كتاب البيوع-01b
تتمة شرح قول المصنف: " وقبله متراخيا عنه في مجلسه فإن اشتغلا بما يقطعه بطل "
الشيخ : ... فيقول بعتك هذا بعشرة ثم يسكت المشتري يفكّر لأن الإنسان قبل أن يُباع عليه الشيء يجد في نفسه رغبة فيه فإذا قال بعتك ربما يتريّث وتزول هذه الرغبة وأحب شيء إلى الإنسان ما منع ولهذا تجد الصيادين الذين يصيدون الطيور قبل أن يرمي الطير ومعه شفقة عظيمة على هذا الطير فإذا رماه وسقط الأرض صار لا يساوي شيئا عنده، هذه السلعة في يد البائع إذا قال بعني هذا الشيء بعشرة فقال بِعتك، نعم، إذا قال هل تبيع عَليّ هذا بعشرة قال نعم أبيعه عليك بشعرة فهنا لو تأخّر القبول فلا بأس، طيب، لكن يقول إذا تراخى عنه لا بد من شروط أن يكون في مجلسه وألا يتشاغل بما يقطعه، أن يكون في المجلس وألا يتشاغل بما يقطعه، أما كونه في المجلس فهو احترازا مما لو كان في غير المجلس فأن قال بعتك هذه السلعة بعشرة ثم تفرّقا ثم رجع وقال قبلت فهذا لا يصح هذا القبول، لماذا؟ لتغيّر المجلس كذلك لو تشاغل بما يقطعه قال بعتك هذه السيارة بثلاثين ألفا، ما يخالف ننوّع، بثلاثين ألفا فقال مررت اليوم الكلية ووجدت فلان ناجح وفلان ... وفلان حامل وفلان راسب، نعم، ويش تقول؟ والله أنا ساءني هذه النتيجة، قال هذه النتيجة ما هي طيبة ثم قال قبلت، (ضحك الحضور) يصح وإلا ما يصح؟
السائل : ما يصح.
الشيخ : ليش؟ تشاغل بما يقطعه إذًا لا بد لصحة هذا العقد من أن يعيد البائع الإيجاب حتى يكون القبول عقِبه، يُشترط أيضا في القَبول، الأن فهمنا أن يُشترط في القبول أن يكون بعد الإيجاب إلا ما استثنى، يُشترط أن يكون عقب الإيجاب أو متراخيا عنه بشرط إيش؟ أن يكون في المجلس وأن لا يتشاغل بما يقطعه.
الشرط الثالث أن يُطابق القبول الإيجاب فلو قال بعتك شرح ابن عقيل بعشرة فقال قبلت الروض المربع بعشرة، يصح؟
السائل : لا لا يصح.
الشيخ : ليش؟
السائل : اختلف.
الشيخ : اختلف، طيب، قال بعتك شرح ابن عقيل بعشرة فقال قبلته بتسعة؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، لماذا؟
السائل : لعدم المطابقة.
الشيخ : لعدم المطابقة، طيب، لو قال قبلته بأحد عشر؟
السائل : يصح.
الشيخ : انتبهوا ... قال بعتك شرح ابن عقيل بعشرة قال قبلته بأحد عشر؟
السائل : ما يصح.
سائل آخر : يصح.
الشيخ : هو لا شك أنه اختلف لكن هل هذا من مصلحة البائع؟
السائل : نعم.
الشيخ : من مصلحته، إذًا يقول البائع خلاص أخذ العشرة والباقي لك إذا كان لا يريد أن يمُنّ عليه بالزيادة فالظاهر أن هذا يصح وأن الذي لا يصح إذا نقص الثمن عما أوجبه البائع، طيب.
الشرط الثالث للقبول؟
السائل : غير واضح؟
الشيخ : أن يكون مطابقا للإيجاب كمية وجنسا ونوعا يعني قدرا وجنسا ونوعا إلا أن القدر نقول إذا زاد فقد زاده خيرا وعادة أن البائع لا يرُد الزيادة هذا هو العادة والغالب.
السائل : ما يصح.
الشيخ : ليش؟ تشاغل بما يقطعه إذًا لا بد لصحة هذا العقد من أن يعيد البائع الإيجاب حتى يكون القبول عقِبه، يُشترط أيضا في القَبول، الأن فهمنا أن يُشترط في القبول أن يكون بعد الإيجاب إلا ما استثنى، يُشترط أن يكون عقب الإيجاب أو متراخيا عنه بشرط إيش؟ أن يكون في المجلس وأن لا يتشاغل بما يقطعه.
الشرط الثالث أن يُطابق القبول الإيجاب فلو قال بعتك شرح ابن عقيل بعشرة فقال قبلت الروض المربع بعشرة، يصح؟
السائل : لا لا يصح.
الشيخ : ليش؟
السائل : اختلف.
الشيخ : اختلف، طيب، قال بعتك شرح ابن عقيل بعشرة فقال قبلته بتسعة؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، لماذا؟
السائل : لعدم المطابقة.
الشيخ : لعدم المطابقة، طيب، لو قال قبلته بأحد عشر؟
السائل : يصح.
الشيخ : انتبهوا ... قال بعتك شرح ابن عقيل بعشرة قال قبلته بأحد عشر؟
السائل : ما يصح.
سائل آخر : يصح.
الشيخ : هو لا شك أنه اختلف لكن هل هذا من مصلحة البائع؟
السائل : نعم.
الشيخ : من مصلحته، إذًا يقول البائع خلاص أخذ العشرة والباقي لك إذا كان لا يريد أن يمُنّ عليه بالزيادة فالظاهر أن هذا يصح وأن الذي لا يصح إذا نقص الثمن عما أوجبه البائع، طيب.
الشرط الثالث للقبول؟
السائل : غير واضح؟
الشيخ : أن يكون مطابقا للإيجاب كمية وجنسا ونوعا يعني قدرا وجنسا ونوعا إلا أن القدر نقول إذا زاد فقد زاده خيرا وعادة أن البائع لا يرُد الزيادة هذا هو العادة والغالب.
شرح قول المصنف: " وهي الصيغة القولية وبمعاطاة وهي الفعلية "
الشيخ : ثم قال المؤلف " وهي الصيغة القولية " هي يعني صورة الإيجاب والقبول الصيغة القولية وهذا يُشعر بأن هناك صيغة غير قولية وهو كذلك وقد ذكرها بقوله " وبمعاطاة وهي الفعلية " معاطاة يعني كل واحد يعطي الثاني بدون قول وهذه الصيغة الفعلية.
إذًا للعقد صيغتان قولية وفعلية، القولية هي الإيجاب والقبول والفعلية ... ما هي؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، ما أبيك تنظر للمروحة، الفعلية هي إيش؟
السائل : المعاطاة.
الشيخ : المعاطاة، المعاطاة لها ثلاث صور أن تكون معاطاة من الجانبين وأن تكون معاطاة من البائع وأن تكون معاطاة من المشتري، مثالها من الجانبين أن يكون هنا يعني ادوية مثلا قد كُتِب سعرها ووُضِع إلى جانبها وعاء للثمن فيأتي المشتري ويضع ثمن هذا الدواء بوعاء الثمن ويأخذ الدواء هذه إيش؟ معاطاة من الجانبين كل واحد منهما ما تكلم، وضع الثمن في مكانه وأخذ المبيع هذه معاطاة من الجانبين.
