كتاب البيوع-01a
الأسئلة
الشيخ : طيب إذًا لا بأس، الثاني ... .
السائل : ... .
الشيخ : لكن يمكن يتمكن من المجيء هنا؟ ويسمح له؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه لكن أنا ما أظن أن وزارة الصحة تسمح لها أبد، يمكن فيها جزء يسير ما يؤثر.
السائل : ... .
الشيخ : إيه جزء يسير يمكن ما يؤثر.
السائل : بس أنا سألتهم قبل ذلك ... حكم الخمر.
الشيخ : نعم ما فيه شك هذه واحدة، الثالثة؟ ... مستوردة من بلاد نصرانية؟ هذه ما فيها شيء الأصل السلامة.
السائل : ... .
الشيخ : ما عليك شيء إن شاء الله أبدا.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : بعضهم ... ؟
الشيخ : والله هذا ما، إذا ثبت هذا؟
السائل : إن بعض المدمنين ... .
الشيخ : لكن هل إنها مسكرة؟ مسكرة سكر حقيقي يعني تغطي العقل على وجه اللذة؟
السائل : نعم، ... .
الشيخ : إيه إذا كثّر معلوم.
السائل : ... .
الشيخ : ممنوعة هنا.
السائل : ما يصرفها الصيدلي إلا بوجه ... إذا كان فيه يعني بعض الحالات ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : إذا شرب قارورتين من حقة الكحة ... يعني مرة واحدة فيسكر. وإذا سكر يعني سكر ... سكر مخدّر ... .
سائل آخر : ... لأنها ملونة ... ولكن ليس سكر.
الشيخ : نعم، أحسنت هذه ... السكر معناه تغطية العقل على وجه اللذة والطرب يكون الإنسان نشوان فرحان، نعم، مجرد فقدان العقل أو الدوخة وهذه ما هي بسكر.
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى " كتاب البيع " ..
الشيخ : أنا عندي البيع.
السائل : كتاب البيع وهو مبادلة مال ولو ... أو منفعة مباحة كمن ... على التحديد غير ... .
السائل : ... .
الشيخ : لكن يمكن يتمكن من المجيء هنا؟ ويسمح له؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه لكن أنا ما أظن أن وزارة الصحة تسمح لها أبد، يمكن فيها جزء يسير ما يؤثر.
السائل : ... .
الشيخ : إيه جزء يسير يمكن ما يؤثر.
السائل : بس أنا سألتهم قبل ذلك ... حكم الخمر.
الشيخ : نعم ما فيه شك هذه واحدة، الثالثة؟ ... مستوردة من بلاد نصرانية؟ هذه ما فيها شيء الأصل السلامة.
السائل : ... .
الشيخ : ما عليك شيء إن شاء الله أبدا.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : بعضهم ... ؟
الشيخ : والله هذا ما، إذا ثبت هذا؟
السائل : إن بعض المدمنين ... .
الشيخ : لكن هل إنها مسكرة؟ مسكرة سكر حقيقي يعني تغطي العقل على وجه اللذة؟
السائل : نعم، ... .
الشيخ : إيه إذا كثّر معلوم.
السائل : ... .
الشيخ : ممنوعة هنا.
السائل : ما يصرفها الصيدلي إلا بوجه ... إذا كان فيه يعني بعض الحالات ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : إذا شرب قارورتين من حقة الكحة ... يعني مرة واحدة فيسكر. وإذا سكر يعني سكر ... سكر مخدّر ... .
سائل آخر : ... لأنها ملونة ... ولكن ليس سكر.
الشيخ : نعم، أحسنت هذه ... السكر معناه تغطية العقل على وجه اللذة والطرب يكون الإنسان نشوان فرحان، نعم، مجرد فقدان العقل أو الدوخة وهذه ما هي بسكر.
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى " كتاب البيع " ..
الشيخ : أنا عندي البيع.
السائل : كتاب البيع وهو مبادلة مال ولو ... أو منفعة مباحة كمن ... على التحديد غير ... .
شرح قول المصنف: " كتاب البيع " وذكر مشروعيته من الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح، وبيان حكمته.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى " كتاب البيع " ذكره أعني كتاب البيع بعد أن أنهى الكلام على العبادات وذكرنا أن ترتيب الفقهاء رحمهم الله بدؤوا أولا بماذا؟ بالعبادات وأشرفها الصلاة ومفتاحها الطهارة فبدأوا بالطهارة ثم بالبيع لأن البيع يتوقّف عليه إيش؟ مصالح البدن وثم بعد ذلك بالنكاح لأنه بعد أن يأكل الإنسان ويشرب ويتغذى يحتاج إلى نكاح ثم بعد ذلك بالقصاص والدماء وغيرها، المهم أن البيع جعلوه بعد العبادات لأنه من ضروريات الحياة والبيع جائز بالكتاب والسنّة والإجماع والنظر الصحيح. يعني أدلته أربعة، الكتاب والسنّة والإجماع والنظر الصحيح أما الكتاب ففي قوله تعالى (( وأحل الله البيع وحرم الربا )) وأما بالسنّة فمثل قوله صلى الله عليه وعلى أله وسلم (( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرّقا وكانا جميعا ) والأحاديث في هذا كثيرة مثل قوله ( لا يبع بعضكم على بيع بعض ) وأما الإجماع فمعلوم بالضرورة من دين الإسلام وأما النظر الصحيح فلأن الإنسان يحتاج إلى ما في يد غيره من متاع الدنيا ولا وسيلة إلى ذلك إلا إما بالظلم وأخذه منه قهرا وإما بالبيع فلهذا كان من الضروري أن يحِل البيع فأحلّه الله عز وجل وفي حِل البيع دليل على شمول الشريعة الإسلامية وأنها ليست كما قال أعداؤها لا تُنظِّم إلا المعاملات التي بين الخالق والمخلوق بل هي تُنظّم المعاملات بين الخالق والمخلوق وبين المخلوقين بعضهم مع بعض وتنظيمها للمعاملة بين المخلوقين بعضهم مع بعض من أهم الأمور لأنه لولا ذلك لأكل الناس بعضهم بعض واعتدى الناس بعضهم على بعض فكان من الحكمة ومن مقتضى عدل الله عز وجل أن تُنظّم المعاملات بين الخلق لئلا ترجع إلى أهوائهم وعدوانهم ثم إن أطول أية في كتاب الله في إيش؟ أية الدين وهي في المعاملات بين الخلق فكيف يُقال إن الشريعة الإسلامية هي تنظيم المعاملة بين الخالق والمخلوق ولهذا قال رجل من المشركين لسلمان الفارسي علّمكم نبيكم حتى الخراءة قال " أجل " الخراءة يعني آداب قضاء الحاجة في السنّة آداب قضاء الحاجة، في القرأن آداب الجلوس (( إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا )) آداب الاستئذان آداب الدخول (( إذا دخلتم بيوتا فسلّموا على أنفسكم )) فالشريعة والحمد لله شاملة لكل شيء لكن من الأشياء ما تنُصّ عليه الشريعة بعينه ومن الأشياء ما يكون داخلا تحت قاعدة عامة من قواعد الشريعة ولقد أخطأ من قال إن النصوص لا تفي بعُشر ما يحتاج الناس إليه بل نقول إن النصوص وافية بكل ما يحتاج الناس إليه ولكن منه أشياء منصوص عليها ومنه أشياء تدخل تحت القواعد العامة، طيب.
