كتاب الجهاد-03a
الخراج هل هو مختص بالأرض البيضاء أو المعمورة.؟
الشيخ : ويُقال إن بعض الناس عندنا تصبّر بيتا خمسمائة سنة خمسمائة سنة فلما أراد الشيخ أن يكتب بينهما وكان الشيخ هو القاضي قال المستأجر للمتصبّر يا شيخ ما تكفي أنا أريد ألف سنة قال تكفي يا ابن الحلال قال ما تكفي باكر يطلّعولي عيالي بس بالشارع إذا تمّت المدة فقال له الشيخ إذا طلّعوا أولادك للشارع بعد خمسمائة سنة فأنا عندك تحاكموا عندي ويسهل الله أمرك. نعم؟
السائل : جزاك الله خير، إذا أراد أن يبني يعني مبنى على هذه الأرض يجوز له؟
الشيخ : الخراجية؟ إيه نعم.
السائل : يجوز أن يبني مبنى ويأخذ هو منه الخراج؟
الشيخ : إيه نعم، الخراج على صاحب البيت.
السائل : لا ... منزل للسكن؟
الشيخ : ما يخالف يأخذ يأخذ.
السائل : يا شيخ الخراج هل هو مختص بالأرض البيضاء أو المعمورة؟
الشيخ : الظاهر إن كلام المؤلف مطلق، الأرض إذا غنموها ... .
السائل : إذا غنموا مثلا مدينة كاملة.
الشيخ : مدينة كاملة.
السائل : بأسواقها وبعمائرها هل يضرب الخراج على العمارات وعلى؟
الشيخ : إذا رأى إنه من المصلحة أنها تُقْسم ويُجعل الخراج على الأرض البيضاء اللي خارج المدينة فهذا طيب، بعد.
السائل : والعمارة والعمارتين؟
الشيخ : ويكون العمار يُقْسم بين الغانمين يمكن كل واحد منهم يأتيه بيت.
السائل : ويجوز ضرب الخراج على العمار؟
الشيخ : ويجوز ضرب الخراج على، لو أراد أنه يضرب الخراج على الكل فهو جائز، نعم؟
السائل : جزاك الله خير، إذا أراد أن يبني يعني مبنى على هذه الأرض يجوز له؟
الشيخ : الخراجية؟ إيه نعم.
السائل : يجوز أن يبني مبنى ويأخذ هو منه الخراج؟
الشيخ : إيه نعم، الخراج على صاحب البيت.
السائل : لا ... منزل للسكن؟
الشيخ : ما يخالف يأخذ يأخذ.
السائل : يا شيخ الخراج هل هو مختص بالأرض البيضاء أو المعمورة؟
الشيخ : الظاهر إن كلام المؤلف مطلق، الأرض إذا غنموها ... .
السائل : إذا غنموا مثلا مدينة كاملة.
الشيخ : مدينة كاملة.
السائل : بأسواقها وبعمائرها هل يضرب الخراج على العمارات وعلى؟
الشيخ : إذا رأى إنه من المصلحة أنها تُقْسم ويُجعل الخراج على الأرض البيضاء اللي خارج المدينة فهذا طيب، بعد.
السائل : والعمارة والعمارتين؟
الشيخ : ويكون العمار يُقْسم بين الغانمين يمكن كل واحد منهم يأتيه بيت.
السائل : ويجوز ضرب الخراج على العمار؟
الشيخ : ويجوز ضرب الخراج على، لو أراد أنه يضرب الخراج على الكل فهو جائز، نعم؟
الأرض التي كانت للمسلمين ثم احتلها الكفار ثم رجعت للمسلمين فهل تقسم.؟
السائل : أحسن الله إليكم، الأرض اللي كانت أصلا للمسلمين ثم احتلها الكفار ثم رجعت للمسلمون ... .
الشيخ : استرجعوها؟
السائل : استرجعوها.
الشيخ : نعم.
السائل : هل تُقسّم؟
الشيخ : أما من عرف مُلكه فهو له وأما من لم يعرف ملكه فيُقسّم يعني يُجعل في بيت المال، نعم، سلامة؟
الشيخ : استرجعوها؟
السائل : استرجعوها.
الشيخ : نعم.
السائل : هل تُقسّم؟
الشيخ : أما من عرف مُلكه فهو له وأما من لم يعرف ملكه فيُقسّم يعني يُجعل في بيت المال، نعم، سلامة؟
ما معنى حديث :( ترد سراياهم على قعدهم ).؟
السائل : قوله صلى الله عليه وسلم ( ترد سراياهم على قعدهم ) وش معناه يا شيخ؟
الشيخ : معناه؟ السرايا جمع سرية التي يبعثها والقاعدة قاعدتهم يعني اللي هي أصل الجيش. نعم؟
الشيخ : معناه؟ السرايا جمع سرية التي يبعثها والقاعدة قاعدتهم يعني اللي هي أصل الجيش. نعم؟
الأسير هل يضرب حتى يفصح عن الأسرار.؟
السائل : الأسير يا شيخ في الحرب إذا أريد منه أن يفصح أسرار العدو هل يعامل بطريقة غير جيدة يعني بالضرب أو كذا حتى يفصح بالنسبة للعدو إذا أحد الأعداء وأردنا أن نعرف معلومات عنهم ولكن لا يريد أن ينطق هل نستخدم معه القوة؟
الشيخ : والله ما أدري، ما أدري والله أتوقف فيها حتى نُراجعها لكن لو أردنا أن نستعمل معه ما يُسمّى بالتنويم المغناطيسي بدون قوة وصار عندنا واحد يدير هذا الشيء هل يجوز؟ نعم؟ لأن هذا ما فيه ضرر عليه لكن بس يُخشى أن يُخبر بأسرار خاصة يعني أسرار شخصية خاصة لأن النائم إذا نُوّم تنويم مغناطيسي يُخاطبه الإنسان وش ذهنك وش عندك؟ كل اللي عنده يعلمك.
السائل : هو كرسي الاعتراف التنويم المغناطيسي؟
الشيخ : كرسي؟ يُمكن لكن ما أدري والله وش يسمونه. لكن هذا ينوّموه ثم يخليه يخبّر كل اللي في دماغه.
السائل : موجودة يا شيخ هذه؟
الشيخ : نعم؟
السائل : موجود؟
الشيخ : إيه موجودة وجرت لواحد من جماعتنا.
(ضحك الحضور)
السائل : يا شيخ ليس له حرمة الأن؟
الشيخ : من؟
السائل : يجوز لنا أن نسمع كل أسراره يا شيخ، حتى لو نستحل زوجاته وبناته ونأخذ ماله معاه.
السائل : أو يقال يا شيخ يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا أسراره الخاصة جائز تبعا؟
الشيخ : على كل حال ربما نقول إذا كنا نملك أن نقتله إذا لم نعطه الأمان أما إن أعطيناه الأمان ما يجوز نقتله ما في إشكال فإذا كان لم نعطه الأمان ويجوز نقتله كما مر علينا أنه يجوز أن يُقتل الأسير فضربه حتى يُبين لنا أسرار العدو من باب أولى يعني في ذلك مصلحة وإلا ... من القتل.
السائل : ... .
الشيخ : والله ما أدري، ما أدري والله أتوقف فيها حتى نُراجعها لكن لو أردنا أن نستعمل معه ما يُسمّى بالتنويم المغناطيسي بدون قوة وصار عندنا واحد يدير هذا الشيء هل يجوز؟ نعم؟ لأن هذا ما فيه ضرر عليه لكن بس يُخشى أن يُخبر بأسرار خاصة يعني أسرار شخصية خاصة لأن النائم إذا نُوّم تنويم مغناطيسي يُخاطبه الإنسان وش ذهنك وش عندك؟ كل اللي عنده يعلمك.
السائل : هو كرسي الاعتراف التنويم المغناطيسي؟
الشيخ : كرسي؟ يُمكن لكن ما أدري والله وش يسمونه. لكن هذا ينوّموه ثم يخليه يخبّر كل اللي في دماغه.
السائل : موجودة يا شيخ هذه؟
الشيخ : نعم؟
السائل : موجود؟
الشيخ : إيه موجودة وجرت لواحد من جماعتنا.
(ضحك الحضور)
السائل : يا شيخ ليس له حرمة الأن؟
الشيخ : من؟
السائل : يجوز لنا أن نسمع كل أسراره يا شيخ، حتى لو نستحل زوجاته وبناته ونأخذ ماله معاه.
السائل : أو يقال يا شيخ يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا أسراره الخاصة جائز تبعا؟
الشيخ : على كل حال ربما نقول إذا كنا نملك أن نقتله إذا لم نعطه الأمان أما إن أعطيناه الأمان ما يجوز نقتله ما في إشكال فإذا كان لم نعطه الأمان ويجوز نقتله كما مر علينا أنه يجوز أن يُقتل الأسير فضربه حتى يُبين لنا أسرار العدو من باب أولى يعني في ذلك مصلحة وإلا ... من القتل.