معاطاة من البائع قال أعطني بهذا الدرهم خبزا فأخذ البائع كيس الخبر اللي بالدرهم كم عددها؟
السائل : أربعة.
الشيخ : أربعة، أخذ الكيس فيه أربعة وأعطاه، هذه معاطاة ممن؟
السائل : من البائع.
الشيخ : من البائع، المشتري قال أعطني بهذا الدرهم خبزا بالعكس يكون معاطاة من المشتري قال البائع خذ هذا الكتاب بعشرة فأخذه المشتري ولم يقل قبلت ولكن أعطاه عشرة، المعاطاة هنا ممن؟
السائل : المشتري.
الشيخ : من المشتري، البائع قدّر الثمن وأوجب قال بعتك هذا الكتاب بعشرة أو خذ هذا الكتاب بعشرة فأخذه ولم يتكلم وأعطاه العشرة وهذا يدلّنا على أن مسألة المعاملات أمرها سهل يُرجع فيه إلى ما تعارفه الناس والناس كلهم قد تعارفوا بأن هذه المعاطاة عقد وإلا غير عقد؟
السائل : عقد.
الشيخ : عقد، يرونها عقدا واضحا، خلاصة الدرس أن لعقد البيع صيغتين قولية وفعلية، القولية هي الإيجاب والقبول والإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه وعرفتم شروط القبول وأما الصيغ الثانية فهي صيغة فعلية وهي المعاطاة، علّل الشارح بعلة ينبغي أن نفهمها قال لعدم التعبّد فيه لأنه ما فيه تعبّد بالصيغة كل ما دل على العقد فهو عقد كذا يا سعد
السائل : ... .
الشيخ : فكل ما دل على العقد فهو عقد، نعم؟
السائل : شيخ بارك الله فيك هل يجب أو يُشترط بين البائع أو المشتري أن يكون عاقدا؟
الشيخ : ما جاءت الشروط بارك الله فيك، الشروط سبعة.
السائل : ... .
الشيخ : إلا، الشروط سبعة تأتي إن شاء الله.
إذًا للعقد صيغتان قولية وفعلية، القولية هي الإيجاب والقبول والفعلية ... ما هي؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، ما أبيك تنظر للمروحة، الفعلية هي إيش؟
السائل : المعاطاة.
الشيخ : المعاطاة، المعاطاة لها ثلاث صور أن تكون معاطاة من الجانبين وأن تكون معاطاة من البائع وأن تكون معاطاة من المشتري، مثالها من الجانبين أن يكون هنا يعني ادوية مثلا قد كُتِب سعرها ووُضِع إلى جانبها وعاء للثمن فيأتي المشتري ويضع ثمن هذا الدواء بوعاء الثمن ويأخذ الدواء هذه إيش؟ معاطاة من الجانبين كل واحد منهما ما تكلم، وضع الثمن في مكانه وأخذ المبيع هذه معاطاة من الجانبين.
معاطاة من البائع قال أعطني بهذا الدرهم خبزا فأخذ البائع كيس الخبر اللي بالدرهم كم عددها؟
السائل : أربعة.
الشيخ : أربعة، أخذ الكيس فيه أربعة وأعطاه، هذه معاطاة ممن؟
السائل : من البائع.
الشيخ : من البائع، المشتري قال أعطني بهذا الدرهم خبزا بالعكس يكون معاطاة من المشتري قال البائع خذ هذا الكتاب بعشرة فأخذه المشتري ولم يقل قبلت ولكن أعطاه عشرة، المعاطاة هنا ممن؟
السائل : المشتري.
الشيخ : من المشتري، البائع قدّر الثمن وأوجب قال بعتك هذا الكتاب بعشرة أو خذ هذا الكتاب بعشرة فأخذه ولم يتكلم وأعطاه العشرة وهذا يدلّنا على أن مسألة المعاملات أمرها سهل يُرجع فيه إلى ما تعارفه الناس والناس كلهم قد تعارفوا بأن هذه المعاطاة عقد وإلا غير عقد؟
السائل : عقد.
الشيخ : عقد، يرونها عقدا واضحا، خلاصة الدرس أن لعقد البيع صيغتين قولية وفعلية، القولية هي الإيجاب والقبول والإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه وعرفتم شروط القبول وأما الصيغ الثانية فهي صيغة فعلية وهي المعاطاة، علّل الشارح بعلة ينبغي أن نفهمها قال لعدم التعبّد فيه لأنه ما فيه تعبّد بالصيغة كل ما دل على العقد فهو عقد كذا يا سعد
السائل : ... .
الشيخ : فكل ما دل على العقد فهو عقد، نعم؟
السائل : شيخ بارك الله فيك هل يجب أو يُشترط بين البائع أو المشتري أن يكون عاقدا؟
الشيخ : ما جاءت الشروط بارك الله فيك، الشروط سبعة.
السائل : ... .
الشيخ : إلا، الشروط سبعة تأتي إن شاء الله.
أسئلة حول القبول والإيجاب ؟
السائل : شيخ تراخيا عن ... .
الشيخ : القبول.
السائل : القبض.
الشيخ : لا لا ما هو هذا، صحيح يعني العبارة فيها شيء من القلق.
السائل : التراخي يعني بعده؟
الشيخ : أي نعم، لأنه إذا صار قبلها ما يصير متراخيا عنه، سابقا عليه. نعم؟
الشيخ : القبول.
السائل : القبض.
الشيخ : لا لا ما هو هذا، صحيح يعني العبارة فيها شيء من القلق.
السائل : التراخي يعني بعده؟
الشيخ : أي نعم، لأنه إذا صار قبلها ما يصير متراخيا عنه، سابقا عليه. نعم؟
هل التراخي في القبول كأن يقول سأستشير فلانا يوجب إعادة الإيجاب.؟
السائل : ... قال بعتك هذه السلعة بسيارة ثم قال أستشير هنا وذهب من المجلس ... .
الشيخ : ما ينعقد، لازم من إعادة الإيجاب.
السائل : ... متعارف عليه.
الشيخ : إذا تعارف الناس على هذا رجعنا إلى الأصل وأن ما عده الناس بيعا فهو بيع. نعم؟
الشيخ : ما ينعقد، لازم من إعادة الإيجاب.
السائل : ... متعارف عليه.
الشيخ : إذا تعارف الناس على هذا رجعنا إلى الأصل وأن ما عده الناس بيعا فهو بيع. نعم؟
صيغة القبول قلنا تتأخر عن الإيجاب فهل في صيغة الاستفهام كذلك.؟
السائل : قلنا ... صيغة القبول قلنا لا بد أن تتأخر عن الإيجاب إلا ما استثني عندما مثّلنا إذا كان على صيغة الاستفهام الماضي، تبيعني كذا.
الشيخ : نعم.
السائل : هذه صيغة القبول الأن لا بد أن يُعيد القبول مرة أخرى بعد الإيجاب؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : ما يكتفى بقول ..
الشيخ : أتبيعني؟
السائل : أتبيعني، لا بد أن يقول بعد ذلك قبلت.
الشيخ : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : هذه صيغة القبول الأن لا بد أن يُعيد القبول مرة أخرى بعد الإيجاب؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : ما يكتفى بقول ..
الشيخ : أتبيعني؟
السائل : أتبيعني، لا بد أن يقول بعد ذلك قبلت.
الشيخ : نعم.
