كتاب الصيام-10a
قال المؤلف :" ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة "
الشيخ : لأنها ليست مساجد حقيقة ولا حكما ويقول، قال " سوى مسجد بيتها " إذًا نقول المصليات المعدة في البيوت أو في المكاتب لا تُعتبر مساجد ولا يثبت لها حكم المساجد.
الشيخ : قال " ومن نذره " الهاء تعود على الاعتكاف يعني من نذر الاعتكاف " أو الصلاة " يعني أو نذر الصلاة " في مسجد غير الثلاثة " لم يلزمه يعني نذر رجل أن يعتكف في مسجد من المساجد في أي بلد فإنه لا يلزمه أن يعتكف فيه إلا المساجد الثلاثة.
قال المؤلف، نعم، غير المسجد الثلاثة وش عندكم؟
السائل : ... .
الشيخ : قال " ومن نذره " الهاء تعود على الاعتكاف يعني من نذر الاعتكاف " أو الصلاة " يعني أو نذر الصلاة " في مسجد غير الثلاثة " لم يلزمه يعني نذر رجل أن يعتكف في مسجد من المساجد في أي بلد فإنه لا يلزمه أن يعتكف فيه إلا المساجد الثلاثة.
قال المؤلف، نعم، غير المسجد الثلاثة وش عندكم؟
السائل : ... .
قال المؤلف :" وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى "
الشيخ : إيه، " غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى " المساجد الثلاثة هي المسجد الحرام وهو أول بيت وضع للناس وأشرف البيوت وأعظمها حرمة وله من الخصائص ما ليس لغيره، لا يوجد بيت في الأرض قصده من أركان الإسلام إلا المسجد الحرام فهو أفضل هذه المساجد الثلاثة ويليه المسجد النبوي الذي بناه النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم وهو في المدينة ويليه المسجد الأقصى وهو مسجد الأنبياء أو مسجد غالب أنبياء بني إسرائيل فهذه المساجد الثلاثة هي التي إذا نذر الصلاة فيها تعيّنت لكن سيأتي التفصيل، أفضلها المسجد الحرام وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم فيما صح عنه ( صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة ) وفي حديث أخر ( إلا المسجد الحرام ) فما هي مضاعفة المسجد الحرام؟ مضاعفة المسجد الحرام مائة ألف صلاة إذا أدى الإنسان فيه فريضة فهو كمن أدى مائة ألف فريضة فيما سواه، جمعة واحدة كم؟ مائة ألف جمعة، أعمار طويلة ما تدرك مائة ألف جمعة، المسجد النبوي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه، المسجد الأقصى في السنن أو في المسند أن الصلاة فيه بخمسمائة صلاة فهذه ترتيب المساجد الثلاثة ثم ها هنا بحث بل أكثر من بحث أولا هل الصلاة خاصة في المكان المعيّن من المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى أو كل ما حوله فهو مثله؟ نقول أما المسجد الأقصى فليس له حرم، ليس له حرم بالاتفاق لأن العلماء مجمعون على أنه لا حرم إلا للمسجد الحرام والمسجد النبوي على خلاف في ذلك ووادٍ في الطائف يقال له وادي وجّ على خلاف فيه أيضا وما عدا هذه الثلاثة الأماكن فإنها ليست بحَرم بالاتفاق ولا أحد يقول بأن المسجد الأقصى له حرم كحرم المدينة أو كحرم مكة، حرم المدينة، إيه نعم، المسجد النبوي التضعيف خاص في المسجد الذي هو البناية المعروفة لكن ما زيد فيه فهو منه والدليل على أن ما زيد فيه فهو منه أن الصحابة رضي الله عنهم صلّوا في الزيادة التي زادها عثمان رضي الله عنه مع أنها خارج المسجد الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم فما زيد فيه فهو منه ولو كُبّر فهو منه بقينا في المسجد الحرام، المسجد الحرام فيه خلاف بين العلماء هل إن المراد بالمسجد الحرام كل الحرم أو المسجد الخاص الذي فيه الكعبة؟ يقول صاحب الفروع إن ظاهر كلام أصحابنا يعني الحنابلة أنه خاص بالمسجد الذي فيه الكعبة فقط أما بقية الحرم فلا يثبت له هذا الفضل وقال بعض العلماء إنه أي جميعَ الحرم يثبت له هذا الفضل ولكل دليل -يرحمك الله- أما الذين قالوا إنه خاص في المسجد الحرام الذي به الكعبة فاستدلوا بما رواه مسلم رحمه الله بلفظ ( صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة ) ولا نعلم في مكة مسجدا يُقال له مسجد الكعبة إلا المسجد الذي فيه الكعبة فقط فلا يُقال عن المساجد التي في الشبيكة والتي في إيش؟ الزاهر والتي في الشِعْب وغيره والعتيبية وغيره لا يُقال إنها مسجد الكعبة وهذا نص كالصريح في الموضوع ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى ) ومعلوم أن الناس لا يشُدّون الرحال إلى المساجد التي في العزيزة والشبيكة والزاهر وغيرها إنما تُشدّ الرحال إلى المسجد الذي فيه الكعبة ولهذا اختَص بهذه الفضيلة ومن أجل اختصاصه بهذه الفضيلة صار شدّ الرحل له من الحكمة لينال الإنسان هذا الأجر ومن الدليل على ذلك قوله تعالى (( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى )) وقد أسرِي بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحجر الذي هو جزء من الكعبة ومن الأدلة قوله تعالى (( يا أيها الذين ءامنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا )) فالمسجد الحرام هنا ما المراد به؟ مسجد الكعبة لا مكة لأن الله قال فلا يقربوا ولم يقل فلا يدخلوا ومن المعلوم أن المشرك لو جاء ووقف عند حد الحرم ليس بينه وبينه إلا شعرة لم يكن ذلك منهيّا عنه ولو كان المسجد الحرام هو كل الحرم لكان يُنهى المشرك أن يقرب حدود الحرم لأن الله قال فلا يقربوا المسجد الحرام ولذلك هل المحرّم أن يدخل داخل الأميال أو أن يأتي حول الأميال؟ إيه الأول هو المحرم لأنه إذا دخل الأميال يعني الأميال هي العلامات التي وُضِعت تحديدا للحرم لو دخلها لكان قاربا من المسجد الحرام أما الذين قالوا إنه عام فاستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم في الحديبية نزل في الحل والحديبية بعضها من الحل وبعضها من الحرم ولكنه كان يصلي داخل الحرم يعني يتقصّد أن يدخل داخل الحرم وهذا لا دليل فيه عند التأمّل لأن هذا لا يدُلّ على الفضل الخاص وإنما يدل على أن أرض الحرم أفضل من أرض الحل وهذا لا إشكال فيه، لا إشكال في أن الصلاة في المساجد التي في الحرم أفضل من الصلاة التي في مساجد الحل ولكن الشأن كل الشأن هل يثبت هذا التفضيل الخاص الذي هو مائة ألف صلاة فالذي يتبيّن هو أنه خاص في المسجد الحرام الذي فيه الكعبة، طيب، فإن قال قائل إذا امتلأ المسجد الحرام واتصلت الصفوف وصارت في الأسواق وما حول الحرم فهل يثبت لهؤلاء أجر من كان داخل الحرم؟ الجواب نعم، لأن هذه الجماعة جماعة واحدة وهؤلاء الذين لم يحصل لهم الصلاة إلا في الأسواق خارج المسجد هؤلاء لو حصلوا على مكان لكانوا يُبادرون إليه فنقول مادامت الصفوف متصلة فإن الأجر حاصل حتى لمن كان خارج المسجد.
