كتاب البيوع-06a
الأسئلة .
السائل : قال قلنا يعني يصح في المعلوم بقسطه ... قلنا نقوّمهم ... الثمن.
الشيخ : لا لا، لأنه قد يكون الثمن أكثر من القيمة.
السائل : لكن يا شيخ أليس ... هذين الإثنين مثلا بهذه القيمة.
الشيخ : أي نعم.
السائل : فنقوّمها و ... .
الشيخ : حنا ما نحن بأخذين أكثر من القيمة لكن بالقسط التقويم من أجل تحديد ما يسقط من الثمن يعني حنا ما نحن مسقطين أكثر من النسبة. الأن مثلا اشتريت بخمسة عشر الاثنين لكن قيمتهم تسوى ثلاثين حنا نقدّر القيمة أولا ثلاثين ثم نقول هذا يُساوي عشرة وهذا يُساوي عشرين، كم نُسقط من الثمن؟ خمسة أو عشرة، نعم؟
الشيخ : لا لا، لأنه قد يكون الثمن أكثر من القيمة.
السائل : لكن يا شيخ أليس ... هذين الإثنين مثلا بهذه القيمة.
الشيخ : أي نعم.
السائل : فنقوّمها و ... .
الشيخ : حنا ما نحن بأخذين أكثر من القيمة لكن بالقسط التقويم من أجل تحديد ما يسقط من الثمن يعني حنا ما نحن مسقطين أكثر من النسبة. الأن مثلا اشتريت بخمسة عشر الاثنين لكن قيمتهم تسوى ثلاثين حنا نقدّر القيمة أولا ثلاثين ثم نقول هذا يُساوي عشرة وهذا يُساوي عشرين، كم نُسقط من الثمن؟ خمسة أو عشرة، نعم؟
ما هو الراجح في حكم استثناء حمل الناقة.؟
السائل : الراجح ... في الناقة أو الحمل ... ؟
الشيخ : كيف؟ الناقة والحمل الراجح أنه صحيح. نعم.
السائل : ... .
الشيخ : نقول لأن استثناء الحمل صحيح حيث أننا نقدر أن استثناء الحمل كأنه باعة ناقة حائلا ولا فيها شيء.
السائل : ... .
الشيخ : ما بعناه، المصلحة ... نبيعها. نعم؟
الشيخ : كيف؟ الناقة والحمل الراجح أنه صحيح. نعم.
السائل : ... .
الشيخ : نقول لأن استثناء الحمل صحيح حيث أننا نقدر أن استثناء الحمل كأنه باعة ناقة حائلا ولا فيها شيء.
السائل : ... .
الشيخ : ما بعناه، المصلحة ... نبيعها. نعم؟
الأسئلة .
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : وهل للبائع الخيار؟
الشيخ : لا، ما له خيار لأن البائع قادم على هذا قادم على أنه ملكه.
السائل : ولكن يعني يقول البائع بعتك هذه الناقة ... البائع عنده الحكم على مسألة نقول البيع ... وهذ الحمل الذي في الناقة الأخرى مائتين.
الشيخ : إذا قدر الثمن صح.
السائل : صح لكن هو يقول عندما صححنا في الناقة هل نصحح في الحمل؟
الشيخ : ما نصحح.
السائل : يقول أنا أبيع جميعا أو أترك جميعا.
الشيخ : ما يحسن.
السائل : ينفذ البيع في الناقة؟
الشيخ : ينفذ البيع في الناقة.
السائل : ... البائع؟
الشيخ : لا، البائع راض بأن يخرج ملكه هذا.
السائل : يخرج مع الحمل.
الشيخ : لأن هذا استبقاء بالنسبة للبائع استبقاء لكن بالنسبة للمشتري تجدّد ملك ولم يحصل له ما يريد.
السائل : ولو قال أنا لا أبيع كل شيء؟
الشيخ : ما يحصل، إذا قال المشتري أنا باخذ المصلحة في البيع. نعم يوسف؟
السائل : قلنا أن الراجح بيع بما ينقطع به السعر يجوز.
الشيخ : نعم.
السائل : طيب، … الأن فيه أسواق تسمى المستقبل.
الشيخ : المستقبل؟
السائل : وهي يعني يقولون نبيع الأن ... السعر بعد مثلا شهرين أو بعد ثلاثة أشهر أو بعد أربعة أشهر يعني هل؟
الشيخ : لا هذا ما يجوز.
السائل : ... يعني قلت ما ينقطع بهم السعر الأن.
الشيخ : إيه ما في شك إنه قصدهم الأن أما المستقبل ما ندري قد تتغيّر الأشياء تغيّرا كبيرا. سليم؟
بإحسان إلى يوم الدين.
الشيخ : نعم؟
السائل : وهل للبائع الخيار؟
الشيخ : لا، ما له خيار لأن البائع قادم على هذا قادم على أنه ملكه.
السائل : ولكن يعني يقول البائع بعتك هذه الناقة ... البائع عنده الحكم على مسألة نقول البيع ... وهذ الحمل الذي في الناقة الأخرى مائتين.
الشيخ : إذا قدر الثمن صح.
السائل : صح لكن هو يقول عندما صححنا في الناقة هل نصحح في الحمل؟
الشيخ : ما نصحح.
السائل : يقول أنا أبيع جميعا أو أترك جميعا.
الشيخ : ما يحسن.
السائل : ينفذ البيع في الناقة؟
الشيخ : ينفذ البيع في الناقة.
السائل : ... البائع؟
الشيخ : لا، البائع راض بأن يخرج ملكه هذا.
السائل : يخرج مع الحمل.
الشيخ : لأن هذا استبقاء بالنسبة للبائع استبقاء لكن بالنسبة للمشتري تجدّد ملك ولم يحصل له ما يريد.
السائل : ولو قال أنا لا أبيع كل شيء؟
الشيخ : ما يحصل، إذا قال المشتري أنا باخذ المصلحة في البيع. نعم يوسف؟
السائل : قلنا أن الراجح بيع بما ينقطع به السعر يجوز.
الشيخ : نعم.
السائل : طيب، … الأن فيه أسواق تسمى المستقبل.
الشيخ : المستقبل؟
السائل : وهي يعني يقولون نبيع الأن ... السعر بعد مثلا شهرين أو بعد ثلاثة أشهر أو بعد أربعة أشهر يعني هل؟
الشيخ : لا هذا ما يجوز.
السائل : ... يعني قلت ما ينقطع بهم السعر الأن.
الشيخ : إيه ما في شك إنه قصدهم الأن أما المستقبل ما ندري قد تتغيّر الأشياء تغيّرا كبيرا. سليم؟
بإحسان إلى يوم الدين.
المناقشة حول بيع أراضي الشام ومصر.
الشيخ : ما معنى قول المؤلف " ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة " أحمد؟
السائل : ... أن لا يُباع إلا المساكن أما الأراضي لا يُباع.
الشيخ : لا يُباع إلا المساكن؟
السائل : إلا المساكن أما الأرض تؤجر.
الشيخ : لا يباع إلا المساكن؟
السائل : إلا المساكن.
الشيخ : إيه، طيب. لماذا؟
السائل : لأن عمر بن الخطاب لما فتحها رأى أن يقسمها بين الغانمين يحرم الأجيال القادمة فرأى أن يوقفها ويُضرب عليها خراج ... .
الشيخ : طيب، هل هذا محل إجماع يا عبيد؟
السائل : ليس محل إجماع.
الشيخ : نعم، ما هو القول الراجح في هذا؟
السائل : ... أنها تُباع.
الشيخ : أنها تباع وهذا هو الذي عليه العمل من غير نكير يعني مازال المسلمون يتبايعون الأراضي في الشام ومصر والعراق من غير نكير.
السائل : ... أن لا يُباع إلا المساكن أما الأراضي لا يُباع.
الشيخ : لا يُباع إلا المساكن؟
السائل : إلا المساكن أما الأرض تؤجر.
الشيخ : لا يباع إلا المساكن؟
السائل : إلا المساكن.
الشيخ : إيه، طيب. لماذا؟
السائل : لأن عمر بن الخطاب لما فتحها رأى أن يقسمها بين الغانمين يحرم الأجيال القادمة فرأى أن يوقفها ويُضرب عليها خراج ... .
الشيخ : طيب، هل هذا محل إجماع يا عبيد؟
السائل : ليس محل إجماع.
الشيخ : نعم، ما هو القول الراجح في هذا؟
السائل : ... أنها تُباع.