المعاطاة هل هي قسم من أقسام اللإيجاب والقبول.؟
السائل : المعاطاة يُمكن أن نقول أنها هي نوع من أنواع الإيجاب والقبول؟
الشيخ : لا قسم، أحسن، ما هي نوع، ليست نوعا من الصيغة القولية بل هي قسم من صيغة العقد. صيغة العقد قسمين.
السائل : ... قولي وفعلي.
الشيخ : لا ما يصلح، نقول الصيغة. نعم؟
الشيخ : لا قسم، أحسن، ما هي نوع، ليست نوعا من الصيغة القولية بل هي قسم من صيغة العقد. صيغة العقد قسمين.
السائل : ... قولي وفعلي.
الشيخ : لا ما يصلح، نقول الصيغة. نعم؟
ما هي صورة بيع ما في الذمة بما في الذمة .؟
السائل : ... في صورة للبيع، بيع ما في الذمة ببيع ما في الذمة؟
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : يُشترط الحلول والتقابض، إي نعم، إذا اشتريت منك كتابا شرح ابن عقيل بعشرة ريالات، هذا بيع ما في الذمة بما في الذمة لا بد أن لا نقول عشرة ريالات تحل بعد أسبوع مثلا ما تكون مؤجلة تكون حالة ولا بد من قبض أحد العِوضين إما الدراهم يعني إما الثمن وإما المثمن، إما الدراهم وإما الشرح لأنهم يرون أنه لا يصح بيع ما في الذمة بما في الذمة مع التفرّق لأنه يكون بيع دين بدين.
السائل : ... .
الشيخ : إذًا ما يصح البيع، تقول لا تعاطوا البيع لين تحضروا ... .
السائل : ... ما في صورة ... ؟
الشيخ : لا، صورة مشروطة وفائدتها الأن إذا قلت اشتريت منك شرح ابن عقيل بعشرة ريالات هل هذا معيّن؟ الشرح؟
السائل : ... .
الشيخ : غير معيّن والريال؟
السائل : غير ... .
الشيخ : إذًا هذه هي، بس نقول الأن حضّروا الريال وإلا حضروا الكتاب، نعم. فالشرط هنا ليس شرطا للتصوير الصورة حاصلة بدون هذا لكن شرط للصحة لأنه إذا تفرّقا قبل قبض أحد العوضين بطل البيع. نعم؟
السائل : بيع ... لا يصح.
الشيخ : بيجينا إن شاء الله، بيجينا من الشروط.
السائل : استطرادا.
الشيخ : استطرادا على سبيل التمثيل ما هو على سبيل الشرح والبسط.
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : يُشترط الحلول والتقابض، إي نعم، إذا اشتريت منك كتابا شرح ابن عقيل بعشرة ريالات، هذا بيع ما في الذمة بما في الذمة لا بد أن لا نقول عشرة ريالات تحل بعد أسبوع مثلا ما تكون مؤجلة تكون حالة ولا بد من قبض أحد العِوضين إما الدراهم يعني إما الثمن وإما المثمن، إما الدراهم وإما الشرح لأنهم يرون أنه لا يصح بيع ما في الذمة بما في الذمة مع التفرّق لأنه يكون بيع دين بدين.
السائل : ... .
الشيخ : إذًا ما يصح البيع، تقول لا تعاطوا البيع لين تحضروا ... .
السائل : ... ما في صورة ... ؟
الشيخ : لا، صورة مشروطة وفائدتها الأن إذا قلت اشتريت منك شرح ابن عقيل بعشرة ريالات هل هذا معيّن؟ الشرح؟
السائل : ... .
الشيخ : غير معيّن والريال؟
السائل : غير ... .
الشيخ : إذًا هذه هي، بس نقول الأن حضّروا الريال وإلا حضروا الكتاب، نعم. فالشرط هنا ليس شرطا للتصوير الصورة حاصلة بدون هذا لكن شرط للصحة لأنه إذا تفرّقا قبل قبض أحد العوضين بطل البيع. نعم؟
السائل : بيع ... لا يصح.
الشيخ : بيجينا إن شاء الله، بيجينا من الشروط.
السائل : استطرادا.
الشيخ : استطرادا على سبيل التمثيل ما هو على سبيل الشرح والبسط.
سؤال حول القبول والإيجاب في البيع .؟
السائل : ... .
الشيخ : متراخيا إذا صار بعده. نعم.
السائل : ... .
الشيخ : ما هو لما الإيجاب، بعت عليك هذا فقلت قبلت، هذا العقد الأن. هذا العقد، القبول صار مع العقد مباشرة، بعتك هذا الشيء بعشرة وسكتت أنت ثم قلت قبلت. يقول حالة المجلس كحال العقد هو الأن غير متصل بالإيجاب لو اتصل لكان العقد واحد، متصل بعضه ببعض.
السائل : ... .
الشيخ : كيف ما؟ الأن إذا قلت بعت عليك هذا الكتاب بعشرة فقلت قبلت هذا عقد وإلا لا؟ طيب، بعت هذا الكتاب بعشرة وسكتت، الأن ما صار عقد فإذا قلت أنت يعني بعد مدة قبِلت فأنت الأن يقال إنك قبِلت لا حال العقد الذي هو الإيجاب ولكنك قبلت في حال المجلس، يقول فحال المجلس كحال العقد. انتهى الوقت الظاهر. سمي.
السائل : بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، قال المصنف رحمه الله في كتاب البيع " فإن تشاغلا بما يقطعه بطل وهي الصيغة القولية وبمعاطاةٍ وهي الفعلية. ويُشترط التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق وأن يكون العاقد جائِزَ التصرّف فلا يصح تصرّف صبي وسفيه بغير إذن ولي.
وأن تكون العين مباحَةَ النفع من غير حاجة كالبغل والحمار ودود القز وبِزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسرجين النجس والأدهان النجسة " .
الشيخ : بس يكفي.
الشيخ : متراخيا إذا صار بعده. نعم.
السائل : ... .
الشيخ : ما هو لما الإيجاب، بعت عليك هذا فقلت قبلت، هذا العقد الأن. هذا العقد، القبول صار مع العقد مباشرة، بعتك هذا الشيء بعشرة وسكتت أنت ثم قلت قبلت. يقول حالة المجلس كحال العقد هو الأن غير متصل بالإيجاب لو اتصل لكان العقد واحد، متصل بعضه ببعض.
السائل : ... .
الشيخ : كيف ما؟ الأن إذا قلت بعت عليك هذا الكتاب بعشرة فقلت قبلت هذا عقد وإلا لا؟ طيب، بعت هذا الكتاب بعشرة وسكتت، الأن ما صار عقد فإذا قلت أنت يعني بعد مدة قبِلت فأنت الأن يقال إنك قبِلت لا حال العقد الذي هو الإيجاب ولكنك قبلت في حال المجلس، يقول فحال المجلس كحال العقد. انتهى الوقت الظاهر. سمي.
السائل : بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، قال المصنف رحمه الله في كتاب البيع " فإن تشاغلا بما يقطعه بطل وهي الصيغة القولية وبمعاطاةٍ وهي الفعلية. ويُشترط التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق وأن يكون العاقد جائِزَ التصرّف فلا يصح تصرّف صبي وسفيه بغير إذن ولي.
وأن تكون العين مباحَةَ النفع من غير حاجة كالبغل والحمار ودود القز وبِزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسرجين النجس والأدهان النجسة " .
الشيخ : بس يكفي.
