كتاب البيوع-06b
تتمة شرح قول المصنف: " ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه ".
الشيخ : إذا بعت المسلم على الكافر سلّطت الكافر على المسلم إذ من المعلوم أن السيد له سلطة وإمرة على عبده فإذا بعت العبد المسلم على الكافر سلّطت الكافر عليه وأذللت المسلم أمام الكافر وإذلال المسلم حرام ولا يحل فلا يحل للإنسان ان يبيع عبده المسلم على كافر، عرفتم؟ طيب، وبيع العبد الكافر على الكافر لو كان عند الإنسان عبد كافر وباعه على كافر.
السائل : يصح.
الشيخ : يصح؟ طيب. إذا كان لا يصح بيعه على الكافر قال اشترط قال " إذا لم يعتُق عليه " إذا لم يعتُق العبد على الكافر فإن عتق على الكافر بالشراء صح بيعه عليه ومن الذي يعتُق على مشتريه؟ هو ذو الرحم المحرّم يعني أخاه عمه خاله ابن أخيه وما أشبه ذلك كل من بينهما رحم محرّم إذا ملك أحدهما الأخر عتق عليه، ابنه يعتق ابن بنته يعتق، طيب، فإذا كان هذا العبد ابن أخ للكافر وبعته على الكافر يصح، لماذا؟ لأنه بمجرد ما يقول قبلت يكون العبد حرا ينطلق يكون حرا وهذا في الحقيقة فيه مصلحة للعبد إذ أن فيه تعجيلا لإيش؟ لحريته ولا يُمكن أن يبقى ملك الكافر عليه ولا لحظة لأنه بمجرد ما يقول قبلت يعتق فإذا كان يعتُق عليه فإنه يصح بيعه كذلك أيضا لو كان يعتِق عليه بتعليق، كيف بتعليق؟ يعني بأن يكون هذا الكافر؟ قال إذا ملكت هذا العبد فهو حر فإنه بمجرد ما يملكه يكون حرا والمؤلف عمّم قال " إذا لم يعتق عليه " فإذا عتق عليه إما لرحم محرّم وإما لتعليق فإنه يصح بيعه عليه لأن في ذلك استعجالا لحريته، طيب. هل يصح بيع العبد الكافر لمسلم؟
السائل : نعم يصح.
الشيخ : يصح، طيب، إذًا بيع العبد المسلم لمسلم صحيح، الكافر للكافر صحيح، المسلم للكافر؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : الكافر للمسلم؟
السائل : صحيح.
الشيخ : صحيح، طيب.
السائل : يصح.
الشيخ : يصح؟ طيب. إذا كان لا يصح بيعه على الكافر قال اشترط قال " إذا لم يعتُق عليه " إذا لم يعتُق العبد على الكافر فإن عتق على الكافر بالشراء صح بيعه عليه ومن الذي يعتُق على مشتريه؟ هو ذو الرحم المحرّم يعني أخاه عمه خاله ابن أخيه وما أشبه ذلك كل من بينهما رحم محرّم إذا ملك أحدهما الأخر عتق عليه، ابنه يعتق ابن بنته يعتق، طيب، فإذا كان هذا العبد ابن أخ للكافر وبعته على الكافر يصح، لماذا؟ لأنه بمجرد ما يقول قبلت يكون العبد حرا ينطلق يكون حرا وهذا في الحقيقة فيه مصلحة للعبد إذ أن فيه تعجيلا لإيش؟ لحريته ولا يُمكن أن يبقى ملك الكافر عليه ولا لحظة لأنه بمجرد ما يقول قبلت يعتق فإذا كان يعتُق عليه فإنه يصح بيعه كذلك أيضا لو كان يعتِق عليه بتعليق، كيف بتعليق؟ يعني بأن يكون هذا الكافر؟ قال إذا ملكت هذا العبد فهو حر فإنه بمجرد ما يملكه يكون حرا والمؤلف عمّم قال " إذا لم يعتق عليه " فإذا عتق عليه إما لرحم محرّم وإما لتعليق فإنه يصح بيعه عليه لأن في ذلك استعجالا لحريته، طيب. هل يصح بيع العبد الكافر لمسلم؟
السائل : نعم يصح.
الشيخ : يصح، طيب، إذًا بيع العبد المسلم لمسلم صحيح، الكافر للكافر صحيح، المسلم للكافر؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : الكافر للمسلم؟
السائل : صحيح.
الشيخ : صحيح، طيب.
شرح قول المصنف: " وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه , ولا تكفي مكاتبته "
الشيخ : ثم قال " وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه " إن أسلم في يد الكافر أجبر أي الكافر على إزالة ملكه لأنه لا يُمكن أن يكون للكافر ولاية وسلطة على مسلم مثال ذلك رجل كافر عنده عبد كافر ثم إن العبد الكافر أسلم، منّ عليه بالإسلام فأسلم نقول للكافر لا يمكن أن يبقى على ملكك لا بد أن تُخرجه من ملكك ولكن بماذا يُخرجه من ملكه بالعتق، هذه واحدة أو بالبيع لكن بشرط ألا يبيعه على كافر فإن باعه على كافر فالبيع حرام ولا يصح فقول المؤلف " أجبر على إزالة ملكه " عام، إزالة ملكه ببيع أو هبة أو عتق أو غير ذلك لكنه إذا كان ببيع أو هبة فإنه لا يبيعه ولا يهبه على إنسان كافر.
