كتاب البيوع-02a
المناقشة حول ما ينعقد به البيع وشروط البيع.
الشيخ : هل ينعقد البيع بالمعاطاة؟
السائل : نعم، ينعقد البيع بالمعاطاة.
الشيخ : كيف ينعقد؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه معلوم، ينعقد البيع بالمعاطاة كيف ينعقد بالمعاطاة بدون لفظ؟
السائل : بدون لفظ؟
الشيخ : نعم.
السائل : إذا جرى العرف على ذلك فأي عرف يدل على المعاطاة أثناء بيع فإنها ... .
الشيخ : طيب، المعاطاة ذكروا أن لها ثلاث صور؟
السائل : ... ؟
الشيخ : من الجانبين.
السائل : أو من البائع.
الشيخ : أو من البائع أو من المشتري، طيب. من الجانبين؟
السائل : ... يتضح بالمثال.
الشيخ : أه؟
السائل : يتضح بمثال.
الشيخ : بالمثال.
السائل : خبز تميس مثلا.
الشيخ : خبز تميس؟ يعني مكتوب السعر فيضع الريال في محصلة الدراهم ويأخذ الخبز، طيب، صح، هذه معاطاة من الجانبين. من جانب البائع؟
السائل : من جانب البائع أنه يقول البائع ... فقال اعطني بعشرة.
الشيخ : يقول أعطني هذا الكتاب بعشرة ريالات فيأخذ الكتاب ويعطيه إياه، زين، ويعطيه ذاك العشرة، صحيح ... وإلا صوت الطالب؟ مكبر؟ طيب، هذا أعلى شيء، نعم.
لماذا جُعِل للبيوع شروطا وكذلك للعبادات شروطا وكذلك لبقية المعاملات شروطا؟
السائل : لأنها شروط ... ولكي يكون الناس على بيّنة لأنه إذا كانت الأمور بغير خطام كان ... ضوابط وشروط وواجبات ... مع الناس.
الشيخ : وهذا داخل في اسم الله الحكيم المحكم للأشياء المتقن لها هذا من مقتضى اسمه الحكيم أن جميع ما شرعه أو أحله لعباده كله مضبوط بالشروط، الشرط الأول من شروط البيع التراضي فما هو الدليل عليه يا سليم؟ الدليل على أنه لا بد من الرضا في البيع؟
السائل : دليله ... أن الرسول صلى الله عليه وسلم ... جابر واشترط عليه في أخر ... .
الشيخ : طيب، صحيح، الحديث فيه دليل بس ما أتى بما فيه الدلالة أن الرسول كان يماكسه في شراء جمل ويقول بعنيه بعنيه حتى رضي لكن نريد أيضا من القرأن ما هو أصرح من هذا؟ حامد؟
السائل : (( يا أيها الذين ءلمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم )) .
الشيخ : (( يا أيها الذين ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم )) أحسنت، يُمكن أن نكره إنسانا على البيع ويصح البيع؟ نعم؟
السائل : إذا كان بحق.
الشيخ : إذا كان الإكراه بحق، مثاله؟
السائل : مثاله أن يكون رجل عليه دين وعنده مال ولا يريد الوفاء فيجبره الحاكم على أن يبيع ماله ويرد الدين.
الشيخ : ما صح.
السائل : ... .
الشيخ : إنسان رهن شيئا من ماله بدين وحل الدين ولم يوفي فيُلزم يبيع الحاكم الرهن ويوفي، صحيح، هذا بحق وذكرنا أيضا مسألة في القسمة لكن ما هو لازم نستوعب كل الأمثلة.
الشرط الثاني؟ يلا يا علي؟ الشرط الثاني؟
السائل : جواز التصرف.
الشيخ : جواز، ويش معنى جواز التصرف؟ أن يكون العاقد إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، أن يكون العاقد جائز التصرف، فمن هو جائز التصرف؟
السائل : هو البالغ العاقل الحر.
الشيخ : البالغ العاقل الحر، باقي واحدة؟
السائل : الرشيد.
الشيخ : الرشيد، تمام. الشرط الثالث؟ نعم؟ عبد الله خزرجي؟ محمد؟
السائل : تكون العين مباحة ... الحاجة.
الشيخ : طيب، هل يجوز بيع الحشرات يا عبيد الله؟
السائل : الحشرات؟
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لا، ... ما هي حشرات، لا، الجراد ما نوافقك على أنه حشرات.
السائل : لا يجوز بيعها.
الشيخ : لماذا لا يجوز؟
السائل : لأنه ليس فيه منفعة.
الشيخ : لأنه ليس فيه منفعة، الدليل على أن ما لا منفعة فيه لا يجوز بيعه أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن إضاعة المال ) واضح؟ طيب، إذا كانت مباحة النفع لكن لا تباح إلا عند الحاجة؟ محمد؟
السائل : نعم؟ أعد السؤال؟
الشيخ : إذا كانت مباحة النفع للحاجة فقط ليس إباحة مطلقة هل يصح عقد البيع عليها؟
السائل : ... يصح العقد عليها عند الحاجة.
الشيخ : يصح العقد عليها عند الحاجة إذًا كلام المؤلف قوله أن تكون مباحة النفع من غير حاجة غير صحيح؟
السائل : طيب، هذا يتغيّر.
الشيخ : نعم؟
السائل : ... لا تصح.
الشيخ : راجعت الأن؟
السائل : نعم، راجعت.
الشيخ : طيب، مثاله؟ مثال ما يُباح عند الحاجة فقط؟
السائل : يباح عند الحاجة فقط هذا مثل الكلب.
الشيخ : كلب إيش؟ الكلب لا يباح نفعه إلا عند الحاجة، ما هي الحاجة؟
السائل : الحاجة الكلب الذي يُباع للصيد أو الماشية أو الزرع.
الشيخ : صح، تمام، ولهذا لا يصح بيع الكلب على الصحيح ولو كان مُعلّما مع أن فيه نفعا مباحا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن ثمن الكلب ) ، طيب، رجل باع طُبولا؟ أي نعم؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لماذا؟
السائل : لأنه غير مباح.
الشيخ : لماذا لا يجوز؟ فيه نفع، فيه طرب لأن المنفعة هذه محرمة، صح؟ طيب، ونحن نقول مباحة النفع ثم نأخذ الدرس الجديد الأن.
السائل : ... .
الشيخ : خلاص؟ كيف؟ نعم؟ بقي واحدة؟ نعم سعيد؟
السائل : نعم، ينعقد البيع بالمعاطاة.
الشيخ : كيف ينعقد؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه معلوم، ينعقد البيع بالمعاطاة كيف ينعقد بالمعاطاة بدون لفظ؟
السائل : بدون لفظ؟
الشيخ : نعم.
السائل : إذا جرى العرف على ذلك فأي عرف يدل على المعاطاة أثناء بيع فإنها ... .
الشيخ : طيب، المعاطاة ذكروا أن لها ثلاث صور؟
السائل : ... ؟
الشيخ : من الجانبين.
السائل : أو من البائع.
الشيخ : أو من البائع أو من المشتري، طيب. من الجانبين؟
السائل : ... يتضح بالمثال.
الشيخ : أه؟
السائل : يتضح بمثال.
الشيخ : بالمثال.
السائل : خبز تميس مثلا.
الشيخ : خبز تميس؟ يعني مكتوب السعر فيضع الريال في محصلة الدراهم ويأخذ الخبز، طيب، صح، هذه معاطاة من الجانبين. من جانب البائع؟
السائل : من جانب البائع أنه يقول البائع ... فقال اعطني بعشرة.
الشيخ : يقول أعطني هذا الكتاب بعشرة ريالات فيأخذ الكتاب ويعطيه إياه، زين، ويعطيه ذاك العشرة، صحيح ... وإلا صوت الطالب؟ مكبر؟ طيب، هذا أعلى شيء، نعم.
