كتاب الجهاد-01b
رجل أقسم لئن رجع إلى هذه المعصية فهو كافر بدين الإسلام فرجع فهل يكفر بذلك.؟
الشيخ : كيف؟
السائل : شعر الرقبة يدخل في الجسم؟
الشيخ : لا ما يدخل ما يدخل، نعم، يقول ذكرتم في باب ... الصوم أن الأصحاب لا يعذرون بالجهل في ... الصوم فما جوابهم عن حديث أسماء؟ جوابهم عن ذلك يقولون إنهم أمروا بالقضاء لكن لا دليل على ذلك.
الشيخ : يسأل، يقول رجل تعوّد أن يفعل كبيرة من الكبائر وكل ما عزم على تركها رجع إليها مرة أخرى فأقسم وقال إن رجعت إلى هذه المعصية أكون كافرا بدين الإسلام، أعوذ بالله، وهو يريد بذلك زجر نفسه عن الوقوع في هذه المعصية ثم رجع إلى الذنب مرة أخرى فهل يكفر بذلك؟ مادام نيّته زجر النفس فلا يكفر لكن عليه كفارة يمين ولا. ولا يتعوّذ بهذا، هذا من أين؟ طيب، بارك الله فيك، من يسمعنا؟ علي؟
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، قال رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد " ويلزم الجيش طاعته والصبر معه ولا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا أن يفجأهم عدو يخافون كَلَبه وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار حرب وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال فيُخرج الخمس ثم يَقْسم باقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثةُ أسهم سهم له وسهمان لفرسه ويُشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويُشاركونه فيما غنم والغال من الغنيمة يحرّق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح " .
الشيخ : بس.
السائل : شعر الرقبة يدخل في الجسم؟
الشيخ : لا ما يدخل ما يدخل، نعم، يقول ذكرتم في باب ... الصوم أن الأصحاب لا يعذرون بالجهل في ... الصوم فما جوابهم عن حديث أسماء؟ جوابهم عن ذلك يقولون إنهم أمروا بالقضاء لكن لا دليل على ذلك.
الشيخ : يسأل، يقول رجل تعوّد أن يفعل كبيرة من الكبائر وكل ما عزم على تركها رجع إليها مرة أخرى فأقسم وقال إن رجعت إلى هذه المعصية أكون كافرا بدين الإسلام، أعوذ بالله، وهو يريد بذلك زجر نفسه عن الوقوع في هذه المعصية ثم رجع إلى الذنب مرة أخرى فهل يكفر بذلك؟ مادام نيّته زجر النفس فلا يكفر لكن عليه كفارة يمين ولا. ولا يتعوّذ بهذا، هذا من أين؟ طيب، بارك الله فيك، من يسمعنا؟ علي؟
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، قال رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد " ويلزم الجيش طاعته والصبر معه ولا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا أن يفجأهم عدو يخافون كَلَبه وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار حرب وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال فيُخرج الخمس ثم يَقْسم باقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثةُ أسهم سهم له وسهمان لفرسه ويُشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويُشاركونه فيما غنم والغال من الغنيمة يحرّق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح " .
الشيخ : بس.
المناقشة حول تعريف الجهاد وحكمه وبعث السرايا.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين، عرّف الجهاد؟
السائل : ... .
الشيخ : بذل الجهد في قتال الأعداء، طيب، هل الجهاد أو متى يكون الجهاد في سبيل الله؟ عبد الله؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا قاتل لإعلاء كلمة الله، طيب، فإن قاتل للوطنية؟
السائل : ... .
الشيخ : ليس في سبيل الله؟ لماذا؟
السائل : النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ) .
الشيخ : وهذا قاتل وطنية، طيب، لو قال أنا وطني الإسلام فأقاتل عنه لأحمية حوزة الإسلام في هذا الوطن.
السائل : فهو في سبيل الله.
الشيخ : فهو في سبيل الله، طيب، المكتوب عليه من القفا جملة اعتراضية، طيب، حكم الجهاد؟ بن داود؟
السائل : بالأصل فرض كفاية.
الشيخ : فرض كفاية وما معنى فرض كفاية؟
السائل : إذا قام به البعض سقط عن الباقي.
الشيخ : نعم، ومتى يكون واجبا؟
السائل : يكون واجبا في أربع حالات.
الشيخ : نعم.
السائل : الحالة الأولى.
الشيخ : الحال الأولى.
السائل : الحال الأولى ..
الشيخ : هذه فائدة نُعطيكها، " الحال مذكرة لفظا مؤنثة معنى " ، فهمتها؟
السائل : لا ما فهمت.
الشيخ : " الحال مذكرة لفظا مؤنثة معنى " أي أنك تقول الحال الأولى ولا تقول الحالة الأولى ولا تقول أيضا الحال الأول لأنها مذكرة لفظا مؤنثة معنى، طيب.
السائل : الحال الأولى إذا حضر القتال.
الشيخ : إذا حضر القتال، ما دليلها؟
السائل : دليلها قوله تعالى (( يا أيها الذين ءامنوا إذا لقيتكم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير )) .
الشيخ : طيب، ومن السنّة؟
السائل : من السنّة قول النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات ومنها التولي يوم الزحف.
الشيخ : أحسنت، وذكر منها التولي يوم الزحف، الحال الثانية كمال؟
السائل : إذا احتيج إليه.
الشيخ : إذا احتيج إليه.
السائل : كأن يكون مثلا ممن يعرف كيف تشغيل السلاح إن كان طائرة أو دبابة.
الشيخ : يكون سلاح ما يعرفه إلا هو.
السائل : لا يوجد غيره فهنا يجب عليه ودليله يؤخذ من قولنا فرض كفاية فإذا فعله البعض سقط عن الباقين وهنا لم يفعله البعض إلا هو فيكون واجبا عليه.
الشيخ : أحسنت، أعرفتم هذه؟ إذا احتيج إليه فمعنى أنه يختص بشيء لا يقوم به غيره فهنا يجب عليه وهو واضح لأن فرض الكفاية صار الأن فرض عين عليه لأنه لا يوجد غيره، الحال الثالثة؟
السائل : إذا استنفر.
الشيخ : إذا استنفره الإمام، ما الدليل؟
السائل : (( يا أيها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول )) .
الشيخ : غير هذا؟ هذه عامة، عبد الرزاق؟
السائل : قوله تعالى ... .
الشيخ : خطأ ما هو هكذا الأية، نعم، آدم؟
السائل : (( ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض )) .
الشيخ : كمّل (( يا أيها الذين ءامنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض )) . استمر.
السائل : فما متاع الحياة الدنيا
الشيخ : لا، خلوه يكمل هو (( أرضيتم بالحياة الدنيا من الأخرة )) ، طيب، الحال الرابعة؟
السائل : الحال الرابعة إذا حصر العدو بلده.
الشيخ : نعم، إذا حصر العدو بلده، الدليل؟
السائل : من قوله هي فرض كفاية فإنه إذا حصره العدو فإنه يكون بمثابة من كان في الصف.
الشيخ : نعم.
السائل : وإذا كان في الصف.
الشيخ : ولوجوب الدفاع عن؟
السائل : الدفاع عن النفس.
الشيخ : عن النفس، طيب، قال المؤلف إن الإمام يمنع صنفين من الناس من هما؟ جمال؟ ما حضرت، نعم؟ أي نعم؟
السائل : المخذل والمرجف.
الشيخ : المخذل والمرجف، ما الفرق بينهما؟
السائل : المخذل هو الذي يزهد في الجهاد والمرجف الذي.