ثم قال " ولا تكفي مكاتبته " يعني لو أن الرجل الكافر الذي أسلم عبده قال أنا أكاتبه والمكاتبة أن يبيع السيد عبده على نفسه، هذه المكاتبة أشار الله إليها بقوله (( والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانك فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا )) فهذا الرجل الكافر قال أنا ما عندي مانع ليس عندي مانع أن أزيل مُلك عبدي لكني أريد أن أزيله بالمكاتبة أبيع نفسه عليه، نقول هذا لا يكفي لأن المكاتبة لا تُخرج ملك السيد عن العبد حتى يوفِيَ تماما وقبل الوفاء هو في رق السيد فلهذا لا تكفي المكاتبة، طيب، لو قال أنا أبيعه لكن أبغى أريد أن أشترط الخيار لي لمدة شهر أيُجزئ هذا أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لأنه لم تنقطع عُلَقُه عنه فربما يقول أنا فسخت البيع إذًا لو كاتبه لم يصح ولو باعه بخيار لم يصح أيضا، نعم، لم يصح، لا يكفي.
ثم قال " ولا تكفي مكاتبته " يعني لو أن الرجل الكافر الذي أسلم عبده قال أنا أكاتبه والمكاتبة أن يبيع السيد عبده على نفسه، هذه المكاتبة أشار الله إليها بقوله (( والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانك فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا )) فهذا الرجل الكافر قال أنا ما عندي مانع ليس عندي مانع أن أزيل مُلك عبدي لكني أريد أن أزيله بالمكاتبة أبيع نفسه عليه، نقول هذا لا يكفي لأن المكاتبة لا تُخرج ملك السيد عن العبد حتى يوفِيَ تماما وقبل الوفاء هو في رق السيد فلهذا لا تكفي المكاتبة، طيب، لو قال أنا أبيعه لكن أبغى أريد أن أشترط الخيار لي لمدة شهر أيُجزئ هذا أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لأنه لم تنقطع عُلَقُه عنه فربما يقول أنا فسخت البيع إذًا لو كاتبه لم يصح ولو باعه بخيار لم يصح أيضا، نعم، لم يصح، لا يكفي.
شرح قول المصنف: " وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما "
الشيخ : ثم قال المؤلف " وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة " هذا الجمع بين عقدين إذا جمع بين عقدين فإن كان بشرط فالعقد غير صحيح وإن كان بغير شرط فالعقد صحيح مثال ذلك قال بعت عليك بيتي هذا بمائة ألف بشرط أن تؤجرني بيتك بعشرة ألاف قال قبلت ما عندي مانع فالعقد غير صحيح لا البيع ولا الإجارة لأنه شرط عقد في عقد فلا يصح وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ) هذا هو المذهب والصحيح أنه جائز إذا لم يتضمن محذورا شرعيا والحاجة داعية لذلك قد يقول أنا لا أحب أن أبيع عليك بيتي حتى أضمن أنني ساكن في بيت أخر فأقول بِعت عليك البيت بمائة ألف بشرط أن تؤجّرتي بيتك بعشرة ألاف أو بألف، ما المانع من هذا؟ ليس هناك مانع وأما قول الرسول ( شرطان في بيع ) فالعبارة مطلقة فتحمل على المقيّد وهما الشرطان اللذان يلزم منهما الوقوع في محذور شرعي، طيب، لكن إذا كان بغير شرط جمع بين بيع وكتابة أو بيع و صرف أو بيع وإجارة أو بيع ومهر فإن العقد يصح لكن قال في غير الكتابة يعني في غير ما إذا جمع بين بيع وكتابة فإن البيع لا يصح، يحتاج إلى أن نمثّل وإلا؟
السائل : ما يحتاج.
الشيخ : طيب، إذا جمع بين بيع وإجارة قال بعتك بيتي هذا بمائة ألف وءاجرتك البيت الثاني بعشرة ألاف قال قبِلت هذا؟ صحيح أو قال بعتك بيتي هذا وءاجرتك بيتي هذا بمائة ألف أيضا صحيح ويُقسّط العوض عليهما عند الحاجة، طيب.
بين بيع وكتابة قال لعبده بعتك هذه السيارة وكاتبتك بعشرة ألاف، الثمن واحد وإلا متعدّد؟
السائل : واحد.
الشيخ : والصفقة؟
السائل : ... .
الشيخ : واحدة، بعتك هذه السيارة وكاتبتك بعشرة ألاف، طيب.
يقول المؤلف " لا يصح البيع " في هذه الحال، ليش لا يصح؟ لأنه باع ملكه على ملكه، صح؟
السائل : نعم.
الشيخ : باع ملكه على ملكه، هذا العبد الذي كاتبه هل خرج عن ملكه؟ لا، لا يخرج حتى يؤدّي فإذا باع ملكه على ملكه لم يصح، طيب، والمسألة فيها خلاف لكن هذا المذهب والتعليل كما سمعتم أن من شرط البيع أن يبيع على من يملك ملكا تاما وهذا لا يملك ملكا تاما إذ أنه مازال على ملك سيده، طيب.
البيع والصرف. الواقع أن الصرف بيع لكن هو يختص بأنه مبادلة نقد بنقد هذا الفرق وله أحكام معروفة لكن الكلام على أنه مبادلة دنانير بدراهم؟ صرف، دنانير بثياب؟
السائل : بيع.
