كتاب الجهاد-04b
تتمة شرح قول المؤلف :" ومن تعلية بنيان على مسلم لا من مساواته له "
الشيخ : يكونوا مجاورين ملاصقين أو غير ملاصقين وهو كذلك حتى لو كان بينهم وبين المسلم شارع فإنه لا يجوز أن يُمكّنوا من تعلية البنيان على المسلم، لماذا؟ لما في ذلك من إذلال المسلم واحتمال الأذى لهذا المسلم لأن العالي يستطيع أن يتفرّج على النازل ولا عكس ونحن لا نأمن هؤلاء الكفار فلذلك يُمنعون من تعلية البناء على المسلم، طيب، لو رضي المسلم قال ما عندي مانع فهل يُمنعون أو لا؟ نعم، يُمنعون لأن الحق هنا فيه شائبة حق لله ولأن هذا المسلم موجود الأن لكن هل سيبقى إلى الأبد سيموت أو يرتحل فيبقى البناء عاليا على من؟ إيش؟ على من بعده ولهذا لا يجوز أن يُعلو البنيان على المسلم ولو بإذن المسلم ورضى المسلم، طيب، فإن ملكوه عاليا من مسلم يعني هم جاؤوا إلى عمارة فخمة طويلة واشتروْها من المسلم فهل يجب أن نهدمها؟ نعم؟
السائل : يمنع البيع.
الشيخ : لم نمنع البيع، الأن ما منع، تمّ البيع ولم نعلم إلا بعد إمضائه نقول الأن لكم الخيار إما أن نهدمها وإما أن ترُدّوا البيع فإذا قالوا إذًا نرد البيع أهْون علينا من الهدم ولكن المسلم أبى قال أنا لا أريد فسْخ البيع قلنا نلزِمك لأنك بِعْت عليهم بنيانا لا يجوز إقرارهم عليه فأنت الذي اعتديْت فنلزمك بأن نفسخ البيع.
قال " لا من مساواته له " يعني لا يُمنعون من مساواته أي مساواة بنيانهم لبناء المسلمين لأنهم لم يعلو على المسلمين، طيب، فإن قال قائل وهل يُمنعون من تشييد بنيانهم وتحسينه ووضع الديكور فيه وما أشبه ذلك؟ نقول أما من الداخل فإنهم لا يُمنعون أما من الخارج فهذا يرجع إلى اجتهاد الإمام، إن رأى أنهم إذا أظهروا منازلهم بهذا المظهر وبيوت المسلمين حولهم بيوت شعبية وأن في ذلك افتخارا لهؤلاء الكفار فله أن يمنعهم لأن هذا وإن لم يكن عُلُوّا حسيا فهو علُوّ معنوي فيمنعون وإن رأى أن الناس لا يهتمون بذلك ولا يُقيمون له وزنا فليُبْقهم على ما هم عليه.
ثم قال، نعم، " ويُمنعون من إظهار خمر وخنزير " يُمنعون الضمير يعود على أهل الذمة يُمنعون من، نعم، نرجع إلى ما سبق، قول المؤلف رحمه الله " ومن تعلية بنيان على مسلم " يُفهم من كلامه أنهم لو ملكوه من مسلم عاليا فإنهم لا يُمنعون لكن الصحيح ما قرّرناه أولا أنهم يُمنعون فيُهدم أو يُنسخ البيع.
السائل : يمنع البيع.
الشيخ : لم نمنع البيع، الأن ما منع، تمّ البيع ولم نعلم إلا بعد إمضائه نقول الأن لكم الخيار إما أن نهدمها وإما أن ترُدّوا البيع فإذا قالوا إذًا نرد البيع أهْون علينا من الهدم ولكن المسلم أبى قال أنا لا أريد فسْخ البيع قلنا نلزِمك لأنك بِعْت عليهم بنيانا لا يجوز إقرارهم عليه فأنت الذي اعتديْت فنلزمك بأن نفسخ البيع.
قال " لا من مساواته له " يعني لا يُمنعون من مساواته أي مساواة بنيانهم لبناء المسلمين لأنهم لم يعلو على المسلمين، طيب، فإن قال قائل وهل يُمنعون من تشييد بنيانهم وتحسينه ووضع الديكور فيه وما أشبه ذلك؟ نقول أما من الداخل فإنهم لا يُمنعون أما من الخارج فهذا يرجع إلى اجتهاد الإمام، إن رأى أنهم إذا أظهروا منازلهم بهذا المظهر وبيوت المسلمين حولهم بيوت شعبية وأن في ذلك افتخارا لهؤلاء الكفار فله أن يمنعهم لأن هذا وإن لم يكن عُلُوّا حسيا فهو علُوّ معنوي فيمنعون وإن رأى أن الناس لا يهتمون بذلك ولا يُقيمون له وزنا فليُبْقهم على ما هم عليه.
ثم قال، نعم، " ويُمنعون من إظهار خمر وخنزير " يُمنعون الضمير يعود على أهل الذمة يُمنعون من، نعم، نرجع إلى ما سبق، قول المؤلف رحمه الله " ومن تعلية بنيان على مسلم " يُفهم من كلامه أنهم لو ملكوه من مسلم عاليا فإنهم لا يُمنعون لكن الصحيح ما قرّرناه أولا أنهم يُمنعون فيُهدم أو يُنسخ البيع.
قال المؤلف :" ومن إظهار خمر وخنزير وناقوس وجهر بكتابهم "
الشيخ : قال " ومن إظهار خمر وخنزير " يعني يُمنعون من إظهار الخمر ومن إظهار أكل لحم الخنزير لأن ذلك عند المسلمين حرام فيُمنعون منه أما لو شربوه في بيوتهم أو صنعوه في بيوتهم ولم يبيعوه علينا فإننا لا نمنعهم وكذلك يُقال في لحم الخنزير لأنهم يعتقدون أن الخمر حلال وأن لحم الخنزير حلال فلا نتعرّض لهم في ديانتهم لكن إظهار ما هو ممنوع عند المسلمين ممنوع.
" ومن إظهار خمر وخنزير وناقوس وجهْرٍ بكتابهم " الناقوس هو شيء يُصوَّت به عند أداء شعائر دينهم فإذا كان لهم ناقوس قوي الصوت يسمعه الناس فإننا نمنعهم من إظهاره والمراد إظهار صوته لا إظهار حجمه أو عيْنه، أهم شيء هو إظهار الصوت فنمنعهم من إظهار النواقيس لأنه في بلاد إسلام، كذلك نمنعهم من الجهر بكتابهم لما في ذلك من الصد عن سبيل الله.
" ومن إظهار خمر وخنزير وناقوس وجهْرٍ بكتابهم " الناقوس هو شيء يُصوَّت به عند أداء شعائر دينهم فإذا كان لهم ناقوس قوي الصوت يسمعه الناس فإننا نمنعهم من إظهاره والمراد إظهار صوته لا إظهار حجمه أو عيْنه، أهم شيء هو إظهار الصوت فنمنعهم من إظهار النواقيس لأنه في بلاد إسلام، كذلك نمنعهم من الجهر بكتابهم لما في ذلك من الصد عن سبيل الله.
مسألة: هل تمنع الإذاعات التي تبث من بلاد الكفار وينشرون فيها دينهم.؟
الشيخ : فإن قيل ما هذه الإذاعات التي تُنشر الأن عبر المذياع هل يُمنعون منها؟
السائل : ... .
الشيخ : لكن ليس لنا سلطة عليهم لأنها تُبث من أي مكان؟ من بلادهم وبلادهم ليس لنا سلطة عليهم لكن يجب علينا أن نحول بينها وبين سماعها بقدر الإمكان، إذا أمكن أن نُشوّش وهو ممكن يُجعل مثلا مواطير على نفس الموجة ثم لا تُسمع فيجب على المسلمين أن يُشوّشوا عليهم.