السائل : ... .
هل يحق للوكيل أن يستلف من مال اليتيم.؟
الشيخ : يقول هل يحق للوكيل على مال اليتيم الأخذ من هذا المال بقصد السُلفة على أن يُرجّعه في وقت قصير؟ الجواب لا، لا يجوز له ذلك.
هل القيام على قبر الميت والدعاء عليه جماعة جائز.؟
الشيخ : ... بعض الناس أن يلقي موعظة عند القبر عند دفن الميت ثم يدعو للميت ويؤمّن الناس خلفه فهل هذا العمل مشروع؟ والجواب ليس بمشروع، الرسول كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم ولم يكن يدعو بهم لهذا الميت بالمغفرة ولم يكن أيضا يخطب الناس خطبة غاية ما ورد عنه أنه كان على شفير قبر ابنته وهي تُدفن فقال عليه الصلاة والسلام ( ما منكم من أحد إلا وقد كُتِب مقعده من الجنة ومقعده من النار قالوا أفلا ندع العمل ونتكل على ما كتب قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له ) هذه واحدة الثانية جاء يومٌ، يوما من الأيام وهم في جنازة رجل من الأنصار ولما يتم لحده فجلس وجلس الصحابة حوله وجعل يُحدّثهم حديث المجلس ليس أنه يقوم ويخطب، نعم، تكلمنا عنها أمس؟
السائل : لا ذكرتها شرحا.
الشيخ : في الدرس؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه نعم، هذه يُنظر فيها، إذا وجدتها إن شاء الله نجيب عليها، هذا نعم؟
السائل : يقول المؤلف في الكتاب كتاب الجهاد وربما هذا لا يخفى عليكم الحقيقة أنه اختصر كتاب الجهاد اختصارا ربما يكون مخلا.
الشيخ : نعم.
السائل : بشكل كبير.
الشيخ : نعم.
السائل : فما أدري يا شيخ يعني هل يمكن أن يقتصر على الشرح أو إن رأيتم؟
الشيخ : لا نبي نقرأ الفصل اللي في الشرح.
السائل : نعم؟
الشيخ : نقرأ الفصل اللي في الشرح.
السائل : أي فصل؟
الشيخ : الأمان، المؤلف ما تعرّض للهدنة الماتن ما تعرّض للهدنة ولا للأمان، اقرأه.
السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ قراءة كتاب المقنع ... .
الشيخ : نشوف إن شاء الله.
السائل : ... .
الشيخ : بارك الله فيك إذا قرّرنا القراءة كتاب "المقنع" أكثر الطلاب ما عندهم "المقنع" ولا يستفيدون الفائدة المرجوّة لكن ممكن "الروض المربع" إن رأينا المصلحة قرأنا أحكام أهل الذمة في "الروض المربع"، نعم نقرأ؟ تسميع؟
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أحب أن نقرأ فصلا عقده الشارح ولم يتكلّم الماتن على موضوعه أبدا وهو فصل الأمان والهدنة أو المعاهدة أو المسالمة أو ما أشبه ذلك.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، ما يُخالف، ما في مانع، نكمّل كلام الماتن قال المؤلف رحمه الله تعالى " وما أخِذ من مال مشرك " والمراد بالمشرك هنا من لم يكن مسلما.
السائل : ... .
الشيخ : جزاكم الله خير اصبروا عليّ. من لم يكن مسلما.
السائل : ... .
الشيخ : عجيب!
السائل : لا ذكرتها شرحا.
الشيخ : في الدرس؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه نعم، هذه يُنظر فيها، إذا وجدتها إن شاء الله نجيب عليها، هذا نعم؟
السائل : يقول المؤلف في الكتاب كتاب الجهاد وربما هذا لا يخفى عليكم الحقيقة أنه اختصر كتاب الجهاد اختصارا ربما يكون مخلا.
الشيخ : نعم.
السائل : بشكل كبير.
الشيخ : نعم.
السائل : فما أدري يا شيخ يعني هل يمكن أن يقتصر على الشرح أو إن رأيتم؟
الشيخ : لا نبي نقرأ الفصل اللي في الشرح.
السائل : نعم؟
الشيخ : نقرأ الفصل اللي في الشرح.
السائل : أي فصل؟
الشيخ : الأمان، المؤلف ما تعرّض للهدنة الماتن ما تعرّض للهدنة ولا للأمان، اقرأه.
السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ قراءة كتاب المقنع ... .
الشيخ : نشوف إن شاء الله.
السائل : ... .
الشيخ : بارك الله فيك إذا قرّرنا القراءة كتاب "المقنع" أكثر الطلاب ما عندهم "المقنع" ولا يستفيدون الفائدة المرجوّة لكن ممكن "الروض المربع" إن رأينا المصلحة قرأنا أحكام أهل الذمة في "الروض المربع"، نعم نقرأ؟ تسميع؟
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أحب أن نقرأ فصلا عقده الشارح ولم يتكلّم الماتن على موضوعه أبدا وهو فصل الأمان والهدنة أو المعاهدة أو المسالمة أو ما أشبه ذلك.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، ما يُخالف، ما في مانع، نكمّل كلام الماتن قال المؤلف رحمه الله تعالى " وما أخِذ من مال مشرك " والمراد بالمشرك هنا من لم يكن مسلما.
السائل : ... .
الشيخ : جزاكم الله خير اصبروا عليّ. من لم يكن مسلما.
السائل : ... .
الشيخ : عجيب!
المناقشة حول ما يأخذ من مشرك.
الشيخ : " يقول ما أخِذ من مال مشرك كجزية وخراج وعُشْر " وسبق معنى هذه الثلاثة فما هي الجزية أسامة؟
السائل : الجزية هي ما يؤخذ من الكافر مقابل إقامته في دار المسلمين وحمايته.
الشيخ : نعم، طيب، الخراج؟
السائل : المال المفروض على الأرض ... على المسلمين.
الشيخ : طيب، المال المأخثوذ أو المضروب على الأرض المغنومة التي وقّفت على المسلمين لأنه سبق أنهم إذا غنموا أرضا يخيّر الإمام بين قسمها على الغانمين وبين وقفها والعشر؟ حجاج؟
السائل : هو عشر ... .
الشيخ : كيف عشر الزكاة؟
السائل : أي نعم، العشر المأخوذ من الكافر الذمي أو المستأمن أو المعاهد.
الشيخ : وش معناه؟ عشر الزكاة؟
السائل : لا، عشر التجارة.
الشيخ : التجارة؟
السائل : إذا الكافر الذمي يعني إذا دخل.
الشيخ : إذا دخل الذمّيّ.
السائل : ديار المسلمين في تجارة يؤخذ منه العشر.
الشيخ : العشر وغير الذمي ؟
السائل : والمعاهد والمتسأمن.
الشيخ : كلهم على عشر عشر؟
السائل : كلهم على عشر عشر.
الشيخ : نعم.
السائل : الذمي نصف العشر أما الحربي يؤخذ منه العشر.
الشيخ : أيهما أصح؟
السائل : الثاني.
الشيخ : الثاني أصح، طيب، الحربي يؤخذ منه العشر كاملا والذمي يؤخذ منه نصف العشر.
السائل : الجزية هي ما يؤخذ من الكافر مقابل إقامته في دار المسلمين وحمايته.
الشيخ : نعم، طيب، الخراج؟
السائل : المال المفروض على الأرض ... على المسلمين.
الشيخ : طيب، المال المأخثوذ أو المضروب على الأرض المغنومة التي وقّفت على المسلمين لأنه سبق أنهم إذا غنموا أرضا يخيّر الإمام بين قسمها على الغانمين وبين وقفها والعشر؟ حجاج؟
السائل : هو عشر ... .
الشيخ : كيف عشر الزكاة؟
السائل : أي نعم، العشر المأخوذ من الكافر الذمي أو المستأمن أو المعاهد.
الشيخ : وش معناه؟ عشر الزكاة؟
السائل : لا، عشر التجارة.
الشيخ : التجارة؟
السائل : إذا الكافر الذمي يعني إذا دخل.
الشيخ : إذا دخل الذمّيّ.
السائل : ديار المسلمين في تجارة يؤخذ منه العشر.
الشيخ : العشر وغير الذمي ؟
السائل : والمعاهد والمتسأمن.
الشيخ : كلهم على عشر عشر؟
السائل : كلهم على عشر عشر.
الشيخ : نعم.
السائل : الذمي نصف العشر أما الحربي يؤخذ منه العشر.
الشيخ : أيهما أصح؟
السائل : الثاني.
الشيخ : الثاني أصح، طيب، الحربي يؤخذ منه العشر كاملا والذمي يؤخذ منه نصف العشر.
