كتاب البيوع-05a
تتمة المناقشة حول البيوع المنهي عنها.
الشيخ : يجوز بيع الصوف على الظهر.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، لو قال قائل ما الدليل على الجواز؟
السائل : ... .
الشيخ : الدليل عدم الدليل، طيب، الأخ؟ أي نعم، هل عدم الدليل يكون دليلا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا اصبر، أسألك هل عدم الدليل يُسمّى دليلا؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف عدم؟ الدليل عدمه وإلا عدم الدليل كيف؟ فهد؟
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت، نعم، يعني عدم الدليل على المنع. الدليل عدم الدليل على المنع، طيب، على هذا القول يعني يقول إنه معلوم يشاهد فهو كالزرع مثلا يُباع فيحصد ولا فرق، كيف نجيب على أدلة القائلين بالتحريم؟ خالد؟
السائل : ... الحديث صح أو يُحمل على ... العوض.
الشيخ : أحسنت، والتعليل؟
السائل : والتعليل نقول أنه ليس جزء من الحيوان لأن هذا ... منفصل ... .
الشيخ : طيب، جيد، عنده عشرة أعضد يا شرافي، عنده عشرة أعضد قيَمهم واحدة صفاتهم واحدة أجسامهم واحدة ألوانهم واحدة سنّهم واحدة وكأنه أولاد توم فباع واحدا منهم غير معيّن.
السائل : على المذهب لا يصح إلا معيّن.
الشيخ : نعم.
السائل : وفيه قول أخر أنه إذا كان نفس الصفات يجوز وله الخيار.
الشيخ : إذا كان نفس الصفات والقيمة فيجوز، طيب، وهذا نطبّقه على الحديث ( نهى عن بيع الغرر ) هل فيه غرر إذا كان قيَمهم متساوية وصفاتهم واحوالهم؟ طيب، عنده عشرون سيارة، عبد الرحمان الريس، كلها موديل واحد ولون واحد فباع واحدة منها قال بِعتك أحد هذه السيارات عشرين ألف، ما تقول؟
السائل : لا يصح لوجود الغرر.
الشيخ : وين الغرر؟ كلها موديل واحد كلها اسم واحد، وين الغرر؟ طيب.
سائل آخر : يصح البيع لعدم ..
الشيخ : لا ما هو أنت.
السائل : على المذهب لا يصح، فيه جهالة.
الشيخ : طيب، لأنه لا بد من التعيين وعلى القول الصحيح.
السائل : أنه يصح.
الشيخ : أنه يصح. واحد لو مثلا عشرة فناجين الأن في كرتون كلها واحدة الفناجين قلت بعت عليك فنجانا من هذه الفناجين بعشرة بريال، يصح؟ عبد الرحمان؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : يصح.
السائل : ... .
الشيخ : ... .
السائل : ... .
الشيخ : عيب هذا، هذا يُرد.
السائل : لا يا شيخ.
الشيخ : لا لا كلها جديدة قرطاسي، ما في. المهم أنه إذا لم يكن فرق فالصواب الصحيح لأن التعيين ليس بشرط المقصود العلم والمنهي عنه هو بيع الغرر، طيب. باع عليه عشرون عبدا واستثنى واحدا منه، استثنى واحد لكن ما عيّن ما قال العبد الفلاني.
السائل : لا يصح على المذهب ... .
الشيخ : والقول الثاني؟ أنت قلت المذهب لا بد أنه فيه قول أخر.
السائل : ... .
الشيخ : ما شُرِح؟ أجل هو محتاط لنفسه. الرجل احتاط لنفسه. طيب. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا شرحناه.
السائل : ... .
الشيخ : ما يخالف.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، لو قال قائل ما الدليل على الجواز؟
السائل : ... .
الشيخ : الدليل عدم الدليل، طيب، الأخ؟ أي نعم، هل عدم الدليل يكون دليلا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا اصبر، أسألك هل عدم الدليل يُسمّى دليلا؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف عدم؟ الدليل عدمه وإلا عدم الدليل كيف؟ فهد؟
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت، نعم، يعني عدم الدليل على المنع. الدليل عدم الدليل على المنع، طيب، على هذا القول يعني يقول إنه معلوم يشاهد فهو كالزرع مثلا يُباع فيحصد ولا فرق، كيف نجيب على أدلة القائلين بالتحريم؟ خالد؟
السائل : ... الحديث صح أو يُحمل على ... العوض.
الشيخ : أحسنت، والتعليل؟
السائل : والتعليل نقول أنه ليس جزء من الحيوان لأن هذا ... منفصل ... .
الشيخ : طيب، جيد، عنده عشرة أعضد يا شرافي، عنده عشرة أعضد قيَمهم واحدة صفاتهم واحدة أجسامهم واحدة ألوانهم واحدة سنّهم واحدة وكأنه أولاد توم فباع واحدا منهم غير معيّن.
السائل : على المذهب لا يصح إلا معيّن.
الشيخ : نعم.
السائل : وفيه قول أخر أنه إذا كان نفس الصفات يجوز وله الخيار.
الشيخ : إذا كان نفس الصفات والقيمة فيجوز، طيب، وهذا نطبّقه على الحديث ( نهى عن بيع الغرر ) هل فيه غرر إذا كان قيَمهم متساوية وصفاتهم واحوالهم؟ طيب، عنده عشرون سيارة، عبد الرحمان الريس، كلها موديل واحد ولون واحد فباع واحدة منها قال بِعتك أحد هذه السيارات عشرين ألف، ما تقول؟
السائل : لا يصح لوجود الغرر.
الشيخ : وين الغرر؟ كلها موديل واحد كلها اسم واحد، وين الغرر؟ طيب.
سائل آخر : يصح البيع لعدم ..
الشيخ : لا ما هو أنت.
السائل : على المذهب لا يصح، فيه جهالة.
الشيخ : طيب، لأنه لا بد من التعيين وعلى القول الصحيح.
السائل : أنه يصح.
الشيخ : أنه يصح. واحد لو مثلا عشرة فناجين الأن في كرتون كلها واحدة الفناجين قلت بعت عليك فنجانا من هذه الفناجين بعشرة بريال، يصح؟ عبد الرحمان؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : يصح.
السائل : ... .
الشيخ : ... .
السائل : ... .
الشيخ : عيب هذا، هذا يُرد.
السائل : لا يا شيخ.
الشيخ : لا لا كلها جديدة قرطاسي، ما في. المهم أنه إذا لم يكن فرق فالصواب الصحيح لأن التعيين ليس بشرط المقصود العلم والمنهي عنه هو بيع الغرر، طيب. باع عليه عشرون عبدا واستثنى واحدا منه، استثنى واحد لكن ما عيّن ما قال العبد الفلاني.
السائل : لا يصح على المذهب ... .
الشيخ : والقول الثاني؟ أنت قلت المذهب لا بد أنه فيه قول أخر.
السائل : ... .
الشيخ : ما شُرِح؟ أجل هو محتاط لنفسه. الرجل احتاط لنفسه. طيب. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا شرحناه.
السائل : ... .
الشيخ : ما يخالف.
شرح قول المصنف: " ولا عبد من عبيده ونحوه ولا استثناؤه إلا معينا ".