شرح قول المصنف: " ويشترط التراضي منهما "
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
لما ذكر المؤلف رحمه الله تعريف البيع ذكر شروط البيع وكان الأولى أن يذكر حكم البيع لأن التعريف يستلزم التصوّر، تصوّر الشيء وبعد التصوّر يكون الحكم ولهذا من الكلمات السائرة عند العلماء الحكم على الشيء فرع عن تصوّره وقال ابن القيم في "النونية" " إن البِدار برد شيء لم تحط علما به سبب إلى الحرمان " .
البيع جائز وقد سبق لنا أنه جائز بالكتاب والسنّة والإجماع وإيش؟ والنظر الصحيح لكن لا بد فيه من شروط ومن حكمة هذه الشريعة أنها جعلت للعبادات شروطا وللعقول شروطا وللتبرّعات شروطا لأن هذه الشروط هي التي تضبط ما كان شرطا فيه وإلا صارت المسألة فوضى فالشروط من ضرورات انتظام الأحكام ولهذا كان البيع له شروط والإجارة لها شروط والوقف له شروط والرهن له شروط وهلم جرا حتى تنضبط الأحكام وتنضبط العقول.
البيع له شروط سبعة فإذا قال قائل ما هو الدليل على هذا الحصر؟ فالجواب التتبّع أن العلماء تتبّعوا فوجدوا أنه لا بد من شروط يصح بها البيع وهي سبعة وربما تدور على إن شاء الله تعالى سنبيّن أنها هذه السبعة تدور على ثلاثة أمور، الظلم والغرر والربا لكن التفصيل حسب، الأول التراضي منهما أي من البائع والمشتري، يُشترط التراضي من البائع والمشتري ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى (( يا أيها الذين ءامنوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ )) ومعنى تجارة عن تراض أي تجارة صادرة عن تراض منكم، هذا من القرأن وفي السنّة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يُروى عنه ( إنما البيع عن تراض ) والنظر يقتضي ذلك أيضا لأننا لو لم نشترط التراضي لأصبح الناس يأكل بعضهم بعضا كل إنسان يرغب سلعة عند شخص يذهب إليه وييقول اشتريتها منك بكذا قهرا عليك وهذا يؤدي إلى الفوضى والشغب والعداوة والبغضاء فإذًا الدليل على اشتراط التراضي من الكتاب والسنّة والنظر الصحيح، فلا بد من التراضي.
لما ذكر المؤلف رحمه الله تعريف البيع ذكر شروط البيع وكان الأولى أن يذكر حكم البيع لأن التعريف يستلزم التصوّر، تصوّر الشيء وبعد التصوّر يكون الحكم ولهذا من الكلمات السائرة عند العلماء الحكم على الشيء فرع عن تصوّره وقال ابن القيم في "النونية" " إن البِدار برد شيء لم تحط علما به سبب إلى الحرمان " .
البيع جائز وقد سبق لنا أنه جائز بالكتاب والسنّة والإجماع وإيش؟ والنظر الصحيح لكن لا بد فيه من شروط ومن حكمة هذه الشريعة أنها جعلت للعبادات شروطا وللعقول شروطا وللتبرّعات شروطا لأن هذه الشروط هي التي تضبط ما كان شرطا فيه وإلا صارت المسألة فوضى فالشروط من ضرورات انتظام الأحكام ولهذا كان البيع له شروط والإجارة لها شروط والوقف له شروط والرهن له شروط وهلم جرا حتى تنضبط الأحكام وتنضبط العقول.
البيع له شروط سبعة فإذا قال قائل ما هو الدليل على هذا الحصر؟ فالجواب التتبّع أن العلماء تتبّعوا فوجدوا أنه لا بد من شروط يصح بها البيع وهي سبعة وربما تدور على إن شاء الله تعالى سنبيّن أنها هذه السبعة تدور على ثلاثة أمور، الظلم والغرر والربا لكن التفصيل حسب، الأول التراضي منهما أي من البائع والمشتري، يُشترط التراضي من البائع والمشتري ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى (( يا أيها الذين ءامنوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ )) ومعنى تجارة عن تراض أي تجارة صادرة عن تراض منكم، هذا من القرأن وفي السنّة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يُروى عنه ( إنما البيع عن تراض ) والنظر يقتضي ذلك أيضا لأننا لو لم نشترط التراضي لأصبح الناس يأكل بعضهم بعضا كل إنسان يرغب سلعة عند شخص يذهب إليه وييقول اشتريتها منك بكذا قهرا عليك وهذا يؤدي إلى الفوضى والشغب والعداوة والبغضاء فإذًا الدليل على اشتراط التراضي من الكتاب والسنّة والنظر الصحيح، فلا بد من التراضي.
شرح قول المصنف: " فلا يصح من مكره بلا حق "
الشيخ : قال " فلا يصح من مكره بلا حق " لا يصح البيع من مكره بلا حق والمكره هو المُلجأ إلى البيع، المغصوب على البيع فلا يصح من المكره إلا بحق فلو أن رجلا جائرا، سلطانا جائرا، فلو أن سلطانا جائرا أرغم شخصا على أن يبيع هذه السلعة لفلان فباعها فإن البيع لا يصح لأنها صدرت عن غير تراض ومثل ذلك ما لو علِمت أن هذا البائع باع عليك حيَاءً وخجلا فإنه لا يجوز لك أن تشتري منه مادمت تعلم أنه لولا الخجل والحياء لم يبع عليك ولهذا قال العلماء رحمهم الله يحرُم قَبول هدية إذا علِم أن الرجل أهداها له على سبيل الحياء والخجل لأن هذا وإن لم يُصرّح بأنه غير راضي لكن دلالة الحال على أنه غير راضي.
وقوله " فلا يصح من مكره بلا حق " أفادنا رحمه الله أنه إذا كان مكرها بحق فلا بأس لأن هذا إثبات للحق يعني إذا أكرهنا إنسانا على البيع بحق فإن هذا إثبات للحق وليس ظلما ولا عدوانا، مثال ذلك شخص رهن بيته لإنسان في ديْن عليه وحل الدين فطالب الدائن بديْنه ولكن الراهن الذي عليه الدين أبى، في هذه الحال يُجبر الراهن على بيع بيته، لماذا؟ لأجل أن يستوفي صاحب الحق حقه فيُرغم على ذلك ومثالٌ أخر أرض مشتركة بين شخصين وهي أرض صغيرة لا تمكن قسمتها فطلب أحد الشريكين من أن تُباع فأبى الشريك الأخر فهنا تباع الأرض قهرا على من امتنع، لماذا؟ لأن هذا بحق من أجل دفع الضرر عن شريكه فالضابط إذًا أنه إذا كان الإكراه بحق فإن البيع يصح ولو كان البائع غير راض بذلك لأننا هنا لم نرتكب إثما لا بظلم ولا بغيره فيكون ذلك جائزا.
عندي مسألة ذكرها في الشرح إذا أكره على شيء فباع ملكه من أجل دفع ما أكره عليه يعني جاء إنسان ظالم وأكرهه قال لا بد تدفع لي الأن مائة ألف ريال وإلا حبستك، الرجل ليس عنده شيء فباع بيته ليُسدّد مائة ألف ريال، فما حكم بيعه لبيته؟
السائل : ... .
الشيخ : أنتم فاهمين السؤال زين؟ أكره على أن يدفع مائة ألف ريال وليس عنده شيء فباع بيته من أجل أن يدفع الذي أكره عليه؟
السائل : ... .
