كتاب البيوع-03a
شرح قول المصنف: " أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح "
الشيخ : طيب، يقول " أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح " "اشترى"، ما عندكم "له"؟ طيب، يعني اشترى بعين مال الشخص بدون إذنه لم يصح، كيف بعين ماله؟ بعين ماله مثل إنسان أعطاك دراهم قال خذ هذه الدراهم أوصلها إلى فلان، أنت الأن أمين مرسل فمررت بالسوق وهي معك هذه الدراهم فاشتريت سلعة بهذه الدراهم يعني قلت للبائع اشتريت منك هذا الثوب بهذه الدراهم، إذًا اشترى بعين المال وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : اشترى بعين المال فالبيع لا يصح لأن اشتراءه بعيْن المال كبيعه عين المال، واضح؟ طيب. فكما أنه لا يجوز أن ءاخذ كتاب زيد وأبيعه كذلك لا يجوز أن أبيع عين ماله والشراء بعين المال هو بيع لعين المال في الواقع وعلى هذا فلا يصح، طيب.
وظاهر كلام المؤلف أن هذا لا يصح وإن كان فيه مصلحة وظاهر كلامه أيضا أنه لا يصح وإن أجازه المالك، لماذا؟ لفوات الشرط والصحيح أنه إذا أجازه المالك صح البيع والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ( وكّل الجعد بن عروة أن يشتري له أضحية وأعطاه دينارا فاشترى أضحيتين بدينار واحد ثم باع إحداهما بدينار ) شوف الأن، وُكّل أن يشتري أضحية فاشترى أضحيتين وهذا فيه مصلحة وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : فيه مصلحة لا شك ثم باع واحدة من الأضحتين بدينار وهذا فيه مصلحة وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : فيه مصلحة فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بديناره وشاة فقال ( اللهم بارك له في بيعه ) فكان لا يشتري ترابا إلا ربح فيه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم وعلى كلام المؤلف يكون هذا التصرّف غير صحيح ولكن الصحيح أنه جائز ونافذ إذا أجازه المالك، طيب، فإن قال قائل هل يجوز للإنسان أن يُقْدم على بيع ملك غيره بدون إذنه؟ قلنا يجوز بقرينة، ما هي القرينة؟ أنا أعرف أن صاحبي يريد أن يبيع بيته أو سيارته ولنقل بيته فجاء إنسان واشترى البيت بمائة ألف وهو يُساوي تسعين وأنا أعرف أن صاحب البيت يريد بيته يجوز لي أن أبيعه بمائة، لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، لأن فيه مصلحة، الرجل يريد أن يبيع بيته بثمانين فإذا جاء إنسان يشتريه بمائة فهذا مصلحة، يجوز أن أقدم على التصرف وإلا فالأصل منع الإقدام على التصرّف لأنه ملك غيري لكن إذا رأيت المصلحة في ذلك فلا بأس، طيب.
وكذلك أيضا يقول المؤلف " اشترى بعين ماله " وهذه أقل شأنا من الأولى لأن الدراهم لا يهم الإنسان أن يأخذ هذا الدرهم أو هذا الدرهم فإذا اشترى بعين ماله فالمذهب لا يصح لأنه كبيع عين ماله ولكن قد يُقال في الفرق لأن المشتري بعين ماله إذا أعطى صاحب الدراهم دراهم لا يهمه أن يعطيه دراهمه الأولى أو دراهم بدله.
السائل : ... .
الشيخ : اشترى بعين المال فالبيع لا يصح لأن اشتراءه بعيْن المال كبيعه عين المال، واضح؟ طيب. فكما أنه لا يجوز أن ءاخذ كتاب زيد وأبيعه كذلك لا يجوز أن أبيع عين ماله والشراء بعين المال هو بيع لعين المال في الواقع وعلى هذا فلا يصح، طيب.
وظاهر كلام المؤلف أن هذا لا يصح وإن كان فيه مصلحة وظاهر كلامه أيضا أنه لا يصح وإن أجازه المالك، لماذا؟ لفوات الشرط والصحيح أنه إذا أجازه المالك صح البيع والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ( وكّل الجعد بن عروة أن يشتري له أضحية وأعطاه دينارا فاشترى أضحيتين بدينار واحد ثم باع إحداهما بدينار ) شوف الأن، وُكّل أن يشتري أضحية فاشترى أضحيتين وهذا فيه مصلحة وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : فيه مصلحة لا شك ثم باع واحدة من الأضحتين بدينار وهذا فيه مصلحة وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : فيه مصلحة فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بديناره وشاة فقال ( اللهم بارك له في بيعه ) فكان لا يشتري ترابا إلا ربح فيه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم وعلى كلام المؤلف يكون هذا التصرّف غير صحيح ولكن الصحيح أنه جائز ونافذ إذا أجازه المالك، طيب، فإن قال قائل هل يجوز للإنسان أن يُقْدم على بيع ملك غيره بدون إذنه؟ قلنا يجوز بقرينة، ما هي القرينة؟ أنا أعرف أن صاحبي يريد أن يبيع بيته أو سيارته ولنقل بيته فجاء إنسان واشترى البيت بمائة ألف وهو يُساوي تسعين وأنا أعرف أن صاحب البيت يريد بيته يجوز لي أن أبيعه بمائة، لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، لأن فيه مصلحة، الرجل يريد أن يبيع بيته بثمانين فإذا جاء إنسان يشتريه بمائة فهذا مصلحة، يجوز أن أقدم على التصرف وإلا فالأصل منع الإقدام على التصرّف لأنه ملك غيري لكن إذا رأيت المصلحة في ذلك فلا بأس، طيب.
وكذلك أيضا يقول المؤلف " اشترى بعين ماله " وهذه أقل شأنا من الأولى لأن الدراهم لا يهم الإنسان أن يأخذ هذا الدرهم أو هذا الدرهم فإذا اشترى بعين ماله فالمذهب لا يصح لأنه كبيع عين ماله ولكن قد يُقال في الفرق لأن المشتري بعين ماله إذا أعطى صاحب الدراهم دراهم لا يهمه أن يعطيه دراهمه الأولى أو دراهم بدله.
من باع ملك ابنه قلنا يملكه أولا ثم يبيعه فكيف.؟
السائل : ... طيب، هل يحتاج في ملكه إلى إذن الابن؟
الشيخ : لا.
السائل : إذًا هو مجرد نية ... وإلا فلا يتغيّر شيء.
الشيخ : إذا باعه دون التملّك فقد باع ملك ابنه.
السائل : نعم ... هل له أن يُعلن ذلك؟
الشيخ : ما هو شرط.
السائل : قال اليوم ملكت مال ابني.
الشيخ : إذا قال ابنه لماذا تبيع مالي؟ قال لأني رأيت فيه مصلحة لك.
السائل : ... .
الشيخ : ... ما هي بهيّنة، هذه المسألة.
السائل : هذه ما تجوز.
الشيخ : فنقول لا يصح البيع. إذا قال ابنه لماذا تبيع مالي؟ قال لأني تملّكته، تملّكته وبعته، صار ملكي.