المسجد النبوي قلنا إنه باتفاقِ فيما نعلم أنه خاص في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما زيد فيه فهو منه، المسجد الأقصى كذلك خاص بالمسجد لا في كل مساجد القدس، خاص في مسجد الصخرة أو ما حوله حسب اختلاف الناس فيه ولكنه لا يشمل جميع المساجد في فلسطين.
يقول المؤلف " أفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى " .
المسجد النبوي قلنا إنه باتفاقِ فيما نعلم أنه خاص في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما زيد فيه فهو منه، المسجد الأقصى كذلك خاص بالمسجد لا في كل مساجد القدس، خاص في مسجد الصخرة أو ما حوله حسب اختلاف الناس فيه ولكنه لا يشمل جميع المساجد في فلسطين.
يقول المؤلف " أفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى " .
قال المؤلف :" لم يلزمه فيه "
الشيخ : قال " لم يلزمه " الجملة هنا جواب إيش؟ جواب من يعني من نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة لم يلزمه فيه أي في المسجد الذي عيّنه.
ثم قال المؤلف " وأفضلها " ، نعم، " وإن عيّن الأفضل لم يُجْز فيما دونه " وقوله رحمه الله " لم يلزمه " ظاهر كلامه الإطلاق حتى لو كان تعيينه للمسجد الذي نذر الاعتكاف فيه أو الصلاة لمزيّة شرعية ككثرة الجماعة وقِدَم المسجد لأن كثرة الجماعة مزيّة وقِدم المسجد مزيّة ولهذا قال العلماء المسجد العتيق أفضل من المسجد الجديد لتقدّم الطاعة فيه ولكن في النفس من هذا شيء.
نقول إذا عيّن المسجد لمزية شرعية فإنه لا يتنازل عنه إلى ما دونه في هذه المزية ولهذا قالوا لو عيّن المسجد الجامع واعتكافه يتخلّله جمعة لم يُجزه في مسجد غير جامع، لماذا؟ لأن مسجد الجامع له مزية وهو أنه تُقام فيه الجمعة ولا يحتاج المعتكف إلى أن يخرج إلى مسجد أخر ولأن التجميع في هذا المسجد يؤدي إلى كثرة الجمع فالصحيح في هذه المسألة أن نقول غير المساجد الثلاثة إذا عيّنه لا يتعيّن إلا إيش؟ إلا لمزية شرعية فإنه يتعيّن لأن النذر يجب الوفاء به ولا يجوز العدول إلى ما دونه.
ثم قال المؤلف " وأفضلها " ، نعم، " وإن عيّن الأفضل لم يُجْز فيما دونه " وقوله رحمه الله " لم يلزمه " ظاهر كلامه الإطلاق حتى لو كان تعيينه للمسجد الذي نذر الاعتكاف فيه أو الصلاة لمزيّة شرعية ككثرة الجماعة وقِدَم المسجد لأن كثرة الجماعة مزيّة وقِدم المسجد مزيّة ولهذا قال العلماء المسجد العتيق أفضل من المسجد الجديد لتقدّم الطاعة فيه ولكن في النفس من هذا شيء.
نقول إذا عيّن المسجد لمزية شرعية فإنه لا يتنازل عنه إلى ما دونه في هذه المزية ولهذا قالوا لو عيّن المسجد الجامع واعتكافه يتخلّله جمعة لم يُجزه في مسجد غير جامع، لماذا؟ لأن مسجد الجامع له مزية وهو أنه تُقام فيه الجمعة ولا يحتاج المعتكف إلى أن يخرج إلى مسجد أخر ولأن التجميع في هذا المسجد يؤدي إلى كثرة الجمع فالصحيح في هذه المسألة أن نقول غير المساجد الثلاثة إذا عيّنه لا يتعيّن إلا إيش؟ إلا لمزية شرعية فإنه يتعيّن لأن النذر يجب الوفاء به ولا يجوز العدول إلى ما دونه.
قال المؤلف :" وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه "
الشيخ : يقول المؤلف " وإن عيّن الأفضل لم يُجْز في غيره فيما دونه وعكسه بعكسه " إن عيّن الأفضل أيّ أفضل؟ المساجد الثلاثة لأن المؤلف قال " أفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى " إذا عيّن المسجد الحرام لم يجُز في المدينة ولا في بيت المقدس وإن عيّن المدينة جاز فيها وفي مسجد مكة المسجد الحرام وإن عيّن الأقصى جاز فيه وفي المدينة وفي المسجد الحرام، طيب، ولهذا يقول المؤلف " وعكسه بعكسه " يعني من نذر الأدْون جاز في الأعلى والدليل على هذا أن رجلا جاء يوم فتح النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم وقال ( إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس شكرا لله فقال صلي ها هنا فسأله فقال صلي ها هنا فسأله الثالثة فقال شأنك إذًا ) فدل ذلك على أنه إذا نذر الأدْون جاز في الأعلى ولا عكس.
استدل شيخ الإسلام رحمه الله وبعض أهل العلم بهذا الحديث على أنه يجوز نقل الوقف من جهة إلى جهة أفضل منها وهذا الاستدلال استدلال واضح وذلك لأن النذر يجب الوفاء به فإذا رخّص النبي صلى الله عليه وسلم بالانتقال إلى ما هو أعلى في النذر الواجب فالوقف الذي هو أصله مستحب من باب أولى وهذا في الأوقاف العامة أما الأوقاف الخاصة كالذي يوقف على ولده مثلا فإنه لا يجوز أن يُنقل إلا إذا انقطع النسل وذلك لأن الوقف الخاص خاص لمن وُقِّف له، نعم.
استدل شيخ الإسلام رحمه الله وبعض أهل العلم بهذا الحديث على أنه يجوز نقل الوقف من جهة إلى جهة أفضل منها وهذا الاستدلال استدلال واضح وذلك لأن النذر يجب الوفاء به فإذا رخّص النبي صلى الله عليه وسلم بالانتقال إلى ما هو أعلى في النذر الواجب فالوقف الذي هو أصله مستحب من باب أولى وهذا في الأوقاف العامة أما الأوقاف الخاصة كالذي يوقف على ولده مثلا فإنه لا يجوز أن يُنقل إلا إذا انقطع النسل وذلك لأن الوقف الخاص خاص لمن وُقِّف له، نعم.
