كتاب البيوع-05b
إذا كان الحمل يضر بالشاة واستثناه البائع ثم تلف فهل يضمنه.؟
السائل : ... .
الشيخ : المشتري عارف أن غالبا أن الحامل يكون معها فتور يكون معها فرض.
السائل : إذا تلفت ... .
الشيخ : إذا تلفت فإنه لا يضمن البائع للمشتري شيئا لأنها في ملكه ولا يضمن المشتري للبائع شيئا لأنه لم يملكها البائع من جهته.
السائل : ... .
الشيخ : هو كان لما فتح الحمراء كأنه قال لك أبغى أبيع عليك من جنس هذا.
السائل : ... .
الشيخ : إذا صار مستوي في الغالب يكون كله على أحمر.
الشيخ : المشتري عارف أن غالبا أن الحامل يكون معها فتور يكون معها فرض.
السائل : إذا تلفت ... .
الشيخ : إذا تلفت فإنه لا يضمن البائع للمشتري شيئا لأنها في ملكه ولا يضمن المشتري للبائع شيئا لأنه لم يملكها البائع من جهته.
السائل : ... .
الشيخ : هو كان لما فتح الحمراء كأنه قال لك أبغى أبيع عليك من جنس هذا.
السائل : ... .
الشيخ : إذا صار مستوي في الغالب يكون كله على أحمر.
إذا استثنى البائع الرأس من الحيوان ثم مات بعد العقد.؟
السائل : شيخ، استثنى من الحيوان ... ثم مات الحيوان بعد العقد؟
الشيخ : يموت على المشتري وعلى البائع.
السائل : على الجميع.
الشيخ : على الجميع.
السائل : والثمن الذي قبضه.
الشيخ : له لأن الثمن اللي قبضه بينزّل منه قيمة الرأس. نعم؟
الشيخ : يموت على المشتري وعلى البائع.
السائل : على الجميع.
الشيخ : على الجميع.
السائل : والثمن الذي قبضه.
الشيخ : له لأن الثمن اللي قبضه بينزّل منه قيمة الرأس. نعم؟
البيع بالرقم ألا يدخل في التسعير المحرم.؟
السائل : البيع بالرقم ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : البيع بالرقم ... .
الشيخ : إلا.
السائل : ... .
الشيخ : لا بأس به، إذا كان المقصود به دفع جشع الناس.
السائل : ... يدل على النهي أنه نهي في الحديث ( إن الله هو المسعر ) .
الشيخ : نعم، لأنه غلا السعر بقلة الموجود ما هو لاحتكار الناس فالتسعير ينقسم إلى قسمين ممنوع وهو ما كان سببه قلة الموجود أو كثرة الآكل مثلا لكن لا يجوز أن نسعّر لأن هذا من الله لكن إذا كان السبب هو احتكار الناس لو اجتمع الصيادلة وقالوا تعال هذا الدواء نحن نشتريه من الخارج بريال والناس محتاجون إليه فنجعله بخمس ريالات أيُضربوا على أيديهم أو يُتركون يلعبون؟
السائل : يُضربوا على أيديهم.
الشيخ : هذا هو.
السائل : والذي وقع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ... .
الشيخ : لا اللي وقع ما هو من هذا القبيل، اللي وقع من قلة المحصول. نعم؟
الشيخ : إيش؟
السائل : البيع بالرقم ... .
الشيخ : إلا.
السائل : ... .
الشيخ : لا بأس به، إذا كان المقصود به دفع جشع الناس.
السائل : ... يدل على النهي أنه نهي في الحديث ( إن الله هو المسعر ) .
الشيخ : نعم، لأنه غلا السعر بقلة الموجود ما هو لاحتكار الناس فالتسعير ينقسم إلى قسمين ممنوع وهو ما كان سببه قلة الموجود أو كثرة الآكل مثلا لكن لا يجوز أن نسعّر لأن هذا من الله لكن إذا كان السبب هو احتكار الناس لو اجتمع الصيادلة وقالوا تعال هذا الدواء نحن نشتريه من الخارج بريال والناس محتاجون إليه فنجعله بخمس ريالات أيُضربوا على أيديهم أو يُتركون يلعبون؟
السائل : يُضربوا على أيديهم.
الشيخ : هذا هو.
السائل : والذي وقع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ... .
الشيخ : لا اللي وقع ما هو من هذا القبيل، اللي وقع من قلة المحصول. نعم؟
لو أسقط المشتري حقه في العلم بالسلعة فهل يصح البيع.؟
السائل : لو أسقط المشتري حقه ... .
الشيخ : لو.
السائل : ... .
الشيخ : حقه من أين؟
السائل : ... أسقط حقه ... .
الشيخ : وشلون؟ ما فهمت؟
السائل : قبل أن يشتري مبيعا مجهولا ... .
الشيخ : ما ينقطع به السعر هذا يعود على الثمن ما هو على المبيع.
السائل : ... .
الشيخ : ما يجوز، عجال لو قبِل بالربا نقول لا بأس.
السائل : هذا حقه يا شيخ.
الشيخ : لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن بيع الغرر ) من حقه إذا عُلِم النقص أو الزيادة ورضي أما والأمر غير معلوم ما يصح. شرافي؟
الشيخ : لو.
السائل : ... .
الشيخ : حقه من أين؟
السائل : ... أسقط حقه ... .
الشيخ : وشلون؟ ما فهمت؟
السائل : قبل أن يشتري مبيعا مجهولا ... .
الشيخ : ما ينقطع به السعر هذا يعود على الثمن ما هو على المبيع.
السائل : ... .
الشيخ : ما يجوز، عجال لو قبِل بالربا نقول لا بأس.
السائل : هذا حقه يا شيخ.
الشيخ : لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن بيع الغرر ) من حقه إذا عُلِم النقص أو الزيادة ورضي أما والأمر غير معلوم ما يصح. شرافي؟
الأسئلة .
السائل : السائد في عرف الناس أن البائع والمشتري يتبايعان وإذا نظر المشتري للسلعة إن شاء أخذها وإن شاء تركها مثل الأن السوبرماركت.
الشيخ : هذا بارك الله فيك من باب خيار المجلس والإنسان له خيار المجلس لكن أصل العقد على شيء مجهول لا يجوز. نعم؟
السائل : بالنسبة ما يُقطع به السعر إذا كان الأن السعر في السوق ... على الخيرا ..
الشيخ : ما صار عقد، هذا لم يكن عقدا، كلامي إذا باعه بما ينقطع به السعر. انتهى انتهى الوقت، أظن انتهى الوقت يا جماعة ... .
الإعتماد على الأشخاص يُضيّع الأوقات، نعم. ما انتهت الخمسة الحين؟
السائل : إلا انتهت، عيّن واحد ثاني.
الشيخ : نعيّن مصطفى.
السائل : طيب إن شاء الله.
الشيخ : وش عندنا الأن؟ طيب. اقرأ أحمد.
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم
قال المؤلف رحمه الله تعالى " وإن باع ثوبا أو صُبرة أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح وإن باع من الصُبرة كل قفيز بدرهم أو بمائة درهم إلا دينارا وعكسه أو معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل: كل منهما بكذا لم يصح فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه.
ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه " .
الشيخ : بس.
الشيخ : هذا بارك الله فيك من باب خيار المجلس والإنسان له خيار المجلس لكن أصل العقد على شيء مجهول لا يجوز. نعم؟
السائل : بالنسبة ما يُقطع به السعر إذا كان الأن السعر في السوق ... على الخيرا ..