فإن قيل يُخشى إذا شوّشنا عليهم دعوتهم للنصارى أن يُشوّشوا علينا دعوتنا للإسلام، نعم، وهذا وارد فهل نتركهم ونُحذّر المسلمين من شرهم أم ماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، تأمّلوها الأن، الأن إذا كانوا إذا شوّشنا عليهم شوّشوا علينا دعوتنا ونحن عندنا دعوة كثيرة ودعوة موافقة للفطرة يعني أن قَبول الناس لها أكثر من قَبول الناس لدعوة هؤلاء النصارى فهل نقول إننا ندرأ هذه المفسدة لوجود هذه المصلحة التي هي أقوى ونُحذّر الشعب المسلم من كيْدهم، نعم؟ أو نقول نحن نمنع الشر وإذا منع الشر من غيرنا فلسنا مسؤولين عنه؟
السائل : شيخ يُنظر إن كانت ... على تقوى وعلم ووجد العلم بين الناس فلا نخشى من ... ونحذر الناس على قدر ما نستطيع وأما إذا كانت هذه البلاد إسلامية لكن ... مسلمة ولكن إسلامهم ضعيف وثقافتهم قليلة فنمنعهم، نمنع من ... يشوش علينا.
الشيخ : لا نشوّش؟
السائل : نشوش عليهم.
الشيخ : نشوّش.
السائل : لأن ..
الشيخ : هو عند الأمر من تشويشهم علينا ما في إشكال نشوّش لكن إذا كان ما نأمن تأمّلوها ويكون الجواب عليها إن شاء الله غدا إيه في الدرس القادم. نعم؟
السائل : يا شيخ؟
الشيخ : نعم.
السائل : إذا شوّشنا عليهم يا شيخ أضاعوا إذاعتنا، هم ... نحن عالة عليهم من جهة ... لو شوّشنا عليهم محطة واحدة أضاعوا كل ... .
الشيخ : يعني كأنك تقول.
السائل : نتركهم يا شيخ.
الشيخ : نتركهم ونحذّر المسلمين من شرهم؟
السائل : نعم، سيكسبون هذه.
سائل آخر : ... نفس هذه الإذاعات ... .
الشيخ : ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ هل نشوّش عليهم أو لا؟
السائل : لا، نشوّش عليهم حتى لو شوّشوا علينا ساعات.
الشيخ : زين. هذان رأيان مُتضادّان.
السائل : نشوش عليهم، إذاعاتنا ما تصل إليهم.
الشيخ : إيش؟
السائل : إذاعاتنا ... .
الشيخ : الكلام إذا كانت تصل أما إذا كانت ما تصل نشوّش ما في إشكال.
السائل : الأصل يا شيخ ... نشوّش عليهم.
الشيخ : نعم، لا ما هي بالمصلحة، درء المفسدة.
السائل : مظنون تشويشهم علينا مظنون.
الشيخ : لا، إذا تيقّنّا دعنا إذا كان مظنون هذا ما نعتبر.
السائل : يا شيخ الدعوة قائمة في بلادهم ولم يمنعوها يعني.
الشيخ : المهم إذا تيقّنا يقين أنهم يُشوّشون علينا أما إذا كان في احتمال لا، المحل محل البحث الأن إذا تيقّنّا أنهم يُشوّشون علينا أما إذا كان في احتمال فهذا قد يكون من تخويف الشيطان فلا نخاف، سليم؟
السائل : إذا كان ... المسلمين ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : إذا كان ... وعندهم نشاط يُبلّغون دعوة الإسلام نحن نرجّح هذا على الأول وإذا كان المسلمين الأن ما لهم نشاط في المسائل ذي ونخاف إنهم ... نشوّش عليهم ... .
الشيخ : هذا صحيح، يعني يقول سليم إذا كان ما عندنا دعوة للإسلام فنشوّش عليهم هذه ما تبي بحث لكن كلامنا فيما إذا كان عندنا دعوة للإسلام وهو موجود الأن الحمد لله، موجود دعوة للإسلام في الإذاعات.
السائل : هذه رجّحنا يا شيخ حنا ... دعوة للإسلام ... نشاط عند المسلمين خلينا ما نشوّش عليهم.
الشيخ : تمام.
السائل : نبث دعوتنا ودعوتهم ما نشوّش عليهم.
الشيخ : نعم، اصبر.
السائل : ... .
الشيخ : لكن ليس لنا سلطة عليهم لأنها تُبث من أي مكان؟ من بلادهم وبلادهم ليس لنا سلطة عليهم لكن يجب علينا أن نحول بينها وبين سماعها بقدر الإمكان، إذا أمكن أن نُشوّش وهو ممكن يُجعل مثلا مواطير على نفس الموجة ثم لا تُسمع فيجب على المسلمين أن يُشوّشوا عليهم.
فإن قيل يُخشى إذا شوّشنا عليهم دعوتهم للنصارى أن يُشوّشوا علينا دعوتنا للإسلام، نعم، وهذا وارد فهل نتركهم ونُحذّر المسلمين من شرهم أم ماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، تأمّلوها الأن، الأن إذا كانوا إذا شوّشنا عليهم شوّشوا علينا دعوتنا ونحن عندنا دعوة كثيرة ودعوة موافقة للفطرة يعني أن قَبول الناس لها أكثر من قَبول الناس لدعوة هؤلاء النصارى فهل نقول إننا ندرأ هذه المفسدة لوجود هذه المصلحة التي هي أقوى ونُحذّر الشعب المسلم من كيْدهم، نعم؟ أو نقول نحن نمنع الشر وإذا منع الشر من غيرنا فلسنا مسؤولين عنه؟
السائل : شيخ يُنظر إن كانت ... على تقوى وعلم ووجد العلم بين الناس فلا نخشى من ... ونحذر الناس على قدر ما نستطيع وأما إذا كانت هذه البلاد إسلامية لكن ... مسلمة ولكن إسلامهم ضعيف وثقافتهم قليلة فنمنعهم، نمنع من ... يشوش علينا.
الشيخ : لا نشوّش؟
السائل : نشوش عليهم.
الشيخ : نشوّش.
السائل : لأن ..
الشيخ : هو عند الأمر من تشويشهم علينا ما في إشكال نشوّش لكن إذا كان ما نأمن تأمّلوها ويكون الجواب عليها إن شاء الله غدا إيه في الدرس القادم. نعم؟
السائل : يا شيخ؟
الشيخ : نعم.
السائل : إذا شوّشنا عليهم يا شيخ أضاعوا إذاعتنا، هم ... نحن عالة عليهم من جهة ... لو شوّشنا عليهم محطة واحدة أضاعوا كل ... .
الشيخ : يعني كأنك تقول.
السائل : نتركهم يا شيخ.
الشيخ : نتركهم ونحذّر المسلمين من شرهم؟
السائل : نعم، سيكسبون هذه.
سائل آخر : ... نفس هذه الإذاعات ... .
الشيخ : ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ هل نشوّش عليهم أو لا؟
السائل : لا، نشوّش عليهم حتى لو شوّشوا علينا ساعات.
الشيخ : زين. هذان رأيان مُتضادّان.
السائل : نشوش عليهم، إذاعاتنا ما تصل إليهم.
الشيخ : إيش؟
السائل : إذاعاتنا ... .
الشيخ : الكلام إذا كانت تصل أما إذا كانت ما تصل نشوّش ما في إشكال.
السائل : الأصل يا شيخ ... نشوّش عليهم.
الشيخ : نعم، لا ما هي بالمصلحة، درء المفسدة.
السائل : مظنون تشويشهم علينا مظنون.
الشيخ : لا، إذا تيقّنّا دعنا إذا كان مظنون هذا ما نعتبر.
السائل : يا شيخ الدعوة قائمة في بلادهم ولم يمنعوها يعني.
