كتاب الجهاد-02a
هل المعتبر الآن في جواز انهزام المسلمين أمام الكفار العدد أم العدة.؟
الشيخ : إذا كان الجيش الذي قابلهم أكثر من مثليهم فلا بأس يعني لو فُرِض جيش العدو عشرة ألاف وجيش المسلمين ألفين فلا حرج لأن الله أباح لنا أن نفر من مثلينا من أكثر من مثلينا.
السائل : يشترط في ذلك الإذن من الإمام؟
الشيخ : أيهم؟
السائل : الفرار إذا كانوا أكثر من مثلينا يُشترط في ذلك إذن الإمام؟
الشيخ : معلوم هذا يجب على الإمام إذا رأى أن البقاء هلكة يجب عليه أن يأمرهم بالانصراف لكن على كل حال إذا أمكن أن يحرزهم في جبل أو ما أشبه ذلك كما يُذكر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يخطب الناس يوم الجمعة فسمعوه يقول الجبل يا سارية فتعجب الناس كيف الجبل يا سارية فلما انتهى من الصلاة قال إن سارية بن زنيم كان قد أحاط به المشركون فكنت أوجّهه أقول له الجبل يا سارية، ما في تلفون أو فيه؟ جمال؟ هاه؟
السائل : تلفون هذا اللي في الحاضر؟
الشيخ : لا تلفون أخر؟
السائل : فيه الصحابة.
الشيخ : نُقِل كلام عمر لهذا الرجل وسمعه فانحاز إلى الجبل فسلِم، نعم سامح؟
السائل : يا شيخ هل المعتبر الأن بجواز انهزام المسلمين أمام الكفار؟
الشيخ : إيش؟
السائل : هل المعتبر الأن بجواز انهزام المسلمين أمام الكفار و ... الحرب العدد أم العدة لأنه الواقع ..
الشيخ : في الوقت الحاضر، في الوقت الحاضر أصبح الاعتماد على العدة أكثر إلا في مقابلة الصفوف.
السائل : يعني العدد ليس له قيمة للحكم؟
الشيخ : حسب الحال قد يكون القوة تقوم مقام العدد، نعم؟
السائل : يشترط في ذلك الإذن من الإمام؟
الشيخ : أيهم؟
السائل : الفرار إذا كانوا أكثر من مثلينا يُشترط في ذلك إذن الإمام؟
الشيخ : معلوم هذا يجب على الإمام إذا رأى أن البقاء هلكة يجب عليه أن يأمرهم بالانصراف لكن على كل حال إذا أمكن أن يحرزهم في جبل أو ما أشبه ذلك كما يُذكر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يخطب الناس يوم الجمعة فسمعوه يقول الجبل يا سارية فتعجب الناس كيف الجبل يا سارية فلما انتهى من الصلاة قال إن سارية بن زنيم كان قد أحاط به المشركون فكنت أوجّهه أقول له الجبل يا سارية، ما في تلفون أو فيه؟ جمال؟ هاه؟
السائل : تلفون هذا اللي في الحاضر؟
الشيخ : لا تلفون أخر؟
السائل : فيه الصحابة.
الشيخ : نُقِل كلام عمر لهذا الرجل وسمعه فانحاز إلى الجبل فسلِم، نعم سامح؟
السائل : يا شيخ هل المعتبر الأن بجواز انهزام المسلمين أمام الكفار؟
الشيخ : إيش؟
السائل : هل المعتبر الأن بجواز انهزام المسلمين أمام الكفار و ... الحرب العدد أم العدة لأنه الواقع ..
الشيخ : في الوقت الحاضر، في الوقت الحاضر أصبح الاعتماد على العدة أكثر إلا في مقابلة الصفوف.
السائل : يعني العدد ليس له قيمة للحكم؟
الشيخ : حسب الحال قد يكون القوة تقوم مقام العدد، نعم؟
ما المراد بقول الشرح: حتى تجار العسكر يأخذون من الغنيمة.؟
السائل : قوله وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال قال يقصدها قاتل أو لم يقاتل حتى تجار العسكر وأجرائهم المستعدين، تجار العسكر وشلون؟
الشيخ : يعني هم كانوا يخرجوا أناس معهم بضائع طعام وغيره يبيعون.
السائل : هذولي يأخذون من الغنيمة؟
الشيخ : يأخذون لأنهم مستعدون.
السائل : مستعدون للقتال؟
الشيخ : للقتال، أي نعم.
الشيخ : يعني هم كانوا يخرجوا أناس معهم بضائع طعام وغيره يبيعون.
السائل : هذولي يأخذون من الغنيمة؟
الشيخ : يأخذون لأنهم مستعدون.
السائل : مستعدون للقتال؟
الشيخ : للقتال، أي نعم.
كيف يكون التنفيل .؟
الشيخ : يقول هل الربع والأربعة الأخماس الباقية بعد إخراج الخمس التنفيل، التنفيل سبق أنه يُنفّل في البداية الربع بعد الخمس في الرجعة الثلث بعد الخمس بمعنى أن السرية إذا ذهبت وقاتلت وغنمت وجاءت بغنيمة نأخذ منها الخمس يُصرف مصرف الخمس وأربعة أخماس نعطيها إذا كان في البداية ربع الأربعة أخماس والباقي يُضمّ إلى غنيمة الجيش العامة، في الرجعة الثلث بعد الخمس، أفهمت يا محمد؟
السائل : ... .
الشيخ : هل فهمت أو لا؟
السائل : فهمت ما قلت.
الشيخ : طيب، هذا هو.
السائل : الغنيمة إذا كانت كثيرة أو قليلة.
الشيخ : قليلة أو كثيرة لا فرق، أي نعم، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : هل فهمت أو لا؟
السائل : فهمت ما قلت.
الشيخ : طيب، هذا هو.
السائل : الغنيمة إذا كانت كثيرة أو قليلة.
الشيخ : قليلة أو كثيرة لا فرق، أي نعم، طيب.
هل صحيح أن كل ما يكون فيه إفزاع للعدو في الحرب يجوز ولو كان محرما.؟
الشيخ : يقول هل صحيح أن كل ما كان فيه إفزاع للعدو فهو جائز وإن كان محرّما ومثال ذلك كأن يطيل الرجل شعره إلى حد يصل إلى عجُزه، أعوذ بالله وش هذا؟ (ضحك الشيخ) ويقول بعض الذين يفعلون هذا إن هذا من إرهاب العدو، العدو بيجي من قدام وإلا من وراء؟ وش تقول أحمد؟
السائل : نعم.
الشيخ : العدو من وراء بيشوف رأسه وإلا من قدام؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا.
السائل : هو المهم هذا يا شيخ.
الشيخ : أبدا وأيضا إطالة الأظافر إن كانوا بيتقاتلون بالأظافر لا بأس يطيلها وإلا فلا يطلها.
السائل : الجواب يا شيخ؟
الشيخ : الجواب لا.
السائل : ما يجوز فعله؟
الشيخ : ما يجوز لأنه ما في فائدة.
السائل : طيب، ... حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : إيه نعم، هذه إغاظة لهم لكن هل الكفار يبي يغيظهم إذا صار الرجل أظفاره طول أصابعه؟
السائل : الرجل يعني يجعل شعره أمامه.
الشيخ : وشلونّ يغطي وجه ما يشوفه؟ على كل حال إطالة شعر الرأس ما فيه شيء يعني في الأصل إنه يصل إلى الكتفين أو إلى شحمة الأذن لكن كونه يُطيله، أنا ما أعتقد إن العدو بيرهب من إطالته، أنا أخشى إنه بالعكس، طيب، هذا سؤال. هذا طويل يكون السؤال بعد بيني وبينه لأنه. نعم؟
السائل : نعم.
الشيخ : العدو من وراء بيشوف رأسه وإلا من قدام؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا.
السائل : هو المهم هذا يا شيخ.
الشيخ : أبدا وأيضا إطالة الأظافر إن كانوا بيتقاتلون بالأظافر لا بأس يطيلها وإلا فلا يطلها.
السائل : الجواب يا شيخ؟
الشيخ : الجواب لا.
السائل : ما يجوز فعله؟
الشيخ : ما يجوز لأنه ما في فائدة.
السائل : طيب، ... حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : إيه نعم، هذه إغاظة لهم لكن هل الكفار يبي يغيظهم إذا صار الرجل أظفاره طول أصابعه؟
السائل : الرجل يعني يجعل شعره أمامه.
الشيخ : وشلونّ يغطي وجه ما يشوفه؟ على كل حال إطالة شعر الرأس ما فيه شيء يعني في الأصل إنه يصل إلى الكتفين أو إلى شحمة الأذن لكن كونه يُطيله، أنا ما أعتقد إن العدو بيرهب من إطالته، أنا أخشى إنه بالعكس، طيب، هذا سؤال. هذا طويل يكون السؤال بعد بيني وبينه لأنه. نعم؟
لو قال قائل أن الجهاد اليوم معطل وأن الآيات والأحاديث ليس لها واقع عملي اليوم فما رأيكم.؟
السائل : شعيرة الجهاد الأن معطلة وأن الأن الأيات والأحاديث ليس لها واقع عملي وخاصة بعد هذا الصلح الأخير مع اليهود.
الشيخ : نعم.