الشيخ : أنها تباع وهذا هو الذي عليه العمل من غير نكير يعني مازال المسلمون يتبايعون الأراضي في الشام ومصر والعراق من غير نكير.
المناقشة حول بيع المغصوب.
الشيخ : هل يجوز بيع المغصوب؟ نعم؟ مطلقا؟
السائل : إلا على الغاصب.
الشيخ : نعم، على غاصبه بشرط.
السائل : الشرط أنه يرد ... .
الشيخ : بشرط أن لا يمنعه صاحبه إلا بالبيع كذا؟ طيب، إن منعه قال ما أعطيك إياه ولكن أنا باعطيك قيمته، أبغى أعطيك قيمته عشر مرات وأبى صاحب الأرض؟
السائل : ما يصح.
الشيخ : ما يصح؟ فإن فعل؟
السائل : ... .
الشيخ : هل يصح البيع أو لا لو قال أنا لا أعطيك البيت الذي أنا غصبت لكن أعطيك قيمته عشر مرات قال لا أنا لا أريد إلا بيتي فأجبره على ذلك، لا يصح البيع من أجل عدم القدرة على التسليم أو من أجل شيء أخر؟
السائل : عدم الرضا.
الشيخ : عدم الرضا، أحسنت، بارك الله فيك. طيب، الموضع الثاني مما يصح فيه بيع المغصوب؟ منصور مطيري؟
السائل : قادر على أخذه.
الشيخ : قادر على أخذه، أحسنت، تمام، طيب. على أي شرط أو على أي نص يدور هذا الشرط؟ ءادم؟
السائل : نعم؟
الشيخ : على أي نص يدور هذا الشرط؟ كونه مقدور على تسليمه ما هو الدليل؟
السائل : لا يجوز ... .
الشيخ : الدليل لا يجوز، هذا حكم يا ءادم ما تعرف الفرق بين الحكم والدليل؟
السائل : الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ليس لعرق ظالم حق ) .
الشيخ : لكن هذا ليس بدليل.
السائل : ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ( نهى عن بيع الغرر )
الشيخ : ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ( نهى عن بيع الغرر ) شوف الأن هذا الحديث أكثر شروط البيع تدور عليه، العلم بالثمن والمثمن يدور عليه، القدرة على التسليم يدور عليه، طيب.
السائل : إلا على الغاصب.
الشيخ : نعم، على غاصبه بشرط.
السائل : الشرط أنه يرد ... .
الشيخ : بشرط أن لا يمنعه صاحبه إلا بالبيع كذا؟ طيب، إن منعه قال ما أعطيك إياه ولكن أنا باعطيك قيمته، أبغى أعطيك قيمته عشر مرات وأبى صاحب الأرض؟
السائل : ما يصح.
الشيخ : ما يصح؟ فإن فعل؟
السائل : ... .
الشيخ : هل يصح البيع أو لا لو قال أنا لا أعطيك البيت الذي أنا غصبت لكن أعطيك قيمته عشر مرات قال لا أنا لا أريد إلا بيتي فأجبره على ذلك، لا يصح البيع من أجل عدم القدرة على التسليم أو من أجل شيء أخر؟
السائل : عدم الرضا.
الشيخ : عدم الرضا، أحسنت، بارك الله فيك. طيب، الموضع الثاني مما يصح فيه بيع المغصوب؟ منصور مطيري؟
السائل : قادر على أخذه.
الشيخ : قادر على أخذه، أحسنت، تمام، طيب. على أي شرط أو على أي نص يدور هذا الشرط؟ ءادم؟
السائل : نعم؟
الشيخ : على أي نص يدور هذا الشرط؟ كونه مقدور على تسليمه ما هو الدليل؟
السائل : لا يجوز ... .
الشيخ : الدليل لا يجوز، هذا حكم يا ءادم ما تعرف الفرق بين الحكم والدليل؟
السائل : الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ليس لعرق ظالم حق ) .
الشيخ : لكن هذا ليس بدليل.
السائل : ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ( نهى عن بيع الغرر )
الشيخ : ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ( نهى عن بيع الغرر ) شوف الأن هذا الحديث أكثر شروط البيع تدور عليه، العلم بالثمن والمثمن يدور عليه، القدرة على التسليم يدور عليه، طيب.
المناقشة حول من باع عبده وعبد غيره.
الشيخ : ما تقول فيمن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه؟
السائل : يصح في عبده ولا يصح ... .
الشيخ : يعني يصح في عبده دون عبد غيره؟ كيف نعمل؟
السائل : ننظر إلى النسبة ... .
الشيخ : يعني يُقسّط الثمن عليهما؟
السائل : إن كان ... .
الشيخ : يعني إذا باع عبده وعبد غيره صح في عبده دون الأخر ويُقسّط العوض عليهما، طيب. هل للمشتري الذي الأخ، أنت، هل للمشتري الخيار؟ ما حضرت؟ أي طيب. يلا يا عبد العزيز.
السائل : إن جهِل الحال نعم، وإلا فلا.
الشيخ : إن جهِل الحال يعني ظن ان العبدين ملك للبائع.
السائل : فله الخيار في ذلك.
الشيخ : وإلا؟
السائل : وإلا فليس له.
الشيخ : لماذا ليس له الخيار؟
السائل : لأنه عالم إن هذا ليس ملكه.
الشيخ : يعني دخل على بصيرة؟
السائل : نعم.
الشيخ : ولأنه لا يصح بيع. لو قال أنا ظننت أنه وكيل.
السائل : ما يصح.
الشيخ : ما جهِل الحال الأن؟ من يعرف؟
السائل : هو في يا شيخ يتصرف في ملك المالك.
الشيخ : لكن هل له الخيار أو لا؟
السائل : ليس له الخيار إذا قال ظننته وكيل.
الشيخ : نعم، فليس له الخيار؟
السائل : إذا قال ظننته وكيلا فله الخيار يا شيخ لأنه جاهل.
الشيخ : يعني يعتبر جاهلا إذا قال أنا أعرف أن هذا العبد ملك فلان لكن ظننت أن الذي باعه علي كان وكيلا فنقول لك الخيار لأن هذا جهل. يلا عقيل.
السائل : يصح في عبده ولا يصح ... .
الشيخ : يعني يصح في عبده دون عبد غيره؟ كيف نعمل؟
السائل : ننظر إلى النسبة ... .
الشيخ : يعني يُقسّط الثمن عليهما؟
السائل : إن كان ... .
الشيخ : يعني إذا باع عبده وعبد غيره صح في عبده دون الأخر ويُقسّط العوض عليهما، طيب. هل للمشتري الذي الأخ، أنت، هل للمشتري الخيار؟ ما حضرت؟ أي طيب. يلا يا عبد العزيز.
السائل : إن جهِل الحال نعم، وإلا فلا.
الشيخ : إن جهِل الحال يعني ظن ان العبدين ملك للبائع.
السائل : فله الخيار في ذلك.
الشيخ : وإلا؟
السائل : وإلا فليس له.
الشيخ : لماذا ليس له الخيار؟
السائل : لأنه عالم إن هذا ليس ملكه.
الشيخ : يعني دخل على بصيرة؟
السائل : نعم.
الشيخ : ولأنه لا يصح بيع. لو قال أنا ظننت أنه وكيل.
السائل : ما يصح.
الشيخ : ما جهِل الحال الأن؟ من يعرف؟
السائل : هو في يا شيخ يتصرف في ملك المالك.
الشيخ : لكن هل له الخيار أو لا؟
السائل : ليس له الخيار إذا قال ظننته وكيل.
الشيخ : نعم، فليس له الخيار؟
السائل : إذا قال ظننته وكيلا فله الخيار يا شيخ لأنه جاهل.
الشيخ : يعني يعتبر جاهلا إذا قال أنا أعرف أن هذا العبد ملك فلان لكن ظننت أن الذي باعه علي كان وكيلا فنقول لك الخيار لأن هذا جهل. يلا عقيل.
المناقشة حول تفريق الصفقة.
الشيخ : الصفقة أو تفريق الصفقة له ثلاث صور. الأولى؟
السائل : الصورة الأولى أن ... .
الشيخ : خطأ.
السائل : ألا يتعذر.
الشيخ : ألا يتعذّر؟ الصورة الأولى باع.
السائل : صورين.
الشيخ : أي الصورة الأولى باع إيش؟
السائل : باع ... .