الشيخ : ما صار عقد، هذا لم يكن عقدا، كلامي إذا باعه بما ينقطع به السعر. انتهى انتهى الوقت، أظن انتهى الوقت يا جماعة ... .
الإعتماد على الأشخاص يُضيّع الأوقات، نعم. ما انتهت الخمسة الحين؟
السائل : إلا انتهت، عيّن واحد ثاني.
الشيخ : نعيّن مصطفى.
السائل : طيب إن شاء الله.
الشيخ : وش عندنا الأن؟ طيب. اقرأ أحمد.
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم
قال المؤلف رحمه الله تعالى " وإن باع ثوبا أو صُبرة أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح وإن باع من الصُبرة كل قفيز بدرهم أو بمائة درهم إلا دينارا وعكسه أو معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل: كل منهما بكذا لم يصح فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه.
ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه " .
الشيخ : بس.
المناقشة حول شرط العلم بالثمن والمثمن.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما تقول يا عبد الله عامر فيما لو باع هذا الشيء بألف درهم ذهبا وفضة؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، بألف درهم ذهبا وفضة؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، لماذا؟
السائل : جهالة.
الشيخ : ما هي الجهالة؟
السائل : ... .
الشيخ : قد يعطيه من الذهب نسبة أكبر أو بالعكس، طيب، بألف ذهبا وفضة، ما قال بألف درهم بألف ذهبا وفضة؟ أنت؟
السائل : ... .
الشيخ : يصح ويكون مناصفة، طيب، صحيح. إذا باع الحب المشتد، خالد، إذا باع الحب المشتد في سنبله أو في غير سنبله ولكنه في السنبل، يصح وإلا ما يصح؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه زرع قائم، حب مشتد فباعه في سنبله أو باعه مفردا بدون السنبل.
السائل : وهو قد اشتد؟
الشيخ : إه وهو مشتد واقف.
السائل : لا حرج ... .
الشيخ : في الصورتين؟
السائل : نعم، في الصورتين.
الشيخ : عبيد الله، يصح أو لا يصح؟
السائل : يصح.
الشيخ : في الصورتين؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب.
السائل : الثاني لا يصح ... .
الشيخ : الثاني لا يصح، إذا باع الحب دون السنبل فإنه لا يصح كالنوى في التمر وإن باع الحب في سنبله صح كالتمر في نواه، صحيح؟ نعم، هو هذا ولهذا كلام المؤلف الحب المشتد في سنبله، لا بد من هذا القيد، طيب، باعه برقمه؟ باع الشيء برقمه؟ نعم؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح، كذا؟ هو معلوم عند الناس لكن عند المتبايعين ما ندري، نعم، يعني هو جاء للصيدلية أريد الدواء الفلاني قال كم فيه قال على حسب المكتوب فيه أنا ما أدري وزارة الصحة؟
السائل : لا يزيد.
الشيخ : وزارة الصحة هي التي كتبت الرقم القيمة؟
السائل : هذا يصح.
الشيخ : يصح؟
السائل : على المذهب أنه لا يصح والقول الصحيح أنه يصح وقول فيه تفصيل ... .
الشيخ : لأنه قد يضع رقما كبيرا، طيب، صحيح، أسمعتم الجواب؟ نقول إذا كان هذا الرقم مكتوب من قبل أولياء الأمور، المسؤولين فلا بأس هذا هو الثمن، إن كان من قبل البائع فلا يصح لأنه قد يضع عليه رقما كبيرا أما إذا علِمناه فالأمر واضح، طيب.
نبدأ الدرس الجديد الأن؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، بألف درهم ذهبا وفضة؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، لماذا؟
السائل : جهالة.
الشيخ : ما هي الجهالة؟
السائل : ... .
الشيخ : قد يعطيه من الذهب نسبة أكبر أو بالعكس، طيب، بألف ذهبا وفضة، ما قال بألف درهم بألف ذهبا وفضة؟ أنت؟
السائل : ... .
الشيخ : يصح ويكون مناصفة، طيب، صحيح. إذا باع الحب المشتد، خالد، إذا باع الحب المشتد في سنبله أو في غير سنبله ولكنه في السنبل، يصح وإلا ما يصح؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه زرع قائم، حب مشتد فباعه في سنبله أو باعه مفردا بدون السنبل.
السائل : وهو قد اشتد؟
الشيخ : إه وهو مشتد واقف.
السائل : لا حرج ... .
الشيخ : في الصورتين؟
السائل : نعم، في الصورتين.
الشيخ : عبيد الله، يصح أو لا يصح؟
السائل : يصح.
الشيخ : في الصورتين؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب.
السائل : الثاني لا يصح ... .
الشيخ : الثاني لا يصح، إذا باع الحب دون السنبل فإنه لا يصح كالنوى في التمر وإن باع الحب في سنبله صح كالتمر في نواه، صحيح؟ نعم، هو هذا ولهذا كلام المؤلف الحب المشتد في سنبله، لا بد من هذا القيد، طيب، باعه برقمه؟ باع الشيء برقمه؟ نعم؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح، كذا؟ هو معلوم عند الناس لكن عند المتبايعين ما ندري، نعم، يعني هو جاء للصيدلية أريد الدواء الفلاني قال كم فيه قال على حسب المكتوب فيه أنا ما أدري وزارة الصحة؟
السائل : لا يزيد.
الشيخ : وزارة الصحة هي التي كتبت الرقم القيمة؟
السائل : هذا يصح.
الشيخ : يصح؟
السائل : على المذهب أنه لا يصح والقول الصحيح أنه يصح وقول فيه تفصيل ... .
الشيخ : لأنه قد يضع رقما كبيرا، طيب، صحيح، أسمعتم الجواب؟ نقول إذا كان هذا الرقم مكتوب من قبل أولياء الأمور، المسؤولين فلا بأس هذا هو الثمن، إن كان من قبل البائع فلا يصح لأنه قد يضع عليه رقما كبيرا أما إذا علِمناه فالأمر واضح، طيب.
نبدأ الدرس الجديد الأن؟
شرح قول المصنف: " وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم " .
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله " وإن باع ثوبا أو صُبرة أو قطيعا " الثوب يُراد به المخيط وغير المخيط والغالب أنه في غير المخيط ثوبا "أو باع صبرة" الصبرة هي الكومة من الطعام "أو باع قطيعا" وهو الطائفة من الغنم " كل ذراع أو قفيز أو شاة " كل ذراع يعود على إيش؟ الثوب او قفيز على الصُبرة وهو القفيز نوع من المكاييل أو شاة يعود على القطيع ففي الكلام إذًا لف ونشر مرتّب لأنه أجمل بالأول ثم فصّل على الترتيب، طيب.
إذا باع هذه كل ذراع أو قفيز أو صُبرة أو شاة بدرهم صح وإن لم يَعلما القدر لأنه باع الجملة وجعل هذا التحديد تقديرا للثمن أما المبيع فمعلوم، أفهمتم؟ هذا إنسان عنده قطيع من الغنم قال بعتك هذا القطيع كله كل شاة بدرهم يصح لأن المبيع على أنه معلوم وتقديره بالشاة أي بالوحدة من أجل معرفة قدر الثمن فيصح، طيب، القطيع هذا ربما يجي مائة رأس أو مائتين نقول هذا لا يضر هذا، لا يضر لأنه معلوم بالمشاهدة وكوني أحدّد الثمن على كل رأس إنما هو لتقدير الثمن فقط، طيب.
ومثل ذلك أيضا إذا باعه الصُبرة كلها، كل قفيز وإن شئت فقل كل صاع بدرهم فلا بأس.