السائل : إذًا عليه، ما يُطْلع الابن على تملّكه للمال؟
الشيخ : هو على كل حال إذا، حسب نيتة إذا باعه بعد التملّك وإن لم يعلم الابن بالتملّك، ما هو شرط.
السائل : ... .
الشيخ : لا.
السائل : إذًا هو مجرد نية ... وإلا فلا يتغيّر شيء.
الشيخ : إذا باعه دون التملّك فقد باع ملك ابنه.
السائل : نعم ... هل له أن يُعلن ذلك؟
الشيخ : ما هو شرط.
السائل : قال اليوم ملكت مال ابني.
الشيخ : إذا قال ابنه لماذا تبيع مالي؟ قال لأني رأيت فيه مصلحة لك.
السائل : ... .
الشيخ : ... ما هي بهيّنة، هذه المسألة.
السائل : هذه ما تجوز.
الشيخ : فنقول لا يصح البيع. إذا قال ابنه لماذا تبيع مالي؟ قال لأني تملّكته، تملّكته وبعته، صار ملكي.
السائل : إذًا عليه، ما يُطْلع الابن على تملّكه للمال؟
الشيخ : هو على كل حال إذا، حسب نيتة إذا باعه بعد التملّك وإن لم يعلم الابن بالتملّك، ما هو شرط.
السائل : ... .
ما هو الراجح في حكم بيع عين مال الغير.؟
الشيخ : المسألة الأخيرة فيها عين المال، ... القول الثاني؟ ... .
الشيخ : الراجح بارك الله فيك أن كل إنسان يُجيز التصرف في ملكه فالتصرف بماله لكنا ذكرنا أن مسألة الشراء بعين ماله أهْون من بيع عين ماله لأن العين بيع عين المال تتفاوت فيها الأغراض يعني قد أريد أن هذا العين ولا أريد سواها لكن الدراهم هل تتفاوت الأغراض والرغبات؟ أبدا لا تتفاوت.
السائل : ... .
الشيخ : أقول إنها أهون يعني الشراء بعين المال ينبغي أن يصح قولا واحدا لأنه أهْون ولا ضرر فيه. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... واشترى كل شيء ولكن دراهمه في الذمة ولكنه ... صاحب الدراهم.
الشيخ : أي بيجينا، نعم؟
السائل : إذا شرع ... يا شيخ؟
الشيخ : إنا لله (ضحك الشيخ) .
السائل : ... يقول النبي صلى الله عليه وسلم ( الدين النصيحة ) .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : الدراهم ... .
الشيخ : نعم نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا، ... المراد أني إذا اشتريت منك مثلا سلعة بهذه الدراهم صار العقد وقع على عين هذه الدراهم فلا أستطيع أن أبدّلها أنا، لو أني بعد ... بهذه الدراهم أردت إني ءاخذها وأعطيك من الجيب، جيبي ما أملك هذا.
تسأل سؤال غير ... .
الشيخ : الراجح بارك الله فيك أن كل إنسان يُجيز التصرف في ملكه فالتصرف بماله لكنا ذكرنا أن مسألة الشراء بعين ماله أهْون من بيع عين ماله لأن العين بيع عين المال تتفاوت فيها الأغراض يعني قد أريد أن هذا العين ولا أريد سواها لكن الدراهم هل تتفاوت الأغراض والرغبات؟ أبدا لا تتفاوت.
السائل : ... .
الشيخ : أقول إنها أهون يعني الشراء بعين المال ينبغي أن يصح قولا واحدا لأنه أهْون ولا ضرر فيه. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... واشترى كل شيء ولكن دراهمه في الذمة ولكنه ... صاحب الدراهم.
الشيخ : أي بيجينا، نعم؟
السائل : إذا شرع ... يا شيخ؟
الشيخ : إنا لله (ضحك الشيخ) .
السائل : ... يقول النبي صلى الله عليه وسلم ( الدين النصيحة ) .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : الدراهم ... .
الشيخ : نعم نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا، ... المراد أني إذا اشتريت منك مثلا سلعة بهذه الدراهم صار العقد وقع على عين هذه الدراهم فلا أستطيع أن أبدّلها أنا، لو أني بعد ... بهذه الدراهم أردت إني ءاخذها وأعطيك من الجيب، جيبي ما أملك هذا.
تسأل سؤال غير ... .
هل يجب النصيحة في البيع كأن يقول البائع إن بيتي لا يساوي أكثر من مبلغ كذا.؟
السائل : يقول النبي صلى الله عليه وسلم ( الدين النصيحة ) فهل يجب علي ... .
الشيخ : إي واجب.
السائل : واجب عليّ، ... .
الشيخ : لا، أحيانا يكون الإنسان له رغبة خاصة في هذا البيت، أنا أعرف أن جنسه يُباع بمال لكن أنا لي رغبة خاصة في هذا البيت، أشتريه بمائة ما يهمّني، إذًا أنت تقول أنه يجب أن ننصح المشتري؟
السائل : نعم.
الشيخ : وأنا نقول ما نبيع إلا بمائة أقول لا بأس أن نبيع بمائة لأنه قد يكون له رغبة خاصة في هذا البيت.
السائل : هذا المشتري.
الشيخ : المشتري.
السائل : لكن أنا البائع ... النصيحة لا بد تنصحه ... .
الشيخ : إذا قال أنا أريد بمائة أقول لا ما نبيع إلا بثمانين.
السائل : ... .
الشيخ : وهو كذب.
السائل : لا ما هو كذب ... وأنا أرى في البيت يعني فيه شقوق فيه ... .
الشيخ : علمه ... مجنون.
السائل : يساوي ثمانين.
الشيخ : أعلمه ترى فيه شقوق.
السائل : أعلمه؟
الشيخ : إيه.
السائل : وأقول له هذا يساوي والله يساوي ثمانين.
الشيخ : لا ما تقول له ... .
(ضحك الحضور).
السائل : انتهى الوقت يا شيخ.
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، قال رحمه الله تعالى " وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمّه في العقد صح له بالإجازة ولزم المشتري بعدمها ملكا. ولا يُباع غيرُ المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجّر ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك ويملكه أخذه " .
الشيخ : بس. أعطنا ... .
الشيخ : إي واجب.
السائل : واجب عليّ، ... .
الشيخ : لا، أحيانا يكون الإنسان له رغبة خاصة في هذا البيت، أنا أعرف أن جنسه يُباع بمال لكن أنا لي رغبة خاصة في هذا البيت، أشتريه بمائة ما يهمّني، إذًا أنت تقول أنه يجب أن ننصح المشتري؟
السائل : نعم.
الشيخ : وأنا نقول ما نبيع إلا بمائة أقول لا بأس أن نبيع بمائة لأنه قد يكون له رغبة خاصة في هذا البيت.
السائل : هذا المشتري.
الشيخ : المشتري.
السائل : لكن أنا البائع ... النصيحة لا بد تنصحه ... .
الشيخ : إذا قال أنا أريد بمائة أقول لا ما نبيع إلا بثمانين.
السائل : ... .
الشيخ : وهو كذب.
السائل : لا ما هو كذب ... وأنا أرى في البيت يعني فيه شقوق فيه ... .