الشيخ : يزهد في الجهاد وما له داعي، في من أو في من يقوم مقامنا وما أشبه ذلك والمرجف؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني يُهوّل الكفار وجيشهم و، نعم، طيب، هل منع هذين الصنفين واجب؟
السائل : نعم واجب.
الشيخ : واجب إذا قالوا نريد أن نجاهد في سبيل الله؟ نقول لا؟ كيف؟
السائل : لأنه سبب في الهزيمة ونصر الإسلام واجب والأسباب المؤدية للنصر يجب على الإمام أن ... .
الشيخ : إذًا نقول يجب عليه درءا؟
السائل : للمسفدة.
الشيخ : للمسفدة التي تحصل منهم، طيب، يقول المؤلف " إن له أن ينفل في بدايته الثلث " وش معنى صورة المسألة هذه؟ عبد الرحمن؟ هذه الذي ذكره "وله" أي نعم، " وله أن ينفل في بدايته الربع وفي الرجعة الثلث " ، هذه المسألة ما هي؟
السائل : المرابطة
الشيخ : لا، يُنفّل؟ سلامة؟
السائل : إذا بعث سرية قبل الجيش فإنه يُنفلهم الربع.
الشيخ : قبل بدء القتال.
السائل : ... .
الشيخ : فيعطيهم؟
السائل : يعطيهم الربع ... .
الشيخ : نعم.
السائل : وأما الثانية فبعد ذهاب الجيش يعود بسرية لموقع المعركة فينفّلهم الثلث.
الشيخ : لماذا؟ ما الفرق بين الأولى والثانية؟
السائل : لأن الثانية أكثر خوفا من الأولى.
الشيخ : الثانية أكثر خوفا وخطرا من الأولى، طيب، وهل هذا التنفيل واجب يا محجوب؟ هل هذا التنفيل واجب أو سنّة أو جائز كونه يُنفّل الربع في البداية والثلث في الرجعة هل هو واجب عليه أو سنّة أو مباح؟
السائل : ... واجب عليه ... .
الشيخ : يعني إذًا هو مستحب؟
السائل : يعني ما هو واجب ... .
الشيخ : إيه لكن مستحب؟
السائل : نعم.
الشيخ : ما الدليل؟
السائل : الدليل الترغيب فقط.
الشيخ : الترغيب.
السائل : نعم.
الشيخ : توافقونه على هذا؟ نعم شرافي؟
السائل : من السنّة يا شيخ؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : حديث حيث مسلمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع البدءة والثلث في الرجعة وفي حديث عن ابن عمر أيضا وأنه يجوز الترغيب إليه في هذا الأمر.
الشيخ : إذًا قول المؤلف وله أن يُنفّل لماذا عبّر باللام الدالة على الإباحة؟
السائل : لأن ظاهر الأمر أن يكون فيه زيادة تعب عن ... الأخر وهذا يكون فيه إجحاف.
الشيخ : نعم، يعني إذًا الإباحة هنا في مقابلة المنع فلا ينفي أن تكون سنّة أو واجبة أحيانا ربما يجب عليه أن يُنفّل إذا رأى أن السرية لن ترجع إلا بإعطاء شيء زائد أو لم تتقدّم إلا بإعطاء شيء زائد ورأى من المصلحة إرسال السرية فإنه يكون واجبا.
السائل : ... .
الشيخ : بذل الجهد في قتال الأعداء، طيب، هل الجهاد أو متى يكون الجهاد في سبيل الله؟ عبد الله؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا قاتل لإعلاء كلمة الله، طيب، فإن قاتل للوطنية؟
السائل : ... .
الشيخ : ليس في سبيل الله؟ لماذا؟
السائل : النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ) .
الشيخ : وهذا قاتل وطنية، طيب، لو قال أنا وطني الإسلام فأقاتل عنه لأحمية حوزة الإسلام في هذا الوطن.
السائل : فهو في سبيل الله.
الشيخ : فهو في سبيل الله، طيب، المكتوب عليه من القفا جملة اعتراضية، طيب، حكم الجهاد؟ بن داود؟
السائل : بالأصل فرض كفاية.
الشيخ : فرض كفاية وما معنى فرض كفاية؟
السائل : إذا قام به البعض سقط عن الباقي.
الشيخ : نعم، ومتى يكون واجبا؟
السائل : يكون واجبا في أربع حالات.
الشيخ : نعم.
السائل : الحالة الأولى.
الشيخ : الحال الأولى.
السائل : الحال الأولى ..
الشيخ : هذه فائدة نُعطيكها، " الحال مذكرة لفظا مؤنثة معنى " ، فهمتها؟
السائل : لا ما فهمت.
الشيخ : " الحال مذكرة لفظا مؤنثة معنى " أي أنك تقول الحال الأولى ولا تقول الحالة الأولى ولا تقول أيضا الحال الأول لأنها مذكرة لفظا مؤنثة معنى، طيب.
السائل : الحال الأولى إذا حضر القتال.
الشيخ : إذا حضر القتال، ما دليلها؟
السائل : دليلها قوله تعالى (( يا أيها الذين ءامنوا إذا لقيتكم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير )) .
الشيخ : طيب، ومن السنّة؟
السائل : من السنّة قول النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات ومنها التولي يوم الزحف.
الشيخ : أحسنت، وذكر منها التولي يوم الزحف، الحال الثانية كمال؟
السائل : إذا احتيج إليه.
الشيخ : إذا احتيج إليه.
السائل : كأن يكون مثلا ممن يعرف كيف تشغيل السلاح إن كان طائرة أو دبابة.
الشيخ : يكون سلاح ما يعرفه إلا هو.
السائل : لا يوجد غيره فهنا يجب عليه ودليله يؤخذ من قولنا فرض كفاية فإذا فعله البعض سقط عن الباقين وهنا لم يفعله البعض إلا هو فيكون واجبا عليه.
الشيخ : أحسنت، أعرفتم هذه؟ إذا احتيج إليه فمعنى أنه يختص بشيء لا يقوم به غيره فهنا يجب عليه وهو واضح لأن فرض الكفاية صار الأن فرض عين عليه لأنه لا يوجد غيره، الحال الثالثة؟
السائل : إذا استنفر.
الشيخ : إذا استنفره الإمام، ما الدليل؟
السائل : (( يا أيها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول )) .
الشيخ : غير هذا؟ هذه عامة، عبد الرزاق؟
السائل : قوله تعالى ... .
الشيخ : خطأ ما هو هكذا الأية، نعم، آدم؟
السائل : (( ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض )) .
الشيخ : كمّل (( يا أيها الذين ءامنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض )) . استمر.
السائل : فما متاع الحياة الدنيا
الشيخ : لا، خلوه يكمل هو (( أرضيتم بالحياة الدنيا من الأخرة )) ، طيب، الحال الرابعة؟
السائل : الحال الرابعة إذا حصر العدو بلده.
الشيخ : نعم، إذا حصر العدو بلده، الدليل؟
السائل : من قوله هي فرض كفاية فإنه إذا حصره العدو فإنه يكون بمثابة من كان في الصف.
الشيخ : نعم.
السائل : وإذا كان في الصف.
الشيخ : ولوجوب الدفاع عن؟
السائل : الدفاع عن النفس.
الشيخ : عن النفس، طيب، قال المؤلف إن الإمام يمنع صنفين من الناس من هما؟ جمال؟ ما حضرت، نعم؟ أي نعم؟
السائل : المخذل والمرجف.
الشيخ : المخذل والمرجف، ما الفرق بينهما؟
السائل : المخذل هو الذي يزهد في الجهاد والمرجف الذي.
الشيخ : يزهد في الجهاد وما له داعي، في من أو في من يقوم مقامنا وما أشبه ذلك والمرجف؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني يُهوّل الكفار وجيشهم و، نعم، طيب، هل منع هذين الصنفين واجب؟
السائل : نعم واجب.
