في قلوبهم مرض ألّبوا القتال في الليل، ما يبعد هذا ولكن الذين ألّبوه من الجيش بمعنى أنه ليس من القواد، ونحن نطلب من الأخ خالد والأخ كمال أن يُطلعونا على ما ذكرتما البارحة، إن شاء الله ثلاثة أسئلة، نعم؟
السائل : لحن.
الشيخ : بارك الله فيك، إذًا الصواب أن الجيشين كان سيصطلحان فيما بينهما ولكن بعض الذين في قلوبهم مرض ألّبوا القتال في الليل، ما يبعد هذا ولكن الذين ألّبوه من الجيش بمعنى أنه ليس من القواد، ونحن نطلب من الأخ خالد والأخ كمال أن يُطلعونا على ما ذكرتما البارحة، إن شاء الله ثلاثة أسئلة، نعم؟
11 - ذكرتم أن سبب القتال بين جيش معاوية وجيش علي رضي الله عنهما هو الجيش نفسه فهل الجيشان كانا سيصطلحان لكن ألب بعضهم القتال في الليل.؟ أستمع حفظ
جاء عن ابن عمر أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يصم أحد منهم بعرفة أليس هذا رد على من قال أن بعض الخلفاء صامه.؟
السائل : أحسن الله إليك، ... ما ذكره بعض الإخوة في الدرس السابق أن بعض الخلفاء الراشدين صام في يوم عرفة يقول عن ابن عمر رضي الله عنه أخبر بأنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يصم أحدهم بعرفة، ذكره المؤلف.
الشيخ : إيه وش الإشكال؟
السائل : الإشكال أحد الأخوة قال إنهم صاموا في عرفة.
الشيخ : ما سمعته أحد قال؟
السائل : إيه نعم، مازن.
الشيخ : مازن، إنه صام في عرفة؟
السائل : إنهم صاموا في عرفة بعضهم.
الشيخ : أحد الخلفاء.
السائل : بعض الخلفاء الراشدين وابن عمر يقول بأنهم ما صاموا.
الشيخ : والله هذا هو الظاهر، الرسول أعلن فطره أمام الناس ما يمكن أن يصوم الخلفاء الراشدين، على كل حال هذه أسئلة ما هي بيعني ذات أهمية، تسميع وإلا درس جديد؟ طيب، بندر.
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى " ويُكره إفراد رجب والجمعةِ والسبت والشك ويحرم صوم العيدين ولو في فرض وصيام أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران ومن دخل في فرض موسّع حرُمَ قطعه ولا يلزم في النفل ولا قضاءُ فاسده إلا الحج وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وأوتاره آكد وليلة سبع وعشرين أبلغ ويدعو فيها بما ورد " .
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سبق لنا ما يُشرع صومه من الأيام والأشهر.
الشيخ : إيه وش الإشكال؟
السائل : الإشكال أحد الأخوة قال إنهم صاموا في عرفة.
الشيخ : ما سمعته أحد قال؟
السائل : إيه نعم، مازن.
الشيخ : مازن، إنه صام في عرفة؟
السائل : إنهم صاموا في عرفة بعضهم.
الشيخ : أحد الخلفاء.
السائل : بعض الخلفاء الراشدين وابن عمر يقول بأنهم ما صاموا.
الشيخ : والله هذا هو الظاهر، الرسول أعلن فطره أمام الناس ما يمكن أن يصوم الخلفاء الراشدين، على كل حال هذه أسئلة ما هي بيعني ذات أهمية، تسميع وإلا درس جديد؟ طيب، بندر.
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى " ويُكره إفراد رجب والجمعةِ والسبت والشك ويحرم صوم العيدين ولو في فرض وصيام أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران ومن دخل في فرض موسّع حرُمَ قطعه ولا يلزم في النفل ولا قضاءُ فاسده إلا الحج وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وأوتاره آكد وليلة سبع وعشرين أبلغ ويدعو فيها بما ورد " .
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سبق لنا ما يُشرع صومه من الأيام والأشهر.
