كتاب البيوع-04b
تتمة شرح قول المصنف: " وأن يكون معلوما برؤية أو صفة ".
الشيخ :المؤلف رحمه الله قال " أن يكون معلوما برؤية أو صفة " يعني أن طُرُق العلم إما الرؤية وإما الصفة ولكن هذا فيه قصور، طُرُق العلم متعدّدة الرؤية والسمع والشم والذوق واللمس والوصف، كم هذه؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ الرؤية والسمع والشم والذوق واللمس هذه ما تخفى على أحد الحواس خمس والسادس الوصف، نعم، الرؤية فيما يكون الغرض منه رؤيته والسمع فيما يكون الغرض منه سماعه والشم فيما يكون الغرض منه ريحه، كذا؟ والذوق فيما يكون الغرض منه طعمه واللمس فيما يكون الغرض منه ملمسه هل هو ليّن أو خشن أو ما أشبه ذلك والوصف سيأتي إن شاء الله، طيب.
وقوله " أن يكون معلوما برؤية " لم يشترط أن تكون الرؤية للجميع؟ وعلى هذا فإذا كان رؤية بعضه دالة على الجميع اكتُفِيَ بها ولا بد من هذا لأن كومة الطعام مثلا التمر أو البر هل نحن نرى كل حبة منها؟ أجيبوا؟ لا، لكن نرى بعضها الدال على بقيتها.
إذًا المؤلف أطلق ما قال برؤية جميعه فيشمل رؤية الجميع ورؤية البعض الدال على الكل، واضح؟ طيب، يقول برؤية، هذه الرؤية متى تكون؟ تكون حين العقد يعني لا بد أن يراه حين العقد أو يراه بزمن لا يتغيّر فيه المبيع تغيّرا ظاهرا بعد الرؤية، انتبه، فمثلا لو رأى رُطبا قبل يومين وعقد عليه البيع الأن فهل تكفي الرؤية السابقة قبل يومين؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟ لأنه يتغيّر، لو رأى بطيخة قبل يومين ثم عقد عليها البيع اليوم؟ فكذلك لا يصح لأنه في خلال هذه المدة يتغيّر.
إذًا الرؤية محلها عند العقد أو قبله بزمن لا يتغيّر فيه المبيع، طيب.
الثاني يقول " أو صفة " يعني وهذا الوصف لا بد أن يكون معلوما بالوصف ودليل الاكتفاء بالوصف حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ( قدِم النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم المدينة وهم يُسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من أسلف في شيء فليُسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) فالعلم بالمُسْلَم فيه هنا بالرؤية أو بالوصف؟
السائل : بالوصف.
الشيخ : انتبهوا يا إخوان لا تستعجلوا في الإجابة، بالوصف وإلا بالرؤية؟
السائل : بالوصف.
الشيخ : ليش؟
السائل : ... السنة والسنتين.
الشيخ : لأن السنة والسنتين وفي الثمار، الثمار كيف يراها وهي لم تُخلق الأن، طيب، إذًا يكون العلم بالوصف ولكن لا بد أن يكون الموصوف مما يمكن انضباطه بالصفة هذا شرط ولا بد أن يُضبط بالصفة هذا الشرط الثاني يعني البيع بالصفة أضيق من البيع بالرؤية أو ما يُشبهها لا بد أن يكون إيش؟ مما يُمكن انضباطه بالصفة ولا بد أن يُضبط بالصفة أيضا أما ما لا يمكن انضباطه بالصفة كالجواهر واللألي وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز أن يُباع بالوصف لأنه يختلف اختلافا عظيما رب خرزة من اللؤلؤ تُساوي مثلا ألف ريال وأخرى لا تساوي عشرة ريالات ولا يُمكن ضبطها فلا بد أن يمكن انضباطه بالصفة ولا بد أن يُضبط أيضا بالصفة بحيث تُحرّر الصفة تحريرا بالغا حتى لا يحصل اختلاف عند التسليم، طيب، هل يُمكن انضباط المصنوعات؟ انضباط المصنوعات يمكن؟
السائل : نعم.
الشيخ : يُمكن، يُمكن ومن أضبط ما يكون كالأباريق والفناجين والأقلام وما أشبهها هذا يمكن انضباطه وقد يكون انضباط المصنوعان أكبر بكثير من انضباط البر والتمر كما هو ظاهر، طيب، لكن إذا قال قائل الناس يُسلمون في الثمار في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم أن انضباط بالصفة على وجه دقيق جدا أمر لا يمكن إما متعسّر وإما متعذّر قلنا ما يُغتفر فيه الجهالة اليسيرة فإنه لا يضر، طيب.
بيع الأنموذج، تعرفون الأنموذج؟ ءاتي مثلا بصاع أو ربع الصاع أو فنجان من البر وأقول أبيع عليك مثل هذا الصاع بكذا وكذا، نعم؟ هل يصح؟ يعني هذا ضبْط بالصفة عن طريق الرؤية، أنا ما رأيت الكل لكن رأيت فنجان قال عندي من الطعام مثل الذي في هذا الفنجان، في هذا خلاف بين العلماء منهم من يرى أنه لا يصح والصحيح أنه صحيح، إن البيع صحيح لأن العلم مدرك بهذا وما زال الناس يتعاملون به العمل عليه عند الناس الأن ويسمى في لغتنا العامية إيش؟ النمونة هذه نمونة الشيء الفلاني، نعم، والظاهر إن هذه اللغة التركية، الله أعلم.
قال " فإن اشترى ما لم يره " إذًا المهم أننا نشترط في ما بيع بالوصف شرطين، أولهما أن يمكن انضباطه بالصفة والثاني أن يضبط بالصفة.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ الرؤية والسمع والشم والذوق واللمس هذه ما تخفى على أحد الحواس خمس والسادس الوصف، نعم، الرؤية فيما يكون الغرض منه رؤيته والسمع فيما يكون الغرض منه سماعه والشم فيما يكون الغرض منه ريحه، كذا؟ والذوق فيما يكون الغرض منه طعمه واللمس فيما يكون الغرض منه ملمسه هل هو ليّن أو خشن أو ما أشبه ذلك والوصف سيأتي إن شاء الله، طيب.
وقوله " أن يكون معلوما برؤية " لم يشترط أن تكون الرؤية للجميع؟ وعلى هذا فإذا كان رؤية بعضه دالة على الجميع اكتُفِيَ بها ولا بد من هذا لأن كومة الطعام مثلا التمر أو البر هل نحن نرى كل حبة منها؟ أجيبوا؟ لا، لكن نرى بعضها الدال على بقيتها.
