كتاب الجهاد-02b
هل قصة الغلام شرع من قبلنا وشرعنا أتى بالعموم فيكون شرع من قبلنا يخصص شرعنا.؟
الشيخ : خمس دقائق نعم.
السائل : هل نقول إن قصة الغلام في شرع من قبلنا وشرعنا أتى بالعموم لأنه لا يقتل شخ نفسه وشرع من قبلنا هل ... شرعنا؟
الشيخ : نعم، إذا ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام فهو على سبيل العبرة.
السائل : هل يقول هذا دليل؟
الشيخ : إيه نعم، وقد استدل به شيخ الإسلام رحمه الله واستدل بهذه القصة على جواز هذا العمل، نعم؟
السائل : هل نقول إن قصة الغلام في شرع من قبلنا وشرعنا أتى بالعموم لأنه لا يقتل شخ نفسه وشرع من قبلنا هل ... شرعنا؟
الشيخ : نعم، إذا ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام فهو على سبيل العبرة.
السائل : هل يقول هذا دليل؟
الشيخ : إيه نعم، وقد استدل به شيخ الإسلام رحمه الله واستدل بهذه القصة على جواز هذا العمل، نعم؟
لو أمر القائد أحد الجنود أن يقوم بعملية انتحارية فهل يلزم طاعته.؟
السائل : شيخ لو القائد إذا أمر بالواحد ينتحر في سبيل المسلمين هل يطيعه أو لا؟ المصلحة العامة؟
الشيخ : الظاهر إنه لا يلزمه أن يطيعه.
السائل : حتى ولو كان ولي أمره.
الشيخ : إيه نعم، الظاهر إنه لا يلزمه أن يقتل نفسه لكن إن اختار هو ذلك فلا بأس، نعم؟ أنت؟
الشيخ : الظاهر إنه لا يلزمه أن يطيعه.
السائل : حتى ولو كان ولي أمره.
الشيخ : إيه نعم، الظاهر إنه لا يلزمه أن يقتل نفسه لكن إن اختار هو ذلك فلا بأس، نعم؟ أنت؟
هل يعطى بنو هاشم من الزكاة بسبب تعطل الخمس.؟
السائل : بارك الله فيكم يا شيخ من المعلوم كما أخذنا في درس الزكاة أن بني هاشم لا يأخذون من الصدقات لأنهم يأخذون من الخمس ولكن الأن عصور طويلة مضت وما حصل غنائم ولا حصل جهاد فتعطل هذا الباب فهل نُعطيهم من الصدقات؟
الشيخ : وش تقولون في هذا؟
السائل : نقول يا شيخ يؤخذ من بني هاشم ويُعطى لبني هاشم، تؤخذ الزكاة من بني هاشم ... .
الشيخ : وإن كانوا كلهم فقراء؟
السائل : ما يصير.
الشيخ : يصير، إذا صار ما بقي من بني هاشم في هذا البلد إلا رجلان، نعم؟
السائل : يقول إن شيخ الإسلام أجاز إعطاؤهم للضرورة.
الشيخ : نعم، صحيح، شيخ الإسلام يقول إذا لم يكن خمس فإنه يجوز إعطاؤهم للضرورة يعني لدفع فقرهم وقضاء دينهم.
السائل : انتهى الوقت يا شيخ.
الشيخ : وش تقولون في هذا؟
السائل : نقول يا شيخ يؤخذ من بني هاشم ويُعطى لبني هاشم، تؤخذ الزكاة من بني هاشم ... .
الشيخ : وإن كانوا كلهم فقراء؟
السائل : ما يصير.
الشيخ : يصير، إذا صار ما بقي من بني هاشم في هذا البلد إلا رجلان، نعم؟
السائل : يقول إن شيخ الإسلام أجاز إعطاؤهم للضرورة.
الشيخ : نعم، صحيح، شيخ الإسلام يقول إذا لم يكن خمس فإنه يجوز إعطاؤهم للضرورة يعني لدفع فقرهم وقضاء دينهم.
السائل : انتهى الوقت يا شيخ.
هل العلة في عدم أكل النبي صلى الله عليه وسلم الضب هو بسبب كونه أمة فمسخت كما في صحيح مسلم عن جابر.؟
الشيخ : أخرج مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ( أن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم أوتي بضب فأبى أن يأكله فقال إني لا أدري لعله من القرون الأولى التي مسخت ) فهل نقول إن العلة في عدم أكل الرسول صلى الله عليه وسلم للضب هي هذه العلة؟ العلة علتان العلة هذه وهي متردّد فيها الرسول عليه الصلاة والسلام فهو على سبيل الاحتياط كقوله في التمرة التي وجدها ( لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها ) والعلة الثانية هو أنه ليس في أرض قومه قال ( فأجدني أعافه ) وهذا. نعم.
4 - هل العلة في عدم أكل النبي صلى الله عليه وسلم الضب هو بسبب كونه أمة فمسخت كما في صحيح مسلم عن جابر.؟ أستمع حفظ
إذا أسر مسلم في يد الأعداء وخيروه بين أن يقتل وإما أن يفشي الأسرار .؟
الشيخ : يقول إذا أُسِر مسلم في أيدي الأعداء وخيّروه بين أمرين إما أن إيش؟ خيروه بين أمرين إما أن يقتل وإما أن يُفشي بأسرار الجيش الإسلامي فماذا يعمل جزاكم الله خيرا؟ هذا أظنه سهل يُخبرهم بأخبار يُضرّبهم يمين وشمال وهم لا يعلمون ما في قلبه والكذب في الحرب جائز إذا قالوا ما تقول قال والله جيش عظيم قوة عظيمة صواريخ فتاكة، نعم، وهكذا وهذا طيب، يؤجر عليه ويثاب عليه ولو كان كذبا وهم لا يعلمون الغيب وهذه ثلاث أسئلة وانتهى الموضوع، جملة معترضة ذي؟
السائل : والصلاة والسلام على رسول الله، قال المصنف رحمه الله " ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم والغال من الغنيمة يُحرّق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف خُيّر الإمام بين قَسْمها ووقفها على المسلمين ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها ويجري فيها الميراث وما أخِذ من مال مشرك كجزية وخراج وعشر وما تركوه فزعا وخمس خمس الغنيمة ففيء يصرف في مصالح المسلمين " .
السائل : والصلاة والسلام على رسول الله، قال المصنف رحمه الله " ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم والغال من الغنيمة يُحرّق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف خُيّر الإمام بين قَسْمها ووقفها على المسلمين ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها ويجري فيها الميراث وما أخِذ من مال مشرك كجزية وخراج وعشر وما تركوه فزعا وخمس خمس الغنيمة ففيء يصرف في مصالح المسلمين " .
المناقشة حول قسمة الغنيمة.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، كيف تُقْسم الغنيمة عبد الله؟
السائل : ... الخمس.
الشيخ : أولا أخماسا، طيب.
السائل : يؤخذ الخمس وهذا الخمس يُقْسم خمسة أسهم، سهم لله ورسوله، سهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل والأربعة أسهم تُقسم على الجيش للراجل سهم وصاحب الفرس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه.
الشيخ : سمعتم؟ يقول تُقسم أولا خمسة أسهم فيؤخذ الخمس يُوزّع أيضا خمسة أسهم سهم لله ورسوله وسهم لذوي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل فإلى أي شيء يُصرف سهم الله ورسوله؟ عبد المنان؟
السائل : الصحيح أنه يكون فيْئا يصرف لبيت المال يصرف في مصالح المسلمين ... يصرف في مصالح المسلمين.
الشيخ : يُصرف في مصالح المسلمين، طيب، وما المراد بذوي القربى؟ سعود؟
السائل : ذوي القربى؟
الشيخ : نعم.
السائل : قرابة النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : من أين يبدؤون؟
السائل : يبدؤون من بني طالب.
الشيخ : بني طالب؟
السائل : المطلب ... هاشم.
الشيخ : عاد فسّر المطلب، لو قلت المطلبي أخذناها على القبول لكن ما ندري وش تعرف المطلب بهذا؟
السائل : المسلمين من قرابته من بني طالب وبني هاشم ... .
الشيخ : من هو المطلبي؟
السائل : بني عبد المطلب.
الشيخ : بنو عبد المطلب والهاشمي.
