كتاب البيوع-03b
تتمة شرح قول المصنف: " وأن يكون مقدورا على تسليمه "
الشيخ : مبني على الألفة والمحبة والموالاة بين المسلمين فصار الدليل على اشتراط هذا الشرط القرأن والسنّة والنظر الصحيح ثم فرّع على ذلك بقوله " فلا يصح بيع ءابق وشارد وطير في هواء وسمك في ماء ومغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه " ، نعم، النظر أن هذا الذي فيه الغرر يكون سببا للعداوة والبغضاء لأن المشتري في هذه الصورة إذا حصل عليه حصل في قلب البائع شيء وإن لم يحصل حصل في قلب المشتري شيء.
فرّع المؤلف على ذلك أربع مسائل أو أربع صور يأتي.
فرّع المؤلف على ذلك أربع مسائل أو أربع صور يأتي.
ما هي النار في الحديث :( الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار ).؟
السائل : ... صلى الله عليه وسلم ( الناس شركاء في ثلاث ) .
الشيخ : الماء الماء، لا، الحديث الماء.
السائل : ... .
الشيخ : لا، البِركة هذه قد حازها صاحبها.
السائل : ... يا شيخ هو الكلأ و ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : إذا كان ... يغش صاحبه ... .
الشيخ : الماء والكلأ والنار. النار، النار الناس فيها شركاء قيل المراد به الحطب، الحطب الذي في البر لأنه وقود النار وقيل المراد بها النار نفسها وهذا الصحيح ويعني ذلك أنني لو كنت أوقدت نارا لأطبخ عليها فجاء إنسان يريد أن يطبخ عليها أيضا، يُحمي قدره عليها أو أن يأخذ منها قبَسًا فليس لي أن أمنعه ( الناس شركاء في ثلاث ) فهمت؟ أو جاء إنسان يبى يتدفّى بالشتاء فليس لي أن أمنعه، نعم؟
الشيخ : الماء الماء، لا، الحديث الماء.
السائل : ... .
الشيخ : لا، البِركة هذه قد حازها صاحبها.
السائل : ... يا شيخ هو الكلأ و ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : إذا كان ... يغش صاحبه ... .
الشيخ : الماء والكلأ والنار. النار، النار الناس فيها شركاء قيل المراد به الحطب، الحطب الذي في البر لأنه وقود النار وقيل المراد بها النار نفسها وهذا الصحيح ويعني ذلك أنني لو كنت أوقدت نارا لأطبخ عليها فجاء إنسان يريد أن يطبخ عليها أيضا، يُحمي قدره عليها أو أن يأخذ منها قبَسًا فليس لي أن أمنعه ( الناس شركاء في ثلاث ) فهمت؟ أو جاء إنسان يبى يتدفّى بالشتاء فليس لي أن أمنعه، نعم؟
الأراضي المفتوحة عنوة هل ينبغي أن يخرج مالكها خراجها.؟
السائل : شيخ الأراضي المفتوحة عنوة ... ؟
الشيخ : قد يُقال هذا، قد يقول إنه ينبغي للإنسان أن يُخرج الخراج لأنه إذا كانت الولاة قد غفلوا عن هذا الشيء فأدّه أنت واجعل ما تُخرجه للمسلمين في مصالح المسلمين يعني مثلا مساجد طرق وما أشبه ذلك.
الشيخ : قد يُقال هذا، قد يقول إنه ينبغي للإنسان أن يُخرج الخراج لأنه إذا كانت الولاة قد غفلوا عن هذا الشيء فأدّه أنت واجعل ما تُخرجه للمسلمين في مصالح المسلمين يعني مثلا مساجد طرق وما أشبه ذلك.
الأوقاف هل يجوز بيعها لمصلحة كتوسيع مسجد.؟
السائل : يا شيخ قرّرنا أن الأوقاف لا يجوز بيعها.
الشيخ : نعم.
السائل : فإذا كان لمصلحة ... مثلا أرض موقوفة أو بيت موقوف ثم مثلا أردنا بناء مسجد أو توسيع مسجد فكيف يعني يشتريها؟
الشيخ : هذه المسألة الأوقاف إذا أراد الإنسان أن يحوّلها إلى ما هو أنفع فهل يملك ذلك؟ فيه خلاف بين العلماء منهم من يقول لا يملك ذلك إلا إذا تعطّلت منافع الوقف فيُباع ويُشترى بدله فهمت؟
السائل : فهمت.
الشيخ : ومنهم من قال يجوز أن يُغيّر لما هو أنفع وهذا هو الصحيح واستدلوا لذلك بحديث الرجل الذي قد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح وقال " إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي ركعتين في بيت المقدس " قال ( صلي ها هنا ) والوفاء بالنذر أوكد من تنفيذ الوقف فإذا جاز العدول عن المفضول إلى الفاضل في النذر فالوقف من باب أولى. نعم؟
الشيخ : نعم.
السائل : فإذا كان لمصلحة ... مثلا أرض موقوفة أو بيت موقوف ثم مثلا أردنا بناء مسجد أو توسيع مسجد فكيف يعني يشتريها؟
الشيخ : هذه المسألة الأوقاف إذا أراد الإنسان أن يحوّلها إلى ما هو أنفع فهل يملك ذلك؟ فيه خلاف بين العلماء منهم من يقول لا يملك ذلك إلا إذا تعطّلت منافع الوقف فيُباع ويُشترى بدله فهمت؟
السائل : فهمت.
الشيخ : ومنهم من قال يجوز أن يُغيّر لما هو أنفع وهذا هو الصحيح واستدلوا لذلك بحديث الرجل الذي قد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح وقال " إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي ركعتين في بيت المقدس " قال ( صلي ها هنا ) والوفاء بالنذر أوكد من تنفيذ الوقف فإذا جاز العدول عن المفضول إلى الفاضل في النذر فالوقف من باب أولى. نعم؟
ما حكم تأجير الخيام في منى والمشعر الحرام.؟
السائل : لو قال قائل ... هل له وجه.
الشيخ : والله مسألة أنك تستأجر ولا تعطيه هذا ما نفتي به وإن كان يصح لكن هذا يفتح باب شر ثم إنك عقدت معه عقدا فالأحرى بك أن توفي بالعقد خلي الإثم عليه، خلي هذه من جملة نفقات الحج ويكون الإثم عليه مثل ما يفعل الناس بالأول في الخفارة، تعرفون الخفارة؟
السائل : لا.
الشيخ : الخفارة كان في الأول هناك قطّاع طرق في الأسفار فيأتي الأعرابي من هذه القبيلة التي تمُرّ بها الجادة ويقول أنا أكفيكم القوم لكن أطلب فلوس فيعطونه فلوس فإذا هجم قومه على هذه القافلة قال دونكم معنا فلان بن فلان الذي منهم فإذا قال هكذا خلاص وقّفوا، هذه يستعملونها الناس فيما سبق يعني إلى عهد قريب ما يمشي أحد مثلا من القصيم إلى مكة إلا يأخذ معه ثلاثة أو أربعة حسب القبائل التي يمر بها، الحمد لله الأن نسأل الله يُديم الأمن.
السائل :الأن يا شيخ لازم تكون عدم في الجواز ... .
الشيخ : والله أنا سألني بعض الإخوان وقلت أنا أعطوه والإثم عليهم، لا تفتحون باب شر، نعم، لو فرضنا إن الإنسان لو امتنع إنه سيصل إلى نتيجة مرضية لكن سيصل إلى نزاع وتعب.
السائل : لا يجوز يا شيخ الإيجار ... .
الشيخ : لا يجوز للمؤجر.
