كتاب البيوع-02b
تتمة هل يستثنى من بيع الميتات شيء.؟
الشيخ : إذًا نزيد شرط الميتة التي تؤكل، يُستثنى من الميتة الميتات التي تؤكل فإن بيعها حلال لأنها حلال والله تعالى لا يُحرّم بيع شيء أحلّه لعباده مثل السمك لو جاء إنسان بسمك ميت فإنه يحل بيعه كذلك الجراد، الجراد يحل بيعه ولو ميّتا، لو وجد الإنسان جرادا ميتا على ظهر الأرض فجَرَده ثم باعه فلا بأس، لماذا؟ لأن ميتته تؤكل، لا تعلّل بعلة أوسع من الحكم يا كمال، لأن ميتته تؤكل، ففعل هذا، نقول إذا باع الإنسان جرادا ميتا على ظهر الأرض بعد أن حازه فإن البيع صحيح ويُذكر أن رجلا جاء ... من جراد لامرأته وقال خذي هذا فاطبخيه فجعلت هذه المرأة كلما أخرجت جرادة ذبحتها وكل ما أخرجت جرادة لتذبحها طار عشر فلم يحصل من هذا الكيس الكبير إلا على جزء صغير فأنا قلت هذا لأجل أن تعرفوا رحمة الله بنا، لو اشترطت الذكاة للجراد لكان مشقّة شديدة، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... مقيّدة ... .
الشيخ : مقيّدة بإيش؟
السائل : ... .
الشيخ : شو الدماء؟
السائل : ... .
الشيخ : سبحان الله، ما فهمت ... ؟ إن شاء الله تفهموا بعدين. وش تقول أنت يا؟ أيه هذا؟ لا ما هو أنت هذا الأخ؟ أنت إيه؟ مانك كلمتني قبل؟ ويش تبي؟ طيب خذها مني عشرين الأن، ... حرام.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا لا ... باع قال البيع حرام وأما الادهان بها دهن الجلود والاستصباح بها وطلي السفن فلا بأس. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... مقيّدة ... .
الشيخ : مقيّدة بإيش؟
السائل : ... .
الشيخ : شو الدماء؟
السائل : ... .
الشيخ : سبحان الله، ما فهمت ... ؟ إن شاء الله تفهموا بعدين. وش تقول أنت يا؟ أيه هذا؟ لا ما هو أنت هذا الأخ؟ أنت إيه؟ مانك كلمتني قبل؟ ويش تبي؟ طيب خذها مني عشرين الأن، ... حرام.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا لا ... باع قال البيع حرام وأما الادهان بها دهن الجلود والاستصباح بها وطلي السفن فلا بأس. نعم؟
ما هو القول الصحيح في بيع المصحف.؟
السائل : قلنا بالأمس أنه يحرم المصحف ... ويحرم بيعه ويصح، هذه العبارة قلتم فيها نظر لو أورد قائل وقال أنه صحيح يحرم بيعه أي للكفار ويصح بيعه للمسلمين؟
الشيخ : العلماء قالوا هذا يحرم بيعه للمسلم.
السائل : لا غير لما قلتم القول الصحيح.
الشيخ : القول الصحيح أنه يجوز بيعه ويصح بيعه وأما مسألة أنه يبيعه على الكافر، الكافر ما يجوز له طية ولا عارية إلا رجاء إسلامه مع ثقتنا بأنه لا يُهينه، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لم نصل حتى الأن إلى أجزاء الميتة، نحن قلنا ما الذي يستثنى من الميتات وما الذي يستثنى من الميتة نفسها، الأن كلامنا الأن على الذي يُستثنى منين؟ من الميتات.
السائل : انتهى الوقت يا شيخ.
الشيخ : أما الأجزاء بعد.
نعود إلى كتاب البيوع أظن ما يحتاج إلى قراءة.
الشيخ : العلماء قالوا هذا يحرم بيعه للمسلم.
السائل : لا غير لما قلتم القول الصحيح.
الشيخ : القول الصحيح أنه يجوز بيعه ويصح بيعه وأما مسألة أنه يبيعه على الكافر، الكافر ما يجوز له طية ولا عارية إلا رجاء إسلامه مع ثقتنا بأنه لا يُهينه، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لم نصل حتى الأن إلى أجزاء الميتة، نحن قلنا ما الذي يستثنى من الميتات وما الذي يستثنى من الميتة نفسها، الأن كلامنا الأن على الذي يُستثنى منين؟ من الميتات.
السائل : انتهى الوقت يا شيخ.
الشيخ : أما الأجزاء بعد.
نعود إلى كتاب البيوع أظن ما يحتاج إلى قراءة.
المناقشة حول بيع الميتة.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
الميتة يقول المؤلف إنه لا يصح بيعها فهل يُستثنى من هذا شيء؟ محمد؟
السائل : ... .
الشيخ : السؤال يقول المؤلف إن الميتة لا يصح بيعها فهل يُستثنى من ذلك شيء؟
السائل : نعم.
الشيخ : ما الذي يُستثنى؟
السائل : ميتته طاهرة.
الشيخ : ما ميتته طاهرة كالآدمي؟
السائل : نعم.
الشيخ : كالأدمي؟
السائل : ... .
الشيخ : كالأدمي؟ نحن نبّهنا على هذا، جاءنا هذا نفس الجواب الذي قلت ونبّهنا عليه أنه لا يصح.
السائل : ... ليست ... .
الشيخ : إذًا يجوز بيع الآدمي لأن ميتته طاهرة؟
السائل : لا ... .
الشيخ : سبحان الله كيف نسيتم هذه مع أننا نبّهنا عليه تنبيه يعني ما جاءت بالشرح هكذا مرسلة، يلا يا خالد؟
السائل : الميتة المأكولة.
الشيخ : صح، ما ميتته مأكولة لأجل أن يخرج ميتة الآدمي وتخرج ميتة ما لا نفس له سائلة من الحشرات فإنها طاهرة ومع ذلك لا يجوز بيعها، طيب، وهل يستثنى شيء أخر من الميتة نفسها يعني من أجزاء الميتة؟ سليم؟
السائل : ... .
الشيخ : يستثنى من ذلك على القول الراجح الجلد إذا دُبِغ، هذه واحد، محجوب؟ ما الذي يستثنى أيضا من الميتة؟
السائل : جلد الميتة يا شيخ.
الشيخ : لا الميتة، الأن الميتة عندي شاة ميتة ما يجوز إني أبيعها، ما الذي يستثنى من أجزاء الميتة؟ قال الأخ سليم الجلد إذا دُبِغ وهذا على القول الراجح ليس على المذهب أيضا.
السائل : الأجزاء التي تنفصل كالشعر والسن.
الشيخ : إيش؟
السائل : الأجزاء التي تنفصل كالشعر والسن.
الشيخ : أحسنت، الأشياء التي تنفصل مثل الشعر والريش والظفر إذا أمكن بيعها فيجوز بعد جزها أن تباع، طيب، ما تقول في بيع الجراد يا هاني وهو ميت؟
السائل : يجوز يا شيخ.
