كتاب البيوع-04a
تتمة المناقشة حول قول المصنف " وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة ".
الشيخ : لماذا خرج الكلب من هذا مع أنه يُصطاد عليه.
السائل : ورد النص الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم ( ثمن الكلب ... ) .
الشيخ : نعم، صحيح الجواب؟ لورود النص به والنص حاكم لا محكوم عليه، طيب، اشترى فيلا يجوز؟ إيش الفائدة منه؟
السائل : يصلح للصيد.
الشيخ : الفيل يصلح للصيد؟ كيف؟ ... يلا يمشي، ما عمرك شفت الفيل؟ أي طيب. مثل إيش؟ صح، لأنه يُستخدم لحمل أثقال، طيب.
السائل : ورد النص الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم ( ثمن الكلب ... ) .
الشيخ : نعم، صحيح الجواب؟ لورود النص به والنص حاكم لا محكوم عليه، طيب، اشترى فيلا يجوز؟ إيش الفائدة منه؟
السائل : يصلح للصيد.
الشيخ : الفيل يصلح للصيد؟ كيف؟ ... يلا يمشي، ما عمرك شفت الفيل؟ أي طيب. مثل إيش؟ صح، لأنه يُستخدم لحمل أثقال، طيب.
المناقشة حول بيع الحيوان المحنط.
الشيخ : اشترى ثعلبا مصبّرا أحمد؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لماذا؟
السائل : تصبير البهائم لا يجوز.
الشيخ : أيه لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : هو يقول فيها نفع أخليه عندي يُشاهده الناس بدل ما يبحث عن الثعلب ويروح يشوف صورته في المنجد، هذا غير مصوّر ومن خلق الله عز وجل فليس بصورة.
السائل : مصبرة ... ؟
الشيخ : مصبرة، تعرف المصبّر؟ محنّط.
السائل : ما يجوز.
الشيخ : لماذا؟
السائل : ... إذا كان للصيد.
الشيخ : ما هو بصايد وهو محنط الأن.
السائل : لكن ... .
الشيخ : هو الأن محنط ميّت ما فيه إلا الجلد والهيكل فقط.
السائل : هو ما فيه منفعة.
الشيخ : لا، فيه منفعة يُشاهده الناس بدل ما يروح يبحث عنه في المنجد على طول يُطالعه.
السائل : ليست مباحة.
الشيخ : ما في نص؟ غير التعليل؟
السائل : ... .
الشيخ : هو ميتة، المحنّط ميتة والميتة ( نهى النبي عن بيع الخمر والميتة ) وعلى هذا فالذي يوجد الأن في الأسواق يحرم شراؤه ويحرم بيعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن بيع الخمر والميتة ) طيب، فإن كان أرنبا؟ بندر؟ أرنب محنّط، تأمّل.
السائل : ... .
الشيخ : إيه ويُباع ... لا فيه فائدة يشوفونه الناس بدل ما أدوّر أرنب أجيبه لولدي يعرف الأرنب قلت شوفو يا بني. هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، إذا حُمّض من دون تذكية بأن ضرب بإبرة أماتته وبقي هكذا فهو حرام لأنه ميتة وإن ذُكّي ذكاة شرعية ولكنه لم يُسلخ جلده وبقي فيُنظر عاد، هل فيه فائدة أو لا؟ إن كان فيه فائدة جاز شراءه وبيعه وإلا فلا، أما إذا حُنِّط بدون ذكاة شرعية فهو حرام لأنه ميتة، طيب.
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لماذا؟
السائل : تصبير البهائم لا يجوز.
الشيخ : أيه لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : هو يقول فيها نفع أخليه عندي يُشاهده الناس بدل ما يبحث عن الثعلب ويروح يشوف صورته في المنجد، هذا غير مصوّر ومن خلق الله عز وجل فليس بصورة.
السائل : مصبرة ... ؟
الشيخ : مصبرة، تعرف المصبّر؟ محنّط.
السائل : ما يجوز.
الشيخ : لماذا؟
السائل : ... إذا كان للصيد.
الشيخ : ما هو بصايد وهو محنط الأن.
السائل : لكن ... .
الشيخ : هو الأن محنط ميّت ما فيه إلا الجلد والهيكل فقط.
السائل : هو ما فيه منفعة.
الشيخ : لا، فيه منفعة يُشاهده الناس بدل ما يروح يبحث عنه في المنجد على طول يُطالعه.
السائل : ليست مباحة.
الشيخ : ما في نص؟ غير التعليل؟
السائل : ... .
الشيخ : هو ميتة، المحنّط ميتة والميتة ( نهى النبي عن بيع الخمر والميتة ) وعلى هذا فالذي يوجد الأن في الأسواق يحرم شراؤه ويحرم بيعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن بيع الخمر والميتة ) طيب، فإن كان أرنبا؟ بندر؟ أرنب محنّط، تأمّل.
السائل : ... .
الشيخ : إيه ويُباع ... لا فيه فائدة يشوفونه الناس بدل ما أدوّر أرنب أجيبه لولدي يعرف الأرنب قلت شوفو يا بني. هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، إذا حُمّض من دون تذكية بأن ضرب بإبرة أماتته وبقي هكذا فهو حرام لأنه ميتة وإن ذُكّي ذكاة شرعية ولكنه لم يُسلخ جلده وبقي فيُنظر عاد، هل فيه فائدة أو لا؟ إن كان فيه فائدة جاز شراءه وبيعه وإلا فلا، أما إذا حُنِّط بدون ذكاة شرعية فهو حرام لأنه ميتة، طيب.
المناقشة حول بيع المصحف.
الشيخ : رجل عنده مصحف بخط اليد على المصحف العثماني أيجوز بيعه؟
السائل : على المذهب لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، لماذا؟
السائل : لأنه ... المصحف.
الشيخ : هاه؟
السائل : أقول تنقص قيمة المصحف.
الشيخ : لا أبدا، غالي هذا مخطوط باليد.
السائل : معنوية المقصود.
الشيخ : لأنه ابتذال له.
السائل : ابتذال له.
الشيخ : لأنه ابتذال له ويُروى عن ابن عمر أنه قال " وددت أن الأيديَ تقطع في بيعه " ففيه أثر ونظر. وهل هناك رأي أخر عبد الملك؟
السائل : نعم.
الشيخ : ما هو؟
السائل : ... .
الشيخ : وعليه عملُ المسلمين من غير نكير، طيب. ما جوابك عن التعليل والأثر؟ أي نعم، الذين قالوا إن بيعه فيه ابتذال له وكأن البائع رغِب عنه ولا يريده ولا؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني كأنك تقول إنه يجوز للضرورة؟
السائل : ليس كذلك.
الشيخ : مقتضى التعليل الذي علّلت أنه لا يمكن الحصول عليه إلا بالشراء، نعم سليم؟
السائل : ... .
سائل آخر : أما إن كان بائع المصحف رغبة عنه ... فهذا لا يجوز.
الشيخ : طيب، إذا كان رغبة عنه بارك الله فيك حتى لو وهبه.
السائل : ... لا يجوز.
الشيخ : لا هو باعه رغبان لكن يريد ثمنه.
السائل : هذا على المذهب لا يجوز.
الشيخ : هو على كل حال الصحيح أنه جائز لأن المسلمين ما زالوا يتبايعون ذلك من غير نكير لكن الكلام على الجواب من يقول إن هذا ابتذال له.