السائل : لا يجوز؟
الشيخ : لا يجوز، أما الخيام فيجوز أن يؤجّرها لأنها ملكه وليست بناء لأن البناء يثبت وهو يقول أؤجّر الخيمة. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : الدليل ... ؟
الشيخ : الدليل من القرأن والسنّة أما القرأن فقوله تعالى (( الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ الَّذِي جَعَلْناهُ لِلنَّاسِ سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ )) نعم، (( والمسجد الحرام )) قال (( والمسجد الحرام )) يشمل كل الحرم وفيه أيضا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ( مكة حرام بيعها وحرام إجارتها ) لكنه ضعيف ثم كان في خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كانت بيوت أهل مكة مفتوحة للحجاج، يسكن صاحب البيت في رُبعة منها والباقي مفتوح للحجاج.
السائل : ... .
الشيخ : اللي هو؟
السائل : اللي هو المؤجّر.
الشيخ : يعني مؤجّر الخيام.
السائل : ويقول أنا أؤجّر الخيام والخيمة أصلا ما تسوى ألف ريال يقول ... .
الشيخ : صحيح هم يتضاربون في الناس لكن أنا أرى أنهم يُعطون والإثم عليهم ونسلم من المشاكل، نعم؟
السائل : يا شيخ استدللنا بهذه الأية.
الشيخ : إيش؟
السائل : استدللنا بهذه الأية الذين ... الحرم والمسجد الحرام فقط ... .
الشيخ : أي ما في شك، قلنا الذين استدلوا بهذا يقولون المسجد الحرام كل الحرم. نعم؟
السائل : أحسن الله إليك.
الشيخ : والله مسألة أنك تستأجر ولا تعطيه هذا ما نفتي به وإن كان يصح لكن هذا يفتح باب شر ثم إنك عقدت معه عقدا فالأحرى بك أن توفي بالعقد خلي الإثم عليه، خلي هذه من جملة نفقات الحج ويكون الإثم عليه مثل ما يفعل الناس بالأول في الخفارة، تعرفون الخفارة؟
السائل : لا.
الشيخ : الخفارة كان في الأول هناك قطّاع طرق في الأسفار فيأتي الأعرابي من هذه القبيلة التي تمُرّ بها الجادة ويقول أنا أكفيكم القوم لكن أطلب فلوس فيعطونه فلوس فإذا هجم قومه على هذه القافلة قال دونكم معنا فلان بن فلان الذي منهم فإذا قال هكذا خلاص وقّفوا، هذه يستعملونها الناس فيما سبق يعني إلى عهد قريب ما يمشي أحد مثلا من القصيم إلى مكة إلا يأخذ معه ثلاثة أو أربعة حسب القبائل التي يمر بها، الحمد لله الأن نسأل الله يُديم الأمن.
السائل :الأن يا شيخ لازم تكون عدم في الجواز ... .
الشيخ : والله أنا سألني بعض الإخوان وقلت أنا أعطوه والإثم عليهم، لا تفتحون باب شر، نعم، لو فرضنا إن الإنسان لو امتنع إنه سيصل إلى نتيجة مرضية لكن سيصل إلى نزاع وتعب.
السائل : لا يجوز يا شيخ الإيجار ... .
الشيخ : لا يجوز للمؤجر.
السائل : لا يجوز؟
الشيخ : لا يجوز، أما الخيام فيجوز أن يؤجّرها لأنها ملكه وليست بناء لأن البناء يثبت وهو يقول أؤجّر الخيمة. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : الدليل ... ؟
الشيخ : الدليل من القرأن والسنّة أما القرأن فقوله تعالى (( الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ الَّذِي جَعَلْناهُ لِلنَّاسِ سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ )) نعم، (( والمسجد الحرام )) قال (( والمسجد الحرام )) يشمل كل الحرم وفيه أيضا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ( مكة حرام بيعها وحرام إجارتها ) لكنه ضعيف ثم كان في خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كانت بيوت أهل مكة مفتوحة للحجاج، يسكن صاحب البيت في رُبعة منها والباقي مفتوح للحجاج.
السائل : ... .
الشيخ : اللي هو؟
السائل : اللي هو المؤجّر.
الشيخ : يعني مؤجّر الخيام.
السائل : ويقول أنا أؤجّر الخيام والخيمة أصلا ما تسوى ألف ريال يقول ... .
الشيخ : صحيح هم يتضاربون في الناس لكن أنا أرى أنهم يُعطون والإثم عليهم ونسلم من المشاكل، نعم؟
السائل : يا شيخ استدللنا بهذه الأية.
الشيخ : إيش؟
السائل : استدللنا بهذه الأية الذين ... الحرم والمسجد الحرام فقط ... .
الشيخ : أي ما في شك، قلنا الذين استدلوا بهذا يقولون المسجد الحرام كل الحرم. نعم؟
السائل : أحسن الله إليك.
حديث :( الناس شركاء في ثلاث ... ) هل يدخل فيه من يمنع سيارات الغير من الوقوف أمام محله.؟
السائل : بالنسبة لذكر اشتراك الناس في الماء والكلأ والنار، بالطرقات الأن بعض الناس إذا استأجر محلا من المحلات وضع لوحة أمام المحل فقال الموقف خاص بالمحل يرجى عدم الوقوف، مثل هذا يجوز له؟
الشيخ : هذا هو أحقّ بما يُقابل دكانه.
السائل : كل مستأجر.
الشيخ : نعم؟
السائل : كل مستأجر أحق.
الشيخ : إي أحق ما فيه شك والعمل عليه الأن.
السائل : لكن أحيانا يبقى فاضي المحل.
الشيخ : إذا بقي فاضي وصاحبه مغلّق الدكان معلوم فاته الحق.
السائل : لا فاتح الدكان والمكان فاضي هل يجوز لي أن ... .
الشيخ : نعم، لو قال لك اذهب أنا أحتاجه فاذهب بشرط أنه يحتاجه أما إذا كان وش هي؟
السائل : ... .
الشيخ : أه أنت ... بريء؟
السائل : لا أنا واحد أعطاها لي.
سائل آخر : شيخ من القواعد أنه البيع الذي فيه غرر أو جهالة يكون محرّم إيش معنى هذا الضابط، كيف نعرف أن هذا البيع فيه غرر أو جهالة؟
الشيخ : ما تعرف؟
السائل : يعني هذه صورة من الصور مثلا أن هذه فيها غرر ... .
الشيخ : بيجينا إن شاء الله الصور الأربعة التي في المؤلف بيجينا.
الشيخ : هذا هو أحقّ بما يُقابل دكانه.
السائل : كل مستأجر.
الشيخ : نعم؟
السائل : كل مستأجر أحق.
الشيخ : إي أحق ما فيه شك والعمل عليه الأن.
السائل : لكن أحيانا يبقى فاضي المحل.
الشيخ : إذا بقي فاضي وصاحبه مغلّق الدكان معلوم فاته الحق.
السائل : لا فاتح الدكان والمكان فاضي هل يجوز لي أن ... .
الشيخ : نعم، لو قال لك اذهب أنا أحتاجه فاذهب بشرط أنه يحتاجه أما إذا كان وش هي؟
السائل : ... .
الشيخ : أه أنت ... بريء؟
السائل : لا أنا واحد أعطاها لي.
سائل آخر : شيخ من القواعد أنه البيع الذي فيه غرر أو جهالة يكون محرّم إيش معنى هذا الضابط، كيف نعرف أن هذا البيع فيه غرر أو جهالة؟
الشيخ : ما تعرف؟
السائل : يعني هذه صورة من الصور مثلا أن هذه فيها غرر ... .
الشيخ : بيجينا إن شاء الله الصور الأربعة التي في المؤلف بيجينا.
6 - حديث :( الناس شركاء في ثلاث ... ) هل يدخل فيه من يمنع سيارات الغير من الوقوف أمام محله.؟ أستمع حفظ
حديث :( الناس شركاء في ثلاث الماء ... ) هل المراد ماء الأمطار.؟
السائل : شيخ بارك الله فيك قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( الناس شركاء في ثلاث في الماء ) .