الشيخ : لماذا يجوز وهو ميت؟
السائل : لأنه مما يؤكل.
الشيخ : لأنه مما يؤكل. طيب.
الميتة يقول المؤلف إنه لا يصح بيعها فهل يُستثنى من هذا شيء؟ محمد؟
السائل : ... .
الشيخ : السؤال يقول المؤلف إن الميتة لا يصح بيعها فهل يُستثنى من ذلك شيء؟
السائل : نعم.
الشيخ : ما الذي يُستثنى؟
السائل : ميتته طاهرة.
الشيخ : ما ميتته طاهرة كالآدمي؟
السائل : نعم.
الشيخ : كالأدمي؟
السائل : ... .
الشيخ : كالأدمي؟ نحن نبّهنا على هذا، جاءنا هذا نفس الجواب الذي قلت ونبّهنا عليه أنه لا يصح.
السائل : ... ليست ... .
الشيخ : إذًا يجوز بيع الآدمي لأن ميتته طاهرة؟
السائل : لا ... .
الشيخ : سبحان الله كيف نسيتم هذه مع أننا نبّهنا عليه تنبيه يعني ما جاءت بالشرح هكذا مرسلة، يلا يا خالد؟
السائل : الميتة المأكولة.
الشيخ : صح، ما ميتته مأكولة لأجل أن يخرج ميتة الآدمي وتخرج ميتة ما لا نفس له سائلة من الحشرات فإنها طاهرة ومع ذلك لا يجوز بيعها، طيب، وهل يستثنى شيء أخر من الميتة نفسها يعني من أجزاء الميتة؟ سليم؟
السائل : ... .
الشيخ : يستثنى من ذلك على القول الراجح الجلد إذا دُبِغ، هذه واحد، محجوب؟ ما الذي يستثنى أيضا من الميتة؟
السائل : جلد الميتة يا شيخ.
الشيخ : لا الميتة، الأن الميتة عندي شاة ميتة ما يجوز إني أبيعها، ما الذي يستثنى من أجزاء الميتة؟ قال الأخ سليم الجلد إذا دُبِغ وهذا على القول الراجح ليس على المذهب أيضا.
السائل : الأجزاء التي تنفصل كالشعر والسن.
الشيخ : إيش؟
السائل : الأجزاء التي تنفصل كالشعر والسن.
الشيخ : أحسنت، الأشياء التي تنفصل مثل الشعر والريش والظفر إذا أمكن بيعها فيجوز بعد جزها أن تباع، طيب، ما تقول في بيع الجراد يا هاني وهو ميت؟
السائل : يجوز يا شيخ.
الشيخ : لماذا يجوز وهو ميت؟
السائل : لأنه مما يؤكل.
الشيخ : لأنه مما يؤكل. طيب.
شرح قول المصنف: " والسرجين النجس والأدهان النجسة ولا المتنجسة "
الشيخ : ثم قال المؤلف " والسرجين النجس " هذا مبتدأ الدرس؟ يعني ولا يصح بيع السرجين النجس، السرجين هو ما يُعرف بالسماد الذي تُسْمد به الأشجار والزروع، هذا السماد ينقسم إلى قسمين، سماد نجس وسماد طاهر بل إلى ثلاثة أقسام وسماد متنجّس، السماد النجس لا يصح بيعه كروث الحمير والعذِرة، عذِرة الإنسان وما أشبه ذلك والعلة في هذا أن هذا النوع من السماد لا يجوز أن يُسمد به، انتبه، أنتم فهمتم ما هم السرجين؟ السماد الذي تُسمد به الزروع والأشجار لا يصح بيع النجس منه مثل روث الحمير، عذِرة الإنسان لا يصح بيعها، لماذا؟ لأنه لا يصح أن يُسمد به يعني لو أن الإنسان سمَد بنجس كان حراما لكن أكثر أهل العلم يُجيزون السماد بالنجس وأن تَسمد الأشجار والزروع بأرواث الحمير وعذِرة الإنسان فهل نقول على هذا القول إنه يجوز بيعها لأنه يُنتفع بها؟ الظاهر لا يجوز وإن كان يُنتفع بها، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم لما قال ( إن الله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام قالوا " أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس " ) يعني يتخذون منها المصابيح قال ( لا هو حرام ) يعني البيع مع أن فيه انتفاعا لكن منع النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم من بيعه لأنه نجس فعلى هذا نقول السرجين النجس لا يصح بيعه حتى لو قلنا بجواز السماد به، أفهمتم الأن؟
الثاني من أنواع السماد المتنجّس أو من أقسام السماد المتنجّس هل يجوز بيعه؟ الجواب نعم، يجوز بيعه لأنه يُمكن تطهيره ومثال المتنجّس تراب بال عليه حيوان من الحيوانات التي بولها نجِس، هذا التراب أصله طاهر ووردت عليه النجاسة فيكون إيش؟ متنجّسا، هل يجوز بيع هذا التراب المتنجس قبل أن نطهره؟
السائل : نعم.
الشيخ : يجوز لأنه يمكن إزالة نجاسته كما لو باع الإنسان ثوبا متنجّسا أليس الإنسان لو كان عنده ثوب متنجّس وباعه على أحد من الناس فالبيع جائز لكن يجب أن يُخبر المشتري بأنه متنجس لئلا يغتر به، طيب، إذًا السرجين النجس بيعه حرام، المتنجّس بيعه حلال، الطاهر جائز بيعه؟ نعم بيعه حلال من باب أولى، نعم.
يقول " السرجين النجس ولا الأدهان النجسة ولا المتنجسة " الأدهان المتنجسة لا يجوز بيعها ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ) فقالوا " أرأيت شحوم الميتة فإنه يُطلى بها السفن وتُدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس " فقال ( لا هو حرام ) أي بيعها مع أنهم ذكروا أن الناس ينتفعون بها إذًا الأدهان النجسة لا يجوز بيعها وهل يجوز الانتفاع بها؟ الجواب نعم، يجوز الانتفاع بها على وجه لا تتعدى كأن تدهن بها الجلود وتطلى بها السفن ويستصبح بها الناس، طيب، " ولا المتنجّسة " يعني ولا يصح بيع الأدهان المتنجّسة، مثال الأدهان النجسة، الأدهان التي تكون من شحم الميتة، هذه أدهان نجسة لأن الميتة نجسة والأدهان الخارجة من شحمها نجسة، الأدهان المتنجّسة هي الدهان الطاهرة التي وردت عليها النجاسة كإنسان عنده جالون من الدهن ولنقل من الزيت وقعت فيه نجاسة، يجوز بيعها أو لا؟ يجوز، لماذا؟ قلنا يجوز على القول الراجح لكن المذهب يقول لا يجوز، لا يجوز بيع الأدهان المتنجسة، لماذا؟ قالوا لأنه لا يُمكن تطهيرها وإذا لم يُمكن تطهيرها صارت كالنجسة والصحيح أن بيع الأدهان المتنجّسة جائز لأنه يُمكن تطهيرها فتكون كبيع الثوب المتنجّس.