الشيخ : المهم إذا تيقّنا يقين أنهم يُشوّشون علينا أما إذا كان في احتمال لا، المحل محل البحث الأن إذا تيقّنّا أنهم يُشوّشون علينا أما إذا كان في احتمال فهذا قد يكون من تخويف الشيطان فلا نخاف، سليم؟
السائل : إذا كان ... المسلمين ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : إذا كان ... وعندهم نشاط يُبلّغون دعوة الإسلام نحن نرجّح هذا على الأول وإذا كان المسلمين الأن ما لهم نشاط في المسائل ذي ونخاف إنهم ... نشوّش عليهم ... .
الشيخ : هذا صحيح، يعني يقول سليم إذا كان ما عندنا دعوة للإسلام فنشوّش عليهم هذه ما تبي بحث لكن كلامنا فيما إذا كان عندنا دعوة للإسلام وهو موجود الأن الحمد لله، موجود دعوة للإسلام في الإذاعات.
السائل : هذه رجّحنا يا شيخ حنا ... دعوة للإسلام ... نشاط عند المسلمين خلينا ما نشوّش عليهم.
الشيخ : تمام.
السائل : نبث دعوتنا ودعوتهم ما نشوّش عليهم.
الشيخ : نعم، اصبر.
في حديث :( قوموا إلى سيدكم ) هل القيام من أجل السيادة أم من أجل إنزاله.؟
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم ... ( قوموا إلى سيدكم ) هل المراد من هذا القول المراد القيام ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، نعم، لهذا وهذا لأنه لو كان مجرّد الإنزال لكان واحد يكفي.
السائل : ... .
الشيخ : أو اثنين، ما يوجه الكلام على العموم ثم لا يقول إلى سيّدكم لأن قوله إلى سيّدكم إشارة إلى أنه أمرهم بالقيام من أجل السيادة. نعم؟
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، نعم، لهذا وهذا لأنه لو كان مجرّد الإنزال لكان واحد يكفي.
السائل : ... .
الشيخ : أو اثنين، ما يوجه الكلام على العموم ثم لا يقول إلى سيّدكم لأن قوله إلى سيّدكم إشارة إلى أنه أمرهم بالقيام من أجل السيادة. نعم؟
التعزية لأهل الذمة هل الراجح أنها تجوز للمصلحة.؟
السائل : التعزية الراجح إنها لا تجوز؟
الشيخ : هاه؟
السائل : التعزية الراجح إنها لا تجوز أو تجوز للمصلحة و ... ؟
الشيخ : لا، الراجح إنها تبع المصلحة لأنه ربما نستغل وجود هذه المصيبة بالدعوة بدعوته إلى الحق.
السائل : كيف نعزيه؟ اللفظ؟
الشيخ : إيه طيب.
الشيخ : هاه؟
السائل : التعزية الراجح إنها لا تجوز أو تجوز للمصلحة و ... ؟
الشيخ : لا، الراجح إنها تبع المصلحة لأنه ربما نستغل وجود هذه المصيبة بالدعوة بدعوته إلى الحق.
السائل : كيف نعزيه؟ اللفظ؟
الشيخ : إيه طيب.
هل النواقيس التي في البيوت ويشبه صوتها صوت التي عند أهل الكتاب محرمة.؟
الشيخ : نعم؟
السائل : ... شعائرهم الدينية والواقع يا شيخ أن نواقيسهم هذه لها صوت معيّن والأن يوجد بعض الأجراس في الساعات الكبيرة في البيوت فقول هذه تمنع أيضا لأن ... التشبه بهم وهذه يا شيخ يُحاولون كثيرا إدخالها في الميادين العامة في بيت المسلمين نفس الأجراس يا شيخ.
الشيخ : ما أعتقد هذا لأن صوت الساعة الأن صوت عالي ما هو شعار ديني إيه الساعات الكبيرة ذي يعني مثلا إذاعة لندن الأن، فيها ساعة ناقوس هكذا؟
السائل : لا، يختلف.
الشيخ : يختلف لأنه له رنة خاصة.
السائل : طيب، يا شيخ لو حصل ... ؟
الشيخ : ما أظن، ... ما هي على شكل ناقوس، يوسف؟
السائل : ... شعائرهم الدينية والواقع يا شيخ أن نواقيسهم هذه لها صوت معيّن والأن يوجد بعض الأجراس في الساعات الكبيرة في البيوت فقول هذه تمنع أيضا لأن ... التشبه بهم وهذه يا شيخ يُحاولون كثيرا إدخالها في الميادين العامة في بيت المسلمين نفس الأجراس يا شيخ.
الشيخ : ما أعتقد هذا لأن صوت الساعة الأن صوت عالي ما هو شعار ديني إيه الساعات الكبيرة ذي يعني مثلا إذاعة لندن الأن، فيها ساعة ناقوس هكذا؟
السائل : لا، يختلف.
الشيخ : يختلف لأنه له رنة خاصة.
السائل : طيب، يا شيخ لو حصل ... ؟
الشيخ : ما أظن، ... ما هي على شكل ناقوس، يوسف؟
إذا لم يسمح الكفار ببناء المساجد في بلدانهم إلا إذا سمحنا ببناء الكنائس في بلداننا فها نفعل.؟
السائل : المساجد في ديارهم إلا سمحوا لنا بديار المسلم أن ننشئ لهم كنائس؟
الشيخ : ما نطيعهم.
السائل : طيب، يمنع بناء المساجد.
الشيخ : ما يخالف نحن نُعذر أما أن تُقام شعائر الكفر في بلاد الإسلام يعني إذا قالوا مثلا نحن لا نسمح لكم أن تقيموا مساجد في بلادنا إلا إذا سمحتم لنا أن نقيم الكنائس في بلادكم نقول لا نسمح ونحن معذورون يمكن نصلي في حجرة من الحجر، حجر البيوت.
الشيخ : ما نطيعهم.
السائل : طيب، يمنع بناء المساجد.
الشيخ : ما يخالف نحن نُعذر أما أن تُقام شعائر الكفر في بلاد الإسلام يعني إذا قالوا مثلا نحن لا نسمح لكم أن تقيموا مساجد في بلادنا إلا إذا سمحتم لنا أن نقيم الكنائس في بلادكم نقول لا نسمح ونحن معذورون يمكن نصلي في حجرة من الحجر، حجر البيوت.
7 - إذا لم يسمح الكفار ببناء المساجد في بلدانهم إلا إذا سمحنا ببناء الكنائس في بلداننا فها نفعل.؟ أستمع حفظ
أهل الذمة يمنعون من إحداث الكنائس لكن إذا كانت الكنائس موجودة من قبل.؟
السائل : قولكم إحداث كنائس يفيد أنه هناك كنائس من قبل لكن ... الشعائر الدينية؟
الشيخ : لكن يمنعوهم من إظهار الشعائر.
السائل : داخل الكنيسة؟
الشيخ : ما يمنعوهم لا.
الشيخ : لكن يمنعوهم من إظهار الشعائر.
السائل : داخل الكنيسة؟
الشيخ : ما يمنعوهم لا.
كيف قلنا بجواز رد السلام على الذمي والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عائشة .؟
الشيخ : نعم؟
السائل : بما أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عائشة لما ردت عليهم وعليكم السام واللعنة فنهاها عن ذلك لماذا قلنا بجوازه؟
الشيخ : إيه لأن عائشة زادت قالت واللعنة.
السائل : يعني اللعنة فقط.
الشيخ : إيه نعم، أما لو قلنا كما قالوا ما فيها شيء.
السائل : انتهى الوقت.
السائل : بما أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عائشة لما ردت عليهم وعليكم السام واللعنة فنهاها عن ذلك لماذا قلنا بجوازه؟
الشيخ : إيه لأن عائشة زادت قالت واللعنة.
السائل : يعني اللعنة فقط.
الشيخ : إيه نعم، أما لو قلنا كما قالوا ما فيها شيء.
السائل : انتهى الوقت.
ما حكم التشبه في حلق الرأس بالذمي.؟
الشيخ : نعم؟
السائل : ... أهل الذمة يا شيخ قص شعورهم يا شيخ على قصّة معيّنة، الأن شباب المسلمين يأتون بالقصّة هذه.