قال المؤلف :" وما تركوه فزعا وخمس خمس الغنيمة ففيء يصرف في مصالح المسلمين "
الشيخ : طيب، " وما تركوه فزعا " كيف تركوه فزعا؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، قال " وما تركوه فزعا " يعني ما تركه الكفار فزعا منا يعني لما علموا بأن المسلمين أقبلوا عليهم هربوا وتركوا الأموال هذه الأموال أخذت بغير قتال فتكون فيْئا وذلك لأن المقاتلين لم بتعبوا في تحصيلها فلم تُقسم بينهم بل تكون فيْئا يُصرف في مصالح المسلمين العامة كرَزْق القضاة والمؤذّنين والأئمة والفقهاء المعلّمين وغير ذلك من مصالح المسلمين.
كذلك أيضا، نعم، " ما تركوه فزعا وخمس خمس الغنيمة " وهو واحد من خمسة وعشرين جزءا أيضا يصرف في الفيء وخمس خمس الغنيمة معروف لديكم هو أن الغنيمة إذا غُنِمت يؤخذ منها الخمس لخمسة أصناف وتقسم أربعة أخماس على الغانمين الخمس الذي يؤخذ أولا يُصرف إلى خمس جهات (( فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل )) خمسة، فهذا الخُمُس أي خمس الخمس يُصرف في مصالح المسلمين كما قال المؤلف يُصرف في مصالح المسلمين ولكن كيف صرفه؟ لا بد أن يكون على من فيه مصلحة للمسلمين وقد سبق لنا في السياسة الشرعية أن شيخ الإسلام قال لا يجوز أن يُصرف هذا في غير المصالح كأن يُعطى المغنّين والمسخّرين وما أشبه ذلك لأن هذه منافذ محرّمة فلا يجوز أن تُبذل الأموال فيها وإنما تبذل في المصالح وهنا أسئلة أولا، هل إصلاح الطرق من المصالح؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، من المصالح هل إقامة السدود على الأودية من المصالح؟ نعم، من المصالح، هل غرس الأشجار في مواقف الناس التي يحتاجون إلى الوقوف فيها من المصالح؟ من المصالح إذًا المصالح عامة كل ما فيه مصلحة للمسلمين في دينهم أو دنياهم فإنه يؤخذ من بيت المال ولا يجوز أن يُصرف هذا الفيء أعني بيت المال إلى ما لا مصلحة للمسلمين فيه فهو يُصرف في الواقع بما فيه المصلحة أو بما فيه المضرّة أو بما لا مصلحة فيه ولا مضرّة، ما هو الجائز؟ الأول ما فيه المصلحة فأما ما لا مصلحة فيه فإنه لا يجوز أن يُصرف منه قرش واحد لأن هذا من إضاعة المال وإذا كان الإنسان في ماله الذي يملكه منهيا عن إضاعة المال فكيف بإضاعة المال الذي هو للمسلمين عموما؟ طيب، وإذا بُذِل في محرّم في ضار؟ صار أشدّ وأشدّ، صار فيه إثمان الإثم الأول اقتطاع جزء من مال المسلمين في غير مصالحهم والثاني، الإثم الثاني أنه صرْف في المحرم فهو إعانة على المحرم ولهذا نقول إن المسؤولية عظيمة فيمن يتولّون أموال المسلمين، عظيمة جدا أشد من مسؤولية من يتولّى على مال اليتيم أو على مال سفيه أو على مال نفسه لأن هذا يتعلّق به جميع حقوق المسلمين، كل المسلمين لهم حق فيه ولا يخفى عليكم ما جرى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما يذكره أهل التاريخ أنه كان رضي الله عنه في الليل في الليالي يعس حول المدينة يعني يخرج يتفقد الناس حول المدينة فوجد نارا فذهب إليها وكان معه مولى يُقال له أسلم ذهب إلى هذه النار فوجدها عجوزا عندها صبيان، عندها صبيان جوعى يصيحون وهي قد أوقدت النار تحت القدر ليس فيه إلا الماء لتسكّنهم به فجاء إليها فقال لها مالكي يا أمة الله؟ قالت هؤلاء صبيان قال ما الذي في القدر قالت ماء، ماء أسكّتهم به الله بيننا وبين عمر، الله أكبر، كلمة عظيمة عمر والله الله على العباد لا بد أن يسأله الله عن هذه الولاية فقال لها عمر وهي لا تعلم أنه عمر قال لها ما أدرى عمر بك؟ قالت يتولّى أمرنا ولا يدري عنا؟ هذه كلمة أكبر من الأولى فذهب مسرعا إلى خزانة الطعام وأخذ كيسا من دقيق وأخذ ما يُقابله من الودَك وحمله فقال له مولاه أسلم يا أمير المؤمنين أنا أحمله قال إنك لو حملته عني لن تحمل عني أوزاري يوم القيامة ثم خرج به وجعل هو ينفخ في النار حتى إن الدخان يتخلّل لحيته، ينفخ النار ويصب من الدقيق والودَك في هذا القدر حتى طبخه، طبخه هو بنفسه خليفة المسلمين من مشرق الأرض ومغربها، يطبخه بنفسه لهذه العجوز لماذا؟ لأنه يطبخه لله مخلصا لله في ذلك يبرئ ذمته في هذا ففعل ثم تنحّى ناحية وجلس، قال والله لا أرجع حتى أرى هؤلاء الصبيان الذين يبكون يتضاحكون فشبِعوا من الطعام وجعلوا يضحكون ويتصارعون وتعرفون الصبيان إذا استأنسوا وشبعوا فذهب وقال لها إذا كان غدا فأتي إلى عمر وذهب وهي لا تدري ما هذا الرجل، قالت والله إنك لخيرٌ لنا من عمر، سبحان الله، معلوم عمر على زعمها نائم في فراشه وهذا يتفقّد الناس ويجيب لهم الطعام فالمسؤولية عظيمة، عظيمة جدا نسأل الله تعالى أن يعين ولاة أمورنا على ما فيه خير البلاد والعباد.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، قال " وما تركوه فزعا " يعني ما تركه الكفار فزعا منا يعني لما علموا بأن المسلمين أقبلوا عليهم هربوا وتركوا الأموال هذه الأموال أخذت بغير قتال فتكون فيْئا وذلك لأن المقاتلين لم بتعبوا في تحصيلها فلم تُقسم بينهم بل تكون فيْئا يُصرف في مصالح المسلمين العامة كرَزْق القضاة والمؤذّنين والأئمة والفقهاء المعلّمين وغير ذلك من مصالح المسلمين.