إذًا كلام المؤلف في قوله " الأدهان النجسة " لا يجوز بيعها صحيح ودليله؟
السائل : ... .
الشيخ : حديث ( إن الله حرّم بيع الخمر ) حديث جابر، المتنجسة يقول المؤلف إنه لا يجوز بيعها والصحيح أن بيعها جائز لأن منع بيعها بناء على أنه لا يُمكن تطهيرها ولكن الصحيح أن تطهيرها ممكن ولكن كيف يُمكن تطهيرها وهي أدهان؟ يُمكن هذا بإضافة مواد إليها تطهّرها أو بإضافة ماء إليها وغليانها، المهم أنه متى أمكن تطهيرها فإنه يجوز بيعها، طيب.
قال المؤلف رحمه الله " والأدهان النجسة " عندك أنت لا المتنجّسة هذا، هذا غلط ولا المتنجسة.
الثاني من أنواع السماد المتنجّس أو من أقسام السماد المتنجّس هل يجوز بيعه؟ الجواب نعم، يجوز بيعه لأنه يُمكن تطهيره ومثال المتنجّس تراب بال عليه حيوان من الحيوانات التي بولها نجِس، هذا التراب أصله طاهر ووردت عليه النجاسة فيكون إيش؟ متنجّسا، هل يجوز بيع هذا التراب المتنجس قبل أن نطهره؟
السائل : نعم.
الشيخ : يجوز لأنه يمكن إزالة نجاسته كما لو باع الإنسان ثوبا متنجّسا أليس الإنسان لو كان عنده ثوب متنجّس وباعه على أحد من الناس فالبيع جائز لكن يجب أن يُخبر المشتري بأنه متنجس لئلا يغتر به، طيب، إذًا السرجين النجس بيعه حرام، المتنجّس بيعه حلال، الطاهر جائز بيعه؟ نعم بيعه حلال من باب أولى، نعم.
يقول " السرجين النجس ولا الأدهان النجسة ولا المتنجسة " الأدهان المتنجسة لا يجوز بيعها ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ) فقالوا " أرأيت شحوم الميتة فإنه يُطلى بها السفن وتُدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس " فقال ( لا هو حرام ) أي بيعها مع أنهم ذكروا أن الناس ينتفعون بها إذًا الأدهان النجسة لا يجوز بيعها وهل يجوز الانتفاع بها؟ الجواب نعم، يجوز الانتفاع بها على وجه لا تتعدى كأن تدهن بها الجلود وتطلى بها السفن ويستصبح بها الناس، طيب، " ولا المتنجّسة " يعني ولا يصح بيع الأدهان المتنجّسة، مثال الأدهان النجسة، الأدهان التي تكون من شحم الميتة، هذه أدهان نجسة لأن الميتة نجسة والأدهان الخارجة من شحمها نجسة، الأدهان المتنجّسة هي الدهان الطاهرة التي وردت عليها النجاسة كإنسان عنده جالون من الدهن ولنقل من الزيت وقعت فيه نجاسة، يجوز بيعها أو لا؟ يجوز، لماذا؟ قلنا يجوز على القول الراجح لكن المذهب يقول لا يجوز، لا يجوز بيع الأدهان المتنجسة، لماذا؟ قالوا لأنه لا يُمكن تطهيرها وإذا لم يُمكن تطهيرها صارت كالنجسة والصحيح أن بيع الأدهان المتنجّسة جائز لأنه يُمكن تطهيرها فتكون كبيع الثوب المتنجّس.
إذًا كلام المؤلف في قوله " الأدهان النجسة " لا يجوز بيعها صحيح ودليله؟
السائل : ... .
الشيخ : حديث ( إن الله حرّم بيع الخمر ) حديث جابر، المتنجسة يقول المؤلف إنه لا يجوز بيعها والصحيح أن بيعها جائز لأن منع بيعها بناء على أنه لا يُمكن تطهيرها ولكن الصحيح أن تطهيرها ممكن ولكن كيف يُمكن تطهيرها وهي أدهان؟ يُمكن هذا بإضافة مواد إليها تطهّرها أو بإضافة ماء إليها وغليانها، المهم أنه متى أمكن تطهيرها فإنه يجوز بيعها، طيب.
قال المؤلف رحمه الله " والأدهان النجسة " عندك أنت لا المتنجّسة هذا، هذا غلط ولا المتنجسة.
شرح قول المصنف: " ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد "
الشيخ : قال " ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد " بها الضمير يعود على أقرب مذكور وهو الأدهان المتنجّسة، يجوز الاستصباح بها أي اتخاذ المصابيح منها وكيف ذلك؟ كانوا فيما سبق ليس عندهم ... يعني القاز ولا الغاز ولا الكهرباء فبماذا يوقدون؟ يوقدون بالأدهان، يأتون بالدهن يضعونه في إناء صغير ويضعون فيه فتيلة ويوقدون فيها النار ومادام هذا الدهن باقيا فإنها تشتعل، فيقول المؤلف "يجوز الاستصباح بها في غير مسجد" وهذه الجملة جملة استطرادية لأن الكلام هنا ليس في جواز الاستعمال وعدمه ولكنه في جواز البيع وعدمه ولكنه ذكرها رحمه الله استطرادا والاستطراد في مسائل العلم إذا دعت الحاجة إليه أو اقتضت المصلحة من هدي النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ومثاله من السنّة أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الوضوء بماء البحر فقال ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) الحل ميتته لم يرد عنها سؤال لكن لاقتضاء المصلحة ذلك إذًا الاستصباح بالمتنجّسة جائز لكن اشترط المؤلف ألا يكون ذلك في المسجد فإن كان في المسجد فإنه لا يجوز الاستصباح بها، مثال ذلك رجل عنده إناء من دهن وقعت فيه نجاسة صار نجسا فماذا يصنع به؟ اتخذ منه مصابيح في بيته، الحكم؟ جائز، اتخذ من هذا الدهن مصابيح في المسجد فإنه لا يجوز، لماذا لا يجوز؟ قالوا لأن هذا يؤدّي إلى تنجيس المسجد وتنجيس المسجد حرام، بماذا يكون تنجيس المسجد؟ هل معناه أنه إذا انصب الدهن في المسجد تنجّس أم ماذا؟
السائل : الدخان.
الشيخ : يكون من الدخان إذًا هذا ينبني على أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة فأما على القول بأن النجاسة تطهر بالاستحالة فإنه يجوز وللعلماء في ذلك قولان سبقا في ذكر باب النجاسات أو سبق في باب النجاسات، أتدرون ما الاستحالة؟ تحوّل العين من عين إلى أخرى مثال ذلك كلب وقع في مملحة فصار ملحا، يُمكن هذا وإلا لا؟ يُمكن، الحديد إذا وقع في المملحة صار ملحا وهو الحديد، الكلب إذا وقع في المملحة صار جثة ملح، هل هو باق على نجاسته أو لا؟ على الخلاف إن قلنا بأن الاستحالة لا تطهّر النجس فإن هذه الكتلة من الملح نجِسة وإن قلنا بأنها النجاسة تطهر بالاستحالة لأنها انتقلت من عين إلى أخرى قلنا هذه الكتلة من الملح طاهرة.