لماذا جُعِل للبيوع شروطا وكذلك للعبادات شروطا وكذلك لبقية المعاملات شروطا؟
السائل : لأنها شروط ... ولكي يكون الناس على بيّنة لأنه إذا كانت الأمور بغير خطام كان ... ضوابط وشروط وواجبات ... مع الناس.
الشيخ : وهذا داخل في اسم الله الحكيم المحكم للأشياء المتقن لها هذا من مقتضى اسمه الحكيم أن جميع ما شرعه أو أحله لعباده كله مضبوط بالشروط، الشرط الأول من شروط البيع التراضي فما هو الدليل عليه يا سليم؟ الدليل على أنه لا بد من الرضا في البيع؟
السائل : دليله ... أن الرسول صلى الله عليه وسلم ... جابر واشترط عليه في أخر ... .
الشيخ : طيب، صحيح، الحديث فيه دليل بس ما أتى بما فيه الدلالة أن الرسول كان يماكسه في شراء جمل ويقول بعنيه بعنيه حتى رضي لكن نريد أيضا من القرأن ما هو أصرح من هذا؟ حامد؟
السائل : (( يا أيها الذين ءلمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم )) .
الشيخ : (( يا أيها الذين ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم )) أحسنت، يُمكن أن نكره إنسانا على البيع ويصح البيع؟ نعم؟
السائل : إذا كان بحق.
الشيخ : إذا كان الإكراه بحق، مثاله؟
السائل : مثاله أن يكون رجل عليه دين وعنده مال ولا يريد الوفاء فيجبره الحاكم على أن يبيع ماله ويرد الدين.
الشيخ : ما صح.
السائل : ... .
الشيخ : إنسان رهن شيئا من ماله بدين وحل الدين ولم يوفي فيُلزم يبيع الحاكم الرهن ويوفي، صحيح، هذا بحق وذكرنا أيضا مسألة في القسمة لكن ما هو لازم نستوعب كل الأمثلة.
الشرط الثاني؟ يلا يا علي؟ الشرط الثاني؟
السائل : جواز التصرف.
الشيخ : جواز، ويش معنى جواز التصرف؟ أن يكون العاقد إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، أن يكون العاقد جائز التصرف، فمن هو جائز التصرف؟
السائل : هو البالغ العاقل الحر.
الشيخ : البالغ العاقل الحر، باقي واحدة؟
السائل : الرشيد.
الشيخ : الرشيد، تمام. الشرط الثالث؟ نعم؟ عبد الله خزرجي؟ محمد؟
السائل : تكون العين مباحة ... الحاجة.
الشيخ : طيب، هل يجوز بيع الحشرات يا عبيد الله؟
السائل : الحشرات؟
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لا، ... ما هي حشرات، لا، الجراد ما نوافقك على أنه حشرات.
السائل : لا يجوز بيعها.
الشيخ : لماذا لا يجوز؟
السائل : لأنه ليس فيه منفعة.
الشيخ : لأنه ليس فيه منفعة، الدليل على أن ما لا منفعة فيه لا يجوز بيعه أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن إضاعة المال ) واضح؟ طيب، إذا كانت مباحة النفع لكن لا تباح إلا عند الحاجة؟ محمد؟
السائل : نعم؟ أعد السؤال؟
الشيخ : إذا كانت مباحة النفع للحاجة فقط ليس إباحة مطلقة هل يصح عقد البيع عليها؟
السائل : ... يصح العقد عليها عند الحاجة.
الشيخ : يصح العقد عليها عند الحاجة إذًا كلام المؤلف قوله أن تكون مباحة النفع من غير حاجة غير صحيح؟
السائل : طيب، هذا يتغيّر.
الشيخ : نعم؟
السائل : ... لا تصح.
الشيخ : راجعت الأن؟
السائل : نعم، راجعت.
الشيخ : طيب، مثاله؟ مثال ما يُباح عند الحاجة فقط؟
السائل : يباح عند الحاجة فقط هذا مثل الكلب.
الشيخ : كلب إيش؟ الكلب لا يباح نفعه إلا عند الحاجة، ما هي الحاجة؟
السائل : الحاجة الكلب الذي يُباع للصيد أو الماشية أو الزرع.
الشيخ : صح، تمام، ولهذا لا يصح بيع الكلب على الصحيح ولو كان مُعلّما مع أن فيه نفعا مباحا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن ثمن الكلب ) ، طيب، رجل باع طُبولا؟ أي نعم؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لماذا؟
السائل : لأنه غير مباح.
الشيخ : لماذا لا يجوز؟ فيه نفع، فيه طرب لأن المنفعة هذه محرمة، صح؟ طيب، ونحن نقول مباحة النفع ثم نأخذ الدرس الجديد الأن.
السائل : ... .
الشيخ : خلاص؟ كيف؟ نعم؟ بقي واحدة؟ نعم سعيد؟
ما المراد بقول المصنف :" ... مباحة النفع من غير حاجة ".؟
السائل : شيخ ما الفرق بين قوله "مباح النفع من غير حاجة " ما معنى من غير حاجة؟
الشيخ : يعني خرج بذلك ما كان مباح النفع لحاجة، كلب الصيد، الكلب عموما لا يجوز بيعه ليش؟ لأنه لا يباح الانتفاع به إلا لحاجة، لو واحد مثلا اقتنى كلبا أعجبه هذا الكلب مثلا في عدْوه أو في قفزه أو ما أشبه ذلك أو في لونه أو في جسمه فاقتناه لهذا الغرض، يصح وإلا ما يصح؟ يجوز وإلا ما يجوز؟
السائل : ... .
الشيخ : ما يجوز، إذًا لا يباح اقتناء الكلب إلا لحاجة حرث أو صيد أو ماشية فنقول هنا لا يجوز بيعه لأنه لا يباح إلا لحاجة. فيه نفع مباح للحاجة، نعم؟
الشيخ : يعني خرج بذلك ما كان مباح النفع لحاجة، كلب الصيد، الكلب عموما لا يجوز بيعه ليش؟ لأنه لا يباح الانتفاع به إلا لحاجة، لو واحد مثلا اقتنى كلبا أعجبه هذا الكلب مثلا في عدْوه أو في قفزه أو ما أشبه ذلك أو في لونه أو في جسمه فاقتناه لهذا الغرض، يصح وإلا ما يصح؟ يجوز وإلا ما يجوز؟
السائل : ... .
الشيخ : ما يجوز، إذًا لا يباح اقتناء الكلب إلا لحاجة حرث أو صيد أو ماشية فنقول هنا لا يجوز بيعه لأنه لا يباح إلا لحاجة. فيه نفع مباح للحاجة، نعم؟
ما حكم تصرفات المحجور عنه .؟
السائل : ... .
الشيخ : المحجور عليه في أعيان ماله غير جائز التصرف، في ذمته جائز التصرف، نعم؟ لا، لأن هذا يصح تصرفه في ذمته كما لا يصح تصرف الراهن في الرهن، اصبروا يا جماعة، واضح؟ أي نعم، يعني إلى الأن ما هو لشيء في نفسه أو لخلل في وصف العاقد بل إنه لا يصح تصرفه في عين ماله في حق الغير. نعم؟
الشيخ : المحجور عليه في أعيان ماله غير جائز التصرف، في ذمته جائز التصرف، نعم؟ لا، لأن هذا يصح تصرفه في ذمته كما لا يصح تصرف الراهن في الرهن، اصبروا يا جماعة، واضح؟ أي نعم، يعني إلى الأن ما هو لشيء في نفسه أو لخلل في وصف العاقد بل إنه لا يصح تصرفه في عين ماله في حق الغير. نعم؟
في قوله تعالى :(( فمن كان منكم مريضا ... )) ما الذي أخرج المرض الذي لا يشق مع دخوله في عموم المرض.؟
السائل : شيخ قال تعالى (( فمن كان منكم مريضا )) وقلنا إن المرض الذي لا يشق على الإنسان لا يجوز أن يفطر.