السائل : كأنه في الحقيقة بصورة أو بأخرى نسخ لما جاء عن الله وعن رسوله من أيات الجهاد، كيف نوجه يا شيخ هذا القول؟
الشيخ : والله يا أخي جهاد الناس اليوم يُسأل أولا هل هو في سبيل الله أو لا؟ قبل كل شيء خصوصا مع اليهود أما مع الأخرين مثل البوسنة والهرسك مع الصرب والكروات فالظاهر أنه في سبيل الله لأنه دفاعا عن المسلمين على الأقل يعني أما مع اليهود فأنتم تعرفون أنه صارت يعني قبل حوالي عشرين سنة أو خمسة عشر سنة لا يعرفون أن الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا إنما هو قومية عربية، عرب يقاتلون إسرائيليين ولهذا لما بُنِيَ على هذا الأساس الفاسد الباطل الجاهلي فشل وتلاشى والحمد لله وزالت ونرجو ألا تعود. فهذا يُسأل أولا عن النية والإخلاص وهل الذين يخلفون اليهود هل سيجعلون كلمة الله هي العليا؟ أيضا هذه يُنظر، الواقع المسألة كلها منحاسة، نسأل الله السلامة.
السائل : شعيرة الجهاد الأن هل هي معطلة أو محاصرة؟
الشيخ : الأن، ما أدري هي في بعض الجهات قائمة قامت في أفانستان وحصلت هزيمة الروس والحمد لله وهذه الأن في البوسنة والهرسك وإن شاء الله سيهزم الصرب والكروات ومن ساعدهم والصومال أيضا انهزموا الأن بدؤوا يسحبون قواتهم يجرون أذيال الخيبة وهكذا.
السائل : لكن الأن يا شيخ كل ما يتعلق الأن بإزالة ما يتعلق بالجهاد والعلاقة مع، علاقة المسلمين ... .
الشيخ : نسأل الله تعالى أن يُوفّق المسلمين، يُصلح ولاة أمور المسلمين. سم.
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم.
الشيخ : محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين.
الشيخ : نعم.
السائل : كأنه في الحقيقة بصورة أو بأخرى نسخ لما جاء عن الله وعن رسوله من أيات الجهاد، كيف نوجه يا شيخ هذا القول؟
الشيخ : والله يا أخي جهاد الناس اليوم يُسأل أولا هل هو في سبيل الله أو لا؟ قبل كل شيء خصوصا مع اليهود أما مع الأخرين مثل البوسنة والهرسك مع الصرب والكروات فالظاهر أنه في سبيل الله لأنه دفاعا عن المسلمين على الأقل يعني أما مع اليهود فأنتم تعرفون أنه صارت يعني قبل حوالي عشرين سنة أو خمسة عشر سنة لا يعرفون أن الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا إنما هو قومية عربية، عرب يقاتلون إسرائيليين ولهذا لما بُنِيَ على هذا الأساس الفاسد الباطل الجاهلي فشل وتلاشى والحمد لله وزالت ونرجو ألا تعود. فهذا يُسأل أولا عن النية والإخلاص وهل الذين يخلفون اليهود هل سيجعلون كلمة الله هي العليا؟ أيضا هذه يُنظر، الواقع المسألة كلها منحاسة، نسأل الله السلامة.
السائل : شعيرة الجهاد الأن هل هي معطلة أو محاصرة؟
الشيخ : الأن، ما أدري هي في بعض الجهات قائمة قامت في أفانستان وحصلت هزيمة الروس والحمد لله وهذه الأن في البوسنة والهرسك وإن شاء الله سيهزم الصرب والكروات ومن ساعدهم والصومال أيضا انهزموا الأن بدؤوا يسحبون قواتهم يجرون أذيال الخيبة وهكذا.
السائل : لكن الأن يا شيخ كل ما يتعلق الأن بإزالة ما يتعلق بالجهاد والعلاقة مع، علاقة المسلمين ... .
الشيخ : نسأل الله تعالى أن يُوفّق المسلمين، يُصلح ولاة أمور المسلمين. سم.
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم.
الشيخ : محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين.
5 - لو قال قائل أن الجهاد اليوم معطل وأن الآيات والأحاديث ليس لها واقع عملي اليوم فما رأيكم.؟ أستمع حفظ
المناقشة حول حكم الجهاد وأحكام الغنيمة.
الشيخ : حكم الجهاد في الإسلام؟
السائل : فرض كفاية.
الشيخ : فرض كفاية؟
السائل : نعم.
الشيخ : ما هو الدليل؟
السائل : الدليل يعني.
الشيخ : الدليل من الكتاب والسنّة، الكتاب والسنّة والإجماع، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : كثيرة، الأدلة كثيرة، منها؟
السائل : يقول (( يا أيها الذين ءامنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم )) .
الشيخ : لا هذا إذا سئل.
السائل : نعم، (( وجاهدوا في الله حق جهاده )) .
الشيخ : غيره؟
السائل : (( يا أيها الذين ءامنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار )) .
الشيخ : نعم، (( يا أيها الذين ءامنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة )) (( يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم )) (( وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة )) (( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم )) أيات كثيرة ومن السنّة؟
السائل : قول الرسول صلى الله عليه وسلم ... .
الشيخ : طيب، ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ) ( جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم ) ، طيب، الإجماع منعقد عليه أنه فرض كفاية، طيب، متى يكون فرض عين؟ إيه نعم؟
السائل : يكون فرض عين في أربعة حالات.
الشيخ : نعم.
السائل : الحال الأولى إذا كان في الصف فلا يجوز له.
الشيخ : والثانية؟
السائل : والثانية أن يحاصر بلده.
الشيخ : إذا حاصر العدو بلده والثالثة؟
السائل : والثالثة إذا كان ممن يُحتاج إليه.
الشيخ : نعم، إذا كان ممن يحتاج إليه والرابعة؟
السائل : والرابعة.
الشيخ : أما أجبت عنها أولا؟
السائل : إذا استنفره الإمام.
الشيخ : إذا استنفره الإمام، تمام، ما هو الدليل من الحال الأولى؟ أي نعم.
السائل : إذا حضر.
الشيخ : إذا حضر الصف.
السائل : أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من الموبقات التولي يوم الزحف.
الشيخ : ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الموبقات التولي يوم الزحف ولا فيه دليل قرأني؟
السائل : (( يا أيها الذين ءامنوا مالكم إذا قيل لكم )) .
الشيخ : نعم؟
السائل : (( يا أيها الذين ءامنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير )) .
الشيخ : طيب، أحسنت، دليل الحال الثانية عبد المنان؟
السائل : إذا حصر.
الشيخ : إذا حصر بلده عدو.
السائل : شيخ لأن الدفاع عن النفس واجب وهذا من الدفاع عن النفس والمال.
الشيخ : نعم، لوجوب الدفاع عن النفس والمال والعرض وهذا منه، الحال الثالثة؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا احتيج إليه.
السائل : يدخل تحت فرض الكفاية.
الشيخ : إذا احتيج إليه؟ صار فرض عين؟
السائل : إي نعم.
الشيخ : لأن فرض الكفاية لا يسقط إلا إذا قام به من يكفي، طيب، دليل الرابعة؟
السائل : ... (( يا أيها الذين ءامنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا فما متاع الحياة الدنيا في الأخرة إلا قليل )) .
الشيخ : نعم، (( يا أيها الذين ءامنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا فما متاع الحياة الدنيا في الأخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير )) ، طيب، ما الفرق بين المخذّل والمرجف؟ نعم؟
السائل : المخذل الذي يقول لا داعي لقتال العدو و.
الشيخ : يعني يُثبّط.
السائل : يثبط يعني ... .
الشيخ : العزائم والهمم عن القتال والمرجف؟
السائل : الذي يعني يقول إن قوتهم كثيرة ولا طاقة لنا بهم.
الشيخ : يخوّف الأعداء؟
السائل : يخوّف الأعداء.
الشيخ : نعم، يخوف الأعداء أي يخوف منهم، أحسنت، لماذا يمنعهم وهم يريدون أن يجاهدوا؟ لماذا يمنعهم وهم يريدون الجهاد؟
السائل : لأن فيهم ضررا على المسلمين.
الشيخ : لأن فيهم؟
السائل : ضررا على المسلمين.
الشيخ : طيب، هل هناك قاعدة تومئ إلى هذا؟ وهي؟
السائل : ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
الشيخ : لا.
السائل : درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
الشيخ : نعم، صحيح، درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح، طيب، يقول المؤلف " وله أن ينفل في بدايته الثلث " إلى أخره، الربع يلا يا عبد الله؟ قوله "وله" اللام هنا للإباحة أم ماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : أو لبيان الجواز يعني بمعنى أنه لا يمتنع عن ... ؟
السائل : للإباحة.
الشيخ : طيب، يعني معناه يجوز للإمام أن يفعل وألا يفعل على حد سواء؟
السائل : نعم.
الشيخ : توافقون على ذلك؟
السائل : لا.
الشيخ : نعم، زهير؟
السائل : حسب الحاجة.
الشيخ : لا اللام اللام في قوله "وله أن ينفل" هل يعني مطلق الإباحة بمعنى أنه على حد سواء أو لبيان الجواز ثم إن اقتضت المصلحة ذلك فعل وإلا لا؟
السائل : لبيان الجواز.
الشيخ : أي لبيان الجواز.
السائل : ... .
الشيخ : بمعنى أنه إذا رأى من المصلحة التنفيل فعل وإن لم يرى فيه مصلحة لم يفعل، هذا هو؟ لماذا فُرّق بين البداية والرجعة؟ عمر؟
السائل : لأن البداية يا شيخ إذا حصلت الإغارة ... المصلحة ... .
الشيخ : يعني ينفل في البداية الربع وفي الرجعة الثلث.
السائل : لأن المصلحة يا شيخ تكون عظيمة إذا ... هذه السرية ... .
الشيخ : إذًا معناه كأنه على كلامك يكون العكس، طيب، خزرجي؟
السائل : لأنه أعظم خطرا وأكثر مشقة.
الشيخ : إيه نعم.
السائل : لأن في الرجعة أعظم خطرا وأكثر مشقة.
الشيخ : طيب، وأكثر مشقة، أعظم خطرا لأن الجيش قد؟
السائل : قد تقدّمهم.