إذًا المؤلف أطلق ما قال برؤية جميعه فيشمل رؤية الجميع ورؤية البعض الدال على الكل، واضح؟ طيب، يقول برؤية، هذه الرؤية متى تكون؟ تكون حين العقد يعني لا بد أن يراه حين العقد أو يراه بزمن لا يتغيّر فيه المبيع تغيّرا ظاهرا بعد الرؤية، انتبه، فمثلا لو رأى رُطبا قبل يومين وعقد عليه البيع الأن فهل تكفي الرؤية السابقة قبل يومين؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟ لأنه يتغيّر، لو رأى بطيخة قبل يومين ثم عقد عليها البيع اليوم؟ فكذلك لا يصح لأنه في خلال هذه المدة يتغيّر.
إذًا الرؤية محلها عند العقد أو قبله بزمن لا يتغيّر فيه المبيع، طيب.
الثاني يقول " أو صفة " يعني وهذا الوصف لا بد أن يكون معلوما بالوصف ودليل الاكتفاء بالوصف حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ( قدِم النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم المدينة وهم يُسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من أسلف في شيء فليُسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) فالعلم بالمُسْلَم فيه هنا بالرؤية أو بالوصف؟
السائل : بالوصف.
الشيخ : انتبهوا يا إخوان لا تستعجلوا في الإجابة، بالوصف وإلا بالرؤية؟
السائل : بالوصف.
الشيخ : ليش؟
السائل : ... السنة والسنتين.
الشيخ : لأن السنة والسنتين وفي الثمار، الثمار كيف يراها وهي لم تُخلق الأن، طيب، إذًا يكون العلم بالوصف ولكن لا بد أن يكون الموصوف مما يمكن انضباطه بالصفة هذا شرط ولا بد أن يُضبط بالصفة هذا الشرط الثاني يعني البيع بالصفة أضيق من البيع بالرؤية أو ما يُشبهها لا بد أن يكون إيش؟ مما يُمكن انضباطه بالصفة ولا بد أن يُضبط بالصفة أيضا أما ما لا يمكن انضباطه بالصفة كالجواهر واللألي وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز أن يُباع بالوصف لأنه يختلف اختلافا عظيما رب خرزة من اللؤلؤ تُساوي مثلا ألف ريال وأخرى لا تساوي عشرة ريالات ولا يُمكن ضبطها فلا بد أن يمكن انضباطه بالصفة ولا بد أن يُضبط أيضا بالصفة بحيث تُحرّر الصفة تحريرا بالغا حتى لا يحصل اختلاف عند التسليم، طيب، هل يُمكن انضباط المصنوعات؟ انضباط المصنوعات يمكن؟
السائل : نعم.
الشيخ : يُمكن، يُمكن ومن أضبط ما يكون كالأباريق والفناجين والأقلام وما أشبهها هذا يمكن انضباطه وقد يكون انضباط المصنوعان أكبر بكثير من انضباط البر والتمر كما هو ظاهر، طيب، لكن إذا قال قائل الناس يُسلمون في الثمار في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم أن انضباط بالصفة على وجه دقيق جدا أمر لا يمكن إما متعسّر وإما متعذّر قلنا ما يُغتفر فيه الجهالة اليسيرة فإنه لا يضر، طيب.
بيع الأنموذج، تعرفون الأنموذج؟ ءاتي مثلا بصاع أو ربع الصاع أو فنجان من البر وأقول أبيع عليك مثل هذا الصاع بكذا وكذا، نعم؟ هل يصح؟ يعني هذا ضبْط بالصفة عن طريق الرؤية، أنا ما رأيت الكل لكن رأيت فنجان قال عندي من الطعام مثل الذي في هذا الفنجان، في هذا خلاف بين العلماء منهم من يرى أنه لا يصح والصحيح أنه صحيح، إن البيع صحيح لأن العلم مدرك بهذا وما زال الناس يتعاملون به العمل عليه عند الناس الأن ويسمى في لغتنا العامية إيش؟ النمونة هذه نمونة الشيء الفلاني، نعم، والظاهر إن هذه اللغة التركية، الله أعلم.
قال " فإن اشترى ما لم يره " إذًا المهم أننا نشترط في ما بيع بالوصف شرطين، أولهما أن يمكن انضباطه بالصفة والثاني أن يضبط بالصفة.
شرح قول المصنف: " فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح ".
الشيخ : قال " فإن اشترى ما لم يره أو رءاه وجهله أو وُصِف له بما لا يكفي سلما لم يصح " لعدم العلم بالبيع "إن اشترى ما لم يره" قال بعت عليك السيارة الفلانية، بعت عليك سيارة بكذا وكذا ومر ولم يراها، بعت عليك كتابا بكذا وكذا وهو لم يره فإنه لا يصح البيع، طيب، لو وصفه؟ صح إذا كان مما يمكن انضباطه بالصفة ولهذا قال المؤلف رحمه الله في الشرح " ما لم يره بلا وصف " وقد يقال إن المؤلف الماتن قصّر وقد يقال إنه لم يُقصّر بناء على أن العلم يكون بالرؤية وبالصفة، طيب.
" إن اشترى ما لم ير أو رءاه وجهله " بأن قال بعت عليك ما في هذا الكيس وهو لا يدري هل هو رمل أو سكر؟ أيصح البيع؟ لا، لأنه ما يدري، طيب، فإن كان يجهل منفعته ولا يجهله هو بأن باع الألة أله ميكانيكية لكن لا يدري ماذا يُصنع بها فهل يقال إن هذا علم فيصح أو يقال إنه ليس بعلم فلا يصح؟ هذه يحتمل، يحتمل فيها هذا وهذا قد يقال إنها معلومة لكن جهل المشتري بكيفية استعمالها مثلا هذا ليس في ذات المبيع بل هو نقص في المشتري في العاقد، لا في المعقود عليه وقد يقال بل لا بد من العلم بهذا لأنه يأتي إنسان غريب ويشوف الألات هذه وهذا وإلا يُشغّلوا أمامه وقامت الألة هذه تتحرّك يقول هذا شيء يصنع القنابل وإلا الطيارات فيشتريه بغالي الثمن وإذا هو لا يصنع ولا الإبرة فيكون هذا جهلا عظيما فلذلك نرى أنه لا بد أن يعلم الإنسان كيف يُنتفع بهذا الشيء وإلا حصل غرر كبير، طيب.
قال " أو وُصِف له بما لا يكفي سلما لم يصح " ويأتينا إن شاء الله السلم ما الذي يمكن انضباطه والذي لا يمكن، إذا وُصِف بما لا يكفي سلما فإنه لا يصح البيع وقيل إنه يصح أن يبيع ما لم يره ولم يوصف له وله الخيار إذا رءاه فيقول مثلا بعت عليك سيارتي قال ويش السيارة هذه؟ قال إن شاء الله تشوفها وتعرفها، بكم؟ بخمسة ألاف، طيب، اشتريت، على المذهب لا يصح لأنه لم يرها ولم توصف له ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه يصح البيع ويكون للمشتري الخيار إذا رءاه وهذا هو الصحيح وهو شبيه ببيع الفضولي فإذا كان له الخيار إذا رءاها فهل عليه نقص؟ ليس عليه نقص، طيب.