السائل : لا نقول ليس ابتذال لأن البائع لا يقصد من ذلك العوض ... وإنما لطباعته وهي ... .
الشيخ : يعني لا نُسلّم أن بيعه ابتذال له بل قد يبيعه الإنسان وهو من أغلى شيء عنده ولا شك أن الإنسان إذا باع المصحف لا يعني أنه نقص قدره عنده. وأما أثر ابن عمر رضي الله عنه فلعله في وقت كانت المصاحف فيه قليلة وكان يجب على الإنسان إذا استغنى عن مصحف أن يُعيره فإذا باعه تُقطع يده يعني يكون كالسارق، طيب.
السائل : على المذهب لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، لماذا؟
السائل : لأنه ... المصحف.
الشيخ : هاه؟
السائل : أقول تنقص قيمة المصحف.
الشيخ : لا أبدا، غالي هذا مخطوط باليد.
السائل : معنوية المقصود.
الشيخ : لأنه ابتذال له.
السائل : ابتذال له.
الشيخ : لأنه ابتذال له ويُروى عن ابن عمر أنه قال " وددت أن الأيديَ تقطع في بيعه " ففيه أثر ونظر. وهل هناك رأي أخر عبد الملك؟
السائل : نعم.
الشيخ : ما هو؟
السائل : ... .
الشيخ : وعليه عملُ المسلمين من غير نكير، طيب. ما جوابك عن التعليل والأثر؟ أي نعم، الذين قالوا إن بيعه فيه ابتذال له وكأن البائع رغِب عنه ولا يريده ولا؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني كأنك تقول إنه يجوز للضرورة؟
السائل : ليس كذلك.
الشيخ : مقتضى التعليل الذي علّلت أنه لا يمكن الحصول عليه إلا بالشراء، نعم سليم؟
السائل : ... .
سائل آخر : أما إن كان بائع المصحف رغبة عنه ... فهذا لا يجوز.
الشيخ : طيب، إذا كان رغبة عنه بارك الله فيك حتى لو وهبه.
السائل : ... لا يجوز.
الشيخ : لا هو باعه رغبان لكن يريد ثمنه.
السائل : هذا على المذهب لا يجوز.
الشيخ : هو على كل حال الصحيح أنه جائز لأن المسلمين ما زالوا يتبايعون ذلك من غير نكير لكن الكلام على الجواب من يقول إن هذا ابتذال له.
السائل : لا نقول ليس ابتذال لأن البائع لا يقصد من ذلك العوض ... وإنما لطباعته وهي ... .
الشيخ : يعني لا نُسلّم أن بيعه ابتذال له بل قد يبيعه الإنسان وهو من أغلى شيء عنده ولا شك أن الإنسان إذا باع المصحف لا يعني أنه نقص قدره عنده. وأما أثر ابن عمر رضي الله عنه فلعله في وقت كانت المصاحف فيه قليلة وكان يجب على الإنسان إذا استغنى عن مصحف أن يُعيره فإذا باعه تُقطع يده يعني يكون كالسارق، طيب.
المناقشة حول بيع دهن الميتة والاستصباح بها.
الشيخ : رجل عنده دهن أذابه من ميتة، عبيد، هل يجوز أن يبيعه؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز الدليل؟
السائل : ( إن الله حرم بيع الميتة ) .
الشيخ : لكن هذا أذاب الشحم.
السائل : النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود ... لما حرم الله عليهم ... .
الشيخ : لكن ما فيه شيء بيّن ونص في الموضوع.
السائل : ( إن الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه ) .
سائل أخر : قوله صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن شحوم الميتة قال ( لا هو حرام ) .
الشيخ : لما قالوا إن شحوم الميتة.
السائل : ... .
الشيخ : أرأيت شحوم الميتة فإنه تُطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال ( لا هو حرام ) فمنع منه مع أنهم ذكروا لهم فائدته، طيب.
يقول المؤلف إنه يجوز الاستصباح بها في غير مسجد، بها الضمير يعود على؟ موسى؟
السائل : الأدهان.
الشيخ : أي الأدهان النجسة أو المتنجسة؟ النجسة، ستعرف مادام الجماعة رفعوا أيديهم لما قلت.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، أيها؟ النجسة أو المتنجسة؟ المتنجسة، طيب، ما الفرق بينها وبين النجسة؟
السائل : النجسة هي.
الشيخ : هو مادام فرقت بينهما في الحكم لازم أن تفرق بينهما في العلة.
السائل : ... .
الشيخ : ما هو بواضح، أنت؟ أي نعم؟
السائل : النجسة ... .
الشيخ : طلعت عليها النجاسة؟ الفرق أن النجسة نجسة ذاتية من الأصل والمتنجسة أصلها طاهر فطرأت عليها النجاسة هذا هو الفرق، طيب. إذًا يجوز الاستصباح بالمتنجّسة دون النجسة فما هو القول الراجح يا خالد؟
السائل : الراجح أنه يجوز الاستصباح بالنجسة والمتنجسة.
الشيخ : النجس؟
السائل : نعم.
الشيخ : الاستصباح بالنجس يجوز؟ يجوز؟
السائل : نعم.
الشيخ : الدليل؟
السائل : حديث لما سأل الصحابة أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال ( لا هو حرام ) الظاهر أن النهي يعود على البيع لا على الانتفاع ... .
الشيخ : توافقونه على هذا يا جماعة؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، إذا قلنا يجواز الاستصباح بها أي بالنجسة كالمتنجسة فهل يجوز أن نستصبح بها في المسجد؟
السائل : على المذهب لا.
الشيخ : ما يجوز وعلى القول الثاني؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟
السائل : لأننا إذا قلنا بالاستحالة فإنه يجوز.
الشيخ : إذا قلنا بأن النجس إذا استحال طهر فإنه يجوز يعني حتى الدخان هذا يكون طاهرا، تمام، بارك الله فيك.
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز الدليل؟
السائل : ( إن الله حرم بيع الميتة ) .
الشيخ : لكن هذا أذاب الشحم.
السائل : النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود ... لما حرم الله عليهم ... .
الشيخ : لكن ما فيه شيء بيّن ونص في الموضوع.
السائل : ( إن الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه ) .
سائل أخر : قوله صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن شحوم الميتة قال ( لا هو حرام ) .
الشيخ : لما قالوا إن شحوم الميتة.
السائل : ... .
الشيخ : أرأيت شحوم الميتة فإنه تُطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال ( لا هو حرام ) فمنع منه مع أنهم ذكروا لهم فائدته، طيب.
يقول المؤلف إنه يجوز الاستصباح بها في غير مسجد، بها الضمير يعود على؟ موسى؟
السائل : الأدهان.
الشيخ : أي الأدهان النجسة أو المتنجسة؟ النجسة، ستعرف مادام الجماعة رفعوا أيديهم لما قلت.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، أيها؟ النجسة أو المتنجسة؟ المتنجسة، طيب، ما الفرق بينها وبين النجسة؟
السائل : النجسة هي.
الشيخ : هو مادام فرقت بينهما في الحكم لازم أن تفرق بينهما في العلة.
السائل : ... .
الشيخ : ما هو بواضح، أنت؟ أي نعم؟
السائل : النجسة ... .
الشيخ : طلعت عليها النجاسة؟ الفرق أن النجسة نجسة ذاتية من الأصل والمتنجسة أصلها طاهر فطرأت عليها النجاسة هذا هو الفرق، طيب. إذًا يجوز الاستصباح بالمتنجّسة دون النجسة فما هو القول الراجح يا خالد؟
السائل : الراجح أنه يجوز الاستصباح بالنجسة والمتنجسة.