الشيخ : واجب إذا قالوا نريد أن نجاهد في سبيل الله؟ نقول لا؟ كيف؟
السائل : لأنه سبب في الهزيمة ونصر الإسلام واجب والأسباب المؤدية للنصر يجب على الإمام أن ... .
الشيخ : إذًا نقول يجب عليه درءا؟
السائل : للمسفدة.
الشيخ : للمسفدة التي تحصل منهم، طيب، يقول المؤلف " إن له أن ينفل في بدايته الثلث " وش معنى صورة المسألة هذه؟ عبد الرحمن؟ هذه الذي ذكره "وله" أي نعم، " وله أن ينفل في بدايته الربع وفي الرجعة الثلث " ، هذه المسألة ما هي؟
السائل : المرابطة
الشيخ : لا، يُنفّل؟ سلامة؟
السائل : إذا بعث سرية قبل الجيش فإنه يُنفلهم الربع.
الشيخ : قبل بدء القتال.
السائل : ... .
الشيخ : فيعطيهم؟
السائل : يعطيهم الربع ... .
الشيخ : نعم.
السائل : وأما الثانية فبعد ذهاب الجيش يعود بسرية لموقع المعركة فينفّلهم الثلث.
الشيخ : لماذا؟ ما الفرق بين الأولى والثانية؟
السائل : لأن الثانية أكثر خوفا من الأولى.
الشيخ : الثانية أكثر خوفا وخطرا من الأولى، طيب، وهل هذا التنفيل واجب يا محجوب؟ هل هذا التنفيل واجب أو سنّة أو جائز كونه يُنفّل الربع في البداية والثلث في الرجعة هل هو واجب عليه أو سنّة أو مباح؟
السائل : ... واجب عليه ... .
الشيخ : يعني إذًا هو مستحب؟
السائل : يعني ما هو واجب ... .
الشيخ : إيه لكن مستحب؟
السائل : نعم.
الشيخ : ما الدليل؟
السائل : الدليل الترغيب فقط.
الشيخ : الترغيب.
السائل : نعم.
الشيخ : توافقونه على هذا؟ نعم شرافي؟
السائل : من السنّة يا شيخ؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : حديث حيث مسلمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع البدءة والثلث في الرجعة وفي حديث عن ابن عمر أيضا وأنه يجوز الترغيب إليه في هذا الأمر.
الشيخ : إذًا قول المؤلف وله أن يُنفّل لماذا عبّر باللام الدالة على الإباحة؟
السائل : لأن ظاهر الأمر أن يكون فيه زيادة تعب عن ... الأخر وهذا يكون فيه إجحاف.
الشيخ : نعم، يعني إذًا الإباحة هنا في مقابلة المنع فلا ينفي أن تكون سنّة أو واجبة أحيانا ربما يجب عليه أن يُنفّل إذا رأى أن السرية لن ترجع إلا بإعطاء شيء زائد أو لم تتقدّم إلا بإعطاء شيء زائد ورأى من المصلحة إرسال السرية فإنه يكون واجبا.
قال المؤلف :" ويلزم الجيش طاعته والصبر معه "
الشيخ : طيب، يقول المؤلف وهو بدء الدرس الليلة إن شاء الله، يقول " ويلزم الجيش طاعته والصبر معه " طاعته أي طاعة أميره الذي هو نائب عن الإمام وهو ما يُسمّى في عرفنا الأن القائد أو الضابط أو حسب ما يُعرف " يلزم الجيش طاعته فيما أمر " ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى (( يا أيها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم )) ولكن هذه الطاعة يشترط لوجوب طاعته فيها ألا يُخالف أمر الله ورسوله فإن خالف أمر الله ورسوله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ويدل لهذا أولا الأية الكريمة (( يا أيها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم )) انتبه كيف الدلالة؟ (( أطيعوا الله )) هذا فعل (( وأطيعوا الرسول ) فعل أيضا فأعاد الفعل بالنسبة لطاعة الرسول لأن طاعته مستقلة يجب أن يُطاع بكل حال ولا يُمكن أن يأمر النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم بما يُخالف أمر الله أبدا، هذا شيء مستحيل، بل أمره من أمر الله أما الثالث قال (( وأولي الأمر منكم )) ولم يقل أطيعوا لأن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله ولهذا لو أمر ولي الأمر بمخالفة أمر الله ورسوله قلنا لا سمع ولا طاعة وظاهر كلام المؤلف أنه تجب طاعته ولو كان فاسقا وهو كذلك فيجب طاعة ولي الأمر ولو كان من أفسق عباد الله وذلك لعموم الأدلة الدالة على وجوب طاعة ولاة الأمور والصبر عليهم وإن رأينا منهم ما نكره، لو رأينا منهم ما نكره في أديناهم، لو رأينا منهم ما نكره في عدلهم، لو رأينا منهم ما نكره في استئثارهم فإننا نسمع ونطيع فنؤدي الحق الذي أوجب الله علينا ونسأل الله الحق الذي لنا هكذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم وهكذا جرى عليه سلف هذه الأمة فإن أمر بمعصية فإنه لا طاعة له لأنه هو نفسه عبد لله مأمور لله فكيف يأمرنا بما يُخالف أمر الله؟ نقول ربنا وربك الله ولا طاعة لك في معصية الله أبدا ويدُل لهذا قصة السرية الذين بعثهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأمّر عليهم رجلا وأمرهم أن يُطيعوا هذا الرجل أن يطيعوا أميرهم وفي يوم من الأيام أغضبوه فأمرهم أن يجمعوا حطبا فقالوا سمعا وطاعة جمعوا الحطب وأمرهم أن يوقدوا فيه النار قالوا أهلا سمعا وطاعة أوْقدوا النار قال ألقوا أنفسكم فيها فتردّد القوم النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يطيعوه ولكن لماذا ءامنوا؟ ءامنوا خوفا من النار فقال بعضهم لبعض كيف نلقي أنفسنا في النار ونحن إنما ءامنا فرارًا منها؟ شوف القياس، قياس لكنه قياس صحيح فأبوْا أن يلقوا أنفسهم في النار ثم لما رجعوا إلى المدينة وأخبروا النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم بهذا قال لو دخلوا فيها ما خرجوا منها، نعوذ بالله، لأنهم قتلوا أنفسهم ومن قتل نفسه بالنار عُذّب بها في نار جهنم لأن كل من قتل نفسه بشيء فإنه يُعذّب به في نار جهنم لو قتل نفسه بخنجر فهو يوم القيامة يُعذّب بهذا الخنجر في نار جهنم، لو قتل نفسه بالتردّي من شاهق فإنه يُخلق له في النار شاهق فيتردّى منه يُعذّب به في نار جهنم، بسم قتل نفسه بسم يتحسّى هذا السم معذّبا به في نار جهنم، لو دخلوا النار عذّبوا بها في نار جهنم، نسأل الله العافية، ثم قال ( إنما الطاعة في المعروف ) الذي ليس بمنكر أما هذا فإنه منكر.