الشيخ : علمه ... مجنون.
السائل : يساوي ثمانين.
الشيخ : أعلمه ترى فيه شقوق.
السائل : أعلمه؟
الشيخ : إيه.
السائل : وأقول له هذا يساوي والله يساوي ثمانين.
الشيخ : لا ما تقول له ... .
(ضحك الحضور).
السائل : انتهى الوقت يا شيخ.
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، قال رحمه الله تعالى " وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمّه في العقد صح له بالإجازة ولزم المشتري بعدمها ملكا. ولا يُباع غيرُ المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجّر ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك ويملكه أخذه " .
الشيخ : بس. أعطنا ... .
المناقشة حول شرط الملك في البيع وحكم التصرف في مال الغير.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
سبق لنا أن من شروط البيع أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه فما هو الدليل على هذا الاشتراط؟ كمال؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : (( يا أيها الذين ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم )) وجه الدلالة؟
السائل : أنه ... .
الشيخ : طيب.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، من الذي يقوم مقامه؟ أربعة وهم؟
السائل : الوصي الناظر الوكيل والولي.
الشيخ : والولي، طيب، من هو الولي؟
السائل : ... .
الشيخ : لا من هو قبل قبل التقسيم؟
السائل : ... الولي وهو من يتولى ... .
الشيخ : لا، من تصرّفه بإذن من الشارع، طيب. هذا الولي من كان تصرفه في مال غيره بإذن من الشارع وهو؟ أدم؟ الولي؟ كم أقسامه؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : كولي اليتيم على مال اليتيم، طيب، أحسنت. الوكيل؟ خالد؟
السائل : هو من يتصرّف في مال غيره بإذن من مالكه في حياته.
الشيخ : طيب، الوصي؟ محمد؟
السائل : الوصي هو من يتصرّف في مال غيره بعد موته.
الشيخ : من يتصرف في مال غيره بعد موته. طيب، والناظر؟
السائل : ... .
الشيخ : خطأ، الذي يتصرّف في الوقف بإذن من الواقف، تمام، طيب، رجل باع ملك غيره بغبطة يعني أنه كان يعرف أن فلانا سيبيع سيارته وجاء شخص يشتريها بأكثر من قيمتها فباعها، يجوز؟ ويش الفائدة من الشرط؟ هل هذا من مالك؟
السائل : لا ليس من مالي.
الشيخ : هل هو ممن يقوم مقامه؟
السائل : لا.
الشيخ : إذًا؟
السائل : ... .
الشيخ : دعنا من، الكلام على الشرط اللي نحن فهمنا الأن.
السائل : لا يجوز.
الشيخ : يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، نعم، لا اصبر ما وصلنا ...
على هذا الشرط الذي شرطنا لا يصح حتى لو كان فيه مصلحة للمالك فإنه لا يصح البيع، طيب، هل هناك قول أخر يا إبراهيم؟
السائل : ... .
الشيخ : هل هناك قول أخر قبل أن نصحّح؟ فيه قول أخر؟ وهو؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني إذا أجازه المالك فهو جائز، طيب، أيهما أصح؟
السائل : ... .
الشيخ : الثاني أصح؟ علّل أو دلّل؟
السائل : ... .
الشيخ : قد لا يكون فيه مصلحة.
السائل : ... .
الشيخ : إذًا معناه أنت تصحح هذا القول بشرط يكون فيه مصلحة للمالك.
السائل : ... .
الشيخ : هذا هو على كل حال قد يجيز بلا مصلحة لكن يُراعي صاحبي، ما راح نفسّد التصرّف، خالد؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا دليل.
السائل : النبي صلى الله عليه وسلم ... .
الشيخ : ليشتري أضحية بدينار. أه؟
السائل : وباعها ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... اشترى شاة بدينار ... .
الشيخ : وجه الدلالة؟
السائل : النبي صلى الله عليه وسلم أجازه وأقرّه.
الشيخ : هذا دليل أثري، التعليل سامح؟
السائل : ... .
الشيخ : التعليل، التعليل؟ التعليل؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : قد لا يكون فيه منفعة يا إخوان.
السائل : ... .
الشيخ : أن منع التصرف في مال الغير مراعاة لحق الغير. فإذا أذن بذلك زالت العلة، طيب، ممكن أيضا أن يقال يستدل أيضا بالأية (( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم )) فإن عموم قوله (( عن تراض )) يشمل الرضا قبل العقد والرضا بعد العقد، نبدأ الأن بدرس جديد أو أنا نسيت أين وقفنا؟ أو اشترى بعين ماله ... مصلحة، شرحناها؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، إذا اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح، مثال ذلك؟ سعيد؟ اشترى بعين ماله بدون إذنه.
السائل : ... .
الشيخ : لكن بعين ماله ويش معنى ... ؟
السائل : بنفس المال.
الشيخ : وشلون يعني؟ صوّر لي المسألة؟
السائل : رجل أعطيته خمسين ريال وعنده هو خمسين.
الشيخ : وعنده خمسين.
السائل : نعم وادخر ماله واشترى بمالي.
الشيخ : ما حاجة أنك تجيب وعنده خمسين. أعطيته خمسين ريال وديعة.
السائل : نعم واشترى بها شيئا.
الشيخ : واشترى بها شيئا بنفس الدراهم؟
السائل : نعم.
الشيخ : لكن ويش معنى قوله بعين ماله؟
السائل : بنفس ماله.
الشيخ : يعني مثلا أنا اشتريت هذا الراديو بخمسين ريال ثم أخذت الخمسين الذي أنت أعطيتها وأعطيتها الرجال، هذه هي؟ إيه، خطأ.
السائل : وهو مثاله أن ... يقول له اذهب بهذا المال إلى فلان بعينه فيشتري هذا الرجل ... بهذا المال مثلا متاعا أو شيئا هذا لا يجوز.
الشيخ : طيب، يعني هذا الرجل وقف على صاحب الطعام وقال أعطني بخمسين ريال خمسين كيلو رز مثلا ثم أخرج الدراهم من جيبه وأعطاها إياه.
السائل : لا يجوز بعينه، لا ... .
الشيخ : هذه هي؟ خطأ.
السائل : يأخذ الخمسين ... .
الشيخ : أعطيني بهذه الخمسين.
السائل : ... .
الشيخ : إيه. طيب، صحيح يا جماعة؟
السائل : صحيح.
الشيخ : إي نعم، لأنه اشترى الأن بعين ماله، وقع العقد على عين المال وهو ثمن فكأنه باع عين ماله، عرفتم يا جماعة؟
السائل : لا. ما هي ... يا شيخ.
الشيخ : طيب، أولا جملة معترضة يقول. الأن وقفت على صاحب دكان قلت أعطني بخمسين ريال رزا فأعطاني فأخرجت الدراهم التي لزيد من جيبي وأعطيته إياه هنا البيع صحيح.
المثال الثاني قلت لصاحب الدكان بعد أن أخرجت الدراهم من جيبي أعطني بهذه الدراهم رزا؟ هذا لا يصح، الفرق أن العقد وقع على عين الدراهم المملوكة لغيري أما في الصورة الأولى فالعقد وقع في ذمتي على ثمن في ذمتي ثم نقدت الثمن من دراهم غيري، مفهوم يا جماعة؟
السائل : ... يعني هل يُتصوّر في النقدين.