الشيخ : في الرجعة؟
السائل : في الرجعة قد تقدّمهم الجيش ليس.
الشيخ : لا. قد انصرف عنهم، في الرجعة رجع.
السائل : إيه رجعوا تقدّمهم.
الشيخ : إذًا. ما هو تقدّم، ما يُقال تقدّموا، يقال انصرف عنهم فليس لهم ردء يحميهم، هذه واحدة، ثانيا؟ نحن أظن علّلنا بثلاث تعليلات؟
السائل : لا يا شيخ تعليل واحد.
الشيخ : لا إله إلا الله، كلكم تشهدون لأنفسكم؟
السائل : تعليل واحد يا شيخ.
الشيخ : سبحان الله، هذا عبد الله يراجع، كم علّلنا به؟
السائل : تعليل واحد.
الشيخ : بارك الله فيكم.
السائل : واحدة يا شيخ.
الشيخ : واحدة؟ إيه أجل أنا يمكن نسيت، هو أشد لأن الجيش قد انصرف هذه واحدة ولأن العدو قد انتبه، في البداية ربما يكون العدو على غفلة وعلى غِرّة وهنا العدو قد انتبه وربما يكون في قلبه حنق يريد أن ينتقم وثالثا أن الجيش لما فرغ من القتال صار متشوّفا ومتشوّقا إلى أهله، رجع الناس، كون الإنسان يرجع هو الأن انفتح صدره للقاء أهله فيه مشقة شديدة ولهذا كان التنفيل في الرجعة أكثر من التنفيل في إيش؟ في البدأة، واضح يا جماعة؟ أما البدأة فهي أهون لأن الجيش كمّل يا ... ؟
السائل : أما البداية ... لأن الجيش متقدّم.
الشيخ : فهو ردء لهم، طيب، هذه واحدة.
السائل : ولأنهم غير متشوّقين لأهلهم.
الشيخ : طيب، يعني تعكس العلل.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، ولأن العدو أهم شيء إن العدو ربما يكون في غفلة يعني لم يستعد، كيف ذلك يعني هذا التنفيل كيف هو لأنه أشكل على بعض الناس كمحمد الشرافي، كيف يعني صورة المسألة؟
السائل : نعم، ... .
الشيخ : يعني أن الجيش إذا دخل دار العدو دار الحرب أرسل سرية تبدأ القتال، طيب.
السائل : الغنيمة يؤخذ من الخمس ومن الأربعة أخماس يؤخذ الربع والباقي الربع لهم خاصة.
الشيخ : خاصة.
السائل : والباقي يُضمّ إلى الجيش.
الشيخ : ثلاثة الأرباع؟ يُضمّ إلى الجيش ويُشاركون الجيش أيضا، واضح يا جماعة الأن؟ صار الربع ما هو ربع المغنم كله ربع ما غنموه فقط لأن هو الذي كان من عملهم وقد يغنمون كثيرا فيؤخذ ربع ما غنموه ويُعطى السرية وثلاثة أرباع تُضمّ إلى إيش؟ إلى مغانم الجيش، نعم، طيب، هل يجوز لأحد من الجيش أن يغزو بدون إذن الإمام؟ نعم؟ اللي التفت؟ أنت؟ أي نعم؟
السائل : نعم يجوز إذا فاجأهم العدو.
الشيخ : إذًا لا يجوز، إلا؟
السائل : إذا فاجأهم العدو.
الشيخ : لا يجوز إلا إذا فاجأهم، لماذا؟
السائل : لأن الأصل الإذن واجبة تؤخذ من الإمام أما إذا فاجأهم لا يستطيعون أن ... .
الشيخ : إيه نعم، لأن الواجب ألا يتحرّكوا بأي شيء إلا بإذن الإمام ولأنه لو أبيح ذلك لحصلت الفوضى وصار كل جزء من الجيش يقول أنا سأحارب أما إذا فاجأهم العدو فهنا القتال من باب الدفاع لا بد منه، طيب، من هم الذين لا يجوز قتلهم؟ هذه ترى في الشرع ما هي ... الذين لا يجوز قتلهم من الكفار؟ الشرافي؟
السائل : المرأة والصبي والشيخ الكبير والزمِن والمجنون ومن لا رأي له.
الشيخ : كيف من لا رأي له؟ كم ذكرنا الأن؟
السائل : ... .
الشيخ : سبعة اذكر؟
السائل : المرأة.
الشيخ : هذه المرأة.
السائل : والصبي.
الشيخ : والصبي.
السائل : والشيخ الكبير الفاني الذي لا رأي له.
الشيخ : طيب، خلي لا رأي له تجمع الجميع والشيخ الكبير الفاني الذي لا يستطيع، يكفي ثلاثة، نعم؟
السائل : والخنثى والراهب والأعمى والزمن.
الشيخ : إيه، لماذا؟
السائل : لماذا؟ ... .
الشيخ : يعني ليس لهم أثر في القتال، طيب، لو كان هذا الشيخ الكبير الفاني يا محمد السلامة لو كان رجلا ذكيا ممارسا للحروب عنده رأي يصدر الجيش عن رأيه هل يُقتل أو لا؟
السائل : نعم، يقتل.
الشيخ : لماذا؟
السائل : لأن له رأي في الحرب.
الشيخ : لأن له أثر في الحرب لأن له أثرا في الحرب، هؤلاء الذين لم يُقتلوا ماذا يكون حكمهم إذا سبوا؟ في الحرب، طيب.
السائل : يرجع فيه إلى ... .
الشيخ : يرجع فيه إلى هؤلاء؟ نعم؟
السائل : يكونون مع الغنائم.
الشيخ : أرقاء، يكونون أرقاء بمجرد السبي، صحيح، إذا سبي البالغ العاقل المقاتل، نعم؟ مصطفى؟
السائل : للإمام فيه أربع اختيارات إما أن يقتله.
الشيخ : يُخيّر فيه الإمام.
السائل : نعم.
الشيخ : طيب.
السائل : إما أن يقتله وإما أن يفدي نفسه بمال أو بنفس وإما أن ..
الشيخ : بمال أو نفس زد؟
السائل : بمال أو مصلحة أو أسير مسلم.
الشيخ : طيب، بمال أو أسير أو منفعة.
السائل : أي نعم.
الشيخ : طيب.
السائل : وإما أن يمنّ عليه مجانا وإما أن يسترقه وفي الأخر ... .
الشيخ : نعم، طيب، هذا التأخير الأخ، اللي جنبك الشرافي، هذا التخيير تشهّي أو مصلحة؟
السائل : لا تبع المصلحة.
الشيخ : تبع المصلحة.
السائل : اللي يرى الإمام إنه من المصلحة.
الشيخ : أحسنت، ما هو الضابط لتخيير التشهّي وتخيير المصلحة؟ صالح؟
السائل : كل ما خُيّر للغير فإنه يُراعي المصلحة أما إذا خُيّر لشيء يعود لنفسه فإنه للتشهّي.
الشيخ : يعني إذا كان المتصرّف للغير إذا كان مخيّرا ومتصرّف للغير فهو مصلحة وإذا كان لنفسه فهو تشهّي، تخيير تشهّي يعني أي شيء أراد له، متى تُملك الغنيمة يا سليم؟
السائل : نعم؟
الشيخ : متى تملك الغنيمة، هل يُشترط حيازتها إلى دار المسلمين أو تُملك ولو في دار الحرب؟
السائل : تملك ولو في دار الحرب.
الشيخ : حتى في دار الحرب؟ يعني لو أن المسلمين ما نقلوا الغنائم إلى دار الإسلام هل يملكونها؟
السائل : أي نعم، يملكونها.
الشيخ : طيب.
السائل : إذا كان يخافوا عليها يخافوا على الغنيمة من العدو لهم أن ينقلونها.
الشيخ : هم لا بد أن ينقلوها، طيب، إذًا تُملك بالاستيلاء عليها ولو في دار؟
السائل : الحرب.
الشيخ : ولو في دار الحرب، أحسنت، أظن انتهى ... ؟
قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو ذات ابتداء درس الليلة " وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال " .
السائل : شرحناه.
الشيخ : شرحناه؟ طيب.
السائل : فرض كفاية.
الشيخ : فرض كفاية؟
السائل : نعم.
الشيخ : ما هو الدليل؟
السائل : الدليل يعني.
الشيخ : الدليل من الكتاب والسنّة، الكتاب والسنّة والإجماع، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : كثيرة، الأدلة كثيرة، منها؟
السائل : يقول (( يا أيها الذين ءامنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم )) .
الشيخ : لا هذا إذا سئل.
السائل : نعم، (( وجاهدوا في الله حق جهاده )) .
الشيخ : غيره؟
السائل : (( يا أيها الذين ءامنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار )) .
الشيخ : نعم، (( يا أيها الذين ءامنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة )) (( يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم )) (( وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة )) (( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم )) أيات كثيرة ومن السنّة؟
السائل : قول الرسول صلى الله عليه وسلم ... .
الشيخ : طيب، ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ) ( جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم ) ، طيب، الإجماع منعقد عليه أنه فرض كفاية، طيب، متى يكون فرض عين؟ إيه نعم؟
السائل : يكون فرض عين في أربعة حالات.
الشيخ : نعم.
السائل : الحال الأولى إذا كان في الصف فلا يجوز له.
الشيخ : والثانية؟
السائل : والثانية أن يحاصر بلده.
الشيخ : إذا حاصر العدو بلده والثالثة؟
السائل : والثالثة إذا كان ممن يُحتاج إليه.
الشيخ : نعم، إذا كان ممن يحتاج إليه والرابعة؟
السائل : والرابعة.
الشيخ : أما أجبت عنها أولا؟
السائل : إذا استنفره الإمام.
