كتاب الصيام-10b
تتمة المناقشة حول أحكام الاعتكاف.
الشيخ : مُرِض أبوه -عبد الله- مُرِض أبو المعتكف فخرج يعوده.
السائل : إذا كان اشترط فإنه يجوز.
الشيخ : كيف يشترط وهو بصحيح أول ما دخل؟
السائل : ممكن يشترط يقول فإن مرض ... .
الشيخ : نعم، قد يشترط فيقول إن مُرِض لي قريب فلي أن أعوده وإن لم يشترط؟
السائل : إن لم يشترط لم يجُز.
الشيخ : لم يجُز؟
السائل : نعم، لا يخرج ..
الشيخ : لم يجز مع أن الاعتكاف نفل!
السائل : ... .
الشيخ : لا، أنا أقول نفل.
السائل : إيه نعم، إذا كان نفل فإنه يخرج ويقطع الاعتكاف.
الشيخ : نعم، صحيح، لأن هذا له منه بد، طيب، أيهما أولى الأن لو سألك أيهما أولى أن أذهب وأعود أبي أو أبقى في الاعتكاف؟
السائل : يُبطل الاعتكاف ويعود.
الشيخ : الأولى أن يعود أباه ولو بطل اعتكافه لأن عيادة أبيه من البر والبر أفضل من مطلق الاعتكاف، طيب.
السائل : إذا كان اشترط فإنه يجوز.
الشيخ : كيف يشترط وهو بصحيح أول ما دخل؟
السائل : ممكن يشترط يقول فإن مرض ... .
الشيخ : نعم، قد يشترط فيقول إن مُرِض لي قريب فلي أن أعوده وإن لم يشترط؟
السائل : إن لم يشترط لم يجُز.
الشيخ : لم يجُز؟
السائل : نعم، لا يخرج ..
الشيخ : لم يجز مع أن الاعتكاف نفل!
السائل : ... .
الشيخ : لا، أنا أقول نفل.
السائل : إيه نعم، إذا كان نفل فإنه يخرج ويقطع الاعتكاف.
الشيخ : نعم، صحيح، لأن هذا له منه بد، طيب، أيهما أولى الأن لو سألك أيهما أولى أن أذهب وأعود أبي أو أبقى في الاعتكاف؟
السائل : يُبطل الاعتكاف ويعود.
الشيخ : الأولى أن يعود أباه ولو بطل اعتكافه لأن عيادة أبيه من البر والبر أفضل من مطلق الاعتكاف، طيب.
قال المؤلف :" وإن وطى في فرج فسد اعتكافه "
الشيخ : نأخذ الدرس الجديد؟
قال المؤلف رحمه الله " وإن وطِئ في فرج " إن وطئ الفاعل يعود على المعتكف "في فرج" بطل اعتكافه لقول الله تعالى (( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد )) وهذا نهي صريح في أنه لا تجوز مباشرة النساء حال الاعتكاف (( وأنتم عافكون في المساجد )) فلو جامع؟ بطل اعتكافه لأنه فعل ما نُهِيَ عنه بخصوصه وكل ما نُهِيَ عنه بخصوصه في العبادة فإنه يُبطلها.
قال المؤلف رحمه الله " وإن وطِئ في فرج " إن وطئ الفاعل يعود على المعتكف "في فرج" بطل اعتكافه لقول الله تعالى (( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد )) وهذا نهي صريح في أنه لا تجوز مباشرة النساء حال الاعتكاف (( وأنتم عافكون في المساجد )) فلو جامع؟ بطل اعتكافه لأنه فعل ما نُهِيَ عنه بخصوصه وكل ما نُهِيَ عنه بخصوصه في العبادة فإنه يُبطلها.
شرح قاعدة النهي إن عاد إلى نفس العبادة فهي حرام وباطلة.
الشيخ : وهنا ينبغي أن نتعرّض لهذه القاعدة المفيدة، " النهي إن عاد إلى نفس العبادة فهي حرام وباطلة " إذا عاد إلى نفس العبادة فهي حرام وباطلة مثاله لو صام الإنسان يوم العيد فصومه حرام وباطل لأن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم نهى عن صوم يوم العيد ولو أن المرأة وهي حائض صامت لكان صومها حراما وباطلا، لماذا؟ لأنه منهي عنه بخصوصه يعني قيل للحائض لا تصومين فإذا صامت فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان من ... الشرط، كل عبادة تنافي أمر الشرع أو توقع في ما نهى عنه فهي باطلة، واضح؟ طيب.
الحال الثانية أن يكون النهي على قول أو فعل يختص بالعبادة، أن يكون النهي عائدا إلى قول أو فعل يختصّ بالعبادة فهذا أيضا يُبطل العبادة، يُبطلها، مثال ذلك الأكل في الصوم، الأكل في الصوم الأصل فيه أنه حلال، الأصل فيه أنه حلال، أليس كذلك؟ فإذا أكل الصائم فسد صومه لأن النهي عائد إلى فعل يختص بإيش؟
السائل : بالصوم.
الشيخ : بالعبادة الذي هو الصوم، طيب، إذا جامع وهو محرم فما الحكم؟ يفسد إحرامه، الدليل؟ قوله تعالى (( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج )) ، طيب، إذا حلق رأسه وهو محرم، النهي هنا عن فعل يختص بالعبادة (( لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله )) فسد الإحرام، فسد الإحرام لأن النهي يعود إلى فعل يختص بالعبادة وكأنكم شوّشتم ما أدري وش السر؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : القاعدة، القاعدة، فإما أن يوجد دليل يُخصّص هذه المسألة وإما ألا يُمكن وإما أن تفسد، الظاهرية ذهبوا إلى فسادها وقالوا إن فِعْل المحظورات في الإحرام مفسد للإحرام، هذه القاعدة، وتدبّروها في كل شيء، كل ما نُهِيَ عنه في العبادة إذا فعله الإنسان أبطلها لأنه منهي عنه لأجل هذه العبادة فإذا انتهكت الحرمة فسدت العبادة وأما حديث كعب بن عجرة حيث إن الرسول أذِن له بل الله عز وجل أذِن لمن كان مريضا أو به آذى من رأسه أن يحلق ويفدي فهذا لعذر ولا يستوي المعذور وغير المعذور، لا يستوي المعذور وغير المعذور، إش نقول؟
السائل : خاص.
الشيخ : نعم؟ نسلّم، طيب، عندنا قاعدة أساسية الأن، كل فعل أو قول نهي عنه في العبادة فهو يُفسدها، هذه القاعدة مطردة وهذا قول أو فعل نهي عنه في العبادة محظور من محظورات الإحرام فيُفسدها ولا يمكن أن يقال إن لنا حجة في قصة كعب بن عجرة لأنه معذور ولما صار معذورا صار الحلق في حقه إيش؟ حلالا ما هو حرام فإذا فعله في هذه الحال لم يكن فعل محظورا، هذا، نعم؟
السائل : فعل النبي ... .
الشيخ : إيه، طيب، معذور هاجَ به الدم فأخذ من الشعر ثم قالوا ونحن نُخاصمكم بالقياس مع أننا لا نقول به لكن نُلزمكم إياه لأنكم تقولون به، لماذا تقولون إنه إذا جامع فسد إحرامه؟
السائل : ... فرق.
الشيخ : أي فرق؟ ما يُخالف ... .
السائل : الكفارات.
الشيخ : نعم؟
السائل : الكفارات.
سائل آخر : يقول يا شيخ فرق بين ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : أقول فرق، يذكر لك الفرق بين الفساد وبين البطلان.
الشيخ : بين إيش؟
السائل : ... الفساد بين أن يكون هذا فاسدا وبين كونه باطلا.
الشيخ : لا، هذه مسألة ثانية عاد التفريق بين الفساد والبطلان شيء أخر، على كل حال، نعم؟
السائل : شيخ بارك الله فيك ذكرتم قبل هذا أن الفقهاء قالوا إلا في الحج لأنه يتكلف مشقة وجاؤوا ..
الشيخ : لا لا ما هو بهذه، هذه ذكرنا في جواز الخروج من النفل، قلنا إلا الحج.
السائل : ... نقول هذا الحج ينطبق على القاعدة لكن نستثني منه إلا ما دل الدليل على عدم البطلان.
الشيخ : على إنه؟
السائل : إلا ما دل الدليل به على عدم البطلان.
الشيخ : طيب، ما هو الدليل؟
السائل : مثاله ... حلق الشعر.
الشيخ : إيه.