الشيخ : كل الأحكام اللي حنا نقرأ الأن، الله المستعان، ما فيها شيء من هذا ولهذا قال الفقهاء لا كعادة الأشراف يعني كأن الأشراف في عهد الفقهاء رحمهم الله أشراف الناس لهم قصّة معيّنة في مقدّم رؤوسهم فقالوا لا كعادة الأشراف.
السائل : هو يجز يا شيخ ... مقدّم الرأس.
الشيخ : نعم؟
السائل : ما هو بالمراد له أن يزال مقدّم رأسه ... ؟
الشيخ : هاه؟
السائل : ما هو المراد إزالة مقدم الرأس؟
الشيخ : بلى يجزّ.
السائل : يجزّ.
الشيخ : نعم.
السائل : إيه والأخ يقول هي قصّة.
الشيخ : إيه قصّ، قص القص هذا جز نوع من الجز ما هو لازم حلق، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقول وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السائل : ... أهل الذمة يا شيخ قص شعورهم يا شيخ على قصّة معيّنة، الأن شباب المسلمين يأتون بالقصّة هذه.
الشيخ : كل الأحكام اللي حنا نقرأ الأن، الله المستعان، ما فيها شيء من هذا ولهذا قال الفقهاء لا كعادة الأشراف يعني كأن الأشراف في عهد الفقهاء رحمهم الله أشراف الناس لهم قصّة معيّنة في مقدّم رؤوسهم فقالوا لا كعادة الأشراف.
السائل : هو يجز يا شيخ ... مقدّم الرأس.
الشيخ : نعم؟
السائل : ما هو بالمراد له أن يزال مقدّم رأسه ... ؟
الشيخ : هاه؟
السائل : ما هو المراد إزالة مقدم الرأس؟
الشيخ : بلى يجزّ.
السائل : يجزّ.
الشيخ : نعم.
السائل : إيه والأخ يقول هي قصّة.
الشيخ : إيه قصّ، قص القص هذا جز نوع من الجز ما هو لازم حلق، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقول وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
قلتم أن الصغير لا يبعد عن مكانه في الصف فهل العبرة في ذلك بالتمييز.؟
الشيخ : قلتم يا شيخ حفظكم الله أن الصغير لا يُبعد عن مكانه في الصف من الصلاة ولكن هل نعتبر هذا بالتمييز أم لا لأن ما دون التمييز لا ندري هل توضأ أم لا؟ نعم، هو الأن لا فرق لكن لا شك أن من دون التمييز الأحسن ألا يؤتى به إلى المسجد إلا للحاجة والحاجة مثل ألا يكون عند هذا الصبي أحد في البيت فيأتي به أبوه من أجل أن يحفظه أما قوله لا ندري هل توضأ أم لا فهذه العلة موجودة في كل أحد حتى البالغ لا ندري هل توضأ أم لا، قد يكون غير متوضئ ناسيا أو متهاونا فهذا هو الجواب، لا ما يُنكر عليه إلا إذا ءاذى، نعم، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فأقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قال شيخ الإسلام:" استفاضة الآثار أن الميت يعرف أحوال أهله وأصحابه في الدنيا ... " فهل من إيضاح.؟
الشيخ : قال شيخ الإسلام رحمه الله " استفاضة الآثار أن الميّت يعرف أحوال أهله وأصحابه في الدنيا وأن ذلك يُعرض عليه فيسر بما كان حسنا ويتألّم بما كان قبيحا " فهل من إيضاح أثابكم الله؟ الجواب أنه ليس هناك آثار عن النبي عليه الصلاة والسلام تبيّن ذلك لكنها آثار عن السلف وقعت كثير وكذلك أيضا بالنسبة لمن بعد السلف يقع هذا كثيرا وقد أخبرني أحد الثقات أنهم أضاعوا سندا في بعض المعاملات وراجعوا الدفتر الذي عندهم ولم يجدوا هذا السند فرأى والده في المنام بعد موته وقال له إن الكتابة قد لصقت بها الصفحة الأولى، لصقت ببطاقة الدفتر يقول فلما أصبحت وجدت ذلك كما قال وهذا يدل على أنه أحسّ بذلك لكن ما هناك شيء يعني بيّن من السنّة إلا ما ورد فيما رواه أبو داود وصحّحه ابن عبد البر وأقرّه ابن القيم في كتاب "الروح" من أن الإنسان إذا سلّم على شخص يعرفه في الدنيا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام.
12 - قال شيخ الإسلام:" استفاضة الآثار أن الميت يعرف أحوال أهله وأصحابه في الدنيا ... " فهل من إيضاح.؟ أستمع حفظ
قال شارح الروض :" فيما يعتقدون حله كخمر " فهل المراد أن الله أحل لهم الخمر.؟
الشيخ : هذا يقول قال شارح "الروض" فيما يعتقدون حله كالخمر هل معنى هذا أن الله أحل الخمر حلّله لهم؟ وكيف يقال إذا قال قائل إن الله تعالى لم يحرّم شيئا إلا فيه؟
السائل : مصلحة.
الشيخ : مصلحة، لم يحرم شيئا إلا فيه مصلحة للبشر أو بالعكس، نعم، وهل تحليل الخمر لليهود والنصارى فيه مصلحة جزاكم الله خيرا؟ الخمر كان حلالا لهذه الأمة بنص القرأن قال الله تعالى (( ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا )) السكَر باستعماله شُرْبا والرزق الحسن بالربح به في التجارة ثم تدرّجت الأحوال كما تعرفون هذا أنها تدرجت بعد ذلك إلى ثلاث كم؟ ثلاث مراتب أخرها التحريم المطلق فلعل النصارى كان ذلك حلا لهم في كتابهم ولم يُنسخ.
السائل : شيخ لو قال قائل يا شيخ أن التوراة ... زوّر فيها تحليل الخمر؟
الشيخ : يقول موجود؟
السائل : ... .
الشيخ : حسن أين هو؟ نعم، طيب، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السائل : مصلحة.
الشيخ : مصلحة، لم يحرم شيئا إلا فيه مصلحة للبشر أو بالعكس، نعم، وهل تحليل الخمر لليهود والنصارى فيه مصلحة جزاكم الله خيرا؟ الخمر كان حلالا لهذه الأمة بنص القرأن قال الله تعالى (( ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا )) السكَر باستعماله شُرْبا والرزق الحسن بالربح به في التجارة ثم تدرّجت الأحوال كما تعرفون هذا أنها تدرجت بعد ذلك إلى ثلاث كم؟ ثلاث مراتب أخرها التحريم المطلق فلعل النصارى كان ذلك حلا لهم في كتابهم ولم يُنسخ.
السائل : شيخ لو قال قائل يا شيخ أن التوراة ... زوّر فيها تحليل الخمر؟
الشيخ : يقول موجود؟
السائل : ... .
الشيخ : حسن أين هو؟ نعم، طيب، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل للصائم أجر إذا كان أمامه أناس يأكلون.؟
الشيخ : هل للصائم أجر إذا كان أمامه أناس يأكلون وهل ورد في السنّة ما يُبيّن ذلك إذا كان هناك أجر لأن بعض الإخوة يقول إن الملائكة تترحّم عليه؟ هذا لا أعلم فيه نصا عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن فيه أجرا أو أن الملائكة تترحّم عليه لكن بعض السلف ولا سيما في التابعين كان يرى أن ذلك من الصبر يعني من زيادة الصبر أي كون الإنسان يصبر على الصيام مع أن الناس يأكلون حوله يزداد بذلك أجرا لا سيما مع توقان النفس إلى الأكل والشرب فإنه يزداد أجره لأنه سوف يزداد صبره.