الشيخ : إيش؟
السائل : في الماء.
الشيخ : نعم.
السائل : ألا ينصرف هذا فقط إلى مياه الكبّار والعيون التي تخرج هكذا ولا يكون في الآبار التي حفرها الإنسان لأن هذا بفعله، هذا منه فعله
الشيخ : نعم.
السائل : وهذا هو سبب فيه وإلا قلنا كل شيء يعني الإنسان مثلا الزراعة والغنم يكون له شركاء فيه لأن هذا بسببه ولو أن الله سبحانه وتعالى ..
الشيخ : هذا بارك الله فيك نقول لك أن تأخذ على صنيعك أجرة الدلو الذي يُرسله في هذه البئر لأنها ... لك ملك، فهمت؟ أما مسألة الماء فليس ملكا لك لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي جاء به إلى هذا المكان فهو ينابيع في الأرض كالأنهار لكن لو قلت أنا ما أريد أن تنتفع بهذا الهواء الذي أنا حفرت إلا بأجرة فلك ذلك. نعم؟
الشيخ : إيش؟
السائل : في الماء.
الشيخ : نعم.
السائل : ألا ينصرف هذا فقط إلى مياه الكبّار والعيون التي تخرج هكذا ولا يكون في الآبار التي حفرها الإنسان لأن هذا بفعله، هذا منه فعله
الشيخ : نعم.
السائل : وهذا هو سبب فيه وإلا قلنا كل شيء يعني الإنسان مثلا الزراعة والغنم يكون له شركاء فيه لأن هذا بسببه ولو أن الله سبحانه وتعالى ..
الشيخ : هذا بارك الله فيك نقول لك أن تأخذ على صنيعك أجرة الدلو الذي يُرسله في هذه البئر لأنها ... لك ملك، فهمت؟ أما مسألة الماء فليس ملكا لك لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي جاء به إلى هذا المكان فهو ينابيع في الأرض كالأنهار لكن لو قلت أنا ما أريد أن تنتفع بهذا الهواء الذي أنا حفرت إلا بأجرة فلك ذلك. نعم؟
في الآية :(( والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس ... )) هل المراد كامل مكة.؟
السائل : في الأية قول الله تعالى فيها (( الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد )) هل ... ؟
الشيخ : نحن نرى أن المراد بالمسجد الحرام هنا المسجد الذي يُصلى فيه، مسجد الكعبة فإذا قال قائل وجميع المساجد كذلك قلنا نعم لكن لا مانع أن يُذكر هذا ويُنصّ عليه تأكيدا.
الشيخ : نحن نرى أن المراد بالمسجد الحرام هنا المسجد الذي يُصلى فيه، مسجد الكعبة فإذا قال قائل وجميع المساجد كذلك قلنا نعم لكن لا مانع أن يُذكر هذا ويُنصّ عليه تأكيدا.
أرض الشام والعراق هل للإمام أن يوقفها.؟
السائل : شيخ ... أرض الشام والعراق هل هذا على سبيل ... ؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : يعني ... بهذا الغير ... ؟
الشيخ : فالحكم هذا إن رأى الإمام أن يوقفها كما فعل عمر.
السائل : وإلا؟
الشيخ : وأما إذا قسمها بين الغانمين فهي ملكه. سليم؟
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، ما في شك له منازله من داخل لكن إذا كان فيه شك؟
السائل : إذا كان في شك يا شيخ ..
الشيخ : ويش تسوي؟
السائل : إذا كان فيه شك هو ... .
الشيخ : هو ما يجوز له ولكن ... لكن نحن الأن وقفنا عند هذا وشفنا بالوسط مكان واسع يسع خيامنا.
السائل : إذا ما ... .
الشيخ : إي تمام، صحيح. نعم؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : يعني ... بهذا الغير ... ؟
الشيخ : فالحكم هذا إن رأى الإمام أن يوقفها كما فعل عمر.
السائل : وإلا؟
الشيخ : وأما إذا قسمها بين الغانمين فهي ملكه. سليم؟
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، ما في شك له منازله من داخل لكن إذا كان فيه شك؟
السائل : إذا كان في شك يا شيخ ..
الشيخ : ويش تسوي؟
السائل : إذا كان فيه شك هو ... .
الشيخ : هو ما يجوز له ولكن ... لكن نحن الأن وقفنا عند هذا وشفنا بالوسط مكان واسع يسع خيامنا.
السائل : إذا ما ... .
الشيخ : إي تمام، صحيح. نعم؟
ذكر الشارح " وكذا معادن جارية كنفط " فهل المراد النفط الموجود الآن.؟
السائل : الشارح ذكر أنه ... قال " وكذا معادن جارية كنفط " .
الشيخ : نعم.
السائل : النفط هو المراد الأن وإلا كان أقل عندهم؟
الشيخ : لا لا.
السائل : هو ... القطران يعني عندهم؟
الشيخ : نعم، هو قليل لكن لما تطوّرت الألات وصلوا إلى مقرّه.
السائل : أقول ... فقط القطران عندهم؟
الشيخ : وين؟
السائل : كان أول؟
الشيخ : إيه.
السائل : موجود غير ..
الشيخ : لا هو مثله مثله نفس الشيء، هذا الموجود الأن أشبه ... الماء، نعم؟
الشيخ : نعم.
السائل : النفط هو المراد الأن وإلا كان أقل عندهم؟
الشيخ : لا لا.
السائل : هو ... القطران يعني عندهم؟
الشيخ : نعم، هو قليل لكن لما تطوّرت الألات وصلوا إلى مقرّه.
السائل : أقول ... فقط القطران عندهم؟
الشيخ : وين؟
السائل : كان أول؟
الشيخ : إيه.
السائل : موجود غير ..
الشيخ : لا هو مثله مثله نفس الشيء، هذا الموجود الأن أشبه ... الماء، نعم؟
الأسئلة.
السائل : مثل ... هو قصد أن يجتمع المال حتى ولو شيء بذمته.
الشيخ : أي نعم، لكن يقولون إن العقد هنا إذا كان في الذمة لم يقع على ملك غيره والممنوع أن يتصرّف في ملك غيره وأما الذمة فهي أوسع.
السائل : ... يشتري شيء حتى ... يتملكه.
الشيخ : أي لكن عارف أنه إذا لم يقبل صاحبه فسيَلزمه. نعم؟ أخذت يا محمد؟
السائل : ... على الوقف فهل له أن يتصرّف في الأرض التي ... ناظرا عليها ... مع أنه ..
الشيخ : سيأتينا إن شاء الله أحكام الوقف وبيع الوقف والتصرّف فيه، يأتينا إن شاء الله، الكلام على أنه بس أننا نعرف أن الناظر من جُعِل للتصرّف على الوقف.
... انتهى الوقت.
السائل : وأن يكون مقدورا على تسميمه فلا يصح بيعُ ءابق وشارد و ... هواء ... ولا مغصوب من غير غاصبه أو قادرا على أخذه.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه ومت تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
الشيخ : أي نعم، لكن يقولون إن العقد هنا إذا كان في الذمة لم يقع على ملك غيره والممنوع أن يتصرّف في ملك غيره وأما الذمة فهي أوسع.
السائل : ... يشتري شيء حتى ... يتملكه.
الشيخ : أي لكن عارف أنه إذا لم يقبل صاحبه فسيَلزمه. نعم؟ أخذت يا محمد؟
السائل : ... على الوقف فهل له أن يتصرّف في الأرض التي ... ناظرا عليها ... مع أنه ..
الشيخ : سيأتينا إن شاء الله أحكام الوقف وبيع الوقف والتصرّف فيه، يأتينا إن شاء الله، الكلام على أنه بس أننا نعرف أن الناظر من جُعِل للتصرّف على الوقف.