الشيخ : إذا استنفره الإمام، تمام، ما هو الدليل من الحال الأولى؟ أي نعم.
السائل : إذا حضر.
الشيخ : إذا حضر الصف.
السائل : أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من الموبقات التولي يوم الزحف.
الشيخ : ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الموبقات التولي يوم الزحف ولا فيه دليل قرأني؟
السائل : (( يا أيها الذين ءامنوا مالكم إذا قيل لكم )) .
الشيخ : نعم؟
السائل : (( يا أيها الذين ءامنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير )) .
الشيخ : طيب، أحسنت، دليل الحال الثانية عبد المنان؟
السائل : إذا حصر.
الشيخ : إذا حصر بلده عدو.
السائل : شيخ لأن الدفاع عن النفس واجب وهذا من الدفاع عن النفس والمال.
الشيخ : نعم، لوجوب الدفاع عن النفس والمال والعرض وهذا منه، الحال الثالثة؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا احتيج إليه.
السائل : يدخل تحت فرض الكفاية.
الشيخ : إذا احتيج إليه؟ صار فرض عين؟
السائل : إي نعم.
الشيخ : لأن فرض الكفاية لا يسقط إلا إذا قام به من يكفي، طيب، دليل الرابعة؟
السائل : ... (( يا أيها الذين ءامنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا فما متاع الحياة الدنيا في الأخرة إلا قليل )) .
الشيخ : نعم، (( يا أيها الذين ءامنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا فما متاع الحياة الدنيا في الأخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير )) ، طيب، ما الفرق بين المخذّل والمرجف؟ نعم؟
السائل : المخذل الذي يقول لا داعي لقتال العدو و.
الشيخ : يعني يُثبّط.
السائل : يثبط يعني ... .
الشيخ : العزائم والهمم عن القتال والمرجف؟
السائل : الذي يعني يقول إن قوتهم كثيرة ولا طاقة لنا بهم.
الشيخ : يخوّف الأعداء؟
السائل : يخوّف الأعداء.
الشيخ : نعم، يخوف الأعداء أي يخوف منهم، أحسنت، لماذا يمنعهم وهم يريدون أن يجاهدوا؟ لماذا يمنعهم وهم يريدون الجهاد؟
السائل : لأن فيهم ضررا على المسلمين.
الشيخ : لأن فيهم؟
السائل : ضررا على المسلمين.
الشيخ : طيب، هل هناك قاعدة تومئ إلى هذا؟ وهي؟
السائل : ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
الشيخ : لا.
السائل : درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
الشيخ : نعم، صحيح، درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح، طيب، يقول المؤلف " وله أن ينفل في بدايته الثلث " إلى أخره، الربع يلا يا عبد الله؟ قوله "وله" اللام هنا للإباحة أم ماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : أو لبيان الجواز يعني بمعنى أنه لا يمتنع عن ... ؟
السائل : للإباحة.
الشيخ : طيب، يعني معناه يجوز للإمام أن يفعل وألا يفعل على حد سواء؟
السائل : نعم.
الشيخ : توافقون على ذلك؟
السائل : لا.
الشيخ : نعم، زهير؟
السائل : حسب الحاجة.
الشيخ : لا اللام اللام في قوله "وله أن ينفل" هل يعني مطلق الإباحة بمعنى أنه على حد سواء أو لبيان الجواز ثم إن اقتضت المصلحة ذلك فعل وإلا لا؟
السائل : لبيان الجواز.
الشيخ : أي لبيان الجواز.
السائل : ... .
الشيخ : بمعنى أنه إذا رأى من المصلحة التنفيل فعل وإن لم يرى فيه مصلحة لم يفعل، هذا هو؟ لماذا فُرّق بين البداية والرجعة؟ عمر؟
السائل : لأن البداية يا شيخ إذا حصلت الإغارة ... المصلحة ... .
الشيخ : يعني ينفل في البداية الربع وفي الرجعة الثلث.
السائل : لأن المصلحة يا شيخ تكون عظيمة إذا ... هذه السرية ... .
الشيخ : إذًا معناه كأنه على كلامك يكون العكس، طيب، خزرجي؟
السائل : لأنه أعظم خطرا وأكثر مشقة.
الشيخ : إيه نعم.
السائل : لأن في الرجعة أعظم خطرا وأكثر مشقة.
الشيخ : طيب، وأكثر مشقة، أعظم خطرا لأن الجيش قد؟
السائل : قد تقدّمهم.
الشيخ : في الرجعة؟
السائل : في الرجعة قد تقدّمهم الجيش ليس.
الشيخ : لا. قد انصرف عنهم، في الرجعة رجع.
السائل : إيه رجعوا تقدّمهم.
الشيخ : إذًا. ما هو تقدّم، ما يُقال تقدّموا، يقال انصرف عنهم فليس لهم ردء يحميهم، هذه واحدة، ثانيا؟ نحن أظن علّلنا بثلاث تعليلات؟
السائل : لا يا شيخ تعليل واحد.
الشيخ : لا إله إلا الله، كلكم تشهدون لأنفسكم؟
السائل : تعليل واحد يا شيخ.
الشيخ : سبحان الله، هذا عبد الله يراجع، كم علّلنا به؟
السائل : تعليل واحد.
الشيخ : بارك الله فيكم.
السائل : واحدة يا شيخ.
الشيخ : واحدة؟ إيه أجل أنا يمكن نسيت، هو أشد لأن الجيش قد انصرف هذه واحدة ولأن العدو قد انتبه، في البداية ربما يكون العدو على غفلة وعلى غِرّة وهنا العدو قد انتبه وربما يكون في قلبه حنق يريد أن ينتقم وثالثا أن الجيش لما فرغ من القتال صار متشوّفا ومتشوّقا إلى أهله، رجع الناس، كون الإنسان يرجع هو الأن انفتح صدره للقاء أهله فيه مشقة شديدة ولهذا كان التنفيل في الرجعة أكثر من التنفيل في إيش؟ في البدأة، واضح يا جماعة؟ أما البدأة فهي أهون لأن الجيش كمّل يا ... ؟
السائل : أما البداية ... لأن الجيش متقدّم.
الشيخ : فهو ردء لهم، طيب، هذه واحدة.
السائل : ولأنهم غير متشوّقين لأهلهم.
الشيخ : طيب، يعني تعكس العلل.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، ولأن العدو أهم شيء إن العدو ربما يكون في غفلة يعني لم يستعد، كيف ذلك يعني هذا التنفيل كيف هو لأنه أشكل على بعض الناس كمحمد الشرافي، كيف يعني صورة المسألة؟
السائل : نعم، ... .
الشيخ : يعني أن الجيش إذا دخل دار العدو دار الحرب أرسل سرية تبدأ القتال، طيب.
السائل : الغنيمة يؤخذ من الخمس ومن الأربعة أخماس يؤخذ الربع والباقي الربع لهم خاصة.
الشيخ : خاصة.
السائل : والباقي يُضمّ إلى الجيش.
الشيخ : ثلاثة الأرباع؟ يُضمّ إلى الجيش ويُشاركون الجيش أيضا، واضح يا جماعة الأن؟ صار الربع ما هو ربع المغنم كله ربع ما غنموه فقط لأن هو الذي كان من عملهم وقد يغنمون كثيرا فيؤخذ ربع ما غنموه ويُعطى السرية وثلاثة أرباع تُضمّ إلى إيش؟ إلى مغانم الجيش، نعم، طيب، هل يجوز لأحد من الجيش أن يغزو بدون إذن الإمام؟ نعم؟ اللي التفت؟ أنت؟ أي نعم؟
السائل : نعم يجوز إذا فاجأهم العدو.
الشيخ : إذًا لا يجوز، إلا؟
السائل : إذا فاجأهم العدو.
الشيخ : لا يجوز إلا إذا فاجأهم، لماذا؟
السائل : لأن الأصل الإذن واجبة تؤخذ من الإمام أما إذا فاجأهم لا يستطيعون أن ... .
الشيخ : إيه نعم، لأن الواجب ألا يتحرّكوا بأي شيء إلا بإذن الإمام ولأنه لو أبيح ذلك لحصلت الفوضى وصار كل جزء من الجيش يقول أنا سأحارب أما إذا فاجأهم العدو فهنا القتال من باب الدفاع لا بد منه، طيب، من هم الذين لا يجوز قتلهم؟ هذه ترى في الشرع ما هي ... الذين لا يجوز قتلهم من الكفار؟ الشرافي؟
السائل : المرأة والصبي والشيخ الكبير والزمِن والمجنون ومن لا رأي له.
الشيخ : كيف من لا رأي له؟ كم ذكرنا الأن؟
السائل : ... .
الشيخ : سبعة اذكر؟
السائل : المرأة.
الشيخ : هذه المرأة.
السائل : والصبي.
الشيخ : والصبي.
السائل : والشيخ الكبير الفاني الذي لا رأي له.
الشيخ : طيب، خلي لا رأي له تجمع الجميع والشيخ الكبير الفاني الذي لا يستطيع، يكفي ثلاثة، نعم؟
السائل : والخنثى والراهب والأعمى والزمن.
الشيخ : إيه، لماذا؟
السائل : لماذا؟ ... .
الشيخ : يعني ليس لهم أثر في القتال، طيب، لو كان هذا الشيخ الكبير الفاني يا محمد السلامة لو كان رجلا ذكيا ممارسا للحروب عنده رأي يصدر الجيش عن رأيه هل يُقتل أو لا؟
السائل : نعم، يقتل.
الشيخ : لماذا؟
السائل : لأن له رأي في الحرب.
الشيخ : لأن له أثر في الحرب لأن له أثرا في الحرب، هؤلاء الذين لم يُقتلوا ماذا يكون حكمهم إذا سبوا؟ في الحرب، طيب.