إذًا إذا أمر بالمعصية فإنه لا سمع له ولا طاعة، يقال إنه في بعض البلاد الإسلامية لا يمكن أن يدخل الإنسان الجيش حتى يحلق لحيته فيأمرونه بحلق اللحية فهل يلزمهم طاعته؟ لا بل يقولون وبكل صراحة لا سمع ولا طاعة ولا نوافقك على معصية الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أعفوا اللحى وأنت تقول احلقوا اللحى مصادمة فلا قَبول وليت أن الجيش بالبلاد الإسلامية يتفق على هذا ويمانع لكن مشكلتنا أن أكثرهم لا يهتم بمثل هذه الأمور فيبقى الإنسان منفردا إذا أراد أن يمتنع عن المعصية وحينئذ تبقى المسألة مشكلة لكن لو أن الجيش كله قال نحن لا نطيعك في معصية الله وصمّموا على هذا لم يستطع الضابط ولا من فوق الضابط أن يُجبرهم على ذلك لكن مشكلتنا التخاذل وعدم الاهتمام بمثل هذه الأمور والناس يتهاونون في هذه المعصية ولا يهتمون بعظمة من عصوه ولا يرون أن الإصرار على الصغيرة يكون كبيرة ولا يرون أيضا أن المعاصي سبب للفشل والهزيمة لأن العزة لمن؟ لله ولرسوله وللمؤمنين وانتبه قال وللمؤمنين ولم يقل وللمسلمين لأن الإيمان أخصّ من الإسلام فكل مؤمن مسلم ولا كل مسلم مؤمنا (( قالت الأعراب ءامنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم )) فإذًا بلانا من أنفسنا لو أن الجيش قال لا نقبل نحن وأنت عبيد لله والرسول الذي أمِرنا باتباعه يقول ( أعفوا اللحى ) وأنت تقول احلقوا كيف هذا؟ لا سمع ولا طاعة ثم نقول أيضا المعصية سبب للهزيمة ولا أدل على ذلك من جيش هزم بمعصية مع أنه أفضل جيش مشى على الأرض منذ خُلِق آدم إلى قيام الساعة وهم؟ الصحابة وقائدهم محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى أله وسلم في غزرة أحد، قال الله تعالى فيهم (( حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون )) -يرحمك الله- يعني حصل كذا وكذا حصل هزيمة بسبب هذه المعصية وهي معصية واحدة على أنها معصية كان فيها نوع من التأويل، ما هو النوع من التأويل؟ أنهم لما رأوا انهزام المشركين وأن المسلمين بدؤوا يجمعون الغنائم ظنوا أن الأمر انتهى فنزلوا من المكان الذي جعلهم النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم فيه حتى جاء المشركون من الخلف وحصل ما حصل، طيب.
إذًا يلزم الجيش طاعته بشرط ألا يأمر بمعصية الله فإن أمر بمعصية الله فلا سمع له ولا طاعة، طيب، إذا قلنا لا سمع له ولا طاعة هل المعنى لا سمع له ولا طاعة مطلقا أو في هذه المعصية التي أمر بها؟
السائل : في هذه المعصية.
الشيخ : الثاني، نعم الثاني هو المراد يعني في هذه المعصية التي أمر بها لا نطيعه أما في الأمور الأخرى التي لا تخالف الشرع فنطيعه.
قال " والصبر معه " يلزم الصبر معه وألا نتخاذل وننصرف لأن في هذا كسرا لقلوب المسلمين وإعزازا لقلوب الكافرين فالواجب أن نصبر وهذا غيرُ ما إذا تقابل الصفان أما إذا تقابل الصفان فهو واجب في كل حال لأن الانصراف محرّم من كبائر الذنوب، التولّي يوم الزحف لكن هذا نصبر معه حتى وإن لم يتقابل الصفان ونتداول الرائد فيما بيننا حسب ما تقتضيه الحال.
إذًا إذا أمر بالمعصية فإنه لا سمع له ولا طاعة، يقال إنه في بعض البلاد الإسلامية لا يمكن أن يدخل الإنسان الجيش حتى يحلق لحيته فيأمرونه بحلق اللحية فهل يلزمهم طاعته؟ لا بل يقولون وبكل صراحة لا سمع ولا طاعة ولا نوافقك على معصية الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أعفوا اللحى وأنت تقول احلقوا اللحى مصادمة فلا قَبول وليت أن الجيش بالبلاد الإسلامية يتفق على هذا ويمانع لكن مشكلتنا أن أكثرهم لا يهتم بمثل هذه الأمور فيبقى الإنسان منفردا إذا أراد أن يمتنع عن المعصية وحينئذ تبقى المسألة مشكلة لكن لو أن الجيش كله قال نحن لا نطيعك في معصية الله وصمّموا على هذا لم يستطع الضابط ولا من فوق الضابط أن يُجبرهم على ذلك لكن مشكلتنا التخاذل وعدم الاهتمام بمثل هذه الأمور والناس يتهاونون في هذه المعصية ولا يهتمون بعظمة من عصوه ولا يرون أن الإصرار على الصغيرة يكون كبيرة ولا يرون أيضا أن المعاصي سبب للفشل والهزيمة لأن العزة لمن؟ لله ولرسوله وللمؤمنين وانتبه قال وللمؤمنين ولم يقل وللمسلمين لأن الإيمان أخصّ من الإسلام فكل مؤمن مسلم ولا كل مسلم مؤمنا (( قالت الأعراب ءامنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم )) فإذًا بلانا من أنفسنا لو أن الجيش قال لا نقبل نحن وأنت عبيد لله والرسول الذي أمِرنا باتباعه يقول ( أعفوا اللحى ) وأنت تقول احلقوا كيف هذا؟ لا سمع ولا طاعة ثم نقول أيضا المعصية سبب للهزيمة ولا أدل على ذلك من جيش هزم بمعصية مع أنه أفضل جيش مشى على الأرض منذ خُلِق آدم إلى قيام الساعة وهم؟ الصحابة وقائدهم محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى أله وسلم في غزرة أحد، قال الله تعالى فيهم (( حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون )) -يرحمك الله- يعني حصل كذا وكذا حصل هزيمة بسبب هذه المعصية وهي معصية واحدة على أنها معصية كان فيها نوع من التأويل، ما هو النوع من التأويل؟ أنهم لما رأوا انهزام المشركين وأن المسلمين بدؤوا يجمعون الغنائم ظنوا أن الأمر انتهى فنزلوا من المكان الذي جعلهم النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم فيه حتى جاء المشركون من الخلف وحصل ما حصل، طيب.
إذًا يلزم الجيش طاعته بشرط ألا يأمر بمعصية الله فإن أمر بمعصية الله فلا سمع له ولا طاعة، طيب، إذا قلنا لا سمع له ولا طاعة هل المعنى لا سمع له ولا طاعة مطلقا أو في هذه المعصية التي أمر بها؟
السائل : في هذه المعصية.
الشيخ : الثاني، نعم الثاني هو المراد يعني في هذه المعصية التي أمر بها لا نطيعه أما في الأمور الأخرى التي لا تخالف الشرع فنطيعه.
قال " والصبر معه " يلزم الصبر معه وألا نتخاذل وننصرف لأن في هذا كسرا لقلوب المسلمين وإعزازا لقلوب الكافرين فالواجب أن نصبر وهذا غيرُ ما إذا تقابل الصفان أما إذا تقابل الصفان فهو واجب في كل حال لأن الانصراف محرّم من كبائر الذنوب، التولّي يوم الزحف لكن هذا نصبر معه حتى وإن لم يتقابل الصفان ونتداول الرائد فيما بيننا حسب ما تقتضيه الحال.