الشيخ : بيع، غير صرف والصرف بيع لا شك لكن لما كان الصرف له أحكام خاصة صاروا يُفردونه بالقول.
بيع وصرف قال مثلا بعتك هذه الدنانير وهذه السيارة بعشرة ألاف درهم، الصفقة؟
السائل : واحدة.
الشيخ : والثمن؟
السائل : واحد.
الشيخ : واحد، يصح البيع فإذا قُبِض الثمن فلا إشكال وإن لم يُقبض صح في السيارة دون الصرف لأنه لا بد إذا بعت دراهم بدنانير لا بد أن إيش؟ أن تقبض وتُقبّض، لا بد من التقابض قبل التفرّق.
قال المؤلف " صح في غير الكتابة " ظاهر كلامه رحمه الله في غير الكتابة أن الكتابة لا تصح وليس الأمر كذلك بل المراد ان البيع لا يصح وأما الكتابة فتصح فإن قال قائل ما دليلك على هذا؟ هذا خلاف ظاهر كلام المؤلف نقول لأن الكلام الأن في البيع وإلا في الكتابة؟
السائل : في البيع.
الشيخ : في البيع يعني فإذا جمع بين البيع والكتابة قلنا الكتابة صحيحة والبيع غير صحيح.
قال " ويُقسَّط العِوض عليهما " يُقسّط يعني يوزّع العوض عليهما وذلك عند الحاجة مثال ذلك، بعتك هذه السيارة وءاجرتك هذا البيت بمائة ألف، الثمن؟ واحد والعقد؟ واحد، طيب، قُدِّر أن البيت انهدم جاءته أمطار فهدمته فالإجارة تنفسخ، تنفسخ الإجارة لأن العين المعقود عليها تلِفت، كيف نوزع الثمن الأن؟ أو كيف نوزع العوض أحسن لأن هذا العوض فيه أجرة وفيه ثمن فكيف نوزع هذا العوض؟ يُوزّع بالقيمة يُقال كم يؤجّر البيت به؟ قالوا يؤجر بعشرين ألفا، كم قيمة السيارة؟ كم تكون قيمة السيارة؟
السائل : ... .
الشيخ : الثمن مائة؟
السائل : ثمانين.
الشيخ : تكون قيمة السيارة ثمانين، إذًا ينزل من العوض كم؟ عشرون، فإن قُدِّر أنه عند التقويم صار يُساوي مئتي ألف وقالوا إن الإجارة قيمتها عشرون ألفا ونحن الأن العقد كم؟ بمائة، نقول عشرون ألفا من مائتين تُقابل إيش؟ عشرة من مائة لأن عشرون ألفا من مائتين عشرة في المائة، عشرة في المائة نقول إذًا نرجع إلى الثمن الذي هو مائة فنَخْصم منه عشرة في المائة.
هذا معنى قول المؤلف " يُقسّط العِوَض عليهما " يعني لو احتجنا إلى توزيع العوض فإنه يُقسّط على قيمة المبيع وعلى الأجرة.
أظن انتهى في أسئلة؟ نعم؟
السائل : ما يحتاج.
الشيخ : طيب، إذا جمع بين بيع وإجارة قال بعتك بيتي هذا بمائة ألف وءاجرتك البيت الثاني بعشرة ألاف قال قبِلت هذا؟ صحيح أو قال بعتك بيتي هذا وءاجرتك بيتي هذا بمائة ألف أيضا صحيح ويُقسّط العوض عليهما عند الحاجة، طيب.
بين بيع وكتابة قال لعبده بعتك هذه السيارة وكاتبتك بعشرة ألاف، الثمن واحد وإلا متعدّد؟
السائل : واحد.
الشيخ : والصفقة؟
السائل : ... .
الشيخ : واحدة، بعتك هذه السيارة وكاتبتك بعشرة ألاف، طيب.
يقول المؤلف " لا يصح البيع " في هذه الحال، ليش لا يصح؟ لأنه باع ملكه على ملكه، صح؟
السائل : نعم.
الشيخ : باع ملكه على ملكه، هذا العبد الذي كاتبه هل خرج عن ملكه؟ لا، لا يخرج حتى يؤدّي فإذا باع ملكه على ملكه لم يصح، طيب، والمسألة فيها خلاف لكن هذا المذهب والتعليل كما سمعتم أن من شرط البيع أن يبيع على من يملك ملكا تاما وهذا لا يملك ملكا تاما إذ أنه مازال على ملك سيده، طيب.
البيع والصرف. الواقع أن الصرف بيع لكن هو يختص بأنه مبادلة نقد بنقد هذا الفرق وله أحكام معروفة لكن الكلام على أنه مبادلة دنانير بدراهم؟ صرف، دنانير بثياب؟
السائل : بيع.
الشيخ : بيع، غير صرف والصرف بيع لا شك لكن لما كان الصرف له أحكام خاصة صاروا يُفردونه بالقول.
بيع وصرف قال مثلا بعتك هذه الدنانير وهذه السيارة بعشرة ألاف درهم، الصفقة؟
السائل : واحدة.
الشيخ : والثمن؟
السائل : واحد.
الشيخ : واحد، يصح البيع فإذا قُبِض الثمن فلا إشكال وإن لم يُقبض صح في السيارة دون الصرف لأنه لا بد إذا بعت دراهم بدنانير لا بد أن إيش؟ أن تقبض وتُقبّض، لا بد من التقابض قبل التفرّق.