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم
قال المؤلف رحمه الله تعالى في جملة ما لا يصح لعدم العلم " ولا عبد من عبيده " يعني ولا يصح بيع عبد من عبيده وذلك لعدم التعيين إيه لا بد من أن يكون المبيع معيّنا فإذا لم يعيّن فإن البيع لا يصح وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يصح البيع ولو تساوت القيَم يعني لو كانت القيمة واحدة وهذا فيه خلاف بين أهل العلم فإن منهم من يقول إذا تساوت القيَم صح البيع وفي هذا القول أيضا شيء من النظر لأنها قد تتساوى القيَم مع اختلاف الصفات فمثلا هذا قيمته مائة لأنه سمين والثاني قيمته مائة لأنه حامل والثالث قيمته مائة لأنه كبير الجسم، أليس كذلك؟ أنتم معنا وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، إذًا تساوي القيم في الواقع لا يرفع الجهالة إذا كان المقصود عين المبيع أما إذا كان المقصود التجارة فإنه إذا تساوت القيم فلا جهالة لأن التجارة يُراد بها إيش؟ الثمن أو القيمة فإذا تساوت القيَم فنعم لا بأس أن نقول إنه يصح البيع إذا كان المقصود التجارة أما إذا كان المقصود عين المبيع فإنه لا بد أن يُعيَّن وتساوي القيم قد يحصل مع اختلاف الأغراض وأنا ضربت لكم مثلا شمل ثلاث صور، هذه شاة حامل لكنها هزيلة وهذه شاة سمينة لكنها صغيرة الجسم وهذه شاة كبيرة الجسم لكنها هزيلة، القيَم؟ واحدة الحامل رفع قيمتها الحمل والصغيرة السمينة رفع قيمتها السمن والكبيرة الجسم القليلة اللحم رفع قيمتها كِبر الجسم لكن قد يكون الإنسان له غرض، قد يكون له غرض بالحامل دون السمينة أو بالسمينة دون الحامل أو بالسمينة دون كبيرة الجسم فالعبرة إذًا بما يعني ممكن أن نقول يجوز أن يبيع عبدا من عبيده إذا لم يفُت الغرض وأما إذا فات الغرض فلا بد من التعيين.
قال " ولا استثناؤه إلا معيّنا " طيب، يوجد الأن بيع يتبايعه الناس يكون عنده كومة من الحبحب أتعرفونه؟ ويسمى باللغة العامية الجحّ لو قال لك بعت عليك واحدة من هذه الكومة بريالين تخيّر، عادة الناس الأن أن البيع صحيح نافذ وأن المشتري إذا أخذ الحبة التي يريدها أجازها البائع أو منع لكن البائع قد عرف أن أعلى ما يكون من ثمن هذه المجموعة أن يبلغ إلى ريالين عارف أنه غير مغبون فمثل هذا ينبغي أن يقال بالصحة لأن الناس تعارفوا على هذا البيع ولا يرون فيه جهالة ولا غررا والأصل في المبايعات والعقود الأصل فيها إيش؟ الحل والصحة وكل واحد من الناس لا يرى في هذا شيء وكذلك أيضا شاة من قطيع يأتي مثلا إلى قطيع من الغنم ويقول له اختر ما شئت بمائة ريال من هذه الغنم، هذا أيضا جرى به العرف ولكنه إذا اختار فإن البائع قد علِم أن أعلى ما يكون أن يبلغ مائة ريال، إي نعم، قال ولا استثناءه إلا معيّنا يعني لا يصح استثناء عبد من العبيد إلا معيّنا فلو قال بِعتك هؤلاء العبيد إلا واحدا فالبيع؟
السائل : صحيح.
الشيخ : ليش؟ أي نعم، لماذا؟
السائل : للجهالة.
الشيخ : للجهالة، كيف كان هناك جهالة؟ قالوا لأن جهالة المستثنى تستلزم جهالة المستثنى منه، المستثنى منه الأن معلوم ... عبيد عشرة لكن إذا استثنى إلا واحدا أصبح المبيع إيش؟ مجهولا لأن هذا الواحد ربما تكون قيمته نصف قيمة هذا المجموع وعلى هذا فلا يصح هذا الاستثناء، كيف الخلاص إذا أردنا أن نستثني واحدا؟ أعيّن أقول إلا العبد المسمى محمدا أو المسمى عبد الله أو ما أشبه ذلك وبهذا يرتفع المحظور، طيب، لو قال بعتك هؤلاء العبيد إلا هذا وأشار إليه؟
السائل : صحيح.
الشيخ : كيف؟ ... معيّن؟ بماذا؟
السائل : بالإشارة.
الشيخ : بالإشارة، تمام. طيب.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في جملة ما لا يصح لعدم العلم " ولا عبد من عبيده " يعني ولا يصح بيع عبد من عبيده وذلك لعدم التعيين إيه لا بد من أن يكون المبيع معيّنا فإذا لم يعيّن فإن البيع لا يصح وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يصح البيع ولو تساوت القيَم يعني لو كانت القيمة واحدة وهذا فيه خلاف بين أهل العلم فإن منهم من يقول إذا تساوت القيَم صح البيع وفي هذا القول أيضا شيء من النظر لأنها قد تتساوى القيَم مع اختلاف الصفات فمثلا هذا قيمته مائة لأنه سمين والثاني قيمته مائة لأنه حامل والثالث قيمته مائة لأنه كبير الجسم، أليس كذلك؟ أنتم معنا وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، إذًا تساوي القيم في الواقع لا يرفع الجهالة إذا كان المقصود عين المبيع أما إذا كان المقصود التجارة فإنه إذا تساوت القيم فلا جهالة لأن التجارة يُراد بها إيش؟ الثمن أو القيمة فإذا تساوت القيَم فنعم لا بأس أن نقول إنه يصح البيع إذا كان المقصود التجارة أما إذا كان المقصود عين المبيع فإنه لا بد أن يُعيَّن وتساوي القيم قد يحصل مع اختلاف الأغراض وأنا ضربت لكم مثلا شمل ثلاث صور، هذه شاة حامل لكنها هزيلة وهذه شاة سمينة لكنها صغيرة الجسم وهذه شاة كبيرة الجسم لكنها هزيلة، القيَم؟ واحدة الحامل رفع قيمتها الحمل والصغيرة السمينة رفع قيمتها السمن والكبيرة الجسم القليلة اللحم رفع قيمتها كِبر الجسم لكن قد يكون الإنسان له غرض، قد يكون له غرض بالحامل دون السمينة أو بالسمينة دون الحامل أو بالسمينة دون كبيرة الجسم فالعبرة إذًا بما يعني ممكن أن نقول يجوز أن يبيع عبدا من عبيده إذا لم يفُت الغرض وأما إذا فات الغرض فلا بد من التعيين.
قال " ولا استثناؤه إلا معيّنا " طيب، يوجد الأن بيع يتبايعه الناس يكون عنده كومة من الحبحب أتعرفونه؟ ويسمى باللغة العامية الجحّ لو قال لك بعت عليك واحدة من هذه الكومة بريالين تخيّر، عادة الناس الأن أن البيع صحيح نافذ وأن المشتري إذا أخذ الحبة التي يريدها أجازها البائع أو منع لكن البائع قد عرف أن أعلى ما يكون من ثمن هذه المجموعة أن يبلغ إلى ريالين عارف أنه غير مغبون فمثل هذا ينبغي أن يقال بالصحة لأن الناس تعارفوا على هذا البيع ولا يرون فيه جهالة ولا غررا والأصل في المبايعات والعقود الأصل فيها إيش؟ الحل والصحة وكل واحد من الناس لا يرى في هذا شيء وكذلك أيضا شاة من قطيع يأتي مثلا إلى قطيع من الغنم ويقول له اختر ما شئت بمائة ريال من هذه الغنم، هذا أيضا جرى به العرف ولكنه إذا اختار فإن البائع قد علِم أن أعلى ما يكون أن يبلغ مائة ريال، إي نعم، قال ولا استثناءه إلا معيّنا يعني لا يصح استثناء عبد من العبيد إلا معيّنا فلو قال بِعتك هؤلاء العبيد إلا واحدا فالبيع؟
السائل : صحيح.
الشيخ : ليش؟ أي نعم، لماذا؟
السائل : للجهالة.