كذلك لو باعه الثوب هذه قطعة قماش قال أبيع عليك المتر بكذا وكذا، أبيع عليك هذا الثوب المتر بكذا وكذا فهذا جائز لكن إن باع من الصُبرة كل قفيز بدرهم أو من الثوب كل ذراع بدرهم أو من القطيع كل شاة بدرهم فهنا لا يصح البيع، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : بارك الله فيك انتظروا، عرفتم الحكم الأن؟ باع عليه القطيع كله كل شاة بدرهم ما الحكم؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح، باع عليه من القطيع كل شاة بدرهم؟ لا يصح، لماذا؟ لأن من للتبعيض فلا ندري هل يأخذ من هذا القطيع شيئا كثيرا أو يأخذ شيئا قليلا فعاد الأمر إلى جهالة المبيع لأنه قد يأخذ من القطيع مثلا خمسين رأسا أو عشرين رأسا أو كل القطيع فهو مجهول فلهذا لا يصح ما؟ كأنه اللغة الأنكليزية اليوم؟
السائل : ... .
الشيخ : أعلمتم الفرق؟ الفرق أنه في الأولى وقع البيع على الجميع وكوْن كل واحد بكذا إنما هو لمعرفة قدر الثمن فالمبيع الأن معلوم وإلا غير معلوم؟
السائل : معلوم.
الشيخ : طيب، هنا يقول من القطيع كل شاة بدرهم، من هذه للتبعيض، طيب، لو أخذ من القطيع الذي عدده ألف أخذ ثلاث، لا نلزمه بأكثر من ثلاث لأنه يقول من ومن تأتي للتبعيض، طيب، أخذ ثلاثين؟ ما هو نفس الشيء؟ أنا ما أدري ماذا يأخذ من القطيع فهو مجهول لي، فهو مجهول، هذا هو الفرق وكأنه لا يدخل فكركم الظاهر، كأنه ما هو بداخل أفكاركم فنقول القول الثاني صحة ذلك، القول الثاني في المسألة أن هذا صحيح وذلك لأن البائع قد يعني قد طمْأن نفسه على أنه ربما يأخذ المشتري جميع إيش؟ جميع القطيع وأنه أتى بمن للتبعيض لأجل أن يكون المشتري بالخيار إن شاء أخذ كثيرا وإن شاء أخذ قليلا ثم إن المسألة ستُعلم إذا قال أنا أبي عشرة من القطيع عُلِم وإلا لا؟ عُلِم إذًا يصح وهذا القول هو القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا باعه من القطيع كل شاة بدرهم أو من الثوب كل ذراع بدرهم أو من الصُبرة كل قفيز بدرهم فإن البيع صحيح كما لو باعه الكل.
وقد ذكرنا في الدرس السابق أن الناس جرت عادتهم أن المشتري إذا جاء إلى القطيع وقال له صاحب القطيع خذ ما شئت مثلا شاتين ثلاثة أربع تخيّر فيأخذ واحدة ثنتين ثلاثة أربعة ويمشي والناس يتبايعون بهذا وعليه العمل فالصواب إذًا صحة ذلك في هذا وفي هذا.
يقول رحمه الله " وإن باع من الصبرة كل قفيز " شوف من الصبرة من لإيش؟
السائل : للتبغيض.
الشيخ : للتبعيض، "كل قفيز بدرهم" أو نعم، فإنه لا يصح.
إذا باع هذه كل ذراع أو قفيز أو صُبرة أو شاة بدرهم صح وإن لم يَعلما القدر لأنه باع الجملة وجعل هذا التحديد تقديرا للثمن أما المبيع فمعلوم، أفهمتم؟ هذا إنسان عنده قطيع من الغنم قال بعتك هذا القطيع كله كل شاة بدرهم يصح لأن المبيع على أنه معلوم وتقديره بالشاة أي بالوحدة من أجل معرفة قدر الثمن فيصح، طيب، القطيع هذا ربما يجي مائة رأس أو مائتين نقول هذا لا يضر هذا، لا يضر لأنه معلوم بالمشاهدة وكوني أحدّد الثمن على كل رأس إنما هو لتقدير الثمن فقط، طيب.
ومثل ذلك أيضا إذا باعه الصُبرة كلها، كل قفيز وإن شئت فقل كل صاع بدرهم فلا بأس.
كذلك لو باعه الثوب هذه قطعة قماش قال أبيع عليك المتر بكذا وكذا، أبيع عليك هذا الثوب المتر بكذا وكذا فهذا جائز لكن إن باع من الصُبرة كل قفيز بدرهم أو من الثوب كل ذراع بدرهم أو من القطيع كل شاة بدرهم فهنا لا يصح البيع، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : بارك الله فيك انتظروا، عرفتم الحكم الأن؟ باع عليه القطيع كله كل شاة بدرهم ما الحكم؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح، باع عليه من القطيع كل شاة بدرهم؟ لا يصح، لماذا؟ لأن من للتبعيض فلا ندري هل يأخذ من هذا القطيع شيئا كثيرا أو يأخذ شيئا قليلا فعاد الأمر إلى جهالة المبيع لأنه قد يأخذ من القطيع مثلا خمسين رأسا أو عشرين رأسا أو كل القطيع فهو مجهول فلهذا لا يصح ما؟ كأنه اللغة الأنكليزية اليوم؟
السائل : ... .
الشيخ : أعلمتم الفرق؟ الفرق أنه في الأولى وقع البيع على الجميع وكوْن كل واحد بكذا إنما هو لمعرفة قدر الثمن فالمبيع الأن معلوم وإلا غير معلوم؟
السائل : معلوم.
الشيخ : طيب، هنا يقول من القطيع كل شاة بدرهم، من هذه للتبعيض، طيب، لو أخذ من القطيع الذي عدده ألف أخذ ثلاث، لا نلزمه بأكثر من ثلاث لأنه يقول من ومن تأتي للتبعيض، طيب، أخذ ثلاثين؟ ما هو نفس الشيء؟ أنا ما أدري ماذا يأخذ من القطيع فهو مجهول لي، فهو مجهول، هذا هو الفرق وكأنه لا يدخل فكركم الظاهر، كأنه ما هو بداخل أفكاركم فنقول القول الثاني صحة ذلك، القول الثاني في المسألة أن هذا صحيح وذلك لأن البائع قد يعني قد طمْأن نفسه على أنه ربما يأخذ المشتري جميع إيش؟ جميع القطيع وأنه أتى بمن للتبعيض لأجل أن يكون المشتري بالخيار إن شاء أخذ كثيرا وإن شاء أخذ قليلا ثم إن المسألة ستُعلم إذا قال أنا أبي عشرة من القطيع عُلِم وإلا لا؟ عُلِم إذًا يصح وهذا القول هو القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا باعه من القطيع كل شاة بدرهم أو من الثوب كل ذراع بدرهم أو من الصُبرة كل قفيز بدرهم فإن البيع صحيح كما لو باعه الكل.
وقد ذكرنا في الدرس السابق أن الناس جرت عادتهم أن المشتري إذا جاء إلى القطيع وقال له صاحب القطيع خذ ما شئت مثلا شاتين ثلاثة أربع تخيّر فيأخذ واحدة ثنتين ثلاثة أربعة ويمشي والناس يتبايعون بهذا وعليه العمل فالصواب إذًا صحة ذلك في هذا وفي هذا.
يقول رحمه الله " وإن باع من الصبرة كل قفيز " شوف من الصبرة من لإيش؟
السائل : للتبغيض.