قال المؤلف " صح في غير الكتابة " ظاهر كلامه رحمه الله في غير الكتابة أن الكتابة لا تصح وليس الأمر كذلك بل المراد ان البيع لا يصح وأما الكتابة فتصح فإن قال قائل ما دليلك على هذا؟ هذا خلاف ظاهر كلام المؤلف نقول لأن الكلام الأن في البيع وإلا في الكتابة؟
السائل : في البيع.
الشيخ : في البيع يعني فإذا جمع بين البيع والكتابة قلنا الكتابة صحيحة والبيع غير صحيح.
قال " ويُقسَّط العِوض عليهما " يُقسّط يعني يوزّع العوض عليهما وذلك عند الحاجة مثال ذلك، بعتك هذه السيارة وءاجرتك هذا البيت بمائة ألف، الثمن؟ واحد والعقد؟ واحد، طيب، قُدِّر أن البيت انهدم جاءته أمطار فهدمته فالإجارة تنفسخ، تنفسخ الإجارة لأن العين المعقود عليها تلِفت، كيف نوزع الثمن الأن؟ أو كيف نوزع العوض أحسن لأن هذا العوض فيه أجرة وفيه ثمن فكيف نوزع هذا العوض؟ يُوزّع بالقيمة يُقال كم يؤجّر البيت به؟ قالوا يؤجر بعشرين ألفا، كم قيمة السيارة؟ كم تكون قيمة السيارة؟
السائل : ... .
الشيخ : الثمن مائة؟
السائل : ثمانين.
الشيخ : تكون قيمة السيارة ثمانين، إذًا ينزل من العوض كم؟ عشرون، فإن قُدِّر أنه عند التقويم صار يُساوي مئتي ألف وقالوا إن الإجارة قيمتها عشرون ألفا ونحن الأن العقد كم؟ بمائة، نقول عشرون ألفا من مائتين تُقابل إيش؟ عشرة من مائة لأن عشرون ألفا من مائتين عشرة في المائة، عشرة في المائة نقول إذًا نرجع إلى الثمن الذي هو مائة فنَخْصم منه عشرة في المائة.
هذا معنى قول المؤلف " يُقسّط العِوَض عليهما " يعني لو احتجنا إلى توزيع العوض فإنه يُقسّط على قيمة المبيع وعلى الأجرة.
أظن انتهى في أسئلة؟ نعم؟
3 - شرح قول المصنف: " وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما " أستمع حفظ
إذا كان هناك جمعتان فأذن أحدهما فمتى يحرم البيع.؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا يقول إذا كان هناك جمعتان فأذّن في إحداهما دون الأخرى فهل المعتبر الأولى أو الأخيرة؟ المعتبر ما يريد الصلاة فيه ولهذا لو أن أحد المسجدين يخطُب وأنت لا تريد الصلاة فيه فهل يلزمك الإنصات؟ لا لكن لو كان المسجد الذي تريده هو الذي يخطب لزِمك الإنصات ولو كنت خارج المسجد. كمال؟
الشيخ : هذا يقول إذا كان هناك جمعتان فأذّن في إحداهما دون الأخرى فهل المعتبر الأولى أو الأخيرة؟ المعتبر ما يريد الصلاة فيه ولهذا لو أن أحد المسجدين يخطُب وأنت لا تريد الصلاة فيه فهل يلزمك الإنصات؟ لا لكن لو كان المسجد الذي تريده هو الذي يخطب لزِمك الإنصات ولو كنت خارج المسجد. كمال؟
هل يعذر الكافر بجهله إذا اشترى عبدا ذا رحم يعتق عليه بملكه.؟
السائل : شيخ بارك الله فيك، هل يُعذر الكافر بجهله مثلا لو قال لنا الكافر أنا ما أعرف أحكام الشريعة في مسألة ما إذا اشتريت عبدا وكان له رحِم، يعتق عليه بمجرد قوله قبلت؟
الشيخ : إي نعم، يقول العلماء العِبرة في المعاملات بما في نفس الأمر وفي العبادات بغلبة الظن فنقول لهذا الرجل لا يهمنا علِمت أم لم تعلم، العبد يعتُق عليك وتجبر على إزالة ملكه.
السائل : هذا في كل المعاملات يا شيخ يعني؟
الشيخ : إي نعم، نعم، أي نعم، العبرة بما في نفس الأمر.
السائل : ... .
الشيخ : الأول قلنا.
الشيخ : إي نعم، يقول العلماء العِبرة في المعاملات بما في نفس الأمر وفي العبادات بغلبة الظن فنقول لهذا الرجل لا يهمنا علِمت أم لم تعلم، العبد يعتُق عليك وتجبر على إزالة ملكه.
السائل : هذا في كل المعاملات يا شيخ يعني؟
الشيخ : إي نعم، نعم، أي نعم، العبرة بما في نفس الأمر.
السائل : ... .
الشيخ : الأول قلنا.
هل يصح عن ابن عمر أنه قال أن الأذان الثاني للجمعة بدعة.؟
السائل : ... .
الشيخ : أولا نحن نطالبهم بصحة الدليل هذه واحدة، الشيء الثاني إذا صح ذلك فإن قول عثمان أولى بالقبول من قول ابن عمر لأن عثمان من الخلفاء الراشدين.
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى " وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه ولا تكفي مكاتبته وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما " .
الشيخ : ألم نقرأ هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : " ويحرم بيعه على بيع أخيه كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة وشراؤه على شرائه كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة: عندي فيها عشرة ليفسخ ويعقِد معه ويبطل العقد فيهما ومن باع رِبويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يُباع فيه نسيئه أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجز وإن اشتراه " .
الشيخ : بس.
الشيخ : أولا نحن نطالبهم بصحة الدليل هذه واحدة، الشيء الثاني إذا صح ذلك فإن قول عثمان أولى بالقبول من قول ابن عمر لأن عثمان من الخلفاء الراشدين.
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى " وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه ولا تكفي مكاتبته وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما " .
الشيخ : ألم نقرأ هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : " ويحرم بيعه على بيع أخيه كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة وشراؤه على شرائه كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة: عندي فيها عشرة ليفسخ ويعقِد معه ويبطل العقد فيهما ومن باع رِبويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يُباع فيه نسيئه أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجز وإن اشتراه " .
الشيخ : بس.
المناقشة حول موانع البيع.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
ما مناسبة ذكر هذا الفصل بعد ذكر الشروط؟
السائل : لما ذكر الشروط ... .
الشيخ : بذكر. إلا.
السائل : ... .
الشيخ : بذكر شروطها؟ الأشياء لا تتم إلا بذكر شروطها يعني إذا قلت شروط الصلاة تسعة صحت الصلاة؟
السائل : ... .
الشيخ : إي باجتماع شروطها وانتفاء موانعها إذًا هذه مناسبة الفصل لما سبقه لأن الشيء لا يتم إلا باجتماع شروطه وانتفاء موانعه، طيب. تبايعت امرأتان بعد نداء الجمعة الثاني، خالد مزين، تبايعت امرأتان بعد نداء الجمعة الثاني، فما حكم بيعهما؟
السائل : صحيح.
الشيخ : وجائز؟ لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : صحيح؟
السائل : صحيح.
الشيخ : نعم، البيع صحيح وجائز لأنهما غير مدعوّتين بهذا النداء، طيب، مريضان رجلان تبايعا بعد نداء الجمعة الثاني؟
السائل : يصح ... .
الشيخ : إي نعم، لا يقدران إلى الذهاب.
السائل : يصح.
الشيخ : يصح البيع، لماذا؟ لأن الجمعة لا تلزمهما، طيب. أوجب عقد البيع قبل الأذان وقبِل المشتري بعد الأذان؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح؟ البيع وقع قبل.
السائل : القبول كان بعد الأذان.
الشيخ : والبيع لا يتم العقد فيه إلا بإيجاب وقبول. طيب، لماذا قيّد المؤلف نداء الجمعة بالثاني. شرافي؟
السائل : لأنه هو الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ... .
الشيخ : لأنه المقصود بالأية والموجود في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى أله وسلم. طيب، عقد رجل النكاح على امرأةٍ بعد نداء الجمعة الثاني.
السائل : على المذهب يصح ... .
الشيخ : نعم، على ما ذهب إليه المؤلف يصح وهو المذهب والقول الصحيح أنه لا يصح لأن العلة ..
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت، العلة واحدة الإشغال وربما يكون انشغال الإنسان بعقد الزواج أكثر من انشغاله بعقد البيع، أليس كذلك؟
السائل : نعم.
الشيخ : إي نعم، طيب. رجل باع عصيرا على أخر ياسر؟
السائل : ... .
الشيخ : وإن شككنا؟
السائل : وإن شككنا ... الأصل.
الشيخ : ما هو الأصل؟
السائل : ... .
الشيخ : حل البيع، سمعتم يا جماعة؟ إذا غلب على الظن أنه اشترى هذا العصير ليتخذه خمرا فإننا لا نبيع ودليل ذلك قوله تعالى (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) طيب، باع بيضا على أخر، إي نعم؟ هل يصح البيع؟ البيض باعه على أخر يصح؟ مشكل قلنا ما يصح معناه كل فطورنا كل يوم ما هو بصحيح.
السائل : ما أدري.
الشيخ : ما تدري، طيب.
السائل : فيها تفصيل ... .
الشيخ : فيها تفصيل.
السائل : نعم.
الشيخ : ما هي؟
السائل : إذا باع البيض على أنه يؤكل فالبيع صحيح. أما إذا باعه على أنه يلعبوا به القمار فإنه يحرم.
الشيخ : طيب، وإن باعه على الذين يتخذونه فراخا.
السائل : صحيح.
الشيخ : إذًا ليش؟ نقول إن باعه على من يتخذه قمارا فهو حرام ولا يصح وإلا فهو صحيح، طيب. ما هو الدليل على تحريمه إذا كان لما يتخذه للقمار؟ ... ؟
السائل : لأنه تعاون على الإثم والعدوان وقوله تعالى (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) .
الشيخ : نعم، لقوله تعالى (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) . أسلم قِنّ عند كافر. أي نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا إلي وراك؟
السائل : ... أو يبيعه على مسلم.
الشيخ : يعني تجب إزالة ملكه.
السائل : نعم.
الشيخ : بأي سبب من الأسباب؟
السائل : لأنه لا يصح أن يكون السيد كافر وعنده عبد مسلم.
الشيخ : طيب، الدليل؟
السائل : الدليل أنه لا تصح أن يكون للمسلم ..
الشيخ : لا هذا حكم ما هو دليل.