الشيخ : لا. يا إخوان إلي خلف؟ نعم؟
السائل : إن باع معلوما ومجهولا ... .
الشيخ : هذه إذا باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه، هذه إحدى صور تفريق الصفقة؟ هل توافقونه؟
السائل : لا.
الشيخ : خالفوك، فخرقت إجماعهم. نعم؟
السائل : باع مشاعا بينه وبين ءاخر.
الشيخ : الصورة الأولى؟ ما هي هذه. إن باع إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : إن باع مجهولا ومعلوما لم يتعذّر علمه كذا؟ يخالفك بعض الناس.
السائل : إن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه.
الشيخ : أش تقولون صح؟ إن باع معلوما ومجهولا لا يتعذر علمه صح في المعلوم ولم يصح في المجهول ويقسّط الثمن عليهما، المثال يا موسى؟ بعتك هذه السيارة
السائل : ومثلها ... .
الشيخ : مثلها صفة.
السائل : السيارة الثانية ... .
الشيخ : تمام، بعتهما جميعا بألف، تمام، بارك الله فيكـ، إذا قال بعتك هذه الشاة وما في بطن الأخرى؟
السائل : فإنه في هذه الحال ..
الشيخ : تفريق صفقة، فيه تفريق صفقة؟
السائل : ... .
الشيخ : فماذا يكون؟
السائل : ... .
الشيخ : هذه ما فيها حالتان. بعتك هذه الشاة وما في بطن الأخرى.
السائل : ... لم يُبيّن ... البيع لا يصح.
الشيخ : لماذا؟
السائل : لأنه لم يُبيّن ثمن كل واحدة.
الشيخ : طيب، وإذا لم يُبيّن؟
السائل : إذا لم يُبيّن يتعذر علم المجهول، في هذه الحال.
الشيخ : لا يمكن التقسيط؟ صحيح يا جماعة؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، يقول لا يصح في الجميع أما الحمل فظاهر وأما المعلوم فلأنه لا يُمكن تقسيط الثمن عليه وعلى المجهول لتعذر علمه بارك الله فيك، طيب. المسألة الثانية من تفريق الصفقة؟ نعم؟
السائل : بيع مشاع بينه وبين غيره وهو ... .
الشيخ : الثمن بالأجزاء فحينئذ؟
السائل : صح في نصيبي ... .
الشيخ : تمام، يصح في نصيبه ولا يصح في نصيب غيره ويُقسّط الثمن عليهما، طيب. باع شيئين أحدهما ملك غيره والثاني ملكه يعني باع عبده وعبد غيره. الأخ؟
السائل : يصح في عبده ولا يصح في غيره.
الشيخ : كيف نعمل في الثمن؟
السائل : نقدر.
الشيخ : يُقسّط عليهما؟ طيب، ما الفرق بين هذا وبين قولنا باع مشاعا بينه وبين غيره؟ ما الفرق؟ ما الفرق تصويرا لا حكما؟ الحكم واحد.
السائل : أن هذا المشاع ... .
الشيخ : معلوم أنا لي النصف ولك النصف.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا ما هي صُبرة، بعت سيارة لي نصفها ولك نصفها، إيش الفرق؟
السائل : ... .
الشيخ : وهذه؟ هذه تَميَّز ملك كل واحد منهما عن الأخر لكن وقعت الصفقة عليهما جميعا والأول المشاع مشترى يعني لأحدهما نصفه والثاني نصفه أو لأحدهما الربع وللثاني ثلاثة أرباع وما أشبه ذلك، نعم. رجل باع ولده وولد غيره ما تقول عبد الرحمان؟ أيهما الذي يصح؟
السائل : ما يُباع.
الشيخ : كيف؟ ما يُباع؟ ليش؟ باع ولده وولد غيره ويش تقول يا عبد الله؟
السائل : ... .
الشيخ : ولده حر؟ وإن كان ابن رقيقة لأن ولد الرقيقة من الحر عبد.
السائل : ... .
الشيخ : ما يَعتق لأنه ملك لسيد الأم ليس ملكا لأبيه.
السائل : ليس بولده وولد غيره.
الشيخ : إي ولد غيره.
السائل : الغير أيضا؟
الشيخ : ولد غير نشوف.
السائل : لا يصح.
الشيخ : مطلقا؟
السائل : إلا إذا ... .
الشيخ : أنتم فاهمين السؤال يا جماعة؟ باع ولده وولد غيره.
السائل : إذا وكله السيد يعني.
الشيخ : طيب.
السائل : جاز في ولده يعني ..
الشيخ : وولد غيره؟
السائل : إذا وكّله السيد في ولده جاز وولد غيره إذا كان وكيلا وإلا إذا عُرف قيمته يُقسّط كالمسألة التي سبقت.
الشيخ : طيب، ولد غيره وإن كان ملكا له؟
السائل : كيف يمكن يكون ولدا له عبد له.
الشيخ : إيه الأمة ملك لهذا الرجل متزوّجة واحد أجنبي.
السائل : نعم.
الشيخ : وجاءت بولد.
السائل : إيه ... لأنه ... .
الشيخ : إيه طيب، صحيح، هذه توهم أنه كيف ولده وولده غيره، ولده بيكون حر مثله نقول لا ما هو لازم، إي نعم، على كل حال هذه يُمكن نجعلها من باب المعاياة، طيب.
السائل : الصورة الأولى أن ... .
الشيخ : خطأ.
السائل : ألا يتعذر.
الشيخ : ألا يتعذّر؟ الصورة الأولى باع.
السائل : صورين.
الشيخ : أي الصورة الأولى باع إيش؟
السائل : باع ... .
الشيخ : لا. يا إخوان إلي خلف؟ نعم؟
السائل : إن باع معلوما ومجهولا ... .
الشيخ : هذه إذا باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه، هذه إحدى صور تفريق الصفقة؟ هل توافقونه؟
السائل : لا.
الشيخ : خالفوك، فخرقت إجماعهم. نعم؟
السائل : باع مشاعا بينه وبين ءاخر.
الشيخ : الصورة الأولى؟ ما هي هذه. إن باع إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : إن باع مجهولا ومعلوما لم يتعذّر علمه كذا؟ يخالفك بعض الناس.
السائل : إن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه.
الشيخ : أش تقولون صح؟ إن باع معلوما ومجهولا لا يتعذر علمه صح في المعلوم ولم يصح في المجهول ويقسّط الثمن عليهما، المثال يا موسى؟ بعتك هذه السيارة
السائل : ومثلها ... .
الشيخ : مثلها صفة.
السائل : السيارة الثانية ... .
الشيخ : تمام، بعتهما جميعا بألف، تمام، بارك الله فيكـ، إذا قال بعتك هذه الشاة وما في بطن الأخرى؟
السائل : فإنه في هذه الحال ..
الشيخ : تفريق صفقة، فيه تفريق صفقة؟
السائل : ... .
الشيخ : فماذا يكون؟
السائل : ... .
الشيخ : هذه ما فيها حالتان. بعتك هذه الشاة وما في بطن الأخرى.
السائل : ... لم يُبيّن ... البيع لا يصح.
الشيخ : لماذا؟
السائل : لأنه لم يُبيّن ثمن كل واحدة.
الشيخ : طيب، وإذا لم يُبيّن؟
السائل : إذا لم يُبيّن يتعذر علم المجهول، في هذه الحال.
الشيخ : لا يمكن التقسيط؟ صحيح يا جماعة؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، يقول لا يصح في الجميع أما الحمل فظاهر وأما المعلوم فلأنه لا يُمكن تقسيط الثمن عليه وعلى المجهول لتعذر علمه بارك الله فيك، طيب. المسألة الثانية من تفريق الصفقة؟ نعم؟
السائل : بيع مشاع بينه وبين غيره وهو ... .
الشيخ : الثمن بالأجزاء فحينئذ؟
السائل : صح في نصيبي ... .
الشيخ : تمام، يصح في نصيبه ولا يصح في نصيب غيره ويُقسّط الثمن عليهما، طيب. باع شيئين أحدهما ملك غيره والثاني ملكه يعني باع عبده وعبد غيره. الأخ؟
السائل : يصح في عبده ولا يصح في غيره.
الشيخ : كيف نعمل في الثمن؟
السائل : نقدر.
الشيخ : يُقسّط عليهما؟ طيب، ما الفرق بين هذا وبين قولنا باع مشاعا بينه وبين غيره؟ ما الفرق؟ ما الفرق تصويرا لا حكما؟ الحكم واحد.