الشيخ : للتبعيض، "كل قفيز بدرهم" أو نعم، فإنه لا يصح.
7 - شرح قول المصنف: " وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم " . أستمع حفظ
شرح قول المصنف: " أو بمائة درهم إلا دينار وعكسه أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح ".
الشيخ : قال " أو باعه بمائة درهم إلا دينارا لم يصح " قال وعكسه بأن باعه بدينار إلا درهما لم يصح، هاتان مسألتان، المسألة الأولى إذا باعه بمائة درهم إلا دينارا فإنه لا يصح لأن المستثنى من غير جنس المستثنى منه، صح وإلا لا؟
السائل : صح.
الشيخ : طيب، بمائة درهم إلا درهما.
السائل : صحيح.
الشيخ : صح لأن المستثنى من جنس المستثنى منه، طيب، بمائة درهم إلا دينارا إذا قال نُقدّر الدينار، نُقدّر قيمته ونُسقطه من الدراهم مثلا بعد ما يتِمّ البيع نقول كم يساوي الدينار؟ قال يساوي عشرة دراهم يكون البيع كم؟
السائل : تسعين.
الشيخ : بتسعين، فلماذا لم يصح؟ قالوا لأننا قد نقدّر قيمته فيكون أكثر أو أقل وبناءً على هذا نقول إذا كانت الدراهم والدنانير معلومة القيمة بمعنى أنها مقرّرة من قبل الدولة بأن عشرة الدراهم دينار فقلت بعت بمائة درهم إلا دينارا فإن البيع يكون صحيحا لزوال الجهالة وربما يكون هذا مراد الأصحاب رحمهم الله أن مرادهم إذا كانت قيمة الدينار إيش؟ غير معلومة، أما إذا كانت معلومة فإن الثمن سيكون معلوما، طيب، بعتك هذا الشيء بدينار إلا درهما، عقيل أين ذهبت؟ بدينار إلا درهم، يصح وإلا لا؟
السائل : لا يصح
الشيخ : لا يصح على كلام المؤلف لأن قيمة الدرهم المستثنى غير معلومة بالنسبة للدينار والمستثنى من غير جنس المستثنى منه فلا يصح.
وبناءً على ما قررنا نقول إذا كانت نسبة الدراهم إلى الدنانير لا تختلف فالبيع صحيح لكن كيف نعمل الأن؟ دينار إلا درهما كيف نأخذ الثمن من المشتري، نقول إذا كان الدينار يساوي عشرة يكون البيع بتسعة والأمر واضح فعلى هذا نقول إذا استثنى أحدَ النقدين من الأخر فالبيع على المذهب غير صحيح ونقيّد ذلك بما إذا كانت القيمة قابلة للزيادة والنقص أما إذا كانت القيمة مقرّرة بحيث يكون كل عشرة دراهم دينار فالاستثناء صحيح، نعم.
يقول رحمه الله " أو باع معلوما ومجهولا يتعذّر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح " فإن قال كل منهما بكذا صح "معلوما ومجهولا يتعذّر علمه" نحتاج إلى مثال بأن قال بعتك هذه الناقة وما في بطن هذه الناقة، الذي في بطن الناقة الأخرى معلوم وإلا مجهول؟
السائل : مجهول.
الشيخ : يتعذّر علمه وإلا لا يتعذر؟ يتعذّر علمه حين العقد، فهنا يقول المؤلف رحمه الله " إن قال كل منهما بكذا صح وإلا فلا " المثال مرة ثانية قال بعتك هذه الناقة وما في بطن هذه الناقة بألف درهم، الثمن الأن معلوم أو لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : والمبيع؟
السائل : بعضه.
الشيخ : بعضه معلوم وبعضه غير معلوم، هذا البعض غير المعلوم هل يتعذر علمه الأن أو لا يتعذر؟
السائل : يتعذر.
الشيخ : يتعذر لأنه حمل إذًا نقول إن قال كل منهما بكذا صح بأن قال بعتك هذه الناقة وما في بطن هذه الناقة بألف درهم، هذه الناقة بثمانمائة والحمل بمائتين، إيش الحكم؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح لأن هذا ما فيه جهالة لكن الناقة وما في بطن الأخرى بألف لا يمكن أن نقسّم الثمن عليهم لأن قيمة الحمل إيش؟ مجهولة، قيمة الحمل مجهولة ولا يُمكن أن نصل إلى قيمتها فيبقى الثمن الأن مجهولا وهذا واضح، طيب، فإن قال بعتك هذه الناقة وحَمْلها بمائة هي بثمانين والحمل بعشرين.
السائل : صح.
الشيخ : يا إخوان أين العقول؟ إذا قلنا هذه الناقة وما في بطن الأخرى بمائة، الناقة بثمانين واللي في بطن الأخرى بعشرين.
السائل : يصح.
الشيخ : قلتم يصح، طيب، هذه المسألة هذه الناقة بعتك هذه الناقة وما في بطنها بمائة الناقة بثمانين والحمل بمائة.
السائل : ... .
الشيخ : إيه نعم، الحمل بعشرين، صدقت، الحمل بعشرين.
السائل : ما يصح.
الشيخ : طيب، نطالب الشرافي لماذا لا يصح والمسألة الأولى يصح؟
السائل : المسألة الأولى ... وتعلق البيع به.
الشيخ : لكن بيّنّا سلمك الله قيمته ما فيه جهالة قلنا عشرين، قيمته من المائة عشرين.
السائل : لأنه ... القيمة.
الشيخ : قل ولو وخلاص، يعني كلمة ولو يعني ما عند الإنسان تعليل.
السائل : ... لأنه يُشترط أن يكون ... وهذا ليس معلوم ..
الشيخ : لكن يا أخي الثمن معلوم، ما الفرق بين هذه الناقة وما في بطن الأخرى بمائة الناقة بثمانين واللي في بطن الأخرى بعشرين، هذه نفس الشيء، هذه الناقة وحملها بمائة، الناقة بثمانين والحمل بعشرين. هي الواقع يقول لا يصح لكن انتبهوا للتعليل لأن الحمل لا يصح بيعه إلا إيش؟ إلا تبعا فإذا قلت هذه الناقة بثمانين والحمل بعشرين صار الأن مستقلا فلا يصح بيعه، طيب، لا يصح بيعه لا يصح بيعه كما لا يصح بيع حَمل الناقة الأخرى بالمثال الأول وتبقى الأم بثمانين قالوا إذا صحّحنا البيع في الأم دون الحمل صار كاستثناء الحمل صار كبيع الحامل مع استثناء حملها وقد سبق أن بيع الحامل مع استثناء حملها يصح وإلا ما يصح؟ على المذهب لا يصح وبناءً على ما رجّحناه يصح، بناء على ما رجحناه من أن الإنسان إذا باع حاملا واستثنى الحمل فالبيع صحيح يصح، انتبهوا للفرق ترى الفروق عند أهل العلم دقيقة. نمشي؟
السائل : ... .
السائل : صح.
الشيخ : طيب، بمائة درهم إلا درهما.
السائل : صحيح.
الشيخ : صح لأن المستثنى من جنس المستثنى منه، طيب، بمائة درهم إلا دينارا إذا قال نُقدّر الدينار، نُقدّر قيمته ونُسقطه من الدراهم مثلا بعد ما يتِمّ البيع نقول كم يساوي الدينار؟ قال يساوي عشرة دراهم يكون البيع كم؟
السائل : تسعين.