كذلك أيضا، نعم، " ما تركوه فزعا وخمس خمس الغنيمة " وهو واحد من خمسة وعشرين جزءا أيضا يصرف في الفيء وخمس خمس الغنيمة معروف لديكم هو أن الغنيمة إذا غُنِمت يؤخذ منها الخمس لخمسة أصناف وتقسم أربعة أخماس على الغانمين الخمس الذي يؤخذ أولا يُصرف إلى خمس جهات (( فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل )) خمسة، فهذا الخُمُس أي خمس الخمس يُصرف في مصالح المسلمين كما قال المؤلف يُصرف في مصالح المسلمين ولكن كيف صرفه؟ لا بد أن يكون على من فيه مصلحة للمسلمين وقد سبق لنا في السياسة الشرعية أن شيخ الإسلام قال لا يجوز أن يُصرف هذا في غير المصالح كأن يُعطى المغنّين والمسخّرين وما أشبه ذلك لأن هذه منافذ محرّمة فلا يجوز أن تُبذل الأموال فيها وإنما تبذل في المصالح وهنا أسئلة أولا، هل إصلاح الطرق من المصالح؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، من المصالح هل إقامة السدود على الأودية من المصالح؟ نعم، من المصالح، هل غرس الأشجار في مواقف الناس التي يحتاجون إلى الوقوف فيها من المصالح؟ من المصالح إذًا المصالح عامة كل ما فيه مصلحة للمسلمين في دينهم أو دنياهم فإنه يؤخذ من بيت المال ولا يجوز أن يُصرف هذا الفيء أعني بيت المال إلى ما لا مصلحة للمسلمين فيه فهو يُصرف في الواقع بما فيه المصلحة أو بما فيه المضرّة أو بما لا مصلحة فيه ولا مضرّة، ما هو الجائز؟ الأول ما فيه المصلحة فأما ما لا مصلحة فيه فإنه لا يجوز أن يُصرف منه قرش واحد لأن هذا من إضاعة المال وإذا كان الإنسان في ماله الذي يملكه منهيا عن إضاعة المال فكيف بإضاعة المال الذي هو للمسلمين عموما؟ طيب، وإذا بُذِل في محرّم في ضار؟ صار أشدّ وأشدّ، صار فيه إثمان الإثم الأول اقتطاع جزء من مال المسلمين في غير مصالحهم والثاني، الإثم الثاني أنه صرْف في المحرم فهو إعانة على المحرم ولهذا نقول إن المسؤولية عظيمة فيمن يتولّون أموال المسلمين، عظيمة جدا أشد من مسؤولية من يتولّى على مال اليتيم أو على مال سفيه أو على مال نفسه لأن هذا يتعلّق به جميع حقوق المسلمين، كل المسلمين لهم حق فيه ولا يخفى عليكم ما جرى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما يذكره أهل التاريخ أنه كان رضي الله عنه في الليل في الليالي يعس حول المدينة يعني يخرج يتفقد الناس حول المدينة فوجد نارا فذهب إليها وكان معه مولى يُقال له أسلم ذهب إلى هذه النار فوجدها عجوزا عندها صبيان، عندها صبيان جوعى يصيحون وهي قد أوقدت النار تحت القدر ليس فيه إلا الماء لتسكّنهم به فجاء إليها فقال لها مالكي يا أمة الله؟ قالت هؤلاء صبيان قال ما الذي في القدر قالت ماء، ماء أسكّتهم به الله بيننا وبين عمر، الله أكبر، كلمة عظيمة عمر والله الله على العباد لا بد أن يسأله الله عن هذه الولاية فقال لها عمر وهي لا تعلم أنه عمر قال لها ما أدرى عمر بك؟ قالت يتولّى أمرنا ولا يدري عنا؟ هذه كلمة أكبر من الأولى فذهب مسرعا إلى خزانة الطعام وأخذ كيسا من دقيق وأخذ ما يُقابله من الودَك وحمله فقال له مولاه أسلم يا أمير المؤمنين أنا أحمله قال إنك لو حملته عني لن تحمل عني أوزاري يوم القيامة ثم خرج به وجعل هو ينفخ في النار حتى إن الدخان يتخلّل لحيته، ينفخ النار ويصب من الدقيق والودَك في هذا القدر حتى طبخه، طبخه هو بنفسه خليفة المسلمين من مشرق الأرض ومغربها، يطبخه بنفسه لهذه العجوز لماذا؟ لأنه يطبخه لله مخلصا لله في ذلك يبرئ ذمته في هذا ففعل ثم تنحّى ناحية وجلس، قال والله لا أرجع حتى أرى هؤلاء الصبيان الذين يبكون يتضاحكون فشبِعوا من الطعام وجعلوا يضحكون ويتصارعون وتعرفون الصبيان إذا استأنسوا وشبعوا فذهب وقال لها إذا كان غدا فأتي إلى عمر وذهب وهي لا تدري ما هذا الرجل، قالت والله إنك لخيرٌ لنا من عمر، سبحان الله، معلوم عمر على زعمها نائم في فراشه وهذا يتفقّد الناس ويجيب لهم الطعام فالمسؤولية عظيمة، عظيمة جدا نسأل الله تعالى أن يعين ولاة أمورنا على ما فيه خير البلاد والعباد.
قراءة من الروض المربع :" فصل: في الأمان والهدنة "
الشيخ : نقول الأن إذا قبِلتم اقتراحي أن نقرأ الفصل؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، يقول الشارح صاحب "الروض المربع" " فصل في الأمان والهدنة " قال " يصح الأمان من مسلم عاقل مختار غير سكران ولو قنًّا أو أنثى بلا ضرر في عشر سنين فأقل مُنَجّزا ومُعَلّقا ومن إمام لجميع المشركين ومن أمير لأهل بلدة جُعِل بإزائهم ومن كل أحد لقافلة وحصن صغيرين عُرْفا ويحرم به قتل ورق وأسر " .
السائل : ... .
الشيخ : طيب، يقول الشارح صاحب "الروض المربع" " فصل في الأمان والهدنة " قال " يصح الأمان من مسلم عاقل مختار غير سكران ولو قنًّا أو أنثى بلا ضرر في عشر سنين فأقل مُنَجّزا ومُعَلّقا ومن إمام لجميع المشركين ومن أمير لأهل بلدة جُعِل بإزائهم ومن كل أحد لقافلة وحصن صغيرين عُرْفا ويحرم به قتل ورق وأسر " .
قال صاحب الروض :" يصح الأمان من مسلم عاقل مختار غير سكران ولو قنا أو أنثى بلا ضرر في عشر سنين فأقل "
الشيخ : الأمان، الأمان عبارة عن تأمين الكافر مدّة محدودة يعني يؤمّنه حتى يبيع تجارته ويرجع يؤمّنه حتى يُشاهد بلاد المسلمين ويرجع، يؤمنه حتى يسمع كلام الله ويرجع، هذا التأمين ما هو عطف، أمان فقط ولهذا صح من كل إنسان حتى من امرأة حتى من قِنّ لكن لا بد أن يكون المؤمّن مسلما فلو فرضنا أن في البلد طوائف متعدّدة، في البلد نصارى مشركين لكنهم باقون في عهد المسلمين فهؤلاء لا يصح منهم التأمين أن يؤمِّنوا كافرا يدخل من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين، لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون قد يكون بينهم وبين هذا الطالب للأمان اتفاق يؤمّنونه حتى يأتي ليأخذ أسرار المسلمين وأحوال المسلمين لكن لا بد أن يكون المؤمِّن مسلما عاقل ضدّه المجنون يعني المجنون لا عقل له ولا قصد له، مختار لا مكره فلو دخل كافر مسلّح ووجد رجلا من المسلمين وقال أمّنّي قال لا أؤمّنك قال أمّنّي وإلا قتلتك فأمّنه مكرها فهذا الأمان لا يصح ولكن اشترط المؤلف بلا ضرر واشترط شرطا أخر في عشر سنين فإذًا الأمان يُشترط أن يكون من مسلم وألا يكون فيه ضرر على المسلمين وأن يكون في عشر سنين فأقل يعني لا يملك أي إنسان أن يؤمّن كافرا أكثر من عشر سنين، طيب.
10 - قال صاحب الروض :" يصح الأمان من مسلم عاقل مختار غير سكران ولو قنا أو أنثى بلا ضرر في عشر سنين فأقل " أستمع حفظ
قال صاحب الروض :" منجزا ومعلقا من إمام لجميع المشركين ومن أمير لأهل بلدة جعل بإزائهم ومن كل أحد لقافلة وحصن صغيرين عرفا "
الشيخ : يقول " منجّزا ومعلّقا " منجزا يقول أمّنتك معلّقا يقول إذا دخل الشهر الفلاني فأنت في أمان " من إمام لجميع المشركين " يعني يصح الأمان من إمام لجميع المشركين لماذا؟ لأن ولايته عامة فجاز أن يكون تأمينه عاما " ومن أمير لأهل بلدة جُعِل بإزائهم " هذا أقلّ من عموم المشركين، أهل بلدة يؤمّنهم أمير جُعِل بإزائهم مثل أن يكون هناك قرية مسلمة وعليها أمير مسلم وبجانبها قرية كافرة فيؤمّنها هذا الرجل المسلم.
قال " ومن كل أحد لقافلة وحصن صغيرين " من كل أحد وش معنى من كل أحد؟ يعني من عامة المسلمين أي واحد يؤمّن القافلة الصغيرة والحصن الصغيرين أو الرجل أو الرجلين وما أشبه ذلك فإنه جائز.
قال " ومن كل أحد لقافلة وحصن صغيرين " من كل أحد وش معنى من كل أحد؟ يعني من عامة المسلمين أي واحد يؤمّن القافلة الصغيرة والحصن الصغيرين أو الرجل أو الرجلين وما أشبه ذلك فإنه جائز.
11 - قال صاحب الروض :" منجزا ومعلقا من إمام لجميع المشركين ومن أمير لأهل بلدة جعل بإزائهم ومن كل أحد لقافلة وحصن صغيرين عرفا " أستمع حفظ
قال صاحب الروض :" ويحرم به قتل ورق وأسر ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام لزم إجابته ثم يرد إلى مأمنه"
الشيخ : وما الذي يترتّب على الأمان؟ يقول " ويحرم به " أي بالأمان " قتل ورَقّ وأسر " يعني إذا أعطينا الأمان لشخص حرُم قتله وحرم رقّه وحرم أسره لأنه أعطي أمانا والمسلمون هم أشد الناس وفاءً بالعهود ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام لزِم إجابته ثم يُردّ إلى مأمنه ودليل ذلك قوله تعالى (( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه )) لكن بشرط ألا نخاف أنه قال ذلك احتيالا ومكرا فإن خفنا هذا فإننا لا نؤمّنه لأنه يُخشى من شره.
12 - قال صاحب الروض :" ويحرم به قتل ورق وأسر ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام لزم إجابته ثم يرد إلى مأمنه" أستمع حفظ
قال صاحب الروض :" والهدنة: عقد الإمام أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة ولو طالت بقدر الحاجة "
الشيخ : انتهينا من التأمين بقينا الهدنة وهي عقد يُبرم بين المسلمين والكفار على ترك القتال عقد يُبرم ويُكتب كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية.