الشيخ : نعم.
السائل : ومريض نكرة في سياق الشرط ... فما الذي أخرجه عن العموم؟ ... ؟
الشيخ : أخرجها عن ذلك المعنى لأن هذا الصوم فريضة ولا يمكن تسقط الفريضة إلا لسبب ومجرد المرض ليس سببا.
السائل : وإذا قال، قال قائل هذا الله عز وجل علّقه على المرض ووجد المرض؟
الشيخ : المرض الذي يمنع من الصيام أو يشق به الصيام.
السائل : ما الدليل على أنه؟
الشيخ : الدليل هو هذا قلت لك المعنى لأن إسقاط الفرض لا يمكن إلا لسبب بمجرد المرض وصف طارئ ما يثبت الحكم ولا علة.
السائل : شيخ علّلتم في موضع أخر وإذا كان الإفطار أرفق به.
الشيخ : نعم، لا لا ما هو هذا، هذا يمكن في السفر. نعم؟ نروح الأمنين لأنه، نعم؟
السائل : شيخ هل يجوز لطالب ... ؟
الشيخ : إيش؟
السائل : هل يجوز للأخ أن يغش ... ؟
الشيخ : لا.
السائل : ما يجوز؟
الشيخ : إذا وجّهت سؤالا لشخص ما يغشّشه الأخر، هل سعد غشّشك؟
السائل : لا. هو يتناقش ... .
الشيخ : أه موسى؟
لا إله إلا الله اللهم صلي على محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة. نعم؟
الشيخ : نعم.
السائل : ومريض نكرة في سياق الشرط ... فما الذي أخرجه عن العموم؟ ... ؟
الشيخ : أخرجها عن ذلك المعنى لأن هذا الصوم فريضة ولا يمكن تسقط الفريضة إلا لسبب ومجرد المرض ليس سببا.
السائل : وإذا قال، قال قائل هذا الله عز وجل علّقه على المرض ووجد المرض؟
الشيخ : المرض الذي يمنع من الصيام أو يشق به الصيام.
السائل : ما الدليل على أنه؟
الشيخ : الدليل هو هذا قلت لك المعنى لأن إسقاط الفرض لا يمكن إلا لسبب بمجرد المرض وصف طارئ ما يثبت الحكم ولا علة.
السائل : شيخ علّلتم في موضع أخر وإذا كان الإفطار أرفق به.
الشيخ : نعم، لا لا ما هو هذا، هذا يمكن في السفر. نعم؟ نروح الأمنين لأنه، نعم؟
السائل : شيخ هل يجوز لطالب ... ؟
الشيخ : إيش؟
السائل : هل يجوز للأخ أن يغش ... ؟
الشيخ : لا.
السائل : ما يجوز؟
الشيخ : إذا وجّهت سؤالا لشخص ما يغشّشه الأخر، هل سعد غشّشك؟
السائل : لا. هو يتناقش ... .
الشيخ : أه موسى؟
لا إله إلا الله اللهم صلي على محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة. نعم؟
4 - في قوله تعالى :(( فمن كان منكم مريضا ... )) ما الذي أخرج المرض الذي لا يشق مع دخوله في عموم المرض.؟ أستمع حفظ
ما حكم التجارة في الأشياء التي لا نفع فيها كالطوابع البريد .؟
السائل : أشياء كثيرة ... الناس ما فيها منفعة كال ... أو الطوابع ... .
الشيخ : فيها منافع تجارية.
السائل : ... يحتفظ بها فقط.
الشيخ : إيه يحتفظ بها لكن لو باعها لحصل فيها مكسب يعني فهنا قيمتها اعتبارية لا ذاتية.
السائل : ... .
الشيخ : على كل حال فيها.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ كيف؟
السائل : يعني حتى اللوحات ... .
الشيخ : إيش؟ أحد يحتفظ بالحشرات؟
السائل : أي نعم، ... .
الشيخ : يحتفظ بالحشرات؟
السائل : ... .
الشيخ : على كل حال العلماء يقولون إذا كان فيه منفعة مباحة فلا بأس وإذا لم يكن فيه منفعة، تبي تمشي؟ والطوابع حسب ما نسمع إنه فيها تجارة الأن، يُتجر بها يُمكن يبلغ الطابع ست ألاف أو أكثر. نعم؟
الشيخ : فيها منافع تجارية.
السائل : ... يحتفظ بها فقط.
الشيخ : إيه يحتفظ بها لكن لو باعها لحصل فيها مكسب يعني فهنا قيمتها اعتبارية لا ذاتية.
السائل : ... .
الشيخ : على كل حال فيها.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ كيف؟
السائل : يعني حتى اللوحات ... .
الشيخ : إيش؟ أحد يحتفظ بالحشرات؟
السائل : أي نعم، ... .
الشيخ : يحتفظ بالحشرات؟
السائل : ... .
الشيخ : على كل حال العلماء يقولون إذا كان فيه منفعة مباحة فلا بأس وإذا لم يكن فيه منفعة، تبي تمشي؟ والطوابع حسب ما نسمع إنه فيها تجارة الأن، يُتجر بها يُمكن يبلغ الطابع ست ألاف أو أكثر. نعم؟
من أفلس وأجبر على بيع ما يملك فهل يصح بيعه .؟
السائل : أحسن الله إليكم، ... فألزموه على البيع وباعها بالإكراه ... .
الشيخ : هذا ينبني على أنه إذا وجد الإنسان عين ماله عند رجل أفلس فهو أحق بها يعني مثل لو بعت بعير على شخص أو سيارة ثم أفلس فأنا ءاخذ سيارتي ولكن المسألة لو أنهم حرّجوا عليها لكان فيه مصلحة للجميع، نعم. غلط هذه. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا دعت الضرورة وعلمنا أن الرجل هذا إنما امتنع اعتراضا على المصلحة العامة فإنه يؤخذ منه، يُجبر ويؤخذ منه ويُقال هذا ثمنك. نعم؟
الشيخ : هذا ينبني على أنه إذا وجد الإنسان عين ماله عند رجل أفلس فهو أحق بها يعني مثل لو بعت بعير على شخص أو سيارة ثم أفلس فأنا ءاخذ سيارتي ولكن المسألة لو أنهم حرّجوا عليها لكان فيه مصلحة للجميع، نعم. غلط هذه. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا دعت الضرورة وعلمنا أن الرجل هذا إنما امتنع اعتراضا على المصلحة العامة فإنه يؤخذ منه، يُجبر ويؤخذ منه ويُقال هذا ثمنك. نعم؟
ما هو الدليل على عدم صحة بيع الصبي .؟
السائل : شيخ الدليل على عدم صحة بيع الصبي قوله تعالى (( وابتلوا اليتامى )) ... .
الشيخ : إي نعم، وقوله (( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم )) .
السائل : لكن قوله (( وابتلوا اليتامى )) ما هو مفهوم الأية ... إذا كانوا يعني يمكن ... .
الشيخ : (( حتى إذا بلغوا النكاح فإن ءانستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم )) .
السائل : يعني ما هو بيشترط ..
الشيخ : اشترط، إلا يُختبر قبيل البلوغ هذا الاختبار ما هو تصرف مطلق مقيّد بما يراه الولي. نعم يا سرور؟
الشيخ : إي نعم، وقوله (( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم )) .
السائل : لكن قوله (( وابتلوا اليتامى )) ما هو مفهوم الأية ... إذا كانوا يعني يمكن ... .