الدخان؟ دخان النجاسة مستحيل وإلا غير مستحيل؟ مستحيل، من عين إلى دخان فإذا قلنا بطهارة النجاسة إذا استحال قلنا يجوز الاستصباح في الأدهان النجسة والمتنجسة في المسجد وغير المسجد، واضح يا جماعة؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب، إذًا، نعم، وفُهِم من قول المؤلف يجوز الاستصباح بها أي بالمتنجسة أنه لا يجوز الاستصباح بالنجسة كدهن إيش؟ كدهن الميتة، لا يجوز الاستصباح به مطلقا لا في المسجد ولا في غيره وهذا محل خلاف، الله يعينكم على الخلاف، نعم، محل خلاف، هل يجوز الاستصباح بالدهن النجس أو لا يجوز؟ في ذلك خلاف بين العلماء مبني على قول النبي صلى الله عليه وسلم ( هو حرام ) هل الضمير يعود على الانتفاع الذي ذكره الصحابة أو هو يعود على البيع الذي تحدّث عنه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : الثاني على رأي والأول على رأي أخر والله أعلم.
السائل : الدخان.
الشيخ : يكون من الدخان إذًا هذا ينبني على أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة فأما على القول بأن النجاسة تطهر بالاستحالة فإنه يجوز وللعلماء في ذلك قولان سبقا في ذكر باب النجاسات أو سبق في باب النجاسات، أتدرون ما الاستحالة؟ تحوّل العين من عين إلى أخرى مثال ذلك كلب وقع في مملحة فصار ملحا، يُمكن هذا وإلا لا؟ يُمكن، الحديد إذا وقع في المملحة صار ملحا وهو الحديد، الكلب إذا وقع في المملحة صار جثة ملح، هل هو باق على نجاسته أو لا؟ على الخلاف إن قلنا بأن الاستحالة لا تطهّر النجس فإن هذه الكتلة من الملح نجِسة وإن قلنا بأنها النجاسة تطهر بالاستحالة لأنها انتقلت من عين إلى أخرى قلنا هذه الكتلة من الملح طاهرة.
الدخان؟ دخان النجاسة مستحيل وإلا غير مستحيل؟ مستحيل، من عين إلى دخان فإذا قلنا بطهارة النجاسة إذا استحال قلنا يجوز الاستصباح في الأدهان النجسة والمتنجسة في المسجد وغير المسجد، واضح يا جماعة؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب، إذًا، نعم، وفُهِم من قول المؤلف يجوز الاستصباح بها أي بالمتنجسة أنه لا يجوز الاستصباح بالنجسة كدهن إيش؟ كدهن الميتة، لا يجوز الاستصباح به مطلقا لا في المسجد ولا في غيره وهذا محل خلاف، الله يعينكم على الخلاف، نعم، محل خلاف، هل يجوز الاستصباح بالدهن النجس أو لا يجوز؟ في ذلك خلاف بين العلماء مبني على قول النبي صلى الله عليه وسلم ( هو حرام ) هل الضمير يعود على الانتفاع الذي ذكره الصحابة أو هو يعود على البيع الذي تحدّث عنه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : الثاني على رأي والأول على رأي أخر والله أعلم.
كيف يستدل بقوله تعالى :(( ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد )) على مشروعية الاعتكاف.؟
الشيخ : يسأل يقول كيف يمكن الاستدلال بقوله تعالى (( ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد )) على أن الاعتكاف مشروع؟ يسأل مشروع.
السائل : ... .
الشيخ : مشروع يعني مستحب، أي أجب أنا أجبت من قبل لكن الأخ عبد الله يُمكن. نعم؟
السائل : مادام أن الله عز وجل مادام ذكره ورتّب عليه أحكاما فهو مستحب.
الشيخ : فقد رضَيَه.
السائل : فقد رضَيَه.
الشيخ : وهو عبادة فيكون مستحبا. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : مشروع يعني مستحب، أي أجب أنا أجبت من قبل لكن الأخ عبد الله يُمكن. نعم؟
السائل : مادام أن الله عز وجل مادام ذكره ورتّب عليه أحكاما فهو مستحب.
الشيخ : فقد رضَيَه.
السائل : فقد رضَيَه.
الشيخ : وهو عبادة فيكون مستحبا. نعم؟
6 - كيف يستدل بقوله تعالى :(( ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد )) على مشروعية الاعتكاف.؟ أستمع حفظ
الأسئلة.
السائل : قلنا في المرة الماضية أن يعني بيع الفيل ... للصيد يجوز وإن كان ... طيب بالنسبة يا شيخ لمسألة البيع في أخر وهو يعني ... .
الشيخ : بالنص.
السائل : ... .
الشيخ : نجاسته مغلظة. طيب.
السائل : فهذه ... الميتة ومثل الجلد المدبوغ لا يتعلق بها العلة يعني ليست ... .
الشيخ : ما الجواب عن هذا الإيراد؟
السائل : النص.
الشيخ : النص، لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ( إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام قالوا " أرأيت شحوم الميتة " ) يعني هل يجوز أو لا يجوز بيعه قال ( لا هو حرام ) النص ورد بهذا. سلامة؟
السائل : انتهى الوقت يا شيخ.
الشيخ : بالنص.
السائل : ... .
الشيخ : نجاسته مغلظة. طيب.
السائل : فهذه ... الميتة ومثل الجلد المدبوغ لا يتعلق بها العلة يعني ليست ... .
الشيخ : ما الجواب عن هذا الإيراد؟
السائل : النص.
الشيخ : النص، لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ( إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام قالوا " أرأيت شحوم الميتة " ) يعني هل يجوز أو لا يجوز بيعه قال ( لا هو حرام ) النص ورد بهذا. سلامة؟
السائل : انتهى الوقت يا شيخ.
ما حكم رمي الصيد على كلب الصيد وهو حي.؟
السائل : كلب صيد ويرمي عليه الطير وهو حي ... .
الشيخ : يُعلّمه.
السائل : لا لا يُطعمه.
الشيخ : لا ما يجوز.
السائل : ... .
الشيخ : ما يجوز.
السائل : يُنهى عن ذلك.
الشيخ : إي نعم، لأن هذا تعذيب للحيوان. انتهى الوقت.
الشيخ : يُعلّمه.
السائل : لا لا يُطعمه.
الشيخ : لا ما يجوز.
السائل : ... .
الشيخ : ما يجوز.
السائل : يُنهى عن ذلك.
الشيخ : إي نعم، لأن هذا تعذيب للحيوان. انتهى الوقت.
ما حكم شراء جثث الأموات لتشريحها .؟
السائل : لا بد أنهم يحضرونها عن طريق الشراء، الشراء هذا ... .
الشيخ : سمعتم كلامه؟ يقول شراء جثث الأموات لتشريحها هل يجوز؟ الجواب لا، لا يجوز لكن.
السائل : ولو كفار يا شيخ؟
الشيخ : ولو كفار.