السائل : يرجع فيه إلى ... .
الشيخ : يرجع فيه إلى هؤلاء؟ نعم؟
السائل : يكونون مع الغنائم.
الشيخ : أرقاء، يكونون أرقاء بمجرد السبي، صحيح، إذا سبي البالغ العاقل المقاتل، نعم؟ مصطفى؟
السائل : للإمام فيه أربع اختيارات إما أن يقتله.
الشيخ : يُخيّر فيه الإمام.
السائل : نعم.
الشيخ : طيب.
السائل : إما أن يقتله وإما أن يفدي نفسه بمال أو بنفس وإما أن ..
الشيخ : بمال أو نفس زد؟
السائل : بمال أو مصلحة أو أسير مسلم.
الشيخ : طيب، بمال أو أسير أو منفعة.
السائل : أي نعم.
الشيخ : طيب.
السائل : وإما أن يمنّ عليه مجانا وإما أن يسترقه وفي الأخر ... .
الشيخ : نعم، طيب، هذا التأخير الأخ، اللي جنبك الشرافي، هذا التخيير تشهّي أو مصلحة؟
السائل : لا تبع المصلحة.
الشيخ : تبع المصلحة.
السائل : اللي يرى الإمام إنه من المصلحة.
الشيخ : أحسنت، ما هو الضابط لتخيير التشهّي وتخيير المصلحة؟ صالح؟
السائل : كل ما خُيّر للغير فإنه يُراعي المصلحة أما إذا خُيّر لشيء يعود لنفسه فإنه للتشهّي.
الشيخ : يعني إذا كان المتصرّف للغير إذا كان مخيّرا ومتصرّف للغير فهو مصلحة وإذا كان لنفسه فهو تشهّي، تخيير تشهّي يعني أي شيء أراد له، متى تُملك الغنيمة يا سليم؟
السائل : نعم؟
الشيخ : متى تملك الغنيمة، هل يُشترط حيازتها إلى دار المسلمين أو تُملك ولو في دار الحرب؟
السائل : تملك ولو في دار الحرب.
الشيخ : حتى في دار الحرب؟ يعني لو أن المسلمين ما نقلوا الغنائم إلى دار الإسلام هل يملكونها؟
السائل : أي نعم، يملكونها.
الشيخ : طيب.
السائل : إذا كان يخافوا عليها يخافوا على الغنيمة من العدو لهم أن ينقلونها.
الشيخ : هم لا بد أن ينقلوها، طيب، إذًا تُملك بالاستيلاء عليها ولو في دار؟
السائل : الحرب.
الشيخ : ولو في دار الحرب، أحسنت، أظن انتهى ... ؟
قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو ذات ابتداء درس الليلة " وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال " .
السائل : شرحناه.
الشيخ : شرحناه؟ طيب.
قال المؤلف :" فيخرج الخمس "
الشيخ : قال " فيخرج الخمس " يخرج الضمير يعود على الإمام أو نائبه يعني يُخرج الإمام الذي هو الرئيس الأعلى في الدولة أو من يُنيبه كقائد الجيش مثلا، يُخرج الخمس، الخمس أي خمس الغنيمة لقول الله تعالى (( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل )) يُخرج الخمس ويُصرف على ما ذكر الله في القرأن (( فأن لله خمسه وللرسول )) هذا واحد (( ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل )) خمسة، إذًا الخمس يقسم خمسة، خمسة أسهم فيكون لله ورسوله من أصل الغنيمة جزء من خمسة وعشرين جزءا، أليس كذلك؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، لأنه إذا أخرجنا الخمس ثم قسمناه خمسة أسهم صار لله ورسوله جزء من أصل الغنيمة جزء من خمسة وعشرين جزءا، أين يصرف هذا؟ كما ذكر الله الذي لله ورسوله وهو خمس الخمس يكون فيْئا في مصالح المسلمين هذا هو الصحيح وقيل ما لله فيْئ وما للرسول فللإمام لأن الإمام نائب مناب الرسول في الأمة فيكون ما لله في مصالح المسلمين وما للرسول يكون للإمام ولكن الصحيح أن ما لله والرسول فإنه يكون فيْئا يُدخل في بيت المال ويُصرف في مصالح المسلمين (( ولذي القربى )) قربى من؟ قربى رسول الله صلى الله عليه وعلى أله وسلم وهم بنو هاشم وبنو المطلب، هؤلاء هم أصحاب الخمس يعني خمس الخمس، لذي القربى وكيف يُقسم بينهم؟ قيل يقسم بينهم بحسب الحاجة وقيل بل للذكر مثل حظ الأنثيين وقيل بل للذكر والأنثى سواء، أما من قال بحسب الحاجة قال لأننا نعلم أن من مقاصد الشرع دفع الحاجات لكن خَصّ ذوي القربى لأنهم أحق الناس بمثل هذا الفيْأ أو هذه الغنيمة وأما من قال هم سواء فقال لأنهم يستحقونه بوصف وهو القرابة وهذا يستوي فيه الذكور والإناث كما لو وقّف على قريبه فإنه يستوي الذكر والأنثى وأما من قال إنه يُفضّل الذكر على الأنثى فقال لأن الإرث بالقرابة يكون هكذا للذكر مثل حظ الأنثيين والأقرب الأول أننا نُراعي الحاجة فإن كانوا كلهم في حد سواء أعطيانهم سواءً، سواءٌ في الغنى أو في الحاجة يُعطوْن سواءً، المهم أن لهم حقا خاصا في المغنم.
(( واليتامى )) من من مات أبوه قبل أن يبلغ أي قبل أن يبلغ الأب؟
السائل : ... .
الشيخ : ماضي الضمير يعود على ... المذكور.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، إذًا من مات أبوه ولم يبلغ هو، واضح؟ سواءٌ كان ذكرا أو أنثى وهل يختص بالفقراء منهم أو لا يختص؟ الصحيح أنه لا يختص لأننا لو جعلناه خاصا بالفقراء لم يكن لعطف المساكين عليهم فائدة والصواب أن اليتيم يستحق خُمُس الخمس من الغنيمة ولو كان غنيّا جبْرًا للنقص الذي حصل له بفقد أبيه ولا سيما إذا كان اليتيم مترعرعا في الشباب يعني يعرف قدر أبيه أي قدر وجود أبيه ويعرف ما يفوت بفقد أبيه فاليتامى إذًا يُعطون وإن لم يكونوا في حاجة لكن لا شك أنه من كان أحْوج فهو أحق لو قدّرنا إن خمس الخمس قليل فإننا نبدأ بمن؟ بالأحق فالأحق.
(( والمساكين )) المساكين هم الفقراء وهنا يدخل الفقراء في اسم المساكين (( وابن السبيل )) هم المسافرون الذين انقطع بهم السفر فيُعطوْن ما يوصلهم إلى سفرهم، يُعطون تذكرة أو متاعا أو ما أشبه ذلك مما يحتاجون إليه، طيب، وهل هو كالزكاة بمعنى أنه يجوز الاقتصار على واحد من هؤلاء أو يجب التعميم؟ المشهور من المذهب أنه يجب التعميم يعني أننا نُعمّم بحسب الحال بحسب القدرة والطاقة فمثلا اليتامى في البلد لا نقول أنه يُجزئ أن نعطِيَ ثلاثة منهم لأن هذا أقل الجمع بل نبحث عن كل يتيم في البلد ونعطيه من هذا الذي هو خمس الخمس.
أما مستحق الزكاة فقد عرفتم أنه يكفي إيش؟ يكفي واحد، يجوز الاقتصار على واحد فإن قال قائل ما الفرق؟ قلنا الفرق هو أنه ثبت بالسنّة جواز الاقتصار على واحد، في حديث معاذ بن جبل ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ) ولم يذكر بقية الأصناف مع أن هذا بعد نزول الأية وأما هنا فقال الله تعالى (( فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل )) فكل من قام به هذا الوصف استحق.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، لأنه إذا أخرجنا الخمس ثم قسمناه خمسة أسهم صار لله ورسوله جزء من أصل الغنيمة جزء من خمسة وعشرين جزءا، أين يصرف هذا؟ كما ذكر الله الذي لله ورسوله وهو خمس الخمس يكون فيْئا في مصالح المسلمين هذا هو الصحيح وقيل ما لله فيْئ وما للرسول فللإمام لأن الإمام نائب مناب الرسول في الأمة فيكون ما لله في مصالح المسلمين وما للرسول يكون للإمام ولكن الصحيح أن ما لله والرسول فإنه يكون فيْئا يُدخل في بيت المال ويُصرف في مصالح المسلمين (( ولذي القربى )) قربى من؟ قربى رسول الله صلى الله عليه وعلى أله وسلم وهم بنو هاشم وبنو المطلب، هؤلاء هم أصحاب الخمس يعني خمس الخمس، لذي القربى وكيف يُقسم بينهم؟ قيل يقسم بينهم بحسب الحاجة وقيل بل للذكر مثل حظ الأنثيين وقيل بل للذكر والأنثى سواء، أما من قال بحسب الحاجة قال لأننا نعلم أن من مقاصد الشرع دفع الحاجات لكن خَصّ ذوي القربى لأنهم أحق الناس بمثل هذا الفيْأ أو هذه الغنيمة وأما من قال هم سواء فقال لأنهم يستحقونه بوصف وهو القرابة وهذا يستوي فيه الذكور والإناث كما لو وقّف على قريبه فإنه يستوي الذكر والأنثى وأما من قال إنه يُفضّل الذكر على الأنثى فقال لأن الإرث بالقرابة يكون هكذا للذكر مثل حظ الأنثيين والأقرب الأول أننا نُراعي الحاجة فإن كانوا كلهم في حد سواء أعطيانهم سواءً، سواءٌ في الغنى أو في الحاجة يُعطوْن سواءً، المهم أن لهم حقا خاصا في المغنم.