إذًا حكم البيع الجواز بالكتاب والسنّة والإجماع والنظر الصحيح، طيب. عندي يقول في الشرح نشوف كلام المؤلف في الشرح " جائز بالإجماع لقوله تعالى (( وأحل الله البيع )) " بعضهم يقول إن هذا التعبير فيه نظر والصواب ان يُقال جائز بالكتاب والسنّة والإجماع لكن المؤلف له وجهة نظر أراد أن يبدأ بالإجماع ثم يذكر مستنده لأن الإجماع قاطع للنزاع بخلاف النص، النص قد يكون فيه مدخل لمؤول فلا يوافقك من استدللت عليه به على ما استدللت به عليه لكن الإجماع قاطع للنزاع ولكل وجهة، من قال ابدا بالكتاب والسنّة والإجماع فله نظر لأن الكتاب أقوى الأدلة ثم السنّة ثم الإجماع والإجماع لا بد أن يكون له مستند من الكتاب والسنّة إما معلوم وإما خفي على بعض الناس وإلا فلا يمكن أبدا أن يوجد إجماع بلا مستند من كتاب الله أو سنّة رسوله صلى الله عليه وعلى أله وسلم.
إذًا حكم البيع الجواز بالكتاب والسنّة والإجماع والنظر الصحيح، طيب. عندي يقول في الشرح نشوف كلام المؤلف في الشرح " جائز بالإجماع لقوله تعالى (( وأحل الله البيع )) " بعضهم يقول إن هذا التعبير فيه نظر والصواب ان يُقال جائز بالكتاب والسنّة والإجماع لكن المؤلف له وجهة نظر أراد أن يبدأ بالإجماع ثم يذكر مستنده لأن الإجماع قاطع للنزاع بخلاف النص، النص قد يكون فيه مدخل لمؤول فلا يوافقك من استدللت عليه به على ما استدللت به عليه لكن الإجماع قاطع للنزاع ولكل وجهة، من قال ابدا بالكتاب والسنّة والإجماع فله نظر لأن الكتاب أقوى الأدلة ثم السنّة ثم الإجماع والإجماع لا بد أن يكون له مستند من الكتاب والسنّة إما معلوم وإما خفي على بعض الناس وإلا فلا يمكن أبدا أن يوجد إجماع بلا مستند من كتاب الله أو سنّة رسوله صلى الله عليه وعلى أله وسلم.
2 - شرح قول المصنف: " كتاب البيع " وذكر مشروعيته من الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح، وبيان حكمته. أستمع حفظ
شرح قول المصنف: " وهو مبادلة مال ولو في الذمة "
الشيخ : ثم قال " وهو مبادلة مال ولو في الذمة " إلى أخره، هو الضمير يعود على البيع وقوله مبادلة إلى أخره هذا تعريف له بالاصطلاح وله تعريف في اللغة، تعريفه في اللغة أعَمُّ من تعريفه بالاصطلاح وهكذا جميع الكلمات والحقائق التي لها حقائق لغوية وحقائق شرعية تجد أن الحقائق اللغوية أوسع من الحقائق الشرعية إلا في بعض الكلمات مثلا الإيمان في اللغة محلّه القلب لأنه إقرار القلب بالشيء لكن في الشرع إيش؟ أعَمّ يشمل قول اللسان وعمل الجوارح بالإضافة إلى إقرار القلب وهذا نادر لكن فالأكثر أن تكون المعاني اللغوية أوسع من المعاني الشرعية، طيب.
إذًا البيع في اللغة أعم من البيع شرعا فهو أخذ شيء وإعطاء شيء حتى ولو كان على سبيل العاريّة أو الوديعة فإذا مددت إليك شيئا أعيرك إياه فهو بيع في اللغة لأنه مأخوذ من الباع إذ أن كل واحد من المتعاطيَيْن يمُدّ باعه إلى الأخر لكن في الاصطلاح يقول " مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض " انتبه للشروط، أولا مبادلة مال ما المراد بالمال هنا؟ " المال كل عين مباحة النفع بلا حاجة " هي المال فيدخل في ذلك الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح والسيارات والأواني والعقارات وغيرها، كل عين مباحة النفع بلا حاجة، انتبه، فقولنا مباحة النفع معناها لا بد أن يكون فيها نفع فالعين التي لا نفع فيها لا تدخل في هذا التعريف، الأعيان التي ليس بها نفع لا تدخل في هذا التعريف وقول "مباحة النفع" خرج به محرّمة النفع كألات الزمر والمعازف فهذه لا تُسمّى مالا أو لا تدخل في اسم المال هنا وقولنا بلا حاجة احترازا مما يُباح نفعه للحاجة أو للضرورة فمثلا الميتة تُباح لكن متى؟ للضرورة، جلد الميتة إذا دُبِغ يُباح للحاجة وأيضا مقيّد ما يُباح استعماله في اليابسات على المشهور من المذهب.
إذًا لا بد من هذا القيد، عين مباحة النفع إيش؟ بلا حاجة، طيب.
كلب الصيد عين مباحة النفع لكن لحاجة ولهذا قُيِّدت منفعته بقيد معيّن فتبيّن الأن ما هو المال هنا؟ " كل عين مباحة النفع بلا حاجة " ، طيب.
وقوله " ولو في الذمة " لو تدل على أن هناك شيئا مقابل، قوله "ولو في الذمة" تدل على أن هناك شيئا مقابلا لما في الذمة وهو كذلك والذي يُقابل ما في الذمة هو المعيّن يعني المعيّن أو في الذمة يعني قد يقع العقد على شيء معيّن وقد يقع العقد على شيء في الذمة ويظهر هذا بالمثال فإذا قلت بِعْتك هذا الكتاب بهذا الكتاب، كتاب ... أمامه، هذا إيش؟
السائل : معيّن.
الشيخ : معيّن بمعيّن، ليس في الذمة وإذا قلت بعتك هذا الكتب بعشرة ريالات هذا معيّن بإيش؟ بما في الذمة حتى وإن كنت قلت عشرة ريالات يعني ما عيّنتها، في ذمتي، طيب.
إذًا قوله "ولو في الذمة" أفادنا أن المال الذي يقع العقد عليه يكون معيّنا ويكون في الذمة، مثال المعيّن؟ هذا الكتاب بهذا الكتاب، "في الذمة" هذا الكتاب بعشرة دراهم، واضح؟ طيب.
السائل : ما هو بواضح.