السائل : لقول الله تعالى.
الشيخ : بس هم ما يُخالفوا هم يقولون نحن معكم إذا كان لعذر، نحن معكم إذا كان لعذر لكننا نجيبهم بما جاء في القرأن، الصيد حرام في الإحرام، الصيد حرام في الإحرام وقال الله فيه (( ومن قتله منكم متعمدا )) يعني غير معذور (( فجزاء مثل ما قتل من النعم )) ولم يُبطل الله الإحرام فدل هذا على أن الحج والعمرة لها أحوال خاصة لقوة لزومها وثبوتها لا يُفسدها المحرّم فيها إلا ما أجمع العلماء عليه وهو فيما أعلم الجِماع وإلا فإنه لا يُفسدها والدليل في الصيد (( ومن قتله منكم متعمدا )) وهذا ليس بمعذور ثم إنه ينجبر بالبدَل، ينجبر بالبدل ثم إن العذر لا يقتضي رفع البطلان، العذر في المفسد لا يقتضي رفع البطلان، أرأيتم الصائم إذا كان مريضا وأفطر من أجل المرض هل يفسد صومه أو لا؟ مع أنه معذور فلهذا تبيّن أن أهل الظاهر رحمة الله عليهم أول ما يسمع الإنسان حجتهم، نعم، ينبهر، ينبهر ويقول هذه حجة لا مناص منها لكن عندما يتأمّل يتبيّن له إذا وفقه الله عز وجل للبيان وإن كان قيادته سهلة مشى لكن إذا تأمّل وجد أن الفقه كل الفقه في الذين يتبعون الدليل ظاهره وباطنه ويحملون النصوص الشرعية بعضها على بعض حتى تتلاءم، ولذلك أنا أرى أن الظاهرية لهم حجج قوية لكنها على اسمها، إيش هي؟
السائل : ظاهرية.
الشيخ : ظاهرية وأن الإنسان إذا تعمّق وجد أن ما ذهب إليه الفقهاء المعنيّون بالمعاني هو الصواب في الغالب، طيب، إذًا القاعدة التي ذكرنا نرجع إلى قاعدتنا لا بعد نضيع، إش القاعدة؟ أنه إذا نُهِيَ عن شيء في العبادة فعل أو قول وهو يختص بالعبادة النهي فإنه يُفسدها، تمام؟ طيب، مثّلنا بإيش؟
السائل : ... .
الشيخ : بالأكل والشرب في الصيام، الأكل والشرب حلال لكن في الصيام حرام فإذا فعل بطلت، الكلام في الصلاة الكلام في الصلاة حرام دائما.
السائل : خاص.
الشيخ : خاص، هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس فإذا تكلم الإنسان في الصلاة ولو بكلام يُحمد عليه ولا بأمر بالمعروف ونهي عن المنكر بطلت صلاته لأن النهي إيش؟ خاص بالصلاة حتى لو كان مما يجب كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا تكلّم في الصلاة بطلت.
الحال الثانية أن يكون النهي على قول أو فعل يختص بالعبادة، أن يكون النهي عائدا إلى قول أو فعل يختصّ بالعبادة فهذا أيضا يُبطل العبادة، يُبطلها، مثال ذلك الأكل في الصوم، الأكل في الصوم الأصل فيه أنه حلال، الأصل فيه أنه حلال، أليس كذلك؟ فإذا أكل الصائم فسد صومه لأن النهي عائد إلى فعل يختص بإيش؟
السائل : بالصوم.
الشيخ : بالعبادة الذي هو الصوم، طيب، إذا جامع وهو محرم فما الحكم؟ يفسد إحرامه، الدليل؟ قوله تعالى (( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج )) ، طيب، إذا حلق رأسه وهو محرم، النهي هنا عن فعل يختص بالعبادة (( لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله )) فسد الإحرام، فسد الإحرام لأن النهي يعود إلى فعل يختص بالعبادة وكأنكم شوّشتم ما أدري وش السر؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : القاعدة، القاعدة، فإما أن يوجد دليل يُخصّص هذه المسألة وإما ألا يُمكن وإما أن تفسد، الظاهرية ذهبوا إلى فسادها وقالوا إن فِعْل المحظورات في الإحرام مفسد للإحرام، هذه القاعدة، وتدبّروها في كل شيء، كل ما نُهِيَ عنه في العبادة إذا فعله الإنسان أبطلها لأنه منهي عنه لأجل هذه العبادة فإذا انتهكت الحرمة فسدت العبادة وأما حديث كعب بن عجرة حيث إن الرسول أذِن له بل الله عز وجل أذِن لمن كان مريضا أو به آذى من رأسه أن يحلق ويفدي فهذا لعذر ولا يستوي المعذور وغير المعذور، لا يستوي المعذور وغير المعذور، إش نقول؟
السائل : خاص.
الشيخ : نعم؟ نسلّم، طيب، عندنا قاعدة أساسية الأن، كل فعل أو قول نهي عنه في العبادة فهو يُفسدها، هذه القاعدة مطردة وهذا قول أو فعل نهي عنه في العبادة محظور من محظورات الإحرام فيُفسدها ولا يمكن أن يقال إن لنا حجة في قصة كعب بن عجرة لأنه معذور ولما صار معذورا صار الحلق في حقه إيش؟ حلالا ما هو حرام فإذا فعله في هذه الحال لم يكن فعل محظورا، هذا، نعم؟
السائل : فعل النبي ... .
الشيخ : إيه، طيب، معذور هاجَ به الدم فأخذ من الشعر ثم قالوا ونحن نُخاصمكم بالقياس مع أننا لا نقول به لكن نُلزمكم إياه لأنكم تقولون به، لماذا تقولون إنه إذا جامع فسد إحرامه؟
السائل : ... فرق.
الشيخ : أي فرق؟ ما يُخالف ... .
السائل : الكفارات.
الشيخ : نعم؟
السائل : الكفارات.
سائل آخر : يقول يا شيخ فرق بين ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : أقول فرق، يذكر لك الفرق بين الفساد وبين البطلان.
الشيخ : بين إيش؟
السائل : ... الفساد بين أن يكون هذا فاسدا وبين كونه باطلا.
الشيخ : لا، هذه مسألة ثانية عاد التفريق بين الفساد والبطلان شيء أخر، على كل حال، نعم؟
السائل : شيخ بارك الله فيك ذكرتم قبل هذا أن الفقهاء قالوا إلا في الحج لأنه يتكلف مشقة وجاؤوا ..
الشيخ : لا لا ما هو بهذه، هذه ذكرنا في جواز الخروج من النفل، قلنا إلا الحج.
السائل : ... نقول هذا الحج ينطبق على القاعدة لكن نستثني منه إلا ما دل الدليل على عدم البطلان.
الشيخ : على إنه؟
السائل : إلا ما دل الدليل به على عدم البطلان.
الشيخ : طيب، ما هو الدليل؟
السائل : مثاله ... حلق الشعر.
الشيخ : إيه.
السائل : لقول الله تعالى.
الشيخ : بس هم ما يُخالفوا هم يقولون نحن معكم إذا كان لعذر، نحن معكم إذا كان لعذر لكننا نجيبهم بما جاء في القرأن، الصيد حرام في الإحرام، الصيد حرام في الإحرام وقال الله فيه (( ومن قتله منكم متعمدا )) يعني غير معذور (( فجزاء مثل ما قتل من النعم )) ولم يُبطل الله الإحرام فدل هذا على أن الحج والعمرة لها أحوال خاصة لقوة لزومها وثبوتها لا يُفسدها المحرّم فيها إلا ما أجمع العلماء عليه وهو فيما أعلم الجِماع وإلا فإنه لا يُفسدها والدليل في الصيد (( ومن قتله منكم متعمدا )) وهذا ليس بمعذور ثم إنه ينجبر بالبدَل، ينجبر بالبدل ثم إن العذر لا يقتضي رفع البطلان، العذر في المفسد لا يقتضي رفع البطلان، أرأيتم الصائم إذا كان مريضا وأفطر من أجل المرض هل يفسد صومه أو لا؟ مع أنه معذور فلهذا تبيّن أن أهل الظاهر رحمة الله عليهم أول ما يسمع الإنسان حجتهم، نعم، ينبهر، ينبهر ويقول هذه حجة لا مناص منها لكن عندما يتأمّل يتبيّن له إذا وفقه الله عز وجل للبيان وإن كان قيادته سهلة مشى لكن إذا تأمّل وجد أن الفقه كل الفقه في الذين يتبعون الدليل ظاهره وباطنه ويحملون النصوص الشرعية بعضها على بعض حتى تتلاءم، ولذلك أنا أرى أن الظاهرية لهم حجج قوية لكنها على اسمها، إيش هي؟
السائل : ظاهرية.