الشيخ : النجس؟
السائل : نعم.
الشيخ : الاستصباح بالنجس يجوز؟ يجوز؟
السائل : نعم.
الشيخ : الدليل؟
السائل : حديث لما سأل الصحابة أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال ( لا هو حرام ) الظاهر أن النهي يعود على البيع لا على الانتفاع ... .
الشيخ : توافقونه على هذا يا جماعة؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، إذا قلنا يجواز الاستصباح بها أي بالنجسة كالمتنجسة فهل يجوز أن نستصبح بها في المسجد؟
السائل : على المذهب لا.
الشيخ : ما يجوز وعلى القول الثاني؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟
السائل : لأننا إذا قلنا بالاستحالة فإنه يجوز.
الشيخ : إذا قلنا بأن النجس إذا استحال طهر فإنه يجوز يعني حتى الدخان هذا يكون طاهرا، تمام، بارك الله فيك.
المناقشة حول شرط الملك في البيع.
الشيخ : يقول المؤلف من شروط البيع أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه فما هو الدليل على اشتراط أن يكون من مالك؟ أخذت؟ يلا؟
السائل : قول الله تبارك وتعالى (( يا أيها الذين ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم )) .
الشيخ : طيب، ما هو وجه الدلالة؟
السائل : وجه الدلالة أنه لا يجوز لأحد ... يرضى ... .
الشيخ : أن يبيع ملكه رجل أخر.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، صحيح، هذا من القرأن، من السنّة؟
السائل : قول الرسول صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام ( لا تبع ما ليس عندك ) .
الشيخ : أحسنت، من النظر؟
السائل : من النظر ... قلنا أنه لا ..
الشيخ : لو جاز للإنسان أن يبيع ..
السائل : للإنسان أن يبيع ملك غيره لانتشر الفساد وانتشرت الفوضى و ... .
الشيخ : نعم، والعدوان، بارك الله فيك. أو من يقوم مقامه، الأخ؟ لا، إي نعم؟ من الذي يقوم مقام المالك؟
السائل : الناظر الوصي.
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : الناظر والوصي والولي والرابع؟ نعم؟
السائل : الوكيل.
الشيخ : الوكيل، طيب.
السائل : الوكيل.
الشيخ : إيه لا خلاص انتهى، اللي وراء حامد؟
السائل : نعم.
الشيخ : إيه فرّق لي بين هؤلاء الأربعة؟
السائل : الوكيل هو ... التصرف في حال الحياة.
الشيخ : نعم.
السائل : وأما الوصي فهو من أذن له التصرف بعد الموت.
الشيخ : نعم.
السائل : والناظر ... .
الشيخ : طيب.
السائل : والولي هو ..
الشيخ : من استفاد التصرف بإذن من الشرع، صح؟ من استفاد التصرف بإذن من الشرع، طيب، الولاية تنقسم إلى؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : الولاية العامة ما هي؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، كولاية القاضي، نعم؟
السائل : الولاية الخاصة ... .
الشيخ : إيه أحسنت كولاية القائم على اليتيم، طيب، هل يجوز يا علي أن يبيع الإنسان ما يساوي مائة بخمسين؟
السائل : من ملكه؟
الشيخ : ما أدري؟
السائل : لا، من ملكه يجوز ... .
الشيخ : من ملكه يجوز وإن كان ملك غيره؟
السائل : ملك غيره لا يجوز يعني يبيع حتى بقيمته.
الشيخ : إذا صار يقوم مقام المالك.
السائل : لا، لا يجوز لأنه لا بد أن يكون التصرف في صالح المالك.
الشيخ : سمعتم يا جماعة؟ يعني إذا باع ملك نفسه فله أن يبيعه بأقل من ثمنه، إذا باع ماله ولاية عليه أو وكالة او نظارة أو ولاية فإنه لا يجوز أن يبيعه بأقل وهذه القاعدة حتى في العبادات ( إذا صلى أحدكم للناس فليخفف وإن صلى لنفسه فليطول ما شاء ) وهذه قاعدة مفيدة وهي التفريق بين تصرّف الإنسان لنفسه وتصرّفه لغيره ولهذا يجب على الإمام أن يؤمّ الناس بأقرب ما يكون إلى السنّة تطويلا وتخفيفا أما إذا صلى لنفسه فله أن يُخفّف بأقل من السنّة وله أن يُطوّل بأكثر من السنّة، طيب.
السائل : قول الله تبارك وتعالى (( يا أيها الذين ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم )) .
الشيخ : طيب، ما هو وجه الدلالة؟
السائل : وجه الدلالة أنه لا يجوز لأحد ... يرضى ... .
الشيخ : أن يبيع ملكه رجل أخر.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، صحيح، هذا من القرأن، من السنّة؟
السائل : قول الرسول صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام ( لا تبع ما ليس عندك ) .
الشيخ : أحسنت، من النظر؟
السائل : من النظر ... قلنا أنه لا ..
الشيخ : لو جاز للإنسان أن يبيع ..
السائل : للإنسان أن يبيع ملك غيره لانتشر الفساد وانتشرت الفوضى و ... .
الشيخ : نعم، والعدوان، بارك الله فيك. أو من يقوم مقامه، الأخ؟ لا، إي نعم؟ من الذي يقوم مقام المالك؟
السائل : الناظر الوصي.
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : الناظر والوصي والولي والرابع؟ نعم؟
السائل : الوكيل.
الشيخ : الوكيل، طيب.
السائل : الوكيل.
الشيخ : إيه لا خلاص انتهى، اللي وراء حامد؟
السائل : نعم.
الشيخ : إيه فرّق لي بين هؤلاء الأربعة؟
السائل : الوكيل هو ... التصرف في حال الحياة.
الشيخ : نعم.
السائل : وأما الوصي فهو من أذن له التصرف بعد الموت.
الشيخ : نعم.
السائل : والناظر ... .
الشيخ : طيب.
السائل : والولي هو ..
الشيخ : من استفاد التصرف بإذن من الشرع، صح؟ من استفاد التصرف بإذن من الشرع، طيب، الولاية تنقسم إلى؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : الولاية العامة ما هي؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، كولاية القاضي، نعم؟
السائل : الولاية الخاصة ... .
الشيخ : إيه أحسنت كولاية القائم على اليتيم، طيب، هل يجوز يا علي أن يبيع الإنسان ما يساوي مائة بخمسين؟
السائل : من ملكه؟
الشيخ : ما أدري؟
السائل : لا، من ملكه يجوز ... .
الشيخ : من ملكه يجوز وإن كان ملك غيره؟
السائل : ملك غيره لا يجوز يعني يبيع حتى بقيمته.
الشيخ : إذا صار يقوم مقام المالك.
السائل : لا، لا يجوز لأنه لا بد أن يكون التصرف في صالح المالك.
الشيخ : سمعتم يا جماعة؟ يعني إذا باع ملك نفسه فله أن يبيعه بأقل من ثمنه، إذا باع ماله ولاية عليه أو وكالة او نظارة أو ولاية فإنه لا يجوز أن يبيعه بأقل وهذه القاعدة حتى في العبادات ( إذا صلى أحدكم للناس فليخفف وإن صلى لنفسه فليطول ما شاء ) وهذه قاعدة مفيدة وهي التفريق بين تصرّف الإنسان لنفسه وتصرّفه لغيره ولهذا يجب على الإمام أن يؤمّ الناس بأقرب ما يكون إلى السنّة تطويلا وتخفيفا أما إذا صلى لنفسه فله أن يُخفّف بأقل من السنّة وله أن يُطوّل بأكثر من السنّة، طيب.