الشيخ : كيف ما هو بواضح؟
السائل : معيّن.
الشيخ : معيّن بما في الذمة.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، بعتك هذا الكتاب بعشرة ريالات أين العشرة؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا ما هي أمامك، بعتك هذا الكتاب بعشرة ريالات فقلت آتي بالعصر عشرة ريالات مثلا أو هي في المخبأة أيضا ولكن ما أخرجتها من مخبأتي وقلت هذه الدراهم، هذا معيّن بإيش؟ بما في الذمة، طيب.
وقوله "ولو في الذمة" ربما يشمل ما في الذمة بما في الذمة وهو كذلك أيضا فأقول مثلا اشتريت منك كيلو من السكر بعشرة ريالات ثم ذهب البائع يزن لي السكر وأنا أخرجت الدراهم من جيبي وأعطيتها إياه، هنا العقد وقع على إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : لا. لا، ما فيه معيّن.
السائل : ... .
الشيخ : هذا وقع العقد على شيء في الذمة بشيء في الذمة ما فيه إشكال، سيارة جملة معترضة يا إخوان، واضح يا جماعة؟ ما هو بواضح، الله الموفق اللهم بيّن، اشتريت منك كيلو سكر بعشرة ريالات فذهبت أنت تزِن لي السكر وأنا ذهبت أخرج الدراهم من جيبي العقد أول ما وقع على إيش؟
السائل : على شيء في الذمة.
الشيخ : شيء في الذمة بشيء في الذمة لكن لو أخرجت الدراهم العشرة وضعتها هنا على الماسة وأتيت أنت بالكيلو من السكر ووضعته على الماسة وقلت اشتريت منك هذا الكيلو بهذه الدراهم صار معيّن بمعيّن أما الأول أحنا ما عيّنّا الدراهم ما قلت هذه الدراهم ولا قلت أنت هذا الكيلو فصار الأن معيّن بمعيّن ومعيّن بما في الذمة، إيش؟ وبما في الذمة بما في الذمة، تمام؟ طيب.
إذًا البيع في اللغة أعم من البيع شرعا فهو أخذ شيء وإعطاء شيء حتى ولو كان على سبيل العاريّة أو الوديعة فإذا مددت إليك شيئا أعيرك إياه فهو بيع في اللغة لأنه مأخوذ من الباع إذ أن كل واحد من المتعاطيَيْن يمُدّ باعه إلى الأخر لكن في الاصطلاح يقول " مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض " انتبه للشروط، أولا مبادلة مال ما المراد بالمال هنا؟ " المال كل عين مباحة النفع بلا حاجة " هي المال فيدخل في ذلك الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح والسيارات والأواني والعقارات وغيرها، كل عين مباحة النفع بلا حاجة، انتبه، فقولنا مباحة النفع معناها لا بد أن يكون فيها نفع فالعين التي لا نفع فيها لا تدخل في هذا التعريف، الأعيان التي ليس بها نفع لا تدخل في هذا التعريف وقول "مباحة النفع" خرج به محرّمة النفع كألات الزمر والمعازف فهذه لا تُسمّى مالا أو لا تدخل في اسم المال هنا وقولنا بلا حاجة احترازا مما يُباح نفعه للحاجة أو للضرورة فمثلا الميتة تُباح لكن متى؟ للضرورة، جلد الميتة إذا دُبِغ يُباح للحاجة وأيضا مقيّد ما يُباح استعماله في اليابسات على المشهور من المذهب.
إذًا لا بد من هذا القيد، عين مباحة النفع إيش؟ بلا حاجة، طيب.
كلب الصيد عين مباحة النفع لكن لحاجة ولهذا قُيِّدت منفعته بقيد معيّن فتبيّن الأن ما هو المال هنا؟ " كل عين مباحة النفع بلا حاجة " ، طيب.
وقوله " ولو في الذمة " لو تدل على أن هناك شيئا مقابل، قوله "ولو في الذمة" تدل على أن هناك شيئا مقابلا لما في الذمة وهو كذلك والذي يُقابل ما في الذمة هو المعيّن يعني المعيّن أو في الذمة يعني قد يقع العقد على شيء معيّن وقد يقع العقد على شيء في الذمة ويظهر هذا بالمثال فإذا قلت بِعْتك هذا الكتاب بهذا الكتاب، كتاب ... أمامه، هذا إيش؟
السائل : معيّن.
الشيخ : معيّن بمعيّن، ليس في الذمة وإذا قلت بعتك هذا الكتب بعشرة ريالات هذا معيّن بإيش؟ بما في الذمة حتى وإن كنت قلت عشرة ريالات يعني ما عيّنتها، في ذمتي، طيب.
إذًا قوله "ولو في الذمة" أفادنا أن المال الذي يقع العقد عليه يكون معيّنا ويكون في الذمة، مثال المعيّن؟ هذا الكتاب بهذا الكتاب، "في الذمة" هذا الكتاب بعشرة دراهم، واضح؟ طيب.
السائل : ما هو بواضح.
الشيخ : كيف ما هو بواضح؟
السائل : معيّن.
الشيخ : معيّن بما في الذمة.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، بعتك هذا الكتاب بعشرة ريالات أين العشرة؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا ما هي أمامك، بعتك هذا الكتاب بعشرة ريالات فقلت آتي بالعصر عشرة ريالات مثلا أو هي في المخبأة أيضا ولكن ما أخرجتها من مخبأتي وقلت هذه الدراهم، هذا معيّن بإيش؟ بما في الذمة، طيب.
وقوله "ولو في الذمة" ربما يشمل ما في الذمة بما في الذمة وهو كذلك أيضا فأقول مثلا اشتريت منك كيلو من السكر بعشرة ريالات ثم ذهب البائع يزن لي السكر وأنا أخرجت الدراهم من جيبي وأعطيتها إياه، هنا العقد وقع على إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : لا. لا، ما فيه معيّن.
السائل : ... .
الشيخ : هذا وقع العقد على شيء في الذمة بشيء في الذمة ما فيه إشكال، سيارة جملة معترضة يا إخوان، واضح يا جماعة؟ ما هو بواضح، الله الموفق اللهم بيّن، اشتريت منك كيلو سكر بعشرة ريالات فذهبت أنت تزِن لي السكر وأنا ذهبت أخرج الدراهم من جيبي العقد أول ما وقع على إيش؟
السائل : على شيء في الذمة.
الشيخ : شيء في الذمة بشيء في الذمة لكن لو أخرجت الدراهم العشرة وضعتها هنا على الماسة وأتيت أنت بالكيلو من السكر ووضعته على الماسة وقلت اشتريت منك هذا الكيلو بهذه الدراهم صار معيّن بمعيّن أما الأول أحنا ما عيّنّا الدراهم ما قلت هذه الدراهم ولا قلت أنت هذا الكيلو فصار الأن معيّن بمعيّن ومعيّن بما في الذمة، إيش؟ وبما في الذمة بما في الذمة، تمام؟ طيب.