الشيخ : ظاهرية وأن الإنسان إذا تعمّق وجد أن ما ذهب إليه الفقهاء المعنيّون بالمعاني هو الصواب في الغالب، طيب، إذًا القاعدة التي ذكرنا نرجع إلى قاعدتنا لا بعد نضيع، إش القاعدة؟ أنه إذا نُهِيَ عن شيء في العبادة فعل أو قول وهو يختص بالعبادة النهي فإنه يُفسدها، تمام؟ طيب، مثّلنا بإيش؟
السائل : ... .
الشيخ : بالأكل والشرب في الصيام، الأكل والشرب حلال لكن في الصيام حرام فإذا فعل بطلت، الكلام في الصلاة الكلام في الصلاة حرام دائما.
السائل : خاص.
الشيخ : خاص، هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس فإذا تكلم الإنسان في الصلاة ولو بكلام يُحمد عليه ولا بأمر بالمعروف ونهي عن المنكر بطلت صلاته لأن النهي إيش؟ خاص بالصلاة حتى لو كان مما يجب كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا تكلّم في الصلاة بطلت.
شرح قاعدة النهي إن كان عاما في العبادة وغيرها فإنه لا يبطلها.
الشيخ : الثالث إذا كان النهي عاما، إذا كان النهي عاما فإن القاعدة أنه لا يُبطل العبادة، إذا كان النهي عاما في العبادة وغيرها فإنه لا يُبطلها -انتبهوا- الغيبة للصائم إذا اغتاب الصائم فالغيبة حرام لكن لا تُبطل الصيام، لماذا؟ لأن التحريم عام، التحريم عام فلا يُبطل الصوم، طيب، صلى في أرض مغصوبة، صلى في أرض مغصوبة، حكم الصلاة؟
السائل : ... .
الشيخ : على القاعدة، على القاعدة صحيحة لأنه لم يرد النهي عن الصلاة لو قال لا تصلوا في أرض مغصوبة فصلى قلنا لا تصح، لا تصح ليش؟ لأنه نهيا عن الصلاة بذاتها بعينها، طيب، توضأ بماء مغصوب إيش القاعدة تقتضي؟ أن يكون الوضوء صحيحا لأن التحريم عام، استعمال الماء المغصوب في الطهارة في غسل الثوب في الشرب في غسل أي شيء حرام فالتحريم عام فلا يوجب بطلان الوضوء، لا يوجب بطلان العبادة، واضح الأن؟ طيب، لو صلى وهو محدث؟ هاه؟
السائل : لا تصح.
الشيخ : لا تصح ليش؟ لأن هذا ..
السائل : ... أو بشرط.
الشيخ : شيء، نعم، هو فقد شرط لكن أيضا ترك واجب ووقوع في المنهي عنه لا صلاة بغير وضوء فتكون الصلاة غير صحيحة وعلى هذا فقِس، فصار عندنا الأن ثلاث قواعد إذا عاد النهي إلى ذات العبادة، نعم، فهي حرام ولا تصح، إذا عاد النهي إلى فعل شيء أو قول شيء يختص بالعبادة أفسدها، إذا عاد النهي إلى شيء عام في العبادة وغيرها فإنه لا يُبطلها، نعم، طيب، صلى في المقبرة؟
السائل : لا تصح.
سائل آخر : لكن الصلاة صحيحة.
الشيخ : صلى في المقبرة؟
السائل : ... .
الشيخ : لا تصح، ليش؟
السائل : لأن فيها نهي خاص.
الشيخ : لأن فيها نهي خاص، فيها نهي خاص، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، طيب، صلى إلى قبر يعني جعل القبر قبلته.
السائل : لا تصح.
الشيخ : لا تصح، ليش؟ لأنه نهي عن نفس الصلاة، لا تصلوا إلى القبور وعلى هذا فقِسْ، هذه هي القاعدة المفيدة.
السائل : ... .
الشيخ : على القاعدة، على القاعدة صحيحة لأنه لم يرد النهي عن الصلاة لو قال لا تصلوا في أرض مغصوبة فصلى قلنا لا تصح، لا تصح ليش؟ لأنه نهيا عن الصلاة بذاتها بعينها، طيب، توضأ بماء مغصوب إيش القاعدة تقتضي؟ أن يكون الوضوء صحيحا لأن التحريم عام، استعمال الماء المغصوب في الطهارة في غسل الثوب في الشرب في غسل أي شيء حرام فالتحريم عام فلا يوجب بطلان الوضوء، لا يوجب بطلان العبادة، واضح الأن؟ طيب، لو صلى وهو محدث؟ هاه؟
السائل : لا تصح.
الشيخ : لا تصح ليش؟ لأن هذا ..
السائل : ... أو بشرط.
الشيخ : شيء، نعم، هو فقد شرط لكن أيضا ترك واجب ووقوع في المنهي عنه لا صلاة بغير وضوء فتكون الصلاة غير صحيحة وعلى هذا فقِس، فصار عندنا الأن ثلاث قواعد إذا عاد النهي إلى ذات العبادة، نعم، فهي حرام ولا تصح، إذا عاد النهي إلى فعل شيء أو قول شيء يختص بالعبادة أفسدها، إذا عاد النهي إلى شيء عام في العبادة وغيرها فإنه لا يُبطلها، نعم، طيب، صلى في المقبرة؟
السائل : لا تصح.
سائل آخر : لكن الصلاة صحيحة.
الشيخ : صلى في المقبرة؟
السائل : ... .
الشيخ : لا تصح، ليش؟
السائل : لأن فيها نهي خاص.
الشيخ : لأن فيها نهي خاص، فيها نهي خاص، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، طيب، صلى إلى قبر يعني جعل القبر قبلته.
السائل : لا تصح.
الشيخ : لا تصح، ليش؟ لأنه نهي عن نفس الصلاة، لا تصلوا إلى القبور وعلى هذا فقِسْ، هذه هي القاعدة المفيدة.
لو اشترط المعتكف عند دخوله أن يجامع أهله فهل يصح.؟
الشيخ : الأن نرجع إلى الاعتكاف رجل تزوّج حديثا وهو شاب وليكن زواجه ليلة تسعة عشر من رمضان، نعم، ودخل معتكفه ليلة إحدى وعشرين وكأنه اشتاق إلى أهله فذهب إلى أهله وجامع، ما حكمه؟
السائل : بطل.
الشيخ : بطل الاعتكاف، طيب، اشترط لأنه حديث عهد بعرس، اشترط عند دخوله في الاعتكاف أن ينام مع أهله.
السائل : ما يصح.
الشيخ : شرط؟
السائل : ما يصح.
الشيخ : ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن هذا محلّل لما حرّم الله وكل شرط أحل ما حرم الله فهو باطل، طيب، يقول " إن وطئ في فرج فسد اعتكافه " وإن وطئ في غير فرج؟ مثل وطئ زوجته بين الفخذين مثلا، هل يفسد؟ قالوا لا يفسد إلا أن يُنزل " وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه " .
السائل : بطل.
الشيخ : بطل الاعتكاف، طيب، اشترط لأنه حديث عهد بعرس، اشترط عند دخوله في الاعتكاف أن ينام مع أهله.
السائل : ما يصح.
الشيخ : شرط؟
السائل : ما يصح.
الشيخ : ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن هذا محلّل لما حرّم الله وكل شرط أحل ما حرم الله فهو باطل، طيب، يقول " إن وطئ في فرج فسد اعتكافه " وإن وطئ في غير فرج؟ مثل وطئ زوجته بين الفخذين مثلا، هل يفسد؟ قالوا لا يفسد إلا أن يُنزل " وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه " .
قال المؤلف :" ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه "
الشيخ : " ويستحب اشتغاله بالقُرَب واجتناب مالا يعنيه " ، طيب، "يُستحب اشتغاله بالقُرَب" يعني لا بالعلم إلا شيئا نادرا يفوت بفوات الوقت فلا بأس وإلا فالأفضل أن يشتغل بالعبادات الخاصة كقراءة القرأن والذكر والصلاة في غير وقت النهي وما أشبه ذلك وهو أفضل من أن يذهب إلى حلقات العلم اللهم إلا أن تكون هذه الحلقات نادرة لا تحصل له في غير هذا الوقت فربما نقول طلب العلم في هذه الحال أفضل من الاعتكاف فاحضُرها لكن سيحمل كتابه ويجلس على شيخه يقرأ نقول هذا الأفضل ألا يفعل، نعم، يشتغل بالقُرَب.