الشيخ : للجهالة، كيف كان هناك جهالة؟ قالوا لأن جهالة المستثنى تستلزم جهالة المستثنى منه، المستثنى منه الأن معلوم ... عبيد عشرة لكن إذا استثنى إلا واحدا أصبح المبيع إيش؟ مجهولا لأن هذا الواحد ربما تكون قيمته نصف قيمة هذا المجموع وعلى هذا فلا يصح هذا الاستثناء، كيف الخلاص إذا أردنا أن نستثني واحدا؟ أعيّن أقول إلا العبد المسمى محمدا أو المسمى عبد الله أو ما أشبه ذلك وبهذا يرتفع المحظور، طيب، لو قال بعتك هؤلاء العبيد إلا هذا وأشار إليه؟
السائل : صحيح.
الشيخ : كيف؟ ... معيّن؟ بماذا؟
السائل : بالإشارة.
الشيخ : بالإشارة، تمام. طيب.
شرح قول المصنف: " وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح "
الشيخ : " وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح " يصح؟
السائل : ما يصح.
الشيخ : إي. وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه، رأسه مفعول لاستثنى ولهذا لو قال المؤلف رحمه الله وإن استثنى رأس حيوان مأكول لكان أحسن للعبارة وأوضح ولهذا غلِط بها جهْبذ من جهابذة الطلبة فنقول وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسَه، رأس المفعول استثنى وجلدَه وأطرافَه يعني الأكارع مثلا فإنه يصح هذا الاستثناء، لماذا؟ لأنه معلوم رأسَ ... كأنه كومة من لحم والأطراف كذلك والجلد كذلك، الجلد وإن كان يختلف أحيانا بالرقة واللين أو الثخانة والشفافة لكنه اختلاف يسير مغتفر فإذا قال بعتك هذه الشاة إلا رأسها فالبيع صحيح ولكن المشكل إذا طالب البائع بالرأس وأبى المشتري أن يذبحه، نعم، فماذا نعمل؟ نقول إن كان اشترط ذبحه أجبِر عليه وإن كان لم يشترط ذبحه فإنه يبقى له وإذا أراد المشتري أن يبيعها يقول من يسوم الشاة إلا رأسها، لماذا؟ لأن رأسها ليس له، نعم، طيب، في هذه الحال لو قيل إذا أبى أن يذبحها فإن إبقاء الشراكة ضرر يبقى النزاع دائما فهل نقول إننا في هذه الحال نُقوّمه ونُجبر البائع على قَبول التقويم أو لا؟ نُقوّمه نقول يا جماعة، هذا الرأس لو انفرد كم يساوي؟ قالوا يُساوي ريالين وقيمة الشاة مائة ريال في هذه الحال نُجبر البائع، لا، المشتري هو اللي يُطالب الأن، يريد أن تبقى الشاة خالصة ويقول لا أريد أن أذبح الشاة وهو لم يُشترط عليه ذبحها نقول للبائع خذ هذه قيمة الرأس وتبقى الشاة كلها لمن؟ للمشتري، طيب، وكذلك يقال في الأكارع والجلد، طيب، لو استثنى من حيوان يؤكل أليته والألية تكون في الضأن هل يجوز أو لا؟ على قياس الرأس أنه يجوز لأن هذا عضو مستقل معلوم بالمشاهدة فيصح، ولو استثنى من العنز ذيلها، هل له قيمة؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : الأن ليس له قيمة، على كل حال إذا استثنى صح لكن ليس له قيمة وقوله إن استثنى من حيوان يؤكل، يؤكل صفة لحيوان لو أنه استثنى من حيوان لا يؤكل مثل أن يقول بعت عليك هذا الحمار إلا رأسه؟
السائل : ما يصح.
الشيخ : ما يصح؟ لماذا؟ لأنه لا يستفيد من الرأس شيئا، لا يستفيد من الرأس إلا الأكل والأكل محرّم والمحرّم لا قيمة له وعلى هذا فلا بد أن يكون الذي استُثني منه رأسه وجلده وأطرافه مما يؤكل، طيب، المشتري اشترى الشاة إلا رأسها استثناه البائع الرأس، نعم، فلما ذهب المشتري بالشاة وجد أن الشاة عوراء والعور عيب وإلا لا؟
السائل : عيب.
الشيخ : تنقص به القيمة؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، قال أنا بافسخ البيع، يقول المشتري أنا أريد ان أفسخ البيع لأنها عوراء فقال البائع العور في الرأس والرأس لي وليس لك الفسخ، فماذا نقول؟ هل له الفسخ أو لا؟
السائل : لا ليس له.
الشيخ : أي نعم.
السائل : فيه تفصيل.
الشيخ : ما فيه تفصيل أبدا له الفسخ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( مثَل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ) فلا بد أن يكون هذا العيب مؤثّرا في بقية البدن وإذا قُدِّر أنه لم يؤثّر لكونه برأ وانتهى كالعور مثلا فإنه يؤثّر في القيمة وأنا اشتريتها منك بمائة على أنها سليمة وإذا كانت عوراء فستكون بثمن، فتنقص القيمة وعلى هذا نقول للمشتري الفسخ بيعب يختص بالمستثنى ولا يمكن للبائع أن يقول هذا فيما استثنيت ولا يمكن أن ترجع لأن الدليل كما قلت لكم من جهة الحديث و إذا قُدِّر أنه قد زال أثر هذا العيب فنرجع إلى إيش؟ التعليل بالقيمة. طيب.
السائل : ما يصح.
الشيخ : إي. وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه، رأسه مفعول لاستثنى ولهذا لو قال المؤلف رحمه الله وإن استثنى رأس حيوان مأكول لكان أحسن للعبارة وأوضح ولهذا غلِط بها جهْبذ من جهابذة الطلبة فنقول وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسَه، رأس المفعول استثنى وجلدَه وأطرافَه يعني الأكارع مثلا فإنه يصح هذا الاستثناء، لماذا؟ لأنه معلوم رأسَ ... كأنه كومة من لحم والأطراف كذلك والجلد كذلك، الجلد وإن كان يختلف أحيانا بالرقة واللين أو الثخانة والشفافة لكنه اختلاف يسير مغتفر فإذا قال بعتك هذه الشاة إلا رأسها فالبيع صحيح ولكن المشكل إذا طالب البائع بالرأس وأبى المشتري أن يذبحه، نعم، فماذا نعمل؟ نقول إن كان اشترط ذبحه أجبِر عليه وإن كان لم يشترط ذبحه فإنه يبقى له وإذا أراد المشتري أن يبيعها يقول من يسوم الشاة إلا رأسها، لماذا؟ لأن رأسها ليس له، نعم، طيب، في هذه الحال لو قيل إذا أبى أن يذبحها فإن إبقاء الشراكة ضرر يبقى النزاع دائما فهل نقول إننا في هذه الحال نُقوّمه ونُجبر البائع على قَبول التقويم أو لا؟ نُقوّمه نقول يا جماعة، هذا الرأس لو انفرد كم يساوي؟ قالوا يُساوي ريالين وقيمة الشاة مائة ريال في هذه الحال نُجبر البائع، لا، المشتري هو اللي يُطالب الأن، يريد أن تبقى الشاة خالصة ويقول لا أريد أن أذبح الشاة وهو لم يُشترط عليه ذبحها نقول للبائع خذ هذه قيمة الرأس وتبقى الشاة كلها لمن؟ للمشتري، طيب، وكذلك يقال في الأكارع والجلد، طيب، لو استثنى من حيوان يؤكل أليته والألية تكون في الضأن هل يجوز أو لا؟ على قياس الرأس أنه يجوز لأن هذا عضو مستقل معلوم بالمشاهدة فيصح، ولو استثنى من العنز ذيلها، هل له قيمة؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : الأن ليس له قيمة، على كل حال إذا استثنى صح لكن ليس له قيمة وقوله إن استثنى من حيوان يؤكل، يؤكل صفة لحيوان لو أنه استثنى من حيوان لا يؤكل مثل أن يقول بعت عليك هذا الحمار إلا رأسه؟
السائل : ما يصح.