شرح قول المصنف: " أو منفعة مباحة كممر دار بمثل أحدهما "
الشيخ : قال المؤلف " أو منفعة مباحة كممر في دار " منفعة مباحة يعني مبادلة مال بمنفعة مباحة مثاله ممر في دار، كيف ممر في دار؟ هذا رجل له دار وله جار، دار وجار، الجار بينه وبين الشارع فقال الأخر أشتري منك ممرا في دارك إلى إيش إلى الشارع، قال طيب، ما فيه مانع، اشترى منه الممر إلى الشارع بدراهم، هذا يُقال إنه مبادلة مال بإيش؟ بمنفعة فليس للجار الذي اشترى من جاره منفعة ليس له إلا الاستطراق من داره عبر بيت جاره إلى الشارع فلا يتصرّف في هذا الممر يعني يُقال أبغى أبلّط الممر يقول الذي يريد أن يعبر إلى الشارع فلصاحب الدار أن يمنع ما هو ملكك أنت لك الاستطراق فقط والاستطراق هو منفعة، لك المنفعة، لك علَيّ أن لا أحول بينك وبين الإنتفاع، لا ءاتي يوم من الأيام وأضع العراقيل أمامك لا، لأنك أنت تملك المنعة فهذه إذًا مبادلة مال بإيش؟ بمنفعة، طيب. تبيّن الأن أن الذي يقع عليه العقد إما أعيان وإما منافع والأعيان إما مُشار إليها وإما في الذمة، أليس كذلك؟ طيب، وقول المؤلف " منفعة مباحة " احترازا من المنفعة غير المباحة مثل لو اشترى منه الانتفاع بألة عزف قال بع علَيّ الانتفاع بهذه الألة مثلا الألة تسوى مائة ريال قال أبغى أشتري منك الانتفاع بها فقط بخمسين ريال قال بعت عليك، يجوز أو لا؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، لماذا؟ لأن المنفعة هنا محرمة وكل عقد على محرم فهو باطل ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) ، طيب.
قال " بمثل أحدهما " متعلّق بمبادلة يعني أن يُبادل المال ولو في الذمة أو المنفعة بمثل أحدهما، طيب، بمثل أحدهما تعطينا الأن صور متعدّدة، معيّن بمعين، معيّن بما في الذمة، ما في الذمة بما في الذمة وتأتي المنفعة الأن، منفعة بمال معيّن، منفعة بمال في الذمة، منفعة بمنفعة ولهذا ذكر في الشرح أن هذا يشمل تسع صور ولا نُحب أن نطيل عليكم بها أخشى أن تتلخبطوا بعد، نعم، لكن على كل حال هذا الضابط يعني يقع العقد على ثلاثة أشياء، مال معيّن، مال في الذمة، منفعة، أنت إذا ضربت بعضها ببعض، ثلاثة في ثلاثة تسع لأن التبادل بين هذه الأشياء فتأتي مثلا أول بمال معيّن يكون بمال معيّن، بمال في الذمة، بمنفعة ثم نأتي لمال في الذمة يكون بمال معيّن، بما في الذمة، بمنفعة نأتي بالمنفعة ويكون منفعة بمال معيّن، بمال في الذمة، بمنفعة، فالجميع الأن تسع صور ونسأل الله أن لا يلخبط رؤوسكم، قد تقولون يعني مادام فيه مبادلة لماذا لا نجعلها ست صور؟ نقول لأن ما دخلت عليه الباء فهو الثمن وما وقع عليه الفعل فهو المُثْمَن، فهمتم؟ ما دخلت عليه الباء فهو الثمن وما وقع عليه الفعل فهو المُثْمن فإذا قلت بعتك كتابا بدرهم، الفعل وقع على إيش؟
السائل : على الكتاب.
الشيخ : على كتاب إذًا هو المُثمن، بدرهم الباء دخلت على درهم فهو الثمن، هذا القاعدة فما وقع عليه الفعل فهو المُثمن وما دخلت عليه الباء فهو الثمن.
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، لماذا؟ لأن المنفعة هنا محرمة وكل عقد على محرم فهو باطل ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) ، طيب.
قال " بمثل أحدهما " متعلّق بمبادلة يعني أن يُبادل المال ولو في الذمة أو المنفعة بمثل أحدهما، طيب، بمثل أحدهما تعطينا الأن صور متعدّدة، معيّن بمعين، معيّن بما في الذمة، ما في الذمة بما في الذمة وتأتي المنفعة الأن، منفعة بمال معيّن، منفعة بمال في الذمة، منفعة بمنفعة ولهذا ذكر في الشرح أن هذا يشمل تسع صور ولا نُحب أن نطيل عليكم بها أخشى أن تتلخبطوا بعد، نعم، لكن على كل حال هذا الضابط يعني يقع العقد على ثلاثة أشياء، مال معيّن، مال في الذمة، منفعة، أنت إذا ضربت بعضها ببعض، ثلاثة في ثلاثة تسع لأن التبادل بين هذه الأشياء فتأتي مثلا أول بمال معيّن يكون بمال معيّن، بمال في الذمة، بمنفعة ثم نأتي لمال في الذمة يكون بمال معيّن، بما في الذمة، بمنفعة نأتي بالمنفعة ويكون منفعة بمال معيّن، بمال في الذمة، بمنفعة، فالجميع الأن تسع صور ونسأل الله أن لا يلخبط رؤوسكم، قد تقولون يعني مادام فيه مبادلة لماذا لا نجعلها ست صور؟ نقول لأن ما دخلت عليه الباء فهو الثمن وما وقع عليه الفعل فهو المُثْمَن، فهمتم؟ ما دخلت عليه الباء فهو الثمن وما وقع عليه الفعل فهو المُثْمن فإذا قلت بعتك كتابا بدرهم، الفعل وقع على إيش؟
السائل : على الكتاب.
الشيخ : على كتاب إذًا هو المُثمن، بدرهم الباء دخلت على درهم فهو الثمن، هذا القاعدة فما وقع عليه الفعل فهو المُثمن وما دخلت عليه الباء فهو الثمن.
شرح قول المصنف: " على التأبيد غير ربا وقرض "
الشيخ : طيب، يقول " على التأبيد " انتبه، إلى الأن نحن الأن في شروط التعريف لا بد أن يكون هذا التبادل على التأبيد احترازا من الإجارة، الإجارة فيها مبادلة لا شك، استأجرت منك هذا البيت بمائة ريال فأنا الأن استأجرت معيّنا بما؟
السائل : ... .
الشيخ : يا إخوان استأجرت منك هذا البيت بمائة ريال، معيّن بما في الذمة، كذا وإلا لا؟ ما يخالف منفعة، أليس يجوز عقد البيع على المنفعة؟ طيب، هذا لا نقول إنه بيع لماذا؟
السائل : ليس ... .