قال المؤلف :" ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره "
الشيخ : يقول رحمه الله " ومن نذر زمنا معيّنا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد أخره " "إن نذر" يعني في الاعتكاف زمنا معيّنا فمتى يدخل؟ يدخل قبل ليلته الأولى فإذا نذر أن يعتكف العشر الأوّل من رجب، متى يدخل؟ عند غروب الشمس من أخر يوم من جمادى الثانية وإذا نذر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان متى يدخل؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، ما هو بيوم تسعة عشر.
السائل : ليلة العشرين.
الشيخ : إذا غابت الشمس يوم العشرين دخل.
السائل : ليلة عشرين.
الشيخ : لا.
السائل : العشرين؟
الشيخ : لا، يوم العشرين.
السائل : ... وبعدين يدخل يوم عشرين بالليل يا شيخ.
الشيخ : إذا غابت الشمس يوم عشرين. هذا قال دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد أخره يخرج إذا غربت الشمس من أخر يوم من الزمن الذي عيّنه، طيب، إذا نذر أن يعتكف هذا الأسبوع ويُشير إلى أسبوع مقبل بأن قال لله علي نذر أن اعتكف الأسبوع القادم متى يدخل؟ بغروب الشمس يوم الجمعة ومتى يخرج بغروب الشمس ليلة الخميس وإلا ليلة السبت؟
السائل : ليلة السبت.
الشيخ : نعم؟ أي نعم، ليلة السبت لأنه لا يتم أسبوعا إلا بتمام سبعة أيام ولا يتم سبعة أيام إلا إذا بقي إلى غروب الشمس من ليلة الجمعة، طيب، وهل يلزمه التتابع؟ نقول إذا نذر زمنا معيّنا لزِمه التتابع ضرورة التعيين، تعيين الوقت فإذا قال لله علي نذر أن أعتكف الأسبوع القادم لزِمه التتابع، لله علي نذر أن أعتكف العشر الأول من شهر كذا يلزمه التتابع، لله عليّ نذر أن أعتكف الشهر المقبل يلزمه التتابع ضرورة التعيين أما إذا نذر عددا قال أنا اعتكف عشرة أيام أو أنا أعتكف أسبوعا ولم يعيّن الأسبوع فله أن يُتابع وهو أفضل وله أن يُفرّق لأنه يحصل النذر بمطلق الصوم إن كان صوما أو بمطلق الاعتكاف إن كان اعتكافا. قال " ولا يخرج " نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لا، ما هو بيوم تسعة عشر.
السائل : ليلة العشرين.
الشيخ : إذا غابت الشمس يوم العشرين دخل.
السائل : ليلة عشرين.
الشيخ : لا.
السائل : العشرين؟
الشيخ : لا، يوم العشرين.
السائل : ... وبعدين يدخل يوم عشرين بالليل يا شيخ.
الشيخ : إذا غابت الشمس يوم عشرين. هذا قال دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد أخره يخرج إذا غربت الشمس من أخر يوم من الزمن الذي عيّنه، طيب، إذا نذر أن يعتكف هذا الأسبوع ويُشير إلى أسبوع مقبل بأن قال لله علي نذر أن اعتكف الأسبوع القادم متى يدخل؟ بغروب الشمس يوم الجمعة ومتى يخرج بغروب الشمس ليلة الخميس وإلا ليلة السبت؟
السائل : ليلة السبت.
الشيخ : نعم؟ أي نعم، ليلة السبت لأنه لا يتم أسبوعا إلا بتمام سبعة أيام ولا يتم سبعة أيام إلا إذا بقي إلى غروب الشمس من ليلة الجمعة، طيب، وهل يلزمه التتابع؟ نقول إذا نذر زمنا معيّنا لزِمه التتابع ضرورة التعيين، تعيين الوقت فإذا قال لله علي نذر أن أعتكف الأسبوع القادم لزِمه التتابع، لله علي نذر أن أعتكف العشر الأول من شهر كذا يلزمه التتابع، لله عليّ نذر أن أعتكف الشهر المقبل يلزمه التتابع ضرورة التعيين أما إذا نذر عددا قال أنا اعتكف عشرة أيام أو أنا أعتكف أسبوعا ولم يعيّن الأسبوع فله أن يُتابع وهو أفضل وله أن يُفرّق لأنه يحصل النذر بمطلق الصوم إن كان صوما أو بمطلق الاعتكاف إن كان اعتكافا. قال " ولا يخرج " نعم.
قال المؤلف :" ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بدله منه ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه "
الشيخ : " ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه " ، كيف؟
السائل : ولما يخرج.
الشيخ : كيف؟
السائل : ولما يخرج.
الشيخ : لا، "ولا يخرج"، لا، "ولا يخرج" لا نافية " ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه " ، نعم، سبق لنا في تعريف الاعتكاف أنه لزوم مسجد لطاعة الله فالمعتكف قد ألزم نفسه أن يبقى في المسجد فلا يخرج من المسجد إلا لما لا بد منه حسا أو شرعا، فالذي لا بد منه حسا أو شرعا له أن يخرج مثال الأول حس الأكل والشرب والحصول على زيادة ملابس إذا كانت بردا، قضاء الحاجة البول أو الغائط، هذا لا بد منه حسا ومثال الثاني أن يخرج ليغتسل من جنابة مثلا، أن يخرج يتوضأ لأنه لا بد أن يتوضأ لا بد أن يغتسل من الجنابة فهذه لا بد منها شرعا.
ثم قال " ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه " لا يعود مريضا إلا أن يشترطه، لا يشهد جنازة إلا أن يشترطه أما كونه لا يعود مريضا فلإن عوْد المريض ليس مما لا بد منه لأنه إيش؟ سنّة يُمكن للإنسان أن يدعه ولا يأثم وكذلك شهود الجنازة لكن لو فُرِض أنه تعيّن عليه أن يشهد الجنازة بحيث لم نجِد من يُغسّلها ومن يحملها إلى المقبرة صار هذا من الذي إيش؟ من الذي لا بد منه، طيب، وعُلِم من قوله إلا أن يشترطه جواز اشتراط ذلك في ابتداء الاعتكاف فإذا نوى الدخول في الاعتكاف يقول "استثني يا رب عيادة المريض أو شهود الجنازة" ولكن هل هذا من الأمور التي تنبغي أو المحافظة على الاعتكاف أولى؟ الثاني، إلا إذا كان المريض له حق عليه أو من يُتوقع موته وله حق عليه فهنا الاشتراط أولى يعني لو كان المريض من أقاربه الذين يُعتبر عدم عيادتهم قطيعة رحم فهنا يستثني وكذلك شهود الجنازة فإن قال قائل ما هو الدليل على جواز اشتراط ذلك لأن الأصل أن العبادات إذا شرع فيها أتمّها إما وجوبا أو استحبابا حسب حكم هذه العبادة؟ نقول ليس هناك دليل واضح في المسألة إلا قياسا على حديث رُباعة بنت الزبير بن عبد المطلب حيث جاءت تقول للرسول صلى الله عليه وسلم إنها تريد الحج وهي شاكية فقال ( لها حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيتي ) فيؤخذ من هذا أن الإنسان إذا دخل في عبادة واشترط شيئا لا يُنافي العبادة فلا بأس. نعم؟
السائل : ولما يخرج.