قال " والهدنة عقد الإمام أو نائبه على ترك القتال مدّة معلومة ولو طالت بقدر الحاجة " وكلامه هنا لا يُخالف كلامه الأول لأن الكلام الأول إنما هو إيش؟ تأمين فقط لكن هنا هدنة عقد يكون بين الإمام وبين الكفار واشترط المؤلف يقول " عقد الإمام أو نائبه " وهناك يقول "يصح من الأمير لقرية حوله ومن عامة الناس لقافلة صغيرة أو رجل أو رجلين" ولكن هذا لا يكون إلا من الإمام أو نائب الإمام ومعروف أن الإمام هو الذي له الولاية العامة على كل المسلمين ولكن هذا فُقِد من أزمنة طويلة وأقرّ المسلمون الوضع على ما هو عليه وقالوا كل إنسان وليّ أمر على البلاد التي تحت سيطرته وتجب طاعته كما ذكره في "سبل السلام" وغيره أيضا من أهل العلم.
يقول " على ترك القتال مدة معلومة " فلا يصح أن يقول نحن عاهدناكم مدة ألا نقاتلكم لأنها مجهولة لا بد أن تكون معلومة فلو قال نعقد الهدنة بيننا حتى يكون لنا قُدرة على القتال فهنا لا تصح، لماذا؟ لأنها غير معلومة لا بد أن تكون معلومة.
قال " ولو طالت " لكن " بقدر الحاجة " وقوله ولو طالت إشارة خلاف لأن بعض العلماء يقول لا تجوز الهدنة مع الكفار إلا في عشر سنين فأقل أما أكثر فلا تجوز، انتبه، الحجّة في هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم سالم قريشا لمدة عشر سنوات قالوا والأصل وجوب قتال الكفار وجهاد الكفار فلا نعدل عن هذا الأصل إلا بمقدار ما جاءت به السنّة والسنّة جاءت بكم؟ بعشر سنوات فلا نزيد فإن زاد على هذا الرأي بطلت الزيادة وقيل يبطل العقد كله وهذا مبني على تفريق الصفقة المعروفة في كتاب البيع وأظن الصفقة ما بعد مرّت على كثير منكم، الصفقة إذا باع الإنسان شيئا يجوز بيعه وشيئا لا يجوز هل يبطل البيع في الجميع أو فيما لا يجوز؟ فيما لا يجوز يعني باع عبدا وحرا أو باع سيارته وسيارة جاره وجاره ما وكّله ما الذي يصح؟
السائل : ... .
الشيخ : يصح بيع سيارته دون سيارة جاره وقيل يبطل البيع كله إذا زادت المدة على عشر سنين على القول بتحديدها فقيل يبطل العقد كله وقيل لا يبطل إلا ما زاد على العشر لكن المذهب كما تروْن يقولون إنه لا بأس أن تزيد المدة على عشر سنين إذا كان في ذلك حاجة وتقدير النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم المدة بعشر سنين لأنه رأى أن هذا كاف وأن المسلمين سوف يقووْن وتزيد قوّتهم في هذه المدة فيكون تقدير المدة لا لاختصاصها بهذا القدر ولكن تبعًا للحاجة وهذا هو المذهب أنها تصح مؤقّتة ولو عشرين سنة أو ثلاثين سنة أو أكثر إذا دعت الحاجة لذلك مثل أن يعرف المسلمون أنهم ضعفاء لا يستطيعون في خلال خمس سنوات أو عشر سنوات أو عشرين سنة أن يُقابلوا العدو فلهم أن يزيدوا إلى المدة التي تقتضيها الحاجة وقال شيخ الإسلام يجوز عقد الهدنة مطلقا بدون تحديد إذا كان في ذلك مصلحة ولكن يكون هذا عقدا جائزا بمعنى أن للمسلمين أن ينقضوه إذا رأوْا المصلحة في نقضه فصارت الأقوال الأن كم؟ ثلاثة أقوال، القول الأول لا يجوز أن يُعقد السلام أو الهدنة هي السلام والهدنة والمعاهدة والمسالمة كلها واحد ألفاظ واحدة المعنى واحد، لا يجوز أن يعقد أكثر من عشر سنوات والثاني يجوز أكثر لكن يُحدّد لأن العقد على وجه الإطلاق يعني إبطال الجهاد، يعني إبطال الجهاد والقول الثالث يجوز مطلقا بدون تحديد للمصلحة ولكن هذا القول يجعله عقْدا جائزا بمعنى أن المسلمين إذا رأوْا من أنفسهم القوّة نبذوا العهد وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ولكن لا بد أن يُعْلِموا عدوّهم بأننا عقدنا معكم الهدنة للحاجة والأن لا نحتاج فإما أن تُسْلموا وإما أن نقاتلكم وهذا الذي قاله شيخ الإسلام هو قياس المذهب في أن المرجع في ذلك إلى المصلحة ولو زاد على عشر سنين مادمتم تقولون إننا نزيد على عشر سنوات التي حدّدها الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلح بينه وبين قريش من أجل المصلحة فلنقل المصلحة قد نظن أنها في عشر سنوات مثلا أو عشرين سنة ولكن يتبيّن أننا نحتاج إلى وقت أطول فإذا أطلقناها وصار لنا الحق في أن نقول لهؤلاء القوم نحن أطلقناها ولم نُقيّد مدة معيّنة فإذا لم نُقيّد مدّة معيّنة فإنكم لا تلزموننا بشيء لكن متى نقول لهم هذا؟ إذا قوينا وصار عندنا قدرة نقول إن الهدنة والسلام مطلق ونحن الأن لدينا من القوة ما نستطيع أن نُجبرهم على الإسلام أو على بذل الجزية إن كانوا من أهل الجزية، طيب، فصارت الأقوال ثلاثة.
قال " والهدنة عقد الإمام أو نائبه على ترك القتال مدّة معلومة ولو طالت بقدر الحاجة " وكلامه هنا لا يُخالف كلامه الأول لأن الكلام الأول إنما هو إيش؟ تأمين فقط لكن هنا هدنة عقد يكون بين الإمام وبين الكفار واشترط المؤلف يقول " عقد الإمام أو نائبه " وهناك يقول "يصح من الأمير لقرية حوله ومن عامة الناس لقافلة صغيرة أو رجل أو رجلين" ولكن هذا لا يكون إلا من الإمام أو نائب الإمام ومعروف أن الإمام هو الذي له الولاية العامة على كل المسلمين ولكن هذا فُقِد من أزمنة طويلة وأقرّ المسلمون الوضع على ما هو عليه وقالوا كل إنسان وليّ أمر على البلاد التي تحت سيطرته وتجب طاعته كما ذكره في "سبل السلام" وغيره أيضا من أهل العلم.
يقول " على ترك القتال مدة معلومة " فلا يصح أن يقول نحن عاهدناكم مدة ألا نقاتلكم لأنها مجهولة لا بد أن تكون معلومة فلو قال نعقد الهدنة بيننا حتى يكون لنا قُدرة على القتال فهنا لا تصح، لماذا؟ لأنها غير معلومة لا بد أن تكون معلومة.
قال " ولو طالت " لكن " بقدر الحاجة " وقوله ولو طالت إشارة خلاف لأن بعض العلماء يقول لا تجوز الهدنة مع الكفار إلا في عشر سنين فأقل أما أكثر فلا تجوز، انتبه، الحجّة في هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم سالم قريشا لمدة عشر سنوات قالوا والأصل وجوب قتال الكفار وجهاد الكفار فلا نعدل عن هذا الأصل إلا بمقدار ما جاءت به السنّة والسنّة جاءت بكم؟ بعشر سنوات فلا نزيد فإن زاد على هذا الرأي بطلت الزيادة وقيل يبطل العقد كله وهذا مبني على تفريق الصفقة المعروفة في كتاب البيع وأظن الصفقة ما بعد مرّت على كثير منكم، الصفقة إذا باع الإنسان شيئا يجوز بيعه وشيئا لا يجوز هل يبطل البيع في الجميع أو فيما لا يجوز؟ فيما لا يجوز يعني باع عبدا وحرا أو باع سيارته وسيارة جاره وجاره ما وكّله ما الذي يصح؟
السائل : ... .