قال المؤلف :" ولا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه "
الشيخ : قال إلا " ولا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا أن يفجأهم عدو يخافون كَلَبه " ، نعم، يقول "ولا يجوز الغزو إلا بإذنه" غزو من؟ غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما كان الأمر لأن المخاطب بمثل هذه الأمور بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور وليس أفراد الناس، أفراد الناس تبع لأهل الحل والعقد فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إلا على سبيل الدفاع إذا فاجأهم عدو يخافون كلَبَه فحينئذ لهم أن يُدافعوا عن أنفسهم لتعيّن القتال إذًا وإنما لم يجز ذلك لأن الأمر منوط بالإمام، هذه واحدة، فالغزو بلا إذنه إفتيات عليه وتعدّ على حدوده ولأنه لو جاز للناس أن يغزو بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى كل من شاء ركب فرسه وغزى ولأنه لو مُكِّن الناس من ذلك لكنا لا نعلم ما في القلوب قد يتجهّز قطعة من الناس على أنهم يريدون العدو وهم يريدون الخروج على الإمام أو يريدون البغي على طائفة من الناس كما قال تعالى (( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما )) فلهذه الأمور الثلاثة ولغيرها أيضا لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام.
يقول المؤلف " إلا أن يفجأهم عدو يخافون كَلَبه " لو سكّنا اللام، يصلح؟ لماذا؟ نقول وش الكلب اللي يُخاف منه، نعم، لكن المراد كلَبه ضبطها بالشرح يقول عندي بفتح اللام أي شره وأذاه ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة الغنيمة وإذا رأيتم أن يقرأ ما في الشرح لأن فيه فوائد كثيرة أهملها الماتن رحمه الله. افتح ال. حر.
يقول المؤلف " إلا أن يفجأهم عدو يخافون كَلَبه " لو سكّنا اللام، يصلح؟ لماذا؟ نقول وش الكلب اللي يُخاف منه، نعم، لكن المراد كلَبه ضبطها بالشرح يقول عندي بفتح اللام أي شره وأذاه ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة الغنيمة وإذا رأيتم أن يقرأ ما في الشرح لأن فيه فوائد كثيرة أهملها الماتن رحمه الله. افتح ال. حر.
قال في الروض :" ويجوز تبييت الكفار "
الشيخ : يقول المؤلف في الشرح " ويجوز تبييت الكفار " "ويجوز تبييت الكفار" يعني مباغتتهم بالليل ولكن هذا مشروط بأن يُقدّم الدعوة لهم فإذا دعاهم ولم يستجيبوا فإنه لا بأس أن يُباغتهم ويدعوهم إلى أمور ثلاثة، الأمر الأول الإسلام والأمر الثاني الجزية فإن أبوْا فالقتال، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث البعوث على هذا الأساس.
قال في الروض :" ورميهم بالمنجنيق "
الشيخ : يقول " ورميهم بالمُنجنيق " المُنجنيق عندنا بمنزلة المدفع وكانوا في الأول يضعون المُنجنيق بين خشبتين وعليهما خشبة معترضة وفيها حبال قوية ثم يُجعل الحجر على كبر الرأس أو نحوه في شيء مقبّب في هذا السلك ثم يأتي الرجال الأقوياء ويومون به ثم يُطلقونه إذا انطلق الحجر ينطلق بعيدا فكانوا يستعملونه في الحروب فيجوز أن يُرمى الكفار بالمُنجنيق وفي الوقت الحاضر ما في مُنجنيق لكن فيه مُنجنيق في الطائرات والمدافع وغيرها، نعم، والصواريخ، نعم.
قال في الروض :" ولو قتل بلا قصد صبي ونحوه "
الشيخ : يقول " ولو قُتِل بلا قصد صبي ونحوه " معلوم أنا إذا رميناهم بالمُنجنيق فإنه سوف يُتلف من مرّ عليه من مقاتل وشيخ كبير لا يُقاتل وامرأة وصبي لكن هذا لم يكن قصدا وإذا لم يكن قصدا فلا بأس أما تعمّد قصد الصبيان والنساء ومن لا يُقاتل فإن هذا حرام ولا يحل لكن ما، " يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا " وقد رمى النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف بالمُنجنيق فالسنّة جاءت به والقتال قد يُحتاج إليه.
قال في الروض :" ولا يجوز قتل صبي ولا امرأة وخنثى وراهب وشيخ فان وزمن وأعمى لا رأي لهم ولم يقاتلوا أو يحرضوا "
الشيخ : قال " ولا يجوز قتل صبي ولا امرأة وخُنثى وراهب وشيخ فانٍ وزمن وأعمى لا رأي لهم ولم يُقاتلوا أو يُحرّروا " هؤلاء سبعة أجناس، صبي، امرأة، خنثى، راهب، شيخ فان، زمن، أعمى، هؤلاء لا يجوز قتلهم إلا إذا كان لهم رأي وتدبير فإن بعض الكبار الشيوخ ولو كان الشيخ فانيًا لا يستطيع أن يتحرّك يكون عندهم من الرأي والتدبير ما ليس عند الشاب المقاتل.
الشرط الثاني لم يُقاتلوا فإن قاتلوا كما لو اشترك النساء في القتال فإنهن يُقتلن والثالث أو يُحرّضوا فإن حرّضوا على القتال، حرّضوا من؟ حرّضوا الرجال المقاتلين على القتال وصاروا يُغرونهم افعلوا اضربوا كذا، اذهب مع هذا إلى أخره فإنهم يُقتلون لأن لهم تأثيرا في القتال فصار هؤلاء الأصناف السبعة لا يجوز قصدُ قتلهم إلا بواحد من أمور ثلاثة، الأول أن يكون لهم رأي في الحرب والتدبير والثاني أن يُقاتِلون يُشاركوا في القتال والثالث أن يُحرّضوا، نعم.
الشرط الثاني لم يُقاتلوا فإن قاتلوا كما لو اشترك النساء في القتال فإنهن يُقتلن والثالث أو يُحرّضوا فإن حرّضوا على القتال، حرّضوا من؟ حرّضوا الرجال المقاتلين على القتال وصاروا يُغرونهم افعلوا اضربوا كذا، اذهب مع هذا إلى أخره فإنهم يُقتلون لأن لهم تأثيرا في القتال فصار هؤلاء الأصناف السبعة لا يجوز قصدُ قتلهم إلا بواحد من أمور ثلاثة، الأول أن يكون لهم رأي في الحرب والتدبير والثاني أن يُقاتِلون يُشاركوا في القتال والثالث أن يُحرّضوا، نعم.
8 - قال في الروض :" ولا يجوز قتل صبي ولا امرأة وخنثى وراهب وشيخ فان وزمن وأعمى لا رأي لهم ولم يقاتلوا أو يحرضوا " أستمع حفظ
قال في الروض :" ويكونون أرقاء بسبي "
الشيخ : قال " ويكونون أرِقّاء بسبي " "يكونون" أي هؤلاء السبعة أرِقّاء بسبي الباء للسببية أي بمجرد السبي يعني بمجرد أخذهم يكونون أرِقّاء ولا يُخيَّر فيهم الإمام، الإمام لا يُخيَّر فيهم يكونوا أرقاء في الحال وإذا كانوا أرقاء صاروا تبع الغنيمة لأنهم صاروا مماليك فإذا كانوا مماليك صاروا كجملة المال الأخر يُضافون إلى الغنيمة وأما إذا سُبِيَ البارق المقاتل فإن الإمام يُخيّر فيه بين أمور ثلاثة، إما القتل وإما أخذ الفداء وإما الاسترقاء وإما المنّ بدون شيء والفِداء قد يكون بمال أو منفعة أو أسير مسلم، معلوم هذا وإلا لا؟ يعني مثلا لو أننا أسرنا أحد المقاتلين نأتي به للإمام، الإمام إن شاء قتله هذه واحدة وإن شاء منّ عليه مجانا قاله اذهب اذهب إلى أهلك وإن شاء استرقّه يعني جعله رقيقا وإن شاء طلب الفدية منه إما مالا وإما منفعة وإما بأسير مسلم وهذه التخييرات الأربع هل هي حسب اختيار الإمام أو حسب المصلحة؟
السائل : المصلحة.