المناقشة حول بيع الفضولي.
الشيخ : رجل صديق لأخر فرأى شخصا يُريد أن يشتري سيارة صديقه بأضعاف ثمنها فباعها عليه فهل يجوز؟ نعم؟
السائل : نعم.
الشيخ : أنت فاهم السؤال؟ إنسان يريد أن يشتري سيارة صديقه بأضعاف ثمنها فباعها عليه أي الصديق بدون إذن مالكها.
السائل : ... .
الشيخ : يجوز لأنه سيوافق. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا كلام الأخ.
السائل : ... .
الشيخ : طيب.
السائل : على المذهب لا يجوز.
الشيخ : على المذهب لا يجوز، إن باع ملك غيره فهو ما يصح مطلقا ولو كان يعلم أنه يحب أن يبيعها وأن بيعها غِبْطة ومصلحة له فإنه لا يجوز وقولك على المذهب يعني أن هناك قولا .
السائل : أخر.
الشيخ : أه ما هو؟
السائل : أنه يجوز إذا عَلِم أن يعني صاحبه يرضى أن يكون له مصلحة والدليل حديث عروة بن الجعد الذي اشترى للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أذِن له بشراء شاة شرى شاتين ثم باع الأخرى بدينار وأعاد الشاة والدينار.
الشيخ : أحسنت، فهنا باع ملك غيره وإلا لا؟ طيب، باع ملك غيره وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم تصرّفه وهذا القول هو الراجح.
السائل : نعم.
الشيخ : أنت فاهم السؤال؟ إنسان يريد أن يشتري سيارة صديقه بأضعاف ثمنها فباعها عليه أي الصديق بدون إذن مالكها.
السائل : ... .
الشيخ : يجوز لأنه سيوافق. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا كلام الأخ.
السائل : ... .
الشيخ : طيب.
السائل : على المذهب لا يجوز.
الشيخ : على المذهب لا يجوز، إن باع ملك غيره فهو ما يصح مطلقا ولو كان يعلم أنه يحب أن يبيعها وأن بيعها غِبْطة ومصلحة له فإنه لا يجوز وقولك على المذهب يعني أن هناك قولا .
السائل : أخر.
الشيخ : أه ما هو؟
السائل : أنه يجوز إذا عَلِم أن يعني صاحبه يرضى أن يكون له مصلحة والدليل حديث عروة بن الجعد الذي اشترى للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أذِن له بشراء شاة شرى شاتين ثم باع الأخرى بدينار وأعاد الشاة والدينار.
الشيخ : أحسنت، فهنا باع ملك غيره وإلا لا؟ طيب، باع ملك غيره وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم تصرّفه وهذا القول هو الراجح.
المناقشة حول قول المصنف " وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة ".
الشيخ : ما معنى قول المؤلف " أو اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمّه في العقد " صورة هذه المسألة؟ الأخ؟ اللي جنبك يا بندر؟ صورة المسألة؟ إن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة، ويش معنى العبارة؟ أو ما حضرت الدرس؟ طيب. نعم؟
السائل : أجازه، اشترى له ورضي.
الشيخ : إيه فيه شروط، ما هي المسألة. اشترى له في ذمته. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : ولم يسمه في العقد؟
السائل : ... .
الشيخ : صح له، لمن؟ صح للمشتري وإلا للمشترى له؟
السائل : ... للمشترى له.
الشيخ : للمشترى له.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا هو ما سماه، اشترى له في ذمته ولم يسمه في العقد بلا إذنه صح له بالإجازة، له لمن؟ للمشترى له وإلا للمشتري؟
السائل : للمشترى له.
الشيخ : طيب، قوله بلا إذنه هل هذا شرط؟ ليس بشرط، إذًا ما هو؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أي بيان لواقع، هذا بيان للواقع لأنه لو كان بإذنه ما فيه إشكال صار وكيلا، طيب، اشتريت لشخص سعد، اشتريت لشخص حاجة أعرف أنه يريدها فقلت للبائع إني اشتريتها لزيد وأخذتها وذهبت بها إلى زيد ووافق. كيف؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : ليش؟ لأنه سماه في العقد، ما الفرق بين أن يسميه أو لا يسميه؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا إذا سماه لا يصح وإذا لم يسمه صح؟
السائل : ... .
الشيخ : لا إذا سماه لم يصح.
السائل : ... .
الشيخ : سلامة؟
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت، إذا سماه جعل نفسه كالوكيل وهو لم يوكّله أما إذا لم يسمه فإنه جعل نفسه كأنه هو الذي اشترى لنفسه.
السائل : أجازه، اشترى له ورضي.
الشيخ : إيه فيه شروط، ما هي المسألة. اشترى له في ذمته. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : ولم يسمه في العقد؟
السائل : ... .
الشيخ : صح له، لمن؟ صح للمشتري وإلا للمشترى له؟
السائل : ... للمشترى له.
الشيخ : للمشترى له.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا هو ما سماه، اشترى له في ذمته ولم يسمه في العقد بلا إذنه صح له بالإجازة، له لمن؟ للمشترى له وإلا للمشتري؟
السائل : للمشترى له.
الشيخ : طيب، قوله بلا إذنه هل هذا شرط؟ ليس بشرط، إذًا ما هو؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أي بيان لواقع، هذا بيان للواقع لأنه لو كان بإذنه ما فيه إشكال صار وكيلا، طيب، اشتريت لشخص سعد، اشتريت لشخص حاجة أعرف أنه يريدها فقلت للبائع إني اشتريتها لزيد وأخذتها وذهبت بها إلى زيد ووافق. كيف؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : ليش؟ لأنه سماه في العقد، ما الفرق بين أن يسميه أو لا يسميه؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا إذا سماه لا يصح وإذا لم يسمه صح؟
السائل : ... .
الشيخ : لا إذا سماه لم يصح.
السائل : ... .
الشيخ : سلامة؟
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت، إذا سماه جعل نفسه كالوكيل وهو لم يوكّله أما إذا لم يسمه فإنه جعل نفسه كأنه هو الذي اشترى لنفسه.
7 - المناقشة حول قول المصنف " وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة ". أستمع حفظ
المناقشة حول قول المصنف " لزم المشتري بعدمها ملكا ".
الشيخ : ما معنى قول المؤلف " ولزم المشتري بعدمها ملكا " ؟
السائل : ... لزم المشتري بعدم الإجازة ... اشترى له ... .
الشيخ : لزم الضمير يعود على إيش؟ لزم المشتري، لزم يعني أيّ مشتري، المشتري يلزم غيره؟ لزم الضمير يعود على إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : إي لكن الضمير لزم على أي شيء يرجع الضمير؟
السائل : ... .
الشيخ : أو العقد؟ طيب، بعدمها الهاء يعود على إيش؟ الإجازة، طيب، ملكا؟ للمشتري، طيب، هل يملكه من حين الرد وإلا من حين العقد؟ من حين العقد، طيب، أحسنت ... نأخذ درس الأن.
لا باقي ولا يضع ... .
السائل : ... لزم المشتري بعدم الإجازة ... اشترى له ... .