وهذا يقول. فيه أم عبد الرحمان والنساء يُستثنى لهم لأنها ما تستطيع أن تسأل بغير ها المكان؟
وهذا يقول. فيه أم عبد الرحمان والنساء يُستثنى لهم لأنها ما تستطيع أن تسأل بغير ها المكان؟
امرأة جاءتها العادة الشهرية على شكل صفرة وكدرة لمدة عشرة أيام ثم انقطعت نصف يوم ثم استمرت أسبوعا وهي الآن مرضع وتأتيها الدورة كل شهرين بدل كل شهر فهل تصلي.؟
الشيخ : تقول إن امرأة جاءتها العادة الشهرية على هيئة صُفرة وكُدرة لمدة عشرة أيام ثم انقطعت الصفرة والكدرة نصف يوم تقريبا ثم استمرت العادة أي الصفرة والكدرة أسبوعا أخر علما بأن مدة الدورة سابقا هو أسبوع وأن الدورة تأتي هذه المرأة حاليا وهي مرضع كل شهرين بدلا من إتيانها كل شهر فما العمل جزاكم الله خيرا بالنسبة للصلاة والصوم وغير ذلك علما بأنها كانت تصلي في الأسبوع الأخير احتياطا، طيب، نقول هذه المرأة إذا لم ترى الدم الأحمر المعروف فإن هذه الصفرة والكدرة ليست بشيء لا سيما وأنها تُرضع لأن الغالب أن المرضع لا تحيض فالواجب عليها أن تصلي وأما الصيام فإن كان في رمضان وجب عليها أن تصوم وإذا كان قضاء فإن شاءت قضت وإن شاءت أجّلت.
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم.
الشيخ : التسميع؟
السائل : ... .
الشيخ : لا التسميع ... كمّلنا، لا التفقّه ... كمّلنا هو الليلة إن شاء الله نكمّل. نعم.
السائل : قال رحمه الله تعالى " فصل فإنه " .
الشيخ : قبله الظاهر "وإن تهوّد".
السائل : " وإن تهوّد نصراني أو عكسه لم يُقرّ ولم يُقبل منه إلا الإسلام أو دينه. فصل فإن أبى الذمي بذلَ الجزية أو التزام حكم الإسلام أو تعدّى على مسلم بقتل أو زنا أو قطع طريق أو تجسّس أو إيواء جاسوس أو ذَكَر الله أو رسوله أو كتابه بسوء انتقض عهده دون نسائه وأولاده وحل دمه وماله " .
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم.
الشيخ : التسميع؟
السائل : ... .
الشيخ : لا التسميع ... كمّلنا، لا التفقّه ... كمّلنا هو الليلة إن شاء الله نكمّل. نعم.
السائل : قال رحمه الله تعالى " فصل فإنه " .
الشيخ : قبله الظاهر "وإن تهوّد".
السائل : " وإن تهوّد نصراني أو عكسه لم يُقرّ ولم يُقبل منه إلا الإسلام أو دينه. فصل فإن أبى الذمي بذلَ الجزية أو التزام حكم الإسلام أو تعدّى على مسلم بقتل أو زنا أو قطع طريق أو تجسّس أو إيواء جاسوس أو ذَكَر الله أو رسوله أو كتابه بسوء انتقض عهده دون نسائه وأولاده وحل دمه وماله " .
15 - امرأة جاءتها العادة الشهرية على شكل صفرة وكدرة لمدة عشرة أيام ثم انقطعت نصف يوم ثم استمرت أسبوعا وهي الآن مرضع وتأتيها الدورة كل شهرين بدل كل شهر فهل تصلي.؟ أستمع حفظ
كلمة للشيخ حول ضرورة دراسة مسائل أهل الذمة.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سبق لنا كثير من أحكام أهل الذمة وكما تعلمون أن هذا الكتاب مختصر لم يستوعب جميع الأحكام التي تُطبّق على أهل الذمة لكن ابن القيم رحمه الله توسّع في ذلك في كتابه "أحكام أهل الذمة" وهو مطبوع في مجلدين وموجود وكنا قبل هذا الوقت نقول لا حاجة لقراءة الجهاد لأنه ما في جهاد ولا لقراءة أحكام أهل الذمة لأنه ما عندنا أهل ذمة أما الأن فلا بد لطلبة العلم من أن يقرؤوا ويُحقّقوا أحكام الجهاد وأحكام أهل الذمة وسائر الكفار لأننا في الجهاد كما تعلمون الأن انفتحت جبهات ولله الحمد فيها جهاد في سبيل الله وأما الكفار فقد ابتلينا بهم وكثُروا بيننا لا كثّرهم الله فالواجب أن نعرف كيف نعامل هؤلاء الكفار ومن أهم شيء في مسألة الكفار أنه لا يجوز إقرارهم في جزيرة العرب للسكنى لأن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم نهى عن ذلك بل قال ( أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب ) وقال وهو في مرض موته ( أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ) وقال ( لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدَعَ إلا مسلما ) لهذا يجب أن نعلم أنه لا يجوز إقرار اليهود أو النصارى أو المشركين في جزيرة العرب على وجه السكنى أما على وجه العمل فلا بأس بشرط ألا نخشى منهم محذورا فإن خشينا منهم محذورا مثل بث أفكارهم بيننا أو شرب الخمر علنا أو تصنيع الخمر وبيعه على الناس فإنه لا يجوز إقرارهم أبدا لأنهم في هذه الحال يكونون مفسدين في الأرض.
قال المؤلف :" وإن تهود نصراني أو عكسه لم يقر ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه "
الشيخ : ثم إن من جملة الأحكام أحكام أهل الذمة ما ذكره المؤلف في قوله وهو مبتدأ درس الليلة " وإن تهوّد نصراني أو عكسه " تهوّد نصراني أي صار النصراني يهوديا، عكسه بأن تنصّر يهودي أي صار اليهودي نصرانيا أيهما أكمل أن يتهوّد نصراني أو يتنصّر اليهودي؟
السائل : الأول.
الشيخ : كلها باطلة لأن اليهودي إذا انتقل إلى النصرانية فقد انتقل إلى دين منسوخ لا يقبله الله عز وجل لكن صحيح أن النصارى بعد اليهود وأنهم أقرب إلى الحق من اليهود وإن كانوا كلهم على باطل لكن النصارى يؤمنون بعيسى واليهود لا يؤمنون به لهذا كانوا أقرب إلى الحق من اليهود أما من جهة الكفر فهم في الحقيقة على حد سواء.
كان النصارى قبل البعثة ضالين يعبدون الله على ضلال ويريدون الحق لكن عَمُوا عنه والعياذ بالله واليهود كانوا مغضوبا عليهم لأنهم يعلمون الحق ولكن لم يعملوا به، بعد بعثة الرسول كانوا كلهم مغضوبا عليهم اليهود والنصارى لأن اليهود تركوا الحق عن عمد والنصارى أيضا تركوا الحق عن عمد فلا فرق بينهم فيكون الجميع على دين غير مقبول عند الله لا اليهود ولا النصارى لكن لا شك أن طبائع النصارى وغِلَظهم وخداعهم وخيانتهم ومكرهم أشد وأعظم من اليهود، نعم، من النصارى اليهود أشد من النصارى في هذا الباب لكن ومع ذلك بعد الحروب التي وقعت بين النصارى والمسلمين صار النصارى يُكنّون للمسلمين مثلما يُكِنّ اليهود فنسأل الله تعالى أن يُدافع الجميع عنا، طيب، إذا تهوّد نصراني النصراني صار يهوديا نقول لا نقبل منك فإما أن تسلم وإما أن ترجع إلى دينك الذي انتقلت منه، طيب، وإن تمجّس؟ كذلك من باب أولى، طيب، إن تنصّر مجوسيّ فكذلك كل من انتقل عن دينه الذي هو عليه قلنا له إما أن ترجع وإما أن تُسلم وذلك لأنه لا يُمكن أن ينتقل إلى دين أفضل من حيث القبول عند الله كل الأديان سوى الإسلام كلها غير مقبولة عند الله فلا فائدة من انتقاله، طيب، إذا تنصر يهودي أيضا لا نقبل نقول إما أن ترجع إلى دينك اليهودية وإما أن تسلم وقال بعض أهل العلم إذا تهوّد نصراني لم يُقبل منه إلا الإسلام، إذا تهوّد نصراني لم يقبل منه إلا الإسلام لأن انتقاله من النصرانية إلى اليهودية إقرار منه بأن النصرانية باطلة وانتقل إلى أي شيء؟ إلى دين باطل إذًا الدين الذي كنت عليه أولا هو باطل والذي انتقلت إليه أيضا باطل فلا نُقرّك على باطل لا الأول ولا الثاني ونقول أسلم وإلا قتلناك وهذا القول لا شك أن له وجه قوي وأما نقول ارجع إلى دينك وقد اعترف هو بانتقاله منه أنه دين باطل كيف نقول هذا؟ ونحن أيضا نؤمن بأنه دين باطل أي منسوخ كيف نقول ارجع إلى دينك؟ فالقول بأن من انتقل عن دينه إلى دين أخر من سائر الكفار لا يُقبل منه إلا الإسلام هذا قول قوي جدا لأن انتقاله عن دينه اعتراف منه بأنه باطل وإلى دين إيش؟ إلى دين باطل إذًا كيف نقرّه؟ طيب.