الشيخ : حسب المصلحة لأن القاعدة الشرعية أن كل من يتصرّف لغيره، انتبهوا القاعدة هذه مفيدة، " أن كل من يتصرّف لغيره إذا خُيِّر بين شيئين فإن تخييره للمصلحة " وليس للتشهّي أما من لا يتصرّف لغيره فإذا خُيّر بين شيئين فهو للتشهّي إن شاء هكذا وإن شاء هكذا ولهذا نقول في كفارة اليمين يُخيّر بين إطعام وكسوة وعتق رقبة ينظر للمصلحة وإلا يفعل ما شاء؟
السائل : ... .
الشيخ : يفعل ما شاء لأن هذا التخيير للإرفاق بالمكلّف فيختار ما يشاء، قال المؤلف رحمه الله تعالى وتملك الباقي ما هو ... .
السائل : المصلحة.
الشيخ : حسب المصلحة لأن القاعدة الشرعية أن كل من يتصرّف لغيره، انتبهوا القاعدة هذه مفيدة، " أن كل من يتصرّف لغيره إذا خُيِّر بين شيئين فإن تخييره للمصلحة " وليس للتشهّي أما من لا يتصرّف لغيره فإذا خُيّر بين شيئين فهو للتشهّي إن شاء هكذا وإن شاء هكذا ولهذا نقول في كفارة اليمين يُخيّر بين إطعام وكسوة وعتق رقبة ينظر للمصلحة وإلا يفعل ما شاء؟
السائل : ... .
الشيخ : يفعل ما شاء لأن هذا التخيير للإرفاق بالمكلّف فيختار ما يشاء، قال المؤلف رحمه الله تعالى وتملك الباقي ما هو ... .
قال المؤلف :" وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال "
الشيخ : " وتُملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب " "تُملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب" يعني أنه إذا قاتل المسلمون أعداءهم وهُزِم الأعداء واستولى المسلمون على المال فإن المال يكون مُلْكا للمسلمين ولو كانوا في دار الحرب، وش معنى في دار الحرب؟ أي في ديار الكفار مثلا بيننا وبين الكفار حد فقاتلناهم ودخلنا عليهم أرضهم وهربوا وتركوا الأموال فإننا نملك الأموال ولو كانت في دار الحرب ولا يلزم أن نحوزها إلى بلاد الإسلام هذا معنى قول المؤلف "في دار الحرب" يعني لا يُشترط أن نحوزها إلى ديار الإسلام بل مجرّد الاستيلاء تكون ملكا لنا، طيب، وإذا كانت مُلْكا فهل يجوز أن تقسم هناك؟ الجواب نعم، يجوز أن تُقسم هناك لأنها مادامت مُلِكت فلا حرج من قِسمتها ويُعطى كل إنسان ما يناله منها وينصرف به يمينا وشمالا لكن إن خيف هنا من شر، إن خيف من شر فللإمام أن يقول لا نقسمها إلا في بلاد الإسلام.
قال " وهي " أي الغنيمة " لمن شهد الوقعة من أهل القتال " ، نعم، "هي لمن شهد الوقعة من أهل القتال" وهم الرجال الذين يُقاتِلون فمن شهدها منهم فإنه يُقسم له وأما من جاء بعد انتهاء الحرب فإنه لا شيء له منها وكذلك من انصرف قبل بدء الحرب فإنه ليس له منها شيء وإنما هي لمن حضر الوقعة من أهل القتال.
استدل المؤلف بالشرح بقول عمر رضي الله عنه " الغنيمة لمن شهد الوقعة " "الغنيمة لمن شهد الوقعة" وأما من لم يشهدها فإنه لا حظ له فيها.
قال " وهي " أي الغنيمة " لمن شهد الوقعة من أهل القتال " ، نعم، "هي لمن شهد الوقعة من أهل القتال" وهم الرجال الذين يُقاتِلون فمن شهدها منهم فإنه يُقسم له وأما من جاء بعد انتهاء الحرب فإنه لا شيء له منها وكذلك من انصرف قبل بدء الحرب فإنه ليس له منها شيء وإنما هي لمن حضر الوقعة من أهل القتال.
استدل المؤلف بالشرح بقول عمر رضي الله عنه " الغنيمة لمن شهد الوقعة " "الغنيمة لمن شهد الوقعة" وأما من لم يشهدها فإنه لا حظ له فيها.
10 - قال المؤلف :" وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال " أستمع حفظ
ما المراد بقول المصنف :" وزمن ".؟
الشيخ : نعم؟
السائل : ما معنى يا شيخ قوله زمن؟
الشيخ : نعم.
السائل : ما معناه؟
الشيخ : أه أحسنت، أنا يفوتني بعض الكلمات لأني أحسب الناس مثلي، الزمِن الذي لا يستطيع الحركة يعني الأشل، نعم. نعم؟
السائل : ما معنى يا شيخ قوله زمن؟
الشيخ : نعم.
السائل : ما معناه؟
الشيخ : أه أحسنت، أنا يفوتني بعض الكلمات لأني أحسب الناس مثلي، الزمِن الذي لا يستطيع الحركة يعني الأشل، نعم. نعم؟
إذا جوزنا الاستعانة بالكافر في الحرب فهل يكون له نصيب من الغزو.؟
السائل : ... إذا رجحنا جواز الاستعانة بالكافر في الجهاد هل يكون له نصيب في الغنيمة؟
الشيخ : جوزنا إيش؟
السائل : أقول على القول إذا أجزنا الاستعانة بالكافر أو. يكون له نصيب في الغنيمة يا شيخ؟
الشيخ : لا ليس له نصيب لكنه يُعطى حسب رأي الإمام.
الشيخ : جوزنا إيش؟
السائل : أقول على القول إذا أجزنا الاستعانة بالكافر أو. يكون له نصيب في الغنيمة يا شيخ؟
الشيخ : لا ليس له نصيب لكنه يُعطى حسب رأي الإمام.
ما حكم من أعطى من الغنينة من أتى بعد الوقعة.؟
السائل : ... وجاء قوم أخرون.
الشيخ : بعد الوقعة؟
السائل : إيه نعم، فقال قائل يا شيخ إنهم لهم نصيب من الغنيمة واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ( هم القوم لا يشقى بهم جليسهم ) .
الشيخ : يقول لو أن أحدا أعطى الذين أتوا بعد انتهاء الوقعة واستدل بقول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( هم القوم لا يشقى بهم جليسهم ) قلنا هذا أفُق واسع لو استدللنا على هذه المسألة بمثل هذا الحديث لتوسّعنا توسّعا عظيما يا عقيل ولكن حتى نتنزّل معك، هل هذا جليس لهم؟ هذا الذي جاء بعد انتهاء الوقعة هل هو جليس؟ أجب؟ لا؟ الحمد لله.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم يا سليم؟
الشيخ : بعد الوقعة؟
السائل : إيه نعم، فقال قائل يا شيخ إنهم لهم نصيب من الغنيمة واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ( هم القوم لا يشقى بهم جليسهم ) .
الشيخ : يقول لو أن أحدا أعطى الذين أتوا بعد انتهاء الوقعة واستدل بقول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( هم القوم لا يشقى بهم جليسهم ) قلنا هذا أفُق واسع لو استدللنا على هذه المسألة بمثل هذا الحديث لتوسّعنا توسّعا عظيما يا عقيل ولكن حتى نتنزّل معك، هل هذا جليس لهم؟ هذا الذي جاء بعد انتهاء الوقعة هل هو جليس؟ أجب؟ لا؟ الحمد لله.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم يا سليم؟
إذا اقتتلت طائفتان مسلمتان فما حكم قتالهم.؟
السائل : عفا الله عنك إذا جاء حرب ناس مسلمين يفهمون الإسلام على ناس ... الإسلام وش تصير المسألة؟
الشيخ : هاتان طائفتان باغيتان (( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما )) .