الشيخ : حتى هذا حتى هذا، إذا وقع العقد على عين الثمن الذي لغيري فالعقد باطل كما لو بعت ماله وإذا وقع العقد على غير معيّن ثم نقدته أي الثمن من ملك غيري فهذا لا بأس به يعني بمعنى أن البيع يصح.
السائل : ... .
الشيخ : الفرق هو التعيين إن وقع البيع على عين الدراهم التي للغير فالعقد فاسد ووجه ذلك أنه باع ملك غيره حقيقة وإذا وقع في ذمته ثم نقده من دراهم غيره فالعقد صحيح ولهذا اشترط المؤلف قال "اشترى بعين ماله" واضح يا جماعة؟ والفرق ظاهر جدا الفرق هو أنه إذا عيّن مال الغير وقع العقد على عينه فتصرّف في ملك غيره وإذا وقع العقد على ما في الذمة ثم نقده من مال غيره فإن العقد صحيح ثم عاد كوْنه يأخذ من مال غيره أو لا يأخذ هذا هو اللي عاد، هل هو حرام وإلا حلال؟ طيب.
وعُلِم من قوله بلا إذنه أنه لو أذن له صح، طيب.
سبق لنا أن من شروط البيع أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه فما هو الدليل على هذا الاشتراط؟ كمال؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : (( يا أيها الذين ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم )) وجه الدلالة؟
السائل : أنه ... .
الشيخ : طيب.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، من الذي يقوم مقامه؟ أربعة وهم؟
السائل : الوصي الناظر الوكيل والولي.
الشيخ : والولي، طيب، من هو الولي؟
السائل : ... .
الشيخ : لا من هو قبل قبل التقسيم؟
السائل : ... الولي وهو من يتولى ... .
الشيخ : لا، من تصرّفه بإذن من الشارع، طيب. هذا الولي من كان تصرفه في مال غيره بإذن من الشارع وهو؟ أدم؟ الولي؟ كم أقسامه؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : كولي اليتيم على مال اليتيم، طيب، أحسنت. الوكيل؟ خالد؟
السائل : هو من يتصرّف في مال غيره بإذن من مالكه في حياته.
الشيخ : طيب، الوصي؟ محمد؟
السائل : الوصي هو من يتصرّف في مال غيره بعد موته.
الشيخ : من يتصرف في مال غيره بعد موته. طيب، والناظر؟
السائل : ... .
الشيخ : خطأ، الذي يتصرّف في الوقف بإذن من الواقف، تمام، طيب، رجل باع ملك غيره بغبطة يعني أنه كان يعرف أن فلانا سيبيع سيارته وجاء شخص يشتريها بأكثر من قيمتها فباعها، يجوز؟ ويش الفائدة من الشرط؟ هل هذا من مالك؟
السائل : لا ليس من مالي.
الشيخ : هل هو ممن يقوم مقامه؟
السائل : لا.
الشيخ : إذًا؟
السائل : ... .
الشيخ : دعنا من، الكلام على الشرط اللي نحن فهمنا الأن.
السائل : لا يجوز.
الشيخ : يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، نعم، لا اصبر ما وصلنا ...
على هذا الشرط الذي شرطنا لا يصح حتى لو كان فيه مصلحة للمالك فإنه لا يصح البيع، طيب، هل هناك قول أخر يا إبراهيم؟
السائل : ... .
الشيخ : هل هناك قول أخر قبل أن نصحّح؟ فيه قول أخر؟ وهو؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني إذا أجازه المالك فهو جائز، طيب، أيهما أصح؟
السائل : ... .
الشيخ : الثاني أصح؟ علّل أو دلّل؟
السائل : ... .
الشيخ : قد لا يكون فيه مصلحة.
السائل : ... .
الشيخ : إذًا معناه أنت تصحح هذا القول بشرط يكون فيه مصلحة للمالك.
السائل : ... .
الشيخ : هذا هو على كل حال قد يجيز بلا مصلحة لكن يُراعي صاحبي، ما راح نفسّد التصرّف، خالد؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا دليل.
السائل : النبي صلى الله عليه وسلم ... .
الشيخ : ليشتري أضحية بدينار. أه؟
السائل : وباعها ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... اشترى شاة بدينار ... .
الشيخ : وجه الدلالة؟
السائل : النبي صلى الله عليه وسلم أجازه وأقرّه.
الشيخ : هذا دليل أثري، التعليل سامح؟
السائل : ... .
الشيخ : التعليل، التعليل؟ التعليل؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : قد لا يكون فيه منفعة يا إخوان.
السائل : ... .
الشيخ : أن منع التصرف في مال الغير مراعاة لحق الغير. فإذا أذن بذلك زالت العلة، طيب، ممكن أيضا أن يقال يستدل أيضا بالأية (( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم )) فإن عموم قوله (( عن تراض )) يشمل الرضا قبل العقد والرضا بعد العقد، نبدأ الأن بدرس جديد أو أنا نسيت أين وقفنا؟ أو اشترى بعين ماله ... مصلحة، شرحناها؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، إذا اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح، مثال ذلك؟ سعيد؟ اشترى بعين ماله بدون إذنه.
السائل : ... .
الشيخ : لكن بعين ماله ويش معنى ... ؟
السائل : بنفس المال.
الشيخ : وشلون يعني؟ صوّر لي المسألة؟
السائل : رجل أعطيته خمسين ريال وعنده هو خمسين.
الشيخ : وعنده خمسين.
السائل : نعم وادخر ماله واشترى بمالي.
الشيخ : ما حاجة أنك تجيب وعنده خمسين. أعطيته خمسين ريال وديعة.
السائل : نعم واشترى بها شيئا.
الشيخ : واشترى بها شيئا بنفس الدراهم؟
السائل : نعم.
الشيخ : لكن ويش معنى قوله بعين ماله؟
السائل : بنفس ماله.
الشيخ : يعني مثلا أنا اشتريت هذا الراديو بخمسين ريال ثم أخذت الخمسين الذي أنت أعطيتها وأعطيتها الرجال، هذه هي؟ إيه، خطأ.
السائل : وهو مثاله أن ... يقول له اذهب بهذا المال إلى فلان بعينه فيشتري هذا الرجل ... بهذا المال مثلا متاعا أو شيئا هذا لا يجوز.
الشيخ : طيب، يعني هذا الرجل وقف على صاحب الطعام وقال أعطني بخمسين ريال خمسين كيلو رز مثلا ثم أخرج الدراهم من جيبه وأعطاها إياه.
السائل : لا يجوز بعينه، لا ... .
الشيخ : هذه هي؟ خطأ.
السائل : يأخذ الخمسين ... .
الشيخ : أعطيني بهذه الخمسين.
السائل : ... .
الشيخ : إيه. طيب، صحيح يا جماعة؟
السائل : صحيح.