12 - جاء عن ابن عمر أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يصم أحد منهم بعرفة أليس هذا رد على من قال أن بعض الخلفاء صامه.؟ أستمع حفظ
قال المؤلف :" وأفضله صوم يوم وفطر يوم "
الشيخ : قال المؤلف " وأفضله " أي أفضل صومُ التطوّع " صوم يوم وفطر يوم " ودليل ذلك أن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه قال لأصومن النهار ولا أفطر ولأقومن الليل ولا أنام فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم فسأله أنت الذي قلت كذا قال نعم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صم كذا صم كذا قال إني أطيق أفضل من ذلك حتى قال له صم يوما وأفطر يوما فذلك أفضل الصيام صيام داود وقال له في القيام نم نصف الليل وقم ثلث الليل ونم سدس الليل فذلك أفضل وهو قيام داود وذلك لأن هذا الصيام يُعطي النفس بعض الحرية ويُعطي البدن بعض القوة لأنه يصوم يوما ويُفطر يوما وكذلك القيام إذا نام نصف الليل ثم قام ثلثه ثم نام سدسه فإن تعبه في قيام الثلث سوف يزول -يا علي- بنومه في السدس فيقوم في أول النهار نشيطا ولكن -مين هذا؟ هاه؟- ولكن هذا مشروط أي صوم يوم وفطر يوم مشروط بما إذا لم يضيّع ما أوجب الله عليه فإن ضيّع ما أوجب الله عليه كان هذا منهيّا عنه لأنه لا يُمكن أن تُضاع فريضة من أجل نافلة فلو فُرِض أن هذا الرجل إذا صام يوما وأفطر يوما تخلّف عن الجماعة في المسجد لأنه يتعب في أخر النهار ولا يستطيع أن يصل إلى المسجد فنقول له لا تفعل لأن إضاعة الواجب أعظم من إضاعة المستحب، هذا مستحب لا تأثم بتركه فاتركه كذلك لو فُرِض أنه لو صام يوما وأفطر يوما انشغل بذلك عن مؤونة أهله الذين تلزمهم مؤونته يعني انقطع عن البيع والشراء انقطع عن العمل فإننا نقول له لا تفعل لأن القيام بالواجب أهم من القيام بالتطوّع وقد التزم عبد الله بن عمر بذلك حتى كبِر فتمنى أنه قبِل رخصة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام حتى إنه اجتهد رضي الله عنه وصار يصوم خمسة عشر يوما متتابعة ويُفطر خمسة عشرة يوما متتابعة ويرى أن هذا بدل عن صيام يوم وإفطار يوم لكن مع ذلك تمنّى أن يكون قبِل رخصة النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ونأخذ من هذا فائدة وهي أن الإنسان لا يقيس نفسَه في مستقبله على حاضره فقد يكون الإنسان في أول العبادة نشيطا يرى نفسه أنه قادر ثم بعد ذلك يلحقه الملل أو يلحقه ضعف وتعب ثم يندم لهذا ينبغي الإنسان أن يكون عمله قصدا ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مرشدا أمته قال ( اكلفوا من العمل ما تطيقون ) يعني لا تُكلِّفوا أنفسكم وقال ( القصد استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا ) وقال ( إن المنبت لا أرض قطع ولا ظهرا أبقى ) المنبت الذي يسير ليلا ونهارا فهذا لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى فالإنسان ينبغي له أن يُقدّر المستقبل لا يقول أنا الأن نشيط مثلا باعمل كذا مدري يقول بغيّب القرأن وكذا وكذا من الأحاديث وزاد المستقنع وأغيّب ألفية ابن مالك كله أغيّبه بأسبوع، هذا مايصير هذا، اعطي نفسك حقها وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ( أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل ) وكثير من الناس يكون عنده رغبة إما في العبادة أو طلب العلم أو غير ذلك ثم بعد هذا يكسل فالذي ينبغي للإنسان أن يُخطّط للمستقبل كما يُخطّط للحاضر.
قال " وأفضله صوم يوم وفطر يوم " وفي هذا الحديث دليل على أن يوم الجمعة صومه ليس بحرام وأن صوم يوم السبت ليس بحرام لأنه إذا صار يصوم يوما ويُفطر يوما سوف يُصادف الجمعة والسبت، نعم، لذلك يتبيّن أن صومهما ليس بحرام وإلا لقال الرسول عليه الصلاة والسلام صم يوما وأفطر يوما ما لم تصادف الجمعة والسبت.
قال " وأفضله صوم يوم وفطر يوم " وفي هذا الحديث دليل على أن يوم الجمعة صومه ليس بحرام وأن صوم يوم السبت ليس بحرام لأنه إذا صار يصوم يوما ويُفطر يوما سوف يُصادف الجمعة والسبت، نعم، لذلك يتبيّن أن صومهما ليس بحرام وإلا لقال الرسول عليه الصلاة والسلام صم يوما وأفطر يوما ما لم تصادف الجمعة والسبت.
قال المؤلف :" ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك "
الشيخ : ثم قال " ويُكره إفراد رجب بالصوم " إفراد رجب بالصوم، يُكره إفراد رجب الصوم، لماذا؟ علّلوا هذا بأنه من شعار الجاهلية وأن أهل الجاهلية هم الذين يُعظّمون هذا الشهر وأما السنّة فلم ترِد في تعظيمه ولهذا قالوا إن كل شيء كل الأحاديث تُروى في فضل صومه أو الصلاة فيه فكذب باتفاق أهل العلم بالحديث، كل حديث يُروى في فضل الصلاة أو الصوم في رجب فإنه كذب باتفاق أهل العلم بالحديث وقد ألّف ابن حجر رحمه الله رسالة صغيرة "تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب" أو قال في صوم رجب.
وقوله " يُكره إفراد رجب " يؤخذ منه أنه لو صامه مع غيره فلا يُكره وذلك لأنه إذا صام معه غيره لم يكن الصيام من أجل تخصيص رجب يعني لو صام شعبان ورجب فلا بأس، لو صام جمادى الثانية ورجب فلا بأس.
" يُكره إفراد رجب والجمعة " الجمعة يُكره إفرادها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده ) وقال ( لا تخُصّوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام ) وقال لإحدى أمهات المؤمنين وقد وجدها صائمة يوم الجمعة ( أصمت أمس قالت لا قال أتصومين غدا قالت لا قال فأفطري ) فإن صامها مع غيرها لم يُكره، لو صام الخميس والجمعة فلا بأس أو الجمعة والسبت فلا بأس فإن صامها وحدها لا للتخصيص لكن لأنه وقت فراغه كرجل عامل يعمل كل أيام الأسبوع وليس له فرغة إلا يوم الجمعة فهل يُكره؟ نعم؟ عندي أن فيه تردّد إن نظرنا إلى ما رواه مسلم ( لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ) قلنا إن هذا لم يخُصّها وإن نظرنا إلى حديث المرأة ( قال أصُمتي أمس قالت لا قال أتصومين غدا قالت لا قال فأفطري ) فإن هذا قد يؤخذ منه أنه يُكره إفرادها وإن كان في الأيام الأخرى لا يستطيع وقد لا يؤخذ منه فيُقال إن قول الرسول أصمْتي أمس أو تصومين غدا يدل على أنها قادرة على الصوم فالحاصل أنه إذا أفرد يوم الجمعة بصوم لا لقصد الجمعة ولكن لأنه اليوم الذي يحصل فيه الفراغ فالظاهر إن شاء الله أنه لا ... وأنه لا بأس.