لم يُقبل منه إلا الإسلام أو دينه، طيب، فإن أبى قال إنه لا يرجع ولا يُسلم، لا يرجع إلى دينه ولا يُسلم فإنه يُقتل لأنه على غير دين صحيح الأن يُقتل ولكن الإمام أحمد سئل عن ذلك فتوقّف فيه أو قال لا يُقتل ولكن الذي يظهر من الأدلة أنه يُقتل لأنه الأن على دين لا يُقرّ عليه لكن الإمام أحمد رحمه الله رأى أنه ذو ذمة وعهد وأن ذمته وعهده لا ينتقض بذلك فلا يجوز أن يُقتل هذا وجه قول الإمام أحمد إننا لا نقتله.
السائل : الأول.
الشيخ : كلها باطلة لأن اليهودي إذا انتقل إلى النصرانية فقد انتقل إلى دين منسوخ لا يقبله الله عز وجل لكن صحيح أن النصارى بعد اليهود وأنهم أقرب إلى الحق من اليهود وإن كانوا كلهم على باطل لكن النصارى يؤمنون بعيسى واليهود لا يؤمنون به لهذا كانوا أقرب إلى الحق من اليهود أما من جهة الكفر فهم في الحقيقة على حد سواء.
كان النصارى قبل البعثة ضالين يعبدون الله على ضلال ويريدون الحق لكن عَمُوا عنه والعياذ بالله واليهود كانوا مغضوبا عليهم لأنهم يعلمون الحق ولكن لم يعملوا به، بعد بعثة الرسول كانوا كلهم مغضوبا عليهم اليهود والنصارى لأن اليهود تركوا الحق عن عمد والنصارى أيضا تركوا الحق عن عمد فلا فرق بينهم فيكون الجميع على دين غير مقبول عند الله لا اليهود ولا النصارى لكن لا شك أن طبائع النصارى وغِلَظهم وخداعهم وخيانتهم ومكرهم أشد وأعظم من اليهود، نعم، من النصارى اليهود أشد من النصارى في هذا الباب لكن ومع ذلك بعد الحروب التي وقعت بين النصارى والمسلمين صار النصارى يُكنّون للمسلمين مثلما يُكِنّ اليهود فنسأل الله تعالى أن يُدافع الجميع عنا، طيب، إذا تهوّد نصراني النصراني صار يهوديا نقول لا نقبل منك فإما أن تسلم وإما أن ترجع إلى دينك الذي انتقلت منه، طيب، وإن تمجّس؟ كذلك من باب أولى، طيب، إن تنصّر مجوسيّ فكذلك كل من انتقل عن دينه الذي هو عليه قلنا له إما أن ترجع وإما أن تُسلم وذلك لأنه لا يُمكن أن ينتقل إلى دين أفضل من حيث القبول عند الله كل الأديان سوى الإسلام كلها غير مقبولة عند الله فلا فائدة من انتقاله، طيب، إذا تنصر يهودي أيضا لا نقبل نقول إما أن ترجع إلى دينك اليهودية وإما أن تسلم وقال بعض أهل العلم إذا تهوّد نصراني لم يُقبل منه إلا الإسلام، إذا تهوّد نصراني لم يقبل منه إلا الإسلام لأن انتقاله من النصرانية إلى اليهودية إقرار منه بأن النصرانية باطلة وانتقل إلى أي شيء؟ إلى دين باطل إذًا الدين الذي كنت عليه أولا هو باطل والذي انتقلت إليه أيضا باطل فلا نُقرّك على باطل لا الأول ولا الثاني ونقول أسلم وإلا قتلناك وهذا القول لا شك أن له وجه قوي وأما نقول ارجع إلى دينك وقد اعترف هو بانتقاله منه أنه دين باطل كيف نقول هذا؟ ونحن أيضا نؤمن بأنه دين باطل أي منسوخ كيف نقول ارجع إلى دينك؟ فالقول بأن من انتقل عن دينه إلى دين أخر من سائر الكفار لا يُقبل منه إلا الإسلام هذا قول قوي جدا لأن انتقاله عن دينه اعتراف منه بأنه باطل وإلى دين إيش؟ إلى دين باطل إذًا كيف نقرّه؟ طيب.
لم يُقبل منه إلا الإسلام أو دينه، طيب، فإن أبى قال إنه لا يرجع ولا يُسلم، لا يرجع إلى دينه ولا يُسلم فإنه يُقتل لأنه على غير دين صحيح الأن يُقتل ولكن الإمام أحمد سئل عن ذلك فتوقّف فيه أو قال لا يُقتل ولكن الذي يظهر من الأدلة أنه يُقتل لأنه الأن على دين لا يُقرّ عليه لكن الإمام أحمد رحمه الله رأى أنه ذو ذمة وعهد وأن ذمته وعهده لا ينتقض بذلك فلا يجوز أن يُقتل هذا وجه قول الإمام أحمد إننا لا نقتله.
قال المؤلف :" فصل: فإن أبى الذمي بذل الجزية أو التزام حكم الإسلام أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا أو قطع طريق أو تجسس أو إيواء جاسوس أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء "
الشيخ : ثم قال المؤلف " فصل " وهذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله ما ينتقض به العهد والمعاهدون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول من غدَر والقسم الثاني من استقاموا والقسم الثالث من خيف منهم أن يغدروا، أما من غدروا فإنهم قد انتقض عهدهم ولا عهد لهم كما قال الله عز وجل (( فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم )) وأما من استقام فإننا نستقيم له ويبقى على عهده لقوله تعالى (( فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم )) وأما من خيف منه الغدر فإننا ننبذ إليه العهد ونُخبره بأنه لا عهد بيننا وبينه لنكون نحن وإياه على سواء كما قال تعالى (( وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء )) أي انبذ إليهم عهدهم لتكون أنت وإياهم سواءً.
الذمي داخل في هذا إذا خرج عن ما يلزمه من أحكام الإسلام فإنه ينتقض عهده لأن العهد الذي بيننا وبينه أن يلتزم أحكام الإسلام ومنها أن يبذل الجزية، يقول " فإن أبى بذل الجزية " قال إنه لا يُسلّم الجزية فإن عهده إيش؟ ينتقض ويحل دمه وماله كذلك إذا أبى التزام حكم الإسلام بأن صار يجهر بالخمر ويُعلنه ولا يلتزم بإقامة الحدود عليه فيما يعتقد تحريمه ولا يتورّع عن نكاح ذوات المحارم في غير المجوسي، المجوسي يرى أن نكاح ذوات المحارم جائز لكن اليهودي والنصراني لا يرى ذلك فإذا أبى التزام أحكام الإسلام انتقض عهده.