الشيخ : إي نعم، لأنه اشترى الأن بعين ماله، وقع العقد على عين المال وهو ثمن فكأنه باع عين ماله، عرفتم يا جماعة؟
السائل : لا. ما هي ... يا شيخ.
الشيخ : طيب، أولا جملة معترضة يقول. الأن وقفت على صاحب دكان قلت أعطني بخمسين ريال رزا فأعطاني فأخرجت الدراهم التي لزيد من جيبي وأعطيته إياه هنا البيع صحيح.
المثال الثاني قلت لصاحب الدكان بعد أن أخرجت الدراهم من جيبي أعطني بهذه الدراهم رزا؟ هذا لا يصح، الفرق أن العقد وقع على عين الدراهم المملوكة لغيري أما في الصورة الأولى فالعقد وقع في ذمتي على ثمن في ذمتي ثم نقدت الثمن من دراهم غيري، مفهوم يا جماعة؟
السائل : ... يعني هل يُتصوّر في النقدين.
الشيخ : حتى هذا حتى هذا، إذا وقع العقد على عين الثمن الذي لغيري فالعقد باطل كما لو بعت ماله وإذا وقع العقد على غير معيّن ثم نقدته أي الثمن من ملك غيري فهذا لا بأس به يعني بمعنى أن البيع يصح.
السائل : ... .
الشيخ : الفرق هو التعيين إن وقع البيع على عين الدراهم التي للغير فالعقد فاسد ووجه ذلك أنه باع ملك غيره حقيقة وإذا وقع في ذمته ثم نقده من دراهم غيره فالعقد صحيح ولهذا اشترط المؤلف قال "اشترى بعين ماله" واضح يا جماعة؟ والفرق ظاهر جدا الفرق هو أنه إذا عيّن مال الغير وقع العقد على عينه فتصرّف في ملك غيره وإذا وقع العقد على ما في الذمة ثم نقده من مال غيره فإن العقد صحيح ثم عاد كوْنه يأخذ من مال غيره أو لا يأخذ هذا هو اللي عاد، هل هو حرام وإلا حلال؟ طيب.
وعُلِم من قوله بلا إذنه أنه لو أذن له صح، طيب.
شرح قول المصنف: " وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة ولزم المشتري بعدمها ملكا "
الشيخ : " وإن اشترى له " هذا مبتدأ درس اليوم " وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة ولزم المشتري بعدمها ملكا " إن اشترى له أي للغير في ذمته يعني لا بعين ماله بلا إذنه ولم يسمّه في العقد صح له، صح للغير بالإجازة ولزم المشتري بعدمها أي بعدم الإجازة ملكا لمن؟ للمشتري، واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب. اشترى له في ذمته بلا إذنه يعني أنا أعلم صورة المسألة أعلم أن فلانا يريد أن يشتري ساعة فوقفت على صاحب الساعات واشتريت لفلان في ذمتي وهو لم يوكّلني ولم يأذن لي ولم أقل اشتريت لفلان، اشتريتها ولم أقل لفلان ثم قلت للرجل الذي اشتريت له إني اشتريت لك ساعة فإن أجاز فالملك له وإن لم يُجِز فالملك لي، طيب، أفهمتم الصورة الأن؟
السائل : واضح.
الشيخ : مثال أخر، أعرف أن فلانا يريد أن يشتري شاة للدر يعني يريد أن يشتري شاة ليحلبها، فهمتم؟ فاشتريت له شاة ممن يبيع الغنم ولم أقل إنها لفلان ما سميته في العقد ثم قلت لصاحبي الذي اشتريت له اشتريت لك الشاة فقال قبلت ذلك فهي له؟ لمن؟
السائل : ... .
الشيخ : للمشترى له، تصح لمن اشتراها له واللبن الذي حصل بعد العقد لمن؟ للذي اشتراها له لأنه نماء ملكه فإن قال لا أريد، أنا اشتريت شاة ولا أريدها فهي لمن؟ للمشتري تلزمه ولهذا قالوا ولزم المشتري بعدمها أي بعدم الإجازة ملكا له أي للمشتري ومن متى يتملّكها؟ أمن رد المشتراة له أم من العقد؟
السائل : من العقد.
الشيخ : من العقد وعلى هذا فيكون اللبن لمن؟ للمشتري وإلا للمشترى له؟ للمشتري، طيب، فهمتم الصورة التي يصح فيها التصرّف الفضولي؟ لا يصح على المذهب إلا في هذه الصورة، في ما إذا اشترى لشخص في ذمته ولم يُسمّه في العقد ووافق المشترى له فإن العقد يصح، لماذا؟ قالوا لأنه لما اشترى في ذمته ولم يسمه في العقد صار العقد بالنسبة للبائع لازما للمشتري سواء أعطاها من اشتراى له أم لم يُعطه، طيب، إن اشترى له بعين ماله لا في ذمته، إن اشترى له بعين ماله فإنه لا يصح البيع بأن قال للذي يبيع الغنم أعطني بهذه الدراهم شاةً ونواها لفلان فإن العقد لا يصح لأنه اشترى له بعين ماله لا بذمته، كذلك لو سمّاه فقال لصاحب الغنم اشتريت منك هذه الشاة بمائة لفلان ثم اقتاد الشاة وأوصلها إلى فلان فقال فلان لا بأس قبول، هل يصح البيع؟
السائل : لا، لا يصح.
الشيخ : لا يصح الببع لأنه سمّاه في العقد وهو إذا سمّاه في العقد صار شراؤه له بالوكالة وإلا لا؟ وهل وكّله؟ لم يوكّله ولهذا قالوا إذا سمّاه في العقد لا يصح البيع لأنه إذا سماه في العقد فقد نزّل نفسه منزلة الوكيل والواقع أنه لم يوكّله.
السائل : ... .
الشيخ : إذا ما سمّاه هي التي قال بها يصح، طيب -انتبه- فصار الأن مفهوم قوله في ذمته أنه لو اشترى له بعين المال فإنه لا يصح مفهوم ولم يسمه في العقد أنه لو سماه لم يصح حتى لو أجاز لأن هذه الشروط بعد أن يُجيز فإن لم يجز فلا يصح والقول الثاني في المسألة أنه يصح كما ذكرناه في الدرس السابق أن تصرّف الفضولي إذا أجازه من تُصُرِّف له فهو صحيح وقد ذكرنا الدليل والتعليل، إذا لم يُجِز؟ يلزم من؟
السائل : ... المشتري.
الشيخ : يلزم المشتري فلا يملك المشتري أن يرُدّه على البائع ويقول أنا اشتريته لفلان ولكنه لم يقبل لأن البائع يقول ما علمت أنت اشتريت أمامي على أنك أنت المشتري فيلزمك، واضح يا جماعة؟ طيب، فإن قال قائل من الناحية الأدبية هل الأوْلى أن يقبل المشترى له ذلك العقد أو الأولى ألا يقبل؟ قلنا الأولى أن يقبل من الناحية الأدبية لا سيما إذا علِمنا أن هذا المشتري إنما اشتراها اجتهادا لا تغريما وإخسارا فإنه لا ينبغي أن يُجازى المحسن بالإساءة لأنه ربما تكون المسألة ثمنها ثمن باهض جدا وهذا المشتري ليس عنده مال فينبغي من الناحية الأدبية أن المشترى له يقبل ولو كان عليه بعض الغضاضة.