وقوله " والشك " يعني يُكره إفراد، لا والسبت، نعم، والسبت أيضا يُكره إفراده لأن وأما جمعه مع الجمعة فلا بأس لقول النبي صلى الله عليه وسلم أتصومين غدا فدل هذا على أن صومه مع الجمعة لا بأس به وهذا، هذه المسألة قد يُلغز بها ويُقال يومان إن أفْرِد أحدهما كُرِه وإن اجتمعا فلا كراهة مع أن الذي يتبادر أن المكروه إذا ضُمّ إلى مكروه، نعم، ازدادت الكراهة لكن هذا إذا ضُمّ المكروه إلى مكروه زالت الكراهة وذلك لأن الكراهة إنما هي في الإفراد فإذا صار الجمع فلا كراهة.
إفراد يوم السبت ما الدليل على كراهته؟ الدليل يقول ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ) ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ) ونحن إذا نظرنا إلى هذا الحديث وإلى ظاهر هذا الحديث قلنا إن صوم يوم السبت في النافلة منهيّ عنه سواءٌ أفرده أو ضمّه إلى يوم الجمعة أو إلى يوم الأحد ولكن يُقال هذا النهي لنفرض أنه عام فإذا ورد ما يدُلّ على التخصيص وهو جواز صوم يوم السبت مع الجمعة كان مخصّصا لهذا العموم وقد اختلف العلماء في هذا الحديث فمنهم من قال إنه منسوخ ومنهم من قال إنه ضعيف ومنهم من قال إنه شاذ ولكن يُقال لا حاجة إلى هذا كله، الحديث لا بأس به ولكن يُحمل على ما إذا أفرده بدليل ما ثبت في الأحاديث الأخرى من أنه إذا ضُمّ إليه يوم الجمعة فلا بأس به فإذا قال قائل كيف تقولون تقتصرون على الكراهة مع النهي؟ قلنا نقتصر على الكراهة مع النهي لأنه لو كان النهي للتحريم لم يزُل التحريم بضمّه إلى يوم أخر فهذا يدُلّ على أن النهي فيه خفيف بدليل أنه يصِح صومه أو يجوز صومه مع ضمه إلى يوم أخر.
وقوله " ويوم الشك " يعني يُكره صومه والكلام الأن ما هو يوم الشك؟ قيل إن يوم الشك هو ليلة الثلاثين من شعبان إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال كغيم وقتر وقيل إن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت السماء صحوًا وأيهما أقرب؟
السائل : الأول.
الشيخ : الأول أقرب لأنه إذا كانت السماء صحوًا وتراءا الناس هلاله ولم يروه لم يبقى عندهم شك أنه لم يهل، الشك يكون إذا كان هناك ما يمنع رؤية الهلال ولكن لما كان فقهاؤنا رحمهم الله يرون أنه إذا كان ليلة الثلاثين يحول بين رؤية الهلال ما يمنع رؤيته فإنه يجب صومه حملوا الشك على ما إذا كانت السماء صحوا وهذه آفة في الحقيقة يلجؤ إليها بعض العلماء وسبب هذه الآفة أن الإنسان يعتقد قبل أن يستدل وهذا خطأ، الواجب أن تجعل اعتقادك تابعا للدليل فتستدل أولا ثم تعتقد ثانيا وتحكم ثانيا فالصواب بلا شك أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال وأما إذا كانت السماء صحوًا فلا شيء.
بقي أن يُقال هل صومه مكروه كما قال المؤلف أو محرّم؟ نقول في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال إنه محرّم ومنهم من قال إنه مكروه والصحيح أن صومه محرّم إذا قصد به الإحتياط لرمضان ودليل ذلك قول عمار بن ياسر رضي الله عنه ( من صام اليوم الذي يُشكّ فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لا تَقدّموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه ) وعلى هذا فإذا صام يوم الشك احتياطا لرمضان فإن ذلك يكون حراما عليه لأنه نوع من التعدّي لحدود الله فإن الله يقول في كتابه (( فمن شهد منكم الشهر فليصمه )) ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول ( إذا رأيتموه فصوموا فإن غُمّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ) .
وقوله " يُكره إفراد رجب " يؤخذ منه أنه لو صامه مع غيره فلا يُكره وذلك لأنه إذا صام معه غيره لم يكن الصيام من أجل تخصيص رجب يعني لو صام شعبان ورجب فلا بأس، لو صام جمادى الثانية ورجب فلا بأس.