السائل : أن هذا المشاع ... .
الشيخ : معلوم أنا لي النصف ولك النصف.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا ما هي صُبرة، بعت سيارة لي نصفها ولك نصفها، إيش الفرق؟
السائل : ... .
الشيخ : وهذه؟ هذه تَميَّز ملك كل واحد منهما عن الأخر لكن وقعت الصفقة عليهما جميعا والأول المشاع مشترى يعني لأحدهما نصفه والثاني نصفه أو لأحدهما الربع وللثاني ثلاثة أرباع وما أشبه ذلك، نعم. رجل باع ولده وولد غيره ما تقول عبد الرحمان؟ أيهما الذي يصح؟
السائل : ما يُباع.
الشيخ : كيف؟ ما يُباع؟ ليش؟ باع ولده وولد غيره ويش تقول يا عبد الله؟
السائل : ... .
الشيخ : ولده حر؟ وإن كان ابن رقيقة لأن ولد الرقيقة من الحر عبد.
السائل : ... .
الشيخ : ما يَعتق لأنه ملك لسيد الأم ليس ملكا لأبيه.
السائل : ليس بولده وولد غيره.
الشيخ : إي ولد غيره.
السائل : الغير أيضا؟
الشيخ : ولد غير نشوف.
السائل : لا يصح.
الشيخ : مطلقا؟
السائل : إلا إذا ... .
الشيخ : أنتم فاهمين السؤال يا جماعة؟ باع ولده وولد غيره.
السائل : إذا وكله السيد يعني.
الشيخ : طيب.
السائل : جاز في ولده يعني ..
الشيخ : وولد غيره؟
السائل : إذا وكّله السيد في ولده جاز وولد غيره إذا كان وكيلا وإلا إذا عُرف قيمته يُقسّط كالمسألة التي سبقت.
الشيخ : طيب، ولد غيره وإن كان ملكا له؟
السائل : كيف يمكن يكون ولدا له عبد له.
الشيخ : إيه الأمة ملك لهذا الرجل متزوّجة واحد أجنبي.
السائل : نعم.
الشيخ : وجاءت بولد.
السائل : إيه ... لأنه ... .
الشيخ : إيه طيب، صحيح، هذه توهم أنه كيف ولده وولده غيره، ولده بيكون حر مثله نقول لا ما هو لازم، إي نعم، على كل حال هذه يُمكن نجعلها من باب المعاياة، طيب.
المناقشة حول شرط الثمن في البيع.
الشيخ : باعه بألف درهم ذهبا وفضة. الأخ اسمك؟
السائل : أيوب.
الشيخ : يا أيوب باعه سلعة بألف درهم ذهبا وفضة؟
السائل : ما يجوز.
الشيخ : وشي اصبر تأمّل يا أخي، إيش تقول؟
السائل : باعه بألف درهم.
الشيخ : نعم، ذهبا وفضة.
السائل : لا يجوز لأن.
الشيخ : اصبر اصبر، لا يجوز وإلا يجوز؟
السائل : السؤال إيش؟
الشيخ : لا إله إلا الله، السؤال باعه بألف درهم ذهبا وفضة قال بعت عليك هذه السيارة بألف درهم ذهب وفضة هل يصح البيع وإلا لا يصح؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لماذا؟
السائل : لأنه غير معلوم يعني أيهم أكثر الذهب أو الفضة.
الشيخ : هو على كل حال لا يتجاوز ألف درهم. لاحظ أنه لن يتجاوز ألف درهم.
السائل : قال ذهب وفضة لم يحدد كم الذهب وكم الفضة.
الشيخ : صحيح يا جماعة؟
السائل : صحيح.
الشيخ : لأنه ربما يعطيني مثلا قيمة تسعمائة درهم من الذهب ومائة درهم من الفضة أو بالعكس، طيب، باعه بألف ذهبا وفضة؟ يلا يا ... ؟
السائل : نعم.
الشيخ : صحيح وإلا غير صحيح؟
السائل : صحيح.
الشيخ : كيف نعمل؟
السائل : بألف ذهب وفضة.
الشيخ : بألف ذهبا وفضة، يصح؟
السائل : يصح.
الشيخ : كيف يصح؟ أنا ما ندري أيهما؟ ما أدري أيهم هذا خمسمائة وخمسمائة أو ثمانمائة ومائتين أو سبعمائة وثلاثمائة؟ اللي جنبك؟ طيب ياسر؟
السائل : فإنه يصح.
الشيخ : ليش؟
السائل : يحمل على المناصفة.
الشيخ : صحيح، إذا قال بألف ذهبا وفضة قلنا صحيح ويكون الثمن خمسمائة درهم وخمسمائة دينار، طيب. إذا باعه برقمه الأخ؟ أي نعم.
السائل : إذا كان ... .
الشيخ : لأنه لا يصح؟ لأن الدولة ربما تُجبره على هذا الثمن، كذا؟
السائل : ... لا يصح.
الشيخ : مطلقا؟
السائل : نعم مطلقا.
الشيخ : إذا كان البائع والمشتري لا يعلمانه.
السائل : كان يصح إذا كان من قبل الدولة أما إذا كان من قبل البائع فإنه لا يصح.
الشيخ : صحيح، وهذا القول هو الصحيح، نعم، يلا يا إبراهيم؟
السائل : أيوب.
الشيخ : يا أيوب باعه سلعة بألف درهم ذهبا وفضة؟
السائل : ما يجوز.
الشيخ : وشي اصبر تأمّل يا أخي، إيش تقول؟
السائل : باعه بألف درهم.
الشيخ : نعم، ذهبا وفضة.
السائل : لا يجوز لأن.
الشيخ : اصبر اصبر، لا يجوز وإلا يجوز؟
السائل : السؤال إيش؟
الشيخ : لا إله إلا الله، السؤال باعه بألف درهم ذهبا وفضة قال بعت عليك هذه السيارة بألف درهم ذهب وفضة هل يصح البيع وإلا لا يصح؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لماذا؟
السائل : لأنه غير معلوم يعني أيهم أكثر الذهب أو الفضة.
الشيخ : هو على كل حال لا يتجاوز ألف درهم. لاحظ أنه لن يتجاوز ألف درهم.
السائل : قال ذهب وفضة لم يحدد كم الذهب وكم الفضة.
الشيخ : صحيح يا جماعة؟
السائل : صحيح.
الشيخ : لأنه ربما يعطيني مثلا قيمة تسعمائة درهم من الذهب ومائة درهم من الفضة أو بالعكس، طيب، باعه بألف ذهبا وفضة؟ يلا يا ... ؟
السائل : نعم.
الشيخ : صحيح وإلا غير صحيح؟
السائل : صحيح.
الشيخ : كيف نعمل؟
السائل : بألف ذهب وفضة.
الشيخ : بألف ذهبا وفضة، يصح؟
السائل : يصح.
الشيخ : كيف يصح؟ أنا ما ندري أيهما؟ ما أدري أيهم هذا خمسمائة وخمسمائة أو ثمانمائة ومائتين أو سبعمائة وثلاثمائة؟ اللي جنبك؟ طيب ياسر؟
السائل : فإنه يصح.
الشيخ : ليش؟
السائل : يحمل على المناصفة.
الشيخ : صحيح، إذا قال بألف ذهبا وفضة قلنا صحيح ويكون الثمن خمسمائة درهم وخمسمائة دينار، طيب. إذا باعه برقمه الأخ؟ أي نعم.
السائل : إذا كان ... .
الشيخ : لأنه لا يصح؟ لأن الدولة ربما تُجبره على هذا الثمن، كذا؟
السائل : ... لا يصح.
الشيخ : مطلقا؟
السائل : نعم مطلقا.
الشيخ : إذا كان البائع والمشتري لا يعلمانه.
السائل : كان يصح إذا كان من قبل الدولة أما إذا كان من قبل البائع فإنه لا يصح.
الشيخ : صحيح، وهذا القول هو الصحيح، نعم، يلا يا إبراهيم؟
المناقشة حول الاستثناء من المبيع .
الشيخ : باعه حاملا واستثنى حملها؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يصح؟ لماذا؟
السائل : لأنه ... .
الشيخ : هذا استبقاء وليس بيعا، البيع نقل ملك وهذا استبقاء ملك. نعم، يلا يا سليم؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : مجهول.
السائل : والصحيح أنه ... .