الشيخ : يصح بيع سيارته دون سيارة جاره وقيل يبطل البيع كله إذا زادت المدة على عشر سنين على القول بتحديدها فقيل يبطل العقد كله وقيل لا يبطل إلا ما زاد على العشر لكن المذهب كما تروْن يقولون إنه لا بأس أن تزيد المدة على عشر سنين إذا كان في ذلك حاجة وتقدير النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم المدة بعشر سنين لأنه رأى أن هذا كاف وأن المسلمين سوف يقووْن وتزيد قوّتهم في هذه المدة فيكون تقدير المدة لا لاختصاصها بهذا القدر ولكن تبعًا للحاجة وهذا هو المذهب أنها تصح مؤقّتة ولو عشرين سنة أو ثلاثين سنة أو أكثر إذا دعت الحاجة لذلك مثل أن يعرف المسلمون أنهم ضعفاء لا يستطيعون في خلال خمس سنوات أو عشر سنوات أو عشرين سنة أن يُقابلوا العدو فلهم أن يزيدوا إلى المدة التي تقتضيها الحاجة وقال شيخ الإسلام يجوز عقد الهدنة مطلقا بدون تحديد إذا كان في ذلك مصلحة ولكن يكون هذا عقدا جائزا بمعنى أن للمسلمين أن ينقضوه إذا رأوْا المصلحة في نقضه فصارت الأقوال الأن كم؟ ثلاثة أقوال، القول الأول لا يجوز أن يُعقد السلام أو الهدنة هي السلام والهدنة والمعاهدة والمسالمة كلها واحد ألفاظ واحدة المعنى واحد، لا يجوز أن يعقد أكثر من عشر سنوات والثاني يجوز أكثر لكن يُحدّد لأن العقد على وجه الإطلاق يعني إبطال الجهاد، يعني إبطال الجهاد والقول الثالث يجوز مطلقا بدون تحديد للمصلحة ولكن هذا القول يجعله عقْدا جائزا بمعنى أن المسلمين إذا رأوْا من أنفسهم القوّة نبذوا العهد وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ولكن لا بد أن يُعْلِموا عدوّهم بأننا عقدنا معكم الهدنة للحاجة والأن لا نحتاج فإما أن تُسْلموا وإما أن نقاتلكم وهذا الذي قاله شيخ الإسلام هو قياس المذهب في أن المرجع في ذلك إلى المصلحة ولو زاد على عشر سنين مادمتم تقولون إننا نزيد على عشر سنوات التي حدّدها الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلح بينه وبين قريش من أجل المصلحة فلنقل المصلحة قد نظن أنها في عشر سنوات مثلا أو عشرين سنة ولكن يتبيّن أننا نحتاج إلى وقت أطول فإذا أطلقناها وصار لنا الحق في أن نقول لهؤلاء القوم نحن أطلقناها ولم نُقيّد مدة معيّنة فإذا لم نُقيّد مدّة معيّنة فإنكم لا تلزموننا بشيء لكن متى نقول لهم هذا؟ إذا قوينا وصار عندنا قدرة نقول إن الهدنة والسلام مطلق ونحن الأن لدينا من القوة ما نستطيع أن نُجبرهم على الإسلام أو على بذل الجزية إن كانوا من أهل الجزية، طيب، فصارت الأقوال ثلاثة.
13 - قال صاحب الروض :" والهدنة: عقد الإمام أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة ولو طالت بقدر الحاجة " أستمع حفظ
قال صاحب الروض :" وهي لازمة يجوز عقدها لمصلحة حيث جاز تأخير الجهاد لنحو ضعف بالمسلمين ولو بمال منا ضرورة "
الشيخ : قال المؤلف " وهي لازمة يجوز عقدها لمصلحة حيث جاز تأخير الجهاد لنحو ضعْف في المسلمين " وهي الضمير يعود على إيش؟ لازمة، لأنها عهد، عهد بيننا وبين الكفار وليُعلم أن العهد الذي بيننا وبين الكفار يكون لنا معهم فيه ثلاث حالات كلها في القرأن، الحال الأولى أن ينقضوا العهد هم بأنفسهم فإذا نقضوا العهد انتقض العهد الذي بيننا وبينهم ومثاله؟ قصة قريش لأن قريشا نقضوا العهد حين ساعدوا حلفاءهم على حلفاء النبي صلى الله عليه وعلى أله سلم وحينئذ ينتقض العهد، ينتقض العهد والدليل؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، (( وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول )) إلى أخره، الحال الثانية أن يستقيموا لنا ولا نخاف منهم خيانة ولم نرى منهم خيانة فحينئذ يجب علينا أن نستقيم لهم كما قال تعالى (( فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين )) ، الحال الثالثة أن نخاف منهم نقض العهد فهنا لا يلزمُنا أن نبقى على العهد ولا يجوز لنا أن نقاتلهم بل ننبُذ إليهم على سواء وإليه الإشارة في قوله تعالى (( وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء )) يعني انبذ العهد على سواء لتكون أنت وإياهم على سواء في أنه لا عهد بينهم وهذا هو الإنصاف يعني الأن الدين الإسلامي أقْوم الأديان وأعدلها وأنصفها هذا إنصاف، ما استقاموا لنا فإننا نستقيم لهم نقضوا عهدنا فلا عهد لهم هم الذين نقضوا خفنا منهم ننبذ إليهم على سواء يعني نقول لا عهد بيننا وبينكم ولا نأتيهم على غِرّة ونُباغتهم لأننا نخشى أن ينقضوا، لا، نقول إذا خشيت انبذ إليهم على سواء لأن الأصل قيام العهد، انتبه، يقول الهدنة تجوز بشرط " حيث جاز تأخير الجهاد لنحو ضَعْف في المسلمين " وقتنا الحاضر فينا ضَعْف؟ نعم؟ فينا ضعف؟ إيه نعم، ما هو فينا ضعف كلنا ضعف في الوقت الحاضر كلنا ضعف، الله يرحم الحال، نعم، لذلك تجوز الهدنة على المذهب في خلال، نعم، بدون تقييد لا بد أن تكون المدة معلومة مقيّدة، طيب.
" ولو بمال منا ضرورة " قوله "ولو بمال منا ضرورة" يعني ولو كان عقد الهدنة بمال وعقد الهدنة بمال إما أن يكون منهم وإما أن يكون منا ولا ثالث لذلك، متى يكون منهم؟ إذا كانوا هم الضعفاء، إذا كان هم الضعفاء يفرحون أن نأخذ منهم ضريبة مالية وندع جهادهم ومتى يكون منا؟ إذا كان الضعف منا ولهذا قال المؤلف قيّدها قال " ولو بمال منا ضرورة " وهذه إشارة خلاف لأن بعض العلماء يقول لا يجوز أن نُعطِيَهم على الهدنة مالا أبدا ولهذا لما شاور النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن عبادة وسعد بن معاذ على أن نُعطِيَ مالا في مقابلة المصالحة أبوْا وقالوا ما يُمكن يا رسول الله كيف نعطيهم؟ في الجاهلية ما يقدرون يدخلون المدينة إلا بأمان ليأخذوا التمر، كيف نُعطيهم الأن تمرا من المدينة وأبوْا فوافقهم النبي عليه الصلاة والسلام قال بعض العلماء إن عرْض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يدُل على الجواز وقال بعض العلماء إن موافقته للسعدين يدُلّ على المنع وأن هذا ذُلّ للمسلمين أن يبذلوا مالا لعدوّهم ولكن يُقال بذل المال أهْون من القتل إذا كان العدو قويّا وليس لنا فيه طاقة إطلاقا فإن بذل شيء من أموالنا أهْون من أن يسحقنا العدو نحن وأموالنا فالمسألة كلها تعود إلى إيش؟ إلى المصلحة ودفع الضرر ولا يُكلّف الله نفسا إلا وسعها.
ثم قال " ويجوز شرط رد رجل جاء منهم مسلما للحاجة وأمره سرا بقتالهم والفرار منهم " .
السائل : ... .
الشيخ : لا، (( وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول )) إلى أخره، الحال الثانية أن يستقيموا لنا ولا نخاف منهم خيانة ولم نرى منهم خيانة فحينئذ يجب علينا أن نستقيم لهم كما قال تعالى (( فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين )) ، الحال الثالثة أن نخاف منهم نقض العهد فهنا لا يلزمُنا أن نبقى على العهد ولا يجوز لنا أن نقاتلهم بل ننبُذ إليهم على سواء وإليه الإشارة في قوله تعالى (( وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء )) يعني انبذ العهد على سواء لتكون أنت وإياهم على سواء في أنه لا عهد بينهم وهذا هو الإنصاف يعني الأن الدين الإسلامي أقْوم الأديان وأعدلها وأنصفها هذا إنصاف، ما استقاموا لنا فإننا نستقيم لهم نقضوا عهدنا فلا عهد لهم هم الذين نقضوا خفنا منهم ننبذ إليهم على سواء يعني نقول لا عهد بيننا وبينكم ولا نأتيهم على غِرّة ونُباغتهم لأننا نخشى أن ينقضوا، لا، نقول إذا خشيت انبذ إليهم على سواء لأن الأصل قيام العهد، انتبه، يقول الهدنة تجوز بشرط " حيث جاز تأخير الجهاد لنحو ضَعْف في المسلمين " وقتنا الحاضر فينا ضَعْف؟ نعم؟ فينا ضعف؟ إيه نعم، ما هو فينا ضعف كلنا ضعف في الوقت الحاضر كلنا ضعف، الله يرحم الحال، نعم، لذلك تجوز الهدنة على المذهب في خلال، نعم، بدون تقييد لا بد أن تكون المدة معلومة مقيّدة، طيب.