الشيخ : كيف؟
السائل : ولما يخرج.
الشيخ : لا، "ولا يخرج"، لا، "ولا يخرج" لا نافية " ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه " ، نعم، سبق لنا في تعريف الاعتكاف أنه لزوم مسجد لطاعة الله فالمعتكف قد ألزم نفسه أن يبقى في المسجد فلا يخرج من المسجد إلا لما لا بد منه حسا أو شرعا، فالذي لا بد منه حسا أو شرعا له أن يخرج مثال الأول حس الأكل والشرب والحصول على زيادة ملابس إذا كانت بردا، قضاء الحاجة البول أو الغائط، هذا لا بد منه حسا ومثال الثاني أن يخرج ليغتسل من جنابة مثلا، أن يخرج يتوضأ لأنه لا بد أن يتوضأ لا بد أن يغتسل من الجنابة فهذه لا بد منها شرعا.
ثم قال " ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه " لا يعود مريضا إلا أن يشترطه، لا يشهد جنازة إلا أن يشترطه أما كونه لا يعود مريضا فلإن عوْد المريض ليس مما لا بد منه لأنه إيش؟ سنّة يُمكن للإنسان أن يدعه ولا يأثم وكذلك شهود الجنازة لكن لو فُرِض أنه تعيّن عليه أن يشهد الجنازة بحيث لم نجِد من يُغسّلها ومن يحملها إلى المقبرة صار هذا من الذي إيش؟ من الذي لا بد منه، طيب، وعُلِم من قوله إلا أن يشترطه جواز اشتراط ذلك في ابتداء الاعتكاف فإذا نوى الدخول في الاعتكاف يقول "استثني يا رب عيادة المريض أو شهود الجنازة" ولكن هل هذا من الأمور التي تنبغي أو المحافظة على الاعتكاف أولى؟ الثاني، إلا إذا كان المريض له حق عليه أو من يُتوقع موته وله حق عليه فهنا الاشتراط أولى يعني لو كان المريض من أقاربه الذين يُعتبر عدم عيادتهم قطيعة رحم فهنا يستثني وكذلك شهود الجنازة فإن قال قائل ما هو الدليل على جواز اشتراط ذلك لأن الأصل أن العبادات إذا شرع فيها أتمّها إما وجوبا أو استحبابا حسب حكم هذه العبادة؟ نقول ليس هناك دليل واضح في المسألة إلا قياسا على حديث رُباعة بنت الزبير بن عبد المطلب حيث جاءت تقول للرسول صلى الله عليه وسلم إنها تريد الحج وهي شاكية فقال ( لها حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيتي ) فيؤخذ من هذا أن الإنسان إذا دخل في عبادة واشترط شيئا لا يُنافي العبادة فلا بأس. نعم؟
6 - قال المؤلف :" ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بدله منه ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه " أستمع حفظ
لو دخل رجل المعتكف ثم مرض والده فهل له قطعه.؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه نعم، هذا صحيح يقول لو دخل معتكفه ثم طرأ على أبيه مرض أو موت أو على قريبه فهل له أن يقطعه؟ نقول نعم، له أن يقطعه لأن استمراره في الاعتكاف سنّة وعيادته لأبيه أو قريبه الخاص قد تكون واجبة لأنها من صلة الرحم وكذلك شهود الجنازة.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لا الضرورة التي استثنوها هي الضرورة المتعلقة بالشخص المعتكف ما هو بأمر خارجي. نعم دخيل؟
الشيخ : إيه نعم، هذا صحيح يقول لو دخل معتكفه ثم طرأ على أبيه مرض أو موت أو على قريبه فهل له أن يقطعه؟ نقول نعم، له أن يقطعه لأن استمراره في الاعتكاف سنّة وعيادته لأبيه أو قريبه الخاص قد تكون واجبة لأنها من صلة الرحم وكذلك شهود الجنازة.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لا الضرورة التي استثنوها هي الضرورة المتعلقة بالشخص المعتكف ما هو بأمر خارجي. نعم دخيل؟
من اعتكف في مسجد غير جامع فهل له أن يبكر للذهاب إلى صلاة الجمعة.؟
السائل : عفا الله عنك يا شيخ أنه اعتكف في مسجد لا تُقام فيه جمعة فهل يخرج مبكرا ... الخطبة وأنه نذر في نذره إذا كان اعتكافه سنّة؟
الشيخ : السؤال سمعتموه؟ يقول إذا اعتكف في غير مسجد جامع ثم جاءت الجمعة هل الأفضل أن يتقدّم إلى الجمعة أو الأفضل أن يتأخّر حتى يحضر الإمام؟ نقول هذه فيها احتمالان، الاحتمال الأول التقدّم لأن هذا مما يُشرع للجمعة فهو كما لو خرج للاغتسال للجمعة إذا قلنا بأنه مستحب ويحتمل أن يُقال التقدّم إلى الجمعة سنّة فهو أمر له منه بد فلا يتقدّم بل ينتظر حتى يحضر الإمام لأنه لم يُلزم بالحضور إلى المسجد وهو عندي محل تردّد، نعم، إيه نعم؟
الشيخ : السؤال سمعتموه؟ يقول إذا اعتكف في غير مسجد جامع ثم جاءت الجمعة هل الأفضل أن يتقدّم إلى الجمعة أو الأفضل أن يتأخّر حتى يحضر الإمام؟ نقول هذه فيها احتمالان، الاحتمال الأول التقدّم لأن هذا مما يُشرع للجمعة فهو كما لو خرج للاغتسال للجمعة إذا قلنا بأنه مستحب ويحتمل أن يُقال التقدّم إلى الجمعة سنّة فهو أمر له منه بد فلا يتقدّم بل ينتظر حتى يحضر الإمام لأنه لم يُلزم بالحضور إلى المسجد وهو عندي محل تردّد، نعم، إيه نعم؟
ما حكم اتخاذ مصلى في البيت.؟
السائل : بناء مصلى؟
الشيخ : نعم؟
السائل : بالنسبة لبناء مصلى في البيت؟
الشيخ : نعم؟
السائل : مشروع؟ هل هو مشروع؟
الشيخ : نعم، اتخاذ مصلى في البيت طلبه عتبان بن مالك رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم وحضر النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته وصلى فيه ليتخذ عتبان هذا المكان مصلى وهذا فيه فائدة وهو حماية هذا المكان من أن تُصيبه النجاسة أو الأذى وأيضا بُعد الصبيان عنه إذا عرفوا أنه مصلى، نعم؟
السائل : يا شيخ بارك الله فيك، ها هنا ثلاث مسائل.
الشيخ : نعم.
السائل : الأولى مشى المصنف على أن الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة جائز ... المصلين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا اعتكاف إلا في مسجدي هذا ) كيف هذا؟
الشيخ : أجبنا عن هذا بارك الله فيك.
السائل : ما كنت حاضر.