السائل : بنو هاشم.
الشيخ : طيب، فيه بنو هاشم وبنو المطلب هل يمنعون من الزكاة أو هل تحل الزكاة لهم؟ كمال؟
السائل : لا لا تحل الزكاة لهم ولكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا ..
الشيخ : كلهم كل الاثنين؟
السائل : نعم، بنو هاشم اللي هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ..
الشيخ : وبنو عبد المطلب؟
السائل : بنو عبد المطلب لا تحل لهم الزكاة.
الشيخ : وبنو عبد شمس؟
السائل : لا هذه تحل لهم بنو أمية وبنو عبد شمس وغيرهم تحل لهم الزكاة.
الشيخ : إيه، نعم، خزرجي؟
السائل : الصحيح إنه بنو هاشم هم الذين لا تحل لهم الزكاة أما بنو عبد المطلب فيحل.
الشيخ : تحل لهم الزكاة ولهم من الخمس وبنو المطلب؟
السائل : تحل لهم الزكاة ولهم من الخمس.
الشيخ : لا فرق إذا؟ على كلامك؟
السائل : هاه؟
الشيخ : بنو هاشم أنت قلت تحل لهم الزكاة ولهم من الخمس.
السائل : بنو هاشم لا تحل لهم الزكاة ولهم من الخمس.
الشيخ : وبنو المطلب؟
السائل : تحل لهم الزكاة ولهم من الخمس.
الشيخ : تمام، وبنو عبد شمس وبنو نوفل؟
السائل : تحل لهم الزكاة فقط.
الشيخ : وليس لهم من الخمس شيء مع أن هؤلاء الأربعة إخوان لكن لما كان بنو عبد شمس وبنو نوفل معادين للرسول عليه الصلاة والسلام لم يستحقوا من الخمس شيئا على أن بني عبد المطلب فيه خلاف يقول أبو طالب في قصيدته المشهورة اللامية المشهورة التي قال ابن كثير فيها هذه أقوى من المعلقات السبع، المعلقات السبع هي قصائد للعرب مشهورة اختاروا أن تكون معلّقة في جوف الكعبة، علّقوها في جوف الكعبة وسمّوها المعلقات يقول هذه اللامية أقوى من المعلقات وأحق بأن تكون معلّقة في الكعبة يقول فيها أبو طالب " جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجل غير آجل " لأنهم قاطعوه مع قريش، تعرف قرأتم في التاريخ أن قريشا قاطعوا بني هاشم وأن بني المطلب انضموا إلى بني هاشم وحُصِروا في الشعب شعب عامر في مكة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ( إن بني المطلب لم يُفارقوني في جاهلية ولا إسلام ) فجعل لهم من الخمس لكن الصحيح أن الزكاة تحل لهم وأن الذين تحرم عليهم الزكاة هم بنو هاشم فقط، طيب، جملة ... ، طيب، هل يجب استيعاب هذه الأسماء؟ أسامة؟
السائل : نعم، يجب استيعاب هذه الأسماء والفرق بينها وبين الزكاة أنه ورد الدليل بالزكاة على أنه لا يجب الاستيعاب وهو في ... قول النبي صلى الله عليه وسلم ( تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) أما الغنيمة ... .
الشيخ : نعم، أسمعتم؟ يعني يجب أن تُستوعب هذه الأصناف ويعطى كل فرد قدرنا على إعطائه، نعم، هذا هو المذهب والقول الثاني في المسألة أنه لا يجب الاستيعاب وأن حكم هذه حكم الزكاة وأن الله تعالى إنما ساقها لبيان المستحقين فقط.
اللامية أبي طالب موجودة في البداية والنهاية، طيب، هذا القول هو الراجح، القول الراجح أنه لا يجب استيعابهم كالزكاة تماما ويمكن أن نقول هذا أعني قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ) يدل على أن الاستيعاب ليس بواجب.
السائل : والأية؟
الشيخ : أي أية؟
السائل : ... .
الشيخ : لبيان المستحقين فقط، طيب، لماذا جُعِل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم واحد؟
السائل : لأنه معرّض للخطر أكثر من غيره.
الشيخ : طيب.
السائل : ... ثلاثة أسهم للفارس لأنه ... المنفعة أكثر منه من الراجل لأن الراجل منفعته أقل.
الشيخ : تمام، نعم، لأنه أكثر نفعا في الحرب فأعطي ثلاثة أسهم، نبدأ الأن الدرس؟ نعم؟
السائل : شيخ تحديد الفارس والفارس العربي؟
الشيخ : نعم؟ التفريق بين الفرس العربي والهجين ظاهر لأن الهجين أشبه ما له البغل ما فيه خيل.
السائل : ... .
الشيخ : لا انتهينا تكلّمنا عنها بيّنّاها.
السائل : ... الخمس.
الشيخ : أولا أخماسا، طيب.
السائل : يؤخذ الخمس وهذا الخمس يُقْسم خمسة أسهم، سهم لله ورسوله، سهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل والأربعة أسهم تُقسم على الجيش للراجل سهم وصاحب الفرس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه.
الشيخ : سمعتم؟ يقول تُقسم أولا خمسة أسهم فيؤخذ الخمس يُوزّع أيضا خمسة أسهم سهم لله ورسوله وسهم لذوي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل فإلى أي شيء يُصرف سهم الله ورسوله؟ عبد المنان؟
السائل : الصحيح أنه يكون فيْئا يصرف لبيت المال يصرف في مصالح المسلمين ... يصرف في مصالح المسلمين.
الشيخ : يُصرف في مصالح المسلمين، طيب، وما المراد بذوي القربى؟ سعود؟
السائل : ذوي القربى؟
الشيخ : نعم.
السائل : قرابة النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : من أين يبدؤون؟
السائل : يبدؤون من بني طالب.
الشيخ : بني طالب؟
السائل : المطلب ... هاشم.
الشيخ : عاد فسّر المطلب، لو قلت المطلبي أخذناها على القبول لكن ما ندري وش تعرف المطلب بهذا؟
السائل : المسلمين من قرابته من بني طالب وبني هاشم ... .
الشيخ : من هو المطلبي؟
السائل : بني عبد المطلب.
الشيخ : بنو عبد المطلب والهاشمي.
السائل : بنو هاشم.
الشيخ : طيب، فيه بنو هاشم وبنو المطلب هل يمنعون من الزكاة أو هل تحل الزكاة لهم؟ كمال؟
السائل : لا لا تحل الزكاة لهم ولكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا ..
الشيخ : كلهم كل الاثنين؟
السائل : نعم، بنو هاشم اللي هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ..
الشيخ : وبنو عبد المطلب؟
السائل : بنو عبد المطلب لا تحل لهم الزكاة.
الشيخ : وبنو عبد شمس؟
السائل : لا هذه تحل لهم بنو أمية وبنو عبد شمس وغيرهم تحل لهم الزكاة.
الشيخ : إيه، نعم، خزرجي؟
السائل : الصحيح إنه بنو هاشم هم الذين لا تحل لهم الزكاة أما بنو عبد المطلب فيحل.
الشيخ : تحل لهم الزكاة ولهم من الخمس وبنو المطلب؟
السائل : تحل لهم الزكاة ولهم من الخمس.
الشيخ : لا فرق إذا؟ على كلامك؟
السائل : هاه؟
الشيخ : بنو هاشم أنت قلت تحل لهم الزكاة ولهم من الخمس.
السائل : بنو هاشم لا تحل لهم الزكاة ولهم من الخمس.
الشيخ : وبنو المطلب؟
السائل : تحل لهم الزكاة ولهم من الخمس.
الشيخ : تمام، وبنو عبد شمس وبنو نوفل؟
السائل : تحل لهم الزكاة فقط.