الشيخ : (( حتى إذا بلغوا النكاح فإن ءانستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم )) .
السائل : يعني ما هو بيشترط ..
الشيخ : اشترط، إلا يُختبر قبيل البلوغ هذا الاختبار ما هو تصرف مطلق مقيّد بما يراه الولي. نعم يا سرور؟
من خشي على غنمه من الذئب فهل يقطع صلاته .؟
السائل : ... مثل واحد صار له عنده غنم ... يقطع صلاته يفكها وإلا ... ؟
الشيخ : إلا يقطع صلاته ويفكها، أي نعم.
السائل : في واحد يا شيخ جاء جاب له غنم ... وتم صلاته.
الشيخ : كيف؟ الحبل؟
السائل : نعم، ... .
الشيخ : يعني ... والذيب مات.
السائل : والذيب مات.
الشيخ : سبحان الله.
السائل : ... تم صلاته.
الشيخ : اللهم.
السائل : والله عقلي فيهم ... يا شيخ.
الشيخ : أي سبحان الله، يُمكن. انتهى الوقت. البيوع. الدرس.
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، قال رحمه الله تعالى في كتاب البيع.
الشيخ : لا "كالبغل والحمار".
السائل : " كالبغل والحمار ودود القز وبِزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسرجين النجس والأدهان النجسة لا المتنجسة ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد " .
الشيخ : بس.
الشيخ : إلا يقطع صلاته ويفكها، أي نعم.
السائل : في واحد يا شيخ جاء جاب له غنم ... وتم صلاته.
الشيخ : كيف؟ الحبل؟
السائل : نعم، ... .
الشيخ : يعني ... والذيب مات.
السائل : والذيب مات.
الشيخ : سبحان الله.
السائل : ... تم صلاته.
الشيخ : اللهم.
السائل : والله عقلي فيهم ... يا شيخ.
الشيخ : أي سبحان الله، يُمكن. انتهى الوقت. البيوع. الدرس.
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، قال رحمه الله تعالى في كتاب البيع.
الشيخ : لا "كالبغل والحمار".
السائل : " كالبغل والحمار ودود القز وبِزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسرجين النجس والأدهان النجسة لا المتنجسة ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد " .
الشيخ : بس.
المناقشة حول قول المصنف: " وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة "
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم
سبق لنا أن من شروط صحة البيع أن تكون العين ذاتَ نفع مباح لغير حاجة في كل حال أو لا؟ أن تكون العين ذات نفع مباح لغير حاجة في كل حال وهذه مأخوذة من قول المؤلف " أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة " لأن قوله مباحة النفع يعني في كل حال. طيب، إذا باع حشرات لا يُنتفع بها. لماذا؟
السائل : لأنه ... .
الشيخ : طيب، وإذا كان لا ينتفع؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لماذا؟
السائل : لأنه ... .
الشيخ : وما هو الدليل على الشرطية؟ على هذا الشرط؟ أليس في الحديث الصحيح أن الرسول ( نهى عن إضاعة المال ) نعم؟ كذا؟ طيب، قلنا حشرات لا نفع فيها هل يمكن أن يكون في الحشرات نفع؟
السائل : نعم.
الشيخ : ويش منفعتهم أنه يشرّح البعوض؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، على كل حال إذا أمكن يمكن يعني يصح البيع ومن أمثلته الواضحة العلقة لمص الدم، لأنه فيه علق معروف أنواع من العلق تُباع لمص الدم، انتبهوا، تكون مثل الحِجامة بمنزلة الحِجامة قالوا ومن ذلك الديدان لصيد السمك هذه يُنتفع بها، أحد منكم سمّاك؟
السائل : نعم.
الشيخ : من اللي؟ معروف؟ إي طيب.
السائل : يُصاد بها السمك.
الشيخ : يُصاد بها السمك، هذه في حد ذاتها ما فيها نفع لكنها تُلقى في البحر فيأتي السمك ليأكلها فيُمسك، طيب. بيع جلد الميتة إذا كان يَطْهر بالدباغ هل يحل بيعه؟ هل يحل بيع جلد الميتة إذا كان يُباح بعد الدبغ؟ هل يحل بيعه؟ عبد الرحمان؟
السائل : ... .
الشيخ : جلد الميتة إذا دُبِغ جاز أن يُنتفع به فهل يحل بيعه؟ نعم؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا؟ لماذا؟
السائل : لأنه عين نجسة ... .
الشيخ : لا، يُنتفع به في اليابس. ياسر؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا وهو ينتفع به في اليابس؟
السائل : عينه ... .
الشيخ : طيب، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟ طبّقه على القاعدة؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ما هو لحاجة لأنه لا يُباح الانتفاع به على سبيل الإطلاق هو يُباح في الانتفاع في اليابسات بلا حاجة لكنه لما كان الانتفاع به مقيّدا بحال دون حال قالوا إنه لا يصح لكن الراجح أنه إذا كان يطهر بالدباغ فإنه يصح بيعه. طيب.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا عقيل؟
السائل : ... .
الشيخ : على القول، ما ينتقل صحيح هذا.
السائل : وهو ... ما هو؟
الشيخ : لا لأننا إذا قلنا بطهارته صار يُباح على الإطلاق حتى لو تجعل فيه لبن وتشربه ما فيه بأس. اي نعم، طيب.
سبق لنا أن من شروط صحة البيع أن تكون العين ذاتَ نفع مباح لغير حاجة في كل حال أو لا؟ أن تكون العين ذات نفع مباح لغير حاجة في كل حال وهذه مأخوذة من قول المؤلف " أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة " لأن قوله مباحة النفع يعني في كل حال. طيب، إذا باع حشرات لا يُنتفع بها. لماذا؟
السائل : لأنه ... .
الشيخ : طيب، وإذا كان لا ينتفع؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لماذا؟
السائل : لأنه ... .
الشيخ : وما هو الدليل على الشرطية؟ على هذا الشرط؟ أليس في الحديث الصحيح أن الرسول ( نهى عن إضاعة المال ) نعم؟ كذا؟ طيب، قلنا حشرات لا نفع فيها هل يمكن أن يكون في الحشرات نفع؟
السائل : نعم.
الشيخ : ويش منفعتهم أنه يشرّح البعوض؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، على كل حال إذا أمكن يمكن يعني يصح البيع ومن أمثلته الواضحة العلقة لمص الدم، لأنه فيه علق معروف أنواع من العلق تُباع لمص الدم، انتبهوا، تكون مثل الحِجامة بمنزلة الحِجامة قالوا ومن ذلك الديدان لصيد السمك هذه يُنتفع بها، أحد منكم سمّاك؟
السائل : نعم.
الشيخ : من اللي؟ معروف؟ إي طيب.
السائل : يُصاد بها السمك.
الشيخ : يُصاد بها السمك، هذه في حد ذاتها ما فيها نفع لكنها تُلقى في البحر فيأتي السمك ليأكلها فيُمسك، طيب. بيع جلد الميتة إذا كان يَطْهر بالدباغ هل يحل بيعه؟ هل يحل بيع جلد الميتة إذا كان يُباح بعد الدبغ؟ هل يحل بيعه؟ عبد الرحمان؟
السائل : ... .
الشيخ : جلد الميتة إذا دُبِغ جاز أن يُنتفع به فهل يحل بيعه؟ نعم؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا؟ لماذا؟
السائل : لأنه عين نجسة ... .
الشيخ : لا، يُنتفع به في اليابس. ياسر؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا وهو ينتفع به في اليابس؟
السائل : عينه ... .
الشيخ : طيب، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟ طبّقه على القاعدة؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ما هو لحاجة لأنه لا يُباح الانتفاع به على سبيل الإطلاق هو يُباح في الانتفاع في اليابسات بلا حاجة لكنه لما كان الانتفاع به مقيّدا بحال دون حال قالوا إنه لا يصح لكن الراجح أنه إذا كان يطهر بالدباغ فإنه يصح بيعه. طيب.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا عقيل؟
السائل : ... .