الشيخ : لأنه ليس على التأبيد فالبيع إذًا لا بد أن يكون على التأبيد ولهذا لو قال قائل بعتك هذه الدار لمدة سنة بألف ريال لم يصح هذا العقد على أنه بيع لماذا؟ لأنه ليس على التأبيد وهل يصح على أنه إجارة؟ هذا ينبني على قاعدة معروفة عند الفقهاء هل إذا وُصِف العقد بوصف على خلاف ما اتفق عليه هل يُنزّل على الوجه الصحيح أو يُلغى كله؟ فيه خلاف، طيب.
" غير ربا وقرض " الربا لا يُسمّى بيْعا وإن وُجِد فيه التبادل فإذا أعطيتك درهما بدرهمين قلت هذا الدرهم بهذين الدرهمين فهو إيش؟ عين بعين، مبادلة عين بعين لكنه ليس ببيع، ما الذي أخرجه؟ أخرجه أن الله جعله قسيما للبيْع وقسيم الشيء ليس هو الشيء، قسيم الشيء هو ليس هو الشيء (( أحل الله البيع وحرم الربا )) إذًا ليس الربا ببيع وإلا لما صح التقسيم، طيب.
وقرض يعني وغير قرض فلا يسمى بيعا وإن وجدت فيه المبادلة يأتي الإنسان الغني لمن طلب منه القرض ويقول خذ هذه الدراهم أقرضتك إياها، الأن الدراهم معيّنة وإلا غير معيّنة؟
السائل : معيّنة.
الشيخ : والقرض يعني قَدّ القرض؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، في الذمة فهو يُشبه مبادلة عين بما في الذمة لكنه لا يسمى بيعا لأنه لو كان بيعا لبطل القرض في الأموال الربوية، لو كان القرض بيعا لبطل القرض في الأموال الربوية، ظاهر وإلا غير ظاهر؟
السائل : ظاهر.
سائل آخر : غير ظاهر.
الشيخ : اللهم ألهمنا، طيب، لو بعت عليك درهم بدرهم لا أقبضه منك إلا بعد يومين ربا وإلا غير ربا؟
السائل : ربا.
الشيخ : طيب، أقرضتك درهما قرضا لتعطيني إياه بعد يومين، جائز؟
السائل : نعم.
الشيخ : إي نعم، إذًا لو قلنا إن القرض بيع ما صح القرض في الأموال الربوية لأنه يؤدّي إلى تأخير القبض بإقراض الشيء بجنسه ومعلوم أن تأخير القبض في بيع الشيء بجنسه حرام ربا، طيب.
إذا قال قائل ما الذي أخرج القرض عن البيع وهو مبادلة مال بمال؟ قلنا أخرجه قول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) هذا الذي أخرجه، فما الذي نواه المقرض لما أقرض طالب القرض؟ هل نوى المعاوضة والاتجار أو نوى الإرفاق؟
السائل : الثاني.
الشيخ : نعم، الثاني لا شك، هو نوى الإرفاق ومن أجل أنه نوى الإحسان صار مقابلا لنيّة المرابي لأن الأصل في الربا هو الظلم كما قال تعالى (( لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون )) فصار القرض على نقيض مقصود إيش؟ الربا، إذ أن المقصود منه الإرفاق فلذلك خرج عن كونه بيعا.
إذًا ما الدليل على خروج القرض من البيع قول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) وذلك لأن المقرض والمستقرض لم ينوي أحد منهما المعاوضة إنما قصد المقرض الإرفاق وقصد المستقرض سد حاجته ولهذا صار القرض ليس بيعا وقلت لكم إننا لو جعلنا القرض بيعا إيش؟ لبطل القرض في جميع الربويات، نعم، بجنسها، واضح؟ نعم؟
السائل : ... ربا و ... .
الشيخ : لا ... وقع عليها العقد.
السائل : ... .
السائل : ... .
الشيخ : يا إخوان استأجرت منك هذا البيت بمائة ريال، معيّن بما في الذمة، كذا وإلا لا؟ ما يخالف منفعة، أليس يجوز عقد البيع على المنفعة؟ طيب، هذا لا نقول إنه بيع لماذا؟
السائل : ليس ... .
الشيخ : لأنه ليس على التأبيد فالبيع إذًا لا بد أن يكون على التأبيد ولهذا لو قال قائل بعتك هذه الدار لمدة سنة بألف ريال لم يصح هذا العقد على أنه بيع لماذا؟ لأنه ليس على التأبيد وهل يصح على أنه إجارة؟ هذا ينبني على قاعدة معروفة عند الفقهاء هل إذا وُصِف العقد بوصف على خلاف ما اتفق عليه هل يُنزّل على الوجه الصحيح أو يُلغى كله؟ فيه خلاف، طيب.
" غير ربا وقرض " الربا لا يُسمّى بيْعا وإن وُجِد فيه التبادل فإذا أعطيتك درهما بدرهمين قلت هذا الدرهم بهذين الدرهمين فهو إيش؟ عين بعين، مبادلة عين بعين لكنه ليس ببيع، ما الذي أخرجه؟ أخرجه أن الله جعله قسيما للبيْع وقسيم الشيء ليس هو الشيء، قسيم الشيء هو ليس هو الشيء (( أحل الله البيع وحرم الربا )) إذًا ليس الربا ببيع وإلا لما صح التقسيم، طيب.
وقرض يعني وغير قرض فلا يسمى بيعا وإن وجدت فيه المبادلة يأتي الإنسان الغني لمن طلب منه القرض ويقول خذ هذه الدراهم أقرضتك إياها، الأن الدراهم معيّنة وإلا غير معيّنة؟
السائل : معيّنة.
الشيخ : والقرض يعني قَدّ القرض؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، في الذمة فهو يُشبه مبادلة عين بما في الذمة لكنه لا يسمى بيعا لأنه لو كان بيعا لبطل القرض في الأموال الربوية، لو كان القرض بيعا لبطل القرض في الأموال الربوية، ظاهر وإلا غير ظاهر؟
السائل : ظاهر.
سائل آخر : غير ظاهر.
الشيخ : اللهم ألهمنا، طيب، لو بعت عليك درهم بدرهم لا أقبضه منك إلا بعد يومين ربا وإلا غير ربا؟
السائل : ربا.
الشيخ : طيب، أقرضتك درهما قرضا لتعطيني إياه بعد يومين، جائز؟
السائل : نعم.
الشيخ : إي نعم، إذًا لو قلنا إن القرض بيع ما صح القرض في الأموال الربوية لأنه يؤدّي إلى تأخير القبض بإقراض الشيء بجنسه ومعلوم أن تأخير القبض في بيع الشيء بجنسه حرام ربا، طيب.
إذا قال قائل ما الذي أخرج القرض عن البيع وهو مبادلة مال بمال؟ قلنا أخرجه قول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) هذا الذي أخرجه، فما الذي نواه المقرض لما أقرض طالب القرض؟ هل نوى المعاوضة والاتجار أو نوى الإرفاق؟
السائل : الثاني.