(( واليتامى )) من من مات أبوه قبل أن يبلغ أي قبل أن يبلغ الأب؟
السائل : ... .
الشيخ : ماضي الضمير يعود على ... المذكور.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، إذًا من مات أبوه ولم يبلغ هو، واضح؟ سواءٌ كان ذكرا أو أنثى وهل يختص بالفقراء منهم أو لا يختص؟ الصحيح أنه لا يختص لأننا لو جعلناه خاصا بالفقراء لم يكن لعطف المساكين عليهم فائدة والصواب أن اليتيم يستحق خُمُس الخمس من الغنيمة ولو كان غنيّا جبْرًا للنقص الذي حصل له بفقد أبيه ولا سيما إذا كان اليتيم مترعرعا في الشباب يعني يعرف قدر أبيه أي قدر وجود أبيه ويعرف ما يفوت بفقد أبيه فاليتامى إذًا يُعطون وإن لم يكونوا في حاجة لكن لا شك أنه من كان أحْوج فهو أحق لو قدّرنا إن خمس الخمس قليل فإننا نبدأ بمن؟ بالأحق فالأحق.
(( والمساكين )) المساكين هم الفقراء وهنا يدخل الفقراء في اسم المساكين (( وابن السبيل )) هم المسافرون الذين انقطع بهم السفر فيُعطوْن ما يوصلهم إلى سفرهم، يُعطون تذكرة أو متاعا أو ما أشبه ذلك مما يحتاجون إليه، طيب، وهل هو كالزكاة بمعنى أنه يجوز الاقتصار على واحد من هؤلاء أو يجب التعميم؟ المشهور من المذهب أنه يجب التعميم يعني أننا نُعمّم بحسب الحال بحسب القدرة والطاقة فمثلا اليتامى في البلد لا نقول أنه يُجزئ أن نعطِيَ ثلاثة منهم لأن هذا أقل الجمع بل نبحث عن كل يتيم في البلد ونعطيه من هذا الذي هو خمس الخمس.
أما مستحق الزكاة فقد عرفتم أنه يكفي إيش؟ يكفي واحد، يجوز الاقتصار على واحد فإن قال قائل ما الفرق؟ قلنا الفرق هو أنه ثبت بالسنّة جواز الاقتصار على واحد، في حديث معاذ بن جبل ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ) ولم يذكر بقية الأصناف مع أن هذا بعد نزول الأية وأما هنا فقال الله تعالى (( فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل )) فكل من قام به هذا الوصف استحق.
قال المؤلف :" ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه "
الشيخ : ثم قال المؤلف " ثم يَقْسم باقي الغنيمة " كم الباقي؟
السائل : أربعة أخماس.
الشيخ : أربعة أخماس، " للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه " لأن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم فعل ذلك في خيبر، جعل للراجل يعني الذي على رِجْله سهما واحدا وللفارس ثلاثة أسهم، لماذا فُرِّق بينهما لأن غناء الفارس ونفعَه أكثر من غناء الراجل، أكثر بكثير فإذا قال قائل فما تقولون في حروب اليوم؟ فالناس لا يحاربون على خيل وإبل وأرجل، بالطائرات والدبابات وما أشبهها قلنا يُقاس على كل شيء ما يشبهه فالذي يُشبه الخيل إيش؟ الطائرات لسرعتها وتزيد أيضا الخطر فيها والذي يُشبه الإبل الدبابات والنقليات وما أشبهها هذه يكون لصاحبها سهم ولها سهم يعني سهمين والراجل الذي برجله مثل القناصة هؤلاء لهم سهم واحد.
فإن قال قائل الطائر لا يملك الطائرة، الطائر لا يملكها فهل تجعلون له ثلاثة أسهم؟ نقول نعم، نجعل له ثلاثة أسهم سهم له وسهمان للطائرة وسهم الطائرة يرجع إلى بيت المال لأن الطائرة غير مملوكة لشخص معيّن بل هي للحكومة وإذا رأى ولي الأمر أن يُعطي السهمين لقائد الطائرة فلا بأس لأن في ذلك تشجيعا له على هذا العمل الخطير، انتهى أظن الوقت؟
السائل : أربعة أخماس.
الشيخ : أربعة أخماس، " للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه " لأن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم فعل ذلك في خيبر، جعل للراجل يعني الذي على رِجْله سهما واحدا وللفارس ثلاثة أسهم، لماذا فُرِّق بينهما لأن غناء الفارس ونفعَه أكثر من غناء الراجل، أكثر بكثير فإذا قال قائل فما تقولون في حروب اليوم؟ فالناس لا يحاربون على خيل وإبل وأرجل، بالطائرات والدبابات وما أشبهها قلنا يُقاس على كل شيء ما يشبهه فالذي يُشبه الخيل إيش؟ الطائرات لسرعتها وتزيد أيضا الخطر فيها والذي يُشبه الإبل الدبابات والنقليات وما أشبهها هذه يكون لصاحبها سهم ولها سهم يعني سهمين والراجل الذي برجله مثل القناصة هؤلاء لهم سهم واحد.
فإن قال قائل الطائر لا يملك الطائرة، الطائر لا يملكها فهل تجعلون له ثلاثة أسهم؟ نقول نعم، نجعل له ثلاثة أسهم سهم له وسهمان للطائرة وسهم الطائرة يرجع إلى بيت المال لأن الطائرة غير مملوكة لشخص معيّن بل هي للحكومة وإذا رأى ولي الأمر أن يُعطي السهمين لقائد الطائرة فلا بأس لأن في ذلك تشجيعا له على هذا العمل الخطير، انتهى أظن الوقت؟
8 - قال المؤلف :" ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه " أستمع حفظ
هل الخمس حق لكل مسلم.؟
الشيخ : نعم؟
السائل : هل الخمس من حق ... ؟
الشيخ : المسلم؟
السائل : لكل مسلم حق؟
الشيخ : كل مسلم له حق.
السائل : ولو لم يعمل؟
الشيخ : ولو لم يعمل لكنه يعني ما نعطي كل واحد نبدأ بالأحوج فالأحوج.
السائل : هل الخمس من حق ... ؟
الشيخ : المسلم؟
السائل : لكل مسلم حق؟
الشيخ : كل مسلم له حق.
السائل : ولو لم يعمل؟
الشيخ : ولو لم يعمل لكنه يعني ما نعطي كل واحد نبدأ بالأحوج فالأحوج.
هل من يستعمل الصواريخ في الحرب له ثلاثة أسهم كالفارس.؟
الشيخ : نعم؟
السائل : يا شيخ لو قال قائل إنما جُعِل للفارس ثلاثة أسهم لشدّة خطورته على العدو ولذلك في الوقت الحاضر نرى أي المعدات أشدّ على العدو فنعطيه هذا ... ؟
الشيخ : هي الطائرات، في الوقت الحاضر الطائرات.
السائل : والصواريخ يا شيخ؟
الشيخ : الصواريخ جالس الواحد. ما.
السائل : أخطر؟
سائل آخر : بس هي أشد على العدو؟
الشيخ : ما يخالف هي أشد ضرر في العدو لكن بالنسبة لعمل المجاهد ما هي شيء، واحد في غرفة مكندشة وعنده عصير، نعم، والله أعلم بعد إن كان عنده شيء أخر ويضغط له زر وتنطلق القذيفة.
السائل : ما هي محتملة؟
الشيخ : هاه؟
السائل : ما هي محتملة؟
الشيخ : وشلون محتملة؟
السائل : أنها لشدتها على العدو؟
الشيخ : لا لا شدة الخطر وشدة الغَناء للمسلمين كلها، نعم؟ كمال؟ نعم يا يحيى؟
السائل : يا شيخ لو قال قائل إنما جُعِل للفارس ثلاثة أسهم لشدّة خطورته على العدو ولذلك في الوقت الحاضر نرى أي المعدات أشدّ على العدو فنعطيه هذا ... ؟
الشيخ : هي الطائرات، في الوقت الحاضر الطائرات.
السائل : والصواريخ يا شيخ؟
الشيخ : الصواريخ جالس الواحد. ما.
السائل : أخطر؟
سائل آخر : بس هي أشد على العدو؟
الشيخ : ما يخالف هي أشد ضرر في العدو لكن بالنسبة لعمل المجاهد ما هي شيء، واحد في غرفة مكندشة وعنده عصير، نعم، والله أعلم بعد إن كان عنده شيء أخر ويضغط له زر وتنطلق القذيفة.
السائل : ما هي محتملة؟
الشيخ : هاه؟
السائل : ما هي محتملة؟
الشيخ : وشلون محتملة؟
السائل : أنها لشدتها على العدو؟
الشيخ : لا لا شدة الخطر وشدة الغَناء للمسلمين كلها، نعم؟ كمال؟ نعم يا يحيى؟
هل نقطع الآن أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة.؟
السائل : يا شيخ هل نقطع الأن بأن الجهاد ماضي إلى يوم القيامة؟
الشيخ : إن شاء الله هو ماضي شرعا.
السائل : لكن الجهاد المسلح ... الجهاد.
الشيخ : كل أنواع الجهاد.
السائل : حديث ( لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون ) هل نحمل هذا على الجهاد المسلح ... على غيره.
الشيخ : لا مادام يقاتلون هذا الجهاد المسلح لكن لا يمنع أنه في وقت من الأوقات لا يستطيعون هذا.
السائل : لكن الجهاد يعني فيه قتال في كل سنة وفي كل عام وفي كل قرن فيه قتال.
الشيخ : قد يكون وقد لا يكون لأنه منوط بالقدرة.
السائل : ... إخبار يا شيخ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : هذا إخبار من الرسول ( ماضي إلى يوم القيامة ) .