الشيخ : وليس لهم من الخمس شيء مع أن هؤلاء الأربعة إخوان لكن لما كان بنو عبد شمس وبنو نوفل معادين للرسول عليه الصلاة والسلام لم يستحقوا من الخمس شيئا على أن بني عبد المطلب فيه خلاف يقول أبو طالب في قصيدته المشهورة اللامية المشهورة التي قال ابن كثير فيها هذه أقوى من المعلقات السبع، المعلقات السبع هي قصائد للعرب مشهورة اختاروا أن تكون معلّقة في جوف الكعبة، علّقوها في جوف الكعبة وسمّوها المعلقات يقول هذه اللامية أقوى من المعلقات وأحق بأن تكون معلّقة في الكعبة يقول فيها أبو طالب " جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجل غير آجل " لأنهم قاطعوه مع قريش، تعرف قرأتم في التاريخ أن قريشا قاطعوا بني هاشم وأن بني المطلب انضموا إلى بني هاشم وحُصِروا في الشعب شعب عامر في مكة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ( إن بني المطلب لم يُفارقوني في جاهلية ولا إسلام ) فجعل لهم من الخمس لكن الصحيح أن الزكاة تحل لهم وأن الذين تحرم عليهم الزكاة هم بنو هاشم فقط، طيب، جملة ... ، طيب، هل يجب استيعاب هذه الأسماء؟ أسامة؟
السائل : نعم، يجب استيعاب هذه الأسماء والفرق بينها وبين الزكاة أنه ورد الدليل بالزكاة على أنه لا يجب الاستيعاب وهو في ... قول النبي صلى الله عليه وسلم ( تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) أما الغنيمة ... .
الشيخ : نعم، أسمعتم؟ يعني يجب أن تُستوعب هذه الأصناف ويعطى كل فرد قدرنا على إعطائه، نعم، هذا هو المذهب والقول الثاني في المسألة أنه لا يجب الاستيعاب وأن حكم هذه حكم الزكاة وأن الله تعالى إنما ساقها لبيان المستحقين فقط.
اللامية أبي طالب موجودة في البداية والنهاية، طيب، هذا القول هو الراجح، القول الراجح أنه لا يجب استيعابهم كالزكاة تماما ويمكن أن نقول هذا أعني قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ) يدل على أن الاستيعاب ليس بواجب.
السائل : والأية؟
الشيخ : أي أية؟
السائل : ... .
الشيخ : لبيان المستحقين فقط، طيب، لماذا جُعِل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم واحد؟
السائل : لأنه معرّض للخطر أكثر من غيره.
الشيخ : طيب.
السائل : ... ثلاثة أسهم للفارس لأنه ... المنفعة أكثر منه من الراجل لأن الراجل منفعته أقل.
الشيخ : تمام، نعم، لأنه أكثر نفعا في الحرب فأعطي ثلاثة أسهم، نبدأ الأن الدرس؟ نعم؟
السائل : شيخ تحديد الفارس والفارس العربي؟
الشيخ : نعم؟ التفريق بين الفرس العربي والهجين ظاهر لأن الهجين أشبه ما له البغل ما فيه خيل.
السائل : ... .
الشيخ : لا انتهينا تكلّمنا عنها بيّنّاها.
قال المؤلف :" ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم "
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، قال المؤلف " ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويُشاركونه فيما غنِم " لأن الجيش واحد سراياه التي يبُثها إذا دخل دار الحرب وسبق أنه يمكن أن يبعث سرية في ابتداء القتال وسرية في الرجوع بعد القتال، ما غنمته السرايا يُضمّ إلى إيش؟ إلى غنيمة الجيش وكذلك غنائم الجيش تُضمّ إلى غنائم السرايا لكن سبق أن للإمام أن يُنفّل الثلث في الرجعة والربع في البدأة أو بالعكس، نعم، طيب.
" ويُشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم " عندي قال ابن منذر روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( تُرد سراياهم على قعدهم ) وعلى كل حال العلة واحدة، العلة واضحة أن هذا جيش واحد انطلق في وجه واحد فصاروا شُعبة.
" ويُشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم " عندي قال ابن منذر روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( تُرد سراياهم على قعدهم ) وعلى كل حال العلة واحدة، العلة واضحة أن هذا جيش واحد انطلق في وجه واحد فصاروا شُعبة.
قال المؤلف :" والغال من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح "
الشيخ : ثم قال المؤلف " والغال من الغنيمة يُحرّق رحله " الغال هو من كتم شيئا مما غنِمه واختصّه بنفسه والغلول من كبائر الذنوب وقد قال الله تبارك وتعالى (( وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة )) وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك وبيّن أن الإنسان يأتي بما غل يوم القيامة إن كان شاة أو بعيرا أو أي شيء يأتي به حاملا إياه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد فهو إذًا من كبائر الذنوب حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن رجلا غل نعلين من المغنم وأخبر أنهما نار على هذا الغال والعياذ بالله فماذا يُصنع به في الدنيا؟ قال المؤلف " يُحرّق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح " يُحرّق ظاهر كلامه أن هذا واجب يعني يجب أن يُحرّق رحله إلا السلاح كالسيف والبِندق وما أشبه ذلك والمصحف لاحترامه وما فيه روح لأن ما فيه الروح لا يُعذّب في النار مثل البعير والفرس، ما الذي بقي؟ بقي الدراهم التي كدراهمنا الأن وهي أوراق وبقي الرحل أوعية الأواني وبقي الأشداد اللي على البعير وبقي السرج والمقود وما أشبه ذلك المهم يُحرّق وهنا نقول لماذا يُحرّق أفلا يكون من الأحسن أن يُضاف إلى الغنيمة أو من الأحسن أن يؤدب صاحبه بالضرب مثلا ويكون المال له فنقول لا، أما قولنا إن الأحسن أن يضاف إلى الغنيمة لأن إحراقه إضاعة مال فالجواب عنه أن المقصود بهذا التحريق هو إيش؟ التنكيل لهذا الرجل ومصلحة التنكيل أكبر من مصلحة ما يُضمّ إلى بيت المال أو إلى الغنيمة من المال فيكون بهذا مصلحة أكبر من مصلحة المال الذي يحصل لو لم يُحرّق وأما كونه يعني يُحرّق ولا يُتلف بنوع أخر أو يُتصدّق به فلأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم وقال يزيد بن جابر السنّة في الذي يغُل أن يحرق رحله ولكن هل كلام المؤلف صحيح في أنه يجب إحراقه أو نقول إن الإحراق راجع إلى اجتهاد الإمام؟ المذهب أنه يجب إحراقه والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا راجع إلى اجتهاد الإمام فإن رأى من المصلحة أن يُحرّق حرّقه وإن رأى أن يبقيه أبقاه ولكن لا بد أن يُنكل بهذا الغال.
قال المؤلف :" وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين ويضرب عليها خراج مستمر يؤخذ ممن هي بيده "
الشيخ : قال " وإذا غنموا أرضا " إذا غنِموا الواو وهي الفاعل تعود على المسلمين أرضا يعني من الكفار " فتحوها بالسيف " ويُسمّى الفتح بالسيف عَنْوة يُسمى عَنْوة لأنهم أخذوها قهرا فإذا فتحوا أرضا بالسيف يقول " خُيِّر الإمام بين قَسْمها ووقفها على المسلمين ويضرب عليها خراجا مستمرا " إلى أخره، مثال ذلك قاتل المسلمين قرية ففتحوها وجلى عنها أهلها وصارت بأيدي المسلمين كالغنائم من الأمتعة وغيرها مما يُنقل فماذا نصنع؟ نقول يُخيّر الإمام بين شيئين إما أن يقسمها بين الغانمين وإما أن يوقفها على المسلمين عموما ويضرب عليها خراجا مستمرا فإن قسمها على المسلمين فله في ذلك سلَة وهو النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قسَم أرض خيبر بين المسلمين وإن لم يقسِمها وجعلها وقفا للمسلمين وأعطاها الناس وضرب عليها خراجا مستمرا فله في ذلك سلَة وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإن عمر بن الخطاب قال إذا قسَمت الأرض بين المقاتلين الأن لم ينتفع بها من بعدهم وهي أرض ليست شيئا منقولا تتلف بممر الزمن بل هذه ستبقى أبد الأبدين فكوْني أقسمها بين الغانمين وتبقى مُلكا لهم يتوارثونها فيما بينهم ويتبايعونها فيما بينهم هذا يحرم من؟ يحرم بقية الأجيال، أجيال المسلمين فأنا أبقيها وقفا وأضرب عليها خراجا الخراج يعني مثلا يقول كل مثلا كذا وكذا من الأمتار مثلا ألف متر عليه خراج ألف ريال مثلا هذا الخراج يضع عليه ألف ريال يؤخذ ممن؟ ممن هو بيده فإن كانت بيد من عمرها بيتا أخذ من صاحب البيت، إذا كانت بيد من زرعها وغرسها أخذت من الزارع والغارس تشبه ما يُسمّى عندنا هنا بالصُبرة وما يُسمّى بالحجاز بالحِكرة أو الحُكورة يعني تبقى الأرض لا تُملك للمسلمين لكن من هي بيده فهو أحق بها من غيره وعليه مقابل كوْنه ينتفع بها دراهم يُقدّرها الإمام ولهذا قال " بين قَسْمها ووقفها على المسلمين " وهذا التخيير هل هو تخيير تشهّي بمعنى أن الإمام له أن يفعل ذلك سواء كان للمصلحة أو لغير المصلحة أو هو تخيير مصلحة؟ الثاني، لماذا؟ للقاعدة التي سبقت أن من خُيِّر بين شيئين وهو يتصرف لغيره وجب عليه فعل الأصلح وإن كان لنفسه فله أن يعدل إلى الأسهل سواء أصلح أو غير أصلح، طيب، ولذلك نقول من عليه كفارة يمين فهل يجب عليه أن يعدل إلى الأصلح وهو عتق الرقبة ومن بعده الكسوة ثم الإطعام أو هو مخيّر بأيها شاء؟ نعم، الثاني حتى لو اختار الأقل وهو الإطعام في الغالب فإن له ذلك.