الشيخ : سمعتم كلامه؟ يقول شراء جثث الأموات لتشريحها هل يجوز؟ الجواب لا، لا يجوز لكن.
السائل : ولو كفار يا شيخ؟
الشيخ : ولو كفار.
ما هو دليل قولكم أن الجماع دون الفرج للمعتكف لا يفسده.؟
السائل : قلنا أن الجماع دون الفرج للمعتكف لا يُفسده ... أو إلا إذا أنزل؟
الشيخ : كيف؟
السائل : إلا بالإنزال؟
الشيخ : الدليل المباشرة يقولون عبر بها الجماع.
السائل : يعني هذا ليس بجماع؟
الشيخ : إلا.
السائل : الذي يُنزل دون الفرج.
الشيخ : أي نعم، لأن الغالب القاعدة في أن الإنزال يوجب ما يوجبه الجماع ... وإن كان هذا غير مطرد لكن قالوا يعني هذا تعليلهم ليس عندي شيء بيّن في هذه المسألة.
السائل : وإذا وقعت يعني نقول.
الشيخ : نعم نقول ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : إلا بالإنزال؟
الشيخ : الدليل المباشرة يقولون عبر بها الجماع.
السائل : يعني هذا ليس بجماع؟
الشيخ : إلا.
السائل : الذي يُنزل دون الفرج.
الشيخ : أي نعم، لأن الغالب القاعدة في أن الإنزال يوجب ما يوجبه الجماع ... وإن كان هذا غير مطرد لكن قالوا يعني هذا تعليلهم ليس عندي شيء بيّن في هذه المسألة.
السائل : وإذا وقعت يعني نقول.
الشيخ : نعم نقول ... .
كيف يطهر السرجين المتنجس.؟
السائل : تطهير السرجين النجس النجس ... إذا كان الشيخ مثلا ..
الشيخ : سرجين نجس؟
السائل : نعم.
الشيخ : ما يمكن يطهّر.
السائل : متنجّس.
الشيخ : متنجّس؟
السائل : نعم.
الشيخ : يصب عليه الماء.
السائل : يُصب يُكاثر وإلا.
الشيخ : يُكاثر مثل بول المكان الذي بال عليه العرابي قال ( أريقوا عليه سجل من ماء ) .
السائل : ...
الشيخ : كم فيه؟
السائل : خمسة.
الشيخ : خمسة كراتين؟ أي طيب، أجل نأخذ هات كرتونين وزّع على.
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، قال رحمه الله تعالى في كتاب البيع " وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يُسمّه في العقد صح له بالإجازة ولزم المشترى بعدمها ملكا. ولا يُباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجّر " .
الشيخ : بس.
الشيخ : سرجين نجس؟
السائل : نعم.
الشيخ : ما يمكن يطهّر.
السائل : متنجّس.
الشيخ : متنجّس؟
السائل : نعم.
الشيخ : يصب عليه الماء.
السائل : يُصب يُكاثر وإلا.
الشيخ : يُكاثر مثل بول المكان الذي بال عليه العرابي قال ( أريقوا عليه سجل من ماء ) .
السائل : ...
الشيخ : كم فيه؟
السائل : خمسة.
الشيخ : خمسة كراتين؟ أي طيب، أجل نأخذ هات كرتونين وزّع على.
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، قال رحمه الله تعالى في كتاب البيع " وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يُسمّه في العقد صح له بالإجازة ولزم المشترى بعدمها ملكا. ولا يُباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجّر " .
الشيخ : بس.
المناقشة حول بيع الأدهان النجسة والاستصباح بها.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
ماذا نقول في بيع الأدهان النجسة؟ شرافي؟
السائل : بيع الأدهان النجسة حرام.
الشيخ : الدليل؟
السائل : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شحوم الميتة قال ( لا هو حرام ) .
الشيخ : نعم.
السائل : والله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه.
الشيخ : نعم، الأدهان المتنجسة؟
السائل : ... .
الشيخ : المذهب أنه يحرم لأنه لا يُمكن تطهيره فتكون كالنجسة، القول الثاني يا إبراهيم؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه يمكن تطهيرها فيكون بيعها كبيع الثوب المتنجّس، طيب. ما حكم الاستصباح بها يا علي؟
السائل : الإستصباح إن كانت في غير مسجد.
الشيخ : طيب اسأل بها الضمير يعود على إيش؟
السائل : ... النجسة.
الشيخ : النجسة؟
السائل : أو المتنجسة.
الشيخ : هذا ... ولذلك سألنا؟
السائل : نعم.
الشيخ : هل يعود الضمير على النجسة أو على المتنجسة؟
السائل : يعود على المتنجسة.
الشيخ : المتنجسة؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، طيب، يجوز الاستصباح بها في غير المسجد، لماذا لا يجوز في المسجد؟
السائل : لأنه الاستصباح في المسجد يعلى في المسجد من دخانها ما هو نجس.
الشيخ : نعم، ما يكون سببا لتنجيس المسجد، تمام، هل هناك قول أخر؟
السائل : لا.
الشيخ : قله.
السائل : القول الأخر هو أن الدخان ليس نجس.
الشيخ : كيف؟
السائل : أن الاستصباح بالأدهان المتنجّسة جائز في المسجد وغيره.
الشيخ : طيب، ما علّة هذا القول؟
السائل : هو مبني على الخلاف ... الاستحالة هل هي طاهرة أم نجسة؟ ... المستحيل من الدهن.
الشيخ : يعني إذًا هذا على قول بأن الاستحالة تطهّر النجس. طيب. صح. الاستصباح بالأدهان النجسة؟ أدم؟ ماذا تقول في الإستصباح بالأدهان النجسة؟ كإنسان أخذ من ميتة دهنا فاستصبح بها؟ ماذا تقولون في هذا؟ نعم؟
السائل : ما راجعت.
الشيخ : ما راجعت، لماذا؟ خزرج؟
السائل : محل خلاف، المذهب لا يجوز الاستصباح بها.
الشيخ : المذهب لا يجوز، من أين نأخذه من كلام المؤلف؟
السائل : قوله ... .
الشيخ : نعم، أحسنت، والقول الثاني؟
السائل : القول الثاني ... .
الشيخ : طيب، يلا يا هاني؟ ما هو دليل من منع الاستصباح بالأدهان النجسة؟
السائل : هو ... .
الشيخ : لا دليل دليل؟ نعم؟ لا ما هو المسجد، الإستصباح بالأدهان النجسة ممنوع في المسجد وغير المسجد على كلام المؤلف، فما هو دليل هؤلاء؟ سعود؟
السائل : حديث ... رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم حينما حرم بيع الميتة سئل عن شحومها فقالوا إنها يستصبح بها ... ..
الشيخ : إيش؟
السائل : يستصبح بها الناس ويطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس.
الشيخ : نعم.
السائل : فقال ( لا هو حرام ) فقالوا إن عود الضمير هنا على الانتفاع.
الشيخ : طيب، على الذي سألوا عنه؟
السائل : نعم على ... .
الشيخ : نعم.