الشيخ : صحيح، حنا نقول ماضي شرعا لا ماضي قدرا والماضي شرعا قد يتخلّف.
السائل : يعني ربما يكون في بعض الأعوام ما فيه جهاد؟
الشيخ : إيه نعم، ربما وهذا وقد كان وقد كان. نعم؟
السائل : من تولى يوم الزحف قلنا إنه ... .
الشيخ : نعم، في واحد بدأ قبل الأذان؟
الشيخ : إن شاء الله هو ماضي شرعا.
السائل : لكن الجهاد المسلح ... الجهاد.
الشيخ : كل أنواع الجهاد.
السائل : حديث ( لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون ) هل نحمل هذا على الجهاد المسلح ... على غيره.
الشيخ : لا مادام يقاتلون هذا الجهاد المسلح لكن لا يمنع أنه في وقت من الأوقات لا يستطيعون هذا.
السائل : لكن الجهاد يعني فيه قتال في كل سنة وفي كل عام وفي كل قرن فيه قتال.
الشيخ : قد يكون وقد لا يكون لأنه منوط بالقدرة.
السائل : ... إخبار يا شيخ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : هذا إخبار من الرسول ( ماضي إلى يوم القيامة ) .
الشيخ : صحيح، حنا نقول ماضي شرعا لا ماضي قدرا والماضي شرعا قد يتخلّف.
السائل : يعني ربما يكون في بعض الأعوام ما فيه جهاد؟
الشيخ : إيه نعم، ربما وهذا وقد كان وقد كان. نعم؟
السائل : من تولى يوم الزحف قلنا إنه ... .
الشيخ : نعم، في واحد بدأ قبل الأذان؟
الفرار من الزحف قلنا هو كبيرة من الكبائر فما حكم من يقوم بقتله.؟
السائل : قلنا أن التولي يوم الزحف هذا ارتكب كبيرة من الكبائر وكما قلنا الحكم في بعض البلاد فحكمه يُقتل رميا بالرصاص فهل نبدأ بالعمل؟
الشيخ : كيف؟
السائل : إذا قلنا الحكم يعني هل يحدث ... ؟
الشيخ : من الحكم؟
السائل : الحكم الذي تولى من الزحف.
الشيخ : وش فيه؟
السائل : في بعض البلاد الذي حولنا الزاحف يُقتل رميا بالرصاص.
الشيخ : من يقتله؟
السائل : الدولة، هذا في قوانينها.
الشيخ : ما يجوز، هذا ما يجوز، أقول لا يجوز قتل من تولى يوم الزحف.
السائل : يتصرفون معه، كيف يتصرفون معه؟
الشيخ : إذا لم يكن له عذر فهذه من جملة المعاصي التي قال العلماء إن فيها التعزير لكن التعزير بالقتل لا يجوز.
السائل : في أثناء المعركة يا شيخ؟
الشيخ : كيف؟
السائل : إذا قلنا الحكم يعني هل يحدث ... ؟
الشيخ : من الحكم؟
السائل : الحكم الذي تولى من الزحف.
الشيخ : وش فيه؟
السائل : في بعض البلاد الذي حولنا الزاحف يُقتل رميا بالرصاص.
الشيخ : من يقتله؟
السائل : الدولة، هذا في قوانينها.
الشيخ : ما يجوز، هذا ما يجوز، أقول لا يجوز قتل من تولى يوم الزحف.
السائل : يتصرفون معه، كيف يتصرفون معه؟
الشيخ : إذا لم يكن له عذر فهذه من جملة المعاصي التي قال العلماء إن فيها التعزير لكن التعزير بالقتل لا يجوز.
السائل : في أثناء المعركة يا شيخ؟
هل لولي الأمر أن يجعل لمن عمله أعظم في الحرب جعلا.؟
الشيخ : نعم؟
السائل : عفا الله عنك أول في درس من دروس السياسة الشرعية.
الشيخ : إيش؟
السائل : في درس من دروس السياسة الشرعية قرّرنا أن ولي الأمر له أن يعني يجعل للعامل وإن كان أقل عمل له راتب يعني أعلى فالأن بالنسبة لموجّهين الصواريخ قد يكون نفعهم أعظم وإن كان عملهم يعني أقل ومريح ولكن نفعهم يا شيخ أكثر بكثير.
الشيخ : ما هو بجهدهم بجهد الصاروخ.
السائل : لا يا شيخ في بعضهم قد يُوجّهون الصواريخ إلى أماكن معيّنة وتحتاج إلى مسافة حسابية.
الشيخ : على كل حال ينظر إذا كان يحتاج إلى جهد وعناء فينظر فيه.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : شيخ كان السؤال له أول
الشيخ : ما يخالف.
السائل : عفا الله عنك أول في درس من دروس السياسة الشرعية.
الشيخ : إيش؟
السائل : في درس من دروس السياسة الشرعية قرّرنا أن ولي الأمر له أن يعني يجعل للعامل وإن كان أقل عمل له راتب يعني أعلى فالأن بالنسبة لموجّهين الصواريخ قد يكون نفعهم أعظم وإن كان عملهم يعني أقل ومريح ولكن نفعهم يا شيخ أكثر بكثير.
الشيخ : ما هو بجهدهم بجهد الصاروخ.
السائل : لا يا شيخ في بعضهم قد يُوجّهون الصواريخ إلى أماكن معيّنة وتحتاج إلى مسافة حسابية.
الشيخ : على كل حال ينظر إذا كان يحتاج إلى جهد وعناء فينظر فيه.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : شيخ كان السؤال له أول
الشيخ : ما يخالف.
ما رأيكم في العمليات الإنتحارية.؟
السائل : العمليات الانتحارية يقوم بها بعض الجنود ما رأيكم فيها؟
الشيخ : كيف هي؟
السائل : يا شيخ يتسلّحون بأسلحة متفجرات ويقتحمون على العدو ما رأيكم فيها يا شيخ؟
الشيخ : رأيي أنهم قتلوا أنفسهم.
السائل : لكن إذا كانت لضرورة؟
الشيخ : ما هي ضرورة، ما هي ضرورة لكن شيخ الإسلام رحمه الله قال إنه إذا كان إن فيه نفع عظيم للمسلمين ما هو قتل عشرة من العدو أو عشرين نفع عام للمسلمين فلا بأس به واستدل بقصة الغلام الذي كان يدعو الناس إلى توحيد الله وكان فيه ملك يقول إنه هو ربهم وأخذ هذا الغلام وألقاه من شاهق وألقاه في البحر وكل يأتي فقال له هذا الغلام اجمع الناس وإذا اجتمعوا فخذ سهما من كنانتي ثم قل "بسم رب هذا الغلام" وارمني به فإنك سوف يعني سوف تقتلني ففعل الملك فصاح الناس "بسم رب الغلام بسم الرب الغلام" وعرف أن الرب الحقيقة هو رب هذا الغلام وأما البراء بن مالك فإنه ليس منتحرا هذا الرجل الذي تقول منتحر يقينا بيموت والبراء بن مالك ما هو بيقين.
السائل : يرمى يا شيخ.
الشيخ : إيه ولو رمي لكن ما هو بيقين ولذلك نجى.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم كمال؟
الشيخ : كيف هي؟
السائل : يا شيخ يتسلّحون بأسلحة متفجرات ويقتحمون على العدو ما رأيكم فيها يا شيخ؟
الشيخ : رأيي أنهم قتلوا أنفسهم.
السائل : لكن إذا كانت لضرورة؟
الشيخ : ما هي ضرورة، ما هي ضرورة لكن شيخ الإسلام رحمه الله قال إنه إذا كان إن فيه نفع عظيم للمسلمين ما هو قتل عشرة من العدو أو عشرين نفع عام للمسلمين فلا بأس به واستدل بقصة الغلام الذي كان يدعو الناس إلى توحيد الله وكان فيه ملك يقول إنه هو ربهم وأخذ هذا الغلام وألقاه من شاهق وألقاه في البحر وكل يأتي فقال له هذا الغلام اجمع الناس وإذا اجتمعوا فخذ سهما من كنانتي ثم قل "بسم رب هذا الغلام" وارمني به فإنك سوف يعني سوف تقتلني ففعل الملك فصاح الناس "بسم رب الغلام بسم الرب الغلام" وعرف أن الرب الحقيقة هو رب هذا الغلام وأما البراء بن مالك فإنه ليس منتحرا هذا الرجل الذي تقول منتحر يقينا بيموت والبراء بن مالك ما هو بيقين.
السائل : يرمى يا شيخ.
الشيخ : إيه ولو رمي لكن ما هو بيقين ولذلك نجى.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم كمال؟
ما معنى حديث النهي عن القتال تحت الراية العمية.؟
السائل : شيخ ورد حديث وأظنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القتال تحت راية عميّة فما معناه يعني؟
الشيخ : يعني المراد بذلك التي لا يُعرف وجهها مأخوذة من العمى.
السائل : أو التي لا يعرف إمامها لأننا اشترطنا في ..
الشيخ : لا، التي لا يعرف وجهها حتى لو عُرِف الإمام وما يعرف وجهه بس قال روحوا قاتلوا لجهة معيّنة.
السائل : طيب، جزاك الله خير يا شيخ.
الشيخ : يعني المراد بذلك التي لا يُعرف وجهها مأخوذة من العمى.
السائل : أو التي لا يعرف إمامها لأننا اشترطنا في ..
الشيخ : لا، التي لا يعرف وجهها حتى لو عُرِف الإمام وما يعرف وجهه بس قال روحوا قاتلوا لجهة معيّنة.
السائل : طيب، جزاك الله خير يا شيخ.