الشيخ : ما يصح؟ لماذا؟ لأنه لا يستفيد من الرأس شيئا، لا يستفيد من الرأس إلا الأكل والأكل محرّم والمحرّم لا قيمة له وعلى هذا فلا بد أن يكون الذي استُثني منه رأسه وجلده وأطرافه مما يؤكل، طيب، المشتري اشترى الشاة إلا رأسها استثناه البائع الرأس، نعم، فلما ذهب المشتري بالشاة وجد أن الشاة عوراء والعور عيب وإلا لا؟
السائل : عيب.
الشيخ : تنقص به القيمة؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، قال أنا بافسخ البيع، يقول المشتري أنا أريد ان أفسخ البيع لأنها عوراء فقال البائع العور في الرأس والرأس لي وليس لك الفسخ، فماذا نقول؟ هل له الفسخ أو لا؟
السائل : لا ليس له.
الشيخ : أي نعم.
السائل : فيه تفصيل.
الشيخ : ما فيه تفصيل أبدا له الفسخ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( مثَل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ) فلا بد أن يكون هذا العيب مؤثّرا في بقية البدن وإذا قُدِّر أنه لم يؤثّر لكونه برأ وانتهى كالعور مثلا فإنه يؤثّر في القيمة وأنا اشتريتها منك بمائة على أنها سليمة وإذا كانت عوراء فستكون بثمن، فتنقص القيمة وعلى هذا نقول للمشتري الفسخ بيعب يختص بالمستثنى ولا يمكن للبائع أن يقول هذا فيما استثنيت ولا يمكن أن ترجع لأن الدليل كما قلت لكم من جهة الحديث و إذا قُدِّر أنه قد زال أثر هذا العيب فنرجع إلى إيش؟ التعليل بالقيمة. طيب.
شرح قول المصنف: " وعكسه الشحم والحمل "
الشيخ : وعكسه يعني عكس استثناء الأطراف الأن الرأس يصح استثناؤه الألية الأكارع الشحم يقول المؤلف " عكسه الشحم والحمل " فلا يصح استثناء الشحم إذا باع الحيوان وذلك لعدم العلم به لأنه مجهول مهما كان فهو مجهول الشحم مختلط باللحم ولا يمكن العلم به إلا بعد أن تُذبح ويكشط ويميّز أما وهي كذلك فإنه لا يمكن العلم به ولهذا إذا قال بعت عليك هذه الشاة إلا شحمها فالاستثناء غير صحيح وإذا لم يصح الاستثناء إيش؟ لم يصح البيع، طيب.
والحمل يعني يقصد أيضا استثناء الحمل، استثناء الحمل لا يصح مثل أن يبيع عليه شاة حاملا وقال بعتك هذه الشاة الحامل إلا حملها لأن البائع يعرف أنها شاة طيبة وسيكون إنتاجها طيبا فقال بعتك الشاة إلا حملها فالاستثناء لا يصح، لماذا؟ لأن الحمل مجهول فلا يصح استثناؤه وهذا هو المذهب وهو أحد القولين في المسألة والقول الثاني صحة استثناء الحمل لأن الحمل جزء منفصل وإذا استثنيت الحمل فكأنني بعت عليك شاة حائلا ليس فيها حمل فإن قال قائل هذا يضاد نهي النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم عن بيع الحمل قلنا لا لا يُضاد وحاشى لله أن نقول قولا يضاد قول الرسول عليه الصلاة والسلام مع علمنا بذلك ولكن الفرق أن بيع الحمل بيع معاوضة كلّ يُشاحّ الأخر أما الاستثناء فهو استبقاء لأن البائع لم يبع شيئا والمشتري لم يبع شيئا غاية ما فيه أن البائع إيش؟ استبقى الحمل والاستبقاء معناه عدم نقل الملك في الحمل وهذا لا يضُرّ المشتريَ شيئا فالصواب جواز استثناء الحمل فإن قال قائل يمكن أن يكون الحمل اثنين أو ثلاثة قلنا ولا يضر لأنه ما فيه معاوضة غاية ما هنالك أنه كأنما باع عليه إيش؟ حيوانا حائلا وهذا أعني استثناء الحمل يقع كثيرا في الخيل، يقع في الخيل ويقع أيضا في البقر ويقع في الإبل وربما يقع في الغنم تكون هذه الأم كثيرة الإنتاج كثيرة اللبن، في الخيل سريعة العدو فيريد أن يأخذ من نتاجها فالصواب أن استثناء الحمل جائز، طيب.
إذا استثنى شيئا معيّنا منه قال بعتك هذه الشاة إلا رطلا من لحمها فهل يجوز؟ الفقهاء يقولون لا يجوز لأن الرطل معلوم واللحم مجهول واستثناء المعلوم من المجهول يصيّره مجهولا ولكن الصحيح أنه إذا كان قد عُلِم أن هذا المستثنى قليل بالنسبة لبقية الحيوان فإن البيع يصح لأن رطلا من لحم والحيوان يكون مائة رطل ما فيه ضرر ولا فيه غرر لكن لو قال بعت عليك هذه الشاة إلا ثلاثين رطلا من اللحم واللحم قد يكون ثلاثين رطلا وقد يكون أقل فهنا الاستثناء غير صحيح لعدم التمكّن من استيفاءه أما إذا كان يمكن استيفاؤه رطل اللحم يمكن قطعة من الفخذ أو قطعة من العضد ويحصل المقصود ولهذا نقول إذا استثنى شيئا معيّنا يُمكن إدراكه وتحصيله فلا بأس به، طيب، لو استثنى الكبد، بعتك هذه الشاة إلا كبِدها.
السائل : يصح.
الشيخ : المذهب لا يصح والصحيح أنه يصح لأن هذا الاستثناء استبقاء فإذا قال ربما تكون الكبد كبيرة أو صغيرة قلنا هذا نعم وارد لكن هذا استبقاء وهو جزء منفصل منفرد معلوم، طيب.
والحمل يعني يقصد أيضا استثناء الحمل، استثناء الحمل لا يصح مثل أن يبيع عليه شاة حاملا وقال بعتك هذه الشاة الحامل إلا حملها لأن البائع يعرف أنها شاة طيبة وسيكون إنتاجها طيبا فقال بعتك الشاة إلا حملها فالاستثناء لا يصح، لماذا؟ لأن الحمل مجهول فلا يصح استثناؤه وهذا هو المذهب وهو أحد القولين في المسألة والقول الثاني صحة استثناء الحمل لأن الحمل جزء منفصل وإذا استثنيت الحمل فكأنني بعت عليك شاة حائلا ليس فيها حمل فإن قال قائل هذا يضاد نهي النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم عن بيع الحمل قلنا لا لا يُضاد وحاشى لله أن نقول قولا يضاد قول الرسول عليه الصلاة والسلام مع علمنا بذلك ولكن الفرق أن بيع الحمل بيع معاوضة كلّ يُشاحّ الأخر أما الاستثناء فهو استبقاء لأن البائع لم يبع شيئا والمشتري لم يبع شيئا غاية ما فيه أن البائع إيش؟ استبقى الحمل والاستبقاء معناه عدم نقل الملك في الحمل وهذا لا يضُرّ المشتريَ شيئا فالصواب جواز استثناء الحمل فإن قال قائل يمكن أن يكون الحمل اثنين أو ثلاثة قلنا ولا يضر لأنه ما فيه معاوضة غاية ما هنالك أنه كأنما باع عليه إيش؟ حيوانا حائلا وهذا أعني استثناء الحمل يقع كثيرا في الخيل، يقع في الخيل ويقع أيضا في البقر ويقع في الإبل وربما يقع في الغنم تكون هذه الأم كثيرة الإنتاج كثيرة اللبن، في الخيل سريعة العدو فيريد أن يأخذ من نتاجها فالصواب أن استثناء الحمل جائز، طيب.