السائل : واضح.
الشيخ : طيب. اشترى له في ذمته بلا إذنه يعني أنا أعلم صورة المسألة أعلم أن فلانا يريد أن يشتري ساعة فوقفت على صاحب الساعات واشتريت لفلان في ذمتي وهو لم يوكّلني ولم يأذن لي ولم أقل اشتريت لفلان، اشتريتها ولم أقل لفلان ثم قلت للرجل الذي اشتريت له إني اشتريت لك ساعة فإن أجاز فالملك له وإن لم يُجِز فالملك لي، طيب، أفهمتم الصورة الأن؟
السائل : واضح.
الشيخ : مثال أخر، أعرف أن فلانا يريد أن يشتري شاة للدر يعني يريد أن يشتري شاة ليحلبها، فهمتم؟ فاشتريت له شاة ممن يبيع الغنم ولم أقل إنها لفلان ما سميته في العقد ثم قلت لصاحبي الذي اشتريت له اشتريت لك الشاة فقال قبلت ذلك فهي له؟ لمن؟
السائل : ... .
الشيخ : للمشترى له، تصح لمن اشتراها له واللبن الذي حصل بعد العقد لمن؟ للذي اشتراها له لأنه نماء ملكه فإن قال لا أريد، أنا اشتريت شاة ولا أريدها فهي لمن؟ للمشتري تلزمه ولهذا قالوا ولزم المشتري بعدمها أي بعدم الإجازة ملكا له أي للمشتري ومن متى يتملّكها؟ أمن رد المشتراة له أم من العقد؟
السائل : من العقد.
الشيخ : من العقد وعلى هذا فيكون اللبن لمن؟ للمشتري وإلا للمشترى له؟ للمشتري، طيب، فهمتم الصورة التي يصح فيها التصرّف الفضولي؟ لا يصح على المذهب إلا في هذه الصورة، في ما إذا اشترى لشخص في ذمته ولم يُسمّه في العقد ووافق المشترى له فإن العقد يصح، لماذا؟ قالوا لأنه لما اشترى في ذمته ولم يسمه في العقد صار العقد بالنسبة للبائع لازما للمشتري سواء أعطاها من اشتراى له أم لم يُعطه، طيب، إن اشترى له بعين ماله لا في ذمته، إن اشترى له بعين ماله فإنه لا يصح البيع بأن قال للذي يبيع الغنم أعطني بهذه الدراهم شاةً ونواها لفلان فإن العقد لا يصح لأنه اشترى له بعين ماله لا بذمته، كذلك لو سمّاه فقال لصاحب الغنم اشتريت منك هذه الشاة بمائة لفلان ثم اقتاد الشاة وأوصلها إلى فلان فقال فلان لا بأس قبول، هل يصح البيع؟
السائل : لا، لا يصح.
الشيخ : لا يصح الببع لأنه سمّاه في العقد وهو إذا سمّاه في العقد صار شراؤه له بالوكالة وإلا لا؟ وهل وكّله؟ لم يوكّله ولهذا قالوا إذا سمّاه في العقد لا يصح البيع لأنه إذا سماه في العقد فقد نزّل نفسه منزلة الوكيل والواقع أنه لم يوكّله.
السائل : ... .
الشيخ : إذا ما سمّاه هي التي قال بها يصح، طيب -انتبه- فصار الأن مفهوم قوله في ذمته أنه لو اشترى له بعين المال فإنه لا يصح مفهوم ولم يسمه في العقد أنه لو سماه لم يصح حتى لو أجاز لأن هذه الشروط بعد أن يُجيز فإن لم يجز فلا يصح والقول الثاني في المسألة أنه يصح كما ذكرناه في الدرس السابق أن تصرّف الفضولي إذا أجازه من تُصُرِّف له فهو صحيح وقد ذكرنا الدليل والتعليل، إذا لم يُجِز؟ يلزم من؟
السائل : ... المشتري.
الشيخ : يلزم المشتري فلا يملك المشتري أن يرُدّه على البائع ويقول أنا اشتريته لفلان ولكنه لم يقبل لأن البائع يقول ما علمت أنت اشتريت أمامي على أنك أنت المشتري فيلزمك، واضح يا جماعة؟ طيب، فإن قال قائل من الناحية الأدبية هل الأوْلى أن يقبل المشترى له ذلك العقد أو الأولى ألا يقبل؟ قلنا الأولى أن يقبل من الناحية الأدبية لا سيما إذا علِمنا أن هذا المشتري إنما اشتراها اجتهادا لا تغريما وإخسارا فإنه لا ينبغي أن يُجازى المحسن بالإساءة لأنه ربما تكون المسألة ثمنها ثمن باهض جدا وهذا المشتري ليس عنده مال فينبغي من الناحية الأدبية أن المشترى له يقبل ولو كان عليه بعض الغضاضة.
6 - شرح قول المصنف: " وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة ولزم المشتري بعدمها ملكا " أستمع حفظ
شرح قول المصنف: " ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجر "
الشيخ : ثم قال المؤلف تفريعا على اشتراط أن يكون البائع مالكا " ولا يُباع غير المساكن مما فُتِح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق " قوله ولا يُباع غير المساكن الدور تشمل بناء وأرضا، تشمل البناء والأرض، البناء مساكن والأرض هي الأرض البيضاء التي ليس عليها بناء أو أرض البناء التي بُنِيَ عليه، هذه الأرض أو هذه المساكن إذا باعها بأرضها فالبيع غير صحيح وإن باع المساكن فالبيع صحيح في الأراضي التي فُتِحت عنوة ومعنى عنوة أي قهرا وقوة كأرض الشام وإذا قيل الشام عند العلماء فإنه يشمل سوريا وفلسطين والأردن وكل ما كان شمال الجزيرة العربية، أرض الشام لا يُباع فيها إلا المساكن وأما الأرض نفسها فإنها لا تُباع - انتبهوا ولا تستغربوا - لماذا لا تباع الأراضي في الشام ومصر والعراق؟ لأن عمر رضي الله عنه وقّفها والوقف لا يُباع، عمر رضي الله عنه لما فتح هذه الأمصار رأى أن قَسْمها بين الغانمين يحرم الأجيال المستقبلة من أجيال المسلمين فقال " أنا أوقفها وأضرب عليها خراجا " يعني كالأجرة يؤخذ منها كل سنة فكان رضي الله عنه هذا رأيه وصارت وقفا والوقف لا يجوز بيعه وهذا الذي مشى عليه المؤلف سنقرّره إن شاء الله، المهم أننا فهمنا الأن مصر والشام والعراق لا تُباع فيها الأراضي وإنما تُباع فيها المساكن فقط، لماذا؟ لأن المساكن ملك للساكن هو الذي أقام البناء وبناه حتى استقام فله ثمن هذا البناء الذي أقامه فيصح العقد عليه أما الأرض فلا، طيب، هذا الذي.