الشيخ : لزم الضمير يعود على إيش؟ لزم المشتري، لزم يعني أيّ مشتري، المشتري يلزم غيره؟ لزم الضمير يعود على إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : إي لكن الضمير لزم على أي شيء يرجع الضمير؟
السائل : ... .
الشيخ : أو العقد؟ طيب، بعدمها الهاء يعود على إيش؟ الإجازة، طيب، ملكا؟ للمشتري، طيب، هل يملكه من حين الرد وإلا من حين العقد؟ من حين العقد، طيب، أحسنت ... نأخذ درس الأن.
لا باقي ولا يضع ... .
المناقشة حول قول المصنف " أن يكون مقدورا على تسليمه ".
الشيخ : طيب، نناقش في الدرس الأخير وهو أن يكون مقدورا على التسليم وإلا لا لأننا ما ناقشنا فيه أن يكون مقدورا على تسليمه.
السائل : ... .
الشيخ : أن يكون إيش؟
السائل : أن يكون له.
الشيخ : لا الضمير في أن يكون يعود على إيش؟
السائل : ... مقدورا على تسليمه ... السلعة نفسها ..
الشيخ : المبيع يعني؟
السائل : المبيع نفسه، يكون مقدورا على تسليمه.
الشيخ : طيب، الدليل على هذا الشرط حامد؟
السائل : قول الله تعالى (( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام )) فمدلول الأية أن الميسر من الغرر فلهذا حُرِّم فهو بمثابة الغرر الميسر.
الشيخ : ما فهمنا جيدا؟
السائل : فيه دليل ثاني.
الشيخ : هات دليل ثاني؟
السائل : قول الله تعالى (( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ )) .
الشيخ : وهذا متراضين.
السائل : لكن فيه غرر ..
الشيخ : طيب، هات الدليل. أي نعم.
السائل : أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن بيع الغير ) .
الشيخ : أحسنت، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن بيع الغير ) وهذا الحديث من أعظم الأحاديث وأكثرها فائدة وقواعد، قاعدة عظيمة في المعاملات، طيب، هل يصح بيع الآبق؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : ومن هو الأبق؟
السائل : هو العبد الذي هرب من سيده.
الشيخ : العبد إذا هرب من سيده فهو آبق، هل يصح بيعه؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : مطلقا؟
السائل : حتى يتمكّن من تسلميه.
الشيخ : هو ما تمكّن إلى الأن ما نعلم.
السائل : لا يجوز.
الشيخ : ما فيه قول ثاني؟
السائل : يجوز بيعه ... .
الشيخ : إذا كان يتمكّن من رده. طيب، إذا اشتراه المشتري على أنه يتمكن من رده ولكن لم يتمكن؟ المذهب كما قلت أولا لا يصح أصلا لكن إذا قلنا بالقول الثاني إنه يصح أن يشتري الآبق إذا كان يغلب على ظنه القدرة على حصوله ولكنه لم يحصل.
السائل : له أن يفسخ العقد ... .
الشيخ : تمام، صح، هل يصح بيع المغصوب يا هاني؟
السائل : ... .
الشيخ : مطلقا؟ محبوب؟
السائل : ... للغاصب.
الشيخ : بس؟ للغاصب فقط؟
السائل : ... .
الشيخ : أو قادر على أخذه منه، طيب، الغاصب هل يصح بيع المغصوب عليه مطلقا أو فيه تفصيل؟ أي نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : وشلون يعني ما فهمت؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني مثلا إذا قال الغاصب تبي تبيعه عليّ وإلا أبنكر.
السائل : ... .
الشيخ : قال إما أن تبيعه عليّ وإلا أنكرت وانت ما عندك بيّنة إني غاصب، يصح البيع وإلا ما يصح؟ يصح؟ لا يصح؟ ما هو الشرط؟
السائل : التراضي.
الشيخ : التراضي، أحسنت، تمام، يعني لو قال الغاصب الأن أبغاك تبيعه عليّ وإلا أنكرت وليس عندك بيّنة فقال المالك إذًا ما لا يدرك كله لا يترك كله أبيعه عليك ففي هذه الحال لا يصح البيع لأنه فقد شرطا من شروط البيع وهو الرضا. طيب.
السائل : ... .
الشيخ : أن يكون إيش؟
السائل : أن يكون له.
الشيخ : لا الضمير في أن يكون يعود على إيش؟
السائل : ... مقدورا على تسليمه ... السلعة نفسها ..
الشيخ : المبيع يعني؟
السائل : المبيع نفسه، يكون مقدورا على تسليمه.
الشيخ : طيب، الدليل على هذا الشرط حامد؟
السائل : قول الله تعالى (( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام )) فمدلول الأية أن الميسر من الغرر فلهذا حُرِّم فهو بمثابة الغرر الميسر.
الشيخ : ما فهمنا جيدا؟
السائل : فيه دليل ثاني.
الشيخ : هات دليل ثاني؟
السائل : قول الله تعالى (( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ )) .
الشيخ : وهذا متراضين.
السائل : لكن فيه غرر ..
الشيخ : طيب، هات الدليل. أي نعم.
السائل : أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن بيع الغير ) .
الشيخ : أحسنت، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن بيع الغير ) وهذا الحديث من أعظم الأحاديث وأكثرها فائدة وقواعد، قاعدة عظيمة في المعاملات، طيب، هل يصح بيع الآبق؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : ومن هو الأبق؟
السائل : هو العبد الذي هرب من سيده.
الشيخ : العبد إذا هرب من سيده فهو آبق، هل يصح بيعه؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : مطلقا؟
السائل : حتى يتمكّن من تسلميه.
الشيخ : هو ما تمكّن إلى الأن ما نعلم.
السائل : لا يجوز.
الشيخ : ما فيه قول ثاني؟
السائل : يجوز بيعه ... .
الشيخ : إذا كان يتمكّن من رده. طيب، إذا اشتراه المشتري على أنه يتمكن من رده ولكن لم يتمكن؟ المذهب كما قلت أولا لا يصح أصلا لكن إذا قلنا بالقول الثاني إنه يصح أن يشتري الآبق إذا كان يغلب على ظنه القدرة على حصوله ولكنه لم يحصل.
السائل : له أن يفسخ العقد ... .
الشيخ : تمام، صح، هل يصح بيع المغصوب يا هاني؟
السائل : ... .
الشيخ : مطلقا؟ محبوب؟
السائل : ... للغاصب.
الشيخ : بس؟ للغاصب فقط؟
السائل : ... .
الشيخ : أو قادر على أخذه منه، طيب، الغاصب هل يصح بيع المغصوب عليه مطلقا أو فيه تفصيل؟ أي نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : وشلون يعني ما فهمت؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني مثلا إذا قال الغاصب تبي تبيعه عليّ وإلا أبنكر.
السائل : ... .
الشيخ : قال إما أن تبيعه عليّ وإلا أنكرت وانت ما عندك بيّنة إني غاصب، يصح البيع وإلا ما يصح؟ يصح؟ لا يصح؟ ما هو الشرط؟
السائل : التراضي.
الشيخ : التراضي، أحسنت، تمام، يعني لو قال الغاصب الأن أبغاك تبيعه عليّ وإلا أنكرت وليس عندك بيّنة فقال المالك إذًا ما لا يدرك كله لا يترك كله أبيعه عليك ففي هذه الحال لا يصح البيع لأنه فقد شرطا من شروط البيع وهو الرضا. طيب.