" واجتناب ما لا يعنيه " "اجتناب ما لا يعنيه" يعني أن يجتنب ما لا يعنيه من قول أو فعل أو ترك أو غير ذلك وهذا سنّة له ولغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من حُسْن إسلام المرء تركُهُ ما لا يعنيه ) وهذا من حُسْن إسلام المرء ومن حُسْن أدبه ومن راحة نفسه أن يدع ما لا يعنيه أما كونه ينبّش عن شيء لا يعنيه، إن يشوف اثنين يتكلمون قال تعال وش قالك الرجال؟ يتعب، أليس كذلك؟ يتعب، إذا كان أيضا يتتبّع الناس وش حصل لفلان وش صار لفلان وش صار في أمريكا وش صار في موسكو وش صار في لندن وش صار في باريس؟ هل يعنيه هذا؟ أكثر الأحيان ما يعنيه، ربما يعنيه إذا أساء هؤلاء الكفار إلى المسلمين يعنيه هذا الشيء لأجل يدعوا الله عليهم لكن أشياء ما تعنيه فإن من حُسْن إسلام المرء وأدبه وراحته أن يدع ما لا يعنيه ولهذا تجد الرجل السمّاع الذي ليس له همّ إلا سماع ما يقول الناس والاشتغال بقيل وقال تجده منفرط عليه الوقت، طيب>
"اجتناب ما لا يعنيه" هل يجوز مثلا أن يزوره أحد من أقاربه ويتحدّث إليه ساعة من زمان؟ الجواب نعم، لأن صفية بنت حيي زارت النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه و تحدّثت إليه ساعة وهذا لا بأس به وهذا مما يعني الإنسان، مما يعني الإنسان أن يتحدّث إلى أهله لأنه إذا تحدّث إلى أهله أدخل عليهم السرور وحصل بينهم الألفة وهذا أمر مقصود للشرع ولذلك ينبغي لنا ألا يكون الإنسان منا كلاّ تجده مثلا يجلس إلى أهله ما يكلّمهم ولا يتحدّث إليهم إن كان طالب علم فكتابه معه، نعم، وإن كان هو عابد يقرأ القرأن مثلا أو يذكر الله ولا يتكلّم ثم إذا سألته ليش يا أخي ما تكلم؟ قال ( من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليقل خيرا أو ليصمت ) أنا وش أقول؟ ما عندنا كلام، أنا ماني بعلمه الفقه ولا التوحيد ولا التفسير، ما عندي كلام وش أقول؟ إذًا الأولى أن أصمت، نقول يا أخي الخير فليقل خيرا، الخير إما أن يكون في ذات الكلام أو في غيره فيما يؤدّي إليه الكلام ولا شك إنه إذا تكلّمت مع أهلك أو مع أصحابك بكلام مباح في الأصل ولكن قصدك إدخال الأنس والسرور عليهم صار هذا إيش؟ خيرا، لكن لغيره وإلا لذاته؟
السائل : لغيره.
الشيخ : لغيره وقد يكون خيرا لذاته أيضا، ربما تعرض عليهم مسألة فقهية أو أية تقول فسّروا الأية هذه أو حديث تقول وش معناه؟ فالمهم أن تجنّب ما لا يعني الإنسان لا شك أنه خير للمعتكف ولغيره، سمعنا أن واحد من الناس قال أنا لن أتكلّم بكلام الأدميّين أبدا، لا أتكلّم إلا بكلام الله فإذا دخل إلى بيته قال (( ابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه )) يعني ... قروش جب لنا الخبز، نعم، كل ما قيل ما يتكلّم إلا بالقرأن، ما تقولون في هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ قال أهل العلم يحرم جعل القرأن بدَلا من الكلام وأنا رأيت في زمن الطلب وأنا صغير قصة في "جواهر الأدب" عن امرأة لا تتكلم إلا بالقرأن وتعجّب اللي يُخاطبونها قالوا وش بلاها؟ قالوا هذه لها أربعون سنة لم تتكلّم إلا بالقرأن مخافة أن تزل فيغضب عليها الرحمان، ماذا نقول نحن؟ نقول هي زلت الأن، هذا زلل، القرأن لا يُجعل بدلا من الكلام لكن لا بأس أن يستشهد الإنسان بالأية على قضية وقعت كما يُذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يخطب فخرج الحسن والحسين يعثران بثياب لهما فنزل فأخذهما وقال أظنّه صدق الله (( إنما أموالكم وأولادكم فتنة )) فالاستشهاد بالأيات على الواقعة إذا كانت مطابقة تماما لا بأس به، نعم؟
" واجتناب ما لا يعنيه " "اجتناب ما لا يعنيه" يعني أن يجتنب ما لا يعنيه من قول أو فعل أو ترك أو غير ذلك وهذا سنّة له ولغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من حُسْن إسلام المرء تركُهُ ما لا يعنيه ) وهذا من حُسْن إسلام المرء ومن حُسْن أدبه ومن راحة نفسه أن يدع ما لا يعنيه أما كونه ينبّش عن شيء لا يعنيه، إن يشوف اثنين يتكلمون قال تعال وش قالك الرجال؟ يتعب، أليس كذلك؟ يتعب، إذا كان أيضا يتتبّع الناس وش حصل لفلان وش صار لفلان وش صار في أمريكا وش صار في موسكو وش صار في لندن وش صار في باريس؟ هل يعنيه هذا؟ أكثر الأحيان ما يعنيه، ربما يعنيه إذا أساء هؤلاء الكفار إلى المسلمين يعنيه هذا الشيء لأجل يدعوا الله عليهم لكن أشياء ما تعنيه فإن من حُسْن إسلام المرء وأدبه وراحته أن يدع ما لا يعنيه ولهذا تجد الرجل السمّاع الذي ليس له همّ إلا سماع ما يقول الناس والاشتغال بقيل وقال تجده منفرط عليه الوقت، طيب>
"اجتناب ما لا يعنيه" هل يجوز مثلا أن يزوره أحد من أقاربه ويتحدّث إليه ساعة من زمان؟ الجواب نعم، لأن صفية بنت حيي زارت النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه و تحدّثت إليه ساعة وهذا لا بأس به وهذا مما يعني الإنسان، مما يعني الإنسان أن يتحدّث إلى أهله لأنه إذا تحدّث إلى أهله أدخل عليهم السرور وحصل بينهم الألفة وهذا أمر مقصود للشرع ولذلك ينبغي لنا ألا يكون الإنسان منا كلاّ تجده مثلا يجلس إلى أهله ما يكلّمهم ولا يتحدّث إليهم إن كان طالب علم فكتابه معه، نعم، وإن كان هو عابد يقرأ القرأن مثلا أو يذكر الله ولا يتكلّم ثم إذا سألته ليش يا أخي ما تكلم؟ قال ( من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليقل خيرا أو ليصمت ) أنا وش أقول؟ ما عندنا كلام، أنا ماني بعلمه الفقه ولا التوحيد ولا التفسير، ما عندي كلام وش أقول؟ إذًا الأولى أن أصمت، نقول يا أخي الخير فليقل خيرا، الخير إما أن يكون في ذات الكلام أو في غيره فيما يؤدّي إليه الكلام ولا شك إنه إذا تكلّمت مع أهلك أو مع أصحابك بكلام مباح في الأصل ولكن قصدك إدخال الأنس والسرور عليهم صار هذا إيش؟ خيرا، لكن لغيره وإلا لذاته؟
السائل : لغيره.