السائل : فقالوا هذا دليل على أنه لا يجوز ... .
الشيخ : طيب، فيه قول ثاني يا حامد؟
السائل : هناك قول ثان، أن الضمير يعود إلى البيع.
الشيخ : لا، أولا اذكر الحكم ثم اذكر الدليل، دليل ثان أنه يجوز.
السائل : أنه يجوز الاستصباح بها.
الشيخ : طيب.
السائل : وعلّلوا بذلك أن الضمير يعود في الحديث إلى، العلة تعود إلى البيع.
الشيخ : الضمير الضمير.
السائل : الضمير.
الشيخ : هو حرام يعود إلى؟
السائل : البيع.
الشيخ : نعم.
السائل : فقالوا بذلك أنه يجوز الاستصباح ولكن بيعها يحرم.
الشيخ : طيب، ما الذي يُقوّي هذا الرأي؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن الكلام كله في البيع ثم الصحابة لما أوردوا هذا ليسوا يريدون من الرسول، أن يسألوه عن حكم الانتفاع لكن أرادوا أن يجعلوا هذا الانتفاع سببا لجواز البيع، تمام، هذا القول هو الراجح وقد تكلّم ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين النووية على هذا الحديث كلاما جيدا تحسن مراجعته.
طيب قال المؤلف " وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه " هذا الشرط؟ الرابع؟
السائل : ... .
الشيخ : سبحان الله، لا إله إلا الله، كيف؟
ماذا نقول في بيع الأدهان النجسة؟ شرافي؟
السائل : بيع الأدهان النجسة حرام.
الشيخ : الدليل؟
السائل : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شحوم الميتة قال ( لا هو حرام ) .
الشيخ : نعم.
السائل : والله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه.
الشيخ : نعم، الأدهان المتنجسة؟
السائل : ... .
الشيخ : المذهب أنه يحرم لأنه لا يُمكن تطهيره فتكون كالنجسة، القول الثاني يا إبراهيم؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه يمكن تطهيرها فيكون بيعها كبيع الثوب المتنجّس، طيب. ما حكم الاستصباح بها يا علي؟
السائل : الإستصباح إن كانت في غير مسجد.
الشيخ : طيب اسأل بها الضمير يعود على إيش؟
السائل : ... النجسة.
الشيخ : النجسة؟
السائل : أو المتنجسة.
الشيخ : هذا ... ولذلك سألنا؟
السائل : نعم.
الشيخ : هل يعود الضمير على النجسة أو على المتنجسة؟
السائل : يعود على المتنجسة.
الشيخ : المتنجسة؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، طيب، يجوز الاستصباح بها في غير المسجد، لماذا لا يجوز في المسجد؟
السائل : لأنه الاستصباح في المسجد يعلى في المسجد من دخانها ما هو نجس.
الشيخ : نعم، ما يكون سببا لتنجيس المسجد، تمام، هل هناك قول أخر؟
السائل : لا.
الشيخ : قله.
السائل : القول الأخر هو أن الدخان ليس نجس.
الشيخ : كيف؟
السائل : أن الاستصباح بالأدهان المتنجّسة جائز في المسجد وغيره.
الشيخ : طيب، ما علّة هذا القول؟
السائل : هو مبني على الخلاف ... الاستحالة هل هي طاهرة أم نجسة؟ ... المستحيل من الدهن.
الشيخ : يعني إذًا هذا على قول بأن الاستحالة تطهّر النجس. طيب. صح. الاستصباح بالأدهان النجسة؟ أدم؟ ماذا تقول في الإستصباح بالأدهان النجسة؟ كإنسان أخذ من ميتة دهنا فاستصبح بها؟ ماذا تقولون في هذا؟ نعم؟
السائل : ما راجعت.
الشيخ : ما راجعت، لماذا؟ خزرج؟
السائل : محل خلاف، المذهب لا يجوز الاستصباح بها.
الشيخ : المذهب لا يجوز، من أين نأخذه من كلام المؤلف؟
السائل : قوله ... .
الشيخ : نعم، أحسنت، والقول الثاني؟
السائل : القول الثاني ... .
الشيخ : طيب، يلا يا هاني؟ ما هو دليل من منع الاستصباح بالأدهان النجسة؟
السائل : هو ... .
الشيخ : لا دليل دليل؟ نعم؟ لا ما هو المسجد، الإستصباح بالأدهان النجسة ممنوع في المسجد وغير المسجد على كلام المؤلف، فما هو دليل هؤلاء؟ سعود؟
السائل : حديث ... رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم حينما حرم بيع الميتة سئل عن شحومها فقالوا إنها يستصبح بها ... ..
الشيخ : إيش؟
السائل : يستصبح بها الناس ويطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس.
الشيخ : نعم.
السائل : فقال ( لا هو حرام ) فقالوا إن عود الضمير هنا على الانتفاع.
الشيخ : طيب، على الذي سألوا عنه؟
السائل : نعم على ... .
الشيخ : نعم.
السائل : فقالوا هذا دليل على أنه لا يجوز ... .
الشيخ : طيب، فيه قول ثاني يا حامد؟
السائل : هناك قول ثان، أن الضمير يعود إلى البيع.
الشيخ : لا، أولا اذكر الحكم ثم اذكر الدليل، دليل ثان أنه يجوز.
السائل : أنه يجوز الاستصباح بها.
الشيخ : طيب.
السائل : وعلّلوا بذلك أن الضمير يعود في الحديث إلى، العلة تعود إلى البيع.
الشيخ : الضمير الضمير.
السائل : الضمير.
الشيخ : هو حرام يعود إلى؟
السائل : البيع.
الشيخ : نعم.
السائل : فقالوا بذلك أنه يجوز الاستصباح ولكن بيعها يحرم.
الشيخ : طيب، ما الذي يُقوّي هذا الرأي؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن الكلام كله في البيع ثم الصحابة لما أوردوا هذا ليسوا يريدون من الرسول، أن يسألوه عن حكم الانتفاع لكن أرادوا أن يجعلوا هذا الانتفاع سببا لجواز البيع، تمام، هذا القول هو الراجح وقد تكلّم ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين النووية على هذا الحديث كلاما جيدا تحسن مراجعته.
طيب قال المؤلف " وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه " هذا الشرط؟ الرابع؟
السائل : ... .
الشيخ : سبحان الله، لا إله إلا الله، كيف؟
ما حكم بيع أجزاء الميتة.؟
السائل : ... .
الشيخ : ما ذكرنا هذا؟ أجزاء الميتة قلنا، تكلّمنا على الشعر والريش والوبر والصوف وقلنا إن هذا يجوز بيعه إذا جز.
السائل : ... .
الشيخ : طيب. الله المستعان يعني لازم بالشرح، طيب، الميتة أولا يستثنى من جنس الميتات كل ميتة إيش؟ كل ميتة يحِل أكلها أو كل ميتة طاهرة؟
السائل : ... .