إذا قيل كيف الطريق إلى تصحيح البيع على القول الأول؟ نقول الطريق أنه إذا رءاه عقد عليه من جديد وهذا هو الذي تظهر به ثمرة الخلاف بين القولين فعلى القول بالصحة يكون نماء هذا المبيع ما بين عقد البيع ورؤيته لمن؟ للمشتري وعلى الرأي الثاني يكون النماء للبائع لأن البيع لم يصح. نعم.
" إن اشترى ما لم ير أو رءاه وجهله " بأن قال بعت عليك ما في هذا الكيس وهو لا يدري هل هو رمل أو سكر؟ أيصح البيع؟ لا، لأنه ما يدري، طيب، فإن كان يجهل منفعته ولا يجهله هو بأن باع الألة أله ميكانيكية لكن لا يدري ماذا يُصنع بها فهل يقال إن هذا علم فيصح أو يقال إنه ليس بعلم فلا يصح؟ هذه يحتمل، يحتمل فيها هذا وهذا قد يقال إنها معلومة لكن جهل المشتري بكيفية استعمالها مثلا هذا ليس في ذات المبيع بل هو نقص في المشتري في العاقد، لا في المعقود عليه وقد يقال بل لا بد من العلم بهذا لأنه يأتي إنسان غريب ويشوف الألات هذه وهذا وإلا يُشغّلوا أمامه وقامت الألة هذه تتحرّك يقول هذا شيء يصنع القنابل وإلا الطيارات فيشتريه بغالي الثمن وإذا هو لا يصنع ولا الإبرة فيكون هذا جهلا عظيما فلذلك نرى أنه لا بد أن يعلم الإنسان كيف يُنتفع بهذا الشيء وإلا حصل غرر كبير، طيب.
قال " أو وُصِف له بما لا يكفي سلما لم يصح " ويأتينا إن شاء الله السلم ما الذي يمكن انضباطه والذي لا يمكن، إذا وُصِف بما لا يكفي سلما فإنه لا يصح البيع وقيل إنه يصح أن يبيع ما لم يره ولم يوصف له وله الخيار إذا رءاه فيقول مثلا بعت عليك سيارتي قال ويش السيارة هذه؟ قال إن شاء الله تشوفها وتعرفها، بكم؟ بخمسة ألاف، طيب، اشتريت، على المذهب لا يصح لأنه لم يرها ولم توصف له ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه يصح البيع ويكون للمشتري الخيار إذا رءاه وهذا هو الصحيح وهو شبيه ببيع الفضولي فإذا كان له الخيار إذا رءاها فهل عليه نقص؟ ليس عليه نقص، طيب.
إذا قيل كيف الطريق إلى تصحيح البيع على القول الأول؟ نقول الطريق أنه إذا رءاه عقد عليه من جديد وهذا هو الذي تظهر به ثمرة الخلاف بين القولين فعلى القول بالصحة يكون نماء هذا المبيع ما بين عقد البيع ورؤيته لمن؟ للمشتري وعلى الرأي الثاني يكون النماء للبائع لأن البيع لم يصح. نعم.
2 - شرح قول المصنف: " فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف: " ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين ولا مسك في فأرته ".
الشيخ : يقول " ولا يصح بيه حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين " الحمل في البطن لا يصح بيعه إذا بيع منفردا لأن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( نهى عن بيع الغرر ) وهذا غرر فإن الحمل قد يكون واحدا أو أكثر وقد يكون ذكرا أو أنثى وقد يخرج حيا وقد يخرج ميّتا فالجهالة فيه كبيرة ولهذا نقول إنه داخل في العموم وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، الأخ؟ أي نعم؟ أنت؟ وهو أن النبي طيب، وورد النهي عنه بخصوصه أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن بيع الحوامل ) طيب، وكذلك اللبن في الضرع لا يصح، لا يصح بيع اللبن في الضرع، لماذا؟ لأنه مجهول، أولا قد تدر الدابة وتوافق على أن تُحلب وقد لا تدُر ولا تُوافق على أنها تُحلب، في بعض البقر إذا أرادوا أن يحلبوها منعت إما برفسها برجلها وإما بأن تنطح بقرنها وإما أن تمنع اللبن يسمّونها ... ما تحلب أبدا فلذلك يكون مجهولا ثم إذا قُدّر أنها انتفت هذه الموانع فكم مقداره؟ حلبنا كم مقداره؟ نعم؟ مجهول، يكون مجهولا والمسألة بسيطة نقول بدل أن تشتريه في الضرع انتظر حتى يُحلب، أحسن وأسلم.
وقول المؤلف "منفردين" مفهومه أنهما إذا بيعا مع الأم بالحمل ومع ذات اللبن في اللبن فالبيع صحيح بشرط ألا يُفرد بعقد فيقول بعتك هذه الشاة الحامل وما في بطنها لأن المؤلف اشترط أن يكونا منفردين فمفهومه إذا كان تبعا جاز، طيب، وهل إذا قال بعتك هذه الحامل وما في بطنها هل هذا بيع انفراد؟ نقول نعم، لأنه نص عليه وهو إنما يجوز إذا كان تبعا لإيش؟ للأم وكذلك يقال في اللبن.
وقد أخذ الفقهاء من هذا قاعدة وهي يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، طيب.
قال "ولا يُباع مسك في فأرته " المسك لا يُباع في فأرته ويش الفأرة هذه؟ الفأرة الوعاء وعاء المسك يُسمى فأرة وذلك أنه مجهول والمسك غالي إن قدّرته بالوزن فهو قد تكون الفأرة سميكة إن قدّرته بالحجم فكذلك فلا يُباع المسك في فأرته والفأرة غير الزجاجة الفأرة وعاؤها وعاء المسك المنفصل من غزال المسك وذلك أن من الغزلان ما يُسمّى بغزال المسك وكيفية ذلك على ما حدّثنا به شيخنا رحمه الله عبد الرحمان بن سعدي أن هذه الغزال تُركّض ومع شدة ركضها وشدّة تعبها ينزل من بطنها سرة من الدم ثم تُربط هذه السرة برباط قوي جدا بحيث لا يصل إليها الدم، الدم الذي هو دم الغذاء وإذا مر عدة أيام انفصلت من الجلد فأخذوها فإذا هذا الدم الذي احتقن بهذه السرة هو المسك وفي ذلك يقول المتنبي " فإن تفُقِ الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال " هذا ما قاله المؤلف إنه لا يصح بيع المسك في فأرته والقول الثاني في هذه المسألة أنه يصح بيعه في فأرته لأن هذه الفأرة وعاء طبيعي فهي كقشرة الرمانة ومن المعلوم أن الرمان يصح بيعها ووعاءها قشر، هذا القشر قد يكون فيه مثلا شيء من الشحم كثير وقد يكون فيه شيء قليل ثم إن أهل الصنف وأهل الخبرة في هذا يعرفون إما باللمس والضغط عليه أو بأي سبب المهم أن القول الثاني صحة بيع المسك في فأرته وهذا هو الصحيح. ما هو المسك والفأرة يا؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه وفأرته؟
السائل : ... .