... انتهى الوقت.
السائل : وأن يكون مقدورا على تسميمه فلا يصح بيعُ ءابق وشارد و ... هواء ... ولا مغصوب من غير غاصبه أو قادرا على أخذه.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه ومت تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
المناقشة حول بيع بيوت الشام ومكة.
الشيخ : ما تقول في رجل عنده أرض زراعية في الشام هل يجوز أن يبيعها أو لا؟
السائل : المذهب لا يجوز.
الشيخ : المذهب لا يجوز، لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنها فُتحت عنوة ووقفها عمر على المسلمين، طيب، القول الثاني في المسألة عبد الله؟
السائل : يصح.
الشيخ : أنه يصح وعليه العمَل، نعم، وهذا عليه العمل من زمان حتى صاحب الإنصاف يقول إنه عليه العمل في زمننا وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصواب.
رجل عنده بيت في مكة هل يجوز بيعها أو لا؟ نعم؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز بيعها إذًا ماذا يصنع به؟
السائل : ... .
الشيخ : ... والأن عنده هو الذي عَمَره وبناه.
السائل : إذا استغنى عنه يتركه.
الشيخ : يتركه، نعم، القول الثاني؟
السائل : القول الثاني أن ... .
الشيخ : يجوز إجارتها دون بيعها؟ عبد الله؟
السائل : يجوز البيع دون الإجارة.
الشيخ : يعني عكس ما قاله ... وهو الصحيح، ما أحد قال إنها تجوز إجارته دون بيعها.
السائل : العكس.
الشيخ : طيب، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والمسألة فيها خلاف طويل عريض وعمل الناس اليوم من أزمنة بعيدة على أنه يجوز بيعها وإجارتها لكن من تورّع واحتاط وقال أنا لا أتملّك في مكة إن احتجت إلى أجرة دفعت الأجرة وإن لم احتج فأنا في سلامة.
السائل : المذهب لا يجوز.
الشيخ : المذهب لا يجوز، لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنها فُتحت عنوة ووقفها عمر على المسلمين، طيب، القول الثاني في المسألة عبد الله؟
السائل : يصح.
الشيخ : أنه يصح وعليه العمَل، نعم، وهذا عليه العمل من زمان حتى صاحب الإنصاف يقول إنه عليه العمل في زمننا وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصواب.
رجل عنده بيت في مكة هل يجوز بيعها أو لا؟ نعم؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز بيعها إذًا ماذا يصنع به؟
السائل : ... .
الشيخ : ... والأن عنده هو الذي عَمَره وبناه.
السائل : إذا استغنى عنه يتركه.
الشيخ : يتركه، نعم، القول الثاني؟
السائل : القول الثاني أن ... .
الشيخ : يجوز إجارتها دون بيعها؟ عبد الله؟
السائل : يجوز البيع دون الإجارة.
الشيخ : يعني عكس ما قاله ... وهو الصحيح، ما أحد قال إنها تجوز إجارته دون بيعها.
السائل : العكس.
الشيخ : طيب، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والمسألة فيها خلاف طويل عريض وعمل الناس اليوم من أزمنة بعيدة على أنه يجوز بيعها وإجارتها لكن من تورّع واحتاط وقال أنا لا أتملّك في مكة إن احتجت إلى أجرة دفعت الأجرة وإن لم احتج فأنا في سلامة.
المناقشة حول تصرف الفضولي.
الشيخ : طيب، اشترى شخص شيئا بعين ماله ونواه لشخص أخر، نعم، بعين مال المشتري ونواه لشخص أخر.
السائل : ... .
الشيخ : لكن هل يصح البيع أو ما يصح؟
السائل : ... .
الشيخ : لا هو وللمشتري نفسه، لا يصح مطلقا. طيب، من أين تأخذها من كلام المؤلف؟ وإلا عاد الدليل ما عليه دليل لكننا نأخذها من كلام المؤلف.
السائل : ... .
الشيخ : من قوله " وإن اشترى له من ذمته " ، طيب، إذًا ما هو شرط صحة تصرّف الفضولي يا خالد؟
السائل : ... .
الشيخ : أن يشتري له في ذمته وأن لا يُسمّيه في العقد.
السائل : ... .
الشيخ : لا، هذه الإجازة شرط الصحة. يعني معناها أنه لا يكون تصرّف الفضولي المجاز إلا بشرطين أن يشتري له في ذمته وأن لا يُسمّيه في العقد، ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟
السائل : القول الراجح أنه إن اشترى ... .
الشيخ : اشترى أو باع!
السائل : أو باع.
الشيخ : إيه.
السائل : ... .
الشيخ : أنه متى تصرّف له في ذمته أو بعين ماله أو بأي شيء وأجازه فهو صحيح، طيب. ما هو دليل هذا القول الصحيح؟ عبيد الله؟
السائل : عروة بن الجعد ... .
الشيخ : ليشتري أضحية فاشترى شاتين ثم باع إحداهما بدينار فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وكبش فدعا له بالبركة في بيعه فكان لا يبيع شيئا إلا ربح فيه حتى التراب، طيب.
إذا لم يُجِز خالد مزين، إذا لم يُجِز من اشتُرِيَ له فهل يبطل البيع أم ماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : السؤال هل يبطل البيع أو لا؟
السائل : قيل يبطل.
الشيخ : قيل يبطل.
السائل : وقيل يكون لمن اشتراه.
الشيخ : وقيل لا أبى.
السائل : أيه لمن اشتراه المشتري لا لمن اشترى له.
الشيخ : إيه وقيل يبطل؟
السائل : نعم.
الشيخ : ومن قال بالبطلان؟
السائل : ما أعرف.
الشيخ : لعله ما قيل. ويش تقولون يا جماعة؟ فيها قول؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ طيب، إذًا نقول إذا ردّه من اشتُرِيَ له فإنه يلزم المشتري ملكا، طيب، إذا قبله من اشتُرِيَ له فهل يثبت البيع من القبول يعني من الإجازة أم ماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لمن الملك قبل ذلك؟
السائل : ... القبول.
الشيخ : من القبول لمن الملك قبل ذلك؟
السائل : قبل ذلك ... .
الشيخ : للمشتري؟ نعم؟
السائل : إلا يكون البيع من العقد.
الشيخ : يكون ثبوت الملك من العقد وما بين القبول والعقد موقوف على الإجازة إن أجيز فهو لمن اشتري له وإن لم يجز فهو للمشتري، صح. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى الشرط.
... يكفيه نقاش ... .
السائل : ... .
الشيخ : لكن هل يصح البيع أو ما يصح؟
السائل : ... .
الشيخ : لا هو وللمشتري نفسه، لا يصح مطلقا. طيب، من أين تأخذها من كلام المؤلف؟ وإلا عاد الدليل ما عليه دليل لكننا نأخذها من كلام المؤلف.
السائل : ... .
الشيخ : من قوله " وإن اشترى له من ذمته " ، طيب، إذًا ما هو شرط صحة تصرّف الفضولي يا خالد؟
السائل : ... .
الشيخ : أن يشتري له في ذمته وأن لا يُسمّيه في العقد.
السائل : ... .
الشيخ : لا، هذه الإجازة شرط الصحة. يعني معناها أنه لا يكون تصرّف الفضولي المجاز إلا بشرطين أن يشتري له في ذمته وأن لا يُسمّيه في العقد، ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟
السائل : القول الراجح أنه إن اشترى ... .
الشيخ : اشترى أو باع!
السائل : أو باع.
الشيخ : إيه.
السائل : ... .
الشيخ : أنه متى تصرّف له في ذمته أو بعين ماله أو بأي شيء وأجازه فهو صحيح، طيب. ما هو دليل هذا القول الصحيح؟ عبيد الله؟
السائل : عروة بن الجعد ... .