الشيخ : ما كنت حاضر، ارجع إلى الشريط.
الشيخ : نعم؟
السائل : بالنسبة لبناء مصلى في البيت؟
الشيخ : نعم؟
السائل : مشروع؟ هل هو مشروع؟
الشيخ : نعم، اتخاذ مصلى في البيت طلبه عتبان بن مالك رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم وحضر النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته وصلى فيه ليتخذ عتبان هذا المكان مصلى وهذا فيه فائدة وهو حماية هذا المكان من أن تُصيبه النجاسة أو الأذى وأيضا بُعد الصبيان عنه إذا عرفوا أنه مصلى، نعم؟
السائل : يا شيخ بارك الله فيك، ها هنا ثلاث مسائل.
الشيخ : نعم.
السائل : الأولى مشى المصنف على أن الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة جائز ... المصلين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا اعتكاف إلا في مسجدي هذا ) كيف هذا؟
الشيخ : أجبنا عن هذا بارك الله فيك.
السائل : ما كنت حاضر.
الشيخ : ما كنت حاضر، ارجع إلى الشريط.
ذكرتم أن من الأدلة على أن تضعيف الصلاة لا يكون إلا في مسجد الكعبة بدليل رواية مسلم لكن في قوله تعالى :(( هديا بالغ الكعبة )) المراد به مكة كلها.؟
السائل : الثاني يا شيخ جزاك الله خير، ذكرتم بأن من الأدلة على أن صلاة المائة الألف أو فضل مائة ألف خاصة بالمسجد الحرام الذي حول الكعبة من الأدلة ما رواه مسلم في صحيحه بزيادة ضبط أو بمقدار ضبط مسجد الكعبة ولا نعلم مسجد يُطلق عليه مسجد الكعبة إلا المسجد الذي فيه الكعبة يعني، طيب، أليس الله لقائل أن يقول بأن الله تعالى أطلق الكعبة على الحرم على مكة بقوله (( هديا بالغ الكعبة )) لإنه ليس من المعقول أن يأخذ الرجل فدية حتى يذبحه عند الكعبة.
الشيخ : طيب، أحسنت، إذا كان ليس من المعقول أن الإنسان يذبح الهدي في الكعبة فهل من المعقول أن الله أراد ذلك؟ أجب أنت؟ لكن مسجد الكعبة واضح فيه ولهذا نقول للناس هل أنتم تجيزون شد الرحال إلى المساجد التي في مكة؟ واللفظ واحد المسجد الحرام.
الشيخ : طيب، أحسنت، إذا كان ليس من المعقول أن الإنسان يذبح الهدي في الكعبة فهل من المعقول أن الله أراد ذلك؟ أجب أنت؟ لكن مسجد الكعبة واضح فيه ولهذا نقول للناس هل أنتم تجيزون شد الرحال إلى المساجد التي في مكة؟ واللفظ واحد المسجد الحرام.
10 - ذكرتم أن من الأدلة على أن تضعيف الصلاة لا يكون إلا في مسجد الكعبة بدليل رواية مسلم لكن في قوله تعالى :(( هديا بالغ الكعبة )) المراد به مكة كلها.؟ أستمع حفظ
بالنسبة للوقف قال شيخ الإسلام أنه يجوز نقل الوقف من جهة إلى جهة أفضل فهل يجوز للقاضي أن يغير الوقف الذي كان للعزاب إلى غير العزاب المحتاجين.؟ز
السائل : طيب، والثالث.
الشيخ : الثالث.
السائل : أن بالنسبة للوقف ذكرتم أن شيخ الإسلام ابن تيمية أخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل.
الشيخ : أنتم تسمحوا له؟ أنا الحقيقة استرسلت معه، أعطيته ثلاثة أسئلة.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، الأن ما بقي إلا الجواب أعطتك السؤال؟ نعم؟
السائل : ... أخذ من قوله النبي صلى الله عليه وسلم للرجل يصلي.
الشيخ : إيه نعم نعم.
السائل : أخذها لأنه يجوز نقل الوقف أي عن نص الواقف فهل يجوز يعني إذا أوقف الواقف وقفا على طلب تعييل ... من غير المتزوجين أن يجعل القاضي هذا النص للمتزوجين ممكن أحوج أقرب، هل يجوز هذا يا شيخ؟
الشيخ : نعم، يعني اشتراط أن يكون المستحق أعزب هذا شرط مخالف للسنّة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالزواج وإذا قلنا لا يستحق هذا الوقف إلا الأعزب بقي الناس لا يتزوّجون يعني هو مدعاة إلى عدم التزوّج فهذا الشرط غير صحيح ولهذا يجوز أنه يُعطي المتزوج إذا كان في حاجة نعم؟
الشيخ : الثالث.
السائل : أن بالنسبة للوقف ذكرتم أن شيخ الإسلام ابن تيمية أخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل.
الشيخ : أنتم تسمحوا له؟ أنا الحقيقة استرسلت معه، أعطيته ثلاثة أسئلة.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، الأن ما بقي إلا الجواب أعطتك السؤال؟ نعم؟
السائل : ... أخذ من قوله النبي صلى الله عليه وسلم للرجل يصلي.
الشيخ : إيه نعم نعم.
السائل : أخذها لأنه يجوز نقل الوقف أي عن نص الواقف فهل يجوز يعني إذا أوقف الواقف وقفا على طلب تعييل ... من غير المتزوجين أن يجعل القاضي هذا النص للمتزوجين ممكن أحوج أقرب، هل يجوز هذا يا شيخ؟
الشيخ : نعم، يعني اشتراط أن يكون المستحق أعزب هذا شرط مخالف للسنّة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالزواج وإذا قلنا لا يستحق هذا الوقف إلا الأعزب بقي الناس لا يتزوّجون يعني هو مدعاة إلى عدم التزوّج فهذا الشرط غير صحيح ولهذا يجوز أنه يُعطي المتزوج إذا كان في حاجة نعم؟
11 - بالنسبة للوقف قال شيخ الإسلام أنه يجوز نقل الوقف من جهة إلى جهة أفضل فهل يجوز للقاضي أن يغير الوقف الذي كان للعزاب إلى غير العزاب المحتاجين.؟ز أستمع حفظ
من نوى الاعتكاف في في العشر الأواحر فمتى يدخل.؟
السائل : إذا نوى الاعتكاف في العشرة الأخيرة من رمضان لم يدخل ذكرت في عند غروب شمس ليلة العشرين فهنا يعتكف واحد وعشرين يوما. يوم العشرين.
الشيخ : يعتكف واحد وعشرين؟ سلامة؟ كيف يعتكف واحد وعشرين؟
السائل : من أول عشرين.
الشيخ : لا، ما هو بيوم تسعة عشر.
السائل : ليلة العشرين.
الشيخ : إذا غابت الشمس يوم العشرين دخل.
السائل : ... عشرين؟
الشيخ : لا.
السائل : أنت قلت ليلة العشرين.
الشيخ : لا، يوم العشرين.
السائل : طيب، هو ... .