الشيخ : وعاؤها؟ طيب.
وقول المؤلف "منفردين" مفهومه أنهما إذا بيعا مع الأم بالحمل ومع ذات اللبن في اللبن فالبيع صحيح بشرط ألا يُفرد بعقد فيقول بعتك هذه الشاة الحامل وما في بطنها لأن المؤلف اشترط أن يكونا منفردين فمفهومه إذا كان تبعا جاز، طيب، وهل إذا قال بعتك هذه الحامل وما في بطنها هل هذا بيع انفراد؟ نقول نعم، لأنه نص عليه وهو إنما يجوز إذا كان تبعا لإيش؟ للأم وكذلك يقال في اللبن.
وقد أخذ الفقهاء من هذا قاعدة وهي يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، طيب.
قال "ولا يُباع مسك في فأرته " المسك لا يُباع في فأرته ويش الفأرة هذه؟ الفأرة الوعاء وعاء المسك يُسمى فأرة وذلك أنه مجهول والمسك غالي إن قدّرته بالوزن فهو قد تكون الفأرة سميكة إن قدّرته بالحجم فكذلك فلا يُباع المسك في فأرته والفأرة غير الزجاجة الفأرة وعاؤها وعاء المسك المنفصل من غزال المسك وذلك أن من الغزلان ما يُسمّى بغزال المسك وكيفية ذلك على ما حدّثنا به شيخنا رحمه الله عبد الرحمان بن سعدي أن هذه الغزال تُركّض ومع شدة ركضها وشدّة تعبها ينزل من بطنها سرة من الدم ثم تُربط هذه السرة برباط قوي جدا بحيث لا يصل إليها الدم، الدم الذي هو دم الغذاء وإذا مر عدة أيام انفصلت من الجلد فأخذوها فإذا هذا الدم الذي احتقن بهذه السرة هو المسك وفي ذلك يقول المتنبي " فإن تفُقِ الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال " هذا ما قاله المؤلف إنه لا يصح بيع المسك في فأرته والقول الثاني في هذه المسألة أنه يصح بيعه في فأرته لأن هذه الفأرة وعاء طبيعي فهي كقشرة الرمانة ومن المعلوم أن الرمان يصح بيعها ووعاءها قشر، هذا القشر قد يكون فيه مثلا شيء من الشحم كثير وقد يكون فيه شيء قليل ثم إن أهل الصنف وأهل الخبرة في هذا يعرفون إما باللمس والضغط عليه أو بأي سبب المهم أن القول الثاني صحة بيع المسك في فأرته وهذا هو الصحيح. ما هو المسك والفأرة يا؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه وفأرته؟
السائل : ... .
الشيخ : وعاؤها؟ طيب.
شرح قول المصنف: " ولا نوى في تمره وصوف على ظهر وفجل ونحوه قبل قلعه ".
الشيخ : يقول " وكذلك لا يصح بيع نوًى في تمر " تعرفون النوى؟ معروف، طيب، لو أن إنسان عنده إناء فيه تمر وقال له أخر بعني نوى هذا التمر أنت ستأكله فبعني نواه، قال نعم، أبيعك النوى فإن البيع لا يصح لأنه كالحمل في البطن، طيب، ويصح بيع التمر بنواه؟ كما يصح بيع الحامل بحملها، طيب، لماذا لا يصح بيع النوى في التمر لأنه مجهول فيكون داخلا في بيع الغرر وتعرفون النوى أنه يختلف حتى في النوع الواحد ربما تأكل تمرة فتجد فيها نواة كبيرة وربما تأكل تمرة من هذا النوع بل من الإناء نفسه فتجد فيها نوى صغيرة لذلك لا يصح بيع النوى في التمر وفُهِم من قوله بيع نوى في التمر أنه لو أخرج النوى من التمر وباعه فالبيع صحيح لأنه معلوم.
" ولا صوف على ظهر " الصوف على الظهر لا يجوز بيعه لحديث ورد في النهي عنه ولأنه جزء من الحيوان أو متصل بالحيوان فلم يجُز بيعه كبيع الجزء من الحيوان فإذًا عندنا دليل وعندنا تعليل، الصوف على الظهر إنسان مثلا عنده شاة فجاءه شخص يغزل الصوف فقال بعني ما على شاتك من الصوف فباعه عليه، يقول لا يجوز، ... نعم، في يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ولأنه متصل بالحيوان فلم يجز بيعه كالجزء من أجزاءه كما لو باع اليد أو باع الرجل أو ما أشبه هذا.
والقول الثاني أنه يصح بيع الصوف على الظهر لأنه مُشاهد معلوم ولا مانع من بيعه، لا يشتمل البيع على محذور وهذا القول هو الصحيح فإن قال قائل ما الجواب على الحديث الذي استدل به وهو حديث ابن عباس؟ قلنا الجواب إن صح الحديث فإنما نُهِيَ عنه لأنه قد يتأذّى الحيوان بجزّه ولا سيما إذا جُزّ في أيام إيش؟ الشتاء فيكون النهي ليس لعلة الجهالة ولكن لعلة الأذى، هذا إن صح الحديث وأما القياس وهو أنه متصل بالحيوان فهو كجزء من أجزائه فجوابنا على ذلك من وجهين، الوجه الأول أننا لا نُسلّم منع بيع الجزء المعلوم المشاهد كبيع الرأس مثلا وبيع الرقبة وبيع اليد من العضُد يعني لا نسلّم أن بيع هذا حرام لأنه إيش؟ مُشاهد معلوم وليس فيه غرر ولا جهالة، الشيء الثاني أنه لا يصح القياس لأن الشعر أو الصوف في حكم المنفصل فكيف يُجعل الأن في حكم الجزء والعجب أن الفقهاء رحمهم الله قالوا إن مسّ المرأة بشهوة ناقض للوضوء ومس شعرها لا ينقض الوضوء قالوا لأنه في حكم المنفصل، ما هذا التناقض؟
فالقول الراجح في هذه المسألة أن بيع الصوف على الظهر جائز لكن نشترط ألا يلحق الحيوان أذى فإن لحِق الحيوان أذى مُنِع لا لأنه مجهول ولكن لأذى الحيوان، طيب.