الشيخ : على القول، ما ينتقل صحيح هذا.
السائل : وهو ... ما هو؟
الشيخ : لا لأننا إذا قلنا بطهارته صار يُباح على الإطلاق حتى لو تجعل فيه لبن وتشربه ما فيه بأس. اي نعم، طيب.
شرح قول المصنف: " كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب والحشرات "
الشيخ : يقول المؤلف " كالبغل والحمار " إلى أخره، البغل هو حيوان متولّد بين الحمار والفرس وهو أن ينزو الحمار على الفرس فتلِد ما يسمّى بالبغل وفيه من طبائع الحمير ومن طبائع الخيل وحكمه أنه حرام لأنه متولد من حلال وحرام على وجه لا يتميّز فغُلِّب جانب التحريم، عرفتم هذا؟ المتولد من حلال وحرام على وجه لا يتميّز فيغلّب جانب التحريم فإذا قال قائل كيف نُغلّب جانب التحريم؟ لماذا لا نغلب جانب الحل؟ نقول لأن اجتناب الحرام واجب ولا يُمكن اجتنابه إلا باجتناب الحلال واجتناب الحلال حلال وإلا حرام؟
السائل : مباح.
سائل آخر : حرام.
الشيخ : اجتناب الحلال يا جماعة؟ مباح حلال، اجتناب الحلال حلال، أفهمتم التعليل؟ العلماء يقولون إذا اجتمع موجب التحليل والتحريم على وجه لا تمييز بينهما غُلِّب جانب التحريم، لماذا؟ لأن اجتناب الحرام كمّل؟ واجب ولا يمكن اجتنابه إلا باجتناب الحلال واجتناب الحلال حلال فأنا إذا اجتنبت الحلال لا حرج علي لكن لو فعلت الحرام فعلي الإثم لهذا غُلِّب جانب التحريم وقيل إن البغل حرام لكن يجوز بيعه لأنه مازال المسلمون يتبايعون البغال من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى عهدنا هذا، كذلك الحمار، الحمار يجوز بيعه وإلا لا؟ يجوز بيعه، الدليل؟ الإجماع، الدليل أن المسلمين مجمعون على ذلك يتبايعون الحمير من عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى يومنا هذا.
فإن قال قائل يُشكل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( إن الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه ) والبغل حرام والحمار حرام فنقول حرّم ثمنه أي ثمن ذلك المحرّم ولهذا لو اشترى شخص بغلا ليأكله حرُم وإلا حل؟
السائل : حرُم.
الشيخ : نعم، لأنه حرام عليه فلا يجوز أن يأخذ على شيء محرّم عوضا وهو يشتريه لا لأكله ولكن لركوبه وركوبه والانتفاع به حلال فلا يُعارض الحديث.
قال "ودود القز " القز نوع من الحرير من أفخر الحرير وله دود تعرفون الدود؟
السائل : نعم.
الشيخ : إيش هو؟ الدود مثل الذي يكون في التمرة، هذه الدودة بإذن الله يظهر منها هذا القز وينطوي عليها هي بنفسها تطوي على نفسها حتى إذا غمّها ماتت ويبِست ثم أخذ هذا القز لكنه بكميات كبيرة هائلة، دود القز يجوز بيعه مع أنه حشرة لكن يُنتفع به كذلك بِزر هذا الدود الذي لم يصل إلى حد أن يتولّد منه القز يجوز لأنه يُنتفع به متى؟ في الحال وإلا في المأل؟
السائل : في المآل.
الشيخ : لأنه ينتفع به في المأل فيجوز بيعه كذلك أيضا يجوز بيع الفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد، الفيل معروف يجوز بيعه لأنه يُحمل عليه الأثقال ففيه منفعة كذلك سباع البهائم التي تصلح للصيد كالنمور والفهود والأساد إن كانت تصلح وكذلك الصقور وغيرُها، كل سباع البهائم من طائر وماشي إذا كان يصلح للصيد فإنه يجوز بيعه لأنه يُباع لمنفعة مباحة فجاز كالحمار إلا واحدا قال إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه لأن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( نهى عن بيعه ) مع أن الكلب يصلح للصيد أليس قد أباح النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم اقتناءه لثلاثة أمور الحرث والماشية والصيد؟ ومع ذلك لا يجوز بيعه حتى لو باعه لهذا الغرض أي للصيد فإنه لا يجوز.
فإن قال قائل كيف مُنِع الكلب مع ما فيه من المنافع ولم تُمنع سباع البهائم التي تصلح للصيد؟ قلنا التفريق بالنص فالنبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن ثمن الكلب ) ولا يصح أن تُقاس سباع البهائم التي تصلح للصيد عليه لدخولها في عموم قوله تعالى (( وأحل الله البيع )) ولأنها أخَفُّ ضررا من الكلب إذ أن الكلب إذا ولغ في الإناء يجب أن يُغسل سبعا إحداها بالتراب وغيره من السباع لا يجب التسبيع فيه ولا التراب فظهر الفرق وامتنع القياس.
فإن قال قائل أليس قد ورد فيما رواه النسائي وغيره من استثناء كلب الصيد؟ قلنا بلى ولكن المحقّقين من أهل الحديث والفقه قالوا إن هذا الاستثناء شاذ فلا يُعوّل عليه وأيضا لو صح هذا الإستثناء لكان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب من باب اللغو لأن كلبا لا يُصاد عليه ولا يُنتفع به في الحرث ولا في الماشية لا يُمكن أن يُباع، لا يُمكن فلذلك تعيّن أن يكون النهي عن ثمن الكلب إنما هو الكلب الذي إيش؟ يُنتفع به ويُباح اقتناءه، طيب، يقول إلا الكلب والحشرات، الحشرات لا يصح بيعها والعلة أنه ليس فيها نفع فبذل المال فيها إضاعة له وقد ( نهى النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم عن إضاعة المال ) وعُلِم من هذا التعليل أنه لو كان فيها نفع جاز بيعها، أفهمتم؟ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فإذا كان فيها نفع فلا بأس، قالوا ومن النفع العلق لمص الدم والديدان لإيش؟ لصيد السمك.
السائل : مباح.
سائل آخر : حرام.
الشيخ : اجتناب الحلال يا جماعة؟ مباح حلال، اجتناب الحلال حلال، أفهمتم التعليل؟ العلماء يقولون إذا اجتمع موجب التحليل والتحريم على وجه لا تمييز بينهما غُلِّب جانب التحريم، لماذا؟ لأن اجتناب الحرام كمّل؟ واجب ولا يمكن اجتنابه إلا باجتناب الحلال واجتناب الحلال حلال فأنا إذا اجتنبت الحلال لا حرج علي لكن لو فعلت الحرام فعلي الإثم لهذا غُلِّب جانب التحريم وقيل إن البغل حرام لكن يجوز بيعه لأنه مازال المسلمون يتبايعون البغال من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى عهدنا هذا، كذلك الحمار، الحمار يجوز بيعه وإلا لا؟ يجوز بيعه، الدليل؟ الإجماع، الدليل أن المسلمين مجمعون على ذلك يتبايعون الحمير من عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى يومنا هذا.
فإن قال قائل يُشكل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( إن الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه ) والبغل حرام والحمار حرام فنقول حرّم ثمنه أي ثمن ذلك المحرّم ولهذا لو اشترى شخص بغلا ليأكله حرُم وإلا حل؟
السائل : حرُم.
الشيخ : نعم، لأنه حرام عليه فلا يجوز أن يأخذ على شيء محرّم عوضا وهو يشتريه لا لأكله ولكن لركوبه وركوبه والانتفاع به حلال فلا يُعارض الحديث.