" يُكره إفراد رجب والجمعة " الجمعة يُكره إفرادها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده ) وقال ( لا تخُصّوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام ) وقال لإحدى أمهات المؤمنين وقد وجدها صائمة يوم الجمعة ( أصمت أمس قالت لا قال أتصومين غدا قالت لا قال فأفطري ) فإن صامها مع غيرها لم يُكره، لو صام الخميس والجمعة فلا بأس أو الجمعة والسبت فلا بأس فإن صامها وحدها لا للتخصيص لكن لأنه وقت فراغه كرجل عامل يعمل كل أيام الأسبوع وليس له فرغة إلا يوم الجمعة فهل يُكره؟ نعم؟ عندي أن فيه تردّد إن نظرنا إلى ما رواه مسلم ( لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ) قلنا إن هذا لم يخُصّها وإن نظرنا إلى حديث المرأة ( قال أصُمتي أمس قالت لا قال أتصومين غدا قالت لا قال فأفطري ) فإن هذا قد يؤخذ منه أنه يُكره إفرادها وإن كان في الأيام الأخرى لا يستطيع وقد لا يؤخذ منه فيُقال إن قول الرسول أصمْتي أمس أو تصومين غدا يدل على أنها قادرة على الصوم فالحاصل أنه إذا أفرد يوم الجمعة بصوم لا لقصد الجمعة ولكن لأنه اليوم الذي يحصل فيه الفراغ فالظاهر إن شاء الله أنه لا ... وأنه لا بأس.
وقوله " والشك " يعني يُكره إفراد، لا والسبت، نعم، والسبت أيضا يُكره إفراده لأن وأما جمعه مع الجمعة فلا بأس لقول النبي صلى الله عليه وسلم أتصومين غدا فدل هذا على أن صومه مع الجمعة لا بأس به وهذا، هذه المسألة قد يُلغز بها ويُقال يومان إن أفْرِد أحدهما كُرِه وإن اجتمعا فلا كراهة مع أن الذي يتبادر أن المكروه إذا ضُمّ إلى مكروه، نعم، ازدادت الكراهة لكن هذا إذا ضُمّ المكروه إلى مكروه زالت الكراهة وذلك لأن الكراهة إنما هي في الإفراد فإذا صار الجمع فلا كراهة.
إفراد يوم السبت ما الدليل على كراهته؟ الدليل يقول ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ) ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ) ونحن إذا نظرنا إلى هذا الحديث وإلى ظاهر هذا الحديث قلنا إن صوم يوم السبت في النافلة منهيّ عنه سواءٌ أفرده أو ضمّه إلى يوم الجمعة أو إلى يوم الأحد ولكن يُقال هذا النهي لنفرض أنه عام فإذا ورد ما يدُلّ على التخصيص وهو جواز صوم يوم السبت مع الجمعة كان مخصّصا لهذا العموم وقد اختلف العلماء في هذا الحديث فمنهم من قال إنه منسوخ ومنهم من قال إنه ضعيف ومنهم من قال إنه شاذ ولكن يُقال لا حاجة إلى هذا كله، الحديث لا بأس به ولكن يُحمل على ما إذا أفرده بدليل ما ثبت في الأحاديث الأخرى من أنه إذا ضُمّ إليه يوم الجمعة فلا بأس به فإذا قال قائل كيف تقولون تقتصرون على الكراهة مع النهي؟ قلنا نقتصر على الكراهة مع النهي لأنه لو كان النهي للتحريم لم يزُل التحريم بضمّه إلى يوم أخر فهذا يدُلّ على أن النهي فيه خفيف بدليل أنه يصِح صومه أو يجوز صومه مع ضمه إلى يوم أخر.
وقوله " ويوم الشك " يعني يُكره صومه والكلام الأن ما هو يوم الشك؟ قيل إن يوم الشك هو ليلة الثلاثين من شعبان إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال كغيم وقتر وقيل إن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت السماء صحوًا وأيهما أقرب؟
السائل : الأول.
الشيخ : الأول أقرب لأنه إذا كانت السماء صحوًا وتراءا الناس هلاله ولم يروه لم يبقى عندهم شك أنه لم يهل، الشك يكون إذا كان هناك ما يمنع رؤية الهلال ولكن لما كان فقهاؤنا رحمهم الله يرون أنه إذا كان ليلة الثلاثين يحول بين رؤية الهلال ما يمنع رؤيته فإنه يجب صومه حملوا الشك على ما إذا كانت السماء صحوا وهذه آفة في الحقيقة يلجؤ إليها بعض العلماء وسبب هذه الآفة أن الإنسان يعتقد قبل أن يستدل وهذا خطأ، الواجب أن تجعل اعتقادك تابعا للدليل فتستدل أولا ثم تعتقد ثانيا وتحكم ثانيا فالصواب بلا شك أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال وأما إذا كانت السماء صحوًا فلا شيء.
بقي أن يُقال هل صومه مكروه كما قال المؤلف أو محرّم؟ نقول في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال إنه محرّم ومنهم من قال إنه مكروه والصحيح أن صومه محرّم إذا قصد به الإحتياط لرمضان ودليل ذلك قول عمار بن ياسر رضي الله عنه ( من صام اليوم الذي يُشكّ فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لا تَقدّموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه ) وعلى هذا فإذا صام يوم الشك احتياطا لرمضان فإن ذلك يكون حراما عليه لأنه نوع من التعدّي لحدود الله فإن الله يقول في كتابه (( فمن شهد منكم الشهر فليصمه )) ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول ( إذا رأيتموه فصوموا فإن غُمّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ) .