الشيخ : نعم، الثاني لا شك، هو نوى الإرفاق ومن أجل أنه نوى الإحسان صار مقابلا لنيّة المرابي لأن الأصل في الربا هو الظلم كما قال تعالى (( لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون )) فصار القرض على نقيض مقصود إيش؟ الربا، إذ أن المقصود منه الإرفاق فلذلك خرج عن كونه بيعا.
إذًا ما الدليل على خروج القرض من البيع قول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) وذلك لأن المقرض والمستقرض لم ينوي أحد منهما المعاوضة إنما قصد المقرض الإرفاق وقصد المستقرض سد حاجته ولهذا صار القرض ليس بيعا وقلت لكم إننا لو جعلنا القرض بيعا إيش؟ لبطل القرض في جميع الربويات، نعم، بجنسها، واضح؟ نعم؟
السائل : ... ربا و ... .
الشيخ : لا ... وقع عليها العقد.
السائل : ... .
هل تتعين النقود بالتعيين بالعقد أم لا.؟
الشيخ : هذه عاد مسألة سيأتينا إن شاء الله تعالى هل تتعيّن النقود بالتعيين بالعقد أو لا؟ المذهب أنها تتعيّن بالعقد، عرفت؟ فإذا قلنا بالقول الثاني لا تتعيّن جئنا بشيء أخر أنه كتاب بكتاب وهذا يتعيّن بالاتفاق، عرفتم الأن؟ طيب.
السائل : شيخ بارك الله فيك يلزم ... .
السائل : شيخ بارك الله فيك يلزم ... .
هل يشترط في العقد بين شخصين شهود أو كتابة .؟
الشيخ : لا، لا بد من الكتابة بينهما لئلا ينسى أحدهما أو يموت.
السائل : يعني إذا لم يكن في شيء وإذا قال له ..
الشيخ : لا بد من شهود أو الكتابة.
السائل : إذا لم يجد يعني إذا لم يفعل ذلك؟
الشيخ : يأخذ رهن، عشان يُسلّطه على بيته أو على دكانه ثم غدا يُنكر أو ينسى؟
السائل : يعني إذا لم يكن في شيء وإذا قال له ..
الشيخ : لا بد من شهود أو الكتابة.
السائل : إذا لم يجد يعني إذا لم يفعل ذلك؟
الشيخ : يأخذ رهن، عشان يُسلّطه على بيته أو على دكانه ثم غدا يُنكر أو ينسى؟
في قوله صلى الله عليه وسلم : { ثم أنطلق إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار } يستدل بهذا على جواز مداهمة المجرمين وإحراق بيوتهم فما رأيكم في هذا الاستدلال ؟
الشيخ : الأخ محجوب البارح قال في قول الرسول ( ثم أنطلق إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحرّق عليهم بيوتهم بالنار ) قال يُستدل بهذا على جواز مداهمة المجرمين وإحراق بيوتهم فما رأيكم بهذا الاستدلال أو هذا الاستنباط؟
السائل : يستدل على جواز الهمّ.
الشيخ : شرافي؟
السائل : هذا يرد من الحديث من وجوه.
الشيخ : هاه؟
السائل : يرد من الحديث بوجوه منها أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الحاكم والسلطة العليا هذا الوجه، الوجه الثاني ..
الشيخ : إيه هو، ما يخالف، هو يقول أنا أريد مداهمة السلطة العليا أو نائب السلطة العليا ما يبي الناس يهجم بعضهم على بعض.
السائل : النبي ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل.
الشيخ : طيب، هذا واحد.
السائل : شيخ ... قال الشاعر هممت ولم أفعل ... وهو لم يفعل.
الشيخ : طيب.
السائل : والنبي صلى الله عليه وسلم قال هممت ولكنه لم يفعل.
الشيخ : طيب، أنت عندك؟ ... .
السائل : ... .
الشيخ : يعني كما قال الإخوان يعني هَمّ ولم يفعل، إي نعم، ولقائل أن يقول ربما منعه من ذلك عدم المداهمة، أن لا يداهم وألا يحرّق فليس فيه دليل لكن الدليل أنه إذا قويت القرائن في تهمة بيت ما فلولي الأمر أن يبحث ويتحقّق ولو بمداهمته لكن لا نجعل كل إنسان يتهم شخصا يُداهم، هذا ما ... تكون المسألة فوضى.
السائل : ... الثاني؟
الشيخ : الثانية هي؟
السائل : الثانية.
الشيخ : وهي؟
السائل : وهي ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : الإخوان يقولون هَمّ ولم يفعل.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : لو سمحت يا شيخ هل يمكن بارك الله فيك ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : حديث أن تعيد لنا الدرس الماضي البيوع، كثير من الطلبة ... أنا عن نفسي لم أفهم وبعض ..
الشيخ : ما فهمت شيء أبد.
السائل : لا يعني لم تكن الدروس كما الأول.
الشيخ : طيب.
السائل : كالدروس الماضية.
الشيخ : إي لأن المعاملات أصلا ما هي مثل العبادات، العبادات يُمارسها الإنسان دائما فهو فاهمه من قبل، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : ... صحيح.
السائل : يستدل على جواز الهمّ.
الشيخ : شرافي؟
السائل : هذا يرد من الحديث من وجوه.
الشيخ : هاه؟
السائل : يرد من الحديث بوجوه منها أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الحاكم والسلطة العليا هذا الوجه، الوجه الثاني ..
الشيخ : إيه هو، ما يخالف، هو يقول أنا أريد مداهمة السلطة العليا أو نائب السلطة العليا ما يبي الناس يهجم بعضهم على بعض.
السائل : النبي ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل.
الشيخ : طيب، هذا واحد.
السائل : شيخ ... قال الشاعر هممت ولم أفعل ... وهو لم يفعل.
الشيخ : طيب.
السائل : والنبي صلى الله عليه وسلم قال هممت ولكنه لم يفعل.
الشيخ : طيب، أنت عندك؟ ... .
السائل : ... .
الشيخ : يعني كما قال الإخوان يعني هَمّ ولم يفعل، إي نعم، ولقائل أن يقول ربما منعه من ذلك عدم المداهمة، أن لا يداهم وألا يحرّق فليس فيه دليل لكن الدليل أنه إذا قويت القرائن في تهمة بيت ما فلولي الأمر أن يبحث ويتحقّق ولو بمداهمته لكن لا نجعل كل إنسان يتهم شخصا يُداهم، هذا ما ... تكون المسألة فوضى.
السائل : ... الثاني؟
الشيخ : الثانية هي؟
السائل : الثانية.
الشيخ : وهي؟
السائل : وهي ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : الإخوان يقولون هَمّ ولم يفعل.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : لو سمحت يا شيخ هل يمكن بارك الله فيك ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : حديث أن تعيد لنا الدرس الماضي البيوع، كثير من الطلبة ... أنا عن نفسي لم أفهم وبعض ..