العبد الآبق هل يجوز بيعه على من يريد إعتاقه.؟
السائل : شيخ بالنسبة للعبد الآبق يا شيخ هل يجوز بيعه على من أراد عتقه؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : فقط ولا يهمه إن يرجع أو لا يرجع. إذا علم أنه ..
الشيخ : المذهب ولو أراد ذلك.
السائل : العلة؟
الشيخ : العلة أنه يقول لا يصح العتق إلا إذا صح الملك والآبق لا يصح ملكه.
السائل : بس المالك ... .
الشيخ : إيه ما يصح، على المذهب ما يصح لكن على القول الثاني يمكن أن يكون صحيحا. نعم؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : فقط ولا يهمه إن يرجع أو لا يرجع. إذا علم أنه ..
الشيخ : المذهب ولو أراد ذلك.
السائل : العلة؟
الشيخ : العلة أنه يقول لا يصح العتق إلا إذا صح الملك والآبق لا يصح ملكه.
السائل : بس المالك ... .
الشيخ : إيه ما يصح، على المذهب ما يصح لكن على القول الثاني يمكن أن يكون صحيحا. نعم؟
هل يجوز بيع السمك في الماء والجمل الشارد والحمام في السماء.؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا أنا باسألك، هل يجوز بيع السمك في الماء؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا كان في غير محوز فإنه لا يجوز مثل السمك في البحر وإن كان بمحوز يمكن أخذه جاز مثل؟ نعم مثل أن يكون السمك في بركة يسهل أخذه، طيب، لكن السمك إذا خرج سيموت فيكون ميتة؟
السائل : ... .
الشيخ : حلال وبيعها؟ بيعها حلال؟ متأكد؟ ويش تقولون؟
السائل : صحيح.
الشيخ : صحيح، طيب. عبد الله القثمي، ما هو الشارد؟ الجمل الذي هرب من صاحبه. هل يصح بيعه؟ مطلقا؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه على المذهب مطلقا والقول الثاني؟ أن من استطاع رده جاز بيعه عليه، طيب.
هذا صبي عنده حمام، اللي وراك يا بندر، اللي وراء، إيه، صبي عنده حمام يطير في الهواء هل يصح بيعه؟ قل؟ كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : يطير في الهواء، في الجو، نعم؟ بعد الأذان.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ءات محمد.
يلا، هذا حمام في الهواء باعه الصبي؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، فإن كان عنده وفي يده يجوز؟ تأمّل؟
السائل : ... .
الشيخ : ما فيه غرر.
السائل : ... .
الشيخ : إذًا لا يصح البيع ما هو لأنه غرر لكن لأن الصبي لا يتصرّف إلا بإذن وليه، نعم.
الشيخ : لا لا أنا باسألك، هل يجوز بيع السمك في الماء؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا كان في غير محوز فإنه لا يجوز مثل السمك في البحر وإن كان بمحوز يمكن أخذه جاز مثل؟ نعم مثل أن يكون السمك في بركة يسهل أخذه، طيب، لكن السمك إذا خرج سيموت فيكون ميتة؟
السائل : ... .
الشيخ : حلال وبيعها؟ بيعها حلال؟ متأكد؟ ويش تقولون؟
السائل : صحيح.
الشيخ : صحيح، طيب. عبد الله القثمي، ما هو الشارد؟ الجمل الذي هرب من صاحبه. هل يصح بيعه؟ مطلقا؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه على المذهب مطلقا والقول الثاني؟ أن من استطاع رده جاز بيعه عليه، طيب.
هذا صبي عنده حمام، اللي وراك يا بندر، اللي وراء، إيه، صبي عنده حمام يطير في الهواء هل يصح بيعه؟ قل؟ كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : يطير في الهواء، في الجو، نعم؟ بعد الأذان.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ءات محمد.
يلا، هذا حمام في الهواء باعه الصبي؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، فإن كان عنده وفي يده يجوز؟ تأمّل؟
السائل : ... .
الشيخ : ما فيه غرر.
السائل : ... .
الشيخ : إذًا لا يصح البيع ما هو لأنه غرر لكن لأن الصبي لا يتصرّف إلا بإذن وليه، نعم.
الأسئلة.
السائل : ... .
الشيخ : إنه باع بيعا غير صحيح.
السائل : ... .
الشيخ : لماذا لم ... النفس يقول هات الإثبات أنه ... واضح؟
السائل : ... .
الشيخ : إي ويمكن يكون عليه ضرر.
السائل : ... .
الشيخ : لا ما يصح أصلا.
السائل : ... .
الشيخ : لا، لأن كفارة القتل واجبة وهذا ملكه لم يسيطر عليه وهذه هي مسألة ابن غنام ما تعرفه؟ إيه ما تعرفه، إذًا ما تعرف أمثال ... هذا عبد لرجل يُسمّى ابن غنام كان سيّده يؤذيه ويشُق عليه بالأمر والنهي يمكن يجيعه أيضا، في يوم من الأيام وقف على البئر وقال ... أو قال الركية، يُسمى ركي، الركي ولا ابن غنام وألقى نفسه في البئر فلما رءاه سيّده صاح أنت حر لوجه الله، بعد ما كان، بعد ما هلك الرجل، إي نعم، هذا لا يصح أنه يُشترط أن يكون المحرّر ينتفع بحريته.
السائل : ... .
الشيخ : لا، هذا مما أجيز عُرْفا. والعرف كالشرط إذا كان مطردا فهو كالشرط.
السائل : القاعدة ... .
الشيخ : إي معروف قالوا بلا إذن، هذا إذن عرفي، انتهى الوقت.
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، قال ... رحمه الله تعالى " وأن يكون معلوما برؤية أو صفة فإن اشترى ما لم يره أو رءاه وجهله أو وُصِف له بما لا يكفي سلما لم يصح. ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين ولا مسك في فأرته ولا نوى في تمر وصوف على ظهر وفجل ونحوه قبل قلعه ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة ولا عبد من عبيد ونحوه ولا استثناؤه إلا معيّنا وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح " .
الشيخ : بس. وصلناه هذا؟ نعم؟
بسم الله الرحمان الرحيم،الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فإننا نعود بإذن الله وحوله وقوته وتيسيره إلى قراءة الفقه ونسأل الله أن يجعله عودا حميدا مباركا نافعا.
الشيخ : إنه باع بيعا غير صحيح.
السائل : ... .
الشيخ : لماذا لم ... النفس يقول هات الإثبات أنه ... واضح؟
السائل : ... .
الشيخ : إي ويمكن يكون عليه ضرر.
السائل : ... .
الشيخ : لا ما يصح أصلا.
السائل : ... .
الشيخ : لا، لأن كفارة القتل واجبة وهذا ملكه لم يسيطر عليه وهذه هي مسألة ابن غنام ما تعرفه؟ إيه ما تعرفه، إذًا ما تعرف أمثال ... هذا عبد لرجل يُسمّى ابن غنام كان سيّده يؤذيه ويشُق عليه بالأمر والنهي يمكن يجيعه أيضا، في يوم من الأيام وقف على البئر وقال ... أو قال الركية، يُسمى ركي، الركي ولا ابن غنام وألقى نفسه في البئر فلما رءاه سيّده صاح أنت حر لوجه الله، بعد ما كان، بعد ما هلك الرجل، إي نعم، هذا لا يصح أنه يُشترط أن يكون المحرّر ينتفع بحريته.