الشيخ : والصحيح أنه يجوز. مطلقا؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب. ما هو تعليل الفقهاء الذين قالوا إنه لا يصح بيعه؟ إيه؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف لا؟
السائل : ... .
الشيخ : قد يكون الحمل ذكرا أو أنثى أو ذكرين أو أنثيين أو مختلف أو يموت، طيب. وهنا ما ... لأننا ما أخذنا عنه عوضا.
السائل : ... .
الشيخ : معلوم.
السائل : ... .
الشيخ : ما يخالف، أنا ما اعطيته عنه ... أنا بايع عليه حامل كأنها حائل.
السائل : وإذا كان لم ... .
الشيخ : السؤال عن استثناء الحمل.
السائل : على الصحيح يجوز.
الشيخ : أحسنت، على الصحيح يجوز يعني يجوز أن تبيع شاة حاملا وتستثني حملها لأن هذا استبقاء ما أخذت عليه عِوَض البائع الذي استثنى الحمل لم يأخذ عليه عِوضا، فهمت؟ طيب، إذًا هل القاعدة ما لا يصح بيعه منفردا لا يصح استثناؤه هل هي صحيحة؟
السائل : لا.
الشيخ : ويش تقول عبد الله؟ الشرافي أعطاك لا كبيرة جدا، طيب، أنت؟ القاعدة ما لا يصح بيعه منفردا لا يصح استثناؤه غير صحيحة لا طردا ولا عكسا لأنه سيأتينا إن شاء الله تعالى في بيع الأصول والثمر أن بيع الثمار قبل بدُوّ صلاحه لا يجوز واستثناؤه، استثناء البائع إياه جائز لأن الاستبقاء أقوى من الإنشاء يعني مثلا أنا عندي نخل، النخل تام بس إنه لم يُلوّن فهل يجوز أن أبيع الثمر قبل أن يُلوِّن؟ لا، لو بعت النخل واستثنيت الثمر يجوز مع أن هذا الثمر لا يصح استثناؤه، نعم، لا يصح بيعه قصدي فتبيّن أن هذه القاعدة لا تصح أن ما لا يصح بيعه مفردا لا يصح استثناؤه غير صحيح لهذا السبب، نعم، يلا سعد؟ إذا باعه بما في هذا الكيس من الدراهم؟ كيس صرة؟
السائل : ... .
الشيخ : يجوز وإلا لا؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، وعلى القول الصحيح؟
السائل : كذلك.
الشيخ : كذلك، إذا ويش الفائدة من كلمة على المذهب؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني تراجعت الأن؟ ويش القول الثاني؟
السائل : ما في قول ثاني.
الشيخ : ليش تقول على المذهب؟ ما تقول يا يوسف؟ بعت بهذه الصرة من الدراهم ولا ... .
السائل : لا يجوز.
الشيخ : المذهب يجوز والصحيح أنه لا يجوز.
تسميع عندنا؟
السائل : لا درس جديد.
الشيخ : درس جديد؟ طيب. استغفر الله سمّع يا عبد الرحمان. سمعنا.
...
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، قال رحمه الله تعالى " فصل. ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني ويصح النكاح وسائرُ العقود. ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا ولا سلاحٍ في فتنة ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يَعتق عليه وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه " .
السائل : ... .
الشيخ : لا يصح؟ لماذا؟
السائل : لأنه ... .
الشيخ : هذا استبقاء وليس بيعا، البيع نقل ملك وهذا استبقاء ملك. نعم، يلا يا سليم؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : مجهول.
السائل : والصحيح أنه ... .
الشيخ : والصحيح أنه يجوز. مطلقا؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب. ما هو تعليل الفقهاء الذين قالوا إنه لا يصح بيعه؟ إيه؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف لا؟
السائل : ... .
الشيخ : قد يكون الحمل ذكرا أو أنثى أو ذكرين أو أنثيين أو مختلف أو يموت، طيب. وهنا ما ... لأننا ما أخذنا عنه عوضا.
السائل : ... .
الشيخ : معلوم.
السائل : ... .
الشيخ : ما يخالف، أنا ما اعطيته عنه ... أنا بايع عليه حامل كأنها حائل.
السائل : وإذا كان لم ... .
الشيخ : السؤال عن استثناء الحمل.
السائل : على الصحيح يجوز.
الشيخ : أحسنت، على الصحيح يجوز يعني يجوز أن تبيع شاة حاملا وتستثني حملها لأن هذا استبقاء ما أخذت عليه عِوَض البائع الذي استثنى الحمل لم يأخذ عليه عِوضا، فهمت؟ طيب، إذًا هل القاعدة ما لا يصح بيعه منفردا لا يصح استثناؤه هل هي صحيحة؟
السائل : لا.
الشيخ : ويش تقول عبد الله؟ الشرافي أعطاك لا كبيرة جدا، طيب، أنت؟ القاعدة ما لا يصح بيعه منفردا لا يصح استثناؤه غير صحيحة لا طردا ولا عكسا لأنه سيأتينا إن شاء الله تعالى في بيع الأصول والثمر أن بيع الثمار قبل بدُوّ صلاحه لا يجوز واستثناؤه، استثناء البائع إياه جائز لأن الاستبقاء أقوى من الإنشاء يعني مثلا أنا عندي نخل، النخل تام بس إنه لم يُلوّن فهل يجوز أن أبيع الثمر قبل أن يُلوِّن؟ لا، لو بعت النخل واستثنيت الثمر يجوز مع أن هذا الثمر لا يصح استثناؤه، نعم، لا يصح بيعه قصدي فتبيّن أن هذه القاعدة لا تصح أن ما لا يصح بيعه مفردا لا يصح استثناؤه غير صحيح لهذا السبب، نعم، يلا سعد؟ إذا باعه بما في هذا الكيس من الدراهم؟ كيس صرة؟
السائل : ... .
الشيخ : يجوز وإلا لا؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، وعلى القول الصحيح؟
السائل : كذلك.
الشيخ : كذلك، إذا ويش الفائدة من كلمة على المذهب؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني تراجعت الأن؟ ويش القول الثاني؟
السائل : ما في قول ثاني.
الشيخ : ليش تقول على المذهب؟ ما تقول يا يوسف؟ بعت بهذه الصرة من الدراهم ولا ... .
السائل : لا يجوز.
الشيخ : المذهب يجوز والصحيح أنه لا يجوز.
تسميع عندنا؟
السائل : لا درس جديد.
الشيخ : درس جديد؟ طيب. استغفر الله سمّع يا عبد الرحمان. سمعنا.
...
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، قال رحمه الله تعالى " فصل. ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني ويصح النكاح وسائرُ العقود. ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا ولا سلاحٍ في فتنة ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يَعتق عليه وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه " .
شرح قول المصنف: " فصل : ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني ".
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد
فإن المؤلف رحمه الله لما ذكر شروط صحة البيع ذكر بعد ذلك موانع البيع وإنما صنع ذلك لأن الأشياء لا تتم إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع لأنه إذا تمّت الشروط ولم تنتفي الموانع لم تصح العبادة ولا المعاملة وكذلك لو عُدِمت الموانع ولم تتم الشروط لا تصح، أرأيت الرجل يكون أبا للإنسان أو ابنا له فإنه يرث ولكن إذا كان فيه مانع من موانع الإرث لم يرث لأنه لا يتم الشيء إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه فذكر المؤلف في هذا الفصل ما يمنع صحة البيع مع تمام الشروط فقال " ولا يصح البيع " يعني ولا الشراء " ممن تلزمه الجمعة بعد نداءها الثاني " قوله "ولا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه الجمعة" احترازا ممن لا تلزمه لأن من لا تلزمه الجمعة لا يلزمه السعي إليها وإذا لم يلزمه السعي إليها صار البيع والشراء في حقه حلالا إذ أن الذي لا يصح البيع منه هو الذي يُوجّه إليه الخطاب في قوله تعالى (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ )) فأمر بالسعي إلى ذكر الله وهي الخطبة والصلاة والمراد بالسعي هنا مجرّد الانطلاق وليس المراد به السعي الذي هو الركض لأن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم نهى عن الإسراع فيمن أتى إلى الصلاة قال ( لا تسرعوا ) ونحن قلنا لا يصح البيع ولا الشراء أفلا يقول قائل إن البيع والشراء متلازمان؟ قلنا مراده بالشراء هنا الإيجاب لأنه قد يوجب البائع البيع فيقول بعت عليك هذا بعشرة وبعد ذلك يقول المؤذن الله أكبر فيقول الثاني قبِلت ما الذي وقع بعد النداء الأن؟ الشراء وإلا ومن المعلوم أنه لا بيع إلا بشراء ولا شراء إلا ببيع لكن قد يقع القبول بعد النداء والإيجاب قبل النداء فنقول إن البيع لا يصح.