الشيخ : لغيره وقد يكون خيرا لذاته أيضا، ربما تعرض عليهم مسألة فقهية أو أية تقول فسّروا الأية هذه أو حديث تقول وش معناه؟ فالمهم أن تجنّب ما لا يعني الإنسان لا شك أنه خير للمعتكف ولغيره، سمعنا أن واحد من الناس قال أنا لن أتكلّم بكلام الأدميّين أبدا، لا أتكلّم إلا بكلام الله فإذا دخل إلى بيته قال (( ابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه )) يعني ... قروش جب لنا الخبز، نعم، كل ما قيل ما يتكلّم إلا بالقرأن، ما تقولون في هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ قال أهل العلم يحرم جعل القرأن بدَلا من الكلام وأنا رأيت في زمن الطلب وأنا صغير قصة في "جواهر الأدب" عن امرأة لا تتكلم إلا بالقرأن وتعجّب اللي يُخاطبونها قالوا وش بلاها؟ قالوا هذه لها أربعون سنة لم تتكلّم إلا بالقرأن مخافة أن تزل فيغضب عليها الرحمان، ماذا نقول نحن؟ نقول هي زلت الأن، هذا زلل، القرأن لا يُجعل بدلا من الكلام لكن لا بأس أن يستشهد الإنسان بالأية على قضية وقعت كما يُذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يخطب فخرج الحسن والحسين يعثران بثياب لهما فنزل فأخذهما وقال أظنّه صدق الله (( إنما أموالكم وأولادكم فتنة )) فالاستشهاد بالأيات على الواقعة إذا كانت مطابقة تماما لا بأس به، نعم؟
كيف يكون التقبيل والضم غير مفسد للاعتكاف وهو مشابه للجماع.؟
الشيخ : خالد؟
السائل : كيف كانت القبلة والضم وما شبه ذلك مباشرة فيما ... غير ممكن ... مع أنه ينافيه؟
الشيخ : إيه، هم يقولون إن قوله تعالى (( لا تباشروهن )) يُراد به الجماع لكن مقدّماته تحرم تحريم الوسائل.
السائل : لكنه إذا أمن على نفسه الجماع.
الشيخ : كيف؟
السائل : إذا أمن على نفسه الجماع في الفرج.
الشيخ : نعم.
السائل : معنى هذا أنهم يجوزين له القبلة والضم وما ..
الشيخ : ما تجوز، ما تجوز.
السائل : لكنهم يعني يمنعونها لكن لو فعل لم يفسد اعتكافه؟
الشيخ : إيه نعم.
السائل : كيف كانت القبلة والضم وما شبه ذلك مباشرة فيما ... غير ممكن ... مع أنه ينافيه؟
الشيخ : إيه، هم يقولون إن قوله تعالى (( لا تباشروهن )) يُراد به الجماع لكن مقدّماته تحرم تحريم الوسائل.
السائل : لكنه إذا أمن على نفسه الجماع.
الشيخ : كيف؟
السائل : إذا أمن على نفسه الجماع في الفرج.
الشيخ : نعم.
السائل : معنى هذا أنهم يجوزين له القبلة والضم وما ..
الشيخ : ما تجوز، ما تجوز.
السائل : لكنهم يعني يمنعونها لكن لو فعل لم يفسد اعتكافه؟
الشيخ : إيه نعم.
أقسام الخروج بالنسبة للمعتكف.
الشيخ : طيب، بالنسبة للخروج الأن ممكن أن نقول الخروج ثلاثة أقسام، قسم يجوز بلا شرط وقسم لا يجوز ولو بشرط وقسم يجوز بشرط، القاعدة ما يجوز بلا شرط هو الذي لا بد منه حسا أو شرعا وما لا يجوز ولو بشرط هو الذي يُنافي الاعتكاف وما يجوز بشرط هو الأمور المطلوبة شرعا لكنها ليست بواجبة، نعم، المناسك حنا قرأنا المناسك؟
السائل : إلى الحج.
الشيخ : إيه، أقول قرأناها كلها؟
السائل : إيه.
الشيخ : إيه إذًا البيوع؟
السائل : الجهاد.
الشيخ : الجهاد؟ طيب.
السائل : إلى الحج.
الشيخ : إيه، أقول قرأناها كلها؟
السائل : إيه.
الشيخ : إيه إذًا البيوع؟
السائل : الجهاد.
الشيخ : الجهاد؟ طيب.
ما هو فائدة الاشتراط في باب الاعتكاف.؟
السائل : مُرِض له قريب فهل يعوده، إذا مُرض قريب يا شيخ فعاده يصح.
الشيخ : نعم، لا ما يبطل، هذا فائدة الاشتراط أنه لا يبطل.
السائل : في النذر يا شيخ؟
الشيخ : ولو كان نذرا. نعم؟
السائل : طيب، والخروج يا شيخ، الخروج، مجرد الخروج إلى ... يُبطل الاعتكاف.
الشيخ : إيه نعم.
الشيخ : نعم، لا ما يبطل، هذا فائدة الاشتراط أنه لا يبطل.
السائل : في النذر يا شيخ؟
الشيخ : ولو كان نذرا. نعم؟
السائل : طيب، والخروج يا شيخ، الخروج، مجرد الخروج إلى ... يُبطل الاعتكاف.
الشيخ : إيه نعم.
ما حكم ما تفعله بعض النساء إذا أتاها الحيض في رمضان صامت حتى إذا بقي على الغروب دقائق أفطرت.؟
السائل : بعض النساء في رمضان تصوم طيلة اليوم حتى إذا قارب المغرب الأذان أفطرت، تقول يعني وهي حائض.
الشيخ : وهي حائض؟
السائل : نعم، وهي حائض.
الشيخ : أعوذ بالله.
السائل : ... .
الشيخ : ما سمعنا بهذا، هل سمعتم بهذا؟ يقول مرأة إذا كانت حائضا في رمضان صامت حتى يبقى على غروب الشمس نصف ساعة ثم تُفطر، الأن هذه خالفت الشرع من وجهين، نية الصيام والإفطار قبل الغروب.
السائل : هم يأخذونها يا شيخ يعني من باب العيب إنها تأكل والبيت كله صائم.
الشيخ : لا لا لا تكون في المطبخ وحدها وتأكل، ما في مشكلة. نعم؟
الشيخ : وهي حائض؟
السائل : نعم، وهي حائض.
الشيخ : أعوذ بالله.
السائل : ... .
الشيخ : ما سمعنا بهذا، هل سمعتم بهذا؟ يقول مرأة إذا كانت حائضا في رمضان صامت حتى يبقى على غروب الشمس نصف ساعة ثم تُفطر، الأن هذه خالفت الشرع من وجهين، نية الصيام والإفطار قبل الغروب.
السائل : هم يأخذونها يا شيخ يعني من باب العيب إنها تأكل والبيت كله صائم.
الشيخ : لا لا لا تكون في المطبخ وحدها وتأكل، ما في مشكلة. نعم؟
10 - ما حكم ما تفعله بعض النساء إذا أتاها الحيض في رمضان صامت حتى إذا بقي على الغروب دقائق أفطرت.؟ أستمع حفظ
كيف يكون خروج المعتكف إلى مصلى العيد هل بثيابه في المعتكف أو يتجمل.؟
السائل : أحسن الله إليكم بالنسبة لخروج المعتكف إذا كان اعتكف في العشر الأواخر من رمضان، هل يخرج بثيابه أم متجملا إلى مصلى العيد؟
الشيخ : أه مصلى العيد، الصحيح أنه يخرج متجمّلا وأما قولهم رحمة الله عليهم أنه يخرج بثيابه التي اعتكف فيها لأنها أثر عبادة فهذا ضعيف.
السائل : شيخ إذا كان ... هل يخرج بعد ما يعلم.
الشيخ : إيه نعم، نعم، لو ثبت الخبر نصف الليل طلع.
السائل : شيخنا كيف يخرج متجملا إذا هو يلبث الأن في محله.
الشيخ : ليش يلبث؟
السائل : لأنه سيخرج متجملا؟
الشيخ : طيب، يروح لبيته.
السائل : يذهب إلى بيته؟
الشيخ : إيه نعم، أي.
السائل : ثم يتجمّل ويخرج.
الشيخ : إيه نعم.
الشيخ : أه مصلى العيد، الصحيح أنه يخرج متجمّلا وأما قولهم رحمة الله عليهم أنه يخرج بثيابه التي اعتكف فيها لأنها أثر عبادة فهذا ضعيف.
السائل : شيخ إذا كان ... هل يخرج بعد ما يعلم.
الشيخ : إيه نعم، نعم، لو ثبت الخبر نصف الليل طلع.
السائل : شيخنا كيف يخرج متجملا إذا هو يلبث الأن في محله.
الشيخ : ليش يلبث؟
السائل : لأنه سيخرج متجملا؟
الشيخ : طيب، يروح لبيته.
السائل : يذهب إلى بيته؟
الشيخ : إيه نعم، أي.
السائل : ثم يتجمّل ويخرج.
الشيخ : إيه نعم.