الشيخ : بتسعين، فلماذا لم يصح؟ قالوا لأننا قد نقدّر قيمته فيكون أكثر أو أقل وبناءً على هذا نقول إذا كانت الدراهم والدنانير معلومة القيمة بمعنى أنها مقرّرة من قبل الدولة بأن عشرة الدراهم دينار فقلت بعت بمائة درهم إلا دينارا فإن البيع يكون صحيحا لزوال الجهالة وربما يكون هذا مراد الأصحاب رحمهم الله أن مرادهم إذا كانت قيمة الدينار إيش؟ غير معلومة، أما إذا كانت معلومة فإن الثمن سيكون معلوما، طيب، بعتك هذا الشيء بدينار إلا درهما، عقيل أين ذهبت؟ بدينار إلا درهم، يصح وإلا لا؟
السائل : لا يصح
الشيخ : لا يصح على كلام المؤلف لأن قيمة الدرهم المستثنى غير معلومة بالنسبة للدينار والمستثنى من غير جنس المستثنى منه فلا يصح.
وبناءً على ما قررنا نقول إذا كانت نسبة الدراهم إلى الدنانير لا تختلف فالبيع صحيح لكن كيف نعمل الأن؟ دينار إلا درهما كيف نأخذ الثمن من المشتري، نقول إذا كان الدينار يساوي عشرة يكون البيع بتسعة والأمر واضح فعلى هذا نقول إذا استثنى أحدَ النقدين من الأخر فالبيع على المذهب غير صحيح ونقيّد ذلك بما إذا كانت القيمة قابلة للزيادة والنقص أما إذا كانت القيمة مقرّرة بحيث يكون كل عشرة دراهم دينار فالاستثناء صحيح، نعم.
يقول رحمه الله " أو باع معلوما ومجهولا يتعذّر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح " فإن قال كل منهما بكذا صح "معلوما ومجهولا يتعذّر علمه" نحتاج إلى مثال بأن قال بعتك هذه الناقة وما في بطن هذه الناقة، الذي في بطن الناقة الأخرى معلوم وإلا مجهول؟
السائل : مجهول.
الشيخ : يتعذّر علمه وإلا لا يتعذر؟ يتعذّر علمه حين العقد، فهنا يقول المؤلف رحمه الله " إن قال كل منهما بكذا صح وإلا فلا " المثال مرة ثانية قال بعتك هذه الناقة وما في بطن هذه الناقة بألف درهم، الثمن الأن معلوم أو لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : والمبيع؟
السائل : بعضه.
الشيخ : بعضه معلوم وبعضه غير معلوم، هذا البعض غير المعلوم هل يتعذر علمه الأن أو لا يتعذر؟
السائل : يتعذر.
الشيخ : يتعذر لأنه حمل إذًا نقول إن قال كل منهما بكذا صح بأن قال بعتك هذه الناقة وما في بطن هذه الناقة بألف درهم، هذه الناقة بثمانمائة والحمل بمائتين، إيش الحكم؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح لأن هذا ما فيه جهالة لكن الناقة وما في بطن الأخرى بألف لا يمكن أن نقسّم الثمن عليهم لأن قيمة الحمل إيش؟ مجهولة، قيمة الحمل مجهولة ولا يُمكن أن نصل إلى قيمتها فيبقى الثمن الأن مجهولا وهذا واضح، طيب، فإن قال بعتك هذه الناقة وحَمْلها بمائة هي بثمانين والحمل بعشرين.
السائل : صح.
الشيخ : يا إخوان أين العقول؟ إذا قلنا هذه الناقة وما في بطن الأخرى بمائة، الناقة بثمانين واللي في بطن الأخرى بعشرين.
السائل : يصح.
الشيخ : قلتم يصح، طيب، هذه المسألة هذه الناقة بعتك هذه الناقة وما في بطنها بمائة الناقة بثمانين والحمل بمائة.
السائل : ... .
الشيخ : إيه نعم، الحمل بعشرين، صدقت، الحمل بعشرين.
السائل : ما يصح.
الشيخ : طيب، نطالب الشرافي لماذا لا يصح والمسألة الأولى يصح؟
السائل : المسألة الأولى ... وتعلق البيع به.
الشيخ : لكن بيّنّا سلمك الله قيمته ما فيه جهالة قلنا عشرين، قيمته من المائة عشرين.
السائل : لأنه ... القيمة.
الشيخ : قل ولو وخلاص، يعني كلمة ولو يعني ما عند الإنسان تعليل.
السائل : ... لأنه يُشترط أن يكون ... وهذا ليس معلوم ..
الشيخ : لكن يا أخي الثمن معلوم، ما الفرق بين هذه الناقة وما في بطن الأخرى بمائة الناقة بثمانين واللي في بطن الأخرى بعشرين، هذه نفس الشيء، هذه الناقة وحملها بمائة، الناقة بثمانين والحمل بعشرين. هي الواقع يقول لا يصح لكن انتبهوا للتعليل لأن الحمل لا يصح بيعه إلا إيش؟ إلا تبعا فإذا قلت هذه الناقة بثمانين والحمل بعشرين صار الأن مستقلا فلا يصح بيعه، طيب، لا يصح بيعه لا يصح بيعه كما لا يصح بيع حَمل الناقة الأخرى بالمثال الأول وتبقى الأم بثمانين قالوا إذا صحّحنا البيع في الأم دون الحمل صار كاستثناء الحمل صار كبيع الحامل مع استثناء حملها وقد سبق أن بيع الحامل مع استثناء حملها يصح وإلا ما يصح؟ على المذهب لا يصح وبناءً على ما رجّحناه يصح، بناء على ما رجحناه من أن الإنسان إذا باع حاملا واستثنى الحمل فالبيع صحيح يصح، انتبهوا للفرق ترى الفروق عند أهل العلم دقيقة. نمشي؟
السائل : ... .
8 - شرح قول المصنف: " أو بمائة درهم إلا دينار وعكسه أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف: " فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه "
الشيخ : طيب، " فإن لم يتعذّر صح في المعلوم بقسطه " إن لم يتعذّر علم المجهول صح في المعلوم بقسطه وذلك لأنه يمكن أن يُقسّط الثمن على المعلوم وعلى المجهول ويعرف ثمن المعلوم، مثال ذلك باع عليه السيارة الموجودة الأن هنا وسيارة أخرى في القراج، السيارة الأخرى اللي في القراج مجهولة وإلا؟ مجهولة، بعت عليك السيارة اللي هنا واللي في القراج بعشرة ألاف، نعم، بعشرة ألاف، يقول البيع يصح في الحاضرة وإلا في القراج؟
السائل : الحاضرة.
الشيخ : في الحاضرة، اللي في القراج ما يصح فيها البيع لأنها مجهولة، كيف نقسّط الثمن؟ نقول نقدّر الأن كم قيمة الموجودة بين أيدينا قالوا قيمتها عشرة كم قيمة الأخرى؟ قالوا قيمتها خمسة، كيف نوزّع الثمن؟ نوزعه أثلاثا، ثلثاه للحاضرة وثلثه للغائبة، أفهمتم؟ فصار يُقسَّط الثمن على المعلوم الحاضر وعلى المجهول الغائب ويؤخذ الثمن الذي للمعلوم الحاضر وذاك يسقط، يسقط لأنه ما صح فيه البيع فصار بيع المعلوم مع المجهول ينقسم إلى قسمين، الأول أن يتعذر علم المجهول والثاني أن لا يتعذر، إن تعذر علمه فالبيع؟
السائل : ... المعلوم دون المجهول.