وقوله " ممن تلزمه الجمعة " يوجب لنا أن نرجع إلى شروط وجوب الجمعة وهو مذكور في أي مكان؟ في باب العبادات في كتاب الصلاة وقوله "بعد نداءها الثاني" أفادنا المؤلف رحمه الله أن للجمعة نداءين أولا وثانيا فأما الثاني فهو الموجود على عهد النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم حين يجيء الإمام فيؤذّن المؤذّن أما ما قبل ذلك فإنما حدث هذا في زمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه حين اتسعت المدينة وبعُد الناس جعل للجمعة نداءين من أجل أن يتهيّأ الناس إلى الحضور فيمكنهم الحضور حين حضور الإمام.
فإن المؤلف رحمه الله لما ذكر شروط صحة البيع ذكر بعد ذلك موانع البيع وإنما صنع ذلك لأن الأشياء لا تتم إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع لأنه إذا تمّت الشروط ولم تنتفي الموانع لم تصح العبادة ولا المعاملة وكذلك لو عُدِمت الموانع ولم تتم الشروط لا تصح، أرأيت الرجل يكون أبا للإنسان أو ابنا له فإنه يرث ولكن إذا كان فيه مانع من موانع الإرث لم يرث لأنه لا يتم الشيء إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه فذكر المؤلف في هذا الفصل ما يمنع صحة البيع مع تمام الشروط فقال " ولا يصح البيع " يعني ولا الشراء " ممن تلزمه الجمعة بعد نداءها الثاني " قوله "ولا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه الجمعة" احترازا ممن لا تلزمه لأن من لا تلزمه الجمعة لا يلزمه السعي إليها وإذا لم يلزمه السعي إليها صار البيع والشراء في حقه حلالا إذ أن الذي لا يصح البيع منه هو الذي يُوجّه إليه الخطاب في قوله تعالى (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ )) فأمر بالسعي إلى ذكر الله وهي الخطبة والصلاة والمراد بالسعي هنا مجرّد الانطلاق وليس المراد به السعي الذي هو الركض لأن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم نهى عن الإسراع فيمن أتى إلى الصلاة قال ( لا تسرعوا ) ونحن قلنا لا يصح البيع ولا الشراء أفلا يقول قائل إن البيع والشراء متلازمان؟ قلنا مراده بالشراء هنا الإيجاب لأنه قد يوجب البائع البيع فيقول بعت عليك هذا بعشرة وبعد ذلك يقول المؤذن الله أكبر فيقول الثاني قبِلت ما الذي وقع بعد النداء الأن؟ الشراء وإلا ومن المعلوم أنه لا بيع إلا بشراء ولا شراء إلا ببيع لكن قد يقع القبول بعد النداء والإيجاب قبل النداء فنقول إن البيع لا يصح.
وقوله " ممن تلزمه الجمعة " يوجب لنا أن نرجع إلى شروط وجوب الجمعة وهو مذكور في أي مكان؟ في باب العبادات في كتاب الصلاة وقوله "بعد نداءها الثاني" أفادنا المؤلف رحمه الله أن للجمعة نداءين أولا وثانيا فأما الثاني فهو الموجود على عهد النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم حين يجيء الإمام فيؤذّن المؤذّن أما ما قبل ذلك فإنما حدث هذا في زمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه حين اتسعت المدينة وبعُد الناس جعل للجمعة نداءين من أجل أن يتهيّأ الناس إلى الحضور فيمكنهم الحضور حين حضور الإمام.
الكلام على الأذان الثاني للجمعة.
الشيخ : فإن قال قائل إحداث ذلك بدعة لأن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم لم يشرع إلا أذانا واحدا والأذان عبادة لا يُمكن شرعها إلا بإذن من الشارع فالجواب على ذلك من وجهين، الوجه الأول أن هذا من سنّة الخلفاء الراشدين لأن عثمان رضي الله عنه منهم وللخلفاء الراشدين سنّة متبعة بسنّة الرسول عليه الصلاة والسلام فقد قال ( عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ) هذه واحدة.
ثانيا أن عثمان رضي الله عنه لم يسُنّه إلا لسبب لم يكن موجودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وهو سَعة المدينة وتباعد الناس فلا يُقال إن الرسول لم يشرعه مع وجود الأذان الثاني، نقول لأنه في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى أله وسلم لم يكن هناك سَعة يحتاج الناس معها إلى أن يُنادون للصلاة وقد عُلِم أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع أذانا في أخر الليل ليس لصلاة الفجر بل من أجل إيقاظ النائم وإرجاع القائم فقد قال صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( إن بلالا يؤذّن بليل ليوقظ نائمكم ويُرجع قائمكم فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذّن حتى يطلع الفجر ) أعرفتم؟ إذًا السبب الذي شرع النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم أن يؤذَّن في أخر الليل لا من أجل وقت صلاة ولكن من أجل أن يستيقظ الناس للسحور قد يكون أقل سببا لمشروعية الأذان من أذان يوم الجمعة فعلى هذا تكون هذه السنّة التي سنّها أمير المؤمنين عثمان بن عفان تكون سنّة شرعية نحن مأمورون باتباعها وبهذا يُعرف غرور بعض الأغرار الصغار من طلاب العلم الذين ينتسبون إلى علم الحديث فيُضلّلون أمير المؤمنين عثمان بن عفان ويقولون إنه مبتدع نسأل الله العافية وهم إذا قالوا إن عثمان مبتدع لزِم من ذلك أن يكون جميع الصحابة الذين أدركوا عهده إيش؟ مبتدعة لأنهم أقرّوا البدعة وهذا مبدأ خطير يُنبئ عن غرور وإعجاب بالنفس والعياذ بالله وعدم اكتراث بما كان عليه السلف الصالح ووالله ثم والله ثم والله إن علم السلف الصالح أقرب إلى الصواب من عِلم المتأخّرين وأهدى سبيلا وهذا شيء معلوم حتى ابن مسعود رضي الله عنه كان يأمر باتباع هدي الصحابة رضي الله عنهم ويقول " إنهم أعمق علوما وأبرّ قلوبا " فإذا اجتمع بِرّ القلب وعمق العلم تبيّن أن من بعدهم فهم خلف وليسوا أماما وإني أحذّر إخواني طلبة العلم من ارتكاب مثل هذا الصعب وأقول لا ترتقوا مرتقى صعبا عليكم سنّة الخلفاء الراشدين كما أمركم نبيكم صلى الله عليه وعلى أله وسلم وإياكم أن تُطلقوا ألسنتكم عليهم بمثل هذا الكلام السخيف أيُقال لأمير المؤمنين عثمان بن عفان ثالث خليفة في الإسلام إنه مبتدع؟ أيُقال لأمير المؤمنين عثمان بن عفان ثالث خلفاء المسلمين إنه مبتدع أو يُقال لمن أدرك زمنه من الصحابة إنهم مُقرّون للبدعة؟! من أنت أيها الصبي؟ من أنت أيها الغر؟ اعرف قدر نفسك حتى تعرف قدر الناس، نسأل الله السلامة.