المعتكف في مكة إذا أراد الصعود إلى السطح لسماع الدرس فخرج من الباب ليصعد السلم فهل يشرع له ذلك.؟
الشيخ : يقي علينا مسألة سأل عنها الناس في أيام رمضان قالوا إنهم معتكفون ولا يستطيعون إنهم يصعدون إلى السطح للدرس إلا عن طريق الخارج يعني يخرجون من الباب ويدخلون من الباب الثاني فهل هذا يبطل الاعتكاف؟ لا، الظاهر إنه أولا لحاجة والشيء الثاني ما هو خروج مغادرة يرجع على طول، هو يريد الدخول الأن لكن مُنِع من الدخول مع الأبواب فالظاهر إنه لا يضر وأنا خِفت إني اتهمت نفسي بهذا وسألت الشيخ عبدالعزيز وقال نعم، قال كما ذكرت، هذا السائل عبيد الله.
12 - المعتكف في مكة إذا أراد الصعود إلى السطح لسماع الدرس فخرج من الباب ليصعد السلم فهل يشرع له ذلك.؟ أستمع حفظ
إذا كان النهي عاما قلنا لا يفسد العبادة فكيف بالزنا وشرب الخمر للصائم.؟
الشيخ : يقول إذا كان النهي عاما فلا يفسد العبادة فماذا نقول في شرب الخمر والزنى للصائم مع أن النهي هنا عام؟ وماذا نقول في الغيبة للمصلي مثل واحد إذا قام يصلي وقام يلاحظ من هو يصلي قال هذا نهي عام، ماذا تقولون؟
السائل : كلام.
الشيخ : كلام، هذا كلام وهذا أكل وشرب وجماع، القاعدة إن هذا منهي عنه بعينه في الصيام، منهي عنه بعينه لكن ما ورد حديث مثلا إنه نهِي عن الغيبة بعينها في الصيام.
السائل : كلام.
الشيخ : كلام، هذا كلام وهذا أكل وشرب وجماع، القاعدة إن هذا منهي عنه بعينه في الصيام، منهي عنه بعينه لكن ما ورد حديث مثلا إنه نهِي عن الغيبة بعينها في الصيام.
من نذر الاعتكاف ثم قطعه فهل يكفر.؟
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : النهي يقول يا شيخ إنه إذا وطأ في الفرج وهو معتكف يكفر كفارة يمين؟
الشيخ : وش اللي يُكفر كفارة يمين، يكفر كفارة يمين؟
السائل : إيه ذكروا في.
الشيخ : في الشرح؟
السائل : ... يكفر كفارة يمين.
الشيخ : هذا النذر.
الشيخ : نعم؟
السائل : النهي يقول يا شيخ إنه إذا وطأ في الفرج وهو معتكف يكفر كفارة يمين؟
الشيخ : وش اللي يُكفر كفارة يمين، يكفر كفارة يمين؟
السائل : إيه ذكروا في.
الشيخ : في الشرح؟
السائل : ... يكفر كفارة يمين.
الشيخ : هذا النذر.
قلنا أن النساء صلاتهم في بيوتهم أفضل ولو في مكة أليس هذا مثل صلاتهم في بيوتهم في بلدانهم .؟
السائل : شيخ بالنسبة إذا قلنا النساء صلاتهم في بيوتهم خير من صلاتهم في المسجد الحرام والمسجد النبوي.
الشيخ : نعم، وصلاتي أنا النافلة خير من صلاتي في المسجد الحرام.
السائل : لا، إذا كانو يعني في بلدانهم هل الأفضل صلاتهم في بلدانهم ... صلاتهم في المسجد الحرام يعني الصلاة ... .
الشيخ : اللي في بلده كيف تجي تصلي في المسجد الحرام؟
السائل : لا يعني هل يعني ... إذا قالت المرأة أريد أن أسافر مثلا إلى مكة كي أصلي هناك يعني.
الشيخ : على كل حال الصلاة في مكة أفضل من الصلاة في الحل، الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل.
السائل : لا يعني بالنسبة للمرأة يا شيخ.
الشيخ : المرأة وغيرها.
السائل : هل تقول إنها يعني إن سفرها إلى مكة يكون يعني ما فائدة كبيرة ... مكة لأنه ..
الشيخ : فيه العمرة فائدتها العمرة. نعم؟
الشيخ : نعم، وصلاتي أنا النافلة خير من صلاتي في المسجد الحرام.
السائل : لا، إذا كانو يعني في بلدانهم هل الأفضل صلاتهم في بلدانهم ... صلاتهم في المسجد الحرام يعني الصلاة ... .
الشيخ : اللي في بلده كيف تجي تصلي في المسجد الحرام؟
السائل : لا يعني هل يعني ... إذا قالت المرأة أريد أن أسافر مثلا إلى مكة كي أصلي هناك يعني.
الشيخ : على كل حال الصلاة في مكة أفضل من الصلاة في الحل، الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل.
السائل : لا يعني بالنسبة للمرأة يا شيخ.
الشيخ : المرأة وغيرها.
السائل : هل تقول إنها يعني إن سفرها إلى مكة يكون يعني ما فائدة كبيرة ... مكة لأنه ..
الشيخ : فيه العمرة فائدتها العمرة. نعم؟
15 - قلنا أن النساء صلاتهم في بيوتهم أفضل ولو في مكة أليس هذا مثل صلاتهم في بيوتهم في بلدانهم .؟ أستمع حفظ
قلتم أن الأجر الكيفي أفضل من الكمي بالنسبة لصلاة النافلة في البيت من المسجد الحرام فهل يحصل الأجر الكفي إذا صلى في البيت.؟
السائل : ذكرت يا شيخ أن الأجر الكمّي أفضل من الأجر الكيفي في الصلاة في البيت من الحرم.
الشيخ : إن إيش؟
السائل : الأجر الكيفي أفضل من الأجر الكمي.
الشيخ : نعم.
السائل : طيب، يا شيخ هل يأخذ الأجر الكمي إذا صلى في البيت؟
الشيخ : لا لكن يأخذ الأجر الكيفي أكثر بكثير من الكمي. نعم؟
السائل : انتهى الوقت.
السائل : مثلا يا شيخ إذا إنسان صلى.
الشيخ : وين أنت يا؟
السائل : قلت لك انتهى.
الشيخ : ما سمعتك.
السائل : طيب، انتهى الوقت.
الشيخ : طيب.
السائل : مراجعة.
الشيخ : نزوّد بعد؟ إيه نعم.
الشيخ : إن إيش؟
السائل : الأجر الكيفي أفضل من الأجر الكمي.
الشيخ : نعم.
السائل : طيب، يا شيخ هل يأخذ الأجر الكمي إذا صلى في البيت؟
الشيخ : لا لكن يأخذ الأجر الكيفي أكثر بكثير من الكمي. نعم؟
السائل : انتهى الوقت.
السائل : مثلا يا شيخ إذا إنسان صلى.
الشيخ : وين أنت يا؟
السائل : قلت لك انتهى.
الشيخ : ما سمعتك.
السائل : طيب، انتهى الوقت.
الشيخ : طيب.
السائل : مراجعة.
الشيخ : نزوّد بعد؟ إيه نعم.
16 - قلتم أن الأجر الكيفي أفضل من الكمي بالنسبة لصلاة النافلة في البيت من المسجد الحرام فهل يحصل الأجر الكفي إذا صلى في البيت.؟ أستمع حفظ
قال المؤلف :" كتاب الجهاد "
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى " كتاب الجهاد " الجهاد مصدر جاهد الرباعي وهو بذل الجهد في قتال العدو هذا الجهاد وينقسم الجهاد إلى ثلاثة أقسام، جهاد النفس وجهاد المنافقين وجهاد الكفار المبارزين المعاندين أما الأول وهو جهاد النفس فهو إرغامها ومُخالفتها في معصية الله أي إرغامها على طاعة الله ومخالفتها في الدعوة إلى معصية الله وهذا الجهاد يكون شاقا على الإنسان مشقة شديدة لا سيما إذا كان في بيئة فاسقة فإن البيئة قد تعصف به حتى ينتهك حُرمات الله وحتى يدع ما أوجب الله عليه وقد رُوِيَ عن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم أنه حينما رجع من غزوة تبوك قال رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر يعني جهاد النفس لكن هذا الحديث غير صحيح.