يقول رحمه الله " ولا فجل ونحوه قبل قلعه " الفجل معروف كذا يا عبد الله؟ ما هو؟ فهمتم الفجل؟ طيب، لا يصح بيع الفجل حتى يُقلع من الأرض ويُشاهد لأنه مدفون في الأرض فلا يصح قد يكون كبيرا وقد يكون متوسّطا وقد يكون صغيرا وقوله ونحوه مثل إيش؟ البصل والجزر وأمثال هذا كثير، نعم؟
السائل : بطاطس.
الشيخ : بطاطس؟ عجيب البطاطس مدفون؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، على كل حال كل ما المقصود منه في الأرض فإنه مجهول لا يصح بيعه حتى يُقلع، إذا قُلِع وصار بارزا ظاهرا على الأرض فإنه يُباع وهذا أيضا فيه خلاف بين العلماء والقول الثاني في هذه المسألة أنه يصح بيعه لأنه وإن كان المقصود منه مستترا فإنه يكون معلوما عند ذوي الخبرة يعرفونه وهذا هو الذي عليه العمل فيُمكن أن تأتي للفلاح وتقول بع عليّ هذه القطعة من الأرض الذي فيها البصل أو الثوم والفجل بكذا وكذا وذلك بعد تكامل نمائه يصح بيعه، طيب، وهذا القول أصح وهو الذي عليه العمل من زمان قديم ونحن أدركنا الناس يأتون إلى الفلاحين ويقول بع عليّ مثلا هذه الأحواض من البصل فيبيع عليه ولا يروْن في هذا جهالة ثم إذا قُدِّر أن هناك جهالة فهي جهالة يسيرة لا تكون غررا.
" ولا صوف على ظهر " الصوف على الظهر لا يجوز بيعه لحديث ورد في النهي عنه ولأنه جزء من الحيوان أو متصل بالحيوان فلم يجُز بيعه كبيع الجزء من الحيوان فإذًا عندنا دليل وعندنا تعليل، الصوف على الظهر إنسان مثلا عنده شاة فجاءه شخص يغزل الصوف فقال بعني ما على شاتك من الصوف فباعه عليه، يقول لا يجوز، ... نعم، في يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ولأنه متصل بالحيوان فلم يجز بيعه كالجزء من أجزاءه كما لو باع اليد أو باع الرجل أو ما أشبه هذا.
والقول الثاني أنه يصح بيع الصوف على الظهر لأنه مُشاهد معلوم ولا مانع من بيعه، لا يشتمل البيع على محذور وهذا القول هو الصحيح فإن قال قائل ما الجواب على الحديث الذي استدل به وهو حديث ابن عباس؟ قلنا الجواب إن صح الحديث فإنما نُهِيَ عنه لأنه قد يتأذّى الحيوان بجزّه ولا سيما إذا جُزّ في أيام إيش؟ الشتاء فيكون النهي ليس لعلة الجهالة ولكن لعلة الأذى، هذا إن صح الحديث وأما القياس وهو أنه متصل بالحيوان فهو كجزء من أجزائه فجوابنا على ذلك من وجهين، الوجه الأول أننا لا نُسلّم منع بيع الجزء المعلوم المشاهد كبيع الرأس مثلا وبيع الرقبة وبيع اليد من العضُد يعني لا نسلّم أن بيع هذا حرام لأنه إيش؟ مُشاهد معلوم وليس فيه غرر ولا جهالة، الشيء الثاني أنه لا يصح القياس لأن الشعر أو الصوف في حكم المنفصل فكيف يُجعل الأن في حكم الجزء والعجب أن الفقهاء رحمهم الله قالوا إن مسّ المرأة بشهوة ناقض للوضوء ومس شعرها لا ينقض الوضوء قالوا لأنه في حكم المنفصل، ما هذا التناقض؟
فالقول الراجح في هذه المسألة أن بيع الصوف على الظهر جائز لكن نشترط ألا يلحق الحيوان أذى فإن لحِق الحيوان أذى مُنِع لا لأنه مجهول ولكن لأذى الحيوان، طيب.
يقول رحمه الله " ولا فجل ونحوه قبل قلعه " الفجل معروف كذا يا عبد الله؟ ما هو؟ فهمتم الفجل؟ طيب، لا يصح بيع الفجل حتى يُقلع من الأرض ويُشاهد لأنه مدفون في الأرض فلا يصح قد يكون كبيرا وقد يكون متوسّطا وقد يكون صغيرا وقوله ونحوه مثل إيش؟ البصل والجزر وأمثال هذا كثير، نعم؟
السائل : بطاطس.
الشيخ : بطاطس؟ عجيب البطاطس مدفون؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، على كل حال كل ما المقصود منه في الأرض فإنه مجهول لا يصح بيعه حتى يُقلع، إذا قُلِع وصار بارزا ظاهرا على الأرض فإنه يُباع وهذا أيضا فيه خلاف بين العلماء والقول الثاني في هذه المسألة أنه يصح بيعه لأنه وإن كان المقصود منه مستترا فإنه يكون معلوما عند ذوي الخبرة يعرفونه وهذا هو الذي عليه العمل فيُمكن أن تأتي للفلاح وتقول بع عليّ هذه القطعة من الأرض الذي فيها البصل أو الثوم والفجل بكذا وكذا وذلك بعد تكامل نمائه يصح بيعه، طيب، وهذا القول أصح وهو الذي عليه العمل من زمان قديم ونحن أدركنا الناس يأتون إلى الفلاحين ويقول بع عليّ مثلا هذه الأحواض من البصل فيبيع عليه ولا يروْن في هذا جهالة ثم إذا قُدِّر أن هناك جهالة فهي جهالة يسيرة لا تكون غررا.
شرح قول المصنف: " ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة ولا عبد من عبيده ونحوه "
الشيخ : قال " ولا يصح بيع الملامسة " بيع الملامسة، الملامسة مفاعلة والمفاعلة تكون غالبا من طرفين والملامسة أن يقول أي ثوب تلمسه فهو عليك بكذا، يقوله البائع للمشتري فلا يصح البيع، لماذا؟ لأن المشتري قد يلمس ثوبا يُساوي مائة أو ثوبا لا يساوي إلا عشرة فهو مجهول وغرر وهو يُشبه القمار بلا شك إن لم يكن منه، فيه أيضا ملامسة أخرى أي ثوب تلمسه فهو عليك بعشرة ولو كانت الثياب من نوع واحد وعلى تفصيل واحد وهذا الوجه مبني على عدم صحة تعليق البيع بالشرط لأن أي ثوب تلمسه هذه جملة شرطية ولكن هذا المثال الأخير إنما يصح على قول من يقول إن تعليق البيع بالشرط لا يصح وهي مسألة خلافية والصحيح أنه يصح تعليق العقد بالشرط، طيب. وكذلك لا يصح بيع المنابذة مثل أن يقول المشتري للبائع أي ثوب تنبذه عليّ فهو بعشرة ما الذي يختاره البائع في هذه الحال؟
السائل : ... .