الشيخ : صحيح؟ هو بغير حق معلوم، قال لازم الأن تدبّر لي مائة ألف وإلا فالحبس أو هدّده بالقتل بعد فباع بيته هل يصح؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، إذًا في المسألة قولان لأهل العلم وأريد بأهل العلم أنتم، نعم، إذا طبّقّناها على هذا الشرط فهل هذا الرجل أكره على بيع البيت أو أكره على دفع المال؟ على دفع المال، جائز أن يذهب إلى شخص ويتسلّف منه، يستقرض، يجمع من الزكاة وما أشبه ذلك، واضح؟ إذًا هو لم يُكره على بيع البيت فيكون البيع صحيحا، بقي أن يقال هل يكره أن يُشترى منه بيته لأنه مكره على بيعه ولا يرغب أن يخرج عن ملكه فهل يُكره أن يُشترى منه أو لا؟ قال الفقهاء إنه يُكره أن يُشترى منه وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لا يُكره لأننا إذا اشترينا منه فقد أحسنا إليه ليش؟ لدفع ضرورته والصحيح أن في ذلك تفصيلا، إن كان الناس كلهم سيُضربون عن شرائه ويؤدي ذلك إلى أن يتراجع المُكْرِه فهنا لا نقول يُكره الشراء منه نقول يحرم الشراء منه ويجب علينا ألا نشتري إذا علمنا أن في ذلك رفعا للإكراه أما إذا كان المكره لن يمكن أن يتراجع عن إكراهه فلا وجه لكراهة الشراء منه بل إن الشراء منه في الواقع إيش؟ إحسان إليه، فالصواب التفصيل في هذه المسألة.
وقوله " فلا يصح من مكره بلا حق " أفادنا رحمه الله أنه إذا كان مكرها بحق فلا بأس لأن هذا إثبات للحق يعني إذا أكرهنا إنسانا على البيع بحق فإن هذا إثبات للحق وليس ظلما ولا عدوانا، مثال ذلك شخص رهن بيته لإنسان في ديْن عليه وحل الدين فطالب الدائن بديْنه ولكن الراهن الذي عليه الدين أبى، في هذه الحال يُجبر الراهن على بيع بيته، لماذا؟ لأجل أن يستوفي صاحب الحق حقه فيُرغم على ذلك ومثالٌ أخر أرض مشتركة بين شخصين وهي أرض صغيرة لا تمكن قسمتها فطلب أحد الشريكين من أن تُباع فأبى الشريك الأخر فهنا تباع الأرض قهرا على من امتنع، لماذا؟ لأن هذا بحق من أجل دفع الضرر عن شريكه فالضابط إذًا أنه إذا كان الإكراه بحق فإن البيع يصح ولو كان البائع غير راض بذلك لأننا هنا لم نرتكب إثما لا بظلم ولا بغيره فيكون ذلك جائزا.
عندي مسألة ذكرها في الشرح إذا أكره على شيء فباع ملكه من أجل دفع ما أكره عليه يعني جاء إنسان ظالم وأكرهه قال لا بد تدفع لي الأن مائة ألف ريال وإلا حبستك، الرجل ليس عنده شيء فباع بيته ليُسدّد مائة ألف ريال، فما حكم بيعه لبيته؟
السائل : ... .
الشيخ : أنتم فاهمين السؤال زين؟ أكره على أن يدفع مائة ألف ريال وليس عنده شيء فباع بيته من أجل أن يدفع الذي أكره عليه؟
السائل : ... .
الشيخ : صحيح؟ هو بغير حق معلوم، قال لازم الأن تدبّر لي مائة ألف وإلا فالحبس أو هدّده بالقتل بعد فباع بيته هل يصح؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، إذًا في المسألة قولان لأهل العلم وأريد بأهل العلم أنتم، نعم، إذا طبّقّناها على هذا الشرط فهل هذا الرجل أكره على بيع البيت أو أكره على دفع المال؟ على دفع المال، جائز أن يذهب إلى شخص ويتسلّف منه، يستقرض، يجمع من الزكاة وما أشبه ذلك، واضح؟ إذًا هو لم يُكره على بيع البيت فيكون البيع صحيحا، بقي أن يقال هل يكره أن يُشترى منه بيته لأنه مكره على بيعه ولا يرغب أن يخرج عن ملكه فهل يُكره أن يُشترى منه أو لا؟ قال الفقهاء إنه يُكره أن يُشترى منه وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لا يُكره لأننا إذا اشترينا منه فقد أحسنا إليه ليش؟ لدفع ضرورته والصحيح أن في ذلك تفصيلا، إن كان الناس كلهم سيُضربون عن شرائه ويؤدي ذلك إلى أن يتراجع المُكْرِه فهنا لا نقول يُكره الشراء منه نقول يحرم الشراء منه ويجب علينا ألا نشتري إذا علمنا أن في ذلك رفعا للإكراه أما إذا كان المكره لن يمكن أن يتراجع عن إكراهه فلا وجه لكراهة الشراء منه بل إن الشراء منه في الواقع إيش؟ إحسان إليه، فالصواب التفصيل في هذه المسألة.
شرح قول المصنف: " وأن يكون العاقد جائز التصرف فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي "
الشيخ : الشرط الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف، الشرط الثاني أن يكون العاقد، من العاقد؟ البائع والمشتري، جائِزَ التصرف وهنا قال جائز التصرف ولم يقل جائز التبرّع وذلك لأنه لا يشترط أن يكون البائع أو المشتري جائز التبرع يشترط أن يكون جائز التصرّف، فالتبرع أضيق من التصرّف من جاز تبرعه جاز تصرفه وليس كل من جاز تصرفه جاز تبرعه، طيب، أن يكون جائز التصرف فمن هو جائز التصرف؟ من جمع أربعة أوصاف أن يكون حرا بالغا عاقلا رشيدا هذا جائز التصرف، من جمع أربعة أوصاف أن يكون حرا، الثاني؟
السائل : ... .