السائل : لو كان نقضي عليها الأولى ما تكون في سبيل الله ... .
الشيخ : يعني أن الطائفة المقاتِلة تُدافع عن نفسها؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : أمر الله قال الله تعالى (( فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي )) نكون مع المبغي عليها، نعم؟
الشيخ : هاتان طائفتان باغيتان (( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما )) .
السائل : لو كان نقضي عليها الأولى ما تكون في سبيل الله ... .
الشيخ : يعني أن الطائفة المقاتِلة تُدافع عن نفسها؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : أمر الله قال الله تعالى (( فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي )) نكون مع المبغي عليها، نعم؟
ما حكم من يكره على حلق لحيته في الجيش أو على تأخير صلاته.؟
السائل : بارك الله فيكم قلتم من قبل أن حلق اللحية إذا كان ... يعني إذا كان يصيب هذا الإنسان مرض فيجوز حلقها أظنكم قلتم ذلك واليوم ... نرى ..
الشيخ : هوّنا، ... هوّنا، أقول بارك الله فيك فرق بين إنسان يُكره ويقال تعال احلق لحيتك.
السائل : ... مكره الجيش، الدولة الإسلامية الأن في بعض البلدان ..
الشيخ : استمع استمع فرق بين أن يُقال لشخص يا فلان احلق لحيتك وإلا قتلناك أو عذّبناك أو حبسناك وبين إنسان يُقال له في الجيش يُقال احلق لحيتك وإلا فصلناك.
السائل : ما في فصل، إذا كان البلد هذه ما فيها فصل.
الشيخ : كيف ما فهمت؟
السائل : ليتمنوا الناس الذي ذكرت يعني الإنسان يتمنى أن يكون فيها فصل بعض الناس يدفع فلوس.
الشيخ : لا، يقول إذًا أنا ما أحلق اللحية.
السائل : ما يحلق اللحية يُسجن.
الشيخ : أحسنت، حينئذ صار الإكراه.
السائل : طيب، يعني يحلق؟
الشيخ : إيه، بس فرق بين إنه قال احلق لحيتك وإذا قال لا تركوه أو يقول احلق وإلا حبسناك إذا قال هكذا صار مكره.
السائل : طيب، وإذا قال اترك الصلاة.
الشيخ : كيف؟
السائل : إذا قال اترك الصلاة.
الشيخ : يقول اترك الصلاة؟
السائل : نعم.
الشيخ : يقول اترك الصلاة؟
السائل : يوجد يا شيخ.
الشيخ : ما يوجد هذا حلم هذا.
السائل : هذا صحيح.
الشيخ : لا لا ما هو أحيانا.
السائل : المشايخ بعضهم يرفع ... أنا إن شاء الله ... على ... أحيانا يأتي إلى الصلاة وقت الصلاة يقول ونحن نصلي يقول قف مكانك أنت يعني أوامر عدّة أوامر يعني هو يريد أن ... الجماعة الصلاة يقول لا بعدين، الصلاة هذه بعد ما تخلّص ويكون داخل ... .
الشيخ : إيه هذه يجوز الجمع.
السائل : يجوز لهذه الحال؟
الشيخ : إيه نعم، يجوز لأنه يشقّ عليه.
السائل : يعني يجمع؟
الشيخ : إيه يجمع، نعم بن داود؟
السائل : يا شيخ هذه المسألة وقعت في.
الشيخ : وهي؟
السائل : أن.
الشيخ : وهي اللي وقعت ما هي؟
السائل : أقول أنا سأقولها الأن بعض الأخوة ذهبوا مع ناس قوات، بعض البلاد اللي فيها قتال فيرون المجاهدين الذين يغنمون أن سبي النساء.
الشيخ : خله بعد خله.
ءاته الوسيلة والفضيلة وابعثه المقال المحمود الذي وعدته.
الشيخ : هوّنا، ... هوّنا، أقول بارك الله فيك فرق بين إنسان يُكره ويقال تعال احلق لحيتك.
السائل : ... مكره الجيش، الدولة الإسلامية الأن في بعض البلدان ..
الشيخ : استمع استمع فرق بين أن يُقال لشخص يا فلان احلق لحيتك وإلا قتلناك أو عذّبناك أو حبسناك وبين إنسان يُقال له في الجيش يُقال احلق لحيتك وإلا فصلناك.
السائل : ما في فصل، إذا كان البلد هذه ما فيها فصل.
الشيخ : كيف ما فهمت؟
السائل : ليتمنوا الناس الذي ذكرت يعني الإنسان يتمنى أن يكون فيها فصل بعض الناس يدفع فلوس.
الشيخ : لا، يقول إذًا أنا ما أحلق اللحية.
السائل : ما يحلق اللحية يُسجن.
الشيخ : أحسنت، حينئذ صار الإكراه.
السائل : طيب، يعني يحلق؟
الشيخ : إيه، بس فرق بين إنه قال احلق لحيتك وإذا قال لا تركوه أو يقول احلق وإلا حبسناك إذا قال هكذا صار مكره.
السائل : طيب، وإذا قال اترك الصلاة.
الشيخ : كيف؟
السائل : إذا قال اترك الصلاة.
الشيخ : يقول اترك الصلاة؟
السائل : نعم.
الشيخ : يقول اترك الصلاة؟
السائل : يوجد يا شيخ.
الشيخ : ما يوجد هذا حلم هذا.
السائل : هذا صحيح.
الشيخ : لا لا ما هو أحيانا.
السائل : المشايخ بعضهم يرفع ... أنا إن شاء الله ... على ... أحيانا يأتي إلى الصلاة وقت الصلاة يقول ونحن نصلي يقول قف مكانك أنت يعني أوامر عدّة أوامر يعني هو يريد أن ... الجماعة الصلاة يقول لا بعدين، الصلاة هذه بعد ما تخلّص ويكون داخل ... .
الشيخ : إيه هذه يجوز الجمع.
السائل : يجوز لهذه الحال؟
الشيخ : إيه نعم، يجوز لأنه يشقّ عليه.
السائل : يعني يجمع؟
الشيخ : إيه يجمع، نعم بن داود؟
السائل : يا شيخ هذه المسألة وقعت في.
الشيخ : وهي؟
السائل : أن.
الشيخ : وهي اللي وقعت ما هي؟
السائل : أقول أنا سأقولها الأن بعض الأخوة ذهبوا مع ناس قوات، بعض البلاد اللي فيها قتال فيرون المجاهدين الذين يغنمون أن سبي النساء.
الشيخ : خله بعد خله.
ءاته الوسيلة والفضيلة وابعثه المقال المحمود الذي وعدته.
ما حكم من يرى أن سبي النساء في الحرب من الوحشية فيمنع جنوده من ذلك.؟
الشيخ : نعم، يا عبد الرحمان؟
السائل : يا شيخ يرون المجاهدين هؤلاء أن سبي النساء من الوحشية فيقول الأمير لا نسبي النساء ويعني بعض المجاهدين يحتاج إلى النساء يخشى على نفسه مثلا، هل يجوز له أن يأخذ بعض النساء يستمتع بها بدون إذن الأمير؟
الشيخ : لا ما لا يجوز.
السائل : يا شيخ هذا يعني حرّم شيء أحلّه الله سبحانه وتعالى؟
الشيخ : لا قد يكون هذا يرى إنه ما هو حرام، أحله الله لكن لم يوجبه لم يوجبه الله عز وجل.