قال "ودود القز " القز نوع من الحرير من أفخر الحرير وله دود تعرفون الدود؟
السائل : نعم.
الشيخ : إيش هو؟ الدود مثل الذي يكون في التمرة، هذه الدودة بإذن الله يظهر منها هذا القز وينطوي عليها هي بنفسها تطوي على نفسها حتى إذا غمّها ماتت ويبِست ثم أخذ هذا القز لكنه بكميات كبيرة هائلة، دود القز يجوز بيعه مع أنه حشرة لكن يُنتفع به كذلك بِزر هذا الدود الذي لم يصل إلى حد أن يتولّد منه القز يجوز لأنه يُنتفع به متى؟ في الحال وإلا في المأل؟
السائل : في المآل.
الشيخ : لأنه ينتفع به في المأل فيجوز بيعه كذلك أيضا يجوز بيع الفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد، الفيل معروف يجوز بيعه لأنه يُحمل عليه الأثقال ففيه منفعة كذلك سباع البهائم التي تصلح للصيد كالنمور والفهود والأساد إن كانت تصلح وكذلك الصقور وغيرُها، كل سباع البهائم من طائر وماشي إذا كان يصلح للصيد فإنه يجوز بيعه لأنه يُباع لمنفعة مباحة فجاز كالحمار إلا واحدا قال إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه لأن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( نهى عن بيعه ) مع أن الكلب يصلح للصيد أليس قد أباح النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم اقتناءه لثلاثة أمور الحرث والماشية والصيد؟ ومع ذلك لا يجوز بيعه حتى لو باعه لهذا الغرض أي للصيد فإنه لا يجوز.
فإن قال قائل كيف مُنِع الكلب مع ما فيه من المنافع ولم تُمنع سباع البهائم التي تصلح للصيد؟ قلنا التفريق بالنص فالنبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن ثمن الكلب ) ولا يصح أن تُقاس سباع البهائم التي تصلح للصيد عليه لدخولها في عموم قوله تعالى (( وأحل الله البيع )) ولأنها أخَفُّ ضررا من الكلب إذ أن الكلب إذا ولغ في الإناء يجب أن يُغسل سبعا إحداها بالتراب وغيره من السباع لا يجب التسبيع فيه ولا التراب فظهر الفرق وامتنع القياس.
فإن قال قائل أليس قد ورد فيما رواه النسائي وغيره من استثناء كلب الصيد؟ قلنا بلى ولكن المحقّقين من أهل الحديث والفقه قالوا إن هذا الاستثناء شاذ فلا يُعوّل عليه وأيضا لو صح هذا الإستثناء لكان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب من باب اللغو لأن كلبا لا يُصاد عليه ولا يُنتفع به في الحرث ولا في الماشية لا يُمكن أن يُباع، لا يُمكن فلذلك تعيّن أن يكون النهي عن ثمن الكلب إنما هو الكلب الذي إيش؟ يُنتفع به ويُباح اقتناءه، طيب، يقول إلا الكلب والحشرات، الحشرات لا يصح بيعها والعلة أنه ليس فيها نفع فبذل المال فيها إضاعة له وقد ( نهى النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم عن إضاعة المال ) وعُلِم من هذا التعليل أنه لو كان فيها نفع جاز بيعها، أفهمتم؟ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فإذا كان فيها نفع فلا بأس، قالوا ومن النفع العلق لمص الدم والديدان لإيش؟ لصيد السمك.
10 - شرح قول المصنف: " كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب والحشرات " أستمع حفظ
شرح قول المصنف: " والمصحف "
الشيخ : طيب، يقول " والمصحف " رحمة الله على المؤلف في صياغته هذا أو في سياق هذه الصيغة يعني عطْف المصحف على الحشرات، نعم، أسلوب ليس بجيد لكن عفا الله عنه لو أنه أفرده بجملة وحده لكان أولى لكن يريد المؤلف رحمه الله أن المصحف لا يصح بيعه ووجه ذلك أن الواجب على من استغنى عنه أن يبذِله للمحتاج إليه فإذا كان هذا هو الواجب فيُقال من لم يستغن عنه لا يحل له أن يبيعه لأنه محتاج إليه ومن استغنى عنه وجب عليه بذله بلا عِوَض لأن الواجب لا يؤخذ عليه عوض ولهذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما " وددت أن الأيدي تُقطع ببيعه " شوف إلى ها الحد فجعل ءاخذ ثمنه بمنزله السارق تُقطع يده وعلّلوا ذلك أيضا بتعليل أخر قالوا لأن بيعه ابتذال له حيث يُجعل كالسلع العادية تبيع المصحف، مين يشتري المصحف، ابتذال لكلام الله عز وجل فلا يجوز أن يُباع فصار عندنا الدليل على هذا أثر ونظر، الأثر أثر ابن عمر رضي الله عنهما وأما النظر فيُقال إن كانة الإنسان مستغنيا عنه فبذْله واجب والواجب لا يجوز أخْذ العِوَض عنه وإن كان غير مستغن عنه فإن بيعه حرام عليه لأنه محتاج له فلا يصح.
وتعليل أخر نظر أيضا، دليل نظري هو أن في بيعه ابتذالا له والمصحف يجب أن يُحْترم ويُعظّم وقال بعض العلماء إنه يحرم بيعه ويصح وفي هذا نظر لأنه مخالف للقواعد إذ أن القاعدة أن ما حرُم فإنه لا يصح، كل عقد محرّم فإنه لا يصح فالقول بأنه يحرم ويصح فيه نظر فإما أن نقول يحرم ولا يصح وإما أن نقول بما عليه جمهور العلماء وعمَل المسلمين من أزمنة متطاولة أنه يجوز ويصح بيع المصحف وهذا هو الصحيح أنه يجوز بيع المصحف ويصح وهذا عمل المسلمين عليه ما زال إلى اليوم ولو أننا حرّمنا بيعه لكان في ذلك منع للانتفاع به لأن أكثر الناس يشِحّ أن يبذله لغيره وإذا كان عنده شيء من الورع وبذله يبذله على إغماض هل كل أحد نقول له إذا كنت مستغنيا عن المصحف يجب أن تبذله لغيرك؟ يشق على الناس على كثير منهم فالصواب أن بيع المصحف حلال وصحيح وهذا هو الأصل وأما ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فلعله كان في وقت يحتاج الناس فيه إلى المصاحف يعني أن المصاحف قليلة فيحتاجون إليها فلو أبيح البيع في ذلك الوقت لكان الناس يطلبون أثمانا كثيرة لقلّته فلهذا رأى رضي الله عنه ألا يباع. نعم؟
وتعليل أخر نظر أيضا، دليل نظري هو أن في بيعه ابتذالا له والمصحف يجب أن يُحْترم ويُعظّم وقال بعض العلماء إنه يحرم بيعه ويصح وفي هذا نظر لأنه مخالف للقواعد إذ أن القاعدة أن ما حرُم فإنه لا يصح، كل عقد محرّم فإنه لا يصح فالقول بأنه يحرم ويصح فيه نظر فإما أن نقول يحرم ولا يصح وإما أن نقول بما عليه جمهور العلماء وعمَل المسلمين من أزمنة متطاولة أنه يجوز ويصح بيع المصحف وهذا هو الصحيح أنه يجوز بيع المصحف ويصح وهذا عمل المسلمين عليه ما زال إلى اليوم ولو أننا حرّمنا بيعه لكان في ذلك منع للانتفاع به لأن أكثر الناس يشِحّ أن يبذله لغيره وإذا كان عنده شيء من الورع وبذله يبذله على إغماض هل كل أحد نقول له إذا كنت مستغنيا عن المصحف يجب أن تبذله لغيرك؟ يشق على الناس على كثير منهم فالصواب أن بيع المصحف حلال وصحيح وهذا هو الأصل وأما ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فلعله كان في وقت يحتاج الناس فيه إلى المصاحف يعني أن المصاحف قليلة فيحتاجون إليها فلو أبيح البيع في ذلك الوقت لكان الناس يطلبون أثمانا كثيرة لقلّته فلهذا رأى رضي الله عنه ألا يباع. نعم؟
ما حكم بيع الخمر إذا كان فيه منفعة كحرقه الأشياء وغيرها .؟
السائل : ... لغير الشرب للاستعمال في الإحراق؟
الشيخ : كإيش؟
السائل : الإستعمال في الإحراق.