قال المؤلف :" ويحرم صوم العيدين ولو في فرض "
الشيخ : " ويحرم صوم العيدين " لنهي النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم عن ذلك فقد ثبت عنه أنه نهى عن صوم يومي العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى وأجمع العلماء رحمهم الله على أن صومهما محرّم فلا يجوز الإنسان أن يصوم يوم العيد ولكن لو أنه كان يوم العيد عندنا هنا وكان في شرق آسيا مثلا ليس يوم العيد، هل يحرم عليهم الصوم؟
السائل : لا يحرم.
الشيخ : إن قلتم لا يحرم أخطأتم، إن قلتم يحرم أخطأتم أيضا، نقول على رأي من يرى أنه إذا ثبتت الرؤيا في مكان من الأرض بطريق شرعي فهي للجميع يكون صوم الذين في شرق آسيا حراما لأن هذا اليوم يوم عيد لهم وإذا قلنا إن كل قوم لهم رؤيتهم وهم لم يروه ونحن رأيناه فإنه لا يحرم عليهم ويحرم علينا نحن.
" ويحرم صوم العيدين ولو في فرض " حتى لو كان في فرض فإنه يحرم أن يصوم يومي العيدين حتى لو كان على الإنسان قضاء من رمضان وقال أحب أن أبدأ بالقضاء من أول يوم من شوال قلنا هذا حرام عليه حتى لو فُرِض أنه نذر أن يصوم يوم الإثنين فصادف يوم العيد فإنه حرام عليه.
السائل : لا يحرم.
الشيخ : إن قلتم لا يحرم أخطأتم، إن قلتم يحرم أخطأتم أيضا، نقول على رأي من يرى أنه إذا ثبتت الرؤيا في مكان من الأرض بطريق شرعي فهي للجميع يكون صوم الذين في شرق آسيا حراما لأن هذا اليوم يوم عيد لهم وإذا قلنا إن كل قوم لهم رؤيتهم وهم لم يروه ونحن رأيناه فإنه لا يحرم عليهم ويحرم علينا نحن.
" ويحرم صوم العيدين ولو في فرض " حتى لو كان في فرض فإنه يحرم أن يصوم يومي العيدين حتى لو كان على الإنسان قضاء من رمضان وقال أحب أن أبدأ بالقضاء من أول يوم من شوال قلنا هذا حرام عليه حتى لو فُرِض أنه نذر أن يصوم يوم الإثنين فصادف يوم العيد فإنه حرام عليه.
قال المؤلف :" وصيام أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران "
الشيخ : قال " وصيام أيام التشريق " يعني يحرم لأن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم قال فيهما ( أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل ) فقوله أيام أكل وشرب يدل على أن هذه الأيام لا تصلح أن تكون أيام إمساك وإنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر فهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وهذه الأيام الثلاثة تُسمّى أيام التشريق لأن الناس كانوا يُشرّقون فيها اللحم ومعنى يُشرّقونه أي يُقدّدونه ثم ينشرونه في الشمس من أجل أن ييبس حتى لا يُعفّن ويفسد فلهذا سُمّيت أيام التشريق.
قال " إلا عن دم متعة وقران " يعني فيصح كيف دم المتعة والقران؟ إذا حج الإنسان وكان متمتعا والمتمتع هو الذي يأتي بالعمرة أولا ثم يحِل ويأتي بالحج بعد ذلك فعليه الهدي فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، القارن كالمتمتع وهو الذي يُحرم بالعمرة والحج جميعا فيقول "لبيك عمرة وحجا" أو يُحرم بالعمرة أولا ثم يُدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها فهو أيضا قارن وعليه الهدي فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع من الحج.
دم المتعة والقران إذا لم يجدهما الحاج فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع فمتى تبتدئ هذه الأيام الثلاثة؟ تبتدئ من حين الإحرام بالعمرة حتى ولو كان قبل شهر ذي الحجة، إذا كان متمتعا وأحرم بالعمرة في أخر ذي القعدة وهو يعلم أنه لن يجِد الهدي لأنه ليس معه دراهم فله أن يصوم فإن قيل كيف يصوم في العمرة والأية الكريمة يقول الله فيها ثلاثة في الحج نقول لقول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( دخلت العمرة في الحج ) متى ينتهي صوم هذه الثلاثة؟ ينتهي في أخر يوم من أيام التشريق وعلى هذا فإذا لم يتيسّر للإنسان أن يصوم قبل ذلك فإنه يصوم الأيام الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ودليل ذلك حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أنهما قالا ( لم يُرخَّص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي ) وقول الصحابي لم يُرخّص أو رُخِّص لنا أو ما أشبه ذلك يُعتبر مرفوعا حكما.
قال " إلا عن دم متعة وقران " يعني فيصح كيف دم المتعة والقران؟ إذا حج الإنسان وكان متمتعا والمتمتع هو الذي يأتي بالعمرة أولا ثم يحِل ويأتي بالحج بعد ذلك فعليه الهدي فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، القارن كالمتمتع وهو الذي يُحرم بالعمرة والحج جميعا فيقول "لبيك عمرة وحجا" أو يُحرم بالعمرة أولا ثم يُدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها فهو أيضا قارن وعليه الهدي فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع من الحج.