السائل : شيخ بعد يعني تحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى ..
الشيخ : لا ما هو هذا تحريم هذا، ما قال إنه حرام قال نرى إن من المصلحة ألا نسبي النساء.
السائل : بس يستخدم بها ما يدري عنه.
الشيخ : كيف؟
السائل : لأنه لا يدري القائد ولا يدري الجيش أقول يأخذ يعني؟
الشيخ : لا هذا لا يجوز هذا غلول ثم هذه المرأة التي أخذ ليس له حق بأن يصطفيها لنفسه هي مشتركة بين كل الحاضرين فيكون معناه جامع فرجا لا يحِل له حتى لو فُرِض إنه جاز هل يمكن لأحد أن يستمتع بامرأة قبل أن تكون من سهمه؟
السائل : ما يجوز لكن إذا كان ما يخصم عليه؟
الشيخ : لا يجوز، نعم؟
السائل : يا شيخ يرون المجاهدين هؤلاء أن سبي النساء من الوحشية فيقول الأمير لا نسبي النساء ويعني بعض المجاهدين يحتاج إلى النساء يخشى على نفسه مثلا، هل يجوز له أن يأخذ بعض النساء يستمتع بها بدون إذن الأمير؟
الشيخ : لا ما لا يجوز.
السائل : يا شيخ هذا يعني حرّم شيء أحلّه الله سبحانه وتعالى؟
الشيخ : لا قد يكون هذا يرى إنه ما هو حرام، أحله الله لكن لم يوجبه لم يوجبه الله عز وجل.
السائل : شيخ بعد يعني تحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى ..
الشيخ : لا ما هو هذا تحريم هذا، ما قال إنه حرام قال نرى إن من المصلحة ألا نسبي النساء.
السائل : بس يستخدم بها ما يدري عنه.
الشيخ : كيف؟
السائل : لأنه لا يدري القائد ولا يدري الجيش أقول يأخذ يعني؟
الشيخ : لا هذا لا يجوز هذا غلول ثم هذه المرأة التي أخذ ليس له حق بأن يصطفيها لنفسه هي مشتركة بين كل الحاضرين فيكون معناه جامع فرجا لا يحِل له حتى لو فُرِض إنه جاز هل يمكن لأحد أن يستمتع بامرأة قبل أن تكون من سهمه؟
السائل : ما يجوز لكن إذا كان ما يخصم عليه؟
الشيخ : لا يجوز، نعم؟
هل من كان موظفا في الحدود بين دولته المسلمة ودولة كافرة مسالمة يكون مرابطا.؟
السائل : شيخ في بعض الدول التي بينها وبين الدول فترة ... الدولة الإسلامية التي تقيم شرع الله عز وجل وبعض الموظفين في سلاح الحدود ينوي أو يعمل في حدود دولته هل يُسمّى مرابطا؟
الشيخ : الحدود بينه وبين من؟
السائل : الدولة الكافرة مع أن هذه الدولة لا تبالي بهذا يعني الأمور الشرعية؟
الشيخ : ما فهمت هذه؟ يعني مثلا حدود بين المسلمين وبين دولة حربية؟
السائل : كافرة.
الشيخ : حربية؟
السائل : لا غير ... .
الشيخ : إيه. لا هو الأصل، الأصل بارك الله فيك إنه اللي بيننا وبينهم عهد الوفاء بالعهد والله عز وجل يقول (( إما تخافن من قوم خيانة فانبذ عليهم على سواء )) .
السائل : لأن المراد ... .
الشيخ : إيه لا بد. الرباط بين حدود المسلمين والكفار.
السائل : دولة حربية؟
الشيخ : إيه لأنه اللي بيننا وبينهم عهد ما نخاف منهم لكن إن خفنا منهم صار المراد. نعم؟
الشيخ : الحدود بينه وبين من؟
السائل : الدولة الكافرة مع أن هذه الدولة لا تبالي بهذا يعني الأمور الشرعية؟
الشيخ : ما فهمت هذه؟ يعني مثلا حدود بين المسلمين وبين دولة حربية؟
السائل : كافرة.
الشيخ : حربية؟
السائل : لا غير ... .
الشيخ : إيه. لا هو الأصل، الأصل بارك الله فيك إنه اللي بيننا وبينهم عهد الوفاء بالعهد والله عز وجل يقول (( إما تخافن من قوم خيانة فانبذ عليهم على سواء )) .
السائل : لأن المراد ... .
الشيخ : إيه لا بد. الرباط بين حدود المسلمين والكفار.
السائل : دولة حربية؟
الشيخ : إيه لأنه اللي بيننا وبينهم عهد ما نخاف منهم لكن إن خفنا منهم صار المراد. نعم؟
هل يجوز الفرار من المعركة إذا قتل عدد كبير من المسلمين.؟
السائل : يا شيخ مثلا لو في معركة بين المسلمين والكفار لا هم ... المسلمين هل الجيش الباقي من المسلمين يرجع؟ يرجع مثلا عن الحرب؟
الشيخ : يُنظر المصلحة إذا كان الجيش الذي قابلهم أكثر من مثليهم فلا بأس يعني لو فُرِض جيش العدو عشرة ألاف وجيش المسلمين ألفين فلا حرج لأن الله أباح لنا أن نفِرّ من مثليْنا، من أكثر من مثلينا.
السائل : يُشترط في ذلك الإذن من الإمام؟
الشيخ : أيهم؟
السائل : الفرار إذا كانوا أكثر من مثلينا يُشترط في ذلك إذن الإمام؟
الشيخ : معلوم، يجب على الإمام إذا رأى أن البقاء هلكة يجب عليه أن يأمرهم بالانصراف لكن على كل حال إذا أمكن أن يُحرزهم في جبل أو ما أشبه ذلك كما يُذكر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يخطب الناس يوم الجمعة فسمعوه يقول الجبل يا سارية فتعجّب الناس كيف الجبل يا سارية فلما انتهى من الصلاة قال إن سارية بن زنيم كان قد أحاط به المشركون فكنت أوجّهه أقول له الجبل يا سارية ما في تلفون أو فيه؟ جمال؟
السائل : تلفون هذا اللي في الحاضر؟
الشيخ : لا تلفون أخر؟
السائل : فيه.
الشيخ : نقل كلام عمر لهذا الرجل وسمعه؟
الشيخ : يُنظر المصلحة إذا كان الجيش الذي قابلهم أكثر من مثليهم فلا بأس يعني لو فُرِض جيش العدو عشرة ألاف وجيش المسلمين ألفين فلا حرج لأن الله أباح لنا أن نفِرّ من مثليْنا، من أكثر من مثلينا.
السائل : يُشترط في ذلك الإذن من الإمام؟
الشيخ : أيهم؟
السائل : الفرار إذا كانوا أكثر من مثلينا يُشترط في ذلك إذن الإمام؟
الشيخ : معلوم، يجب على الإمام إذا رأى أن البقاء هلكة يجب عليه أن يأمرهم بالانصراف لكن على كل حال إذا أمكن أن يُحرزهم في جبل أو ما أشبه ذلك كما يُذكر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يخطب الناس يوم الجمعة فسمعوه يقول الجبل يا سارية فتعجّب الناس كيف الجبل يا سارية فلما انتهى من الصلاة قال إن سارية بن زنيم كان قد أحاط به المشركون فكنت أوجّهه أقول له الجبل يا سارية ما في تلفون أو فيه؟ جمال؟
السائل : تلفون هذا اللي في الحاضر؟
الشيخ : لا تلفون أخر؟
السائل : فيه.
الشيخ : نقل كلام عمر لهذا الرجل وسمعه؟
اضيفت في - 2006-04-10