الشيخ : لا، إن تعذر علمه فإنه لا يصح البيع ما لم يقدر لكل منهما ثمنا وأما إذا لم يتعذر علمه فإنه وهو القسم الثاني فإنه يصح في المعلوم بقسطه وننظر قيمة المجهول تسقط من الثمن كذا يا سعد؟ ما هو بواضح؟ واضح لكم الأن؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب.
السائل : اصبر يا شيخ، ... مرتين ما هو بواضح. قلنا بعشرة ألاف ثم بخمسة عشر ألف.
الشيخ : إي هذا التقدير لأن الثمن قد يكون أقل من القيمة وقد يكون أكثر.
نعيد مرة ثانية، أقول إذا باع معلوما ومجهولا فهو على قسمين القسم الأول أن يكون المجهول يتعذر علمه فما الحكم؟ لا يصح البيع إلا أن يقدر لكل واحد منهما ثمنا فيقول المعلوم بعشرة والثاني بدرهمين مثلا أو بخمسة. اصبر، الثاني إن يكون المجهول إيش؟ القسم الثاني أن يكون المجهول لا يتعذر علمه فهنا يصح البيع في المعلوم بقسطه من الثمن أما المجهول فلا يصح، واضح يا جماعة؟ أعيد مثال، باعه هذه الناقة وما في بطن الناقة الأخرى بألف درهم جميعا ولم يقدر لكل واحد ثمنا؟
السائل : ... .
الشيخ : البيع لا يصح، باعه هذه الناقة وما في بطن الأخرى بألف درهم على أن للحمل مائتين وللموجودة ثمانمائة يصح أو لا؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح لأنه قدّر الثمن، الذي لا يتعذر علمه باعه هذه الناقة عنده بين يديه والناقة التي في المعطن، باع الناقتين بألف درهم يصح أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : يصح في المعلوم بقسطه من الثمن لأن المجهول لا يتعذر علمه ممكن الأن نذهب ونشوف قيمته ونُسقطه من الثمن، فهمتم؟ المؤلف يقول "بقسطه من الثمن" ومعنى ذلك أننا نقدّر الثمن لهما جميعا ثم ننظر قيمة هذا وقيمة هذا ونُسقطه من الثمن.
قالوا مثلا الناقة الموجودة تساوي عشرة والناقة التي في المعطن تساوي خمسة كم النسبة؟خمسة إلى عشرة الثلث فيكون يُسقَط من الثمن الثلث عن الناقة التي في المعطن ويصح البيع في المعلوم بثلثي الثمن، طيب، هذه تُسمّى إحدى الصفقات الثلاث لأنه عندهم ثلاث صفقات يصح البيع فيها بما يصح عقد البيع عليه ولا يصح في الباقي فهذه المسألة إذا لم يتعذر صحة المعلوم في قسطه هي إحدى مسائل تفريق الصفقة، الصفقة ما معناها؟ وش معنى الصفقة؟
السائل : ... .
الشيخ : العقد لأنه متعاقدين ولا سيما في الزمن الأول إذا باع كم بعت عليّ؟ بعت عليك بكذا يصفق بيده فالصفقة هي العقد تفريقها يعني تصحيح بعضها وإبطال البعض.
المسألة التي معنا الأن إذا باع معلوما ومجهولا لا يتعذر علمه فرّقنا الصفقة وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : صححناها فيما يصح وأبطلناها فيما يبطل.
السائل : الحاضرة.
الشيخ : في الحاضرة، اللي في القراج ما يصح فيها البيع لأنها مجهولة، كيف نقسّط الثمن؟ نقول نقدّر الأن كم قيمة الموجودة بين أيدينا قالوا قيمتها عشرة كم قيمة الأخرى؟ قالوا قيمتها خمسة، كيف نوزّع الثمن؟ نوزعه أثلاثا، ثلثاه للحاضرة وثلثه للغائبة، أفهمتم؟ فصار يُقسَّط الثمن على المعلوم الحاضر وعلى المجهول الغائب ويؤخذ الثمن الذي للمعلوم الحاضر وذاك يسقط، يسقط لأنه ما صح فيه البيع فصار بيع المعلوم مع المجهول ينقسم إلى قسمين، الأول أن يتعذر علم المجهول والثاني أن لا يتعذر، إن تعذر علمه فالبيع؟
السائل : ... المعلوم دون المجهول.
الشيخ : لا، إن تعذر علمه فإنه لا يصح البيع ما لم يقدر لكل منهما ثمنا وأما إذا لم يتعذر علمه فإنه وهو القسم الثاني فإنه يصح في المعلوم بقسطه وننظر قيمة المجهول تسقط من الثمن كذا يا سعد؟ ما هو بواضح؟ واضح لكم الأن؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب.
السائل : اصبر يا شيخ، ... مرتين ما هو بواضح. قلنا بعشرة ألاف ثم بخمسة عشر ألف.
الشيخ : إي هذا التقدير لأن الثمن قد يكون أقل من القيمة وقد يكون أكثر.
نعيد مرة ثانية، أقول إذا باع معلوما ومجهولا فهو على قسمين القسم الأول أن يكون المجهول يتعذر علمه فما الحكم؟ لا يصح البيع إلا أن يقدر لكل واحد منهما ثمنا فيقول المعلوم بعشرة والثاني بدرهمين مثلا أو بخمسة. اصبر، الثاني إن يكون المجهول إيش؟ القسم الثاني أن يكون المجهول لا يتعذر علمه فهنا يصح البيع في المعلوم بقسطه من الثمن أما المجهول فلا يصح، واضح يا جماعة؟ أعيد مثال، باعه هذه الناقة وما في بطن الناقة الأخرى بألف درهم جميعا ولم يقدر لكل واحد ثمنا؟
السائل : ... .
الشيخ : البيع لا يصح، باعه هذه الناقة وما في بطن الأخرى بألف درهم على أن للحمل مائتين وللموجودة ثمانمائة يصح أو لا؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح لأنه قدّر الثمن، الذي لا يتعذر علمه باعه هذه الناقة عنده بين يديه والناقة التي في المعطن، باع الناقتين بألف درهم يصح أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : يصح في المعلوم بقسطه من الثمن لأن المجهول لا يتعذر علمه ممكن الأن نذهب ونشوف قيمته ونُسقطه من الثمن، فهمتم؟ المؤلف يقول "بقسطه من الثمن" ومعنى ذلك أننا نقدّر الثمن لهما جميعا ثم ننظر قيمة هذا وقيمة هذا ونُسقطه من الثمن.
قالوا مثلا الناقة الموجودة تساوي عشرة والناقة التي في المعطن تساوي خمسة كم النسبة؟خمسة إلى عشرة الثلث فيكون يُسقَط من الثمن الثلث عن الناقة التي في المعطن ويصح البيع في المعلوم بثلثي الثمن، طيب، هذه تُسمّى إحدى الصفقات الثلاث لأنه عندهم ثلاث صفقات يصح البيع فيها بما يصح عقد البيع عليه ولا يصح في الباقي فهذه المسألة إذا لم يتعذر صحة المعلوم في قسطه هي إحدى مسائل تفريق الصفقة، الصفقة ما معناها؟ وش معنى الصفقة؟
السائل : ... .
الشيخ : العقد لأنه متعاقدين ولا سيما في الزمن الأول إذا باع كم بعت عليّ؟ بعت عليك بكذا يصفق بيده فالصفقة هي العقد تفريقها يعني تصحيح بعضها وإبطال البعض.
المسألة التي معنا الأن إذا باع معلوما ومجهولا لا يتعذر علمه فرّقنا الصفقة وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : صححناها فيما يصح وأبطلناها فيما يبطل.
شرح قول المصنف: " ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه ".