الشيخ : بالغا، عاقلا رشيدا، الحر ضده العبد فالعبد لا يصح بيعه ولا شراءه إلا بإذن سيده ووجه ذلك أن العبد لا يملك، ما في يد العبد ملك لسيده والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم (من باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع ) فهنا نقول العبد لا يصح بيعه إلا بإذن سيّده، أن يكون بالغا ضد البالغ الصبي ولهذا قال المؤلف فلا يصح تصرّف صبي بغير إذن ولي حتى وإن كان مراهقا، لو كان له أربعة عشرة سنة وكان حاذقا جيدا في البيع والشراء فإنه لا يصح بيعه لأنه لم يبلغ، صغير، والدليل على ذلك قوله تعالى (( وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ )) فاشترط الله لدفع أموالهم شرطين، أولا بلوغ النكاح وذلك بالبلوغ والثاني الرشد، طيب، والعاقل ضده المجنون فالمجنون لا يصح تصرفه ومن ذلك المهذري لا يصح بيعه فلو أن رجالا أصيب بالهذرات هرم كبِر وجاء لإنسان وقال فلان أنا ببيع عليك، أبيع عليك بيتي وأبيع عليك سيارتي وأبيع عليك عيالي وأبيع عليك كذا، نعم، يصح بيعه لبيته وسيارته دون أولاده لأن الأولاد أحرار لا يجوز بيعهم، أليس كذلك؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يصح، لماذا؟ لفقد العقل ومن شرط جواز التصرّف أن يكون الإنسان عاقلا، طيب، قلنا رشيدا، من الرشيد؟ الرشيد هو الذي يحسن التصرف في ماله، يحسن التصرف بحيث لا يبذله في شيء محرم ولا في شيء لا فائدة منه ولا يبيع الشيء الذي يُساوي مائة بعشرة أو يشتري ما يساوي عشرة بمائة، المهم أنه يحسن التصرف ضده السفيه ولهذا قال المؤلف " وسفيه " أي ولا يصح التصرف بسفيه بغير إذن وليه فإن أذن فإنه لا بأس وهنا نسأل من الولي؟ الولي هو من يتولى ماله وسيأتي إن شاء الله في باب الحجر من الذي يتولى مال السفيه ولكن ظاهر كلام المؤلف أنه يصح إذن الولي للسفيه بالتصرّف المطلق والمعيّن، المطلق بأن يقول خذ هذا المال اتجر به والمعيّن أن يقول خذ هذا المال اتجر به في شيء معيّن كبيع الدجاج بيع البيض بيع الأشياء الخفيفة، هذا ظاهر كلام المؤلف ولكن هذا الظاهر غير مراد بل يقال بغير إذن وليه في الشيء المعيّن بأن يأتي إليه ويقول أنا أريد أن أشتري مثلا دبابة فيقول اشتر أو يأتي ليقول أنا أريد أن أبيع دبابي مثلا فيقول بع إلا في الشيء اليسير الذي جرت العادة بإعطاء الصغار إياه فلا بأس ولكن هل يجوز أن يأذن للسفيه أو الصبي إرضاءً لهما من غير مراعاة المصلحة المالية؟ الجواب لا ولهذا نقول يحرم على الولي أن يأذن بدون مصلحة لقول الله تعالى (( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن )) ، طيب.
هذا الشرط الثاني أن يكون عاقلا جائز التصرف وجائز التصرف هو الذي جمع أربعة أوصاف، الحرية والبلوغ والعقل والرشد.
السائل : ... .
الشيخ : بالغا، عاقلا رشيدا، الحر ضده العبد فالعبد لا يصح بيعه ولا شراءه إلا بإذن سيده ووجه ذلك أن العبد لا يملك، ما في يد العبد ملك لسيده والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم (من باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع ) فهنا نقول العبد لا يصح بيعه إلا بإذن سيّده، أن يكون بالغا ضد البالغ الصبي ولهذا قال المؤلف فلا يصح تصرّف صبي بغير إذن ولي حتى وإن كان مراهقا، لو كان له أربعة عشرة سنة وكان حاذقا جيدا في البيع والشراء فإنه لا يصح بيعه لأنه لم يبلغ، صغير، والدليل على ذلك قوله تعالى (( وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ )) فاشترط الله لدفع أموالهم شرطين، أولا بلوغ النكاح وذلك بالبلوغ والثاني الرشد، طيب، والعاقل ضده المجنون فالمجنون لا يصح تصرفه ومن ذلك المهذري لا يصح بيعه فلو أن رجالا أصيب بالهذرات هرم كبِر وجاء لإنسان وقال فلان أنا ببيع عليك، أبيع عليك بيتي وأبيع عليك سيارتي وأبيع عليك عيالي وأبيع عليك كذا، نعم، يصح بيعه لبيته وسيارته دون أولاده لأن الأولاد أحرار لا يجوز بيعهم، أليس كذلك؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يصح، لماذا؟ لفقد العقل ومن شرط جواز التصرّف أن يكون الإنسان عاقلا، طيب، قلنا رشيدا، من الرشيد؟ الرشيد هو الذي يحسن التصرف في ماله، يحسن التصرف بحيث لا يبذله في شيء محرم ولا في شيء لا فائدة منه ولا يبيع الشيء الذي يُساوي مائة بعشرة أو يشتري ما يساوي عشرة بمائة، المهم أنه يحسن التصرف ضده السفيه ولهذا قال المؤلف " وسفيه " أي ولا يصح التصرف بسفيه بغير إذن وليه فإن أذن فإنه لا بأس وهنا نسأل من الولي؟ الولي هو من يتولى ماله وسيأتي إن شاء الله في باب الحجر من الذي يتولى مال السفيه ولكن ظاهر كلام المؤلف أنه يصح إذن الولي للسفيه بالتصرّف المطلق والمعيّن، المطلق بأن يقول خذ هذا المال اتجر به والمعيّن أن يقول خذ هذا المال اتجر به في شيء معيّن كبيع الدجاج بيع البيض بيع الأشياء الخفيفة، هذا ظاهر كلام المؤلف ولكن هذا الظاهر غير مراد بل يقال بغير إذن وليه في الشيء المعيّن بأن يأتي إليه ويقول أنا أريد أن أشتري مثلا دبابة فيقول اشتر أو يأتي ليقول أنا أريد أن أبيع دبابي مثلا فيقول بع إلا في الشيء اليسير الذي جرت العادة بإعطاء الصغار إياه فلا بأس ولكن هل يجوز أن يأذن للسفيه أو الصبي إرضاءً لهما من غير مراعاة المصلحة المالية؟ الجواب لا ولهذا نقول يحرم على الولي أن يأذن بدون مصلحة لقول الله تعالى (( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن )) ، طيب.
هذا الشرط الثاني أن يكون عاقلا جائز التصرف وجائز التصرف هو الذي جمع أربعة أوصاف، الحرية والبلوغ والعقل والرشد.
شرح قول المصنف: " وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة "
الشيخ : قال الشرط الثالث " أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة " "أن تكون العين" يعني التي وقع العقد عليها بالشراء مباحة النفع لغير حاجة، هذه تقتضي ثلاثة شروط، أن يكون فيها نفع وأن يكون النفع مباحا وأن تكون الإباحة بلا حاجة. انتبهوا، شروط ثلاثة فخرج بقولنا مباحة النفع محرمة النفع مثل ألات اللهو فإنه لا يجوز بيع ألات اللهو لأن منفعتها محرمة وكذلك الخمر لأن منفعته محرمة وخرج بقولنا أن يكون فيها نفع ما لا نفع فيه كالحشرات فالحشرات لا يصح بيعها فلو أن شخصا جمع صراصر في إناء وقال لإنسان أبيع عليك الصراصر، تعرفون الصراصر؟ هل يجوز بيعها؟ لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : ما فيها نفع لكن لو جمع جرادا في إناء وقال أبيع عليك هذه الجراد.
السائل : يصح.
الشيخ : ليش؟ لأن فيها نفعا مباحا، طيب، إذًا الحشرات لا يجوز بيعها لأنه ليس فيها نفع، طيب.
وقولنا من غير حاجة احترازا مما إذا كانت مباحة النفع لحاجة كالكلب، الكلب يباح نفعه لكن لا مطلقا بل لحاجة، ما هي الحاجة؟ الصيد والحرث والماشية فلا يصح بيع الكلب حتى وإن كان كلب صيد، طيب، الهر يجوز بيعه؟ طيب ما فيه نفع.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، فيه نفع، ما هو؟ نعم الواقع إن الهر فيه نفع، يأكل الفأر ويأكل الحشرات، يأكل الأوزاغ، يأكل الصراصر، نعم، بعض الهراء يدور على الإنسان إذا نام يدور عليه وتجد لصدره حركة صوت وإذا قرب من الإنسان النائم أي حشرة خبطها بيده ثم إن اشتهاها أكلها وإلا تركها، هذا نفع وإلا غير نفع؟ هذا نفع ولهذا قال الفقهاء إنه يجوز بيع الهر لكن قد ورد في "صحيح مسلم" أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن بيع الهر ) ولهذا اختلف العلماء في ذلك فمنهم من أجازه وحمل الحديث الذي فيه النهي على هر لا فائدة منه لأن أكثر الهررة بل أكثرها معتدي لا فائدة منه ويعتدي أيضا لكن إذا وجدنا هرا مربّى ويُنتفع به فالقول بجواز بيعه ظاهر لأنه فيه نفع، طيب، بيع الميتة؟ الميتة فيها نفع مباح لكنه للضرورة ما هو للحاجة، للضرورة ولهذا حرُم بيعها، طيب.