الشيخ : إحراق؟ يحرق إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : الخمر مادة محرقة؟ محرقة؟ ما سمعت بهذا، هل سمعتم بهذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، هذا نَصّ الشارع على النهي عن بيعه ( إن الله حرّم بيع الخمر ) كما أن الميتة قد يُنتفع بها، قد أشتري الميتة وأطعمها الكلاب اللي عندي، عاد ما نص عليه الشارع لا يُمكن أن يُجتهد فيه. نعم؟
الشيخ : كإيش؟
السائل : الإستعمال في الإحراق.
الشيخ : إحراق؟ يحرق إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : الخمر مادة محرقة؟ محرقة؟ ما سمعت بهذا، هل سمعتم بهذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، هذا نَصّ الشارع على النهي عن بيعه ( إن الله حرّم بيع الخمر ) كما أن الميتة قد يُنتفع بها، قد أشتري الميتة وأطعمها الكلاب اللي عندي، عاد ما نص عليه الشارع لا يُمكن أن يُجتهد فيه. نعم؟
تحريم بيع الحشرات استدللنا عليه بتحريم إضاعة المال فكيف والجهة منفكة.؟
السائل : أحسن الله إليكم، ذكرتم، استدللتم على تحريم على بيع الحشرات بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال.
الشيخ : نعم.
السائل : والجهة منفكّة.
الشيخ : وهي؟
السائل : يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الحشرات لقلنا ما يجوز لكن النهي نهي مطلقا.
الشيخ : إيه طيب، وهذا يدخل في العموم.
السائل : كالنهي عن الغصب ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... نهى عن الغصب.
الشيخ : لا، بينهما فرق، إضاعة المال بذله في غير فائدة هذه إضاعته ليس إضاعة المال أني ألقيه في الأرض.
والصلاة القائمة ءاتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا.
الشيخ : نعم.
السائل : والجهة منفكّة.
الشيخ : وهي؟
السائل : يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الحشرات لقلنا ما يجوز لكن النهي نهي مطلقا.
الشيخ : إيه طيب، وهذا يدخل في العموم.
السائل : كالنهي عن الغصب ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... نهى عن الغصب.
الشيخ : لا، بينهما فرق، إضاعة المال بذله في غير فائدة هذه إضاعته ليس إضاعة المال أني ألقيه في الأرض.
والصلاة القائمة ءاتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا.
هل صحيح أن كل ما لا يحتاج إليه يجب بذله للغير ويحرم بيعه.؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا كغيره من الأشياء الذي يكون الوجوب طارئا عليها، أليس يجب علي أني أن أبذل ما فضل من الفراش لمن احتاج لدفع البرد وما فضل من الطعام للجائع ومع ذلك يجوز بيعه.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، وكذلك بالنسبة للثانية، نقول إذا كنت محتاجا إليه، إلى المصحف ويفوتك إذا بعته أن تنتفع به حرُم عليك البيع، هذا تحريم طارئ لعلة طارئة.
الشيخ : هذا كغيره من الأشياء الذي يكون الوجوب طارئا عليها، أليس يجب علي أني أن أبذل ما فضل من الفراش لمن احتاج لدفع البرد وما فضل من الطعام للجائع ومع ذلك يجوز بيعه.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، وكذلك بالنسبة للثانية، نقول إذا كنت محتاجا إليه، إلى المصحف ويفوتك إذا بعته أن تنتفع به حرُم عليك البيع، هذا تحريم طارئ لعلة طارئة.
ما حكم شراء العطور التي فيها نسبة من الكحول وهل هي خمر.؟
السائل : ... مادة الكنوليا هل ... عليها خمر لا يجوز بيعها؟
الشيخ : أي نعم، الكنوليا إن اشتراها الإنسان لما تُشترى له الخمر يعني ليشربها ويسكر هذا حرام، وإن اشتراها للتطيّب، -يرحمك الله- إن اشتراها للتطيّب بها بقي النظر هل يجوز التطيب بما يشتمل على الخمر أو لا؟ لأن بعض العلماء يقول إنما حُرّم من الخمر شربها كما أن الميتة إنما حُرّم أكلها ولكن رأينا فيها أن هذا يُكره، استعمال هذه مواد الكحول وما أشبه ذلك في غير الشرب مكروه تورّعا واحتياطا لقوله (( فاجتنبوه )) ، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه بيجينا إن شاء الله اصبر شوي.
السائل : ... .
الشيخ : إيه بيجينا اصبر شوي.
السائل : انتهى الوقت يا شيخ.
الشيخ : نعم.
الشيخ : أي نعم، الكنوليا إن اشتراها الإنسان لما تُشترى له الخمر يعني ليشربها ويسكر هذا حرام، وإن اشتراها للتطيّب، -يرحمك الله- إن اشتراها للتطيّب بها بقي النظر هل يجوز التطيب بما يشتمل على الخمر أو لا؟ لأن بعض العلماء يقول إنما حُرّم من الخمر شربها كما أن الميتة إنما حُرّم أكلها ولكن رأينا فيها أن هذا يُكره، استعمال هذه مواد الكحول وما أشبه ذلك في غير الشرب مكروه تورّعا واحتياطا لقوله (( فاجتنبوه )) ، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه بيجينا إن شاء الله اصبر شوي.
السائل : ... .
الشيخ : إيه بيجينا اصبر شوي.
السائل : انتهى الوقت يا شيخ.
الشيخ : نعم.
ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم :( حرم الله بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال : لا هو حرام ).؟
السائل : حديث جابر في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن استخدام شحوم الميتة مع أنه غير محرم؟
الشيخ : نهاهم عن الاستصباح بها؟
السائل : هم سألوه قالوا نستصبح بها ..
الشيخ : إيه، أوردوا عليه ذلك ليأذن لهم في البيع فقال ( لا هو حرام ) يعني البيع وليس الاستصباح.
السائل : ... في البيع.
الشيخ : نعم.
السائل : إذا قلنا ... .
الشيخ : أي نعم، هذا تعليل لما أجمع المسلمون عليه.
السائل : والخمر.
الشيخ : نعم؟
السائل : الخمر أيضا.
الشيخ : الخمر أجمع المسلمون على تحريمه لأنه ورد فيه النص. طيب.
نأخذ أمثلة، نأخذ أمثلة.
الشيخ : نهاهم عن الاستصباح بها؟
السائل : هم سألوه قالوا نستصبح بها ..
الشيخ : إيه، أوردوا عليه ذلك ليأذن لهم في البيع فقال ( لا هو حرام ) يعني البيع وليس الاستصباح.
السائل : ... في البيع.
الشيخ : نعم.
السائل : إذا قلنا ... .
الشيخ : أي نعم، هذا تعليل لما أجمع المسلمون عليه.
السائل : والخمر.
الشيخ : نعم؟
السائل : الخمر أيضا.
الشيخ : الخمر أجمع المسلمون على تحريمه لأنه ورد فيه النص. طيب.
نأخذ أمثلة، نأخذ أمثلة.