الشيخ : نعم، صحيح الأن؟
السائل : صحح يا شيخ قله صحح ... .
الشيخ : لا، إذا كان كذلك يُصحح.
السائل : يعني يدخل يوم عشرين بالليل يا شيخ؟
الشيخ : إذا غابت الشمس يوم عشرين ليلة.
السائل : ليلة واحد عشرين.
الشيخ : ليلة واحد عشرين.
الشيخ : يعتكف واحد وعشرين؟ سلامة؟ كيف يعتكف واحد وعشرين؟
السائل : من أول عشرين.
الشيخ : لا، ما هو بيوم تسعة عشر.
السائل : ليلة العشرين.
الشيخ : إذا غابت الشمس يوم العشرين دخل.
السائل : ... عشرين؟
الشيخ : لا.
السائل : أنت قلت ليلة العشرين.
الشيخ : لا، يوم العشرين.
السائل : طيب، هو ... .
الشيخ : نعم، صحيح الأن؟
السائل : صحح يا شيخ قله صحح ... .
الشيخ : لا، إذا كان كذلك يُصحح.
السائل : يعني يدخل يوم عشرين بالليل يا شيخ؟
الشيخ : إذا غابت الشمس يوم عشرين ليلة.
السائل : ليلة واحد عشرين.
الشيخ : ليلة واحد عشرين.
الاشتراط للمعتكف قياسا على الحج هل يصح ذلك.؟
السائل : شيخ بالنسبة اشتراط ... اشتراط المحرمة إنها عبادات يا شيخ، ... ما فيها.
الشيخ : العبادات يمتنع فيها القياس إثبات عبادة مستقلة أما شرط في عبادة أو ما أشبه ذلك مع تساوي العبادتين في المعنى فلا بأس به وما زال العلماء يستعملون هذا تجب التسمية في التيمّم قياسا على الوضوء، تجب في الغسل قياسا على الوضوء فالعلماء يستعملون هذا لكن قصد من قال إنه لا قياس في العبادات يعني في إثبات عبادة مستقلة.
السائل : شيخ ... لدفع ضرر فلا، لا يترتب عليه الرفع.
الشيخ : كيف؟
السائل : المحرمة لما تشترط لدفع ضرر بالاشتراط لكن ..
الشيخ : هي تخشى ألا تُتمّ.
السائل : إيه نعم، ما يكون فرق يا شيخ هذا؟
الشيخ : فرق صحيح فرق لكن ما هو مؤثر، ما هو مؤثر. نعم؟
السائل : قلنا بأن نظر الكتاب في المسجد فيه مسألة شرعية.
الشيخ : إيه إيش؟ ما يخالف قطاع الطريق موجودين.
الشيخ : العبادات يمتنع فيها القياس إثبات عبادة مستقلة أما شرط في عبادة أو ما أشبه ذلك مع تساوي العبادتين في المعنى فلا بأس به وما زال العلماء يستعملون هذا تجب التسمية في التيمّم قياسا على الوضوء، تجب في الغسل قياسا على الوضوء فالعلماء يستعملون هذا لكن قصد من قال إنه لا قياس في العبادات يعني في إثبات عبادة مستقلة.
السائل : شيخ ... لدفع ضرر فلا، لا يترتب عليه الرفع.
الشيخ : كيف؟
السائل : المحرمة لما تشترط لدفع ضرر بالاشتراط لكن ..
الشيخ : هي تخشى ألا تُتمّ.
السائل : إيه نعم، ما يكون فرق يا شيخ هذا؟
الشيخ : فرق صحيح فرق لكن ما هو مؤثر، ما هو مؤثر. نعم؟
السائل : قلنا بأن نظر الكتاب في المسجد فيه مسألة شرعية.
الشيخ : إيه إيش؟ ما يخالف قطاع الطريق موجودين.
هل يشرع للمعتكف أن يخرج للحمامات مع وجود حمامات للنساء لكن يخشى وجود نساء فيها.؟
السائل : في بعض يا شيخ المساجد يوجد فيها مسجد داخل المسجد مخصّص للنساء ويوضع له ... بعدين المعتكف يا شيخ يحتاج إلى الخروج إلى دورة المياه بإمكانه أن يدخل إلى دورة المياه التي في المسجد هذه اللي حقت.
الشيخ : النساء.
السائل : لكن يخشى يا شيخ إنه يوجد في المسجد امرأة أو يخشى.
الشيخ : لا لا هذا يخرج يخرج ما في بأس، يخرج إلى الدورة الثانية ما لم يتيقّن بأنه خال. نعم؟
الشيخ : النساء.
السائل : لكن يخشى يا شيخ إنه يوجد في المسجد امرأة أو يخشى.
الشيخ : لا لا هذا يخرج يخرج ما في بأس، يخرج إلى الدورة الثانية ما لم يتيقّن بأنه خال. نعم؟
إذا كان الاعتكاف يشرع في كل مسجد فهل يشرع شد الرحل لغير المساجد الثلاث.؟
السائل : شيخ إذا قلنا بأنه يجوز الاعتكاف في المسجد لمزية شرعية فيجب أن يحل فيه فنقول لهذا إنه يحصل جواز شد الرحال لهذه المساجد الثلاث.
الشيخ : لا، المراد المسجد اللي ما يحتاج إلى شد رحل.
السائل : ... في بلده.
الشيخ : إيه في بلده، نعم. قضية الصلاة في المساجد الثلاثة عامة في صلاة الفرض والنفل أم هي خاصة؟ هذا سؤال مهم نذكره إن شاء الله في الدرس... .
الشيخ : لا، المراد المسجد اللي ما يحتاج إلى شد رحل.
السائل : ... في بلده.
الشيخ : إيه في بلده، نعم. قضية الصلاة في المساجد الثلاثة عامة في صلاة الفرض والنفل أم هي خاصة؟ هذا سؤال مهم نذكره إن شاء الله في الدرس... .
هل المجاز ممنوع في القرآن واللغة.؟
الشيخ : طيب، هذه المسألة مسألة المجاز وعدمه فيه خلاف هل هو ممنوع في القرأن دون اللغة أو ممنوع في القرأن واللغة أو موجود في القرأن واللغة فيها ثلاثة أقوال، القول الأول أنه لا مجاز لا في القرأن ولا في اللغة بناءً على أن ما يحصل به تعيين المعنى فهو حقيقة ومعلوم أن المجاز يعيّن المعنى بالقرينة وإذا عيّن المعنى فهو حقيقة في سياقه فكل يعرف أن قوله تعالى (( واسأل القرية )) يعني اسأل الناس الذين في القرية ولا يُتصوّر أحد أن يُقال القرية ثم تُجُوِّز بها عن الساكنين ومثل قوله تعالى (( وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون )) المراد بالقرى هنا المساكن فالسياق يُعيّن المعنى فمن قال إنه متى تعيّن المعنى فهو حقيقة في سياقه وإن كان يُستعمل في غير هذا المعنى في سياق أخر، قال لا مجاز لا في القرأن ولا في اللغة ومن العلماء من منع المجاز في القرأن دون اللغة مثل الشنقيطي رحمه الله محمد الأمين وله رسالة في منع المجاز في القرأن ومنهم من قال المجاز موجود في القرأن وفي اللغة والمسألة ما فيها خطورة يعني الخلاف في هذا ما فيه خطورة إلا في باب الصفات في باب صفات الله عز وجل حيث تسلّط المعطّلة بهذا الكلام أعني إثبات المجاز على نفي صفات الله وإلا فما فيه ذاك الخطورة، بعضهم قال في القرأن فيه خطورة لأن المجاز يجوز نفيه ولا شيء في القرأن يجوز نفيه، هذا عبد الرزاق الكندي؟
هل ينعقد النذر قبل الإسلام ويجب الوفاء به.؟
الشيخ : نعم، يقول هل نفهم من توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر الوفاء بنذره أن نذره قبل إسلامه منعقد ويلزمه الوفاء به بعد إسلامه؟ نعم، نفهم منه هذا لأن النذر يصح حتى من الكافر.