إذًا يجب على الإمام أن يستشير ذوي الرأي ما رأيكم هل نقسم الأرض بين الغانمين ونجعل كل إنسان أرضه له يتصرّف فيها وتورث من بعده أو نقول هي وقْف للمسلمين وليست ملكا ولا يدخل فيها الإرث ويُضرب عليها خراج مستمر تؤخذ ممن هي بيده، قد يقولون الأفضل كذا وقد يقولون الأفضل كذا حسب الحال.
وقال " ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده " يعني بمعنى أنها تكون كالأجرة كأجرة على من هي بيده كل عام.
إذًا يجب على الإمام أن يستشير ذوي الرأي ما رأيكم هل نقسم الأرض بين الغانمين ونجعل كل إنسان أرضه له يتصرّف فيها وتورث من بعده أو نقول هي وقْف للمسلمين وليست ملكا ولا يدخل فيها الإرث ويُضرب عليها خراج مستمر تؤخذ ممن هي بيده، قد يقولون الأفضل كذا وقد يقولون الأفضل كذا حسب الحال.
وقال " ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده " يعني بمعنى أنها تكون كالأجرة كأجرة على من هي بيده كل عام.
9 - قال المؤلف :" وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين ويضرب عليها خراج مستمر يؤخذ ممن هي بيده " أستمع حفظ
قال المؤلف :" والمرجع في الخراج والجزية إلى إجتهاد الإمام "
الشيخ : طيب، يقول " والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام " المرجع في الخراج يعني الذي يوضع على الأرض المغنومة المرجع إلى اجتهاد الإمام أما الجزية فقدّمها المؤلف هنا وإن لم يكن أتى بابها لأن استطرادا، الجزية هي التي توضع على كل فرد من أفراد أهل الذمة عِوَضا عن إقامتهم بدارنا وعن حمايتهم وهذه أيضا مرجعها إلى الإمام ومعلوم أن هذه تختلف باختلاف الأراضي واختلاف الأزمان واختلاف الأشخاص في باب الجزية فيُرجع فيها إلى اجتهاد الإمام، طيب، لكنهم قالوا إذا وضعه من سبقه فإنه لا يجوز للثاني تغييره ما لم يتغيّر السبب يعني مثلا ما وضعه عمر على الأرض خراجية وإن كان على من راح الأن اندرس لكن ما وضعه لا يجوز أن يُغيّره بزيادة أو نقص إلا إذا وُجِد السبب، سبب التغيير بأن تكون الأراضي رخصت فنُنزّل، الأراضي زادت فنرفع الخراج حسب الحال أما إذا لم يوجد سبب فالواجب اتباع ما ضربه الإمام الأول على هذه الأرض وعلى أهل الذمة، ما أدري هل أنتم فاهمين هذا وإلا؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، أنتم فاهمين الأن؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، كيف الخراج؟ الخراج إذا غنِم المسلمون أرضا قال الإمام لا تقسِموها والأموال اللي فيها تُقسم أو لا تُقسم؟
السائل : تُقسم.
الشيخ : الأموال اللي فيها تقسم كما سبق لكن الأرض لا تُقسم أبقوها واجعلوا كل إنسان له أرض لكن يكون عليها أجرة تؤخذ منه كل سنة، هذا نُسميه إيش؟
السائل : خراج.
الشيخ : نسميه الخراج من يقدر هذا الخراج؟ يقدره الإمام ومعلوم إنه يختلف إذا كانت الأراضي غالية مثلا مرتفع قيمتها فإننا نرفع إيش؟ نرفع الخراج وإن كان الأمر بالعكس نُنزّله حسب رأي الإمام إذا ذهب هذا الإمام وجاء من بعده أخر هل يُغيّر ما حكم به الأول ويقول أنا أريد أن أرفع الخراج؟ إن قلتم لا أخطأتم وإن قلتم نعم أخطأتم.
السائل : ... .
الشيخ : نقول إن لم يوجد سبب يقتضي التغيير فإنه لا يجوز أن يُغيّره لأن وضع الإمام الأول له حكم والحكم لا يُنقض إلا لوجود سبب فتبقى على ما هي عليه، طيب، الجزية قلت لكم أنها توضع على من؟ على أهل الذمة، على رؤوسهم بدلا عن إقامتهم بدارنا وحمايتهم هذه أيضا ترجع إلى رأي الإمام قد يكون على كل رأس مائة ريال في السنة أو خمسين ريال أو عشرة ريالات حسب ما تقتضيه الحال، طيب، هذه الأرض الخراجية هل تنتقل بالإرث؟ الجواب نعم، تنتقل ويكون الورثة أحق بها من غيرهم ولكن الخراج الذي وُضِع على مورّثهم يكون عليهم، طيب، هذا بحث.
البحث الثاني هل يتعلق الخراج بذمة المُورّث ويكون دينا في ذمته تتعلق به نفسه بعد موته أو هو على من انتقلت إليه؟ نعم؟ الثاني إلا إذا كان بقي من الخراج الذي أدركه الأول حيا شيء فإنه يتعلق بذمته، مثلا لو مضى عليها خمس سنوات ما أدى الخراج ثم مات فهذا يتعلق بذمته كم؟ خمس سنوات وما بعدها مما انتقلت فيه الأرض إلى الورثة يكون على الورثة وبهذا أيضا بهذا التقرير يطمئن الإنسان الذي اشترى بيتا فيه صُبْرة ثم أدّى الصُبْرة التي حلّت في حياته ومات فهل نقول هذه الصُبْرة تتعلق بذمة الميت؟ الجواب لا، لا تتعلّق لأنه برئت ذمته في حياته وكذلك أيضا لو أن الأرض المصبّرة بيعت على شخص فهل للذي صبّرها الأول أن يرجع على البائع أو يرجع على المشتري الذي هي بيده؟
السائل : ... .
الشيخ : أنا تصبّرت أرضا ثم بعتها على زيد فهل الذي صبّرني إياها يرجع عليّ وأنا أرجع إلى زيد أو يرجع إلى زيد؟
السائل : الثاني.
الشيخ : يرجع إلى زيد إلى الثاني، إلى الثاني لماذا؟ لأنه جرت العادة أن الصُبْرة يُطالب بها من كانت العين في يده فلا يُطالب بها البائع قد يقول المصبّر الأول أنا صبّرتك أنت أعطني صُبْرتي يقول لا لأنه جرت العادة أنني إذا بعتها فأنت تُطالِب من؟ المشتري، كالأرض الخراجية سواءً، طيب.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، أنتم فاهمين الأن؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، كيف الخراج؟ الخراج إذا غنِم المسلمون أرضا قال الإمام لا تقسِموها والأموال اللي فيها تُقسم أو لا تُقسم؟
السائل : تُقسم.
الشيخ : الأموال اللي فيها تقسم كما سبق لكن الأرض لا تُقسم أبقوها واجعلوا كل إنسان له أرض لكن يكون عليها أجرة تؤخذ منه كل سنة، هذا نُسميه إيش؟
السائل : خراج.