" أو تعدّى على مسلم بقتل أو زنا أو قطع طريق " تعدّى على مسلم بقتل بأن قتل مسلما فإن عهده ينتقض حتى لو عفى أولياء المقتول فإن عهده ينتقض لأن أولياء المقتول إن طالبوا بالقصاص اقتص منه وإلا لم يُقتص منه لكن بالنسبة للعهد ينتقض لأنه إذا قَتَل هذا يمكن أن يقتل أخر كذلك إذا اعتدى على مسلم بزنا، زنا بمسلمة ولو برضاها فإنه ينتقض عهده لأن الواجب عليه أن يلتزم أحكام الإسلام ومثل ذلك لو اعتدى على غلام بلواط فإنه ينتقض عهده.
وقول المؤلف رحمه الله " تعدّى على مسلم بقتل أو زنا " عُلِم منه أنه لو تعدّى على كافر مثله بقتل أو زنا فإن عهده لا ينتقض ولكن ماذا نصنع به؟ إذا تمّت شروط القصاص في القتل قتل قصاصا وفي الزنا إذا تحاكم إلينا أقمنا عليه الحد وقد سبق أن الزنا محرّم بجميع الشرائع وأن حدّه في التوراة كحده في القرأن.
قال " أو قطْع طريق " يعني تعدّى بقطع الطريق بأن كان يعرض للناس في الطرقات فيغصبهم المال مجاهرة ومعه السلاح مسلح صار يجلس على الطرقات ومعه سلاحه ومن جاء قال يلا سلّم المال وقاتله فإن هذا قاطع طريق ويُعتبر فعله هذا نقْضًا للعهد.
" أو تجسّس " وهذا من أشرّ ما يكون إذا تعدّى على المسلمين بالتجسّس فصار ينقل أخبار المسلمين إلى العدو فإن عهده ينتقض ولا إشكال فيه بل إن الجاسوس وإن كان مسلما يجب أن يُقتل إذا تجسّس للعدو ولو كان مسلما يجب أن يُقتل والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اطّلع على الجاسوس الذي جسّ لقريش من هو؟ حاطب بن أبي بلتعة وعلِم به استأذن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إنه من أهل البدر وما يدريك أن الله اطلع إلى أهل البدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ) فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجاسوسية مبيحة للدم لكن وُجِد مانع وهو كونه من أهل بدر وهذه العلة لا توجد في عهدنا الأن فإذا وُجِد إنسان جاسوس يكتب بأخبارنا إلى العدو أو ينقله مشافهة أو ينقله عبر الأشرطة فإنه يجب أن يُقتل حتى لو تاب لأن ذلك كالحد لدفع شرّه وردع أمثاله عن ذلك.
" أو إيواء جاسوس " هو لم يتجسّس لكن أتى من العدو جاسوس ونزل عنده فأواه وتستّر عليه فإن عهده إيش؟ ينتقض، لماذا ينتقض وهو لم يتجسّس؟ لأنه ءاوى الجاسوس فرضي بالجاسوسية وهذا ضرر بالمسلمين.
قال " أو ذَكَر الله أو رسوله أو كتابه بسوء " وينبغي أن يُلحق أو شريعته إذا ذَكَر الله بسوء فسَبّ الله (( وقالت اليهود يد الله مغلولة )) إذا قال يد الله مغلولة إذا قال إن الله فقير فإن عهده ينتقض لأنه ذكر الله بسوء إذا قال إن الله لم يعدل حيث جعل لأمة محمد كفلين من الأجر وجعل لغيرهم كفلا واحدا وهذا غير عدل فإنه ينتقض عهده، إذا قال إن الله تعالى جاهل ولا يدري فإن عهده ينتقض، المهم إذا ذكر الله بسوء أي سوء يكون كذلك إذا ذكر رسوله ورسول هنا مفرد مضاف فيعُمُّ كل رسول، لو ذكر اليهودي عيسى بن مريم بسوء فإن عهده ينتقض ولو ذكر النصراني محمدا بسوء فإن عهده ينتقض يعني سبّه فقال مثلا إنه جبان إنه جائر إن فيه كذا وكذا أو قال إنه رجل شهواني وما أشبه ذلك مما يدّعيه النصارى قاتلهم الله ولعنهم إلى يوم القيامة فإن عهده ينتقض ولا عهد له ولا كرامة كذلك لو ذكر الشريعة الإسلامية بسوء فإن عهده ينتقض لأنه ليس هذا الذي بيننا وبينه.
الذمي داخل في هذا إذا خرج عن ما يلزمه من أحكام الإسلام فإنه ينتقض عهده لأن العهد الذي بيننا وبينه أن يلتزم أحكام الإسلام ومنها أن يبذل الجزية، يقول " فإن أبى بذل الجزية " قال إنه لا يُسلّم الجزية فإن عهده إيش؟ ينتقض ويحل دمه وماله كذلك إذا أبى التزام حكم الإسلام بأن صار يجهر بالخمر ويُعلنه ولا يلتزم بإقامة الحدود عليه فيما يعتقد تحريمه ولا يتورّع عن نكاح ذوات المحارم في غير المجوسي، المجوسي يرى أن نكاح ذوات المحارم جائز لكن اليهودي والنصراني لا يرى ذلك فإذا أبى التزام أحكام الإسلام انتقض عهده.
" أو تعدّى على مسلم بقتل أو زنا أو قطع طريق " تعدّى على مسلم بقتل بأن قتل مسلما فإن عهده ينتقض حتى لو عفى أولياء المقتول فإن عهده ينتقض لأن أولياء المقتول إن طالبوا بالقصاص اقتص منه وإلا لم يُقتص منه لكن بالنسبة للعهد ينتقض لأنه إذا قَتَل هذا يمكن أن يقتل أخر كذلك إذا اعتدى على مسلم بزنا، زنا بمسلمة ولو برضاها فإنه ينتقض عهده لأن الواجب عليه أن يلتزم أحكام الإسلام ومثل ذلك لو اعتدى على غلام بلواط فإنه ينتقض عهده.
وقول المؤلف رحمه الله " تعدّى على مسلم بقتل أو زنا " عُلِم منه أنه لو تعدّى على كافر مثله بقتل أو زنا فإن عهده لا ينتقض ولكن ماذا نصنع به؟ إذا تمّت شروط القصاص في القتل قتل قصاصا وفي الزنا إذا تحاكم إلينا أقمنا عليه الحد وقد سبق أن الزنا محرّم بجميع الشرائع وأن حدّه في التوراة كحده في القرأن.
قال " أو قطْع طريق " يعني تعدّى بقطع الطريق بأن كان يعرض للناس في الطرقات فيغصبهم المال مجاهرة ومعه السلاح مسلح صار يجلس على الطرقات ومعه سلاحه ومن جاء قال يلا سلّم المال وقاتله فإن هذا قاطع طريق ويُعتبر فعله هذا نقْضًا للعهد.
" أو تجسّس " وهذا من أشرّ ما يكون إذا تعدّى على المسلمين بالتجسّس فصار ينقل أخبار المسلمين إلى العدو فإن عهده ينتقض ولا إشكال فيه بل إن الجاسوس وإن كان مسلما يجب أن يُقتل إذا تجسّس للعدو ولو كان مسلما يجب أن يُقتل والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اطّلع على الجاسوس الذي جسّ لقريش من هو؟ حاطب بن أبي بلتعة وعلِم به استأذن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إنه من أهل البدر وما يدريك أن الله اطلع إلى أهل البدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ) فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجاسوسية مبيحة للدم لكن وُجِد مانع وهو كونه من أهل بدر وهذه العلة لا توجد في عهدنا الأن فإذا وُجِد إنسان جاسوس يكتب بأخبارنا إلى العدو أو ينقله مشافهة أو ينقله عبر الأشرطة فإنه يجب أن يُقتل حتى لو تاب لأن ذلك كالحد لدفع شرّه وردع أمثاله عن ذلك.