الشيخ : ليشتري أضحية فاشترى شاتين ثم باع إحداهما بدينار فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وكبش فدعا له بالبركة في بيعه فكان لا يبيع شيئا إلا ربح فيه حتى التراب، طيب.
إذا لم يُجِز خالد مزين، إذا لم يُجِز من اشتُرِيَ له فهل يبطل البيع أم ماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : السؤال هل يبطل البيع أو لا؟
السائل : قيل يبطل.
الشيخ : قيل يبطل.
السائل : وقيل يكون لمن اشتراه.
الشيخ : وقيل لا أبى.
السائل : أيه لمن اشتراه المشتري لا لمن اشترى له.
الشيخ : إيه وقيل يبطل؟
السائل : نعم.
الشيخ : ومن قال بالبطلان؟
السائل : ما أعرف.
الشيخ : لعله ما قيل. ويش تقولون يا جماعة؟ فيها قول؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ طيب، إذًا نقول إذا ردّه من اشتُرِيَ له فإنه يلزم المشتري ملكا، طيب، إذا قبله من اشتُرِيَ له فهل يثبت البيع من القبول يعني من الإجازة أم ماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لمن الملك قبل ذلك؟
السائل : ... القبول.
الشيخ : من القبول لمن الملك قبل ذلك؟
السائل : قبل ذلك ... .
الشيخ : للمشتري؟ نعم؟
السائل : إلا يكون البيع من العقد.
الشيخ : يكون ثبوت الملك من العقد وما بين القبول والعقد موقوف على الإجازة إن أجيز فهو لمن اشتري له وإن لم يجز فهو للمشتري، صح. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى الشرط.
... يكفيه نقاش ... .
المناقشة حول بيع الماء والكلأ.
الشيخ : رجل حوّض حياضا ووجّه إليها شعابا أودية مياه أمطار فاجتمعت الأمطار في هذه الأحياض فهل يجوز بيعها؟ إبراهيم؟
السائل : نعم.
الشيخ : من السماء نزلت.
السائل : ... .
الشيخ : لأنه حازها فتكون ملكا له فيصح بيعها، طيب، أخر اجتمعت مياه الأمطار عنده بدون أن يتحجّر لها فصارت غديرا فهل يجوز بيع هذا الماء؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، في أرضه؟ لا يجوز؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لماذا؟
السائل : لأنه نزول المطر لا ... من الله عز وجل وليس ... .
الشيخ : ليست ملكا له، الماء الأن ليس ملكا له، طيب، وهل هناك حديث يدل على ذلك؟
السائل : نعم، قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار ) .
الشيخ : نعم، طيب، ما نبت في أرضه من الحشيش والأشجار هل يجوز بيعه؟
السائل : ... .
الشيخ : ... إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني إذا حصده مثلا؟ قبل حصده، لا يجوز؟
السائل : لا لا يجوز.
الشيخ : أي ما يخالف، فاهم السؤال الأن؟ ما نبت في أرضه من الزرع والشجر هل يجوز بيعه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يجوز؟ سليم؟
السائل : يجوز بيعه ... .
الشيخ : هذا كلام الأخ.
السائل : قبل لا يجوز.
الشيخ : قبل لا يجوز، نعم، خزرج؟
السائل : ... إن كان له فيه ... له فيه زراعة وغير ذلك فإنه لا يجوز ... .
الشيخ : هكذا يا سليم؟
السائل : نعم لأن ... .
الشيخ : ما هو ضرر ما في ضرر ولا شيء، صار إذا أنبته هو فهو ملكه ويجوز بيعه ولو، لكن عاد الزروع لا بد أن تشتد كما سيأتي إن شاء الله.
السائل : ... .
الشيخ : اسمع يا رجال.
السائل : ... .
الشيخ : اسمع الله يهديك، قلنا عرفت كلنا يعرف بعدين.
والثاني إذا كان من عند الله ليس له فيه سبب فإنه لا يجوز لأن الناس شركاء فيه، واضح؟ وقال بعض العلماء إنه إن استنبته فهو له يملكه وإلا فلا وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ومعنى استنباته أن يحرث الأرض حتى تكون قابلة للنبات إذا نزل المطر، هذه واحدة، أو أن يدع الأرض لا يحرثها ترقّبا لما ينبت عليها من الكلأ والحشيش لأنه الأن باختياره أن يحرث الأرض ولا تنبت إلا ما زرعه هو.
وفيه قول ثالث أن له بيعه وأن قوله ( الناس شركاء في الثلاث ) في غير الأرض المملوكة أما الأرض المملوكة فإن ما نبت عليها يتبعها فيكون ملكا فالأقوال إذًا ثلاثة، القول الأول أنه لا يملكه ولا يجوز بيعه والثاني أنه يملكه ويجوز بيعه والثالث التفصيل وهو أنه إن استنبته يعني هيّأ له أرض لينبت أو ترك الأرض لم يحرثها لزرع خاص لينبت فإنه يملكه ويجوز بيعه وإلا فلا وهذا أشبه ما يكون بالصواب أنه فصّل كما قلنا في أحواض الماء التي يُعِدّها لاستقبال الماء فإذا جاء ماء ونزل فيها صار ملكه، طيب.
السائل : نعم.
الشيخ : من السماء نزلت.
السائل : ... .
الشيخ : لأنه حازها فتكون ملكا له فيصح بيعها، طيب، أخر اجتمعت مياه الأمطار عنده بدون أن يتحجّر لها فصارت غديرا فهل يجوز بيع هذا الماء؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، في أرضه؟ لا يجوز؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لماذا؟
السائل : لأنه نزول المطر لا ... من الله عز وجل وليس ... .
الشيخ : ليست ملكا له، الماء الأن ليس ملكا له، طيب، وهل هناك حديث يدل على ذلك؟
السائل : نعم، قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار ) .
الشيخ : نعم، طيب، ما نبت في أرضه من الحشيش والأشجار هل يجوز بيعه؟
السائل : ... .
الشيخ : ... إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني إذا حصده مثلا؟ قبل حصده، لا يجوز؟
السائل : لا لا يجوز.
الشيخ : أي ما يخالف، فاهم السؤال الأن؟ ما نبت في أرضه من الزرع والشجر هل يجوز بيعه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يجوز؟ سليم؟
السائل : يجوز بيعه ... .
الشيخ : هذا كلام الأخ.
السائل : قبل لا يجوز.
الشيخ : قبل لا يجوز، نعم، خزرج؟
السائل : ... إن كان له فيه ... له فيه زراعة وغير ذلك فإنه لا يجوز ... .
الشيخ : هكذا يا سليم؟
السائل : نعم لأن ... .
الشيخ : ما هو ضرر ما في ضرر ولا شيء، صار إذا أنبته هو فهو ملكه ويجوز بيعه ولو، لكن عاد الزروع لا بد أن تشتد كما سيأتي إن شاء الله.
السائل : ... .
الشيخ : اسمع يا رجال.
السائل : ... .
الشيخ : اسمع الله يهديك، قلنا عرفت كلنا يعرف بعدين.
والثاني إذا كان من عند الله ليس له فيه سبب فإنه لا يجوز لأن الناس شركاء فيه، واضح؟ وقال بعض العلماء إنه إن استنبته فهو له يملكه وإلا فلا وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ومعنى استنباته أن يحرث الأرض حتى تكون قابلة للنبات إذا نزل المطر، هذه واحدة، أو أن يدع الأرض لا يحرثها ترقّبا لما ينبت عليها من الكلأ والحشيش لأنه الأن باختياره أن يحرث الأرض ولا تنبت إلا ما زرعه هو.