الشيخ : نسميه الخراج من يقدر هذا الخراج؟ يقدره الإمام ومعلوم إنه يختلف إذا كانت الأراضي غالية مثلا مرتفع قيمتها فإننا نرفع إيش؟ نرفع الخراج وإن كان الأمر بالعكس نُنزّله حسب رأي الإمام إذا ذهب هذا الإمام وجاء من بعده أخر هل يُغيّر ما حكم به الأول ويقول أنا أريد أن أرفع الخراج؟ إن قلتم لا أخطأتم وإن قلتم نعم أخطأتم.
السائل : ... .
الشيخ : نقول إن لم يوجد سبب يقتضي التغيير فإنه لا يجوز أن يُغيّره لأن وضع الإمام الأول له حكم والحكم لا يُنقض إلا لوجود سبب فتبقى على ما هي عليه، طيب، الجزية قلت لكم أنها توضع على من؟ على أهل الذمة، على رؤوسهم بدلا عن إقامتهم بدارنا وحمايتهم هذه أيضا ترجع إلى رأي الإمام قد يكون على كل رأس مائة ريال في السنة أو خمسين ريال أو عشرة ريالات حسب ما تقتضيه الحال، طيب، هذه الأرض الخراجية هل تنتقل بالإرث؟ الجواب نعم، تنتقل ويكون الورثة أحق بها من غيرهم ولكن الخراج الذي وُضِع على مورّثهم يكون عليهم، طيب، هذا بحث.
البحث الثاني هل يتعلق الخراج بذمة المُورّث ويكون دينا في ذمته تتعلق به نفسه بعد موته أو هو على من انتقلت إليه؟ نعم؟ الثاني إلا إذا كان بقي من الخراج الذي أدركه الأول حيا شيء فإنه يتعلق بذمته، مثلا لو مضى عليها خمس سنوات ما أدى الخراج ثم مات فهذا يتعلق بذمته كم؟ خمس سنوات وما بعدها مما انتقلت فيه الأرض إلى الورثة يكون على الورثة وبهذا أيضا بهذا التقرير يطمئن الإنسان الذي اشترى بيتا فيه صُبْرة ثم أدّى الصُبْرة التي حلّت في حياته ومات فهل نقول هذه الصُبْرة تتعلق بذمة الميت؟ الجواب لا، لا تتعلّق لأنه برئت ذمته في حياته وكذلك أيضا لو أن الأرض المصبّرة بيعت على شخص فهل للذي صبّرها الأول أن يرجع على البائع أو يرجع على المشتري الذي هي بيده؟
السائل : ... .
الشيخ : أنا تصبّرت أرضا ثم بعتها على زيد فهل الذي صبّرني إياها يرجع عليّ وأنا أرجع إلى زيد أو يرجع إلى زيد؟
السائل : الثاني.
الشيخ : يرجع إلى زيد إلى الثاني، إلى الثاني لماذا؟ لأنه جرت العادة أن الصُبْرة يُطالب بها من كانت العين في يده فلا يُطالب بها البائع قد يقول المصبّر الأول أنا صبّرتك أنت أعطني صُبْرتي يقول لا لأنه جرت العادة أنني إذا بعتها فأنت تُطالِب من؟ المشتري، كالأرض الخراجية سواءً، طيب.
قال المؤلف :" ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها ويجزي فيها الميراث "
الشيخ : يقول " ومن عجز عن عِمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها " هذا رجل من الناس اقتطع أرضا من الأرض الخراجية يريد أن يزرعها يعني جاء لولي الأمر وقال أعطني من هذه الأرض الخراجية مساحة كيلو مثلا يريد أن يزرعها فالإمام يجب عليه أن يُعطيَه لأن هذا من مصلحة المسلمين إذ سيعود دخل هذا إلى بيت مال المسلمين، أخذها ثم عجز عن عِمارتها نقول له يجب عليك أحد أمرين، إما أن ترفع يدك ليأخذها غيرُك وإما أن تؤجّرها، أن تؤجّرها لماذا؟ لأنه إذا عجز عن العمارة وبقيت أرضا بيضاء وأردنا أن نطالبه بالخراج فمن أين نأخذ؟ يضيع حق المسلمين فنقول إما أن تعمُرها وإما أن تؤجرها وهل يُعطى مهلة؟ نعم، يعطى مهلة لو قال أمهلوني شهرا فإننا نعطيه مهلة شهر بشرط ألا يفوت وقت الزرع فإن طلب مهلة يفوت بها زرعها لم نعطه لأنه إذا فات الزرع ثم قال الأن ما أستطيع أزرع لأنه فات الزرع، لأن الزرع له وقت معروف فما حُجّتنا عليه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ما في فائدة الأن، ذهب موسم الزرع المهم أنه إذا طلب منا مهلة أعطيناه مهلة، أنتم متصورين المسألة وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : ما أدري أنتم ما أنتم فلاحين الظاهر، فاهمينها زين؟
السائل : نعم.
الشيخ : إيه جاء رجل وقال لولي الأمر قال أعطني أرض خراجية أريد، أعطني قطعة أرض أريد أن أزرعها في أرض خراجية، قال طيب، هذه أرض قدّر له أرضا وأعطاه إياه، بناءً على أنه يريد أن يزرعها لكن الرجل عجز، عجز عن زرعها، ماذا نقول؟ نقول إما أن تؤجرها أو ترفع يدك عنها، قال أمهلوني أنظر في أمرها إيه قلنا لا بأس نمهلك لكن نمهله مدة لا يفوت بها موسم الزرع يعني مثلا لو بقي على البث في الأرض وزرعها لو بقِيَ شهر وقال أمهلوني شهرين ماذا نقول؟ لا، لأنه إذا أمهلناه شهرين فات الموسم ولم تُزرع نقول نمهلك خمسة عشر يوما، نمهلك عشرين يوما، نمهلك شهرا لا بأس إذا طلب أكثر قلنا لا إذا كنت لا تستطيع أن تُدرك زرعها إلا بعد الشهرين فارفع يدك لئلا تتعطّل الأرض ثم يتعطّل خراجها، طيب.
قال " ويجري فيها الميراث " يجري فيها أي في إيش؟ في الأرض الخراجية يجري فيها الميراث فإذا مات إنسان قد استولى على أرض خراجية عن ورثة انتقلت الأرض بخراجها إلى الورثة وأظن سعود ما فهم المسألة؟
السائل : إلا فاهمها.
الشيخ : فاهمها زين؟ طيب، إذا قال الورثة لا نريدها مادام قد ضُرِب عليها خراج فنحن لا نريدها، ماذا نقول؟ نقول أهلا وسهلا ارفعوا أيديكم عنها نُعطيها أناسا أخرين، لا ما نجبرهم لأن الذي التزم بها هو الأول أبوهم، هؤلاء، مورّثهم على الأصح أعمّ.
السائل : ... .
الشيخ : لا ما في فائدة الأن، ذهب موسم الزرع المهم أنه إذا طلب منا مهلة أعطيناه مهلة، أنتم متصورين المسألة وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : ما أدري أنتم ما أنتم فلاحين الظاهر، فاهمينها زين؟
السائل : نعم.
الشيخ : إيه جاء رجل وقال لولي الأمر قال أعطني أرض خراجية أريد، أعطني قطعة أرض أريد أن أزرعها في أرض خراجية، قال طيب، هذه أرض قدّر له أرضا وأعطاه إياه، بناءً على أنه يريد أن يزرعها لكن الرجل عجز، عجز عن زرعها، ماذا نقول؟ نقول إما أن تؤجرها أو ترفع يدك عنها، قال أمهلوني أنظر في أمرها إيه قلنا لا بأس نمهلك لكن نمهله مدة لا يفوت بها موسم الزرع يعني مثلا لو بقي على البث في الأرض وزرعها لو بقِيَ شهر وقال أمهلوني شهرين ماذا نقول؟ لا، لأنه إذا أمهلناه شهرين فات الموسم ولم تُزرع نقول نمهلك خمسة عشر يوما، نمهلك عشرين يوما، نمهلك شهرا لا بأس إذا طلب أكثر قلنا لا إذا كنت لا تستطيع أن تُدرك زرعها إلا بعد الشهرين فارفع يدك لئلا تتعطّل الأرض ثم يتعطّل خراجها، طيب.