دم المتعة والقران إذا لم يجدهما الحاج فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع فمتى تبتدئ هذه الأيام الثلاثة؟ تبتدئ من حين الإحرام بالعمرة حتى ولو كان قبل شهر ذي الحجة، إذا كان متمتعا وأحرم بالعمرة في أخر ذي القعدة وهو يعلم أنه لن يجِد الهدي لأنه ليس معه دراهم فله أن يصوم فإن قيل كيف يصوم في العمرة والأية الكريمة يقول الله فيها ثلاثة في الحج نقول لقول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( دخلت العمرة في الحج ) متى ينتهي صوم هذه الثلاثة؟ ينتهي في أخر يوم من أيام التشريق وعلى هذا فإذا لم يتيسّر للإنسان أن يصوم قبل ذلك فإنه يصوم الأيام الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ودليل ذلك حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أنهما قالا ( لم يُرخَّص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي ) وقول الصحابي لم يُرخّص أو رُخِّص لنا أو ما أشبه ذلك يُعتبر مرفوعا حكما.
قال المؤلف :" ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه ولا يلزم في النفل "
الشيخ : قال " ومن دخل في فرض موسّع حرُم قطعه " "من دخل" يعني شرع في فرض موسّع فإنه يحرم عليه قطعه ويلزمه إتمامه إلا لعذر شرعي مثال ذلك رجل لما أذّن لصلاة الظهر قام يُصلي صلاة الظهر ثم أراد أن يقطع الصلاة ويُصلي فيما بعد فإنه لا يحِل له ذلك مع أن الوقت موسّع، له إلى العصر لكن لما شرع فيه صار لازما عليه فلا يحِل له قطعه لوجوب المضِيّ فيه لأنه واجب شرع فيه وشروعه فيه يُشبه النذر فيلزمه أن يُتم وإن دخل في فرض مضيّق؟ حرُم قطعه من باب أولى فلو دخل في الصلاة ولم يبقى من الوقت إلا مقدار ركعات الصلاة حرُم عليه القطع من باب أولى لأنه إذا حرُم القطع في الموسّع ففي المضيّق من باب أولى، طيب، لكن استثنينا ما إذا كان لضرورة مثل أن يشرع الإنسان في الصلاة ثم يضطر إلى قطعها لإطفاء حريق أو صدّ غرق أو ما أشبه ذلك ففي هذه الحال له أن يقطع الصلاة وهل يجوز أن يقطع الفرض ليأتي بما هو أكمل مثل أن يَشرع في الفريضة في الصلاة ثم يُحِس بجماعة دخلوا ليصلوا جماعة فهل له أن يقطع الصلاة هنا من أجل أن يدخل في الجماعة؟ الجواب نعم، له ذلك لأن هذا الرجل لم يعمد إلى معصية الله ورسوله بقطع الفريضة ولكنه قطعها ليأتي بها على وجه أكمل فهو لمصلحة الصلاة في الواقع فلهذا قال العلماء في مثل هذه الحال له أن يقطعها إلى ما هو أفضل وربما يُستدل لذلك بقصة الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم في مكة وقال ( يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي ركعتين في بيت المقدس أو قال أن أصلي في بيت المقدس قال صلّي ها هنا فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فقال شأنك ) يعني أنا افتيتك بأنه يجوز أن تصلي في مكة وإذا أصررت على أن تصلي هناك فشأنك أي فالزم شأنك أو فالأمر شأنُك وأمرك فهنا أذِن له الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي في مكة لماذا؟ لأنها أفضل وإن كان ذهابه إلى بيت المقدس فيه نوع من المشقة والتعب ولكن لا يتقصّد الإنسان التعب في العبادة تقصُّد التعب في العبادة قد لا يكون فيه أجر لكن إذا كانت العبادة لا تأتي إلا بتعب كانت أفضل وهذه نقطة ينبغي الإنسان أن يتنبّه لها وهي هل تقصُّد التعب في العبادة أفضل أم الراحة؟ الجواب الراحة أفضل لكن لو كانت العبادة لا تأتي إلا بتعب كانت المشقة والتعب أفضل، فيها أجر ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرفع الله به الدرجات ويُكفّر به الخطايا قال ( إسباغ الوضوء على المكاره ) لكن لا نقول الإنسان إذا كان يُمكنك أن تُسخّن الماء فالأفضل أن تذهب إلى الماء الثلج وتتوضأ به، لا، لا نقول هذا مادام الله يسّر عليك فيسّر على نفسك.
الشاهد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يُصلّيَ في مكة حتى ألحّ عليه فقال شأنك.
قال المؤلف رحمه الله " ولا يلزم في النفل " يعني لا يلزم الإتمام في النفل، في النفل ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ( دخل على أهله ذات يوم فقال هل عندكم شيء قالوا نعم، عندنا حيس قال أرينيه يقول لعائشة فلقد أصبحت صائما فأرته إياه فأكل ) وهذا الصوم نفل فقطعه النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم وأكل فدل هذا على أن النفل أمْره واسع للإنسان أن يقطعه ولكن العلماء يقولون لا ينبغي أن يقطعه إلا لغرض صحيح لا ينبغي أن يقطعه إلا لغرض صحيح واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى (( ولا تبطلوا أعمالكم )) واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر ( لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل ) فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام انتقده لترك قيام الليل فكيف بمن تلبّس بالنافلة يكون انتقاده إذا تركها من باب أولى ولهذا نقول للإنسان إذا شرع في النافلة لا تقطعها إلا لغرض صحيح.
الشاهد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يُصلّيَ في مكة حتى ألحّ عليه فقال شأنك.