ثانيا أن عثمان رضي الله عنه لم يسُنّه إلا لسبب لم يكن موجودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وهو سَعة المدينة وتباعد الناس فلا يُقال إن الرسول لم يشرعه مع وجود الأذان الثاني، نقول لأنه في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى أله وسلم لم يكن هناك سَعة يحتاج الناس معها إلى أن يُنادون للصلاة وقد عُلِم أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع أذانا في أخر الليل ليس لصلاة الفجر بل من أجل إيقاظ النائم وإرجاع القائم فقد قال صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( إن بلالا يؤذّن بليل ليوقظ نائمكم ويُرجع قائمكم فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذّن حتى يطلع الفجر ) أعرفتم؟ إذًا السبب الذي شرع النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم أن يؤذَّن في أخر الليل لا من أجل وقت صلاة ولكن من أجل أن يستيقظ الناس للسحور قد يكون أقل سببا لمشروعية الأذان من أذان يوم الجمعة فعلى هذا تكون هذه السنّة التي سنّها أمير المؤمنين عثمان بن عفان تكون سنّة شرعية نحن مأمورون باتباعها وبهذا يُعرف غرور بعض الأغرار الصغار من طلاب العلم الذين ينتسبون إلى علم الحديث فيُضلّلون أمير المؤمنين عثمان بن عفان ويقولون إنه مبتدع نسأل الله العافية وهم إذا قالوا إن عثمان مبتدع لزِم من ذلك أن يكون جميع الصحابة الذين أدركوا عهده إيش؟ مبتدعة لأنهم أقرّوا البدعة وهذا مبدأ خطير يُنبئ عن غرور وإعجاب بالنفس والعياذ بالله وعدم اكتراث بما كان عليه السلف الصالح ووالله ثم والله ثم والله إن علم السلف الصالح أقرب إلى الصواب من عِلم المتأخّرين وأهدى سبيلا وهذا شيء معلوم حتى ابن مسعود رضي الله عنه كان يأمر باتباع هدي الصحابة رضي الله عنهم ويقول " إنهم أعمق علوما وأبرّ قلوبا " فإذا اجتمع بِرّ القلب وعمق العلم تبيّن أن من بعدهم فهم خلف وليسوا أماما وإني أحذّر إخواني طلبة العلم من ارتكاب مثل هذا الصعب وأقول لا ترتقوا مرتقى صعبا عليكم سنّة الخلفاء الراشدين كما أمركم نبيكم صلى الله عليه وعلى أله وسلم وإياكم أن تُطلقوا ألسنتكم عليهم بمثل هذا الكلام السخيف أيُقال لأمير المؤمنين عثمان بن عفان ثالث خليفة في الإسلام إنه مبتدع؟ أيُقال لأمير المؤمنين عثمان بن عفان ثالث خلفاء المسلمين إنه مبتدع أو يُقال لمن أدرك زمنه من الصحابة إنهم مُقرّون للبدعة؟! من أنت أيها الصبي؟ من أنت أيها الغر؟ اعرف قدر نفسك حتى تعرف قدر الناس، نسأل الله السلامة.
شرح قول المصنف: " ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني ".
الشيخ : نرجع إلى موضوع الدرس، النداء الأول للجمعة إذا وقع البيع والشراء بعده إيش؟
السائل : صحيح.
الشيخ : فلا بأس لأنه لا نهي فيه وقول المؤلف " لا يصح " لا يصح البيع إذا قال قائل ما الدليل على الفساد؟ قلنا الدليل نهي الله عز وجل لأن قوله (( ذروا البيع )) يعني لا تبيعوا والنهي يقتضي الفساد هذه القاعدة التي دل عليها سنّة الرسول عليه الصلاة والسلام وكلام أهل العلم، دل عليها سنّة الرسول لأنه قال عليه الصلاة والسلام ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) وقال ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ) ولأننا لو صحّحنا ما نهى عنه الله ورسوله لكان في ذلك مضادة لله ورسوله إذ أن النهي يقتضي البُعد عنه وعدم ممارسته والتصحيح يقتضي خلاف ذلك فكان في هذا دليل وتعليل، دليل على البطلان وتعليل.
الدليل ما هو؟
السائل : ... .
الشيخ : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) والتعليل أن التصحيح يستلزم ممارسة هذا الشيء ونفاذ هذا الشيء وهذا مضادّة لله ورسوله.
السائل : صحيح.
الشيخ : فلا بأس لأنه لا نهي فيه وقول المؤلف " لا يصح " لا يصح البيع إذا قال قائل ما الدليل على الفساد؟ قلنا الدليل نهي الله عز وجل لأن قوله (( ذروا البيع )) يعني لا تبيعوا والنهي يقتضي الفساد هذه القاعدة التي دل عليها سنّة الرسول عليه الصلاة والسلام وكلام أهل العلم، دل عليها سنّة الرسول لأنه قال عليه الصلاة والسلام ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) وقال ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ) ولأننا لو صحّحنا ما نهى عنه الله ورسوله لكان في ذلك مضادة لله ورسوله إذ أن النهي يقتضي البُعد عنه وعدم ممارسته والتصحيح يقتضي خلاف ذلك فكان في هذا دليل وتعليل، دليل على البطلان وتعليل.
الدليل ما هو؟
السائل : ... .
الشيخ : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) والتعليل أن التصحيح يستلزم ممارسة هذا الشيء ونفاذ هذا الشيء وهذا مضادّة لله ورسوله.
شرح قول المصنف: " ويصح النكاح وسائر العقود ".
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله " ويصح النكاح وسائر العقود " يصح النكاح يعني عقد النكاح يصح بعد أذان الجمعة الثاني لأن الله إنما نهى عن البيع وأما النكاح فلم يُنه عنه ولأن البيع عقد معاوضة يكثُر تناوله بين الناس بخلاف النكاح.
وقوله " سائر العقود " ظاهر كلامه أنه يصح الرهن والضمان والقرض والإجارة وإمضاء بيع الخيار والإقالة وغير ذلك، كل العقود تصح ولكن الصحيح خلاف كلام المؤلف رحمه الله وان سائر العقود منهي عنها كالبيع وإنما ذَكَر الله البيع بحسب الواقع لأن هذا هو الذي حصل أن الصحابة لما وردت العير من الشام خرجوا وبدؤوا يتبايعون فيها فتقييد الحكم بالبيع إنما هو باعتبار الواقع فقط وإلا فكل ما ألهى عن حضور الجمعة فهو كالبيع ولا فرق فالصواب أن جميع العقود لا تصح وأنها حرام لا النكاح ولا القرض ولا الرهن ولا غيرها، نعم، ربما يقول قائل إن عقود التبرعات كالهبة لا تضُرّ لأنها لا تُلهي ولا تشغل مثلا لو أن رجلين أقبلا على المسجد وفي حال إقبالهما أذّن لصلاة الجمعة فوهب أحدهما الأخر شيئا فهنا قد يقال إنه يصح لأنه لم يحصل بذلك إشغال ولا إلهاء لكن شيء يحتاج إلى معالجة ونقول إنه يصح مع أن الله نهى عن البيع هذا فيه نظر، عندي جملة معترضة.
قال "ويصح النكاح وسائر العقود" نقول الصحيح عدم الصحة اللهم إلا في عقود التبرعات التي لا يحصل بها إشغال فقد يقول قائل بأن ذلك صحيح ولا بأس به بشرط أن لا يشغل.
وقوله " سائر العقود " ظاهر كلامه أنه يصح الرهن والضمان والقرض والإجارة وإمضاء بيع الخيار والإقالة وغير ذلك، كل العقود تصح ولكن الصحيح خلاف كلام المؤلف رحمه الله وان سائر العقود منهي عنها كالبيع وإنما ذَكَر الله البيع بحسب الواقع لأن هذا هو الذي حصل أن الصحابة لما وردت العير من الشام خرجوا وبدؤوا يتبايعون فيها فتقييد الحكم بالبيع إنما هو باعتبار الواقع فقط وإلا فكل ما ألهى عن حضور الجمعة فهو كالبيع ولا فرق فالصواب أن جميع العقود لا تصح وأنها حرام لا النكاح ولا القرض ولا الرهن ولا غيرها، نعم، ربما يقول قائل إن عقود التبرعات كالهبة لا تضُرّ لأنها لا تُلهي ولا تشغل مثلا لو أن رجلين أقبلا على المسجد وفي حال إقبالهما أذّن لصلاة الجمعة فوهب أحدهما الأخر شيئا فهنا قد يقال إنه يصح لأنه لم يحصل بذلك إشغال ولا إلهاء لكن شيء يحتاج إلى معالجة ونقول إنه يصح مع أن الله نهى عن البيع هذا فيه نظر، عندي جملة معترضة.
قال "ويصح النكاح وسائر العقود" نقول الصحيح عدم الصحة اللهم إلا في عقود التبرعات التي لا يحصل بها إشغال فقد يقول قائل بأن ذلك صحيح ولا بأس به بشرط أن لا يشغل.