وفيه قول ثالث أن له بيعه وأن قوله ( الناس شركاء في الثلاث ) في غير الأرض المملوكة أما الأرض المملوكة فإن ما نبت عليها يتبعها فيكون ملكا فالأقوال إذًا ثلاثة، القول الأول أنه لا يملكه ولا يجوز بيعه والثاني أنه يملكه ويجوز بيعه والثالث التفصيل وهو أنه إن استنبته يعني هيّأ له أرض لينبت أو ترك الأرض لم يحرثها لزرع خاص لينبت فإنه يملكه ويجوز بيعه وإلا فلا وهذا أشبه ما يكون بالصواب أنه فصّل كما قلنا في أحواض الماء التي يُعِدّها لاستقبال الماء فإذا جاء ماء ونزل فيها صار ملكه، طيب.
تتمة شرح قول المصنف: " وأن يكون مقدورا على تسليمه "
الشيخ : ثم قال رحمه الله الشرط الخامس " أن يكون مقدورا على تسليمه " الضمير في قوله يكون يعود على المعقود عليه سواءٌ كان الثمن أم المُثمن "أن يكون مقدورا على تسليمه" أي أن يكون كل من المتعاقدين قادرا على تسلُّم أو تسليم ما انتقل من ملكه أو إلى ملكه ودليل هذا قوله تعالى (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ )) ووجه الدلالة أن ما يُعجز عن تسليمه لا يرضى به الإنسان غالبا ولا يُقدم عليه إلا رجل مخاطر قد يحصل له ذلك وقد لا يحصل ومن السنّة أن النبي صلى اله عليه وعلى أله وسلم ( نهى عن بيع الغرر ) وهذا غرر، وجه كونه غررا أن المعجوز عن تسليمه لا بد أن تنقص قيمته وحينئذ إن تمكّن المشتري من تسلّمه صار غانما وإن لم يتمكّن صار غارما وهذا هو الغرر ومن المعنى يعني التعليل أن هذا يؤدّي إلى الخلاف والنزاع والعداوة والبغضاء والحِيَل فكان من الحكمة أن يُسدّ هذا الباب.
ضد المقدرور عليه هو المعجوز عنه.
ضد المقدرور عليه هو المعجوز عنه.
شرح قول المصنف: " فلا يصح بيع آبق وشارد وطير في هواء وسمك في ماء ولا مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه "
الشيخ : وفرّع المؤلف على ذلك قوله " فلا يصح بيع ءابق وشارد " الآبق هو العبد الهارب من سيّده والشارد هو الجمل الشارد من صاحبه فبيع الآبق لا يصح سواءٌ عُلِم خبره أم لم يُعلم لأنه غير مقدور على تسليمه، البائع لا يستطيع أن يُسلّمه للمشتري حتى لو علِمنا خبره وأنه أبق إلى البلد الفلاني لأن العثور عليه يصعب لا سيما مع ضعف السلطان وعدم استتباب الأمن وعدم الضبط فإنه لا شك يصعب جدا أن ينالَه المشتري، وطيب.
وقوله " فلا يصح بيع آبق " ظاهره سواءٌ كان المشتري قادرا على ردّه أم لم يقدر وقيل إن كان قادرا على رده فإن البيع صحيح لأن الحكم يثبت بعلته ويزول بزوال العلة فإذا كان هذا الرجل يعلم مكان الآبق وهو قادر على أخذه بكل سهولة فما المانع من صحة البيع لكن بشرط ألا يغُرّ البائع يعني ألا يوهمه أنه لا يقدر على العثور عليه وذلك لأنه إذا أعلمه أنه قادر عليه فسوف يرفع السعر يعني ثمنه وإذا لم يعلم فسوف يخفض السعر فلا بد أن يُعلمه.
"ولا شارد" الشارد ما هو؟ الجمل الشارد وهذا مثال وإلا فلو أن بقرة هربت أو شاة أو ما أشبه ذلك وعُجِز عنها فهي داخلة في هذا.
" ولا طير في هواء " الطير في الهواء لا يصح بيعه مثلا أن يكون عند الإنسان حمام وليس الأن في مكانه فيبيعه صاحبه فإن بيعه لا يصح لأنه إيش؟ غير مقدور عليه وظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح بيعه ولو ألِف الرجوع حتى لو كان من عادته أي هذا الحمام أن يأتِيَ في الليل ويبيت في مكانه فإنه لا يصح بيعه وذلك لأنه وإن كان ءالف للرجوع فقد يُرمى وقد يهلك لأنه ليس بين أيدينا الأن وقيل إن ألِف الرجوع صح البيع ثم إن رجع وإلا فللمشتري الفسخ وهذا القول أصح، أنه يصح العقد عليه فإذا حضر وأراد البائع أن يقول لا، لا أسلّمك إياه أجبرناه على تسليمه إياه لأن البيع وقع صحيحا وإن لم يحضُر فإن للمشتري الفسخ لأن المشتري لم يشتري شيئا لا يُنتفع ولا يعود عليه.
قال " ولا سمك في ماء " يعني ولا بيع سمك في ماء ولو كان مرئيا فإنه لا يجوز بيعه وظاهر كلام المؤلف ولو كان، نعم، مرئيا بمكان يمكن أخذه منه لأنه أطلَق قال "سمك في ماء" ولكن الصحيح الذي مشى عليه الشارح أنه إذا كان بمرئي يسهل أخذه فإنه يجوز بيعه كالسمك الذي يكون في البرك الأن في برك بعض البساتين يكون فيها سمك لكنها في مكان محوز وهي مرئية يسهل أخذها فهذه يصح بيعها لكن سمك في بحر أو في نهر لا يصح بيعه أو في مكان ليس بحرا ولا نهرا لكن يصعب أخذه فإنه لا يصح بيعه وذلك لأن هذا السمك ربما ينغرز في الطين ولا يُقدر عليه، نعم.
" ولا مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه " لا يصح بيع مغصوب من الغاصب أو من المالك
السائل : من الغاصب.
سائل آخر : لا.
الشيخ : من المالك، يعني لو أن مالك المغصوب باعه على طرف ثالث فإنه لا يصح لأن استثنى قال "من غير غاصبه أو قادر على أخذه" فإن كان من غاصبه بأن قال المالك للغاصب اشتري مني ما غصبته فاشتراه فهذا صحيح لأن العلة وهي عاد القدرة على التسليم أي أعني علة الصحة موجودة إذ أن هذا المغصوب عنده فيصح البيع لكن بشرط ألا يمنعه إياه بدون البيع فإن منعه إياه إلا بالبيع فالبيع غير صحيح لأنه بغير رضا ومن شرط البيع الرضا يعني بأن قال الغاصب أنا لا أرده عليك وأريد أن تبيعه عليّ فالمالك باعه عليه اضطرارا لأنه يقول كما قال العامة "العَوَض ولا القطيعة" يعني ءاخذ العوض ولا يروح مالي وعِوَض مالي فإذا قال الغاصب أنا لا أعطيك إياه ولكن أريد أن تبيعه عليّ أعطيك الثمن وباعه عليه فإن البيع لا يصح، طيب.
فإن بذل غاصب ثمنا أكثر من قيمته أضعافا مضاعفة وباعه المالك عليه فهل يصح أو لا؟ لا يصح، مادام لم يرضى حتى لو أعطي أضعافا مضاعفة لأن المالك ربما لا يرضى أن يبيعه على الغاصب ولو أعطاه أضعاف أضعاف قيمته لأنه يريد أن يتشفّى منه هو يعرف المالك أنه لو أخذ هذه القيمة اشترى عشرة من جنس ما أخِذ منه لكن يريد أن يحول بين الغاصب وبين جشعه وطعمه فيقول أنا لا أبيعها أبدا فهذا نقول لا يصح البيع ولو كان بأضعاف مضاعفة.
وقول المؤلف " أو قادرٍ على أخذه " على أخذ إيش؟
السائل : من الغاصب.