الشيخ : أقل، أقل ما يمكن فيكون مجهولا ربما إذا نَبَذ ثوبا أنه يساوي عشرة وهو ظن أنه ينبذ إليه ثوبا يساوي مائة قال ما أريد ذلك، قال انبذ ثاني خذ عشرين، قال ما، يبقى دائما معه في دوّامة فلهذا لا يصح بيع المنابذة، طيب.
إذا قال قائل ما هو الدليل? قلنا الدليل عام وخاص. أما العام فحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن بيع الغرر ) وهذا الحديث سبحان الله قاعدة عظيمة وفيه أيضا نهْي خاص أن الرسول نهى عن بيع الملامسة والمنابذة، طيب.
بيع الحصاة مثله بيع الحصاة لا يصح وله صورتان، الصورة الأولى أن يقول احذف حصاةً فعلى أي شيء تقع فهو بعشرة فحذف الحصاة فوقعت على عُلبة كبريت فارغة كم تكون؟ بعشرة، وحذف حصاة أخرى فوقعت على حلي مرصّع بالجواهر يُساوي ألافا إذًا فيه جهالة وإلا لا؟ فيه جهالة، هذه صورة.
الصورة الثانية أن يقول احذف هذه الحصاة فأي مدى بلغته من الأرض فهو لك بكذا هذا أيضا مجهول لأنه يختلف الحال رجل نشيط وقوي وإذا رمى أبْعد ورجل أخر دونه فتختلف الحال ثم تختلف الأحوال باعتبار الريح قد تكون مقابِلة وقد تكون على جنب وقد تكون مدابِرة فتختلف.
إذًا بيع الحصاة منهي عنه ولا يصح لأنه غرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، طيب.
" ولا عبد من عبيده ونحوه " يعني، طيب، قبل أن نخرج، أجد في بعض الدكاكين كل شيء بخمسة، كل شيء بعشرة، هل هذا من هذا النوع؟
السائل : لا.
الشيخ : ليش؟
السائل : سعره واحد.
الشيخ : لأنه لن يشتري إلا وهو قد علم ما أراد، يقول أخذت الحقيبة أخذت الكتاب أخذت القلم أخذت الساعة شيء معلوم، طيب، إنسان عنده، أتى مثلا بكرتون فيه ثياب فنايل وطواقي وغُتَر ومشالح ونعال كلها مخلوطة فقال كل فرد منها بدرهم، يصح وإلا ما يصح؟
السائل : يصح.
الشيخ : نعم؟ قلت لك، هذا كرتون فيه كل الأنواع اللي قلت.
السائل : ... جملة؟
الشيخ : جملة جملة، يقول بعت عليك هذا الكرتون، نعم، كل حبة منه بعشرة؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح لأنه مجهول لكن لو قال فيه عشرة من النعال عشرة من الأثواب عشرة من الطواقي عشرة من الغتر عشرة من الشمالح وكل واحد بكذا هذا يصح لماذا؟ لأنه معلوم لكن بس يحتاج إلى حساب فهو معلوم أما إذا كان لا يُعلم قدر كل شيء فهذا لا يصح.
قال " ولا عبد من عبيده ونحوه " لا يصح أن يبيع عبدا من عبيده، إنسان عنده مائة عبد، يُمكن إنسان عنده مائة عبد؟ نعم، فيما مضى كان الزبير عنده ألف عبد، قرية كاملة وكان يُخارجهم أن يُعطيَه كل واحد منهم كل يوم درهما فكان يُعطونه كل يوم بألف درهم ويقول الباقي لكم هذا تُسمى المخارجة، يُخارج السيد عبده فيقول ائتني كل يوم بدرهم وما زاد فلك لكن إذا لم يُحصّل الدرهم لا يلزمه به لأنه لو ألزمه به لكان غير جائز أما إذا قال ائتني بدرهم وما زاد فهو لك فهذا جائز، طيب، عبد من عبيده لا يصح. إن شاء الله يأتي.
في سؤال؟ طيب.
السائل : ... .
الشيخ : أقل، أقل ما يمكن فيكون مجهولا ربما إذا نَبَذ ثوبا أنه يساوي عشرة وهو ظن أنه ينبذ إليه ثوبا يساوي مائة قال ما أريد ذلك، قال انبذ ثاني خذ عشرين، قال ما، يبقى دائما معه في دوّامة فلهذا لا يصح بيع المنابذة، طيب.
إذا قال قائل ما هو الدليل? قلنا الدليل عام وخاص. أما العام فحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن بيع الغرر ) وهذا الحديث سبحان الله قاعدة عظيمة وفيه أيضا نهْي خاص أن الرسول نهى عن بيع الملامسة والمنابذة، طيب.
بيع الحصاة مثله بيع الحصاة لا يصح وله صورتان، الصورة الأولى أن يقول احذف حصاةً فعلى أي شيء تقع فهو بعشرة فحذف الحصاة فوقعت على عُلبة كبريت فارغة كم تكون؟ بعشرة، وحذف حصاة أخرى فوقعت على حلي مرصّع بالجواهر يُساوي ألافا إذًا فيه جهالة وإلا لا؟ فيه جهالة، هذه صورة.
الصورة الثانية أن يقول احذف هذه الحصاة فأي مدى بلغته من الأرض فهو لك بكذا هذا أيضا مجهول لأنه يختلف الحال رجل نشيط وقوي وإذا رمى أبْعد ورجل أخر دونه فتختلف الحال ثم تختلف الأحوال باعتبار الريح قد تكون مقابِلة وقد تكون على جنب وقد تكون مدابِرة فتختلف.
إذًا بيع الحصاة منهي عنه ولا يصح لأنه غرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، طيب.
" ولا عبد من عبيده ونحوه " يعني، طيب، قبل أن نخرج، أجد في بعض الدكاكين كل شيء بخمسة، كل شيء بعشرة، هل هذا من هذا النوع؟
السائل : لا.
الشيخ : ليش؟
السائل : سعره واحد.
الشيخ : لأنه لن يشتري إلا وهو قد علم ما أراد، يقول أخذت الحقيبة أخذت الكتاب أخذت القلم أخذت الساعة شيء معلوم، طيب، إنسان عنده، أتى مثلا بكرتون فيه ثياب فنايل وطواقي وغُتَر ومشالح ونعال كلها مخلوطة فقال كل فرد منها بدرهم، يصح وإلا ما يصح؟
السائل : يصح.
الشيخ : نعم؟ قلت لك، هذا كرتون فيه كل الأنواع اللي قلت.