قال " بل تؤجّر " الأن الحمد لله لم ينسد الباب نقول لا تبعها ولكن أجّرها والأجرة لك لأن الأجرة في مقابل المنفعة لا في مقابل العين فلهذا جاز تأجيرها ولم يجُز بيعها وهذا القول ضعيف جدا والصواب أن بيعها حلال جائز وصحيح سواء المساكن أو الأراضي وينزل المشتري منزلة البائع في أداء الخراج المضروب على الأرض والأن الخراج موجود وإلا غير موجود؟
السائل : غير موجود.
الشيخ : غير موجود، الأن لا خراج ولا وقف ولا شيء لكن لا بد أن نفهم الحكم الشرعي أما الأمر الواقع فالناس يتبايعون الأراضي والمساكن والبساتين من غير نكير بل هو شبه إجماع ولهذا يُعتبر هذا القول ضعيفا جدا والصواب جواز بيع المساكن والأرض، نعم، وينزل المشتري الجديد منزلة البائع في أداء الخراج ثم هذا الوقف ليس وقفا خاصا حتى نقول إن الأوقاف الخاصة لا تُباع إلا أن تتعطّل منافعها، هذا وقف عام على المسلمين عموما فليس له مستحق خاص وإذا كان كذلك كان منع المسلمين من تداوله بالبيع من أشق ما يكون على الناس ورفع الحرج معلوم في الشريعة الإسلامية.
قال " بل تؤجّر " الأن الحمد لله لم ينسد الباب نقول لا تبعها ولكن أجّرها والأجرة لك لأن الأجرة في مقابل المنفعة لا في مقابل العين فلهذا جاز تأجيرها ولم يجُز بيعها وهذا القول ضعيف جدا والصواب أن بيعها حلال جائز وصحيح سواء المساكن أو الأراضي وينزل المشتري منزلة البائع في أداء الخراج المضروب على الأرض والأن الخراج موجود وإلا غير موجود؟
السائل : غير موجود.
الشيخ : غير موجود، الأن لا خراج ولا وقف ولا شيء لكن لا بد أن نفهم الحكم الشرعي أما الأمر الواقع فالناس يتبايعون الأراضي والمساكن والبساتين من غير نكير بل هو شبه إجماع ولهذا يُعتبر هذا القول ضعيفا جدا والصواب جواز بيع المساكن والأرض، نعم، وينزل المشتري الجديد منزلة البائع في أداء الخراج ثم هذا الوقف ليس وقفا خاصا حتى نقول إن الأوقاف الخاصة لا تُباع إلا أن تتعطّل منافعها، هذا وقف عام على المسلمين عموما فليس له مستحق خاص وإذا كان كذلك كان منع المسلمين من تداوله بالبيع من أشق ما يكون على الناس ورفع الحرج معلوم في الشريعة الإسلامية.
الكلام على حكم بيع بيوت مكة وإجارتها.
الشيخ : طيب، لم يذكر الماتن بيوت مكة لكن ذكرها الشارح، بيوت مكة لا يجوز بيعها ولا إجارتها فهي أضيق مما فُتِح عَنْوة فلا يجوز بيعها بيع البيوت ولا الإجارة وهذا لو عمل الناس به لكان فيه إشكال كثير لكن فرّج الفقهاء الذين يقولون بالتحريم فرّجوا للناس قالوا فإن لم يجد ما يسكنه إلا بأجرة لم يأثم بدفعها والإثم على من؟ على الأخذ المؤجّر لأنه لا يستحق ذلك، هذا في مكة فما بالك بالمشاعر التي يتحتّم على الإنسان أن يبقى فيها يكون بيعها من باب أولى بالتحريم ولهذا لا شك أن الذين بنوْا في منى أو في مزدلفة أو في عرفة لا شك أنهم غاصبون وءاثمون لأن هذا مشعر لا بد للمسلمين من المكوث فيه فهو كالمساجد لو جاء إنسان إلى مسجد جامع كبير وبنى له غرفة في المسجد وصار يؤجّرها، ماذا يكون؟ يكون حراما، الأن منى مشعر يجب على المسلمين أن يبقوْا فيها والمبيت فيها واجب من واجبات الحج فإذا جاء إنسان وبنى فيها وصار يؤجّرها على الناس فهو لا شك غاصب ءاثم ظالم ولا يحل له ذلك وهو أشَدّ إثما ممن يبيع المساكن بمكة لأنه المساكن في مكة لا يلزم الإنسان أن يبقى في مكة إذ يجوز أن يخرج برا وينزل، طيب.
تتمة شرح قول المصنف: " ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجر "
الشيخ : قول المؤلف " ولا يُباع غير المساكن مما فُتِح عَنْوة " يؤخذ منه أنه يجوز بيع المساكن مما فُتِح صلحا.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ بيع الأرض والمساكن مما فُتِح صلحا وهو كذلك وذلك أن أرض العدو إما أن تُفْتح عَنْوة وإما ان تفتح صلحا على أنها لهم ونُقرّها معهم بالخراج وإما أن تُفتح صلحا على أنها لنا فإن كانت لهم فهي ملكهم يتصرّفون فيها، إن كانت لنا فهي مُلْكنا نتصرّف فيها، هذا إن كان صلح أما العنوة فقد عرفتم حكمها.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ بيع الأرض والمساكن مما فُتِح صلحا وهو كذلك وذلك أن أرض العدو إما أن تُفْتح عَنْوة وإما ان تفتح صلحا على أنها لهم ونُقرّها معهم بالخراج وإما أن تُفتح صلحا على أنها لنا فإن كانت لهم فهي ملكهم يتصرّفون فيها، إن كانت لنا فهي مُلْكنا نتصرّف فيها، هذا إن كان صلح أما العنوة فقد عرفتم حكمها.
9 - تتمة شرح قول المصنف: " ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجر " أستمع حفظ
شرح قول المصنف: " ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك ويملكه آخذه "
الشيخ : قال " ولا يصح بيع نقع البئر " هذا أيضا لا يصح بيعه، بيع نقْع البئر، ما هو نقع البئر؟ هو الماء الذي في البئر الذي نبع من الأرض فلا يجوز بيع هذا الماء، لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار ) ولأن هذا الماء لم يخرج بقدرة الإنسان بل بقدرة الله عز وجل قد يحفر الإنسان بئرا عميقا ولا يخرج الماء فليس من كدّه ولا فعله هو سبب فلذلك لا يملكه وإذا كان لا يملكه فإنه لا يصح بيعه، عرفتم؟ طيب.
أما إذا ملكه وحازه وأخرجه ووضعه في البركة فإنه يجوز بيعه لأنه صار ملكا له بالحيازة، طيب، في المسألة الأولى إذا قلنا لا يصح بيع نقْع البئر، لو جاء إنسان وركّب على بئري ما يستخرج به الماء فهل لي أن أمنعه؟ نقول إذا لم يكن علَيّ في ذلك ضرر فليس لي أن أمنعه وإن كان عليّ ضرر فإن لي أن أمنعه، الضرر مثل أن أتضرّر بكونه يتخطّى ملكي إلى البئر أو بكونه يطّلع على عورات النساء أو بكونه يُقلّل الماء عليّ، المهم إذا لم يكن عليّ ضرر فإن الواجب عليّ أن أمكّنه من أن يضع على بئري ما يستقي به الماء.