الشيخ : طيب، المسألة الثانية قال " ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه " انتبهوا يا إخوانـ، والبيع سهل صعب لكنه إن شاء الله سيكون سهلا، "إذا باع مشاعا بينه وبين غيره" مشاعا أي مشتركا بينه وبين غيره كعبد يُمكن يجي مثال غير عبد؟
السائل : ... .
الشيخ : سيارة أرض، نعم، أي شيء مشترك مشاع باعه جميعا فمثلا هذه السيارة بيني وبين أخي فبعتها على إنسان كلها الأن بعت مشاعا بيني وبين غيري بيعي لملكي صحيح لأنه من مالك بيعي لملك اخي لا يصح لأني لست وكيلا، يصح في نصيبي ولا يصح في نصيب أخي، شريك لأني لست وكيلا عليه إذًا فرّقنا الصفقة أو لا؟ فرّقناها، الرجل الذي اشترى السيارة مني فرح قال جاب الله هذه السيارة، نعم، سيارة ممتازة من أحسن ما يكون وغدا إن شاء الله أسافر عليها إلى مكة والمدينة فبينما هو كذلك إذ أتاه أخي وقال السيارة لي نصفها وهذا عقد الشركة بيني وبين أخي، ماذا نصنع الأن؟ نقول للمشتري لك الأن كم؟ نصف السيارة لأنه صح فيه البيع أما بيع نصيب أخي فلا يصح، قال إذًا ويش الفائدة من النصف، هذا الرجل جاء يقول لي نصف السيارة لو قلت بسافر عليها إلى مكة والمدينة قال أبدا، سافر عليها بنصف الأجرة، لو ذهبت مثلا من عنيزة إلى مكة الأجرة بكم؟
السائل : مائة و ... .
الشيخ : مئة وخمسين، سلّم نصف مائة وخمسين والنصف الثاني على كل حال ملكك وكذلك إذا طُفت على المدينة ورجعت فهل يكون للمشتري الخيار في هذه الحال؟ لتفريق الصفقة عليه؟
السائل : نعم.
الشيخ : لو قال أنا اشتريت السيارة كاملة أما إذا فيها شراكة الأن ما أريدها، نقول نعم لك الخيار لأن تفريق الصفقة يضره، طيب، هذه واحد.
الثاني " أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء " هذا ليس مشاعا لكن ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كقفيزين نقول كصاعين من بر أحدهما لي والثاني للأخر خلطتهما ثم بعتهما هل يصح البيع في الصاعين أو في الصاع الذي لي فقط؟
السائل : في الصاع ... .
الشيخ : في الصاع الذي لي فقط ولا يصح في الصاع الأخر والفرق بين هذه المسألة والأولى أن الأولى الشركة فيها مشاعة والثاني الشركة فيها في الأجزاء لأن الحب الأن حبة لي وحبة للأخر لكن مشاع أي ذرة في المملوك فهي مشتركة، واضح؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، إذا باع ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء بعضه له وبعضه للأخر صح البيع فيما هو له ولم يصح البيع للأخر لأن الأخر لا يملكه ولم يوكّل فيه وهذه المسألة الثانية من مسائل تفريق الصفقة.
السائل : ... .
الشيخ : سيارة أرض، نعم، أي شيء مشترك مشاع باعه جميعا فمثلا هذه السيارة بيني وبين أخي فبعتها على إنسان كلها الأن بعت مشاعا بيني وبين غيري بيعي لملكي صحيح لأنه من مالك بيعي لملك اخي لا يصح لأني لست وكيلا، يصح في نصيبي ولا يصح في نصيب أخي، شريك لأني لست وكيلا عليه إذًا فرّقنا الصفقة أو لا؟ فرّقناها، الرجل الذي اشترى السيارة مني فرح قال جاب الله هذه السيارة، نعم، سيارة ممتازة من أحسن ما يكون وغدا إن شاء الله أسافر عليها إلى مكة والمدينة فبينما هو كذلك إذ أتاه أخي وقال السيارة لي نصفها وهذا عقد الشركة بيني وبين أخي، ماذا نصنع الأن؟ نقول للمشتري لك الأن كم؟ نصف السيارة لأنه صح فيه البيع أما بيع نصيب أخي فلا يصح، قال إذًا ويش الفائدة من النصف، هذا الرجل جاء يقول لي نصف السيارة لو قلت بسافر عليها إلى مكة والمدينة قال أبدا، سافر عليها بنصف الأجرة، لو ذهبت مثلا من عنيزة إلى مكة الأجرة بكم؟
السائل : مائة و ... .
الشيخ : مئة وخمسين، سلّم نصف مائة وخمسين والنصف الثاني على كل حال ملكك وكذلك إذا طُفت على المدينة ورجعت فهل يكون للمشتري الخيار في هذه الحال؟ لتفريق الصفقة عليه؟
السائل : نعم.
الشيخ : لو قال أنا اشتريت السيارة كاملة أما إذا فيها شراكة الأن ما أريدها، نقول نعم لك الخيار لأن تفريق الصفقة يضره، طيب، هذه واحد.
الثاني " أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء " هذا ليس مشاعا لكن ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كقفيزين نقول كصاعين من بر أحدهما لي والثاني للأخر خلطتهما ثم بعتهما هل يصح البيع في الصاعين أو في الصاع الذي لي فقط؟
السائل : في الصاع ... .
الشيخ : في الصاع الذي لي فقط ولا يصح في الصاع الأخر والفرق بين هذه المسألة والأولى أن الأولى الشركة فيها مشاعة والثاني الشركة فيها في الأجزاء لأن الحب الأن حبة لي وحبة للأخر لكن مشاع أي ذرة في المملوك فهي مشتركة، واضح؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، إذا باع ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء بعضه له وبعضه للأخر صح البيع فيما هو له ولم يصح البيع للأخر لأن الأخر لا يملكه ولم يوكّل فيه وهذه المسألة الثانية من مسائل تفريق الصفقة.
10 - شرح قول المصنف: " ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف: " وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه ولمشتر الخيار إن جهل الحال ".
الشيخ : قال " وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه " هذا باع شيئين، عينين قائمتين كل واحدة قائمة بنفسها، عبده وعبد غيره أخذ عبد غيره من بيته وراحوا للسوق مع عبده ونادى عليهما جميعا وباعهما جميعا، الأن وقع العقد على ما يملك بيعه وما لا يملك، نقول يصح في عبده ولا يصح في عبد غيره وأظن الفرق بين هذه والتي قبلها واضح، هذا ما فيه اختلاط كل عين متميّزة، طيب، باع سيارته وسيارة غيره؟
السائل : ... .