إذا استثنى شيئا معيّنا منه قال بعتك هذه الشاة إلا رطلا من لحمها فهل يجوز؟ الفقهاء يقولون لا يجوز لأن الرطل معلوم واللحم مجهول واستثناء المعلوم من المجهول يصيّره مجهولا ولكن الصحيح أنه إذا كان قد عُلِم أن هذا المستثنى قليل بالنسبة لبقية الحيوان فإن البيع يصح لأن رطلا من لحم والحيوان يكون مائة رطل ما فيه ضرر ولا فيه غرر لكن لو قال بعت عليك هذه الشاة إلا ثلاثين رطلا من اللحم واللحم قد يكون ثلاثين رطلا وقد يكون أقل فهنا الاستثناء غير صحيح لعدم التمكّن من استيفاءه أما إذا كان يمكن استيفاؤه رطل اللحم يمكن قطعة من الفخذ أو قطعة من العضد ويحصل المقصود ولهذا نقول إذا استثنى شيئا معيّنا يُمكن إدراكه وتحصيله فلا بأس به، طيب، لو استثنى الكبد، بعتك هذه الشاة إلا كبِدها.
السائل : يصح.
الشيخ : المذهب لا يصح والصحيح أنه يصح لأن هذا الاستثناء استبقاء فإذا قال ربما تكون الكبد كبيرة أو صغيرة قلنا هذا نعم وارد لكن هذا استبقاء وهو جزء منفصل منفرد معلوم، طيب.
شرح قول المصنف : " ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ, و بيع الباقلاء ونحوه في قشره والحب المشتد في سنبله "
الشيخ : يقول " ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ وبيع الباقلاء ونحوه بقشره " " يصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان " فيه غير الرمان؟ البطيخ، فيه غير البطيخ؟
السائل : البرتقال.
الشيخ : البرتقال فواكه فيه غير ذلك؟ البيض، نعم>
السائل : جوز الهند.
الشيخ : وجوز الهند بس خلاص انتهى، يصح بيع ما مأكوله في جوفه لأنه جرت العادة بذلك وتعامل الناس به من غير نكير ولأن في فتحه إفسادا له والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال وإفساده فلو قيل لا تبِع البيض إلا إذا بقشته ويش يكون؟ خرَب، ولو قيل لا تبع البرتقال إلا إذا بقشته أيضا يخرَب لكن ماذا تقولون لو قال المشتري أنا لا أشتري حتى تفتح البطيخة وهو ما يسمى عندهم بالعرف على السكين فهل يصح؟ نقول نعم، يصح لأن هذه صفقة معيّنة، طيب، يوجد بعض الباعة الأن ولا سيما باعة الحبحب يفتح واحدة منها وينشرها أما الناس وإذا رءاها الناس وإذا هي حمراء يعني جيدة هذا يشبه بيع الأنموذج، أليس كذلك؟ يُشبه بيع الأنموذج فإذا باع عليّ واحدة ثم ذهبت بها إلى البيت ففتحتها وإذا هي أبيض من الغترة، هل لي أن أرجع إليه؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم؟
السائل : شيخ ولكن يُشترط أن يكون كسائر يعني ..
الشيخ : هذا مثله.
السائل : هو لا يدري ..
الشيخ : المهم له أن يرجع؟
السائل : نعم.
الشيخ : الظاهر له أن يرجع وهذا وإن لم يكن شرطا لفظيا فهو شرط فعلي كأن هذا البائع يقول أيها الناس إن هذا الحبحب على هذا الشكل فالظاهر أن له الرجوع، طيب، يصح نعم.
كرمان وكذلك أيضا بيع الباقلاء ونحوه عندي كالحمّص والجوز واللوز، الباقلاء ما أعرفه لكن الحمّص معروف والجوز معروف واللوز معروف كله مأكوله في جوفه وحكى لي بعض الناس قصة غريبة قال إنه قُدِّم الموز لرجل عامي من حلال ما يعرف فصار يأخذ القشور ويأكلها ويدع اللب ويقول هذا اللب عبَس ما يؤكل. إذًا مأكوله في جوفه وإلا خارج؟ لا على رأي هذا الرجل مأكوله خارج والصواب أن مأكوله في جوفه فيصح، طيب.
وبيع الباقلاء ونحوه في قشره ودليل هذا أنه يصح بيع هذه الأشياء في قشرها كما ذكرنا قبل قليل دعاء الحاجة إلى ذلك وتعامل الناس بذلك من غير نكير ولأن فتحها يكون سببا لفسادها، هناك أيضا دليل من السنّة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن بيع الحب حتى يشتد ) الحب البر الشعير حتى يشتد ومعلوم أنه بمفهوم الحديث إذا اشتد إيش؟
السائل : جاز.
الشيخ : جاز بيعه ومأكول السنبل في جوفه وإلا خارج؟
السائل : في جوفه.
الشيخ : في جوفه، إذًا يُمكن أن نضيف هذا الحديث إلى التعليلات الثلاثة التي ذكرناها في جواز بيع ما مأكوله في جوفه، بيع الحب المشتدّ في سنبله ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( نهى عن بيع الحب حتى يشتد ) .
السائل : البرتقال.
الشيخ : البرتقال فواكه فيه غير ذلك؟ البيض، نعم>
السائل : جوز الهند.
الشيخ : وجوز الهند بس خلاص انتهى، يصح بيع ما مأكوله في جوفه لأنه جرت العادة بذلك وتعامل الناس به من غير نكير ولأن في فتحه إفسادا له والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال وإفساده فلو قيل لا تبِع البيض إلا إذا بقشته ويش يكون؟ خرَب، ولو قيل لا تبع البرتقال إلا إذا بقشته أيضا يخرَب لكن ماذا تقولون لو قال المشتري أنا لا أشتري حتى تفتح البطيخة وهو ما يسمى عندهم بالعرف على السكين فهل يصح؟ نقول نعم، يصح لأن هذه صفقة معيّنة، طيب، يوجد بعض الباعة الأن ولا سيما باعة الحبحب يفتح واحدة منها وينشرها أما الناس وإذا رءاها الناس وإذا هي حمراء يعني جيدة هذا يشبه بيع الأنموذج، أليس كذلك؟ يُشبه بيع الأنموذج فإذا باع عليّ واحدة ثم ذهبت بها إلى البيت ففتحتها وإذا هي أبيض من الغترة، هل لي أن أرجع إليه؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم؟
السائل : شيخ ولكن يُشترط أن يكون كسائر يعني ..
الشيخ : هذا مثله.
السائل : هو لا يدري ..
الشيخ : المهم له أن يرجع؟
السائل : نعم.
الشيخ : الظاهر له أن يرجع وهذا وإن لم يكن شرطا لفظيا فهو شرط فعلي كأن هذا البائع يقول أيها الناس إن هذا الحبحب على هذا الشكل فالظاهر أن له الرجوع، طيب، يصح نعم.
كرمان وكذلك أيضا بيع الباقلاء ونحوه عندي كالحمّص والجوز واللوز، الباقلاء ما أعرفه لكن الحمّص معروف والجوز معروف واللوز معروف كله مأكوله في جوفه وحكى لي بعض الناس قصة غريبة قال إنه قُدِّم الموز لرجل عامي من حلال ما يعرف فصار يأخذ القشور ويأكلها ويدع اللب ويقول هذا اللب عبَس ما يؤكل. إذًا مأكوله في جوفه وإلا خارج؟ لا على رأي هذا الرجل مأكوله خارج والصواب أن مأكوله في جوفه فيصح، طيب.
وبيع الباقلاء ونحوه في قشره ودليل هذا أنه يصح بيع هذه الأشياء في قشرها كما ذكرنا قبل قليل دعاء الحاجة إلى ذلك وتعامل الناس بذلك من غير نكير ولأن فتحها يكون سببا لفسادها، هناك أيضا دليل من السنّة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن بيع الحب حتى يشتد ) الحب البر الشعير حتى يشتد ومعلوم أنه بمفهوم الحديث إذا اشتد إيش؟
السائل : جاز.
الشيخ : جاز بيعه ومأكول السنبل في جوفه وإلا خارج؟
السائل : في جوفه.