كذلك لا يصح بيع ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك، الكلأ هو العشب والشوك الشجر فما ينبت في الأرض بفعل الله عز وجل فإنه لا يجوز لي أن أبيعه، لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم ( الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلأ والنار ) فلا يصح بيع ما أنتبته الله تعالى في ملكه من كلأ أو شوك، طيب، فإن كنت أحتاجه لرعي إبلي أو غنمي أو بقري فأنا أحق به ولي أن أمنع منه لأني أحق به أما إذا كنت لا أحتاجه فليس لي أن أمنع من يُريد أخذه، طيب، إلا إذا كان يلحقني في ذلك ضرر فلي أن أمنعه لأنه لا يُمكن أن يُرتكب الضرر لمصلحة الغير وصاحب الأرض أحق به، طيب.
وقوله " ولا ما ينبت في أرضه " عُلِم أن ما أنبته الإنسان في أرضه فله بيعه كما لو غرس نخلا أو شجرا أو زرع زرعا فإنه ملكه له أن يبيعه.
قال " ويملكه ءاخذه " يملكه الضمير يعود على إيش؟ على نقْع البئر وعلى ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك فلو أن رجلا دخل على بستان شخص وحَشّ الحشيش وقطّع الشجر فإنه يكون ملكا له لأنه حازه فإذا قال صاحب الأرض لماذا اعتديت على أرضي وأخذته؟ قلنا له هو أخطأ في اعتدائه ولكنه ملكه بحوزته ولهذا قال " يملكه ءاخذه " .
أما إذا ملكه وحازه وأخرجه ووضعه في البركة فإنه يجوز بيعه لأنه صار ملكا له بالحيازة، طيب، في المسألة الأولى إذا قلنا لا يصح بيع نقْع البئر، لو جاء إنسان وركّب على بئري ما يستخرج به الماء فهل لي أن أمنعه؟ نقول إذا لم يكن علَيّ في ذلك ضرر فليس لي أن أمنعه وإن كان عليّ ضرر فإن لي أن أمنعه، الضرر مثل أن أتضرّر بكونه يتخطّى ملكي إلى البئر أو بكونه يطّلع على عورات النساء أو بكونه يُقلّل الماء عليّ، المهم إذا لم يكن عليّ ضرر فإن الواجب عليّ أن أمكّنه من أن يضع على بئري ما يستقي به الماء.
كذلك لا يصح بيع ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك، الكلأ هو العشب والشوك الشجر فما ينبت في الأرض بفعل الله عز وجل فإنه لا يجوز لي أن أبيعه، لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم ( الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلأ والنار ) فلا يصح بيع ما أنتبته الله تعالى في ملكه من كلأ أو شوك، طيب، فإن كنت أحتاجه لرعي إبلي أو غنمي أو بقري فأنا أحق به ولي أن أمنع منه لأني أحق به أما إذا كنت لا أحتاجه فليس لي أن أمنع من يُريد أخذه، طيب، إلا إذا كان يلحقني في ذلك ضرر فلي أن أمنعه لأنه لا يُمكن أن يُرتكب الضرر لمصلحة الغير وصاحب الأرض أحق به، طيب.
وقوله " ولا ما ينبت في أرضه " عُلِم أن ما أنبته الإنسان في أرضه فله بيعه كما لو غرس نخلا أو شجرا أو زرع زرعا فإنه ملكه له أن يبيعه.
قال " ويملكه ءاخذه " يملكه الضمير يعود على إيش؟ على نقْع البئر وعلى ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك فلو أن رجلا دخل على بستان شخص وحَشّ الحشيش وقطّع الشجر فإنه يكون ملكا له لأنه حازه فإذا قال صاحب الأرض لماذا اعتديت على أرضي وأخذته؟ قلنا له هو أخطأ في اعتدائه ولكنه ملكه بحوزته ولهذا قال " يملكه ءاخذه " .
10 - شرح قول المصنف: " ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك ويملكه آخذه " أستمع حفظ
شرح قول المصنف: " وأن يكون مقدورا على تسليمه "
الشيخ : ثم قال المؤلف " وأن يكون مقدورا على تسليمه " يعني يُشترط أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه يعني أن يقدر على تسليمه ودليل هذا الشرط أن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( نهى عن بيع الغرر ) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة والذي لا يُقدر على تسليمه غرر بلا شك إذا قد يبذل المشتري الثمن ولا يستفيد وربما نستدل لذلك أيضا بقول الله تعالى (( يا أيها الذين ءامنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان )) والذي لا يُقدر على تسليمه بيعه من الميسر ووجه ذلك أن بيع ما لا يُقدر على تسليمه سيكون بأقل من ثمنه الحقيقي صح وإلا لا؟ بيع ما لا يُقدر على تسليمه سيكون أقل من ثمنه الحقيقي لأن المشتري مخاطر قد يحصل عليه وقد لا يحصل فإذا قُدِّر أن هذا الذي لا يُقدر على تسليمه يُساوي مائة لو كان مقدورا على تسليمه فسيُباع إذا كان لا يُقدر على تسليمه بكم؟ بخمسين، يبقى المشتري الأن إما غانم وإما غارم، إن قدر عليه فهو غانم وإن فاته فهو غارم وهذه هي قاعدة الميسر.
إذًا لنا أن نستدل على إشتراط هذا الشرط بدليل من القرأن والسنّة، من القرأن لدخوله في الميسر ومن السنّة لأن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( نهى عن بيع الغرر ) ونستدل أيضا عليه بالنظر الصحيح وهو أن المسلمين يجب أن يكونوا قلبا واحدا متألفين متحابين وهذا البيع يوجب إيش؟البغضاء والتنافر وذلك أن المشتري لو حصل عليه لكان في قلب البائع إيش؟ شيء، يغبطه ويحسده ولو لم يقدر عليه لكان في قلب المشتري شيء يغبط البائع ويحسده وكل ما أدى إلى البغضاء والعداوة فإن الشرع يمنعه منعا باتا لأن الدين الإسلامي مبني على الألفة والمحبة والموالاة بين المسلمين فصار الدليل على اشتراط هذا الشرط القرأن والسنّة.
إذًا لنا أن نستدل على إشتراط هذا الشرط بدليل من القرأن والسنّة، من القرأن لدخوله في الميسر ومن السنّة لأن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( نهى عن بيع الغرر ) ونستدل أيضا عليه بالنظر الصحيح وهو أن المسلمين يجب أن يكونوا قلبا واحدا متألفين متحابين وهذا البيع يوجب إيش؟البغضاء والتنافر وذلك أن المشتري لو حصل عليه لكان في قلب البائع إيش؟ شيء، يغبطه ويحسده ولو لم يقدر عليه لكان في قلب المشتري شيء يغبط البائع ويحسده وكل ما أدى إلى البغضاء والعداوة فإن الشرع يمنعه منعا باتا لأن الدين الإسلامي مبني على الألفة والمحبة والموالاة بين المسلمين فصار الدليل على اشتراط هذا الشرط القرأن والسنّة.
اضيفت في - 2006-04-10