السائل : ... .
الشيخ : لا، هذا مما أجيز عُرْفا. والعرف كالشرط إذا كان مطردا فهو كالشرط.
السائل : القاعدة ... .
الشيخ : إي معروف قالوا بلا إذن، هذا إذن عرفي، انتهى الوقت.
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، قال ... رحمه الله تعالى " وأن يكون معلوما برؤية أو صفة فإن اشترى ما لم يره أو رءاه وجهله أو وُصِف له بما لا يكفي سلما لم يصح. ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين ولا مسك في فأرته ولا نوى في تمر وصوف على ظهر وفجل ونحوه قبل قلعه ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة ولا عبد من عبيد ونحوه ولا استثناؤه إلا معيّنا وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح " .
الشيخ : بس. وصلناه هذا؟ نعم؟
بسم الله الرحمان الرحيم،الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فإننا نعود بإذن الله وحوله وقوته وتيسيره إلى قراءة الفقه ونسأل الله أن يجعله عودا حميدا مباركا نافعا.
المناقشة حول بيع المال المغصوب.
الشيخ : ما تقول يا ياسر في رجل باع مغصوبا أيصح البيع أو لا؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح بيع المغصوب يعني لو أن مالكه باعه مالكه ما هو الغاصب لو أن مالكه باعه.
السائل : ... .
الشيخ : أرض أو غير أرض، المغصوب، أرض سيارة قلم ساعة كتاب المالك باع ملكه المغصوب هل يصح أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ شرافي؟
السائل : باعه ... .
الشيخ : دعنا من كلام المؤلف أعطني اللي عندك؟ الزبدة؟
السائل : ... بشرط أن لا يمنعه إذا أراده أو.
الشيخ : هذه واحد.
السائل : أن يبعه ... .
الشيخ : تمام، يعني إذًا لا يصح إلا في حالين، إذا باعه على الغاصب بشرط أن لا يمنعه الغاصب إلا بالبيع والثاني إذا باعه على قادر على أخذه، طيب. لماذا لا يصح عبد الله؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني داخل في الغرر؟ ما تقولون؟ صحيح؟ نعم، لدخوله في الغرر لأنه قد يحصل عليه وقد لا يحصل ولهذا ستجد أن ثمنه أقل مما لو كان حاضرا بين يديه وبهذا نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطِيَ جوامع الكلم حيث نهى عن بيع الغرر وهذا يشمل مسائل عظيمة كثيرة، طيب.
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح بيع المغصوب يعني لو أن مالكه باعه مالكه ما هو الغاصب لو أن مالكه باعه.
السائل : ... .
الشيخ : أرض أو غير أرض، المغصوب، أرض سيارة قلم ساعة كتاب المالك باع ملكه المغصوب هل يصح أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ شرافي؟
السائل : باعه ... .
الشيخ : دعنا من كلام المؤلف أعطني اللي عندك؟ الزبدة؟
السائل : ... بشرط أن لا يمنعه إذا أراده أو.
الشيخ : هذه واحد.
السائل : أن يبعه ... .
الشيخ : تمام، يعني إذًا لا يصح إلا في حالين، إذا باعه على الغاصب بشرط أن لا يمنعه الغاصب إلا بالبيع والثاني إذا باعه على قادر على أخذه، طيب. لماذا لا يصح عبد الله؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني داخل في الغرر؟ ما تقولون؟ صحيح؟ نعم، لدخوله في الغرر لأنه قد يحصل عليه وقد لا يحصل ولهذا ستجد أن ثمنه أقل مما لو كان حاضرا بين يديه وبهذا نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطِيَ جوامع الكلم حيث نهى عن بيع الغرر وهذا يشمل مسائل عظيمة كثيرة، طيب.
المناقشة حول بيع الفضولي.
الشيخ : متى يصح البيع الفضولي يا؟ أي نعم، أنت؟
السائل : ... .
الشيخ : متى يصح بيع الفضولي؟
السائل : إذا قبِل ... .
الشيخ : مطلقا أو بشروط؟ أجب؟ قل مطلقا أو بشروط ثم بيّنها أو قل لا أدري. طيب، نعم؟ عبيد؟ نعم.
السائل : ... .
الشيخ : بس قل بشروط أو بغير شروط.
السائل : بشروط.
الشيخ : طيب، على المذهب بشروط وكأن قولك على المذهب يُشير إلى رأي أخر فما هو؟
السائل : ... .
الشيخ : (ضحك الشيخ) طيب، رأي من سبقني وإلا عاد، ما هو؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني إذا أجازه صح البيع.
السائل : ... .
الشيخ : صح، طيب، المذهب بشرط أن يشتريه في ذمته وأن لا يسميه في العقد، طيب. يلا سامح.
السائل : ... .
الشيخ : متى يصح بيع الفضولي؟
السائل : إذا قبِل ... .
الشيخ : مطلقا أو بشروط؟ أجب؟ قل مطلقا أو بشروط ثم بيّنها أو قل لا أدري. طيب، نعم؟ عبيد؟ نعم.
السائل : ... .
الشيخ : بس قل بشروط أو بغير شروط.
السائل : بشروط.
الشيخ : طيب، على المذهب بشروط وكأن قولك على المذهب يُشير إلى رأي أخر فما هو؟
السائل : ... .
الشيخ : (ضحك الشيخ) طيب، رأي من سبقني وإلا عاد، ما هو؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني إذا أجازه صح البيع.
السائل : ... .
الشيخ : صح، طيب، المذهب بشرط أن يشتريه في ذمته وأن لا يسميه في العقد، طيب. يلا سامح.
المناقشة حول قول المصنف " أو من يقوم مقامه ".
الشيخ : ما الذي يدخل في قول المؤلف " أو من يقوم مقامه " ؟
السائل : ... .
الشيخ : من هو؟ الوكيل والوصي والولي والناظر. طيب، ما الفرق بين هؤلاء الأربعة؟
السائل : ... .
الشيخ : ما حضرت الدرس؟ محجوب؟ أولا الوكيل.
السائل : ... .
الشيخ : الوكيل من أذِن له بالتصرّف في حال الحياة، كذا؟ طيب. والوصي؟ طاهر؟
السائل : أذن له بالتصرف بعد الممات.
الشيخ : طيب، وسليم يُبيّن لنا من هو الناظر؟
السائل : الناظر ... على وقف.
الشيخ : أحسنت، المتصرّف في الوقف سواء بعد الموت وإلا قبله، طيب، بقي عندنا الولي عبيد الله؟
السائل : الولي ... الشارع.
الشيخ : صح، من يتصرف لغيره بإذن الشارع، بارك الله فيك، هل لنا دليل يا عبد الرحمان الريس على صحة تصرّف الوكيل؟ فيه دليل؟ علي؟
السائل : الرسول صلى الله عليه وسلم ... عروة بن الجعد ليشتري له شاة فاشترى ..
الشيخ : وكّل عروة بن الجعد بالشراء انتهى، بارك الله فيك. طيب.
السائل : ... .
الشيخ : من هو؟ الوكيل والوصي والولي والناظر. طيب، ما الفرق بين هؤلاء الأربعة؟
السائل : ... .
الشيخ : ما حضرت الدرس؟ محجوب؟ أولا الوكيل.
السائل : ... .
الشيخ : الوكيل من أذِن له بالتصرّف في حال الحياة، كذا؟ طيب. والوصي؟ طاهر؟
السائل : أذن له بالتصرف بعد الممات.