الشيخ : كل ميتة يحل أكلها، يُستثنى من أجزاء الميتة أولا ما هو في حكم المنفصل مثل الشعر والوبَر والصوف والريش وما أشبه ذلك، هذا يجوز بيعه لأنه طاهر فلو ماتت شاة لإنسان وفيها صوف وجزّه وباعه فلا حرج، ثانيا يُستثنى من ذلك على القول الراجح الجلد لأن الجلد يُمكن تطهيره فهو كالثوب المتنجّس وقيل لا يُستثنى لأنه جزء من أجزاء الميتة فهو نجِس ثم لا نعلم هذا الذي اشتراه أيدبغه فيطهر أم لا؟ وهذا القول أحْوط والأول أقْعد أنه مادام يُمكن أن يُطهَّر ويُنتفع به فإنه يجوز بيعه وقد علِمتم أن المذهب أن جلد الميتة لا يطهر بالدبغ وأنه لا يجوز بيعه أيضا ولو دُبِغ لأنه لا يُستعمل إلا في اليابسات. طيب.
الشيخ : ما ذكرنا هذا؟ أجزاء الميتة قلنا، تكلّمنا على الشعر والريش والوبر والصوف وقلنا إن هذا يجوز بيعه إذا جز.
السائل : ... .
الشيخ : طيب. الله المستعان يعني لازم بالشرح، طيب، الميتة أولا يستثنى من جنس الميتات كل ميتة إيش؟ كل ميتة يحِل أكلها أو كل ميتة طاهرة؟
السائل : ... .
الشيخ : كل ميتة يحل أكلها، يُستثنى من أجزاء الميتة أولا ما هو في حكم المنفصل مثل الشعر والوبَر والصوف والريش وما أشبه ذلك، هذا يجوز بيعه لأنه طاهر فلو ماتت شاة لإنسان وفيها صوف وجزّه وباعه فلا حرج، ثانيا يُستثنى من ذلك على القول الراجح الجلد لأن الجلد يُمكن تطهيره فهو كالثوب المتنجّس وقيل لا يُستثنى لأنه جزء من أجزاء الميتة فهو نجِس ثم لا نعلم هذا الذي اشتراه أيدبغه فيطهر أم لا؟ وهذا القول أحْوط والأول أقْعد أنه مادام يُمكن أن يُطهَّر ويُنتفع به فإنه يجوز بيعه وقد علِمتم أن المذهب أن جلد الميتة لا يطهر بالدبغ وأنه لا يجوز بيعه أيضا ولو دُبِغ لأنه لا يُستعمل إلا في اليابسات. طيب.
شرح قول المصنف: " وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه "
الشيخ : يقول المؤلف رحمه الله تعالى " وأن يكون من مالك " هذا الشرط الرابع " أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه " فما هو الدليل على هذا الشرط؟ الدليل على هذا الشرط من القرأن والسنّة أما من القرأن فقوله تبارك وتعالى (( يا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ )) ومعلوم أن من باع ملك غيره فإن الغير لا يرضى بذلك، لا يرضى أن أحدا يتصرّف بماله ويبيعه وأما من السنّة فقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام ( لا تبع ما ليس عندك ) فنهاه أن يبيع ما ليس عنده والمراد ما ليس في حوزته أو ما ليس قادرا عليه كما سيأتي إن شاء الله في الشرح.
وأما من النظر فلأنه لو جاز أن يبيع الإنسان ما لا يملك لكان في ذلك من العدوان والفوضى ما لا تستقيم معه حياة البشر فصار الدليل على ذلك من القرأن وإيش؟ والسنّة والنظر الصحيح ولا يُمكن أن نُسلّط الناس بعضهم على بعض في بيع أموالهم.
قال المؤلف " أو من يقوم مقامه " يعني أو من يقوم مقام المالك وهم أربعة أصناف الوكيل والوصي والولي والناظر، هؤلاء هم الذين يقومون مقام المالك أربعة أصناف، الوكيل الثاني؟ الوصي والثالث الناظر والرابع الولي فالوكيل هو من أذِن له بالتصرّف في حال حياته كرجل أعطى شخصا سيارته وقال بعها هذا وكيل يصح أن يبيعها؟ نعم، لأنه قائم مقام المالك بالتوكيل ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وكّل في البيع والشراء وهذا دليل من السنّة.
الثاني الوصي وهو من أمِر بالتصرّف بعد الموت، الوصي من أمِر بالتصرّف بعد الموت مثل أن يوصي شخص بشيء من ماله إلى زيْد فهذا الموصى إليه يجوز أن يتصرّف فيما وُصِّي فيه بما يراه أصلح وهو ليس بمالك لكنه قائم مقام المالك.
الثالث الناظر هو الذي جعل على الوقف يعني وكِّل في الوقف مثل أن يقول هذا البيت وقف على الفقراء والمساكين والناظر عليه فلان بن فلان، هذا أيضا يصح تصرّفه مع أنه ليس بمالك لكنه قائم مقام المالك ونُسمّي هذا إيش؟ نسميه ناظرا وقد وقّف عمر رضي الله عنه ما ملكه في خيبر وقال " تليه حفصة ثم ذوو الرأي من أله " فحفصة جعلها عمر ناظرة على وقفه.
الرابع الولي والولاية نوعان عامة وخاصة فالعامة ولاية الحكام كالقضاة مثلا، لهم ولاية عامة على الأموال المجهول مالكها وعلى أموال اليتامى إذا لم يكن لهم ولي خاص وعلى غير ذلك، هذه ولاية عامة والولاية الخاصة هي الوِلاية على اليتيم من شخص خاص كولاية العَمّ على ابن أخيه اليتيم، هذه ولاية خاصة أو عامة؟ خاصة، لماذا جعلنا هذا وليا ولم نجعله وكيلا؟ لأنه استفاد تصرّفه عن طريق الشرع والوكيل والولي والناظر عن الطريق الخاص بالمالك أما الولي فولايته مستفادة من الشرع، طيب، وعلى هذا فإذا وَكّل إنسانا في بيع شيء فباعه صح مع أن الوكيل ليس بمالك ولكنه قائم مقام المالك، طيب، لكن يجب على الوكيل أن يتصرّف بما يراه أصلح فإذا كانت السلعة تزيد فإنه لا يبيعها حتى تنتهي الزيادة بخلاف الذي يتصرّف لنفسه فإنه يجوز أن يبيع السلعة بما هو دون والفرق بينهما أن المتصرّف لغيره يجب أن يتصرف بالأحظ والمتصرّف لنفسه يتصرف بإيش؟ بما شاء، فمثلا لو أعطيت هذا الرجل أعطيته مسجِّلا يبيعه فصار الناس يزيدون في المسجّل حتى بلغ مائة أو مائتين فلا يجوز له أن يبيعه والناس يزيدون فيه حتى يقف السعر لكن لو باعه مالكه بمائة ريال وهو يُساوي مائتين جاز؟ لماذا؟ لأن هذا يتصرّف بنفسه المالك وذاك يتصرّف لغيره وانظر إلى هذه المسألة وهي التصرّف للغير كيف كانت حتى في العبادات، الإمام يجب أن يُصلّيَ بالناس حسب إيش؟ حسب السنّة وغيره يصلي ما شاء، قال النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( إذا صلى أحدكم للناس فليُخفّف وإذا صلى لنفسه فليطوّل ما شاء ) يُطوّل أو يُقصّر، طيب.