الشيخ : في جوفه، إذًا يُمكن أن نضيف هذا الحديث إلى التعليلات الثلاثة التي ذكرناها في جواز بيع ما مأكوله في جوفه، بيع الحب المشتدّ في سنبله ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( نهى عن بيع الحب حتى يشتد ) .
5 - شرح قول المصنف : " ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ, و بيع الباقلاء ونحوه في قشره والحب المشتد في سنبله " أستمع حفظ
شرح قول المصنف: " وأن يكون الثمن معلوما ".
الشيخ : ثم قال " وأن يكون الثمن معلوما " هو هذا هو الشرط السابع أن يكون الثمن معلوما فما هو الفرق بين المبيع وبين الثمن؟ قيل الثمن ما كان من النقدين فإذا قلت بِعت عليك هذا الثوب بدرهم فما الثمن؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، وإذا قات بعت عليك الدرهم بثوب؟
السائل : الثوب.
الشيخ : لا، الثمن الدرهم.
السائل : ... .
الشيخ : يا إخواننا قلنا يقول بعض العلماء الثمن هو الدراهم والدنانير، إذا قلت بعت عليك هذا الدرهم بثوب فما هو الثمن؟ الدرهم وقال بعض العلماء الثمن ما دخلت عليه الباء فإذا قلت بعت عليك ثوبا بدرهم فما هو الثمن؟ بعت عليك درهما بثوب.
السائل : الثوب.
الشيخ : طيب، بعت عليك قلما بساعة؟
السائل : الساعة.
الشيخ : بعت ساع بقلم؟
السائل : قلم.
الشيخ : تمام، وهذا هو الأظهر حتى في عرف الناس أن الثمن ما دخلت عليه الباء، يُشترط أن يكون الثمن معلوما كما اشترطنا أن يكون المبيع معلوما، الدليل؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( نهى عن بيع الغرر ) هذا الدليل ولأنه أحد العوضين فاشتُرط فيه العلم كالعِوَض الأخر وإنما قلت بهذا القياس لأن العِوَض الأخر قد وردت أحاديث في عين المبيع المجهول كبيع الحوامل مثلا.
إذًا لا بد أن يكون الثمن معلوما، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، وإذا قات بعت عليك الدرهم بثوب؟
السائل : الثوب.
الشيخ : لا، الثمن الدرهم.
السائل : ... .
الشيخ : يا إخواننا قلنا يقول بعض العلماء الثمن هو الدراهم والدنانير، إذا قلت بعت عليك هذا الدرهم بثوب فما هو الثمن؟ الدرهم وقال بعض العلماء الثمن ما دخلت عليه الباء فإذا قلت بعت عليك ثوبا بدرهم فما هو الثمن؟ بعت عليك درهما بثوب.
السائل : الثوب.
الشيخ : طيب، بعت عليك قلما بساعة؟
السائل : الساعة.
الشيخ : بعت ساع بقلم؟
السائل : قلم.
الشيخ : تمام، وهذا هو الأظهر حتى في عرف الناس أن الثمن ما دخلت عليه الباء، يُشترط أن يكون الثمن معلوما كما اشترطنا أن يكون المبيع معلوما، الدليل؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( نهى عن بيع الغرر ) هذا الدليل ولأنه أحد العوضين فاشتُرط فيه العلم كالعِوَض الأخر وإنما قلت بهذا القياس لأن العِوَض الأخر قد وردت أحاديث في عين المبيع المجهول كبيع الحوامل مثلا.
إذًا لا بد أن يكون الثمن معلوما، طيب.
شرح قول المصنف: " فإن باعه برقمه, أو بألف درهم ذهبا وفضة, أو بما ينقطع به السعر, أو بما باع به زيد وجهلاه أو أحدهما لم يصح ".
الشيخ : " فإن باعه برقمه " كما يفعل الناس في الصيدلية، الصيدليات الأن تبيع بالرقم قال أعطني الدواء الفلاني مده إليه، كم القيمة؟ قال برقمه فالمؤلف يقول إنه لا يصح إن باعه برقمه لم يصح لماذا؟ لأنه مجهول إما للبائع وإما للمشتري أو لهما جميعا، فكروا. مجهول إما للبائع وإما للمشتري وإما لهما جميعا.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا أنا أقول هذه أقسام ما أسأل هل هذا أو هذا، هل يمكن أن يكون مجهولا للجميع؟
السائل : نعم.
الشيخ : يُمكن، تكون هذه البضاعة واردة مكتوب عليها من قبل المسؤولين القيمة والبائع لا يدري والمشتري لا يدري، يُمكن، يمكن أن يكون معلوما للبائع مجهولا للمشتري؟
السائل : نعم.
الشيخ : يمكن، يمكن أن يكون معلوما للمشتري مجهولا للبائع؟
السائل : نعم.
الشيخ : يُمكن.
السائل : ... .
الشيخ : لا. يمكن بارك الله فيكم، أنتم الأن قلتم أنه يمكن أن يكون مجهولا للجميع للبائع والمشتري فإذا كان يُمكن أن يكون مجهولا للجميع أمكن أن يكون مجهولا لواحد منهم فإذًا لا بد أن يكون معلوما فإذا باع بالرقم فإنه لا يصح البيع هذا المذهب والقول الثاني أنه يصح البيع بالرقم إذا كان من قِبَل الدولة بل هذا ربما يكون أشدّ اطمئنانا للبائع والمشتري، أليس كذلك؟ أما إذا كان الرقم من البائع نفسه هو اللي بيرقم ما شاء على سلعته فهذا لا بد أن يكون معلوما فالرقم لا يصح، مثل إنسان مثلا مسعّر الساعات كاتب ورقة صغيرة على الساعة خمسمائة ريال قال المشتري كم تبيعه؟ قال برقمها يصح أو لا؟
السائل : يصح.
الشيخ : لا يصح، ليش ما يصح؟ لأن هذا البائع ربما يرقم عليها أضعاف أضعاف القيمة لكن إذا علمنا أن هذا مُقدّر ومرقوم من جهة مسؤولة فإنه لا شك في جواز البيع بالرقم، طيب، لو قال البائع لما سأله المشتري كم القيمة قال مكتوب عليه برقمها فنظر المشتري وإذا الرقم كثير فأبى أن يشتريها بذلك يصح؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح، نظر إلى رقمها وإذا هو مناسب فقال قبلت يصح أو لا؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح، لأنه الأن عُلِم الرقم وكلام المؤلف في قوله "إن باعه برقمه" برقم لا يعرف حين العقد.
" كذلك إذا باعه بألف درهم ذهبا وفضة " - انتبهوا - قال بعتك بألف درهم ذهبا وفضة ما يصح، قال بعتك بألف ذهبا وفضة؟ يصح.
السائل : لا يصح.
الشيخ : يصح، بعتك بألف درهم ذهبا وفضة لا يصح، بعتك بألف ذهبا وفضة يصح، ءادم كأنه مشكل عليه هذا، إيش تقول؟
السائل : ما اتضح لي.
الشيخ : ما اتضح لك، إذا قال بألف ذهبا وفضة صح وحُمِل على المناصفة، كم تكون القيمة الأن؟ خمسمائة درهم وإيش؟ وخمسمائة دينار واضحة لكن بألف درهم ذهب وفضة، لا ندري كم سيعطينا ربما يعطينا أكثرها ذهب والباقي فضة أو أكثرها فضة والباقي ذهبا ما ندري، لكن لو قال قائل إذا كانت الدراهم والدنانير مقرّرة كل اثني عشر درهما دينار فإذا قال بعتك بألف درهم ذهب وفضة صار معلوما سواء من الدنانير أو الدراهم قلنا هذا صحيح لكن قد يكون له غرض في أن يكون أكثره دنانير أكثر الثمن دنانير أو أكثر الثمن دراهم فيكون له غرر صحيح وعلى هذا فقول المؤلف إنه لا يصح قول صحيح حتى لو فُرِض أن قيمة الدراهم من قيمة الدنانير لا تتغيّر فإنه قد يكون له غرض في إيش؟ في تعيينها بأعيانها والخلاصة يا خالد مزيني، معنا؟ الخلاصة أنه إذا قال بعتك بألف ذهبا وفضة فالبيع صحيح ويُحمل على إيش؟ على المناصفة.