إذًا أن يكون مباحا من غير حاجة ونقول من غير ضرورة أو نسكت، نكتفي بذكر الحاجة؟ بذكر الحاجة لأننا إذا قلنا من غير حاجة فمن غير ضرورة من باب أولى، طيب، إذا كان في العين نفع لكنه نفع مقيّد، ليس نفعا مطلقا مثل جلد الميتة إذا دُبِغ فالمشهور من المذهب أنه لا يُنتفع به في كل شيء وإنما يُنتفع به في اليابسات وبناءً على هذا يقولون لا يصح بيعه لأن نفعه ليس مطلقا بل هو نفع مقيّد ويُشترط أن يكون النفع مطلقا وحينئذ تكون الشروط أن يكون في العين نفع وأن يكون نفعها مباحا وأن لا يكون إباحته لحاجة وأن لا يكون مقيّدا، أن يكون النفع مقيّدا فإن كان مقيّدا فإنه لا يصح بيعه لأن المشتري لا يملك به عموم الانتفاع، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : ما فيها نفع لكن لو جمع جرادا في إناء وقال أبيع عليك هذه الجراد.
السائل : يصح.
الشيخ : ليش؟ لأن فيها نفعا مباحا، طيب، إذًا الحشرات لا يجوز بيعها لأنه ليس فيها نفع، طيب.
وقولنا من غير حاجة احترازا مما إذا كانت مباحة النفع لحاجة كالكلب، الكلب يباح نفعه لكن لا مطلقا بل لحاجة، ما هي الحاجة؟ الصيد والحرث والماشية فلا يصح بيع الكلب حتى وإن كان كلب صيد، طيب، الهر يجوز بيعه؟ طيب ما فيه نفع.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، فيه نفع، ما هو؟ نعم الواقع إن الهر فيه نفع، يأكل الفأر ويأكل الحشرات، يأكل الأوزاغ، يأكل الصراصر، نعم، بعض الهراء يدور على الإنسان إذا نام يدور عليه وتجد لصدره حركة صوت وإذا قرب من الإنسان النائم أي حشرة خبطها بيده ثم إن اشتهاها أكلها وإلا تركها، هذا نفع وإلا غير نفع؟ هذا نفع ولهذا قال الفقهاء إنه يجوز بيع الهر لكن قد ورد في "صحيح مسلم" أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن بيع الهر ) ولهذا اختلف العلماء في ذلك فمنهم من أجازه وحمل الحديث الذي فيه النهي على هر لا فائدة منه لأن أكثر الهررة بل أكثرها معتدي لا فائدة منه ويعتدي أيضا لكن إذا وجدنا هرا مربّى ويُنتفع به فالقول بجواز بيعه ظاهر لأنه فيه نفع، طيب، بيع الميتة؟ الميتة فيها نفع مباح لكنه للضرورة ما هو للحاجة، للضرورة ولهذا حرُم بيعها، طيب.
إذًا أن يكون مباحا من غير حاجة ونقول من غير ضرورة أو نسكت، نكتفي بذكر الحاجة؟ بذكر الحاجة لأننا إذا قلنا من غير حاجة فمن غير ضرورة من باب أولى، طيب، إذا كان في العين نفع لكنه نفع مقيّد، ليس نفعا مطلقا مثل جلد الميتة إذا دُبِغ فالمشهور من المذهب أنه لا يُنتفع به في كل شيء وإنما يُنتفع به في اليابسات وبناءً على هذا يقولون لا يصح بيعه لأن نفعه ليس مطلقا بل هو نفع مقيّد ويُشترط أن يكون النفع مطلقا وحينئذ تكون الشروط أن يكون في العين نفع وأن يكون نفعها مباحا وأن لا يكون إباحته لحاجة وأن لا يكون مقيّدا، أن يكون النفع مقيّدا فإن كان مقيّدا فإنه لا يصح بيعه لأن المشتري لا يملك به عموم الانتفاع، نعم؟
ما المراد بالصبي هل هو المميز أو من دونه ؟
السائل : ... المميز أو غير المميز؟
الشيخ : لا لا، المراد المميِّز.
السائل : ... .
الشيخ : إيه وهذا المراد غير المميّز ما ... كالمجنون.
السائل : ... .
الشيخ : الذي لم يميّز؟
السائل : نعم.
الشيخ : ما أدري، الذي ما يميز ممكن يجي واحد يقول تعال أعطني إياه فيعطيه الحلاوة اللي بقرش بريال.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا، المراد المميِّز.
السائل : ... .
الشيخ : إيه وهذا المراد غير المميّز ما ... كالمجنون.
السائل : ... .
الشيخ : الذي لم يميّز؟
السائل : نعم.
الشيخ : ما أدري، الذي ما يميز ممكن يجي واحد يقول تعال أعطني إياه فيعطيه الحلاوة اللي بقرش بريال.
السائل : ... .
المناقشة حول تعريف البيع وحكمه.
الشيخ : ومعنى لغوي ومعنى اصطلاحي أيهما أعم؟
السائل : المعنى اللغوي.
الشيخ : المعنى اللغوي، طيب، وهل هذا ثابت في جميع التعريفات أو في بعض الأحيان يكون المعنى الاصطلاحي أعم؟
السائل : في بعض الأحيان ... .
الشيخ : مثل؟ كالإيمان، في اللغة التصديق وفي الاصطلاح أو في الشرع أعم من ذلك لأنه يشمل التصديق والقول والعمل، طيب، فما هو البيع في اللغة؟
السائل : ... .
الشيخ : وفي الشرع؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، ما الذي أخرج الربا من البيع شرعا؟ كمال؟
السائل : ... .
الشيخ : الربا من البيع شرعا؟
السائل : أنه ..
الشيخ : مع أنه مبادلة مال بمال على التأبيد؟ ما حضرت؟
السائل : حضرت.
الشيخ : نعم؟
السائل : ... قسيم البيع قال الله تعالى (( وأحل الله البيع وحرم الربا )) وقسيم الشيء ليس منه.
الشيخ : أحسنت، قسيم الشيء ليس منه والعجيب أن كمال كان يرد علي في ... تلك الليلة يقول قسيم الشيء ليس منه. نعم، طيب، الأخ سامح، ذكروا أن هذا التعريف يشمل تسع صور فما وجهه؟ تعريف هذا يشمل تسع صور فما وجهه؟
السائل : المبادلة تكون على عين أو مال في الذمة أو منفعة مباحة ... ثلاثة في ثلاثة فتكون الصور تسعة.