قال " ويجري فيها الميراث " يجري فيها أي في إيش؟ في الأرض الخراجية يجري فيها الميراث فإذا مات إنسان قد استولى على أرض خراجية عن ورثة انتقلت الأرض بخراجها إلى الورثة وأظن سعود ما فهم المسألة؟
السائل : إلا فاهمها.
الشيخ : فاهمها زين؟ طيب، إذا قال الورثة لا نريدها مادام قد ضُرِب عليها خراج فنحن لا نريدها، ماذا نقول؟ نقول أهلا وسهلا ارفعوا أيديكم عنها نُعطيها أناسا أخرين، لا ما نجبرهم لأن الذي التزم بها هو الأول أبوهم، هؤلاء، مورّثهم على الأصح أعمّ.
11 - قال المؤلف :" ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها ويجزي فيها الميراث " أستمع حفظ
قال المؤلف :" وما أخذ من مال مشرك بغير قتال كجزية وخراج وعشر "
الشيخ : طيب، يقول " وما أخذ من مال مشرك كجزية " ما أخذ من مال مشرك يعني أو غيره ممن لا يدين بالإسلام.
السائل : الأسئلة.
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : ما انتهى الوقت، ما أخِذ من مال مشرك، المراد بذلك من لا يدين بالإسلام سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو غير ذلك، المهم أنه كافر لا يدين بالإسلام كجزية، التمثيل بالجزية وما عُطِف عليها يدل على أنه أخذ بغير قتال وذلك أن ما أخِذ من مال الكفار بالقتال فهو غنيمة كما سبق لكن هذا أخِذ بغير قتال كجزية وهي ما يوضع على من؟ على أفراد أهل الذمة من يهود ونصارى وغيرهم على القول الراجح وكذلك أيضا الخراج، ما هو الخراج؟ المال المضروب على الأرض الخراجية التي غُنِمت ثم وُقِفت على المسلمين وعشر، العشر يؤخذ من كل كافر اتجر إلى بلاد الإسلام، انتبهوا، كل كافر يورّد تجارة على بلاد الإسلام يؤخذ منه العشر إن كان حربيا أخذنا منه العشر إن كان ذميا أخذنا منه نصف العشر حق لنا ما هو هذا مكس ليس هذا بمكس حق لنا نحن المسلمين لأنه إذا أورد التجارة إلينا من المستفيد؟ هو، هو المستفيد أولا هو فنأخذ منه العُشْر إن كان حربيا لكن كيف يكون حربي ويورّد علينا تجارة؟ يكون مستأمن، يكون مستأمن لأنه يجوز أن يطلب الأمان ليدخّل التجارة ويبيعها ويمشي فهذا حربي أخذ الأمان أما لو كان حربيا دخل بغير أمان وش نعمل فيه؟ نأخذه وهو وماله، نعم، لأنه حربي لكن إذا كان حربيا طلب الأمان دخل طلب الأمان ودخل بأمان نقول نأخذ عليك العشر، عشر التجارة عرفتم؟ إذا كان اللي معه يُساوي عشرة ألاف نأخذ ما يساوي ألفا أما إذا كان ذميا فهو نصف العشر لأن الذمي له شيء من الحق، وإن كان مسلما؟ لا نأخذ شيء.
إذًا الناس ثلاثة أقسام، ذمي وحربي ومسلم، الذمي نأخذ منه نصف العشر يعني واحد في العشرين والحربي نأخذ منه العشْر كاملا يعني واحد من عشرة والمسلم لا يحل لنا أن نأخذ منه شيئا لأنه محترم بماله ونفسه، الأن جاء السؤال يا كمال؟
السائل : الأسئلة.
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : ما انتهى الوقت، ما أخِذ من مال مشرك، المراد بذلك من لا يدين بالإسلام سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو غير ذلك، المهم أنه كافر لا يدين بالإسلام كجزية، التمثيل بالجزية وما عُطِف عليها يدل على أنه أخذ بغير قتال وذلك أن ما أخِذ من مال الكفار بالقتال فهو غنيمة كما سبق لكن هذا أخِذ بغير قتال كجزية وهي ما يوضع على من؟ على أفراد أهل الذمة من يهود ونصارى وغيرهم على القول الراجح وكذلك أيضا الخراج، ما هو الخراج؟ المال المضروب على الأرض الخراجية التي غُنِمت ثم وُقِفت على المسلمين وعشر، العشر يؤخذ من كل كافر اتجر إلى بلاد الإسلام، انتبهوا، كل كافر يورّد تجارة على بلاد الإسلام يؤخذ منه العشر إن كان حربيا أخذنا منه العشر إن كان ذميا أخذنا منه نصف العشر حق لنا ما هو هذا مكس ليس هذا بمكس حق لنا نحن المسلمين لأنه إذا أورد التجارة إلينا من المستفيد؟ هو، هو المستفيد أولا هو فنأخذ منه العُشْر إن كان حربيا لكن كيف يكون حربي ويورّد علينا تجارة؟ يكون مستأمن، يكون مستأمن لأنه يجوز أن يطلب الأمان ليدخّل التجارة ويبيعها ويمشي فهذا حربي أخذ الأمان أما لو كان حربيا دخل بغير أمان وش نعمل فيه؟ نأخذه وهو وماله، نعم، لأنه حربي لكن إذا كان حربيا طلب الأمان دخل طلب الأمان ودخل بأمان نقول نأخذ عليك العشر، عشر التجارة عرفتم؟ إذا كان اللي معه يُساوي عشرة ألاف نأخذ ما يساوي ألفا أما إذا كان ذميا فهو نصف العشر لأن الذمي له شيء من الحق، وإن كان مسلما؟ لا نأخذ شيء.
إذًا الناس ثلاثة أقسام، ذمي وحربي ومسلم، الذمي نأخذ منه نصف العشر يعني واحد في العشرين والحربي نأخذ منه العشْر كاملا يعني واحد من عشرة والمسلم لا يحل لنا أن نأخذ منه شيئا لأنه محترم بماله ونفسه، الأن جاء السؤال يا كمال؟
الحربي الذي قدم بتجارة قلنا عليه العشر كيف يدخل وهو حربي.؟
السائل : شيخ ... .
الشيخ : العشر.
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟ لا بأمان دخل بأمان، أوردنا هذا السؤال وأجبنا عنه قلنا كيف يدخل وهو حربي؟ إن دخل وهو حربي بدون أمان أخذناه كله، بأمان نأخذ منه العشر.
الشيخ : العشر.
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟ لا بأمان دخل بأمان، أوردنا هذا السؤال وأجبنا عنه قلنا كيف يدخل وهو حربي؟ إن دخل وهو حربي بدون أمان أخذناه كله، بأمان نأخذ منه العشر.
إذا كانت الأرض الخراجية لأحد ولم يدفع خراجها لعجز فأعطيت لغيره فهل يبقى في ذمته.؟
الشيخ : السؤال؟
السائل : شيخ ذكرتم بارك الله فيكم مسألة وأوضحتموها ولكن ما فهمتها وهي إذا كان يعني الأرض الخراجية كانت لأحد ولم يدفع الخراج مدة خمس سنوات مثلا ثم عجز فأعطِيَت لغيره فهل مال الخمس سنوات مال الخمس سنوات على غيره ممن صُبّرت له؟
الشيخ : لا.
السائل : على، الأول ما استطاع أن ..
الشيخ : طيب، إذا لم يستطع ليس عليه شيء قد نقول عاد القائم على ولاية الأرض إذا كان مفرّطا فربما نضمّنه إياها.
السائل : كيف كان مفرّطا؟ يعني ما استطاع ..
الشيخ : الذي يجبي الخراج مفرّط يرى هذا لكنه قريب له وإلا صاحب له يتركه، نضمّنه أما إذا لم يكن الأمر كذلك، كل سنة نرجو أن يكون هذا قادرا، هذا لا شيء له.
السائل : ما هي دين يا شيخ ما هو دين عليه نلزمه بها؟
الشيخ : لا لا.
السائل : استطاع في يوم من الأيام ..
الشيخ : لا ما يستطيع هذا، هذا ما استطاع.
السائل : يعني ليست في ذمته انتهى ما ..