وأما من النظر فلأنه لو جاز أن يبيع الإنسان ما لا يملك لكان في ذلك من العدوان والفوضى ما لا تستقيم معه حياة البشر فصار الدليل على ذلك من القرأن وإيش؟ والسنّة والنظر الصحيح ولا يُمكن أن نُسلّط الناس بعضهم على بعض في بيع أموالهم.
قال المؤلف " أو من يقوم مقامه " يعني أو من يقوم مقام المالك وهم أربعة أصناف الوكيل والوصي والولي والناظر، هؤلاء هم الذين يقومون مقام المالك أربعة أصناف، الوكيل الثاني؟ الوصي والثالث الناظر والرابع الولي فالوكيل هو من أذِن له بالتصرّف في حال حياته كرجل أعطى شخصا سيارته وقال بعها هذا وكيل يصح أن يبيعها؟ نعم، لأنه قائم مقام المالك بالتوكيل ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وكّل في البيع والشراء وهذا دليل من السنّة.
الثاني الوصي وهو من أمِر بالتصرّف بعد الموت، الوصي من أمِر بالتصرّف بعد الموت مثل أن يوصي شخص بشيء من ماله إلى زيْد فهذا الموصى إليه يجوز أن يتصرّف فيما وُصِّي فيه بما يراه أصلح وهو ليس بمالك لكنه قائم مقام المالك.
الثالث الناظر هو الذي جعل على الوقف يعني وكِّل في الوقف مثل أن يقول هذا البيت وقف على الفقراء والمساكين والناظر عليه فلان بن فلان، هذا أيضا يصح تصرّفه مع أنه ليس بمالك لكنه قائم مقام المالك ونُسمّي هذا إيش؟ نسميه ناظرا وقد وقّف عمر رضي الله عنه ما ملكه في خيبر وقال " تليه حفصة ثم ذوو الرأي من أله " فحفصة جعلها عمر ناظرة على وقفه.
الرابع الولي والولاية نوعان عامة وخاصة فالعامة ولاية الحكام كالقضاة مثلا، لهم ولاية عامة على الأموال المجهول مالكها وعلى أموال اليتامى إذا لم يكن لهم ولي خاص وعلى غير ذلك، هذه ولاية عامة والولاية الخاصة هي الوِلاية على اليتيم من شخص خاص كولاية العَمّ على ابن أخيه اليتيم، هذه ولاية خاصة أو عامة؟ خاصة، لماذا جعلنا هذا وليا ولم نجعله وكيلا؟ لأنه استفاد تصرّفه عن طريق الشرع والوكيل والولي والناظر عن الطريق الخاص بالمالك أما الولي فولايته مستفادة من الشرع، طيب، وعلى هذا فإذا وَكّل إنسانا في بيع شيء فباعه صح مع أن الوكيل ليس بمالك ولكنه قائم مقام المالك، طيب، لكن يجب على الوكيل أن يتصرّف بما يراه أصلح فإذا كانت السلعة تزيد فإنه لا يبيعها حتى تنتهي الزيادة بخلاف الذي يتصرّف لنفسه فإنه يجوز أن يبيع السلعة بما هو دون والفرق بينهما أن المتصرّف لغيره يجب أن يتصرف بالأحظ والمتصرّف لنفسه يتصرف بإيش؟ بما شاء، فمثلا لو أعطيت هذا الرجل أعطيته مسجِّلا يبيعه فصار الناس يزيدون في المسجّل حتى بلغ مائة أو مائتين فلا يجوز له أن يبيعه والناس يزيدون فيه حتى يقف السعر لكن لو باعه مالكه بمائة ريال وهو يُساوي مائتين جاز؟ لماذا؟ لأن هذا يتصرّف بنفسه المالك وذاك يتصرّف لغيره وانظر إلى هذه المسألة وهي التصرّف للغير كيف كانت حتى في العبادات، الإمام يجب أن يُصلّيَ بالناس حسب إيش؟ حسب السنّة وغيره يصلي ما شاء، قال النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( إذا صلى أحدكم للناس فليُخفّف وإذا صلى لنفسه فليطوّل ما شاء ) يُطوّل أو يُقصّر، طيب.
شرح قول المصنف: " فإن باع ملك غيره "
الشيخ : يقول رحمه الله " أو من يقوم مقامه فإن باع ملك غيره لم يصح " لماذا؟ لأنه ليس مالكا لفوات الشرط وهو الملك، طيب، لو باع ملك أبيه، يصح؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، ملك ابنه؟
السائل : يصح.
الشيخ : لا يصح، إذا أشكل على الإنسان المسألة قال فيها قولان، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يصح فإن قال قائل أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( أنت ومالك لأبيك ) قلنا بلى لكن إذا أراد الأب أن يبيع ملك ابنه فليتملّكه أولا ثم يبيعه ثانيا لأنه قبل تملّكه ملك لمن؟ للابن، ... لا مانع، تملّك هذا المال ثم بعه، أما أن تبيعه وهو على ملك ابنك بدون إذنه فلا تملك ذلك، طيب.
يقول " أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح " "اشترى"، ما عندكم "له"؟ طيب، يعني اشترى بعين مال الشخص بدون إذنه لم يصح، كيف بعين ماله؟ بعين ماله مثل إنسان أعطاك دراهم قال خذ هذه الدراهم أوصلها إلى فلان، أنت الأن أمين مرسل فمررت بالسوق وهي معك هذه الدراهم فاشتريت سلعة بهذه الدراهم يعني قلت للبائع اشتريت منك هذا الثوب بهذه الدراهم، إذًا اشترى بعين المال وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : اشترى بعين المال فالبيع لا يصح.
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، ملك ابنه؟
السائل : يصح.
الشيخ : لا يصح، إذا أشكل على الإنسان المسألة قال فيها قولان، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يصح فإن قال قائل أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( أنت ومالك لأبيك ) قلنا بلى لكن إذا أراد الأب أن يبيع ملك ابنه فليتملّكه أولا ثم يبيعه ثانيا لأنه قبل تملّكه ملك لمن؟ للابن، ... لا مانع، تملّك هذا المال ثم بعه، أما أن تبيعه وهو على ملك ابنك بدون إذنه فلا تملك ذلك، طيب.
يقول " أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح " "اشترى"، ما عندكم "له"؟ طيب، يعني اشترى بعين مال الشخص بدون إذنه لم يصح، كيف بعين ماله؟ بعين ماله مثل إنسان أعطاك دراهم قال خذ هذه الدراهم أوصلها إلى فلان، أنت الأن أمين مرسل فمررت بالسوق وهي معك هذه الدراهم فاشتريت سلعة بهذه الدراهم يعني قلت للبائع اشتريت منك هذا الثوب بهذه الدراهم، إذًا اشترى بعين المال وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : اشترى بعين المال فالبيع لا يصح.
اضيفت في - 2006-04-10