قال المؤلف رحمه الله " ولا يلزم في النفل " يعني لا يلزم الإتمام في النفل، في النفل ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ( دخل على أهله ذات يوم فقال هل عندكم شيء قالوا نعم، عندنا حيس قال أرينيه يقول لعائشة فلقد أصبحت صائما فأرته إياه فأكل ) وهذا الصوم نفل فقطعه النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم وأكل فدل هذا على أن النفل أمْره واسع للإنسان أن يقطعه ولكن العلماء يقولون لا ينبغي أن يقطعه إلا لغرض صحيح لا ينبغي أن يقطعه إلا لغرض صحيح واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى (( ولا تبطلوا أعمالكم )) واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر ( لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل ) فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام انتقده لترك قيام الليل فكيف بمن تلبّس بالنافلة يكون انتقاده إذا تركها من باب أولى ولهذا نقول للإنسان إذا شرع في النافلة لا تقطعها إلا لغرض صحيح.
إذا دخل شخص في صلاة فنادته أمه فهل له قطع الصلاة.؟
الشيخ : وهل من الغرض إذا دخل في الصلاة فنادته أمه، هل من الغرض الصحيح أن يرُد عليها فيقطع الصلاة؟
السائل : هي نافلة صحيح.
الشيخ : إيه نعم، نافلة نافلة.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : مطلقا.
الشيخ : مطلقا، إيه، أو في تفصيل؟ طيب، نقول إيه فيه تفصيل، إذا كانت الأم إذا علِمت أنه في صلاة لا ترضى أن يقطعها وأحبُّ إليها ألا يقطعها وأن يمضِيَ في صلاته ولا يؤثّر عليها شيئا ولا يكون في قلبها شيء عليه فهنا لا يقطعها لأنه ربما لو قطعها مثلا لو قطع الصلاة وقال لأمه قطعت صلاتي من أجله قال ليش تقطعها؟ هذا لا نقول اقطع الصلاة أما إذا كانت ممن لا يعذر في مثل هذه الحال لأن بعض النساء بل بعض الأباء لا يعذر في مثل هذه الحال، ففي هذه الحال نقول اقطعها، طيب، لو ناداه الرسول صلى الله عليه وسلم.
السائل : ... .
الشيخ : هذا السؤال، هذا السؤال لو ناداه الرسول؟ نقول أما هذه المسألة الأن فلا ترِد لكن المسألة يعني فرضها نظريا وعلميا نقول يجب عليه أن يقطع الصلاة لقول الله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم )) لكن لو قال قائل إن الأية فيها (( إذا دعاكم لما يحييكم )) فلا بد أن نعلم أنه دعانا لشيء ينفعنا فالجواب أن هذا القيد ليس قيد احتراز ولكنه قيد لبيان الواقع فإن الله ورسوله لا يدعواننا إلا لما فيه حياتنا، نعم؟
السائل : هي نافلة صحيح.
الشيخ : إيه نعم، نافلة نافلة.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : مطلقا.
الشيخ : مطلقا، إيه، أو في تفصيل؟ طيب، نقول إيه فيه تفصيل، إذا كانت الأم إذا علِمت أنه في صلاة لا ترضى أن يقطعها وأحبُّ إليها ألا يقطعها وأن يمضِيَ في صلاته ولا يؤثّر عليها شيئا ولا يكون في قلبها شيء عليه فهنا لا يقطعها لأنه ربما لو قطعها مثلا لو قطع الصلاة وقال لأمه قطعت صلاتي من أجله قال ليش تقطعها؟ هذا لا نقول اقطع الصلاة أما إذا كانت ممن لا يعذر في مثل هذه الحال لأن بعض النساء بل بعض الأباء لا يعذر في مثل هذه الحال، ففي هذه الحال نقول اقطعها، طيب، لو ناداه الرسول صلى الله عليه وسلم.
السائل : ... .
الشيخ : هذا السؤال، هذا السؤال لو ناداه الرسول؟ نقول أما هذه المسألة الأن فلا ترِد لكن المسألة يعني فرضها نظريا وعلميا نقول يجب عليه أن يقطع الصلاة لقول الله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم )) لكن لو قال قائل إن الأية فيها (( إذا دعاكم لما يحييكم )) فلا بد أن نعلم أنه دعانا لشيء ينفعنا فالجواب أن هذا القيد ليس قيد احتراز ولكنه قيد لبيان الواقع فإن الله ورسوله لا يدعواننا إلا لما فيه حياتنا، نعم؟
قول المؤلف :" ويحرم صوم العيدين ولو في فرض " هل فيه إشارة إلى وجود خلاف.؟
السائل : شيخ في قوله " ويحرم صوم العيدين ولو في فرض " يعني هذه إشارة إلى خلاف صيام العيدين؟
الشيخ : ما أدري هل فيها خلاف أو رفع توهّم؟
السائل : رفع.
الشيخ : أو رفع توهّم.
السائل : يعني ..
الشيخ : لئلا يقول قائل إذا كان فرضا فهذا واجب عارضه محرم.
السائل : أو رفع.
الشيخ : توهّم.
السائل : ... .
الشيخ : إمداد؟
السائل : عبارة في الكتاب يقول " وعيد الكفار " ذكر ... مكروه عيد الكفار.