السائل : (( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا )) .
الشيخ : (( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا )) طيب. هذه الأية قد يُنازع فيها لأن الله قال (( فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا )) يعني في ذلك اليوم لكن هنا تعليل قوي خالد؟
السائل : فيه إذلال المسلم.
الشيخ : نعم، لما في ذلك من إذلال للمسلم وربما يحمله على أن يرتد عن الإسلام، طيب.
ما مناسبة ذكر هذا الفصل بعد ذكر الشروط؟
السائل : لما ذكر الشروط ... .
الشيخ : بذكر. إلا.
السائل : ... .
الشيخ : بذكر شروطها؟ الأشياء لا تتم إلا بذكر شروطها يعني إذا قلت شروط الصلاة تسعة صحت الصلاة؟
السائل : ... .
الشيخ : إي باجتماع شروطها وانتفاء موانعها إذًا هذه مناسبة الفصل لما سبقه لأن الشيء لا يتم إلا باجتماع شروطه وانتفاء موانعه، طيب. تبايعت امرأتان بعد نداء الجمعة الثاني، خالد مزين، تبايعت امرأتان بعد نداء الجمعة الثاني، فما حكم بيعهما؟
السائل : صحيح.
الشيخ : وجائز؟ لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : صحيح؟
السائل : صحيح.
الشيخ : نعم، البيع صحيح وجائز لأنهما غير مدعوّتين بهذا النداء، طيب، مريضان رجلان تبايعا بعد نداء الجمعة الثاني؟
السائل : يصح ... .
الشيخ : إي نعم، لا يقدران إلى الذهاب.
السائل : يصح.
الشيخ : يصح البيع، لماذا؟ لأن الجمعة لا تلزمهما، طيب. أوجب عقد البيع قبل الأذان وقبِل المشتري بعد الأذان؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح؟ البيع وقع قبل.
السائل : القبول كان بعد الأذان.
الشيخ : والبيع لا يتم العقد فيه إلا بإيجاب وقبول. طيب، لماذا قيّد المؤلف نداء الجمعة بالثاني. شرافي؟
السائل : لأنه هو الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ... .
الشيخ : لأنه المقصود بالأية والموجود في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى أله وسلم. طيب، عقد رجل النكاح على امرأةٍ بعد نداء الجمعة الثاني.
السائل : على المذهب يصح ... .
الشيخ : نعم، على ما ذهب إليه المؤلف يصح وهو المذهب والقول الصحيح أنه لا يصح لأن العلة ..
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت، العلة واحدة الإشغال وربما يكون انشغال الإنسان بعقد الزواج أكثر من انشغاله بعقد البيع، أليس كذلك؟
السائل : نعم.
الشيخ : إي نعم، طيب. رجل باع عصيرا على أخر ياسر؟
السائل : ... .
الشيخ : وإن شككنا؟
السائل : وإن شككنا ... الأصل.
الشيخ : ما هو الأصل؟
السائل : ... .
الشيخ : حل البيع، سمعتم يا جماعة؟ إذا غلب على الظن أنه اشترى هذا العصير ليتخذه خمرا فإننا لا نبيع ودليل ذلك قوله تعالى (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) طيب، باع بيضا على أخر، إي نعم؟ هل يصح البيع؟ البيض باعه على أخر يصح؟ مشكل قلنا ما يصح معناه كل فطورنا كل يوم ما هو بصحيح.
السائل : ما أدري.
الشيخ : ما تدري، طيب.
السائل : فيها تفصيل ... .
الشيخ : فيها تفصيل.
السائل : نعم.
الشيخ : ما هي؟
السائل : إذا باع البيض على أنه يؤكل فالبيع صحيح. أما إذا باعه على أنه يلعبوا به القمار فإنه يحرم.
الشيخ : طيب، وإن باعه على الذين يتخذونه فراخا.
السائل : صحيح.
الشيخ : إذًا ليش؟ نقول إن باعه على من يتخذه قمارا فهو حرام ولا يصح وإلا فهو صحيح، طيب. ما هو الدليل على تحريمه إذا كان لما يتخذه للقمار؟ ... ؟
السائل : لأنه تعاون على الإثم والعدوان وقوله تعالى (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) .
الشيخ : نعم، لقوله تعالى (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) . أسلم قِنّ عند كافر. أي نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا إلي وراك؟
السائل : ... أو يبيعه على مسلم.
الشيخ : يعني تجب إزالة ملكه.
السائل : نعم.
الشيخ : بأي سبب من الأسباب؟
السائل : لأنه لا يصح أن يكون السيد كافر وعنده عبد مسلم.
الشيخ : طيب، الدليل؟
السائل : الدليل أنه لا تصح أن يكون للمسلم ..
الشيخ : لا هذا حكم ما هو دليل.
السائل : (( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا )) .
الشيخ : (( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا )) طيب. هذه الأية قد يُنازع فيها لأن الله قال (( فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا )) يعني في ذلك اليوم لكن هنا تعليل قوي خالد؟
السائل : فيه إذلال المسلم.
الشيخ : نعم، لما في ذلك من إذلال للمسلم وربما يحمله على أن يرتد عن الإسلام، طيب.
المناقشة حول قول المصنف: " وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة ".
الشيخ : يقول المؤلف " إن جمع بين بيع وكتابة صح في غير الكتابة " إيش معنى؟ عبد الله؟
السائل : إذا جمع بين عقدين ..