شرح قول المصنف: " ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة "
الشيخ : قال " ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا " قوله ممن أي على من لا يصح بيع العصير على إنسان يريد أن يتخذه خمرا، العصير معروف عصير عنب أو عصير تين أو برتقال أو غيره، اشتراه إنسان وهو عصير كما يقولون طازج لأجل أن يُخمّره ويتخذه خمرا فإن البيع لا يصح، الدليل قول الله تعالى (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) فإن قال قائل أنا ما الذي يدريني أن هذا الرجل اشترى العصير ليتخذه خمرا او ليشربه في الوقت الحاضر؟ نقول إذا غلب على ظنك أن هذا من القوم الذين يشترون العصير ليتخذونه خمرا كفى، إذا غلب على ظنك أنه من هؤلاء كفى وإلا فالأصل الصحة وعدم المنع لكن إذا غلب على ظنك أنه اشتراه من أجل ذلك صار هذا حراما لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان والله سبحانه وتعالى قد نهى عن ذلك.
كذلك لا يصح بيع سلاح في فتنة بين المسلمين يعني لو حصل فتنة وقتال بين المسلمين وجاء رجل يشتري منك سلاحا وغلب على ظنك أنه اشترى السلاح ليُقاتل المسلمين فإنه يحرم عليك أن تبيعه إياه فإن صاحب السلاح لعله اشتراه من أجل أن يصطاد به صيدا مباحا، فما الجواب؟
السائل : ... .
الشيخ : نقول لا، نحن لا نمنع إلا إذا غلب على ظنك أنه اشتراه من أجل أن يُقاتل به المسلمين وكذلك لو اشترى رجل سلاحا ليصطاد به صيدا في الحرم، تعرف أن هذا الرجل من أهل الصيد وهو الأن في الحرم واشترى منك السلاح لأجل أن يصطاد به صيدا في الحرم فهذا حرام ولا يصح البيع لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان وتأمّل القرأن الكريم كلمة (( لا تعاونوا على الإثم والعدوان )) يدخل فيها ألاف المسائل لأنها كلمة عامة تشمل التعاون على الإثم والعدوان في العقود التبرعات والمعاوضات والأنكحة وغير ذلك، كل ما فيه التعاون على الإثم والعدوان فإنه حرام، طيب، كذلك لا يصح بيع أواني لمن يُسقي بها الخمر، أنا أعرف أن صاحب هذا المطعم يأتيه الناس يشربون الخمر عنده وأتى إليّ ليشتري أواني يُسقي بها الخمر فهل هذا جائز؟ لا، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، طيب، اشترى مني رجل أمواسا لحلق اللحى.
السائل : لا يجوز.
الشيخ : نعم. لحلق اللحى، أعرف أنه اشتراها لذلك هل يجوز بيعها عليّ؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لماذا؟
السائل : تعاون.
الشيخ : تعاون على الإثم والعدوان، نعم، وكثير من العامة يظنون أن حلق اللحية لا بأس به حتى إن بعض الناس يسألنا في الحج يقول إنني لبست ثيابي قبل أن أحلق (ضحك الحضور) سبحان الله يُشير إلى يعني يمسح لحيته ويقول قبل أن أحلق قلنا هذا لا تلحق لا بعد الحل ولا قبل الحل، حرام عليك، طيب، اشترى رجل مني بيضا من أجل أن يُقامر عليه هل يجوز أن أبيع عليه؟
السائل : لا.
الشيخ : لا يجوز لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان ولكن كيف القمار على البيض؟ يلا؟ كيف القمار على البيض؟ البيض يُتخذ للقمار؟
السائل : يحط ... .
الشيخ : حطيت البيضة في يدي، نعم، نشوف الأخ كمال؟
السائل : ... يعني يقول هذه البيضة إن كسرتها فلك مثلها وإن لم تكسرها ... فهذا قمار.
الشيخ : كيف يكسرها بالحجر يعني؟
السائل : لا يقول له مثلا استعمل قوتك في أن تكسرها وهي طولى ... .
الشيخ : إيه طيب، هذا مما يُقامر عليه يقول إنك إذا ضغطت على البيضة طولا ما تكسرها أبدا وعرضا تكسُرها فالناس يُقامرون عليها بهذه الصفة فإذا علِمنا أن هذا الرجل اشترى البيضة من أجل القمار عليها قلنا هذا لا يجوز لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان. نعم عبيد؟ عبيد الله؟
السائل : ... .
الشيخ : عندكم صفة أخرى في؟
السائل : ... .
الشيخ : في أفغانستان.
السائل : ... .
الشيخ : اثنان كل واحد معه بيضة.
السائل : إذا كسر ... .
...
الشيخ : هذه بعد قريب، طيب.
كذلك لا يصح بيع سلاح في فتنة بين المسلمين يعني لو حصل فتنة وقتال بين المسلمين وجاء رجل يشتري منك سلاحا وغلب على ظنك أنه اشترى السلاح ليُقاتل المسلمين فإنه يحرم عليك أن تبيعه إياه فإن صاحب السلاح لعله اشتراه من أجل أن يصطاد به صيدا مباحا، فما الجواب؟
السائل : ... .
الشيخ : نقول لا، نحن لا نمنع إلا إذا غلب على ظنك أنه اشتراه من أجل أن يُقاتل به المسلمين وكذلك لو اشترى رجل سلاحا ليصطاد به صيدا في الحرم، تعرف أن هذا الرجل من أهل الصيد وهو الأن في الحرم واشترى منك السلاح لأجل أن يصطاد به صيدا في الحرم فهذا حرام ولا يصح البيع لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان وتأمّل القرأن الكريم كلمة (( لا تعاونوا على الإثم والعدوان )) يدخل فيها ألاف المسائل لأنها كلمة عامة تشمل التعاون على الإثم والعدوان في العقود التبرعات والمعاوضات والأنكحة وغير ذلك، كل ما فيه التعاون على الإثم والعدوان فإنه حرام، طيب، كذلك لا يصح بيع أواني لمن يُسقي بها الخمر، أنا أعرف أن صاحب هذا المطعم يأتيه الناس يشربون الخمر عنده وأتى إليّ ليشتري أواني يُسقي بها الخمر فهل هذا جائز؟ لا، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، طيب، اشترى مني رجل أمواسا لحلق اللحى.
السائل : لا يجوز.
الشيخ : نعم. لحلق اللحى، أعرف أنه اشتراها لذلك هل يجوز بيعها عليّ؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لماذا؟
السائل : تعاون.
الشيخ : تعاون على الإثم والعدوان، نعم، وكثير من العامة يظنون أن حلق اللحية لا بأس به حتى إن بعض الناس يسألنا في الحج يقول إنني لبست ثيابي قبل أن أحلق (ضحك الحضور) سبحان الله يُشير إلى يعني يمسح لحيته ويقول قبل أن أحلق قلنا هذا لا تلحق لا بعد الحل ولا قبل الحل، حرام عليك، طيب، اشترى رجل مني بيضا من أجل أن يُقامر عليه هل يجوز أن أبيع عليه؟
السائل : لا.
الشيخ : لا يجوز لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان ولكن كيف القمار على البيض؟ يلا؟ كيف القمار على البيض؟ البيض يُتخذ للقمار؟
السائل : يحط ... .
الشيخ : حطيت البيضة في يدي، نعم، نشوف الأخ كمال؟
السائل : ... يعني يقول هذه البيضة إن كسرتها فلك مثلها وإن لم تكسرها ... فهذا قمار.
الشيخ : كيف يكسرها بالحجر يعني؟
السائل : لا يقول له مثلا استعمل قوتك في أن تكسرها وهي طولى ... .
الشيخ : إيه طيب، هذا مما يُقامر عليه يقول إنك إذا ضغطت على البيضة طولا ما تكسرها أبدا وعرضا تكسُرها فالناس يُقامرون عليها بهذه الصفة فإذا علِمنا أن هذا الرجل اشترى البيضة من أجل القمار عليها قلنا هذا لا يجوز لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان. نعم عبيد؟ عبيد الله؟
السائل : ... .
الشيخ : عندكم صفة أخرى في؟
السائل : ... .
الشيخ : في أفغانستان.
السائل : ... .
الشيخ : اثنان كل واحد معه بيضة.
السائل : إذا كسر ... .
...
الشيخ : هذه بعد قريب، طيب.
شرح قول المصنف: " ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه ".
الشيخ : قال " ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتُق عليه " العبد المسلم لا يجوز أن تبيعه على كافر لأنك إذا بِعت المسلم على الكافر سلّطت الكافر على المسلم إذ من المعلوم أن السيد له سلطة وإمرة على عبده فإذا بِعت العبد المسلم على الكافر سلّطت الكافر عليه وأذللت المسلم أمام الكافر وإذلال المسلم حرام ولا يحل.
اضيفت في - 2006-04-10