بألف درهم ذهبا وفضة لا يصح لأنه يجعل الأكثر ذهبا والأقل فضة أو بالعكس وكذلك لو قال بمائة دينار ذهبا وفضة لا يصح للجهالة، كذلك لو باعه بما ينقطع به السعر لم يصح أيضا يعني قال أبيعك إياه بما يقف عليه في المساومة فإنه لا يصح، لماذا؟ لأننا لا ندري هل يقف على ثمن كثير أو على ثمن قليل وربما يأتي شخص يناجش فيرتفع الثمن وربما يكون الحضور قليلين فإيش؟ فينقص الثمن ولهذا لا يصح أن يبيعه بما ينقطع به السعر وقيل إنه يصح وأن بيعه بما ينقطع به السعر أشدّ طُمأنينة من بيعه بالمساومة لأن الإنسان يطمع يقول مادام الناس وقفوا على هذا السعر فهذا يدل على أن القيمة مطابقة ولكن في النفس من هذا شيء والأقرب أنه لا يصح بما ينقطع به السعر وذلك لأن ما ينقطع به السعر مجهول، لو حصل مناجشة ويش تقول يا؟ أنت؟ إذا حصل مناجشة؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : أقول هل يزيد وإلا ينقص؟
السائل : ... .
الشيخ : ولو قل الحاضرون؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : لو قل الحاضرون ... .
الشيخ : يقول ينقص وإلا يزيد؟
السائل : يزيد ... .
الشيخ : لا. ينقص يعني مثلا أنا مقدّر إنه ينقطع السعر في هذه السلعة بألف فجاء جماعة يتناجشون ربما تصل إلى ألفين، كذلك أنا مقدّرها بألف لكن ضعُف حضور الناس قلّ حضور الناس ربما لا تصل الألف فالجهالة إذًا موجودة وإلا غير موجودة؟ موجودة ولهذا ينبغي يُقطع بمنع ما ينقطع به السعر.
يقول " أو بما باع به زيد " إذا قال بعتك بما باع به زيد ونحن لا ندري كم باع؟ ولهذا قال " وجهلاه أو أحدهما لم يصح البيع " لماذا؟ لأن بيع زيد مجهول وهذا هو المذهب وقيل إن كان زيد ممن يُعتبر بتقديره الثمن فإن البيع بما يبيع به صحيح يعني مثلا إنسان مشهور بالبلد معروف أنه هو الذي يعرف الأسعار فقلت أبيعك كما يبيع زيد فالقول الثاني أن ذلك صحيح لماذا؟ لأن هذا أوْثق ما يكون يعني اعتبار الناس للرجل المشهور الذي قد نصب نفسه لبيع البضائع اعتبارهم به أكثر من اعتبارهم ببيع المساومة فالصحيح في هذه المسألة أنه يصح أما إذا كان زيد من عامة الناس الذين لا يعرفون التجارة فنعم لا يصح أن نقول بعتك بما باع به زيد لأن زيدا قد يُغبن فيُشتري بأقل أو بالعكس.
السائل : ... .
الشيخ : عن إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا أنا أقول هذه أقسام ما أسأل هل هذا أو هذا، هل يمكن أن يكون مجهولا للجميع؟
السائل : نعم.
الشيخ : يُمكن، تكون هذه البضاعة واردة مكتوب عليها من قبل المسؤولين القيمة والبائع لا يدري والمشتري لا يدري، يُمكن، يمكن أن يكون معلوما للبائع مجهولا للمشتري؟
السائل : نعم.
الشيخ : يمكن، يمكن أن يكون معلوما للمشتري مجهولا للبائع؟
السائل : نعم.
الشيخ : يُمكن.
السائل : ... .
الشيخ : لا. يمكن بارك الله فيكم، أنتم الأن قلتم أنه يمكن أن يكون مجهولا للجميع للبائع والمشتري فإذا كان يُمكن أن يكون مجهولا للجميع أمكن أن يكون مجهولا لواحد منهم فإذًا لا بد أن يكون معلوما فإذا باع بالرقم فإنه لا يصح البيع هذا المذهب والقول الثاني أنه يصح البيع بالرقم إذا كان من قِبَل الدولة بل هذا ربما يكون أشدّ اطمئنانا للبائع والمشتري، أليس كذلك؟ أما إذا كان الرقم من البائع نفسه هو اللي بيرقم ما شاء على سلعته فهذا لا بد أن يكون معلوما فالرقم لا يصح، مثل إنسان مثلا مسعّر الساعات كاتب ورقة صغيرة على الساعة خمسمائة ريال قال المشتري كم تبيعه؟ قال برقمها يصح أو لا؟
السائل : يصح.
الشيخ : لا يصح، ليش ما يصح؟ لأن هذا البائع ربما يرقم عليها أضعاف أضعاف القيمة لكن إذا علمنا أن هذا مُقدّر ومرقوم من جهة مسؤولة فإنه لا شك في جواز البيع بالرقم، طيب، لو قال البائع لما سأله المشتري كم القيمة قال مكتوب عليه برقمها فنظر المشتري وإذا الرقم كثير فأبى أن يشتريها بذلك يصح؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح، نظر إلى رقمها وإذا هو مناسب فقال قبلت يصح أو لا؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح، لأنه الأن عُلِم الرقم وكلام المؤلف في قوله "إن باعه برقمه" برقم لا يعرف حين العقد.
" كذلك إذا باعه بألف درهم ذهبا وفضة " - انتبهوا - قال بعتك بألف درهم ذهبا وفضة ما يصح، قال بعتك بألف ذهبا وفضة؟ يصح.
السائل : لا يصح.
الشيخ : يصح، بعتك بألف درهم ذهبا وفضة لا يصح، بعتك بألف ذهبا وفضة يصح، ءادم كأنه مشكل عليه هذا، إيش تقول؟
السائل : ما اتضح لي.
الشيخ : ما اتضح لك، إذا قال بألف ذهبا وفضة صح وحُمِل على المناصفة، كم تكون القيمة الأن؟ خمسمائة درهم وإيش؟ وخمسمائة دينار واضحة لكن بألف درهم ذهب وفضة، لا ندري كم سيعطينا ربما يعطينا أكثرها ذهب والباقي فضة أو أكثرها فضة والباقي ذهبا ما ندري، لكن لو قال قائل إذا كانت الدراهم والدنانير مقرّرة كل اثني عشر درهما دينار فإذا قال بعتك بألف درهم ذهب وفضة صار معلوما سواء من الدنانير أو الدراهم قلنا هذا صحيح لكن قد يكون له غرض في أن يكون أكثره دنانير أكثر الثمن دنانير أو أكثر الثمن دراهم فيكون له غرر صحيح وعلى هذا فقول المؤلف إنه لا يصح قول صحيح حتى لو فُرِض أن قيمة الدراهم من قيمة الدنانير لا تتغيّر فإنه قد يكون له غرض في إيش؟ في تعيينها بأعيانها والخلاصة يا خالد مزيني، معنا؟ الخلاصة أنه إذا قال بعتك بألف ذهبا وفضة فالبيع صحيح ويُحمل على إيش؟ على المناصفة.