الشيخ : طيب، إما عين أو دين أو منفعة بمثل أحدها تكون تسعة، وجه ذلك أن نقول عين بدين، عين بعين، عين بمنفعة شوف الأن الأساس هو العين، عين الغصن مثلا خلي الأصل الأن العين الغصن عين إيش؟ دين منفعة، نجعل الأساس الدين، دين الفرع عين دين منفعة، نجعل الأساس المنفعة الفرع عين دين منفعة فصارت الجميع الأن تسعة صور، طيب. ما الذي أخرج القرض عن البيع؟ إبراهيم؟
السائل : ... .
الشيخ : الإرفاق، كذا؟ لو جعلنا القرض من البيع لزم من ذلك.
السائل : ... .
الشيخ : إيه لزم إبطال القرض يعني ما سددنا باب القرض كذا؟ توافقونه على هذا يا جماعة؟ نسد باب القرض فيما يجري فيه الربا لأنه إذا جعلناه بيعا لزم من ذلك تأخير القبض فيما يشترط فيه القبض، نعم. البيع له أدلة أربعة أنواع خالد؟
السائل : الكتاب والسنّة والإجماع والنظر الصحيح.
الشيخ : الكتاب والسنّة والإجماع والنظر الصحيح، طيب، تفسير النظر الصحيح الإخوان البعيدون، البعيدون مكانا، الدليل من النظر الصحيح ما هو على جواز البيع؟
السائل : النظر الصحيح أنه الإنسان.
الشيخ : أن الحاجة أو الضرورة داعية إلى ذلك، مثاله؟
السائل : الإنسان في حاجة إلى ... فلا سبيل له إلا ... .
الشيخ : أو عن طريق البيع، الحاجة داعية لذلك لأنه الإنسان يحتاج، يحتاج مثلا لنقل إنه يحتاج إلى طعام وليس عنده طعام وعنده دراهم، كيف يصل إلى الطعام؟ بماذا؟ إما بالبيع وإما بالسرقة أو الغصب فكانت الضرورة داعية إلى جوازه وهذا هو النظر الصحيح، ومن السنّة زهير؟
السائل : من السنّة القولية والفعلية.
الشيخ : نعم.
السائل : أما السنّة القولية قول النبي صلى الله عليه وسلم ( البيعان بالخيار ما لم يتفرّقا ) .
الشيخ : نعم، والفعلية؟
السائل : والفعلية النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جملا من جابر رضي الله عنه.
الشيخ : نعم، كشراءه جمل جابر، أحسنت، بارك الله فيك، طيب. هل ينعقد البيع بالمعاطاة؟
السائل : نعم، ينعقد البيع بالمعاطاة.
الشيخ : كيف ينعقد؟ إيه معلوم، ينعقد البيع بالمعاطاة كيف ينعقد بالمعاطاة بدون لفظ؟
السائل : بدون لفظ؟
الشيخ : نعم.
السائل : إذا جرى العرف على ذلك فأي ... البيع ... .
الشيخ : طيب، المعاطاة ذكروا أن لها ثلاث صور.
السائل : المعنى اللغوي.
الشيخ : المعنى اللغوي، طيب، وهل هذا ثابت في جميع التعريفات أو في بعض الأحيان يكون المعنى الاصطلاحي أعم؟
السائل : في بعض الأحيان ... .
الشيخ : مثل؟ كالإيمان، في اللغة التصديق وفي الاصطلاح أو في الشرع أعم من ذلك لأنه يشمل التصديق والقول والعمل، طيب، فما هو البيع في اللغة؟
السائل : ... .
الشيخ : وفي الشرع؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، ما الذي أخرج الربا من البيع شرعا؟ كمال؟
السائل : ... .
الشيخ : الربا من البيع شرعا؟
السائل : أنه ..
الشيخ : مع أنه مبادلة مال بمال على التأبيد؟ ما حضرت؟
السائل : حضرت.
الشيخ : نعم؟
السائل : ... قسيم البيع قال الله تعالى (( وأحل الله البيع وحرم الربا )) وقسيم الشيء ليس منه.
الشيخ : أحسنت، قسيم الشيء ليس منه والعجيب أن كمال كان يرد علي في ... تلك الليلة يقول قسيم الشيء ليس منه. نعم، طيب، الأخ سامح، ذكروا أن هذا التعريف يشمل تسع صور فما وجهه؟ تعريف هذا يشمل تسع صور فما وجهه؟
السائل : المبادلة تكون على عين أو مال في الذمة أو منفعة مباحة ... ثلاثة في ثلاثة فتكون الصور تسعة.
الشيخ : طيب، إما عين أو دين أو منفعة بمثل أحدها تكون تسعة، وجه ذلك أن نقول عين بدين، عين بعين، عين بمنفعة شوف الأن الأساس هو العين، عين الغصن مثلا خلي الأصل الأن العين الغصن عين إيش؟ دين منفعة، نجعل الأساس الدين، دين الفرع عين دين منفعة، نجعل الأساس المنفعة الفرع عين دين منفعة فصارت الجميع الأن تسعة صور، طيب. ما الذي أخرج القرض عن البيع؟ إبراهيم؟
السائل : ... .
الشيخ : الإرفاق، كذا؟ لو جعلنا القرض من البيع لزم من ذلك.
السائل : ... .
الشيخ : إيه لزم إبطال القرض يعني ما سددنا باب القرض كذا؟ توافقونه على هذا يا جماعة؟ نسد باب القرض فيما يجري فيه الربا لأنه إذا جعلناه بيعا لزم من ذلك تأخير القبض فيما يشترط فيه القبض، نعم. البيع له أدلة أربعة أنواع خالد؟
السائل : الكتاب والسنّة والإجماع والنظر الصحيح.
الشيخ : الكتاب والسنّة والإجماع والنظر الصحيح، طيب، تفسير النظر الصحيح الإخوان البعيدون، البعيدون مكانا، الدليل من النظر الصحيح ما هو على جواز البيع؟
السائل : النظر الصحيح أنه الإنسان.
الشيخ : أن الحاجة أو الضرورة داعية إلى ذلك، مثاله؟
السائل : الإنسان في حاجة إلى ... فلا سبيل له إلا ... .
الشيخ : أو عن طريق البيع، الحاجة داعية لذلك لأنه الإنسان يحتاج، يحتاج مثلا لنقل إنه يحتاج إلى طعام وليس عنده طعام وعنده دراهم، كيف يصل إلى الطعام؟ بماذا؟ إما بالبيع وإما بالسرقة أو الغصب فكانت الضرورة داعية إلى جوازه وهذا هو النظر الصحيح، ومن السنّة زهير؟
السائل : من السنّة القولية والفعلية.
الشيخ : نعم.
السائل : أما السنّة القولية قول النبي صلى الله عليه وسلم ( البيعان بالخيار ما لم يتفرّقا ) .
الشيخ : نعم، والفعلية؟
السائل : والفعلية النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جملا من جابر رضي الله عنه.
الشيخ : نعم، كشراءه جمل جابر، أحسنت، بارك الله فيك، طيب. هل ينعقد البيع بالمعاطاة؟
السائل : نعم، ينعقد البيع بالمعاطاة.
الشيخ : كيف ينعقد؟ إيه معلوم، ينعقد البيع بالمعاطاة كيف ينعقد بالمعاطاة بدون لفظ؟
السائل : بدون لفظ؟
الشيخ : نعم.
السائل : إذا جرى العرف على ذلك فأي ... البيع ... .
الشيخ : طيب، المعاطاة ذكروا أن لها ثلاث صور.
اضيفت في - 2006-04-10