الشيخ : صوم أعياد الكفار؟ صوم أعياد الكفارة اختلف فيه الفقهاء منهم من قال إنه يُكره أن يصوم يوم عيد الكفار لأن هذا يُعطي الكفار قوة ويقول هؤلاء المسلمون عظّموا عيدنا فصاموه وهذا أصح ومنهم من قال بل لا يُكره لأن الصوم ضد الفطر والفطر فرح وسرور فكأنه يقول أنتم أيها الكفار تبتهجون بهذا اليوم بالأكل والشرب والحلوى وما أشبه ذلك ونحن نقابلكم بالصوم والإمساك لكن الأولى أن يُقال بالكراهة وأن لا نعبأ بالكفار وأعيادِهم يعني ينبغي بل يجب علينا ألا نهتم بأعيادهم اللهم إلا أن نُحذّر السفهاء الذين يُعظّمون أعياد الكفار ويتبادلون الهدايا بينهم في أعيادهم فهذا لا بأس.
السائل : شيخ بارك الله فيكم ... الأية (( يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم )) إذا كان الإنسان يصلي وقيل حي على الجهاد.
الشيخ : إيه نعم، هذه يمكن يصلي ويمشي ما هي مشكلة.
السائل : يعني لا حي على الجهاد ... .
الشيخ : إيه يلحقهم.
السائل : ... يقطعها.
الشيخ : إذا كان فرض كفاية يَقطع ... أو فرض عين مثل يعرف إن هذا الرجل يعرف ... السلاح والعمل بالسلاح ما لا يعرف غيره فيجب عليه. نعم؟
السائل : شيخ بارك الله فيك ذكرتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ( خير الصيام صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ) وكذلك يوجد حديث أخر قال صلى الله عليه وسلم فيه ( خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم كان يصوم الإثنين والخميس ) فما الذي ترجّحونه بارك الله فيكم بالنسبة للمسلم؟
الشيخ : بالنسبة لإيش؟
السائل : بالنسبة للمسلم يعني هل يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيصوم يعني السنّة الفعلية يصوم الإثنين والخميس أم يصوم يوما ..
الشيخ : لا يصوم يوما ويفطر يوما.
السائل : فما رأيكم في قول من يقول بأن حتى الحديث الثاني عائد إلى الأول، أن من صام يوما وأفطر يوما فمصيره إلى أن يصوم الإثنين الخميس فقط لأن الجمعة منهي عنها إفرادها وكذلك منهي عن إفراد السبت إلا إذا صام الإثنين.
الشيخ : باقي.
السائل : لو حسب هذا.
الشيخ : لا ما هو صحيح، هذا ما يقع.
السائل : لأنه إذا صام يوما وأفطر سيقع في هذا.
الشيخ : ما أدري هل فيها خلاف أو رفع توهّم؟
السائل : رفع.
الشيخ : أو رفع توهّم.
السائل : يعني ..
الشيخ : لئلا يقول قائل إذا كان فرضا فهذا واجب عارضه محرم.
السائل : أو رفع.
الشيخ : توهّم.
السائل : ... .
الشيخ : إمداد؟
السائل : عبارة في الكتاب يقول " وعيد الكفار " ذكر ... مكروه عيد الكفار.
الشيخ : صوم أعياد الكفار؟ صوم أعياد الكفارة اختلف فيه الفقهاء منهم من قال إنه يُكره أن يصوم يوم عيد الكفار لأن هذا يُعطي الكفار قوة ويقول هؤلاء المسلمون عظّموا عيدنا فصاموه وهذا أصح ومنهم من قال بل لا يُكره لأن الصوم ضد الفطر والفطر فرح وسرور فكأنه يقول أنتم أيها الكفار تبتهجون بهذا اليوم بالأكل والشرب والحلوى وما أشبه ذلك ونحن نقابلكم بالصوم والإمساك لكن الأولى أن يُقال بالكراهة وأن لا نعبأ بالكفار وأعيادِهم يعني ينبغي بل يجب علينا ألا نهتم بأعيادهم اللهم إلا أن نُحذّر السفهاء الذين يُعظّمون أعياد الكفار ويتبادلون الهدايا بينهم في أعيادهم فهذا لا بأس.
السائل : شيخ بارك الله فيكم ... الأية (( يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم )) إذا كان الإنسان يصلي وقيل حي على الجهاد.
الشيخ : إيه نعم، هذه يمكن يصلي ويمشي ما هي مشكلة.
السائل : يعني لا حي على الجهاد ... .
الشيخ : إيه يلحقهم.
السائل : ... يقطعها.
الشيخ : إذا كان فرض كفاية يَقطع ... أو فرض عين مثل يعرف إن هذا الرجل يعرف ... السلاح والعمل بالسلاح ما لا يعرف غيره فيجب عليه. نعم؟
السائل : شيخ بارك الله فيك ذكرتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ( خير الصيام صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ) وكذلك يوجد حديث أخر قال صلى الله عليه وسلم فيه ( خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم كان يصوم الإثنين والخميس ) فما الذي ترجّحونه بارك الله فيكم بالنسبة للمسلم؟
الشيخ : بالنسبة لإيش؟
السائل : بالنسبة للمسلم يعني هل يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيصوم يعني السنّة الفعلية يصوم الإثنين والخميس أم يصوم يوما ..
الشيخ : لا يصوم يوما ويفطر يوما.
السائل : فما رأيكم في قول من يقول بأن حتى الحديث الثاني عائد إلى الأول، أن من صام يوما وأفطر يوما فمصيره إلى أن يصوم الإثنين الخميس فقط لأن الجمعة منهي عنها إفرادها وكذلك منهي عن إفراد السبت إلا إذا صام الإثنين.
الشيخ : باقي.
السائل : لو حسب هذا.
الشيخ : لا ما هو صحيح، هذا ما يقع.
السائل : لأنه إذا صام يوما وأفطر سيقع في هذا.
اضيفت في - 2006-04-10