إذا تعدد الأئمة في الجهاد وكل إمام فرقته فما حكم الجهاد.؟
السائل : إذا كان تعدّد الأئمة مثلا كما حصل في بعض البلاد يُقاتَلون فرَق أكثر من ثلاثة أو أربعة ولا يُعرف إمام لهم عام بل كلٌّ إمام فرقته وجماعته فما حكم الجهاد?
الشيخ : الظاهر إن هذا اللي ما لهم إمام.
السائل : لكن كلٌّ إمام جماعته.
الشيخ : ما يصير هذا، ما يصير لازم يتفقون لأن فيه ضرر. نعم؟
الشيخ : الظاهر إن هذا اللي ما لهم إمام.
السائل : لكن كلٌّ إمام جماعته.
الشيخ : ما يصير هذا، ما يصير لازم يتفقون لأن فيه ضرر. نعم؟
لماذا لا تدفع الزكاة للهاشمي ويدفع لهم من الغنيمة.؟
السائل : شيخ يكون في ... الزكاة أن الزكاة لا ... إلا لمطلب.
الشيخ : إلا؟
السائل : إلا لمطلب.
الشيخ : لا تدفع لهاشمي الزكاة والذي مشى عليه في المختصر المطلبي والصحيح أنها تدفع له.
السائل : إلا الهاشمي وغيره؟
الشيخ : لا إلى المطلبي فقط.
السائل : ولا تدفع إلى هاشمي؟
الشيخ : ما تدفع لهاشمي.
السائل : والغنيمة يا شيخ تُدفع للهاشمي؟
الشيخ : إيه نعم، الغنيمة لأن الرسول شرّك بني عبد المطلب وقال إنهم لم يُفارقوني في جاهلية وإسلام لأن بني عبد المطلب هم الذين وقفوا معه مع بني هاشم لما حصر قريشا بني المطلب وبني هاشم فلذلك أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخُمُس وأما الزكاة فإنه لم ينهي قال الزكاة لا تحل لأل محمد فقط.
السائل : انتهى الوقت يا شيخ.
الشيخ : انتهى الوقت يا.
السائل : شيخ مهم يُزاد فيه إحنا قلنا إذا كان الدرس مهم قد نزيد بعض الوقت، أنا عندي سؤال مهم يا شيخ.
الشيخ : لا. أسأل؟
الشيخ : إلا؟
السائل : إلا لمطلب.
الشيخ : لا تدفع لهاشمي الزكاة والذي مشى عليه في المختصر المطلبي والصحيح أنها تدفع له.
السائل : إلا الهاشمي وغيره؟
الشيخ : لا إلى المطلبي فقط.
السائل : ولا تدفع إلى هاشمي؟
الشيخ : ما تدفع لهاشمي.
السائل : والغنيمة يا شيخ تُدفع للهاشمي؟
الشيخ : إيه نعم، الغنيمة لأن الرسول شرّك بني عبد المطلب وقال إنهم لم يُفارقوني في جاهلية وإسلام لأن بني عبد المطلب هم الذين وقفوا معه مع بني هاشم لما حصر قريشا بني المطلب وبني هاشم فلذلك أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخُمُس وأما الزكاة فإنه لم ينهي قال الزكاة لا تحل لأل محمد فقط.
السائل : انتهى الوقت يا شيخ.
الشيخ : انتهى الوقت يا.
السائل : شيخ مهم يُزاد فيه إحنا قلنا إذا كان الدرس مهم قد نزيد بعض الوقت، أنا عندي سؤال مهم يا شيخ.
الشيخ : لا. أسأل؟
في بعض الحروب يرسل الإمام جاسوسا فهل يزيده الإمام من الغنينة.؟
السائل : يا شيخ بالنسبة لبعض الحروب يرسل الإمام أحد الجواسيس يتجسّس على الأعداء فهذا يأخذ يعني من أي قسم يأخذ؟
الشيخ : إيش؟
السائل : أقول في قسم يعني يأخذ؟ كم سهم؟ ... .
الشيخ : إيه نعم، نعم، هذا يُعطيه الإمام نفل، نفل يزيد من عنده وله سهمه الأصلي. نعم؟ مهدي؟
الشيخ : إيش؟
السائل : أقول في قسم يعني يأخذ؟ كم سهم؟ ... .
الشيخ : إيه نعم، نعم، هذا يُعطيه الإمام نفل، نفل يزيد من عنده وله سهمه الأصلي. نعم؟ مهدي؟
الآن شظايا القنابل لها ثمن وهي كثيرة منتشرة فهل للإمام أن يقول كل من يلتقطها يملكها.؟
السائل : يا شيخ بالنسبة للشظايا الأن شظايا القنابل والقذائف لها ثمن وهي كثيرة ومنتشرة في البلاد الحربية فهل الإمام يقول كل من التقط الشظايا يملكها؟
الشيخ : إيه نعم، إذا رأى المصلحة في ذلك فلا بأس، نعم؟
الشيخ : إيه نعم، إذا رأى المصلحة في ذلك فلا بأس، نعم؟
19 - الآن شظايا القنابل لها ثمن وهي كثيرة منتشرة فهل للإمام أن يقول كل من يلتقطها يملكها.؟ أستمع حفظ
ما هو الدليل على أن ما للرسول صلى الله عليه وسلم من الخمس هو لبيت مال المسلمين.؟
السائل : شيخ ما دليلنا عندما رجّحنا أن مال الرسول صلى الله عليه وسلم لبيت المال؟ ما الدليل؟
الشيخ : الدليل فعل الصحابة والخلفاء الراشدين. نعم؟
الشيخ : الدليل فعل الصحابة والخلفاء الراشدين. نعم؟
هل من المصلحة العامة قتل رئيس الكفار بعملية انتحارية.؟
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ، إن كان عملية الانتحار لقتل رئيس كافر فاسق يُفسد في الأرض هل من المصلحة العامة يا شيخ؟
الشيخ : لا لأنه يأتي بعد الكلب كلبان.
السائل : وقد يأتي خيرا منه؟
الشيخ : وقد يأتي أكلب منه قد وقد والانتحار مفسدة ظاهرة لأن النصوص من قتل نفسه بحديد ومن قتل نفسه بسم ومن قتل عامة ولولا قصة الغلام لقلنا ما يجوز حتى ولو كان فيه نفع عظيم للمسلمين.
الشيخ : لا لأنه يأتي بعد الكلب كلبان.
السائل : وقد يأتي خيرا منه؟
الشيخ : وقد يأتي أكلب منه قد وقد والانتحار مفسدة ظاهرة لأن النصوص من قتل نفسه بحديد ومن قتل نفسه بسم ومن قتل عامة ولولا قصة الغلام لقلنا ما يجوز حتى ولو كان فيه نفع عظيم للمسلمين.
بالنسبة للأسلحة في الحرب التي هي ملك للدولة فهل يسهم لها ؟
السائل : بالنسبة للأسلحة المقاتل يستخدم أسلحة والأسلحة مملوكة لبيت مال المسلمين يعني الأسلحة مهما تكون غالية جدا وتكون في بيت مال المسلمين، لو كان السلاح يدوي؟
الشيخ : لا يجوز لا يجوز استعمال أي سلاح إلا بإذن الإمام.
السائل : لا، يعني الأسلحة بإذن الإمام السؤال هل يكون لهذه الأسلحة نصيب؟
الشيخ : كيف؟
السائل : مثال إنسان الأسلحة التي تُحمل على اليد لو كانت مدافع صغيرة أو سواء كانت بنادق مثلا.
الشيخ : وش فيها؟
السائل : هل يعني يُجعل نصيب من السهم لبيت مال المسلمين باعتبار أن السلاح من بيت مال المسلمين؟
الشيخ : إيه لا، هذا ما هو بلازم لأن الإمام له أن يقول من حمل هذه فله سهمان مع أن هذه مالها سهم، السهم مثل الطائرات بمنزلة الخيل وللقنابل منزلة الإبل أما هذه فهي مثل السهم. نعم؟
السائل : شيخ هل نقول؟
الشيخ : خمس دقائق. نعم؟
السائل : هل نقول أن قصة الغلام شرع من قبلنا وشرعنا أتى بالعموم لأنه لا يقتل شخص نفسه وشرع من قبلنا هل ... شرعنا؟
الشيخ : نعم، إذا ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام فهو على سبيل العبرة.
السائل : هل يقول هذا دليل؟
الشيخ : إيه نعم، وقد استدل به شيخ الإسلام رحمه الله.
الشيخ : لا يجوز لا يجوز استعمال أي سلاح إلا بإذن الإمام.
السائل : لا، يعني الأسلحة بإذن الإمام السؤال هل يكون لهذه الأسلحة نصيب؟
الشيخ : كيف؟
السائل : مثال إنسان الأسلحة التي تُحمل على اليد لو كانت مدافع صغيرة أو سواء كانت بنادق مثلا.
الشيخ : وش فيها؟
السائل : هل يعني يُجعل نصيب من السهم لبيت مال المسلمين باعتبار أن السلاح من بيت مال المسلمين؟
الشيخ : إيه لا، هذا ما هو بلازم لأن الإمام له أن يقول من حمل هذه فله سهمان مع أن هذه مالها سهم، السهم مثل الطائرات بمنزلة الخيل وللقنابل منزلة الإبل أما هذه فهي مثل السهم. نعم؟
السائل : شيخ هل نقول؟
الشيخ : خمس دقائق. نعم؟
السائل : هل نقول أن قصة الغلام شرع من قبلنا وشرعنا أتى بالعموم لأنه لا يقتل شخص نفسه وشرع من قبلنا هل ... شرعنا؟
الشيخ : نعم، إذا ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام فهو على سبيل العبرة.
السائل : هل يقول هذا دليل؟
الشيخ : إيه نعم، وقد استدل به شيخ الإسلام رحمه الله.
اضيفت في - 2006-04-10