الشيخ : ما فهمت شيء أبد.
السائل : لا يعني لم تكن الدروس كما الأول.
الشيخ : طيب.
السائل : كالدروس الماضية.
الشيخ : إي لأن المعاملات أصلا ما هي مثل العبادات، العبادات يُمارسها الإنسان دائما فهو فاهمه من قبل، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : ... صحيح.
8 - في قوله صلى الله عليه وسلم : { ثم أنطلق إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار } يستدل بهذا على جواز مداهمة المجرمين وإحراق بيوتهم فما رأيكم في هذا الاستدلال ؟ أستمع حفظ
مراجعة ما سبق ذكره حول تعريف البيع .
الشيخ : طيب، أولا هل فهمتم البيع لغة واصطلاحا؟ فهمتوه؟
السائل : نعم.
الشيخ : هذه واحدة، ثانيا هل فهمتم أنه جائز بالكتاب والسنّة والإجماع والنظر؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب. ثالثا هل فهمتم أن له صورا متعدّدة؟
السائل : نعم.
الشيخ : ويش بقي؟ إيش بقي؟ نعم؟ إيش بقي؟
السائل : القرض يا شيخ كيف؟ ليس ..
الشيخ : هذا التعريف الأن تقولون عرفنا التعريف مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر في دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. تونا عرفنا التعريف، واضح؟ زين.
هل عرفتم من قوله على التأبيد أنه يُخرج الإجارة؟
السائل : نعم.
الشيخ : لأنها ليست على التأبيد مؤجّلة بأجل معيّن، هل فهمتم غير ربا أن الربا ليس من البيع وإن كان صورته صورة بيع؟
السائل : نعم.
الشيخ : لأن الله جعله قسيما للبيع وقسيم الشيء غير الشيء، طيب، هل فهمتم أن القرض ليس ببيع؟
السائل : نعم.
سائل آخر : هذا يا شيخ لم أفهمه؟
الشيخ : لا إله إلا الله، القرض غير بيع، ليس ببيع.
السائل : لكن كيف؟
الشيخ : طيب، أقرضتك درهما وأعطيتني بعد شهر درهما وَفاءً، ما هو هذا القرض؟ هذا القرض هذا حقيقة القرض، تجيء لإنسان تقول سلفني ريال ... وتوفيه بعد شهر هذا القرض لو كان هذا بيعا ما صح، لماذا؟ لأنه لا يجوز بيع درهم بدرهم مع تأخير القرض ولولا إخراج القرض من تعريف البيع ما صح قرض أبدا، واضح؟ إلا إذا كان القرض في غير الربويات، إذا كان في غير الربويات لا بأس يعني لو قلنا إن القرض بيع ما صح قرض أبدا في الربويات لأنه يستلزم تأخير التقابض من الطرفين، واضح؟ طيب، إذا قيل ما الذي أخرجه من البيع؟ قلنا لأن المقصود به الإرفاق ما قصده المعاوضة أبدا، قصده الإحسان إلى أخيه الذي جاء يسأله القرض أو يعرف حاله وأقرضه، هاه فيه إشكال الأن؟ في إشكال يا كما؟
السائل : لا هذه ... الأخير هذا.
الشيخ : هل فيه إشكال وإلا لا؟ الحمد لله، طيب. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه يمكن قرض.
السائل : ... .
الشيخ : القرض نعم نعم، الرسول استقرض بكرا ورد خيرا منها، طيب.
يقول المؤلف رحمه الله، أما مسألة الصور فأنا قلت لكم في الدرس الماضي لا أحب أن نشرحها ونتكلّف شرحها لأن فائدتها قليلة من جهة ولأنها ربما تمسح جميع ما فهمتم من الدرس والفائدة فيها قليلة والإنسان إذا عرف عندنا ثلاثة أشياء مال معيّن ومال في الذمة ومنفعة وأن البيع التبادل بين هذه الأشياء، إذا عرف ذلك عرف أن الصور لا بد أن تكون تسع صور من ضارب ثلاثة في ثلاثة، طيب.
السائل : نعم.
الشيخ : هذه واحدة، ثانيا هل فهمتم أنه جائز بالكتاب والسنّة والإجماع والنظر؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب. ثالثا هل فهمتم أن له صورا متعدّدة؟
السائل : نعم.
الشيخ : ويش بقي؟ إيش بقي؟ نعم؟ إيش بقي؟
السائل : القرض يا شيخ كيف؟ ليس ..
الشيخ : هذا التعريف الأن تقولون عرفنا التعريف مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر في دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. تونا عرفنا التعريف، واضح؟ زين.
هل عرفتم من قوله على التأبيد أنه يُخرج الإجارة؟
السائل : نعم.
الشيخ : لأنها ليست على التأبيد مؤجّلة بأجل معيّن، هل فهمتم غير ربا أن الربا ليس من البيع وإن كان صورته صورة بيع؟
السائل : نعم.
الشيخ : لأن الله جعله قسيما للبيع وقسيم الشيء غير الشيء، طيب، هل فهمتم أن القرض ليس ببيع؟
السائل : نعم.
سائل آخر : هذا يا شيخ لم أفهمه؟
الشيخ : لا إله إلا الله، القرض غير بيع، ليس ببيع.
السائل : لكن كيف؟
الشيخ : طيب، أقرضتك درهما وأعطيتني بعد شهر درهما وَفاءً، ما هو هذا القرض؟ هذا القرض هذا حقيقة القرض، تجيء لإنسان تقول سلفني ريال ... وتوفيه بعد شهر هذا القرض لو كان هذا بيعا ما صح، لماذا؟ لأنه لا يجوز بيع درهم بدرهم مع تأخير القرض ولولا إخراج القرض من تعريف البيع ما صح قرض أبدا، واضح؟ إلا إذا كان القرض في غير الربويات، إذا كان في غير الربويات لا بأس يعني لو قلنا إن القرض بيع ما صح قرض أبدا في الربويات لأنه يستلزم تأخير التقابض من الطرفين، واضح؟ طيب، إذا قيل ما الذي أخرجه من البيع؟ قلنا لأن المقصود به الإرفاق ما قصده المعاوضة أبدا، قصده الإحسان إلى أخيه الذي جاء يسأله القرض أو يعرف حاله وأقرضه، هاه فيه إشكال الأن؟ في إشكال يا كما؟
السائل : لا هذه ... الأخير هذا.
الشيخ : هل فيه إشكال وإلا لا؟ الحمد لله، طيب. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه يمكن قرض.
السائل : ... .
الشيخ : القرض نعم نعم، الرسول استقرض بكرا ورد خيرا منها، طيب.