الشيخ : ما يستطيع، نعم؟
السائل : شيخ ذكرتم بارك الله فيكم مسألة وأوضحتموها ولكن ما فهمتها وهي إذا كان يعني الأرض الخراجية كانت لأحد ولم يدفع الخراج مدة خمس سنوات مثلا ثم عجز فأعطِيَت لغيره فهل مال الخمس سنوات مال الخمس سنوات على غيره ممن صُبّرت له؟
الشيخ : لا.
السائل : على، الأول ما استطاع أن ..
الشيخ : طيب، إذا لم يستطع ليس عليه شيء قد نقول عاد القائم على ولاية الأرض إذا كان مفرّطا فربما نضمّنه إياها.
السائل : كيف كان مفرّطا؟ يعني ما استطاع ..
الشيخ : الذي يجبي الخراج مفرّط يرى هذا لكنه قريب له وإلا صاحب له يتركه، نضمّنه أما إذا لم يكن الأمر كذلك، كل سنة نرجو أن يكون هذا قادرا، هذا لا شيء له.
السائل : ما هي دين يا شيخ ما هو دين عليه نلزمه بها؟
الشيخ : لا لا.
السائل : استطاع في يوم من الأيام ..
الشيخ : لا ما يستطيع هذا، هذا ما استطاع.
السائل : يعني ليست في ذمته انتهى ما ..
الشيخ : ما يستطيع، نعم؟
هل تجوز التجارة مع الكافر الحربي.؟
السائل : يا شيخ هل يجوز التجارة مع الكافر الحربي مع القدرة على الاستغناء عنه في التجارة مع ..
الشيخ : إيه، هو على كل حال ولي الأمر لا بد أن ينظر هل من مصلحة المسلمين أن تدخل أموال هذا الرجل إلى المسلمين لينتفعوا بها؟ أفرض إنه يُهرّب سلاح، يُهرّب سلاح للمسلمين يُقاتلون به عدوّهم، هذا فيه مصلحة ولهذا يوجد الأن يوجد مثلا في البوسنة والهرسك أناس كروات وصرب يُهرّبون السلاح للمسلمين ليش؟ لأن المسلمين يأخذون السلاح بأكثر، قيمة كبيرة فهذا فيه مصلحة لنا.
الشيخ : إيه، هو على كل حال ولي الأمر لا بد أن ينظر هل من مصلحة المسلمين أن تدخل أموال هذا الرجل إلى المسلمين لينتفعوا بها؟ أفرض إنه يُهرّب سلاح، يُهرّب سلاح للمسلمين يُقاتلون به عدوّهم، هذا فيه مصلحة ولهذا يوجد الأن يوجد مثلا في البوسنة والهرسك أناس كروات وصرب يُهرّبون السلاح للمسلمين ليش؟ لأن المسلمين يأخذون السلاح بأكثر، قيمة كبيرة فهذا فيه مصلحة لنا.
الحربي الغير مستأمن قلنا نأخذ جميع ماله فأين يصرف.؟
الشيخ : نعم؟
السائل : قلتم يا شيخ حفظكم الله أنه الحربي إذا لم يستأمن نأخذه ونأخذ ماله.
الشيخ : نعم.
السائل : طيب، نأخذ ماله إلى بيت مال المسلمين.
الشيخ : هذا عاد إذا كان على وجه الغنيمة كما لو كان بقتال فهو غنيمة وإلا ففيء لبيت مال المسلمين أو من أخذه إذا أخذه على وجه شرعي، نعم؟
السائل : قلتم يا شيخ حفظكم الله أنه الحربي إذا لم يستأمن نأخذه ونأخذ ماله.
الشيخ : نعم.
السائل : طيب، نأخذ ماله إلى بيت مال المسلمين.
الشيخ : هذا عاد إذا كان على وجه الغنيمة كما لو كان بقتال فهو غنيمة وإلا ففيء لبيت مال المسلمين أو من أخذه إذا أخذه على وجه شرعي، نعم؟
هل للإمام أن يزيد على العشر من التاجر الحربي.؟
السائل : هل للإمام أن يزيد على العشر على التاجر الحربي أو نصفه التاجر؟
الشيخ : هذا ينبني على أنه هل ما رتّبه الخلفاء الراشدون في هذه المسألة هل هو سنّة أو حكم قضائي موقّت؟ إن قلنا بالأول فليس لنا أن نزيد وإن قلنا بالثاني فللإمام أن يزيد وينقص أيضا.
السائل : والراجح؟
الشيخ : والله اللي يظهر إن هذه المسائل هذه إذا لم تكن صادرة من النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم أنها من أمور القضاء الوقتي يعني الذي رأى الخلفاء في ذلك الوقت أنها أنسب، نعم؟
الشيخ : هذا ينبني على أنه هل ما رتّبه الخلفاء الراشدون في هذه المسألة هل هو سنّة أو حكم قضائي موقّت؟ إن قلنا بالأول فليس لنا أن نزيد وإن قلنا بالثاني فللإمام أن يزيد وينقص أيضا.
السائل : والراجح؟
الشيخ : والله اللي يظهر إن هذه المسائل هذه إذا لم تكن صادرة من النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم أنها من أمور القضاء الوقتي يعني الذي رأى الخلفاء في ذلك الوقت أنها أنسب، نعم؟
إذا زرعت الأرض الخراجية ففسد الزرع فهل يسقط الخراج.؟
السائل : شيخ من زرع يا شيخ الأرض الخراجية ففسدت الثمرة، أي نعم، فلم يستطع إعطاء الخراج فهل يسقط عنه أو يكون ديْنا؟
الشيخ : نعم، سمعتم؟ يقول إذا فسَد الزرع في الأرض الخراجية فهل يسقط الخراج؟ نقول لا يسقط، لا يسقط كالأجير إلا على قول من يقول وهو اختيار شيخ الإسلام أن الجوائح تُعتبر حتى في مثل هذه الحال وأنه يُقدّر النقص فشيخ الإسلام يرى أن الجوائح لا تختص بالثمار، إيه نعم؟
السائل : ولكن الخراج يؤخذ منه إذا لم تسقط؟
الشيخ : على على، إذا قلنا لا تسقط يؤخذ منه.
السائل : يؤخذ من نفس الثمرة؟
الشيخ : لا، يؤخذ من الرجل لأن الخراج دراهم مضروبة، الدراهم مضروبة في ذمة صاحب الأرض.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
الشيخ : نعم، سمعتم؟ يقول إذا فسَد الزرع في الأرض الخراجية فهل يسقط الخراج؟ نقول لا يسقط، لا يسقط كالأجير إلا على قول من يقول وهو اختيار شيخ الإسلام أن الجوائح تُعتبر حتى في مثل هذه الحال وأنه يُقدّر النقص فشيخ الإسلام يرى أن الجوائح لا تختص بالثمار، إيه نعم؟
السائل : ولكن الخراج يؤخذ منه إذا لم تسقط؟
الشيخ : على على، إذا قلنا لا تسقط يؤخذ منه.
السائل : يؤخذ من نفس الثمرة؟
الشيخ : لا، يؤخذ من الرجل لأن الخراج دراهم مضروبة، الدراهم مضروبة في ذمة صاحب الأرض.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
هل ضرب بعض الدول الجمارك على التجار سواء كان حربيا أو مسلما يجوز لها.؟
السائل : بالنسبة لبعض البلاد أي إنسان يدخل إليها بتجارة سواء ذمي أو حربي أو مسلم يطلبون عليها أوسمة الجمارك حتى لو كان استعماله الشخصي فهل هذا جائز؟
الشيخ : جائز لمن؟
السائل : للدولة الدولة تفرض عليها؟
الشيخ : ما ذكرنا هذه يا جماعة؟
السائل : نعم ذكرناها.
الشيخ : ذكرناها قريبا.
السائل : في السياسة الشرعية.
الشيخ : لا، غير السياسة هنا ذكرناها الأن، الأن ذكرناها، قلنا إن المسلم لا يجوز أن يؤخذ من ماله شيء والذمي يؤخذ نصف العشر.
السائل : هو مثلا ... يترك ... .
الشيخ : لا لا يتجه ويصبر، يتجه ويصبر على ظلم الولاة.
السائل : بيرفع السلعة على.