بألف درهم ذهبا وفضة لا يصح لأنه يجعل الأكثر ذهبا والأقل فضة أو بالعكس وكذلك لو قال بمائة دينار ذهبا وفضة لا يصح للجهالة، كذلك لو باعه بما ينقطع به السعر لم يصح أيضا يعني قال أبيعك إياه بما يقف عليه في المساومة فإنه لا يصح، لماذا؟ لأننا لا ندري هل يقف على ثمن كثير أو على ثمن قليل وربما يأتي شخص يناجش فيرتفع الثمن وربما يكون الحضور قليلين فإيش؟ فينقص الثمن ولهذا لا يصح أن يبيعه بما ينقطع به السعر وقيل إنه يصح وأن بيعه بما ينقطع به السعر أشدّ طُمأنينة من بيعه بالمساومة لأن الإنسان يطمع يقول مادام الناس وقفوا على هذا السعر فهذا يدل على أن القيمة مطابقة ولكن في النفس من هذا شيء والأقرب أنه لا يصح بما ينقطع به السعر وذلك لأن ما ينقطع به السعر مجهول، لو حصل مناجشة ويش تقول يا؟ أنت؟ إذا حصل مناجشة؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : أقول هل يزيد وإلا ينقص؟
السائل : ... .
الشيخ : ولو قل الحاضرون؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : لو قل الحاضرون ... .
الشيخ : يقول ينقص وإلا يزيد؟
السائل : يزيد ... .
الشيخ : لا. ينقص يعني مثلا أنا مقدّر إنه ينقطع السعر في هذه السلعة بألف فجاء جماعة يتناجشون ربما تصل إلى ألفين، كذلك أنا مقدّرها بألف لكن ضعُف حضور الناس قلّ حضور الناس ربما لا تصل الألف فالجهالة إذًا موجودة وإلا غير موجودة؟ موجودة ولهذا ينبغي يُقطع بمنع ما ينقطع به السعر.
يقول " أو بما باع به زيد " إذا قال بعتك بما باع به زيد ونحن لا ندري كم باع؟ ولهذا قال " وجهلاه أو أحدهما لم يصح البيع " لماذا؟ لأن بيع زيد مجهول وهذا هو المذهب وقيل إن كان زيد ممن يُعتبر بتقديره الثمن فإن البيع بما يبيع به صحيح يعني مثلا إنسان مشهور بالبلد معروف أنه هو الذي يعرف الأسعار فقلت أبيعك كما يبيع زيد فالقول الثاني أن ذلك صحيح لماذا؟ لأن هذا أوْثق ما يكون يعني اعتبار الناس للرجل المشهور الذي قد نصب نفسه لبيع البضائع اعتبارهم به أكثر من اعتبارهم ببيع المساومة فالصحيح في هذه المسألة أنه يصح أما إذا كان زيد من عامة الناس الذين لا يعرفون التجارة فنعم لا يصح أن نقول بعتك بما باع به زيد لأن زيدا قد يُغبن فيُشتري بأقل أو بالعكس.
السائل : ... .
الشيخ : عن إيش؟
7 - شرح قول المصنف: " فإن باعه برقمه, أو بألف درهم ذهبا وفضة, أو بما ينقطع به السعر, أو بما باع به زيد وجهلاه أو أحدهما لم يصح ". أستمع حفظ
الأسئلة
السائل : ... .
الشيخ : ترى باعه يعني باع عليه ما هو باع له، نعم، وكّله قال له إذا وقفت فاشتريها لي، ما فيها شيء هذه وكالة والوكيل الأن قام مقام الموكّل فلما بلغت القيمة إلى الحد الذي وقف عليه السعر صار معلوما للوكيل، نعم.
الشيخ : ترى باعه يعني باع عليه ما هو باع له، نعم، وكّله قال له إذا وقفت فاشتريها لي، ما فيها شيء هذه وكالة والوكيل الأن قام مقام الموكّل فلما بلغت القيمة إلى الحد الذي وقف عليه السعر صار معلوما للوكيل، نعم.
ما معنى قول المصنف :" أو بما ينقطع به السعر ".؟
السائل : شيخ ما فهمت هذا أو باعه بما ينقطع به السعر.
الشيخ : نعم، باعه بما ينقطع به السعر قال أنا أبيع عليك هذه الحقيبة بحرّج عليها، أنادي عليها في السوق فإذا وقفت فقد بِعتها عليك به، أبيع بما وقفت عليه. عرفت؟
السائل : خلاص.
سائل آخر : ... .
الشيخ : لا. أنت تقول ما علمت تقول ما فهمت أنا. يخاطبني قال التاء مفتوحة.
السائل : ... .
الشيخ : هو ما هو قال ما فهمت؟ يقول ما فهمتَ يعني إني أنا ما فهمت، ما فهمت أنا؟ ما يصح. حرّك التاء. بيّن. مشكلة بالضمّ؟
السائل : نعم.
الشيخ : إذًا ما الفرق بين ما عرفت وما علمت ليش تقول ما عرفتَ وتقول ما علمتُ. طيب، هات اللي عندك يعني بعض الناس الله يوفقنا وإياهم يريدون أن يتكلّموا باللغة العربية فيُفسدون اللغة العربية ويتركون لغتهم.
السائل : ... .
الشيخ : اجتهد لكن خلي عندك علم.
السائل : هو نجتهد مع العلم.
الشيخ : لا ما هو باجتهاد. طيب.
الشيخ : نعم، باعه بما ينقطع به السعر قال أنا أبيع عليك هذه الحقيبة بحرّج عليها، أنادي عليها في السوق فإذا وقفت فقد بِعتها عليك به، أبيع بما وقفت عليه. عرفت؟
السائل : خلاص.
سائل آخر : ... .
الشيخ : لا. أنت تقول ما علمت تقول ما فهمت أنا. يخاطبني قال التاء مفتوحة.
السائل : ... .
الشيخ : هو ما هو قال ما فهمت؟ يقول ما فهمتَ يعني إني أنا ما فهمت، ما فهمت أنا؟ ما يصح. حرّك التاء. بيّن. مشكلة بالضمّ؟
السائل : نعم.
الشيخ : إذًا ما الفرق بين ما عرفت وما علمت ليش تقول ما عرفتَ وتقول ما علمتُ. طيب، هات اللي عندك يعني بعض الناس الله يوفقنا وإياهم يريدون أن يتكلّموا باللغة العربية فيُفسدون اللغة العربية ويتركون لغتهم.
السائل : ... .
الشيخ : اجتهد لكن خلي عندك علم.
السائل : هو نجتهد مع العلم.
الشيخ : لا ما هو باجتهاد. طيب.
الأسئلة.
السائل : كيف يكون معلوما للبائع ... ؟
الشيخ : أي نعم، البائع رجل أعمى ولا يدري ويش الرقم والمشتري رجل بصير يقرأ فقال بعتك برقمه صار معلوما للمشتري غير معلوم للبائع.
السائل : ... .
الشيخ : نحن قلنا إنه يصح بشرط أن يكون المستثنى قليلا بحيث نعلم أنه سيكون الاستثناء صحيحا.
السائل : ... .
الشيخ : صحيح، صحيح، ما في شك ما هو بواضح يعني كلام الفقهاء ما هو بواضح، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : المشتري عارف أن غالبا أن الحامل يكون معها فتور يكون معها مرض.
السائل : ... .
الشيخ : إذا تلفت فإنه لا يضمن البائع للمشتري شيئا لأنها في ملكه ولا يضمن المشتري للبائع شيئا لأنه لم يملكها البائع من جهته. أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، البائع رجل أعمى ولا يدري ويش الرقم والمشتري رجل بصير يقرأ فقال بعتك برقمه صار معلوما للمشتري غير معلوم للبائع.
السائل : ... .
الشيخ : نحن قلنا إنه يصح بشرط أن يكون المستثنى قليلا بحيث نعلم أنه سيكون الاستثناء صحيحا.
السائل : ... .
الشيخ : صحيح، صحيح، ما في شك ما هو بواضح يعني كلام الفقهاء ما هو بواضح، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : المشتري عارف أن غالبا أن الحامل يكون معها فتور يكون معها مرض.
السائل : ... .
الشيخ : إذا تلفت فإنه لا يضمن البائع للمشتري شيئا لأنها في ملكه ولا يضمن المشتري للبائع شيئا لأنه لم يملكها البائع من جهته. أي نعم.
السائل : ... .
اضيفت في - 2006-04-10