السائل : ... جملة؟
الشيخ : جملة جملة، يقول بعت عليك هذا الكرتون، نعم، كل حبة منه بعشرة؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح لأنه مجهول لكن لو قال فيه عشرة من النعال عشرة من الأثواب عشرة من الطواقي عشرة من الغتر عشرة من الشمالح وكل واحد بكذا هذا يصح لماذا؟ لأنه معلوم لكن بس يحتاج إلى حساب فهو معلوم أما إذا كان لا يُعلم قدر كل شيء فهذا لا يصح.
قال " ولا عبد من عبيده ونحوه " لا يصح أن يبيع عبدا من عبيده، إنسان عنده مائة عبد، يُمكن إنسان عنده مائة عبد؟ نعم، فيما مضى كان الزبير عنده ألف عبد، قرية كاملة وكان يُخارجهم أن يُعطيَه كل واحد منهم كل يوم درهما فكان يُعطونه كل يوم بألف درهم ويقول الباقي لكم هذا تُسمى المخارجة، يُخارج السيد عبده فيقول ائتني كل يوم بدرهم وما زاد فلك لكن إذا لم يُحصّل الدرهم لا يلزمه به لأنه لو ألزمه به لكان غير جائز أما إذا قال ائتني بدرهم وما زاد فهو لك فهذا جائز، طيب، عبد من عبيده لا يصح. إن شاء الله يأتي.
في سؤال؟ طيب.
الأسئلة
السائل : ... .
الشيخ : بيجينا. نعم؟
الشيخ : بيجينا. نعم؟
ما حكم تعليق البيع على حذف الحصاة.؟
السائل : ... وإذا رميت هذه الحصاة وجب البيع ... .
الشيخ : يعني مثلا يقول بعتك هذه السيارة إذا حذفت الحصاة هذا ينبني على جواز تعليق العقد من عدمه. شرافي؟
الشيخ : يعني مثلا يقول بعتك هذه السيارة إذا حذفت الحصاة هذا ينبني على جواز تعليق العقد من عدمه. شرافي؟
في بيع الحصاة إذا كان الحذف معلوم كأن تكون معلومة الثقل ولم تكن ريح فهل يصح.؟
السائل : ... الحصاة ... تحذف إذا وصلت الحصاة فهو ... إذا كان مثل هذا الرجل حصاة معلومة ... والجو معلومة ... يعلمها قوة حذفه ... .
الشيخ : أنت الأن بنفسك تحاذف حصاة وتبلغ ما بلغت والهواء ساكن وتحذف مثلها بالضبط حجما وثقلا وتختلف.
السائل : نادر.
الشيخ : ما هو نادر والله ما هو بنادر، ما هو بنادر أبدا ... ما هو نادر.
السائل : ... .
الشيخ : بس انتهينا خلاص، ما في ولا إثبات يا شرافي.
الشيخ : أنت الأن بنفسك تحاذف حصاة وتبلغ ما بلغت والهواء ساكن وتحذف مثلها بالضبط حجما وثقلا وتختلف.
السائل : نادر.
الشيخ : ما هو نادر والله ما هو بنادر، ما هو بنادر أبدا ... ما هو نادر.
السائل : ... .
الشيخ : بس انتهينا خلاص، ما في ولا إثبات يا شرافي.
ما حكم من يشتري تمرا فيلزم صاحبه أن يجعله على الأرض.؟
السائل : شيخ بارك الله فيك في بعض الناس إذا أراد أن يشتري تمر ... .
الشيخ : أي نعم، إذا اتفقوا على هذا ما يمنعهم شيء لو قال أنا أشك في أنه من نوع واحد أريد أن تفرّغوا في الأرض حتى يتبيّن، ما عليه في شرط ألا يكون فيه إفساد له إن كان فيه إفساد له فالرسول نهى عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال.
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟ نعم نعم.
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
الشيخ : أي نعم، إذا اتفقوا على هذا ما يمنعهم شيء لو قال أنا أشك في أنه من نوع واحد أريد أن تفرّغوا في الأرض حتى يتبيّن، ما عليه في شرط ألا يكون فيه إفساد له إن كان فيه إفساد له فالرسول نهى عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال.
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟ نعم نعم.
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
أسئلة.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا، سبحان الله يعلم هو ذكر وإلا أنثى؟
السائل : ... .
الشيخ : أنت الأن عندك إناء فيه سكري، تعرف السكري؟ تمر سكري، أحيانا تكون النواة في هذه التمرة كبيرة وأحيانا تكون صغيرة بل بعض الأحيان نجد فيه نواتين، أي نعم، هذه توأمين يعني، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : المنابذة هل يُشترط ... .
الشيخ : لا ما هو شرط قد ينبذ المشتري ينبذ الثمن.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : والملامسة؟
الشيخ : كلها ما هو شرط المثال لا يقتضي الحصر.
السائل : شيخ بارك الله فيك، هل اشتراط بالنسبة لبيع صوف الحيوان ... هل هو احتياطا للحديث إذا صح أم ... .
الشيخ : أولا أنا أريد أن تصحّح السؤال إذا قلت هل اشتراطكم يعني أنك كنت مقام المناظر لأستاذك.
السائل : لا يعني قصدي هل اشتراط من اشترط.
(ضحك الشيخ رحمه الله)
الشيخ : لماذا لا تقول اشتراطنا.
السائل : نعم.
الشيخ : طيب.
الشيخ : لا لا، سبحان الله يعلم هو ذكر وإلا أنثى؟
السائل : ... .
الشيخ : أنت الأن عندك إناء فيه سكري، تعرف السكري؟ تمر سكري، أحيانا تكون النواة في هذه التمرة كبيرة وأحيانا تكون صغيرة بل بعض الأحيان نجد فيه نواتين، أي نعم، هذه توأمين يعني، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : المنابذة هل يُشترط ... .
الشيخ : لا ما هو شرط قد ينبذ المشتري ينبذ الثمن.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : والملامسة؟
الشيخ : كلها ما هو شرط المثال لا يقتضي الحصر.
السائل : شيخ بارك الله فيك، هل اشتراط بالنسبة لبيع صوف الحيوان ... هل هو احتياطا للحديث إذا صح أم ... .
الشيخ : أولا أنا أريد أن تصحّح السؤال إذا قلت هل اشتراطكم يعني أنك كنت مقام المناظر لأستاذك.
السائل : لا يعني قصدي هل اشتراط من اشترط.
(ضحك الشيخ رحمه الله)
الشيخ : لماذا لا تقول اشتراطنا.
السائل : نعم.
الشيخ : طيب.
هل اشتراط بيع صوف الحيوان بألا تلحقه أذية هو لحديث ابن عباس.؟
السائل : هل اشتراطنا يعني بيع صوف الحيوان إذا كان يعني لا نخشى عليه الأذية من أجل الاحتياط.