الشيخ : جمع بين عقدين وإلا بعقد واحد؟
السائل : ... .
الشيخ : بين؟
السائل : بين البيع ... فإنه ... فلا يصح.
الشيخ : لا يصح؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : ويش الذي لا يصح البيع أو الكتابة؟
السائل : لا البيع لت يصح.
الشيخ : البيع لا يصح. والكتابة؟
السائل : تصح.
الشيخ : مثاله؟
السائل : أن يبيع على عبده ... ويكاتبه.
الشيخ : لا أن يبيعه ويُكاتبه. لا هو عقد واحد، جمع في عقد واحد بين بيع وكتابة.
السائل : ... كاتب عقده ... .
الشيخ : الكتابة أن يبيع عبده على نفسه.
السائل : ... .
الشيخ : المثال؟
السائل : إما يقول لعبده اشتري نفسك ..
الشيخ : بعت عليك هذه السيارة وكاتبتك.
السائل : سنة.
الشيخ : لا ما تقول سنة ولا شيء، وكاتبتك بعشرة ألاف.
السائل : بع نفسك.
الشيخ : ما الذي لا يصح؟
السائل : البيع.
الشيخ : والكتابة؟
السائل : تصح.
الشيخ : تصح، لماذا لا يصح البيع؟
السائل : لا يصح البيع لأنه باع ... .
الشيخ : لأنه المكاتب عبد حتى يوفي فيكون باع ماله لماله، تمام، طيب. وإن كاتبه ثم باع، يا ءادم، كاتبه ثم باع عليه السيارة؟ يجوز؟
السائل : أي.
الشيخ : الدليل؟
السائل : ... .
الشيخ : في إيش؟
السائل : في التصرف.
الشيخ : في التصرف، فإذا اشتراه من سيده فلا بأس كما لو اشتراه من غيره، طيب، ما هي صورة قولهم جمع بين بيع وصرف ويش مثاله؟ حامد؟
السائل : كأن يقول مثلا بعتك هذا الشيء وأجّرتك هذا البيت.
الشيخ : لا بيع وصرف؟ أحمد؟
السائل : كأن يقول بعتك هذه السيارة وهذه المائة درهم بألف جنيه.
الشيخ : بألف جنيه؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، صحيح؟ هذا جمع بين بيع وصرف وذلك لأن بيع النقد بالنقد يسمى عندهم صرفا يعني بيع دنانير بدراهم يسمى صرفا مع أنه بيع هو في الأصل لكن هذا بيع خاص لأن له أحكاما خاصة.
السائل : إذا جمع بين عقدين ..
الشيخ : جمع بين عقدين وإلا بعقد واحد؟
السائل : ... .
الشيخ : بين؟
السائل : بين البيع ... فإنه ... فلا يصح.
الشيخ : لا يصح؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : ويش الذي لا يصح البيع أو الكتابة؟
السائل : لا البيع لت يصح.
الشيخ : البيع لا يصح. والكتابة؟
السائل : تصح.
الشيخ : مثاله؟
السائل : أن يبيع على عبده ... ويكاتبه.
الشيخ : لا أن يبيعه ويُكاتبه. لا هو عقد واحد، جمع في عقد واحد بين بيع وكتابة.
السائل : ... كاتب عقده ... .
الشيخ : الكتابة أن يبيع عبده على نفسه.
السائل : ... .
الشيخ : المثال؟
السائل : إما يقول لعبده اشتري نفسك ..
الشيخ : بعت عليك هذه السيارة وكاتبتك.
السائل : سنة.
الشيخ : لا ما تقول سنة ولا شيء، وكاتبتك بعشرة ألاف.
السائل : بع نفسك.
الشيخ : ما الذي لا يصح؟
السائل : البيع.
الشيخ : والكتابة؟
السائل : تصح.
الشيخ : تصح، لماذا لا يصح البيع؟
السائل : لا يصح البيع لأنه باع ... .
الشيخ : لأنه المكاتب عبد حتى يوفي فيكون باع ماله لماله، تمام، طيب. وإن كاتبه ثم باع، يا ءادم، كاتبه ثم باع عليه السيارة؟ يجوز؟
السائل : أي.
الشيخ : الدليل؟
السائل : ... .
الشيخ : في إيش؟
السائل : في التصرف.
الشيخ : في التصرف، فإذا اشتراه من سيده فلا بأس كما لو اشتراه من غيره، طيب، ما هي صورة قولهم جمع بين بيع وصرف ويش مثاله؟ حامد؟
السائل : كأن يقول مثلا بعتك هذا الشيء وأجّرتك هذا البيت.
الشيخ : لا بيع وصرف؟ أحمد؟
السائل : كأن يقول بعتك هذه السيارة وهذه المائة درهم بألف جنيه.
الشيخ : بألف جنيه؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، صحيح؟ هذا جمع بين بيع وصرف وذلك لأن بيع النقد بالنقد يسمى عندهم صرفا يعني بيع دنانير بدراهم يسمى صرفا مع أنه بيع هو في الأصل لكن هذا بيع خاص لأن له أحكاما خاصة.