الشيخ : على أخذه من الغاصب مثل أن يغصبه شخص فيبيعَه المالك على عم هذا الشخص القادر على أخذه منه أو على أبيه فإنه يصح لأن العلة أعني علة صحة البيع وهي القدرة على أخذه موجودة، طيب، فإن كان المشتري اشتراه بناءً على أنه قادر على أخذه ولكنه عجَز فيما بعد فله الفسخ لأنه تعذّر الحصول على مقصوده.
إذًا هذا الشرط مأخوذ من القرأن والسنّة والاعتبار، من القرأن يا عبد الرحمان؟ (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ )) وجه الدلالة؟
السائل : ... .
الشيخ : أنه لو حصل غَبْن على أحدهما لم يكن راضيا به ومن السنّة، نعم، ءادم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، وهذا غرر لأنه قد يحصل وقد لا يحصل، ومن الاعتبار جمال؟
السائل : ... .
الشيخ : أن هذا سبب للعداوة والبغضاء والتنازع والخلاف لأن كل إنسان لا يريد أن يُغْبن، طيب. مثّل يا؟
أنت تبي تسأل وإلا نسأل؟
السائل : ... .
وقوله " فلا يصح بيع آبق " ظاهره سواءٌ كان المشتري قادرا على ردّه أم لم يقدر وقيل إن كان قادرا على رده فإن البيع صحيح لأن الحكم يثبت بعلته ويزول بزوال العلة فإذا كان هذا الرجل يعلم مكان الآبق وهو قادر على أخذه بكل سهولة فما المانع من صحة البيع لكن بشرط ألا يغُرّ البائع يعني ألا يوهمه أنه لا يقدر على العثور عليه وذلك لأنه إذا أعلمه أنه قادر عليه فسوف يرفع السعر يعني ثمنه وإذا لم يعلم فسوف يخفض السعر فلا بد أن يُعلمه.
"ولا شارد" الشارد ما هو؟ الجمل الشارد وهذا مثال وإلا فلو أن بقرة هربت أو شاة أو ما أشبه ذلك وعُجِز عنها فهي داخلة في هذا.
" ولا طير في هواء " الطير في الهواء لا يصح بيعه مثلا أن يكون عند الإنسان حمام وليس الأن في مكانه فيبيعه صاحبه فإن بيعه لا يصح لأنه إيش؟ غير مقدور عليه وظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح بيعه ولو ألِف الرجوع حتى لو كان من عادته أي هذا الحمام أن يأتِيَ في الليل ويبيت في مكانه فإنه لا يصح بيعه وذلك لأنه وإن كان ءالف للرجوع فقد يُرمى وقد يهلك لأنه ليس بين أيدينا الأن وقيل إن ألِف الرجوع صح البيع ثم إن رجع وإلا فللمشتري الفسخ وهذا القول أصح، أنه يصح العقد عليه فإذا حضر وأراد البائع أن يقول لا، لا أسلّمك إياه أجبرناه على تسليمه إياه لأن البيع وقع صحيحا وإن لم يحضُر فإن للمشتري الفسخ لأن المشتري لم يشتري شيئا لا يُنتفع ولا يعود عليه.
قال " ولا سمك في ماء " يعني ولا بيع سمك في ماء ولو كان مرئيا فإنه لا يجوز بيعه وظاهر كلام المؤلف ولو كان، نعم، مرئيا بمكان يمكن أخذه منه لأنه أطلَق قال "سمك في ماء" ولكن الصحيح الذي مشى عليه الشارح أنه إذا كان بمرئي يسهل أخذه فإنه يجوز بيعه كالسمك الذي يكون في البرك الأن في برك بعض البساتين يكون فيها سمك لكنها في مكان محوز وهي مرئية يسهل أخذها فهذه يصح بيعها لكن سمك في بحر أو في نهر لا يصح بيعه أو في مكان ليس بحرا ولا نهرا لكن يصعب أخذه فإنه لا يصح بيعه وذلك لأن هذا السمك ربما ينغرز في الطين ولا يُقدر عليه، نعم.
" ولا مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه " لا يصح بيع مغصوب من الغاصب أو من المالك
السائل : من الغاصب.
سائل آخر : لا.
الشيخ : من المالك، يعني لو أن مالك المغصوب باعه على طرف ثالث فإنه لا يصح لأن استثنى قال "من غير غاصبه أو قادر على أخذه" فإن كان من غاصبه بأن قال المالك للغاصب اشتري مني ما غصبته فاشتراه فهذا صحيح لأن العلة وهي عاد القدرة على التسليم أي أعني علة الصحة موجودة إذ أن هذا المغصوب عنده فيصح البيع لكن بشرط ألا يمنعه إياه بدون البيع فإن منعه إياه إلا بالبيع فالبيع غير صحيح لأنه بغير رضا ومن شرط البيع الرضا يعني بأن قال الغاصب أنا لا أرده عليك وأريد أن تبيعه عليّ فالمالك باعه عليه اضطرارا لأنه يقول كما قال العامة "العَوَض ولا القطيعة" يعني ءاخذ العوض ولا يروح مالي وعِوَض مالي فإذا قال الغاصب أنا لا أعطيك إياه ولكن أريد أن تبيعه عليّ أعطيك الثمن وباعه عليه فإن البيع لا يصح، طيب.
فإن بذل غاصب ثمنا أكثر من قيمته أضعافا مضاعفة وباعه المالك عليه فهل يصح أو لا؟ لا يصح، مادام لم يرضى حتى لو أعطي أضعافا مضاعفة لأن المالك ربما لا يرضى أن يبيعه على الغاصب ولو أعطاه أضعاف أضعاف قيمته لأنه يريد أن يتشفّى منه هو يعرف المالك أنه لو أخذ هذه القيمة اشترى عشرة من جنس ما أخِذ منه لكن يريد أن يحول بين الغاصب وبين جشعه وطعمه فيقول أنا لا أبيعها أبدا فهذا نقول لا يصح البيع ولو كان بأضعاف مضاعفة.
وقول المؤلف " أو قادرٍ على أخذه " على أخذ إيش؟
السائل : من الغاصب.
الشيخ : على أخذه من الغاصب مثل أن يغصبه شخص فيبيعَه المالك على عم هذا الشخص القادر على أخذه منه أو على أبيه فإنه يصح لأن العلة أعني علة صحة البيع وهي القدرة على أخذه موجودة، طيب، فإن كان المشتري اشتراه بناءً على أنه قادر على أخذه ولكنه عجَز فيما بعد فله الفسخ لأنه تعذّر الحصول على مقصوده.
إذًا هذا الشرط مأخوذ من القرأن والسنّة والاعتبار، من القرأن يا عبد الرحمان؟ (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ )) وجه الدلالة؟
السائل : ... .
الشيخ : أنه لو حصل غَبْن على أحدهما لم يكن راضيا به ومن السنّة، نعم، ءادم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، وهذا غرر لأنه قد يحصل وقد لا يحصل، ومن الاعتبار جمال؟
السائل : ... .
الشيخ : أن هذا سبب للعداوة والبغضاء والتنازع والخلاف لأن كل إنسان لا يريد أن يُغْبن، طيب. مثّل يا؟
أنت تبي تسأل وإلا نسأل؟
السائل : ... .
16 - شرح قول المصنف: " فلا يصح بيع آبق وشارد وطير في هواء وسمك في ماء ولا مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه " أستمع حفظ
أمثلة على ما لا يقدر تسليمه.
الشيخ : طيب، من ... لما لا يقدر على تسليمه؟
السائل : ... أو الجمل شرد ... .
الشيخ : المذهب ولو ... . طيب.
السائل : أو سمك في الماء.