والبقية لا حظ لهم، نستغفر الله ونتوب إليه، ... القثمي اقرأ لنا.
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم.
الشيخ : هي القَثْمي وإلا القُثَمي؟
السائل : القِثْمي.
الشيخ : بالكسر؟ نعم؟
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، قال المصنف رحمه الله تعالى " وإن وطِئ في فرج فسد اعتكافه ويُستحب اشتغاله بالقُرَب واجتنابُ ما لا يعنيه " .
والبقية لا حظ لهم، نستغفر الله ونتوب إليه، ... القثمي اقرأ لنا.
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم.
الشيخ : هي القَثْمي وإلا القُثَمي؟
السائل : القِثْمي.
الشيخ : بالكسر؟ نعم؟
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، قال المصنف رحمه الله تعالى " وإن وطِئ في فرج فسد اعتكافه ويُستحب اشتغاله بالقُرَب واجتنابُ ما لا يعنيه " .
هل مضاعفة الصلاة في المساجد الثلاثة خاص بالفرض أو النفل.؟
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سبق لنا أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة وبالمسجد النبوي خير من ألف صلاة ما عدا المسجد الحرام وبالمسجد الأقصى خمسمائة صلاة يرِد على هذا أسئلة منها ما أورده السائل قبل قليل، هل هذا خاص في الفرض أو في الفرض والنفل؟ نقول هو عام في الفرض وفي النفل لأن الحديث عام وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عاما وجب الأخذ بعمومه ما لم يدل دليل على خلاف ذلك فمثلا تحية المسجد في المسجد الحرام بمائة ألف، قيام الليل في رمضان مثلا أو، نعم، في رمضان بمائة ألف وهلم جرا ولكن النافلة التي لا يُشرع أن تُفعل في المسجد فعلها في البيت أفضل من فعلها في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم قال ( خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ) أو قال ( أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ) وأنه هو صلى الله عليه وسلم كان يتنفّل في بيته فإذا قال قائل كيف تكون في البيت أفضل وهي هنا أكثر بالكمية قلنا لكنها أفضل من حيث الكيفية ومن المعلوم أن الجبل أكثر من مليون حصاة بمقدار النواة مثلا وعلى هذا فتفضيلها في البيت من حيث الكيفية أفضل منها عددا في المسجد.
هل تضاعف بقية الأعمال في المساجد الثلاث كما تضاعف الصلاة.؟
الشيخ : المسألة الثانية هل تُضاعف بقية الأعمال كما تُضاعف الصلاة؟ نقول الأصل في تقدير الثواب إلى الشارع فإن قام دليل واضح على ذلك فإنه يُعمل به وإلا فالأصل أن ثواب الأعمال واحد في جميع الأماكن ما لم يوجد دليل لكن وجِد دليل فيمن صام رمضان في مكة لكنه ضعيف أنه يُضاعف الصيام في مكة إلا أنه ضعيف والعلماء رحمهم الله قالوا قاعدة لكن لم يتضح لي دليلها أن الحسنات تُضاعف في كل زمان ومكان فاضل وبناءً على هذه القاعدة تكون جميع الأعمال في مكة أفضل منها في غيرها ولكن التضعيف الخاص يحتاج إلى دليل.
هل إذا ضوعفت الحسنات تضاعف السيئات في المساجد الثلاث.؟
الشيخ : المسألة الثالثة هل إذا ضوعفت الحسنات تُضاعف السيئات؟ والجواب لا، لا تضاعف السيئات من حيث الكمية لكن قد تُضاعف من حيث الكيفية ودليل ذلك قوله تعالى (( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يُجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون )) وهذه الأية نزلت في مكة لأنها من سورة الأنعام لكن تُضاعف من حيث الكيفية لقوله تعالى في المسجد الحرام (( ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم )) ولعل فيما ذكرنا كفاية بالنسبة لإجابة السائل.
المناقشة حول أحكام الاعتكاف.
الشيخ : نرجع الأن إلى المناقشة فيما سبق، رجل قال لله عليّ نذر أن أعتكف العشر الأواخر من رمضان فمتى يدخل يا إمداد؟
السائل : العشر الأواخر؟
الشيخ : من رمضان فمتى يدخل؟
السائل : يدخل ليلة واحد وعشرين يعني بعد غروب الشمس من يوم عشرين.
الشيخ : صحيح؟ نعم، ومتى يخرج؟ عقيل؟
السائل : بعد غروب الشمس في أخر يوم.
الشيخ : من أخر يوم من العشر يعني ليلة العيد لا تدخل في هذا؟ طيب، صحيح، إذا نذر أن يعتكف عشرة أيام فهل يلزمه التتابع؟ كمال؟
السائل : العشر، إذا نذر العشر الأواخر ..
الشيخ : إذا نذر عشرة أيام ... .
السائل : لأنها عشرة أيام تصلح أن تكون مفرّقة وتصلح أن تكون ... .
الشيخ : مطلقا، من لا يلزمه مطلقا؟
السائل : إلا إذا قال يعني في العشر الأواخر.
الشيخ : لا لا تعني إذا عيّن أيام معلومة هو قال لله عليّ نذر أن أعتكف عشرة أيام.
السائل : على ما نوى.
الشيخ : كيف؟ قل؟ يعني عدلت عن الكلام الأول؟
السائل : إن نوى التتابع فهو يجب عليه أن يفعلها متتابعة أما لم ينوي التتابع فهي تصح منه أن ..
الشيخ : طيب، إذا صحّت مفرّقة فمتى يدخل؟ في كل يوم؟
السائل : يدخل قبل غروب الشمس ويخرج بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس.
الشيخ : صحيح؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، وتدخل الليالي؟
السائل : بعد غروب الشمس.