" أو إيواء جاسوس " هو لم يتجسّس لكن أتى من العدو جاسوس ونزل عنده فأواه وتستّر عليه فإن عهده إيش؟ ينتقض، لماذا ينتقض وهو لم يتجسّس؟ لأنه ءاوى الجاسوس فرضي بالجاسوسية وهذا ضرر بالمسلمين.
قال " أو ذَكَر الله أو رسوله أو كتابه بسوء " وينبغي أن يُلحق أو شريعته إذا ذَكَر الله بسوء فسَبّ الله (( وقالت اليهود يد الله مغلولة )) إذا قال يد الله مغلولة إذا قال إن الله فقير فإن عهده ينتقض لأنه ذكر الله بسوء إذا قال إن الله لم يعدل حيث جعل لأمة محمد كفلين من الأجر وجعل لغيرهم كفلا واحدا وهذا غير عدل فإنه ينتقض عهده، إذا قال إن الله تعالى جاهل ولا يدري فإن عهده ينتقض، المهم إذا ذكر الله بسوء أي سوء يكون كذلك إذا ذكر رسوله ورسول هنا مفرد مضاف فيعُمُّ كل رسول، لو ذكر اليهودي عيسى بن مريم بسوء فإن عهده ينتقض ولو ذكر النصراني محمدا بسوء فإن عهده ينتقض يعني سبّه فقال مثلا إنه جبان إنه جائر إن فيه كذا وكذا أو قال إنه رجل شهواني وما أشبه ذلك مما يدّعيه النصارى قاتلهم الله ولعنهم إلى يوم القيامة فإن عهده ينتقض ولا عهد له ولا كرامة كذلك لو ذكر الشريعة الإسلامية بسوء فإن عهده ينتقض لأنه ليس هذا الذي بيننا وبينه.
18 - قال المؤلف :" فصل: فإن أبى الذمي بذل الجزية أو التزام حكم الإسلام أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا أو قطع طريق أو تجسس أو إيواء جاسوس أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء " أستمع حفظ
قال المؤلف :" انتقض عهده دون نسائه وأولاده وحل دمه وماله "
الشيخ : قال المؤلف " انتقض عهده دون نسائه وأولاده " فيتبعّض الحكم لتبعّض موجبه، النساء والأولاد لم يفعلوا شيئا يوجب نقض العهد فيبقوْن على العهد وهو فعل ما يوجب نقض العهد فينتقض ولم، نعم.
قال المؤلف " وحل دمه وماله " حل دمه حتى لو قال إنه تاب وإذا انتقض عهده انتقل من الذمة إلى الحرابة فصار حربيا، انتبهوا، وإذا صار حربيا يُخيّر الإمام فيه بين إيش؟ بين أربعة أشياء أظن ما هي؟ القتل والاسترقاق والمنّ بدون شيء والمنّ بالفداء والفداء إما بمال أو بمنفعة، المهم أن يكون حكمه يكون حكمه حكم الحربي وظاهر كلام المؤلف حتى فيمن كان انتقاض عهده بسَبّ الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن بعض أهل العلم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إنه يتعيّن قتله إذا سبّ الرسول وتاب، إذا سبّ الرسول وتاب يتعيّن قتله لأن هذا حق للرسول صلى الله عليه وسلم ولا نعلم أنه عفى عنه والأصل أن يؤخذ للرسول صلى الله عليه وسلم بالثأر إلا إذا علِمنا أنه عفى فإن الرسول عليه الصلاة والسلام عفى عن أناس كانوا يسُبّونه في عهده وارتفع عنهم القتل.
وقوله " وحل ماله " إذا قال قائل كيف يحِل ماله وأهله لم ينتقض عهدهم؟ أفلا نقول إن المال يبقى للأهل؟ الجواب لا لأن أهله لا يملكون ماله إلا بعد موته أما وهو حي فالمال ماله وتبيّن الأن أنه لا حرمة له بنفسه فلا حرمة له بماله.
قال المؤلف " وحل دمه وماله " حل دمه حتى لو قال إنه تاب وإذا انتقض عهده انتقل من الذمة إلى الحرابة فصار حربيا، انتبهوا، وإذا صار حربيا يُخيّر الإمام فيه بين إيش؟ بين أربعة أشياء أظن ما هي؟ القتل والاسترقاق والمنّ بدون شيء والمنّ بالفداء والفداء إما بمال أو بمنفعة، المهم أن يكون حكمه يكون حكمه حكم الحربي وظاهر كلام المؤلف حتى فيمن كان انتقاض عهده بسَبّ الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن بعض أهل العلم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إنه يتعيّن قتله إذا سبّ الرسول وتاب، إذا سبّ الرسول وتاب يتعيّن قتله لأن هذا حق للرسول صلى الله عليه وسلم ولا نعلم أنه عفى عنه والأصل أن يؤخذ للرسول صلى الله عليه وسلم بالثأر إلا إذا علِمنا أنه عفى فإن الرسول عليه الصلاة والسلام عفى عن أناس كانوا يسُبّونه في عهده وارتفع عنهم القتل.
وقوله " وحل ماله " إذا قال قائل كيف يحِل ماله وأهله لم ينتقض عهدهم؟ أفلا نقول إن المال يبقى للأهل؟ الجواب لا لأن أهله لا يملكون ماله إلا بعد موته أما وهو حي فالمال ماله وتبيّن الأن أنه لا حرمة له بنفسه فلا حرمة له بماله.
كلمة للشيخ حول تقسيم العلماء الفقه إلى عبادة ومعاملة ونكاح.
الشيخ : وإلى هنا انتهى ما يتعلّق بالعبادات والعلماء رحمه الله بدؤوا في تصانيفهم بالعبادات ثم بالمعاملات ثم بالأنكحة ثم بما يتعلّق بالدماء ثم بالقضاء فبدؤوا بالعبادات لأنها هي التي خُلِق الإنسان من أجلها وبدؤوا بالصلاة لأنها أهمّ العبادات وبدؤوا بالطهارة من شروطها دون استقبال القبلة مثلا لأن الطهارة فيها تنزيه ونزاهة والترتيب السليم أن يُبدأ أولا بالتطهير ثم بعد ذلك يُبنى عليه ولهذا من العبارات المعروفة عند العلماء "التخلية قبل التحلية" يعني خلّ المكان من الأذى ثم حلّه بعد ذلك ثم بعد الصلاة بدؤوا بالزكاة لأنها ءاكد أركان الإسلام بعد الصلاة ثم بالصوم لأنه هو الركن الرابع ثم بالحج، الجهاد لماذا جعلوه في قسم العبادات؟ لماذا لم يجعلوه في كتاب الحدود مثلا؟ نقول لأن كون الجهاد عبادة أظهر من كوْنه انتقاما وردْعا ولهذا جاءت فيه النصوص الكثيرة في فضله وثوابه والحث عليه فجعلوه من قسم إيش؟ من قسم العبادات ثم بدؤوا بالمعاملات في البيوع وما يتعلّق بها وقد يقول قائل لماذا لم يبدؤوا بالنكاح؟ نقول لأن الأصل مَلْأ البطن قبل النكاح فالناس محتاجون للطعام والشراب من حين ما يولد الإنسان ومن أكبر طرق الحصول على ذلك إيش؟ البيع والشراء، البيع والشراء، نأتي للفلاح نشتري منه الزرع والثمار، نأتي لبائع الثياب نشتري منه الثياب فلهذا بدؤوا بالمعاملات بالبيوع وما يتعلّق بها الإنسان إذا شِبِع طلب إيش؟ طلب النكاح، نعم، فجاؤوا بالنكاح بعد ذلك ثم إذا تمّت النعمة شِبْع البطن وكسوة البدن وتحصين الفرج فإنه قد يحصل له من الأشر والبطر ما يحتاج معه إلى إلى غاية فذكروا القصاص والحدود والقضاء.
اضيفت في - 2006-04-10