الشيخ : طيب، وسليم يُبيّن لنا من هو الناظر؟
السائل : الناظر ... على وقف.
الشيخ : أحسنت، المتصرّف في الوقف سواء بعد الموت وإلا قبله، طيب، بقي عندنا الولي عبيد الله؟
السائل : الولي ... الشارع.
الشيخ : صح، من يتصرف لغيره بإذن الشارع، بارك الله فيك، هل لنا دليل يا عبد الرحمان الريس على صحة تصرّف الوكيل؟ فيه دليل؟ علي؟
السائل : الرسول صلى الله عليه وسلم ... عروة بن الجعد ليشتري له شاة فاشترى ..
الشيخ : وكّل عروة بن الجعد بالشراء انتهى، بارك الله فيك. طيب.
المناقشة حول حكم بيع نقع البئر.
الشيخ : يقول المؤلف إنه لا يصح بيع نقْع البئر.
السائل : ما حضرت.
الشيخ : ما حضرت. كمال؟
السائل : ... .
الشيخ : بيع نقْع البئر؟ ما تعرف. نعم؟ لا، ما معناه؟ ما معنى هذا؟
السائل : يعني أن.
الشيخ : لا يصح بيعه. طيب.
السائل : ... ..
الشيخ : دقيقة كلمة نقع البئر هل يُفهم منها أن هذا الماء لو أنه غُرِف بساقية أو غيرها جاز بيعه؟
السائل : أي نعم ... .
الشيخ : نعم، أحسنت، تمام، ما هو الدليل على عدم الجواز؟
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم ( الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار ) .
الشيخ : طيب، تمام، طيب، هل مثل ذلك الأنهار؟ مثلها الأنهار؟ محجوب أخذت؟ والشرافي أخذ؟ أخذت عبد الله؟ نعم، مثلها الأنهار. طيب، لو جذب بساقية من النهر إلى بركة عنده هل يبيعه؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟
السائل : حازه.
الشيخ : طيب، لأنه حازه.
أخر ما قرأنا؟ الشرط الخامس وقفنا عليه؟
السائل : السادس.
الشيخ : السادس؟
السائل : ما حضرت.
الشيخ : ما حضرت. كمال؟
السائل : ... .
الشيخ : بيع نقْع البئر؟ ما تعرف. نعم؟ لا، ما معناه؟ ما معنى هذا؟
السائل : يعني أن.
الشيخ : لا يصح بيعه. طيب.
السائل : ... ..
الشيخ : دقيقة كلمة نقع البئر هل يُفهم منها أن هذا الماء لو أنه غُرِف بساقية أو غيرها جاز بيعه؟
السائل : أي نعم ... .
الشيخ : نعم، أحسنت، تمام، ما هو الدليل على عدم الجواز؟
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم ( الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار ) .
الشيخ : طيب، تمام، طيب، هل مثل ذلك الأنهار؟ مثلها الأنهار؟ محجوب أخذت؟ والشرافي أخذ؟ أخذت عبد الله؟ نعم، مثلها الأنهار. طيب، لو جذب بساقية من النهر إلى بركة عنده هل يبيعه؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟
السائل : حازه.
الشيخ : طيب، لأنه حازه.
أخر ما قرأنا؟ الشرط الخامس وقفنا عليه؟
السائل : السادس.
الشيخ : السادس؟
شرح قول المصنف: " وأن يكون معلوما برؤية أو صفة "
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله تعالى الشرط السادس هذا مبتدأ درس الليلة.
الشرط السادس " أن يكون معلوما برؤية أو صفة " هذه الشروط التي يذكرها العلماء أو الأركان أو الواجبات ادعى بعض الأدعياء أنها بدعة وأنه لا يجوز التصنيف على هذا الوجه فيُقال لهم إن تعبّدنا لله تعالى بذلك التصنيف فهذا بدعة وإن أردنا بذلك تقريب العلوم إلى طالبيها فهذا ليس ببدعة وما زال الناس يؤلفون بالأبواب والفصول والكتب كل هذا غير موجود فهل نقول إنه بدعة؟ لا لأن هذا وسيلة لتقريب العلم، نعم، إذا وُضِع شرط لا دليل عليه فحينئذ يُردّ أما مع الدليل فليس في ذلك إشكال ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يذكر ما يدل على ذلك أحيانا يقول ( سبعة يظلهم الله في ظله ) مع أنه هناك أخرين يُظلّهم الله في ظله غير هؤلاء السبعة ( ثلاثة لا يكلمهم الله ) وما أشبه ذلك.
المهم الشرط السادس أن يكون معلوما عند من؟ عند البائع والمشتري فلا يكفي علم أحدهما والجهل إما أن يكون منهما جميعا أو من البائع وحده أو من المشتري وحده وفي كِلا الصور الثلاث لا يصح البيع، لا بد أن يكون معلوما عند المتعاقديْن ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( نهى عن بيع الغرر ) والمجهول؟ بيعه غرر لا شك فإن قيل لماذا نُهِيَ عن الغرر؟ قلنا لما يحصل به من العداوة والبغضاء والكراهية لأن المغلوب منهما سوف إيش؟ يكره الغالب فلذلك نُهِيَ عن بيع الغرر، طيب.
العلم المؤلف رحمه الله قال " أن يكون معلوما برؤية أو صفة " يعني أن طُرُق العلم إما الرؤية وإما الصفة ولكن هذا فيه قصور طُرُق العلم.
الشرط السادس " أن يكون معلوما برؤية أو صفة " هذه الشروط التي يذكرها العلماء أو الأركان أو الواجبات ادعى بعض الأدعياء أنها بدعة وأنه لا يجوز التصنيف على هذا الوجه فيُقال لهم إن تعبّدنا لله تعالى بذلك التصنيف فهذا بدعة وإن أردنا بذلك تقريب العلوم إلى طالبيها فهذا ليس ببدعة وما زال الناس يؤلفون بالأبواب والفصول والكتب كل هذا غير موجود فهل نقول إنه بدعة؟ لا لأن هذا وسيلة لتقريب العلم، نعم، إذا وُضِع شرط لا دليل عليه فحينئذ يُردّ أما مع الدليل فليس في ذلك إشكال ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يذكر ما يدل على ذلك أحيانا يقول ( سبعة يظلهم الله في ظله ) مع أنه هناك أخرين يُظلّهم الله في ظله غير هؤلاء السبعة ( ثلاثة لا يكلمهم الله ) وما أشبه ذلك.
المهم الشرط السادس أن يكون معلوما عند من؟ عند البائع والمشتري فلا يكفي علم أحدهما والجهل إما أن يكون منهما جميعا أو من البائع وحده أو من المشتري وحده وفي كِلا الصور الثلاث لا يصح البيع، لا بد أن يكون معلوما عند المتعاقديْن ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( نهى عن بيع الغرر ) والمجهول؟ بيعه غرر لا شك فإن قيل لماذا نُهِيَ عن الغرر؟ قلنا لما يحصل به من العداوة والبغضاء والكراهية لأن المغلوب منهما سوف إيش؟ يكره الغالب فلذلك نُهِيَ عن بيع الغرر، طيب.
العلم المؤلف رحمه الله قال " أن يكون معلوما برؤية أو صفة " يعني أن طُرُق العلم إما الرؤية وإما الصفة ولكن هذا فيه قصور طُرُق العلم.
اضيفت في - 2006-04-10