أما النوع الثاني فهو جهاد المنافقين وجهاد المنافقين يكون بالعلم لا بالسلاح لأن المنافقين لا يُقاتَلون فإن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم استُؤذن أن يُقتل المنافقون الذين عُلِم نفاقهم فقال لا، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وهم لهم جهاد، قال الله تعالى (( يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين )) ولكن جهادهم بالعلم ولهذا يجب علينا أن نتسلّح بالعلم أمام المنافقين الذين يوردون الشبهات على دين الله ليصدّوا عن سبيل الله فإذا لم يكن لدى الإنسان علم فإنه ربما تكثر الشبهات والشهوات والبِدع ولا يستطيع أحد أن يردعها.
الثالث جهاد المبارِزين المعاندين المحاربين وهم الكفار الذين أعلنوا وصرّحوا بالكفر وهذا يكون بماذا؟ يكون بالسلاح وقوله تعالى (( وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة )) قد يُقال إنه يشمل النوعين، جهاد المنافقين بالعلم وجهاد الكفار بالسلاح ولكن قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( ألا إن القوة الرمي ) يؤيّد أن المراد بذلك السلاح، المقاتلة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى " كتاب الجهاد " الجهاد مصدر جاهد الرباعي وهو بذل الجهد في قتال العدو هذا الجهاد وينقسم الجهاد إلى ثلاثة أقسام، جهاد النفس وجهاد المنافقين وجهاد الكفار المبارزين المعاندين أما الأول وهو جهاد النفس فهو إرغامها ومُخالفتها في معصية الله أي إرغامها على طاعة الله ومخالفتها في الدعوة إلى معصية الله وهذا الجهاد يكون شاقا على الإنسان مشقة شديدة لا سيما إذا كان في بيئة فاسقة فإن البيئة قد تعصف به حتى ينتهك حُرمات الله وحتى يدع ما أوجب الله عليه وقد رُوِيَ عن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم أنه حينما رجع من غزوة تبوك قال رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر يعني جهاد النفس لكن هذا الحديث غير صحيح.
أما النوع الثاني فهو جهاد المنافقين وجهاد المنافقين يكون بالعلم لا بالسلاح لأن المنافقين لا يُقاتَلون فإن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم استُؤذن أن يُقتل المنافقون الذين عُلِم نفاقهم فقال لا، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وهم لهم جهاد، قال الله تعالى (( يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين )) ولكن جهادهم بالعلم ولهذا يجب علينا أن نتسلّح بالعلم أمام المنافقين الذين يوردون الشبهات على دين الله ليصدّوا عن سبيل الله فإذا لم يكن لدى الإنسان علم فإنه ربما تكثر الشبهات والشهوات والبِدع ولا يستطيع أحد أن يردعها.
الثالث جهاد المبارِزين المعاندين المحاربين وهم الكفار الذين أعلنوا وصرّحوا بالكفر وهذا يكون بماذا؟ يكون بالسلاح وقوله تعالى (( وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة )) قد يُقال إنه يشمل النوعين، جهاد المنافقين بالعلم وجهاد الكفار بالسلاح ولكن قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( ألا إن القوة الرمي ) يؤيّد أن المراد بذلك السلاح، المقاتلة.
قال المؤلف :" وهو فرض كفاية ويجب إذا حضره أو حضر بلده عدو أو استنفره الإمام "
الشيخ : الجهاد يقول المؤلف " فرض كفاية " وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وصار في حقهم سنّة وهذا حكمه أما مرتبته في الإسلام فقد سمّاه النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ذروة سنام الإسلام، ذُروة سنامه والسنام هو الشحم النابت فوق ظهر الجمل وذُروته أعلاه وإنما جعله النبي عليه الصلاة والسلام ذُرْوة سنام الإسلام لأنه يعلو به الإسلام ويرتفع به الإسلام كما أن سَنام البعير كان فوق مرتفعا فهو له مرتبة وله حكمه.
السائل : فرض كفاية.
الشيخ : ومرتبته أنه ذُروة سنام الإسلام، وقوله " هو فرض كفاية " لا بد فيه من شرط وهو الكِفاية أي بأن يكون عند الإنسان أو عند المسلمين قُدرة يستطيعون بها القتال فإن لم يكن لديهم قُدرة فإن إقحام أنفسهم بالقتال إلقاءٌ بأنفسهم إلى التهلكة ولهذا لم يوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين القتال وهم في مكة لأنهم عاجزون ضعفاء فلما هاجروا إلى المدينة وكوّنوا الدولة الإسلامية وصار لهم شوكة أمِروا بالقتال وعلى هذا فلا بد من هذا الشرط أن يكون عند المسلمين قوة يستطيعون بها الجهاد وإلا سقط عنهم كسائر الواجبات لأن جميع الواجبات يُشترط فيها القدرة لقوله تعالى (( فاتقوا الله ما استطعتم )) وقوله (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) إذًا لا بد من القدرة.
قال " ويجب " يعني يجب الجهاد " إذا حضره " يعني يكون فرض عين إذا حضر الإنسان القتال لقول الله تعالى (( يا أيها الذين ءلمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولّوهم الأدبار ومن يولّهم يومئذ دبره إلا متحرّفا لقتال أو متحيّزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير )) وقد أخْبَر النبي عليه الصلاة والسلام أن التولي يوم الزحف من الموبقات حيث قال ( اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها التولّي يوم الزحف ) إلا أن الله تعالى استثنى حالين، الأولى أن يكون متحرّفا لقتال بمعنى أن يذهب لأجل أن يأتي بقوة أكثر والثاني أن يكون منحازا إلى فئة بحيث يُذكر له أن فئة من المسلمين من الجانب الأخر تكاد تنهزم فيذهب من أجل أن يتحيّز إليها تقوية لها وهذا الأخير بشرط، هذا الأخير يُشترط فيه ألا يخاف على الفئة التي هو فيها فإن خاف على الفئة التي هو فيها فإنه لا يجوز أن يذهب إلى الفئة الأخرى، طيب.
إذًا يكون في هذا الحال إذا حضر إيش؟
السائل : واجبا.
الشيخ : واجبا فرض عين لا يجوز عنه الانصراف، الثاني إذا حصر بلده العدو إذا حصر بلده العدو يجب عليه القتال دفعا عن البلد وهذا يُشبه من حضر الصف في القتال لأن العدو إذا حصر البلد فلا بد من الدفاع إذ أن العدو سيمنع الخروج من هذا البلد وسيمنع الدخول إلى هذا البلد وسيمنع ما يأتي لهم من الأرزاق وغيرَ ذلك مما هو معروف ففي هذا الحال يجب أن يُقاتل أهلُ البلد دفاعا عن بلدهم.
الثالث قال " أو استنفره الإمام " استنفره أي قال انفروا والإمام، الإمام هو ولي الأمر الأعلى في الدولة ولا يُشترط أن يكون إماما عاما للمسلمين لأن الإمامة العامة انقرضت منذ أزمان متطاولة والنبي عليه الصلاة والسلام قال ( اسمعوا وأطيعوا وإن تأمّر عليكم عبد حبشي ) فإذا تأمّر إنسان على جهة ما صار بمنزلة الإمام العام وصار قوله نافذًا وأمره مطاعا وأنتم تعلمون أنه من عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه والأمة الإسلامية بدأت تتفرّق فابن الزبير في الحجاز وبنو المروان في الشام وبنو العباس المختار ابن عُبيد وغيرهم في العراق، تفرّقت الأمة ومازال أئمة الإسلام يدينون بالولاء والطاعة لمن تأمّر على ناحيتهم وإن لم تكن له الخلافة العامة وبهذا نعرف ضلال ناشئة نشأت تقول إنه لا إمام للمسلمين اليوم فلا بيعة لأحد، نسأل الله العافية وهؤلاء لا أدري هل يُريدون أن تكون الأمور فوضى ليس للناس قائد يقودهم؟ هل يريدون أن يُقال كل إنسان أمير نفسه؟ هؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة فإنهم يموتون ميتة جاهلية والعياذ بالله لأن عمل المسلمين منذ أزمنة متطاولة على أن من استولى على ناحية من النواحي وصار له الكلمة العليا فيها فهو إمام، إمام فيها وقد نص على ذلك العلماء مثل صاحب سبُل السلام وقال إن هذا لا يُمكن الأن تحقيقه وهذا هو الواقع، الأن في البلاد التي في ناحية واحدة تجدهم يجعلون انتخابات ويحصل صراع على السلطة ويحصل رشاوي وبيع ذِمَم وإلى غير ذلك، فإذا كان البلد الواحد يعني لا يستطيعون أن يُولّوا عليهم واحدا إلا بمثل هذه الانتخابات المزيّفة فكيف بالمسلمين عموما؟ هذا لا يمكن.