" ولو بمال منا ضرورة " قوله "ولو بمال منا ضرورة" يعني ولو كان عقد الهدنة بمال وعقد الهدنة بمال إما أن يكون منهم وإما أن يكون منا ولا ثالث لذلك، متى يكون منهم؟ إذا كانوا هم الضعفاء، إذا كان هم الضعفاء يفرحون أن نأخذ منهم ضريبة مالية وندع جهادهم ومتى يكون منا؟ إذا كان الضعف منا ولهذا قال المؤلف قيّدها قال " ولو بمال منا ضرورة " وهذه إشارة خلاف لأن بعض العلماء يقول لا يجوز أن نُعطِيَهم على الهدنة مالا أبدا ولهذا لما شاور النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن عبادة وسعد بن معاذ على أن نُعطِيَ مالا في مقابلة المصالحة أبوْا وقالوا ما يُمكن يا رسول الله كيف نعطيهم؟ في الجاهلية ما يقدرون يدخلون المدينة إلا بأمان ليأخذوا التمر، كيف نُعطيهم الأن تمرا من المدينة وأبوْا فوافقهم النبي عليه الصلاة والسلام قال بعض العلماء إن عرْض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يدُل على الجواز وقال بعض العلماء إن موافقته للسعدين يدُلّ على المنع وأن هذا ذُلّ للمسلمين أن يبذلوا مالا لعدوّهم ولكن يُقال بذل المال أهْون من القتل إذا كان العدو قويّا وليس لنا فيه طاقة إطلاقا فإن بذل شيء من أموالنا أهْون من أن يسحقنا العدو نحن وأموالنا فالمسألة كلها تعود إلى إيش؟ إلى المصلحة ودفع الضرر ولا يُكلّف الله نفسا إلا وسعها.
ثم قال " ويجوز شرط رد رجل جاء منهم مسلما للحاجة وأمره سرا بقتالهم والفرار منهم " .
14 - قال صاحب الروض :" وهي لازمة يجوز عقدها لمصلحة حيث جاز تأخير الجهاد لنحو ضعف بالمسلمين ولو بمال منا ضرورة " أستمع حفظ
ما هو الفرق بين المذهب في تحديد مدة الهدنة وبين قول شيخ الإسلام.؟
السائل : ما الفرق ... وقول شيخ الإسلام ابن تيمية؟
الشيخ : إيه الفرق أن المذهب يقول لا بد أن يحدد يُحدّد، يُحدّد المدة عشرين سنة ثلاثين سنة عشر سنوات لا بد من التحديد أما شيخ يقول ما هو شرط التحديد. نعم؟
الشيخ : إيه الفرق أن المذهب يقول لا بد أن يحدد يُحدّد، يُحدّد المدة عشرين سنة ثلاثين سنة عشر سنوات لا بد من التحديد أما شيخ يقول ما هو شرط التحديد. نعم؟
الهدنة بين الفلسطينين واليهود هل هي هدنة حقيقية كما يذكرها الفقهاء.؟
السائل : أحسن الله إليكم، الأن زمن السلام كما يُسمّى بالسلام بين العرب وإسرائيل فيه هدنة الأن يعني ربما لا نقول هدنة وإنما هو سلام دائم لكن على كل حال لو قلنا بأنه هدنة الأن مقتضى هذا السلام أن تُفتح البلاد أمام اليهود بلاد المسلمين وتفتح فيها السفارات ويكون فيها تبادل دبلوماسي وثقافي وكل شيء تجاري هذا على قاعدة الفقهاء يا شيخ سائغ؟
الشيخ : نحن نتكلم عن الحكم من حيث هو حكم ما هو نتكلم عن قضية معيّنة أو نُقوّم قضية معيّنة واليهود معروفون بالغدر من زمان والذي نعتقد أنه لن يتمّ شيء من ذلك وما هي إلا مماطلة ولعب أبدا ولا نريد أن نتكلّم عن قضية معيّنة ندع هذا للتاريخ وسوف تبين الأمور، نعم؟
السائل : أقول في صلح الحديبية هل كان للمشركين تمكين في بلاد المسلمين؟
الشيخ : كيف؟
السائل : هل كان المشركون لما عاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية كان لهم سلع ..
الشيخ : على كل حال، نعم، الناس ينفتح بعضهم على بعض بدأ يأتون بالتجارة ويدخل بعضهم على بعض وسمّاه الله فتحا وأمِن الناس بعضهم ببعض. نعم؟
الشيخ : نحن نتكلم عن الحكم من حيث هو حكم ما هو نتكلم عن قضية معيّنة أو نُقوّم قضية معيّنة واليهود معروفون بالغدر من زمان والذي نعتقد أنه لن يتمّ شيء من ذلك وما هي إلا مماطلة ولعب أبدا ولا نريد أن نتكلّم عن قضية معيّنة ندع هذا للتاريخ وسوف تبين الأمور، نعم؟
السائل : أقول في صلح الحديبية هل كان للمشركين تمكين في بلاد المسلمين؟
الشيخ : كيف؟
السائل : هل كان المشركون لما عاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية كان لهم سلع ..
الشيخ : على كل حال، نعم، الناس ينفتح بعضهم على بعض بدأ يأتون بالتجارة ويدخل بعضهم على بعض وسمّاه الله فتحا وأمِن الناس بعضهم ببعض. نعم؟
ما هو الفرق بين مدة الهدنة المطلقة والدائمة.؟
السائل : يا شيخ قد عرف الكفار ... المسلمين وأننا لا نكذب وأننا أولى الناس بالوفاء بالذمم وقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إذا رأينا المصلحة في قتالهم فإننا ولو أعطيناهم عهدا إلى أكثر من عشر سنين فيجوز لنا أن نقص هذا العهد ونخبرهم بأنه لا عهد لهم ونقاتلهم فهم تعوّدوا منا وعرفوا منا أننا نصدق وإن أعطينا الذمة أوفينا بها وإن أعطينا عهدا أوفينا بها وهذا ما جاء على لسان أبو سفيان.
الشيخ : نعم معروف.
السائل : فكيف يعني؟ ما رأيكم؟
الشيخ : الشيخ ما قال دائم فرق بين، الشيخ لم يقل دائم قال مطلق، عرفت؟ وفرق بين المطلق وبين الدائم.
السائل : طيب، يا شيخ ... .
الشيخ : أقول لم يقل إنه دائم يقول مطلق ما هو شرط أن يُحدّد بعشرين أو ثلاثين سنة مطلق وفرق بين الدائم المستمر وبين المطلق فالشيخ ما قال هذا، إيه ولذلك يجب أن تنتبهوا لها، ما أدري أحد فهم كما فهم الأخ كمال؟ لا، فرق بين المطلق وبين المقيّد الشيخ يقول يجوز مطلق ويكون الحبل بأيدينا ونحن إذا قوينا واستطعنا أن نُقاتلهم قلنا ما بيننا وبينكم مدة.
السائل : صح هذا هو.
الشيخ : لكن إذا قلنا مستمر سلام مستمر أو عهد مستمر معناه مقيّد الأن، مقيّد بالاستمرار فحينئذ تكون يدينا مكبّلة ما نستطيع أن نتحرّك.
السائل : جزاك الله خير
الشيخ : نعم؟
السائل : إذا الأن ... بين المسلمين والكفار.
الشيخ : إيش؟
السائل : ... بين المسلمين والكفار.
الشيخ : أيهم؟
السائل : هو من المحدّد أو من المطلق؟
الشيخ : أيهم أيهم؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني غير اليهود قصدك؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، لا، المشكلة اللي غير اليهودي يرون إنه ما بينهم أصلا حرب ولن يقوم حرب بينهم أصلا، نعم، فالمسألة في الحقيقة المسلمون الأن يحتاجون إلى تصحيح الوضع من أصله، من جذوره ما هي بقضايا معيّنة، خلاص.
السائل : الوقت يا شيخ.
الشيخ : انتهى؟
الشيخ : نعم معروف.
السائل : فكيف يعني؟ ما رأيكم؟
الشيخ : الشيخ ما قال دائم فرق بين، الشيخ لم يقل دائم قال مطلق، عرفت؟ وفرق بين المطلق وبين الدائم.
السائل : طيب، يا شيخ ... .