16 - ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم :( حرم الله بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال : لا هو حرام ).؟ أستمع حفظ
شرح قول المصنف: " والميتة "
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين
قال " والميتة "هذا عطف على قوله " إلا الكلب " يعني يُريد رحمه الله أن يُبيّن ما يحرم بيعه من الأعيان فذكر الكلب والحشرات والمصحف والميتة، طيب، الحشرات استثنينا منها ما يُمكن الانتفاع به ومثّلنا لذلك بماذا؟ بالعلق لمَصّ الدم والديدان لصيد السمك. طيب.
يقول " والميتة " الميتة لا يصح بيعها لقول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( إن الله حرّم بيع الميتة ) (إن الله حرّم ) وأضاف التحريم إلى الله تأكيدا له لأن إضافة الشيء إلى ملك الملوك معناه قطْع النزاع فيه وأنه لا يمكن لأحد أن يُنازع فالله عز وجل حرّم بيع الميتة.
أورد الصحابة رضي الله عنهم وهم الحريصون على العلم أوردوا على النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم إيرادا فقالوا " يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه تُطلى بها السفن وتُدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس " السفن من خشب وتطلى بالشحوم ليكون بها الدهن الذي يزل عنه الماء ولا يدخل في الخشب لأنه لو دخل في الخشب لأثقلها وتُدهن به الجلود ظاهر لتلين لأن الجلد إذا دُهِن لان ويستصبح بها الناس، كيف؟ يجعلونها مصابيح، كان الناس في الأول يجعلون الدهن بمنزلة إيش؟ البترومين، الغاز، طيب، يضعونه في إناء ويضعون فيه فتيلا ويوقدون في رأس الفتيل ثم يكون مضيئا فقال النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( لا، هو حرام ) فاختلف العلماء في قوله ( لا، هو حرام ) ما هو؟ فقيل إنه البيع لأنه موضع الحديث وهو المُتحدّث عنه ( إن الله حرّم بيع الخمر ) والصحابة إنما أوردوا الانتفاع بها ليُبرّروا جواز بيعها ويُبيّنوا أن هذه المنافع لا تذهب هَدَرا فينبغي أن تُباع فقال لا هو أي البيع حرام وهذا القول هو الصحيح أن الضمير في قوله ( هو حرام ) يعود على البيع حتى مع هذه الانتفاعات التي عدّها الصحابة رضي الله عنهم وذلك لأن المقام عن الحديث في البيع وقيل هو حرام يعني الانتفاع بها في هذه الوجوه حرام فلا يجوز أن تُطلى بها السفن ولا أن تُدهن بها الجلود ولا أن يستصبح بها الناس ولكن هذا القول ضعيف والصحيح أنه يجوز أن تُطلى بها السفن وتُدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس.
قال " والميتة "هذا عطف على قوله " إلا الكلب " يعني يُريد رحمه الله أن يُبيّن ما يحرم بيعه من الأعيان فذكر الكلب والحشرات والمصحف والميتة، طيب، الحشرات استثنينا منها ما يُمكن الانتفاع به ومثّلنا لذلك بماذا؟ بالعلق لمَصّ الدم والديدان لصيد السمك. طيب.
يقول " والميتة " الميتة لا يصح بيعها لقول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( إن الله حرّم بيع الميتة ) (إن الله حرّم ) وأضاف التحريم إلى الله تأكيدا له لأن إضافة الشيء إلى ملك الملوك معناه قطْع النزاع فيه وأنه لا يمكن لأحد أن يُنازع فالله عز وجل حرّم بيع الميتة.
أورد الصحابة رضي الله عنهم وهم الحريصون على العلم أوردوا على النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم إيرادا فقالوا " يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه تُطلى بها السفن وتُدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس " السفن من خشب وتطلى بالشحوم ليكون بها الدهن الذي يزل عنه الماء ولا يدخل في الخشب لأنه لو دخل في الخشب لأثقلها وتُدهن به الجلود ظاهر لتلين لأن الجلد إذا دُهِن لان ويستصبح بها الناس، كيف؟ يجعلونها مصابيح، كان الناس في الأول يجعلون الدهن بمنزلة إيش؟ البترومين، الغاز، طيب، يضعونه في إناء ويضعون فيه فتيلا ويوقدون في رأس الفتيل ثم يكون مضيئا فقال النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( لا، هو حرام ) فاختلف العلماء في قوله ( لا، هو حرام ) ما هو؟ فقيل إنه البيع لأنه موضع الحديث وهو المُتحدّث عنه ( إن الله حرّم بيع الخمر ) والصحابة إنما أوردوا الانتفاع بها ليُبرّروا جواز بيعها ويُبيّنوا أن هذه المنافع لا تذهب هَدَرا فينبغي أن تُباع فقال لا هو أي البيع حرام وهذا القول هو الصحيح أن الضمير في قوله ( هو حرام ) يعود على البيع حتى مع هذه الانتفاعات التي عدّها الصحابة رضي الله عنهم وذلك لأن المقام عن الحديث في البيع وقيل هو حرام يعني الانتفاع بها في هذه الوجوه حرام فلا يجوز أن تُطلى بها السفن ولا أن تُدهن بها الجلود ولا أن يستصبح بها الناس ولكن هذا القول ضعيف والصحيح أنه يجوز أن تُطلى بها السفن وتُدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس.
هل يستثنى من بيع الميتات شيء.؟
الشيخ : طيب، الميتة حرام ونسأل الأن هل يستثنى من الميتات شيء؟ وهل يستثنى من الميتة شيء يعني جزء؟ نشوف، أما الميتات فيُستثنى منها الميتة الطاهرة، كذا نقول؟ الميتة الطاهرة؟
السائل : نعم صحيح.
الشيخ : كذا نقول؟
السائل : نعم.
الشيخ : إيش نقول؟ طيب، التي كانت طاهرة، الميتة الطاهرة اللي الأن بعد موتها طاهرة نستثني هذا؟
السائل : لا.
الشيخ : لا ما يصح.
السائل : ... .
الشيخ : لأنه يرد علينا الآدمي، ميتته طاهرة، إذًا الميتة الطاهرة أيضا إلا الآدمي، يصح؟ الميتة الطاهرة إلا الآدمي، يصح؟
السائل : يصح.
الشيخ : لا يصح لأن عندنا ميتة طاهرة غير الآدمي وهو ما ليس له نفس سائلة، هذا طاهر ومع ذلك فإن بيعه حرام، لو يجد الإنسان مثلا ذبابات كثيرة ماتت بمُبيد وأراد ان يبيعها هي طاهرة، يصح؟ مع أنها طاهرة؟ إذًا نزيد شرط الميتة التي تؤكل، يُستثنى من الميتة الميتات التي تؤكل.
السائل : نعم صحيح.
الشيخ : كذا نقول؟
السائل : نعم.
الشيخ : إيش نقول؟ طيب، التي كانت طاهرة، الميتة الطاهرة اللي الأن بعد موتها طاهرة نستثني هذا؟
السائل : لا.
الشيخ : لا ما يصح.
السائل : ... .
الشيخ : لأنه يرد علينا الآدمي، ميتته طاهرة، إذًا الميتة الطاهرة أيضا إلا الآدمي، يصح؟ الميتة الطاهرة إلا الآدمي، يصح؟
السائل : يصح.
الشيخ : لا يصح لأن عندنا ميتة طاهرة غير الآدمي وهو ما ليس له نفس سائلة، هذا طاهر ومع ذلك فإن بيعه حرام، لو يجد الإنسان مثلا ذبابات كثيرة ماتت بمُبيد وأراد ان يبيعها هي طاهرة، يصح؟ مع أنها طاهرة؟ إذًا نزيد شرط الميتة التي تؤكل، يُستثنى من الميتة الميتات التي تؤكل.
اضيفت في - 2006-04-10