الشيخ : وش عليه ماذا يصنع؟
السائل : إذًا هذا التصرف جائز وإلا غير جائز؟
الشيخ : تصرف الولاة غير جائز لكن بالنسبة للمأخوذة منه ماذا يصنع؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال ( اصبر وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ) .
السائل : شيخ؟
الشيخ : أي نعم؟
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : شيخ بارك الله فيك، في نسختي يقول البزار "وما أخذ من مال مشرك بغير قتال كجزية".
الشيخ : إيه، حنا ذكرنا هذا قلنا قوله كجزية هذا التمثيل للتقييد يعني بغير قتال.
السائل : يعني في المتن؟
الشيخ : المتن؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : ما هي عين، يمكن، شرح؟ لا عندي لا شرح ولا متن ما هي عندي لا شرح ولا متن لكن التمثيل يدل على ذلك.
الشيخ : جائز لمن؟
السائل : للدولة الدولة تفرض عليها؟
الشيخ : ما ذكرنا هذه يا جماعة؟
السائل : نعم ذكرناها.
الشيخ : ذكرناها قريبا.
السائل : في السياسة الشرعية.
الشيخ : لا، غير السياسة هنا ذكرناها الأن، الأن ذكرناها، قلنا إن المسلم لا يجوز أن يؤخذ من ماله شيء والذمي يؤخذ نصف العشر.
السائل : هو مثلا ... يترك ... .
الشيخ : لا لا يتجه ويصبر، يتجه ويصبر على ظلم الولاة.
السائل : بيرفع السلعة على.
الشيخ : وش عليه ماذا يصنع؟
السائل : إذًا هذا التصرف جائز وإلا غير جائز؟
الشيخ : تصرف الولاة غير جائز لكن بالنسبة للمأخوذة منه ماذا يصنع؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال ( اصبر وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ) .
السائل : شيخ؟
الشيخ : أي نعم؟
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : شيخ بارك الله فيك، في نسختي يقول البزار "وما أخذ من مال مشرك بغير قتال كجزية".
الشيخ : إيه، حنا ذكرنا هذا قلنا قوله كجزية هذا التمثيل للتقييد يعني بغير قتال.
السائل : يعني في المتن؟
الشيخ : المتن؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : ما هي عين، يمكن، شرح؟ لا عندي لا شرح ولا متن ما هي عندي لا شرح ولا متن لكن التمثيل يدل على ذلك.
قروض الصندوق العقاري هل هي مثل الصبرة بحيث أن الذي اقترض إذا هلك انتقل القرض إلى ذمة الورثة.؟
السائل : أحسن الله إليكم، قروض الصندوق العقاري هل هي مثل الصُبْرة بحيث إن الذي اقترض إذا هلك ينتقل القرض ويكون في ذمة الورثة أو إنه تبقى ..
الشيخ : إيه نعم، دراهم الصندوق العقاري إذا كان الميّت قد أوفى ما عليه من الأقساط الذي حل قبل موته فالباقي يتعلق بذمة الورثة. نعم؟
الشيخ : إيه نعم، دراهم الصندوق العقاري إذا كان الميّت قد أوفى ما عليه من الأقساط الذي حل قبل موته فالباقي يتعلق بذمة الورثة. نعم؟
20 - قروض الصندوق العقاري هل هي مثل الصبرة بحيث أن الذي اقترض إذا هلك انتقل القرض إلى ذمة الورثة.؟ أستمع حفظ
ما هي الصبرة في عرف الفقهاء.؟
السائل : ما هي الصُبْرة؟
الشيخ : ماهي الصُبْرة في عرف الفقهاء؟ ما تدري؟ ما قرأتم في كلية الشريعة كتاب البيع؟ وين مستواكم؟
السائل : ثاني جامعة.
الشيخ : الصُبرة عند الفقهاء الكومة من الطعام كومة من البُر، كومة من التمر.
السائل : العبيد.
الشيخ : تُسمّى صُبْرة لكن عندنا بلغتنا نحن هنا في القصيم الصُبْرة بمعنى الحكورة في الحجاز.
السائل : الحِكر يا شيخ.
الشيخ : أو الحِكْر، أتعرف الحكر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، الحِكْر أن تؤجّر الأرض أجرة دائمة كل سنة بمائة ريال، دائمة.
السائل : ... .
الشيخ : طبعا المستأجر يملك منافعها والمؤجر يملك أصلها بحيث لو مثلا تمت المدة ترجع للمؤجر ويُقال إن بعض الناس عندنا تصبّر بيتا خمسمائة سنة خمسمائة سنة فلما أراد الشيخ أن يكتب بينهما وكان الشيخ هو القاضي قال المستأجر للمتصبّر يا شيخ ما تكفي أنا أريد ألف سنة قال تكفي يا ابن الحلال قال ما تكفي باكر يطلّعولي عيالي بس بالشارع إذا تمّت المدة فقال له الشيخ إذا طلعوا أولادك للشارع بعد خمسمائة سنة فأنا عندك تحاكموا عندي ويسهل الله أمرك. نعم؟
الشيخ : ماهي الصُبْرة في عرف الفقهاء؟ ما تدري؟ ما قرأتم في كلية الشريعة كتاب البيع؟ وين مستواكم؟
السائل : ثاني جامعة.
الشيخ : الصُبرة عند الفقهاء الكومة من الطعام كومة من البُر، كومة من التمر.
السائل : العبيد.
الشيخ : تُسمّى صُبْرة لكن عندنا بلغتنا نحن هنا في القصيم الصُبْرة بمعنى الحكورة في الحجاز.
السائل : الحِكر يا شيخ.
الشيخ : أو الحِكْر، أتعرف الحكر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، الحِكْر أن تؤجّر الأرض أجرة دائمة كل سنة بمائة ريال، دائمة.
السائل : ... .
الشيخ : طبعا المستأجر يملك منافعها والمؤجر يملك أصلها بحيث لو مثلا تمت المدة ترجع للمؤجر ويُقال إن بعض الناس عندنا تصبّر بيتا خمسمائة سنة خمسمائة سنة فلما أراد الشيخ أن يكتب بينهما وكان الشيخ هو القاضي قال المستأجر للمتصبّر يا شيخ ما تكفي أنا أريد ألف سنة قال تكفي يا ابن الحلال قال ما تكفي باكر يطلّعولي عيالي بس بالشارع إذا تمّت المدة فقال له الشيخ إذا طلعوا أولادك للشارع بعد خمسمائة سنة فأنا عندك تحاكموا عندي ويسهل الله أمرك. نعم؟
هل يجوز البناء على الأرض الخراجية.؟
السائل : جزاك الله خير، إذا أراد أن يبني يعني مبنى على هذه الأرض يجوز له؟
الشيخ : الخراجية؟ إيه نعم.
السائل : يجوز أن يبني مبنى ويأخذ هو منه الخراج؟
الشيخ : إيه نعم، الخراج على صاحب البيت.
السائل : لا ... منزل للسكن؟
الشيخ : ما يخالف يأخذ يأخذ.
السائل : يا شيخ الخراج هل هو مختص بالأرض البيضاء أو المعمورة؟
الشيخ : الظاهر إن كلام المؤلف مطلق، الأرض إذا غنموها ... .
السائل : إذا غنموا مثلا مدينة كاملة بأسواقها وبعمائرها هل يجعل الخراج على ... ؟
الشيخ : إذا رأى إنه من المصلحة أنها تقسم ويُجعل الخراج على الأرض البيضاء اللي خارج المدينة فهذا طيب بعد.
الشيخ : الخراجية؟ إيه نعم.
السائل : يجوز أن يبني مبنى ويأخذ هو منه الخراج؟
الشيخ : إيه نعم، الخراج على صاحب البيت.
السائل : لا ... منزل للسكن؟
الشيخ : ما يخالف يأخذ يأخذ.
السائل : يا شيخ الخراج هل هو مختص بالأرض البيضاء أو المعمورة؟
الشيخ : الظاهر إن كلام المؤلف مطلق، الأرض إذا غنموها ... .
السائل : إذا غنموا مثلا مدينة كاملة بأسواقها وبعمائرها هل يجعل الخراج على ... ؟
الشيخ : إذا رأى إنه من المصلحة أنها تقسم ويُجعل الخراج على الأرض البيضاء اللي خارج المدينة فهذا طيب بعد.
اضيفت في - 2006-04-10