الشيخ : أقول لم يقل إنه دائم يقول مطلق ما هو شرط أن يُحدّد بعشرين أو ثلاثين سنة مطلق وفرق بين الدائم المستمر وبين المطلق فالشيخ ما قال هذا، إيه ولذلك يجب أن تنتبهوا لها، ما أدري أحد فهم كما فهم الأخ كمال؟ لا، فرق بين المطلق وبين المقيّد الشيخ يقول يجوز مطلق ويكون الحبل بأيدينا ونحن إذا قوينا واستطعنا أن نُقاتلهم قلنا ما بيننا وبينكم مدة.
السائل : صح هذا هو.
الشيخ : لكن إذا قلنا مستمر سلام مستمر أو عهد مستمر معناه مقيّد الأن، مقيّد بالاستمرار فحينئذ تكون يدينا مكبّلة ما نستطيع أن نتحرّك.
السائل : جزاك الله خير
الشيخ : نعم؟
السائل : إذا الأن ... بين المسلمين والكفار.
الشيخ : إيش؟
السائل : ... بين المسلمين والكفار.
الشيخ : أيهم؟
السائل : هو من المحدّد أو من المطلق؟
الشيخ : أيهم أيهم؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني غير اليهود قصدك؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، لا، المشكلة اللي غير اليهودي يرون إنه ما بينهم أصلا حرب ولن يقوم حرب بينهم أصلا، نعم، فالمسألة في الحقيقة المسلمون الأن يحتاجون إلى تصحيح الوضع من أصله، من جذوره ما هي بقضايا معيّنة، خلاص.
السائل : الوقت يا شيخ.
الشيخ : انتهى؟
ما هو دليل تحديد مدة الأمان بعشر سنين.؟
السائل : بقول المؤلف إن الأمانة تكون مدته عشرة سنين فأقل.
الشيخ : نعم.
السائل : ما حجة من قال بهذا القول؟
الشيخ : حجة من قال بأن هذا ما هو عقد عام.
السائل : التحديد يا شيخ؟
الشيخ : التحديد لأن أكثر ما سمعنا بالتأمين عشر سنوات بالنسبة للمعاهد.
السائل : سمعنا؟
الشيخ : إيه نعم.
السائل : في صلح الحديبية؟
الشيخ : في صلح الحديبية، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : هذا بالحقيقة يعني الذين قالوا إن العهد لا بد يكون عشر سنين يقولون كيف تقيّدون الأمان بعشر سنين ولا تقيّدون لأحد وأنتم تستدلون بنفس العهد؟
السائل : صح يا شيخ يُقيّد بعشر سنوات؟
الشيخ : والله فيها نظر الحقيقة خصوصا الأمان من شخص لشخص كيف يبقى عشر سنوات؟
السائل : أو ... حال؟
الشيخ : هو الأحسن أن يُقيّد بحسب الحال، نعم. نعم؟
الشيخ : نعم.
السائل : ما حجة من قال بهذا القول؟
الشيخ : حجة من قال بأن هذا ما هو عقد عام.
السائل : التحديد يا شيخ؟
الشيخ : التحديد لأن أكثر ما سمعنا بالتأمين عشر سنوات بالنسبة للمعاهد.
السائل : سمعنا؟
الشيخ : إيه نعم.
السائل : في صلح الحديبية؟
الشيخ : في صلح الحديبية، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : هذا بالحقيقة يعني الذين قالوا إن العهد لا بد يكون عشر سنين يقولون كيف تقيّدون الأمان بعشر سنين ولا تقيّدون لأحد وأنتم تستدلون بنفس العهد؟
السائل : صح يا شيخ يُقيّد بعشر سنوات؟
الشيخ : والله فيها نظر الحقيقة خصوصا الأمان من شخص لشخص كيف يبقى عشر سنوات؟
السائل : أو ... حال؟
الشيخ : هو الأحسن أن يُقيّد بحسب الحال، نعم. نعم؟
هل للإمام أن يوزع الأرض التي فتحهاعلى المسلمين.؟
السائل : أحسن الله إليكم، في الدرس السابق يا شيخ أن للإمام إذا وقف أرض فليس ... الخليفة من بعده أن يزيد إلا حسب المصلحة.
الشيخ : نعم.
السائل : فهل له الإمام الثاني أن يوزّعها بين المسلمين؟
الشيخ : لا، لأن هذه صارت وقف لا يُمكن أن ... .
السائل : فأين الأرض التي وقفها عمر يا شيخ؟
الشيخ : أين خلافة عمر؟ نعم؟
السائل : ... الجزية يا شيخ؟
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا لا ما هو كل سنة.
السائل : ... .
الشيخ : لا ما هو بكل سنة، نعم حميدي؟
الشيخ : نعم.
السائل : فهل له الإمام الثاني أن يوزّعها بين المسلمين؟
الشيخ : لا، لأن هذه صارت وقف لا يُمكن أن ... .
السائل : فأين الأرض التي وقفها عمر يا شيخ؟
الشيخ : أين خلافة عمر؟ نعم؟
السائل : ... الجزية يا شيخ؟
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا لا ما هو كل سنة.
السائل : ... .
الشيخ : لا ما هو بكل سنة، نعم حميدي؟
الهدنة ما هو الراجح في مدتها.؟
السائل : ترجيحكم في تحديد المدة في الهدنة؟
الشيخ : إيش؟
السائل : ترجيحكم في مسألة تحديد المدة للهدنة؟
الشيخ : إيش؟ أنا أرى رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، رأي شيخ الإسلام هو المصلحة. نعم؟ ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ترجيحكم في مسألة تحديد المدة للهدنة؟
الشيخ : إيش؟ أنا أرى رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، رأي شيخ الإسلام هو المصلحة. نعم؟ ... .
من عنده أرض خراج فهل تجب عليها الزكاة.؟
السائل : شيخ اللي عنده أرض خراج، هل تجب عليه الزكاة؟
الشيخ : إيه نعم، لأن الزكاة واجبة في الزرع أو الثمر والخراج على الأرض، نظيرها لو استأجرت أنا من شخص أرضا وزرعت فيها وجب عليّ زكاة الزرع و دفع الأجرة لمالك الأرض. أي نعم؟ نعم؟
السائل : قال البهوتي رحمه الله تعالى " والهدنة عقد الإمام أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة ولو طالت بقدر الحاجة وهي لازمة يجوز عقدها لمصلحة حيث جاز تأخير الجهاد لنحو ضعف بالمسلمين ولو بمال منا ضرورة ويجوز شرط رد رجل جاء منهم مسلما للحاجة وأمره سرا بقتالهم والفرارِ منهم " .
الشيخ : بس.
الشيخ : إيه نعم، لأن الزكاة واجبة في الزرع أو الثمر والخراج على الأرض، نظيرها لو استأجرت أنا من شخص أرضا وزرعت فيها وجب عليّ زكاة الزرع و دفع الأجرة لمالك الأرض. أي نعم؟ نعم؟
السائل : قال البهوتي رحمه الله تعالى " والهدنة عقد الإمام أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة ولو طالت بقدر الحاجة وهي لازمة يجوز عقدها لمصلحة حيث جاز تأخير الجهاد لنحو ضعف بالمسلمين ولو بمال منا ضرورة ويجوز شرط رد رجل جاء منهم مسلما للحاجة وأمره سرا بقتالهم والفرارِ منهم " .
الشيخ : بس.
مناقشة حول الأمان والهدنة.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، في الدرس الماضي سبق لنا أن الهدنة أو المسالمة أو المعاهدة أو المماددة جائزة بشرط ألا يقدرَ المسلمون على الجهاد هذا هو الشرط الأساسي لضعف المسلمين لكن اختلفوا هل تجوز فيما زاد على عشر سنوات وإذا جاز ذلك فهل لا بد من تحديد مدة معيّنة أو يصح أن تكون المدة مطلقة وذكرنا في هذا ثلاثة أقوال والقول الثالث لشيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح أنها تجوز مطلقة ثم إذا كان للمسلمين قوّة فيما بعد فإن لهم أن يُخبروا الكفار بأنه لا عهد بيننا وبينهم لأنه ليس هناك مدّة معيّنة تُلزمنا بأن نأتي بها، هو عقد مطلق وهم راضون بذلك في أول الأمر ونحن كذلك راضون به ثم نُكمّل الفصل الذي ذكره البهوتي رحمه الله في الشرح.
قال صاحب الروض :" ويجوز شرط رد رجل جاء منهم مسلما للحاجة "
الشيخ : قال " ويجوز شرط رد رجل جاء منهم مسلما للحاجة " يعني لو شرط هؤلاء الكفار أنه من جاء منهم مسلما رددناه إليهم كان ذلك شرطا جائزا لكن إذا دعت الحاجة إليه ومن دعاء الحاجة إلى ذلك أن يتوقّف الصلح على هذا الشرط فإذا توقّف الصلح على هذا الشرط وقالوا لا نُصالحكم إلا بهذا الشرط فإن لنا أن نشترطه فإن قال قائل في هذا غضاضة علينا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم.
اضيفت في - 2006-04-10