إذًا نقول إذا استنفره الإمام وإمام كل ناحية من كان إيش؟ واليا عليها الذي له السلطة العليا في هذه الناحية، إذا استنفره الإمام وجب عليه الخروج لقول الله تعالى (( يا أيها الذين ءامنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الأخرة فما متاع الحياة الدنيا في الأخرة إلا قليل إلا تنفروا يُعذّبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم )) وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا استُنفرتم فانفروا ) ولأن هذا من الناحية، أدلة سمعية، أدلية عقلية، دليل عقلي لأن الناس لو تمرّدوا في هذه الحال على الإمام لحصل الخلل الكبير على الإسلام إذ أن العدو سوف يقدم ويتقدّم إذا لم يجد من يُقاومه ويُدافعه.
بقي مسألة رابعة أو صورة رابعة إذا احتيج إليه، إذا احتيج إليه صار فرض عين عليه، كيف يُحتاج إليه، يعني مثلا هذا الرجل عندنا مثلا عندنا دبابات أو طائرات لا يعرف قيادتها إلا هذا الرجل حينئذ يجب عليه أن يُقاتل لأن الناس محتاجون إليه وهذا ربما نقول إن هذه الصورة الرابعة أو المسألة الرابعة تؤخذ من قولنا إنه فرض كفاية لأنه إذا لم يقُم به أحد واحتيج إلى هذا الرجل فهذا هو فرض كفاية يكون فرض عين عليه والحاصل أن الجهاد يجب في أربع مسائل، يجب وجوب عين في أربع مسائل، المسألة الأولى إذا حضر القتال والثاني إذا حصر بلده العدو والثالث إذا استنفره الإمام والرابع إذا احتيج إليه وما عدا ذلك فهو فرض كفاية.
السائل : فرض كفاية.
الشيخ : ومرتبته أنه ذُروة سنام الإسلام، وقوله " هو فرض كفاية " لا بد فيه من شرط وهو الكِفاية أي بأن يكون عند الإنسان أو عند المسلمين قُدرة يستطيعون بها القتال فإن لم يكن لديهم قُدرة فإن إقحام أنفسهم بالقتال إلقاءٌ بأنفسهم إلى التهلكة ولهذا لم يوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين القتال وهم في مكة لأنهم عاجزون ضعفاء فلما هاجروا إلى المدينة وكوّنوا الدولة الإسلامية وصار لهم شوكة أمِروا بالقتال وعلى هذا فلا بد من هذا الشرط أن يكون عند المسلمين قوة يستطيعون بها الجهاد وإلا سقط عنهم كسائر الواجبات لأن جميع الواجبات يُشترط فيها القدرة لقوله تعالى (( فاتقوا الله ما استطعتم )) وقوله (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) إذًا لا بد من القدرة.
قال " ويجب " يعني يجب الجهاد " إذا حضره " يعني يكون فرض عين إذا حضر الإنسان القتال لقول الله تعالى (( يا أيها الذين ءلمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولّوهم الأدبار ومن يولّهم يومئذ دبره إلا متحرّفا لقتال أو متحيّزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير )) وقد أخْبَر النبي عليه الصلاة والسلام أن التولي يوم الزحف من الموبقات حيث قال ( اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها التولّي يوم الزحف ) إلا أن الله تعالى استثنى حالين، الأولى أن يكون متحرّفا لقتال بمعنى أن يذهب لأجل أن يأتي بقوة أكثر والثاني أن يكون منحازا إلى فئة بحيث يُذكر له أن فئة من المسلمين من الجانب الأخر تكاد تنهزم فيذهب من أجل أن يتحيّز إليها تقوية لها وهذا الأخير بشرط، هذا الأخير يُشترط فيه ألا يخاف على الفئة التي هو فيها فإن خاف على الفئة التي هو فيها فإنه لا يجوز أن يذهب إلى الفئة الأخرى، طيب.
إذًا يكون في هذا الحال إذا حضر إيش؟
السائل : واجبا.
الشيخ : واجبا فرض عين لا يجوز عنه الانصراف، الثاني إذا حصر بلده العدو إذا حصر بلده العدو يجب عليه القتال دفعا عن البلد وهذا يُشبه من حضر الصف في القتال لأن العدو إذا حصر البلد فلا بد من الدفاع إذ أن العدو سيمنع الخروج من هذا البلد وسيمنع الدخول إلى هذا البلد وسيمنع ما يأتي لهم من الأرزاق وغيرَ ذلك مما هو معروف ففي هذا الحال يجب أن يُقاتل أهلُ البلد دفاعا عن بلدهم.
الثالث قال " أو استنفره الإمام " استنفره أي قال انفروا والإمام، الإمام هو ولي الأمر الأعلى في الدولة ولا يُشترط أن يكون إماما عاما للمسلمين لأن الإمامة العامة انقرضت منذ أزمان متطاولة والنبي عليه الصلاة والسلام قال ( اسمعوا وأطيعوا وإن تأمّر عليكم عبد حبشي ) فإذا تأمّر إنسان على جهة ما صار بمنزلة الإمام العام وصار قوله نافذًا وأمره مطاعا وأنتم تعلمون أنه من عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه والأمة الإسلامية بدأت تتفرّق فابن الزبير في الحجاز وبنو المروان في الشام وبنو العباس المختار ابن عُبيد وغيرهم في العراق، تفرّقت الأمة ومازال أئمة الإسلام يدينون بالولاء والطاعة لمن تأمّر على ناحيتهم وإن لم تكن له الخلافة العامة وبهذا نعرف ضلال ناشئة نشأت تقول إنه لا إمام للمسلمين اليوم فلا بيعة لأحد، نسأل الله العافية وهؤلاء لا أدري هل يُريدون أن تكون الأمور فوضى ليس للناس قائد يقودهم؟ هل يريدون أن يُقال كل إنسان أمير نفسه؟ هؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة فإنهم يموتون ميتة جاهلية والعياذ بالله لأن عمل المسلمين منذ أزمنة متطاولة على أن من استولى على ناحية من النواحي وصار له الكلمة العليا فيها فهو إمام، إمام فيها وقد نص على ذلك العلماء مثل صاحب سبُل السلام وقال إن هذا لا يُمكن الأن تحقيقه وهذا هو الواقع، الأن في البلاد التي في ناحية واحدة تجدهم يجعلون انتخابات ويحصل صراع على السلطة ويحصل رشاوي وبيع ذِمَم وإلى غير ذلك، فإذا كان البلد الواحد يعني لا يستطيعون أن يُولّوا عليهم واحدا إلا بمثل هذه الانتخابات المزيّفة فكيف بالمسلمين عموما؟ هذا لا يمكن.
إذًا نقول إذا استنفره الإمام وإمام كل ناحية من كان إيش؟ واليا عليها الذي له السلطة العليا في هذه الناحية، إذا استنفره الإمام وجب عليه الخروج لقول الله تعالى (( يا أيها الذين ءامنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الأخرة فما متاع الحياة الدنيا في الأخرة إلا قليل إلا تنفروا يُعذّبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم )) وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا استُنفرتم فانفروا ) ولأن هذا من الناحية، أدلة سمعية، أدلية عقلية، دليل عقلي لأن الناس لو تمرّدوا في هذه الحال على الإمام لحصل الخلل الكبير على الإسلام إذ أن العدو سوف يقدم ويتقدّم إذا لم يجد من يُقاومه ويُدافعه.
بقي مسألة رابعة أو صورة رابعة إذا احتيج إليه، إذا احتيج إليه صار فرض عين عليه، كيف يُحتاج إليه، يعني مثلا هذا الرجل عندنا مثلا عندنا دبابات أو طائرات لا يعرف قيادتها إلا هذا الرجل حينئذ يجب عليه أن يُقاتل لأن الناس محتاجون إليه وهذا ربما نقول إن هذه الصورة الرابعة أو المسألة الرابعة تؤخذ من قولنا إنه فرض كفاية لأنه إذا لم يقُم به أحد واحتيج إلى هذا الرجل فهذا هو فرض كفاية يكون فرض عين عليه والحاصل أن الجهاد يجب في أربع مسائل، يجب وجوب عين في أربع مسائل، المسألة الأولى إذا حضر القتال والثاني إذا حصر بلده العدو والثالث إذا استنفره الإمام والرابع إذا احتيج إليه وما عدا ذلك فهو فرض كفاية.
اضيفت في - 2006-04-10