الشيخ : من إيش؟
السائل : لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح حديث ابن عباس أم من أجل شيء أخر؟
الشيخ : لا من استدل بعموم الحديث قد يقول هذا يدخل في العموم إذا صح لكن نحن نقول إذا صح فالمراد مع أذية الحيوان.
سائل آخر : انتهى الوقت شيخ.
الشيخ : من إيش؟
السائل : لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح حديث ابن عباس أم من أجل شيء أخر؟
الشيخ : لا من استدل بعموم الحديث قد يقول هذا يدخل في العموم إذا صح لكن نحن نقول إذا صح فالمراد مع أذية الحيوان.
سائل آخر : انتهى الوقت شيخ.
بيع الحمل هل يصح مع الخيار.؟
السائل : بيع الحمل ... .
الشيخ : ما يصح.
السائل : ولو مع الخيار.
الشيخ : نقول اصبر مادام أنك الأن ذكر الخيار إذا نزل اصبر لأنه ما يترتّب على هذا شيء، الحمل نماؤه بيصير مستمر ولا هو الإنسان كاسب منه شيئا. نعم؟ سمّع عبد الله عامر؟
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين، " ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة ولا عبد من عبيده ونحوه ولا استثناؤه إلا معيّنا وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح " .
الشيخ : (ضحك الشيخ رحمه الله) كيف يا عبد الله وش هذا الكلام؟ يؤكل رأسه؟ ... يؤكل رأسه ولا يؤكل بقيته؟
" إن سن بائع ... يأكل رأسه " .
الشيخ : (ضحك الشيخ رحمه الله) وهذا ... الحين ما يأكل رأسه. لا ما يصح. أعد.
... .
الشيخ : هي صحيح الشرح عندي مدخلة. نعم.
السائل : " وعكسه الشحم و ... ويصح بيع ما ... في جوفه " .
الشيخ : بس.
الشيخ : ما يصح.
السائل : ولو مع الخيار.
الشيخ : نقول اصبر مادام أنك الأن ذكر الخيار إذا نزل اصبر لأنه ما يترتّب على هذا شيء، الحمل نماؤه بيصير مستمر ولا هو الإنسان كاسب منه شيئا. نعم؟ سمّع عبد الله عامر؟
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين، " ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة ولا عبد من عبيده ونحوه ولا استثناؤه إلا معيّنا وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح " .
الشيخ : (ضحك الشيخ رحمه الله) كيف يا عبد الله وش هذا الكلام؟ يؤكل رأسه؟ ... يؤكل رأسه ولا يؤكل بقيته؟
" إن سن بائع ... يأكل رأسه " .
الشيخ : (ضحك الشيخ رحمه الله) وهذا ... الحين ما يأكل رأسه. لا ما يصح. أعد.
... .
الشيخ : هي صحيح الشرح عندي مدخلة. نعم.
السائل : " وعكسه الشحم و ... ويصح بيع ما ... في جوفه " .
الشيخ : بس.
المناقشة حول البيوع المنهي عنها.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما هو بيع الأنموذج وهل هو صحيح يا أحمد؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أن يأتي بشيء من المبيع ويقول أبيع عليك هذا بعضه مثلا، زين.
السائل : المذهب لا يصح.
الشيخ : المذهب أنه لا يصح والصحيح أنه يصح كما أنه لو رأى أعلى الكومة أجزأ عن بقيتها فهذا مثلها. طيب، يُشترط أن يكون المبيع معلوما وكذلك الثمن كما سيأتي فما هو الدليل على هذا الشرط؟ أنت؟ إيه أنت؟ الشهري؟ نعم إيش؟
السائل : ... نهى عن بيع ... .
الشيخ : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر والجهالة جهالة المبيع؟
السائل : هو.
الشيخ : غرر وإلا واضح؟
السائل : غرر.
الشيخ : غرر، تمام. باع صوفا على ظهر؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟
السائل : حديث ابن عباس ... .
الشيخ : لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى أله وسلم نهى عن بيع الصوف على الظهر والتعليل أيضا؟ لأنه فيه دليل وتعليل.
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت، أنه جزء من الحيوان، أنه متصل بالحيوان فهو كجزء من أجزائه، هل هناك خلاف؟ طاهر؟
السائل : ... يجوز بيعه.
الشيخ : يجوز بيع الصوف على الظهر.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، لو قال قائل ما الدليل على الجواز؟
السائل : ... .
الشيخ : الدليل عدم الدليل، طيب، الأخ؟ أي نعم، هل عدم الدليل يكون دليلا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا اصبر، أسألك هل عدم الدليل يُسمّى دليلا؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف عدم؟ الدليل عدمه وإلا عدم الدليل كيف؟ فهد؟
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت، نعم، يعني عدم الدليل على المنع. الدليل عدم الدليل على المنع، طيب، على هذا القول يعني يقول إنه معلوم يشاهد فهو كالزرع مثلا يُباع فيحصد ولا فرق.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أن يأتي بشيء من المبيع ويقول أبيع عليك هذا بعضه مثلا، زين.
السائل : المذهب لا يصح.
الشيخ : المذهب أنه لا يصح والصحيح أنه يصح كما أنه لو رأى أعلى الكومة أجزأ عن بقيتها فهذا مثلها. طيب، يُشترط أن يكون المبيع معلوما وكذلك الثمن كما سيأتي فما هو الدليل على هذا الشرط؟ أنت؟ إيه أنت؟ الشهري؟ نعم إيش؟
السائل : ... نهى عن بيع ... .
الشيخ : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر والجهالة جهالة المبيع؟
السائل : هو.
الشيخ : غرر وإلا واضح؟
السائل : غرر.
الشيخ : غرر، تمام. باع صوفا على ظهر؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟
السائل : حديث ابن عباس ... .
الشيخ : لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى أله وسلم نهى عن بيع الصوف على الظهر والتعليل أيضا؟ لأنه فيه دليل وتعليل.
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت، أنه جزء من الحيوان، أنه متصل بالحيوان فهو كجزء من أجزائه، هل هناك خلاف؟ طاهر؟
السائل : ... يجوز بيعه.
الشيخ : يجوز بيع الصوف على الظهر.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، لو قال قائل ما الدليل على الجواز؟
السائل : ... .
الشيخ : الدليل عدم الدليل، طيب، الأخ؟ أي نعم، هل عدم الدليل يكون دليلا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا اصبر، أسألك هل عدم الدليل يُسمّى دليلا؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف عدم؟ الدليل عدمه وإلا عدم الدليل كيف؟ فهد؟
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت، نعم، يعني عدم الدليل على المنع. الدليل عدم الدليل على المنع، طيب، على هذا القول يعني يقول إنه معلوم يشاهد فهو كالزرع مثلا يُباع فيحصد ولا فرق.
اضيفت في - 2006-04-10