يقول المؤلف رحمه الله، أما مسألة الصور فأنا قلت لكم في الدرس الماضي لا أحب أن نشرحها ونتكلّف شرحها لأن فائدتها قليلة من جهة ولأنها ربما تمسح جميع ما فهمتم من الدرس والفائدة فيها قليلة والإنسان إذا عرف عندنا ثلاثة أشياء مال معيّن ومال في الذمة ومنفعة وأن البيع التبادل بين هذه الأشياء، إذا عرف ذلك عرف أن الصور لا بد أن تكون تسع صور من ضارب ثلاثة في ثلاثة، طيب.
شرح قول المصنف: " وينعقد بإيجاب وقبول بعده "
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله تعالى " وينعقد بإيجاب وقبول " ينعقد أي البيع والانعقاد ضد الانحلال والعقد بمعنى الإحكام وربط الشيء بعضه ببعض تقول عقدت الحبل أي ربطت بعضه ببعض وكلمة ينعقد وصف لجميع العقود سواءٌ البيع الإجارة الرهن الوقف كلها يقال فيها ينعقد لأنها ربط وإحكام وشَدّ، ينعقد بإيجاب وقبول، الإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري فالإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه والحقيقة إني قلت "أو من يقوم مقامه" من باب التوضيح فقط وإلا فمن يقوم مقام البائع يسمى بائعا فالوكيل هو مثلا بائع وكذلك من يقوم مقام المشتري، بإيجاب وقبول لكن اشترط المؤلف أن يكون القبول بعده لأنه فرع عنه بحيث يقول بعتك هذا فيقول قبلت فلو تقدّم وقال قبلت ثم قال الثاني بعت فإنه لا يصح لأن القبول فرع الإيجاب، نعم، بقبول بعده ولم يذكر المؤلف صيغة معيّنة للبيع يعني ما قال لا بد يكون بلفظ في البيع فدل هذا على أنه ينعقد بما دل عليه مثل أن يقول بعتك هذا الشيء، أعطيتك هذا الشيء، ملّكتك هذا الشيء فالمهم أنه ليس هناك لفظ معيّن للبيع، أيّ لفظ يدل عليه فإنه ينعقد به وهل هذا شامل لجميع العقود؟ فيه خلاف فمن العلماء من اشترط لبعض العقود ألفاظا معيّنة وقال لا بد من الإتيان بها كالنكاح مثلا قال لا بد أن يقول زوّجتك وذاك يقول قبلت ومنهم من قال جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرفا وهذا القول هو الراجح وهو المتعيّن وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأن المعاملات ليست عبادات يتقيّد الإنسان فيها بما ورد بل هي معاملات بين الناس فما عدّه الناس بيعا فهو بيع وما عدّوه رهنا فهو رهن وما عدّوه وقفا فهو وقف وما عدّوه نكاحا فهو نكاح فالصواب أن جميع العقود ليس لها صيغ معيّنة بل تنعقد بماذا؟ بما دل عليه ولا يمكن لإنسان أن يأتي بفارق بين البيع وبين غيره أبدا إذا قالوا مثلا النكاح ذكره الله بلفظ النكاح قلنا والبيع ذكره الله بإيش؟ بلفظ البيع فهل تقولون أنه لا بد يقول بعت؟ يقولون لا ما هو شرط.
إذًا ينعقد بكل لفظ دل عليه عرفا بإيجاب وقبول بعده.
إذًا ينعقد بكل لفظ دل عليه عرفا بإيجاب وقبول بعده.
شرح قول المصنف: " وقبله متراخيا عنه في مجلسه فإن اشتغلا بما يقطعه بطل "
الشيخ : قال " وقبله " قبله يعني ويصح أيضا بقَبول قبله لكن في صور معيّنة، هذه الصور لا بد أن تكون دالة على العقد مثل يقول بِعْني كذا بعشرة فيقول البائع بعتك انتهى الأن مع أن القبول أو ما يدل على القبول قد سبق الإيجاب لكن نحن قعّدنا قاعدة أنه ينعقد بما دل عليه، طيب.
لو قال أتبيعني كذا بكذا؟ فقال بعتك، هل ينعقد؟
السائل : نعم.
الشيخ : لا، يستفهم الأن، هو يستفهم الأن، أتبيعني؟ فإذا قال بعتك يقول قبلت ولهذا عندنا بلفظ أمر أو ماض مجرّد عن استفهام ونحوه لأن المعنى حاصل به، طيب، لو قال اشتريت منك كذا بكذا فقال بعتك.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟ لأنه دل عليه، القبول الأن وإن سبق فهو دال على أن الرجل قابل فصار الأن ينعقد إذا تقدّم القبول على الإيجاب بشرط أن يكون دالا عليه، على القبول أما إذا كان لم يدل كمضارع مستفهم هل تبيعني كذا أو أتبيعني كذا أو ما أشبه ذلك فهذا لا يُعتبر قبولا، نعم، مرضيا.
قال " متراخيا عنه في مجلسه " متراخيا هذا حال من القبول يعني أن القبول يجوز أن يكون عقيب الإيجاب ويجوز أن يكون متراخيا عنه أما كونه جائزا عقيب الإيجاب فالأمر واضح قال بعتك هذا بعشرة قال قبلت، القبول هنا أعقب الإيجاب وهذا لا إشكال فيه، يجوز أن يتراخى، أن يتراخي عن الإيجاب فيقول بعتك هذا بعشرة ثم يسكت المشتري يفكّر لأن الإنسان قبل أن يُباع عليه الشيء يجد في نفسه رغبة فيه فإذا قال بعتك ربما يتريّث.
لو قال أتبيعني كذا بكذا؟ فقال بعتك، هل ينعقد؟
السائل : نعم.
الشيخ : لا، يستفهم الأن، هو يستفهم الأن، أتبيعني؟ فإذا قال بعتك يقول قبلت ولهذا عندنا بلفظ أمر أو ماض مجرّد عن استفهام ونحوه لأن المعنى حاصل به، طيب، لو قال اشتريت منك كذا بكذا فقال بعتك.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟ لأنه دل عليه، القبول الأن وإن سبق فهو دال على أن الرجل قابل فصار الأن ينعقد إذا تقدّم القبول على الإيجاب بشرط أن يكون دالا عليه، على القبول أما إذا كان لم يدل كمضارع مستفهم هل تبيعني كذا أو أتبيعني كذا أو ما أشبه ذلك فهذا لا يُعتبر قبولا، نعم، مرضيا.
قال " متراخيا عنه في مجلسه " متراخيا هذا حال من القبول يعني أن القبول يجوز أن يكون عقيب الإيجاب ويجوز أن يكون متراخيا عنه أما كونه جائزا عقيب الإيجاب فالأمر واضح قال بعتك هذا بعشرة قال قبلت، القبول هنا أعقب الإيجاب وهذا لا إشكال فيه، يجوز أن يتراخى، أن يتراخي عن الإيجاب فيقول بعتك هذا بعشرة ثم يسكت المشتري يفكّر لأن الإنسان قبل أن يُباع عليه الشيء يجد في نفسه رغبة فيه فإذا قال بعتك ربما يتريّث.
اضيفت في - 2006-04-10