الشيخ : تدخل في الأيام لأنه قال أعتكف عشرة أيام، طيب، إذًا نقول إذا نذر أن يعتكف عشرة أيام فإما أن يشترط التتابع بلفظه فهنا يلزمه التتابع وإن لم يشترطه بلفظه فهو على ثلاثة أقسام، القسم الأول أن ينوي التفريق فلا تلزمه إلا مفرّقة والثانية أن ينويَ التتابع فتلزمه متتابعة والثالث أن يُطلق فلا تلزمه متتابعة لكن إذا تتابع فهو أفضل لأنه أسرع في إبراء ذمته أما إذا نذر أياما معيّنة كالعشر الأوّل أو الأخر أو أوّل أسبوع من الشهر أو ما أشبه ذلك فيلزمه التتابع.
خروج المعتكف للبيع والشراء يا خالد رجل صاحب دكان اعتكف خالد أم زين اعتكف وصار يخرج ساعة يعني بعد طلوع الشمس ساعة فإذا قرب الظهر رجع، إذا صلى العصر ذهب إذا قرب المغرب رجع ما تقول؟
السائل : ما يجوز هذا.
الشيخ : إيش؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : ما هو هذا من ابتغاء فضل الله؟
السائل : إيه ابتغاء فضل الله له وقت، هذا من الاعتكاف.
الشيخ : ما هو العلة؟
السائل : العلة إن هذا يُنافي أصل الاعتكاف ... الاعتكاف الحبس ولزوم المسجد بالطاعة وهذا ما لزم المسجد؟
الشيخ : صحيح، هذا البيع والشراء يُنافي أصل الاعتكاف لأن الاعتكاف لزوم مسجد لأي شيء؟ لطاعة الله، طيب، مُرِض أبوه عبد الله مُرِض أبو المعتكف فخرج يعوده.
السائل : إذا كان اشترط فإنه يجوز.
الشيخ : كيف يشترط وهو بصحيح أول ما دخل؟
السائل : ممكن يشترط يقول فإن مرض ... .
الشيخ : نعم، قد يشترط فيقول إن مُرِض لي قريب فلي أن أعوده وإن لم يشترط؟
السائل : إن لم يشترط لم يجُز.
الشيخ : لم يجُز؟
السائل : نعم، لا يخرج ..
الشيخ : لم يجز مع أن الاعتكاف نفل.
السائل : هذا النذر.
الشيخ : لا، أنا أقول نفل.
السائل : إيه نعم، إذا كان نفل فإنه يخرج ويقطع الاعتكاف.
الشيخ : نعم، صحيح، لأن هذا له منه بد، طيب، أيهما أولى الأن لو سألك أيهما أولى أذهب وأعود أبي أو أبقى في الاعتكاف؟
السائل : يُبطل الاعتكاف ويعود.
الشيخ : الأولى أن يعود أباه ولو بطل اعتكافه.
السائل : العشر الأواخر؟
الشيخ : من رمضان فمتى يدخل؟
السائل : يدخل ليلة واحد وعشرين يعني بعد غروب الشمس من يوم عشرين.
الشيخ : صحيح؟ نعم، ومتى يخرج؟ عقيل؟
السائل : بعد غروب الشمس في أخر يوم.
الشيخ : من أخر يوم من العشر يعني ليلة العيد لا تدخل في هذا؟ طيب، صحيح، إذا نذر أن يعتكف عشرة أيام فهل يلزمه التتابع؟ كمال؟
السائل : العشر، إذا نذر العشر الأواخر ..
الشيخ : إذا نذر عشرة أيام ... .
السائل : لأنها عشرة أيام تصلح أن تكون مفرّقة وتصلح أن تكون ... .
الشيخ : مطلقا، من لا يلزمه مطلقا؟
السائل : إلا إذا قال يعني في العشر الأواخر.
الشيخ : لا لا تعني إذا عيّن أيام معلومة هو قال لله عليّ نذر أن أعتكف عشرة أيام.
السائل : على ما نوى.
الشيخ : كيف؟ قل؟ يعني عدلت عن الكلام الأول؟
السائل : إن نوى التتابع فهو يجب عليه أن يفعلها متتابعة أما لم ينوي التتابع فهي تصح منه أن ..
الشيخ : طيب، إذا صحّت مفرّقة فمتى يدخل؟ في كل يوم؟
السائل : يدخل قبل غروب الشمس ويخرج بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس.
الشيخ : صحيح؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، وتدخل الليالي؟
السائل : بعد غروب الشمس.
الشيخ : تدخل في الأيام لأنه قال أعتكف عشرة أيام، طيب، إذًا نقول إذا نذر أن يعتكف عشرة أيام فإما أن يشترط التتابع بلفظه فهنا يلزمه التتابع وإن لم يشترطه بلفظه فهو على ثلاثة أقسام، القسم الأول أن ينوي التفريق فلا تلزمه إلا مفرّقة والثانية أن ينويَ التتابع فتلزمه متتابعة والثالث أن يُطلق فلا تلزمه متتابعة لكن إذا تتابع فهو أفضل لأنه أسرع في إبراء ذمته أما إذا نذر أياما معيّنة كالعشر الأوّل أو الأخر أو أوّل أسبوع من الشهر أو ما أشبه ذلك فيلزمه التتابع.
خروج المعتكف للبيع والشراء يا خالد رجل صاحب دكان اعتكف خالد أم زين اعتكف وصار يخرج ساعة يعني بعد طلوع الشمس ساعة فإذا قرب الظهر رجع، إذا صلى العصر ذهب إذا قرب المغرب رجع ما تقول؟
السائل : ما يجوز هذا.
الشيخ : إيش؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : ما هو هذا من ابتغاء فضل الله؟
السائل : إيه ابتغاء فضل الله له وقت، هذا من الاعتكاف.
الشيخ : ما هو العلة؟
السائل : العلة إن هذا يُنافي أصل الاعتكاف ... الاعتكاف الحبس ولزوم المسجد بالطاعة وهذا ما لزم المسجد؟
الشيخ : صحيح، هذا البيع والشراء يُنافي أصل الاعتكاف لأن الاعتكاف لزوم مسجد لأي شيء؟ لطاعة الله، طيب، مُرِض أبوه عبد الله مُرِض أبو المعتكف فخرج يعوده.
السائل : إذا كان اشترط فإنه يجوز.
الشيخ : كيف يشترط وهو بصحيح أول ما دخل؟
السائل : ممكن يشترط يقول فإن مرض ... .
الشيخ : نعم، قد يشترط فيقول إن مُرِض لي قريب فلي أن أعوده وإن لم يشترط؟
السائل : إن لم يشترط لم يجُز.
الشيخ : لم يجُز؟
السائل : نعم، لا يخرج ..
الشيخ : لم يجز مع أن الاعتكاف نفل.
السائل : هذا النذر.
الشيخ : لا، أنا أقول نفل.
السائل : إيه نعم، إذا كان نفل فإنه يخرج ويقطع الاعتكاف.
الشيخ : نعم، صحيح، لأن هذا له منه بد، طيب، أيهما أولى الأن لو سألك أيهما أولى أذهب وأعود أبي أو أبقى في الاعتكاف؟
السائل : يُبطل الاعتكاف ويعود.
الشيخ : الأولى أن يعود أباه ولو بطل اعتكافه.
اضيفت في - 2006-04-10