الشيخ : إلا بمحوز يسهل أخذه منه. نعم؟
السائل : ولو اشترى له في ذمته، في ذمة المشتري او المشترى له؟
الشيخ : لا، ذمة المشتري، لا ذاك ما وكّله. نعم زكي؟
السائل : ... أو الجمل شرد ... .
الشيخ : المذهب ولو ... . طيب.
السائل : أو سمك في الماء.
الشيخ : إلا بمحوز يسهل أخذه منه. نعم؟
السائل : ولو اشترى له في ذمته، في ذمة المشتري او المشترى له؟
الشيخ : لا، ذمة المشتري، لا ذاك ما وكّله. نعم زكي؟
مسألة عدم جواز بيع نقع الماء في البئر هل إذا أنفق عليها يتغير الحكم.؟
السائل : بارك الله فيك، قرّرناه في الدرس الماضي أنه لا يجوز بيع الماء في البئر.
الشيخ : بيع نقْع الماء في البئر.
السائل : نقْع الماء في البئر لكنه لو أنفق رجل على بئر مثلا مائة ألف أو مائتي ألف وخرج الماء، أشكل عليّ يا شيخ هل يجوز بيعه أو لا؟
الشيخ : المذهب ما يجوز.
السائل : التكاليف هذه التي دفعها؟
الشيخ : جعلته أحق به من غيره.
السائل : ما يجوز له؟
الشيخ : على المذهب والمسألة فيها خلاف.
السائل : جزاكم الله خيرا.
الشيخ : بيع نقْع الماء في البئر.
السائل : نقْع الماء في البئر لكنه لو أنفق رجل على بئر مثلا مائة ألف أو مائتي ألف وخرج الماء، أشكل عليّ يا شيخ هل يجوز بيعه أو لا؟
الشيخ : المذهب ما يجوز.
السائل : التكاليف هذه التي دفعها؟
الشيخ : جعلته أحق به من غيره.
السائل : ما يجوز له؟
الشيخ : على المذهب والمسألة فيها خلاف.
السائل : جزاكم الله خيرا.
إذا وقع العقد على عين غيره متى يصح البيع.؟
السائل : إذا وقع العقد على عين المال ... فإذا أجازه المالك جاز أليس البيع شيخ أصلا يعني يصح ... على عين المال وحتى لو أجازه لأنه ما صح له.
الشيخ : إيه هو صحيح ما صح له، موقوف على الإجازة حتى لو باع ملك غيره بلا إذن ثم أجازه صح البيع.
الشيخ : إيه هو صحيح ما صح له، موقوف على الإجازة حتى لو باع ملك غيره بلا إذن ثم أجازه صح البيع.
أسئلة.
السائل : ... .
الشيخ : لا، أصل الحكم لعدم القدرة، الحكم لا يصح، الحكم عدم الصحة، التعليل عدم القدرة.
السائل : ... .
الشيخ : طار منه بعد القبض وإلا لا؟
السائل : بعد القبض.
الشيخ : إيه يكون على نصيب المشتري.
السائل : ... .
الشيخ : ... ما قبضه.
السائل : ... .
الشيخ : بعد ما قبضه لا.
طيب هذا ... .
الشيخ : لا، أصل الحكم لعدم القدرة، الحكم لا يصح، الحكم عدم الصحة، التعليل عدم القدرة.
السائل : ... .
الشيخ : طار منه بعد القبض وإلا لا؟
السائل : بعد القبض.
الشيخ : إيه يكون على نصيب المشتري.
السائل : ... .
الشيخ : ... ما قبضه.
السائل : ... .
الشيخ : بعد ما قبضه لا.
طيب هذا ... .
المناقشة حول قول المصنف " وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة ".
الشيخ : قال المؤلف من شروط البيع أن تكون العين مباحة النفع بلا حاجة، اشرح هذا يا عقيل؟ وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، ما الذي يُستفاد من هذا الشرط؟
السائل : ... .
الشيخ : أن يكون في العين نفع، اصبر منين أخذتها؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، هذه واحدة.
السائل : ... .
الشيخ : تكون مباحة، أخذناها من قوله؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب.
السائل : ... .
الشيخ : أن تكون من غير حاجة، خرج به ما كان مباح النفع للحاجة مثل؟ الكلب، طيب. ما مثال الذي لا نفع فيه حامد؟
السائل : ... .
الشيخ : لا الذي لا نفع فيه؟
السائل : الحشرات.
الشيخ : كالحشرات، أحسنت، وما فيه نفع غير مباح؟
السائل : كألات اللهو.
الشيخ : كألات اللهو، طيب، هل يجوز أن يبيع ألة اللهو ليكسرها ويحوّلها إلى ألة مباحة؟
السائل : نعم، يجوز له إذا اشتراها ... .
الشيخ : يجوز حال كونها ألة لهو؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يجوز لأنه قد يحوّلها وقد لا يحوّلها فنقول للبائع حوّلها ثم بعها، طيب.
اشترى غرابا ليصيد عليه. خالد؟ أي نعم؟ اشترى غرابا ليصيد عليه.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : غراب ما يصح.
الشيخ : لا يُصاد به، من أين تأخذه من كلام المؤلف؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، ما ... بهذا.
السائل : ... .
الشيخ : لا. بقى لك واحدة؟
السائل : ... .
الشيخ : قوله التي تصلح للصيد والغراب لا يصلح للصيد، طيب، لماذا خرج الكلب من هذا مع أنه يُصطاد عليه.
السائل : ورد النص الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم ( ثمن الكلب ... ) .
الشيخ : نعم، صحيح الجواب؟ لورود النص به والنص حاكم وإلا محكوم عليه؟ طيب.
اشترى فيلا يجوز؟ ويش الفائدة منه؟
السائل : يصلح للصيد.
الشيخ : الفيل يصلح للصيد؟ كيف؟ ... يمكن ما عمرك شفت الفيل، مثل إيش؟ صح، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : أن يكون في العين نفع، اصبر منين أخذتها؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، هذه واحدة.
السائل : ... .
الشيخ : تكون مباحة، أخذناها من قوله؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب.
السائل : ... .
الشيخ : أن تكون من غير حاجة، خرج به ما كان مباح النفع للحاجة مثل؟ الكلب، طيب. ما مثال الذي لا نفع فيه حامد؟
السائل : ... .
الشيخ : لا الذي لا نفع فيه؟
السائل : الحشرات.
الشيخ : كالحشرات، أحسنت، وما فيه نفع غير مباح؟
السائل : كألات اللهو.
الشيخ : كألات اللهو، طيب، هل يجوز أن يبيع ألة اللهو ليكسرها ويحوّلها إلى ألة مباحة؟
السائل : نعم، يجوز له إذا اشتراها ... .
الشيخ : يجوز حال كونها ألة لهو؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يجوز لأنه قد يحوّلها وقد لا يحوّلها فنقول للبائع حوّلها ثم بعها، طيب.
اشترى غرابا ليصيد عليه. خالد؟ أي نعم؟ اشترى غرابا ليصيد عليه.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : غراب ما يصح.
الشيخ : لا يُصاد به، من أين تأخذه من كلام المؤلف؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، ما ... بهذا.
السائل : ... .
الشيخ : لا. بقى لك واحدة؟
السائل : ... .
الشيخ : قوله التي تصلح للصيد والغراب لا يصلح للصيد، طيب، لماذا خرج الكلب من هذا مع أنه يُصطاد عليه.
السائل : ورد النص الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم ( ثمن الكلب ... ) .
الشيخ : نعم، صحيح الجواب؟ لورود النص به والنص حاكم وإلا محكوم عليه؟ طيب.
اشترى فيلا يجوز؟ ويش الفائدة منه؟
السائل : يصلح للصيد.
الشيخ : الفيل يصلح للصيد؟ كيف؟ ... يمكن ما عمرك شفت الفيل، مثل إيش؟ صح، طيب.
اضيفت في - 2006-04-10