الشيخ : يصح في سيارته ولا يصح في سيارة غيره، طيب، أو باع عبدا وحرا، الحر غير مملوك فباع عبده وحرا بثمن واحد، صفقة واحدة يصح في عبده ولا يصح في الحر لأن الحر لا يصح عقد البيع عليه، طيب، أو باع خلا وخمرا، الخل؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح بيعه والخمر لا يصح فعنده الأن جرتان إحداهما خل والثانية خمر باعهما جميعا، يصح في الخل ولا يصح في الخمر، صح؟ طيب، ماذا نصنع الأن؟ كيف نقسّط الثمن؟ يقول صح في عبده وفي الخل بقسطه، عبده وعبد غيره نقول لو نودي على هذين العبدين كم يساوي كل واحد قالوا أحدهما يُساوي ألفا والثاني يُساوي ألفين كم نعطي أو كم نسقط إذا كان عبد الغير يُساوي ألفين؟ كم نسقط من الثمن؟ الثلثين، وإن كان عبد الغير يساوي ألفا أسقطنا الثلث، الحر، إذا باع عبدا وحرا وقالوا الحر كيف نقوّم الحر؟ هو الحر يُباع؟ لكن يُقدّر أنه عبد فيقال قدّر أن هذا الحر عبد مع عبدك الذي بعته قال أقدر لو كان الحر عبدا لكان يُساوي ألفين وعبدي يُساوي ألفا، كم نسقط من الثمن؟ الثلثين، طيب، الخل والخمر، الخمر ما له قيمة شرعا فماذا نصنع؟ قالوا يُقدّر الخمر خلا يعني يقدر شرابا لم يتخمر، لو كان خلا قالوا يساوي عشرة والخل الذي معه يُساوي خمسة، كم نسقط من الثمن؟ الثلثين، واضح؟ إذًا الأن عرفنا كيف نفرق بين تفريق الصفقة في المسائل الثلاثة.
قال المؤلف " ولمشتر الخيار إن جهِل الحال " "لمشتر الخيار" يعني في مسائل تفريق الصفقة له الخيار إن جهِل فإن علِم فلا خيار له، مثاله باع الرجل عبده وعبد غيره على رجل والرجل يعلم إن هذا العبد ما هو له فالعبد الذي ليس له لا يصح بيعه فهل للمشتري الخيار؟ لا، لأنه دخل على بصيرة فلا خيار له، واضح؟ إذًا للمشتري الخيار إن جهل الحال وإلا فلا خيار له لأنه دخل على بصيرة، انتهينا الأن من الشروط شروط البيع وتبيّن أن الشروط تدور على ثلاثة أشياء، الظلم والربا والغرر، ثلاثة أشياء، وأظن النفيعي يسمع، تدور على ثلاثة أشياء، الظلم الثاني؟ الربا والغرر فمن باع ما لا يملك فهذا من باب الظلم ومن تعامل بالربا فهذا من باب الربا ومن باع بالمجهول فهذا من باب الغرر. نعم.
الله أكبر الله أكبر.
لا من قوله "ولا يباع غير المساكن" إلى أخر ال ... .
السائل : ... .
الشيخ : "ولا يُباع غير المساكن" إلى أخر الباب.
السائل : ... .
الشيخ : إيه إلي وقفنا عليه هذا اللي بعده فصل، يلا شرافي؟
السائل : ... .
الشيخ : يصح في سيارته ولا يصح في سيارة غيره، طيب، أو باع عبدا وحرا، الحر غير مملوك فباع عبده وحرا بثمن واحد، صفقة واحدة يصح في عبده ولا يصح في الحر لأن الحر لا يصح عقد البيع عليه، طيب، أو باع خلا وخمرا، الخل؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح بيعه والخمر لا يصح فعنده الأن جرتان إحداهما خل والثانية خمر باعهما جميعا، يصح في الخل ولا يصح في الخمر، صح؟ طيب، ماذا نصنع الأن؟ كيف نقسّط الثمن؟ يقول صح في عبده وفي الخل بقسطه، عبده وعبد غيره نقول لو نودي على هذين العبدين كم يساوي كل واحد قالوا أحدهما يُساوي ألفا والثاني يُساوي ألفين كم نعطي أو كم نسقط إذا كان عبد الغير يُساوي ألفين؟ كم نسقط من الثمن؟ الثلثين، وإن كان عبد الغير يساوي ألفا أسقطنا الثلث، الحر، إذا باع عبدا وحرا وقالوا الحر كيف نقوّم الحر؟ هو الحر يُباع؟ لكن يُقدّر أنه عبد فيقال قدّر أن هذا الحر عبد مع عبدك الذي بعته قال أقدر لو كان الحر عبدا لكان يُساوي ألفين وعبدي يُساوي ألفا، كم نسقط من الثمن؟ الثلثين، طيب، الخل والخمر، الخمر ما له قيمة شرعا فماذا نصنع؟ قالوا يُقدّر الخمر خلا يعني يقدر شرابا لم يتخمر، لو كان خلا قالوا يساوي عشرة والخل الذي معه يُساوي خمسة، كم نسقط من الثمن؟ الثلثين، واضح؟ إذًا الأن عرفنا كيف نفرق بين تفريق الصفقة في المسائل الثلاثة.
قال المؤلف " ولمشتر الخيار إن جهِل الحال " "لمشتر الخيار" يعني في مسائل تفريق الصفقة له الخيار إن جهِل فإن علِم فلا خيار له، مثاله باع الرجل عبده وعبد غيره على رجل والرجل يعلم إن هذا العبد ما هو له فالعبد الذي ليس له لا يصح بيعه فهل للمشتري الخيار؟ لا، لأنه دخل على بصيرة فلا خيار له، واضح؟ إذًا للمشتري الخيار إن جهل الحال وإلا فلا خيار له لأنه دخل على بصيرة، انتهينا الأن من الشروط شروط البيع وتبيّن أن الشروط تدور على ثلاثة أشياء، الظلم والربا والغرر، ثلاثة أشياء، وأظن النفيعي يسمع، تدور على ثلاثة أشياء، الظلم الثاني؟ الربا والغرر فمن باع ما لا يملك فهذا من باب الظلم ومن تعامل بالربا فهذا من باب الربا ومن باع بالمجهول فهذا من باب الغرر. نعم.
الله أكبر الله أكبر.
لا من قوله "ولا يباع غير المساكن" إلى أخر ال ... .
السائل : ... .
الشيخ : "ولا يُباع غير المساكن" إلى أخر الباب.
السائل : ... .
الشيخ : إيه إلي وقفنا عليه هذا اللي بعده فصل، يلا شرافي؟
11 - شرح قول المصنف: " وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه ولمشتر الخيار إن جهل الحال ". أستمع حفظ
الأسئلة .
السائل : بارك الله فيك، قال قلنا يعني يصح في المعلوم بقسطه ... نقوّمه ... الثمن.
الشيخ : لا لا لأنه قد يكون الثمن أكثر من القيمة.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : فنقوّمها و ... .
الشيخ : حنا ما نحن بأخذين أكثر من القيمة لكن بالقسط التقويم من أجل تحديد ما يسقط من الثمن يعني حنا مانا مسقطين أكثر من النسبة. الأن مثلا اشتريت بخمسة عشر الاثنين لكن قيمتهم تسوى ثلاثين حنا نقدّر القيمة أولا ثلاثين ثم نقول هذا يُساوي عشرة وهذا يُساوي عشرين كم نُسقط من الثمن؟ خمسة أوعشرة، نعم؟
السائل : الراجح ... في الناقة والحمل؟
الشيخ : كيف؟ الناقة والحمل الراجح أنه صحيح. نعم.
الشيخ : لا لا لأنه قد يكون الثمن أكثر من القيمة.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : فنقوّمها و ... .
الشيخ : حنا ما نحن بأخذين أكثر من القيمة لكن بالقسط التقويم من أجل تحديد ما يسقط من الثمن يعني حنا مانا مسقطين أكثر من النسبة. الأن مثلا اشتريت بخمسة عشر الاثنين لكن قيمتهم تسوى ثلاثين حنا نقدّر القيمة أولا ثلاثين ثم نقول هذا يُساوي عشرة وهذا يُساوي عشرين كم نُسقط من الثمن؟ خمسة أوعشرة، نعم؟
السائل : الراجح ... في الناقة والحمل؟
الشيخ : كيف؟ الناقة والحمل الراجح أنه صحيح. نعم.
اضيفت في - 2006-04-10