شرح قول المصنف: " ويحرم بيعه على بيع أخيه كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة "
الشيخ : ونبدأ الأن في الدرس الجديد يقول رحمه الله " ويحرم بيعه على بيع أخيه " يحرم بيعه أي بيع الإنسان على بيع أخيه لأن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم قال ( لا يبع بعضكم على بيع بعض ) ولأن ذلك عدوان على أخيه ولأنه يوجب العداوة والبغضاء والتقاطع فعندنا الأن دليل أثري ودليل نظري، الدليل الأثري هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع أخيه والدليل النظري أنه عدوان على أخيه عدوان على حقه وثانيا أنه يوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين وكل ما أوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين فإنه محرم، قاعدة عامة لقوله تعالى في تعليل تحريم الخمر والميسر (( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر )) فكل ما أوْجب العداوة والبغضاء بين المسلمين فإنه حرام لأن هذا الدين دين التأليف ودين الأخوة والمحبة حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) فكيف تعتدي على أخيك؟ كذلك أيضا يحرم الشراء على شرائه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يبع بعضكم على بيع بعضكم ) والشراء نوع من البيع ولما فيه من العدوان على أخيه ولما فيه من إحداث العداوة والبغضاء.
أما صورة المسألة فقال في مسألة البيع، نعم، قبل، وقوله " على بيع أخيه " هل المراد أخوه من النسب؟ لا، أخوه من الرضاع؟ أخوه في الدين؟ نعم، أخوه في الدين وعُلِم من كلامه أنه يجوز أن يبيع على بيع الكافر ولو كان له عهد وذمة لأنه ليس أخا له والنبي عليه الصلاة والسلام قال ( على بيع أخيه ) والكافر ليس بأخ وإلى هذا ذهب أهل الظاهر وقالوا لنا ظاهر اللفظ لا يحرم البيع إلا على بيع المسلم ولكن القول الثاني في المسألة أنه يحرم البيع على بيع المعصوم سواء كان مسلما أو كافرا ذميا لأن العدوان على الكافر الذمي حرام لا يحل إذ أنه معصوم الدم والعرض والمال وتقييد النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ذلك بالأخ بناءً على الأغلب أو من أجل العطف على أخيك وعدم التعرّض له، نعم، المثال قال كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة هذا بيع على بيع وإلا شراء على شراء؟
السائل : بيع على بيع.
الشيخ : لمن اشترى يقول، لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة.
السائل : بيع على بيع.
الشيخ : هذا بيع على بيع؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، صح، نعم، المثال اشترى زيد من عمرو سيارة بعشرة ألاف فذهب رجل إلى زيد وقال له أنا أعطيك مثلها بتسعة أو أعطيك أحسن منها بعشرة، هذا بيع على بيع المسلم لا يحل فإن قال أنا أعطيك مثلها بعشرة فهل هذا بيع على بيع المسلم؟
السائل : لا.
الشيخ : ظاهر كلام المؤلف لا لأنه لم يزده كمية ولا كيفية لكن قد يُقال إنه بيع على بيع المسلم لعموم الحديث، الحديث عام ولأن هذا المشتري قد يترك البيع الأول لأن هذا -ودك تقرّر أنت- لأن هذا يكون قريبا له أو صاحبا له أو محابيا له أو ما أشبه ذلك والصحيح العموم يعني سواءٌ زاده كمية أو كيفية أو لم يزده حتى بالثمن المساوي لا يجوز لعموم الحديث ولأنه قد يترك البيع محاباة لهذا الذي عرض عليه أو غير ذلك.
أما صورة المسألة فقال في مسألة البيع، نعم، قبل، وقوله " على بيع أخيه " هل المراد أخوه من النسب؟ لا، أخوه من الرضاع؟ أخوه في الدين؟ نعم، أخوه في الدين وعُلِم من كلامه أنه يجوز أن يبيع على بيع الكافر ولو كان له عهد وذمة لأنه ليس أخا له والنبي عليه الصلاة والسلام قال ( على بيع أخيه ) والكافر ليس بأخ وإلى هذا ذهب أهل الظاهر وقالوا لنا ظاهر اللفظ لا يحرم البيع إلا على بيع المسلم ولكن القول الثاني في المسألة أنه يحرم البيع على بيع المعصوم سواء كان مسلما أو كافرا ذميا لأن العدوان على الكافر الذمي حرام لا يحل إذ أنه معصوم الدم والعرض والمال وتقييد النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ذلك بالأخ بناءً على الأغلب أو من أجل العطف على أخيك وعدم التعرّض له، نعم، المثال قال كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة هذا بيع على بيع وإلا شراء على شراء؟
السائل : بيع على بيع.
الشيخ : لمن اشترى يقول، لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة.
السائل : بيع على بيع.
الشيخ : هذا بيع على بيع؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، صح، نعم، المثال اشترى زيد من عمرو سيارة بعشرة ألاف فذهب رجل إلى زيد وقال له أنا أعطيك مثلها بتسعة أو أعطيك أحسن منها بعشرة، هذا بيع على بيع المسلم لا يحل فإن قال أنا أعطيك مثلها بعشرة فهل هذا بيع على بيع المسلم؟
السائل : لا.
الشيخ : ظاهر كلام المؤلف لا لأنه لم يزده كمية ولا كيفية لكن قد يُقال إنه بيع على بيع المسلم لعموم الحديث، الحديث عام ولأن هذا المشتري قد يترك البيع الأول لأن هذا -ودك تقرّر أنت- لأن هذا يكون قريبا له أو صاحبا له أو محابيا له أو ما أشبه ذلك والصحيح العموم يعني سواءٌ زاده كمية أو كيفية أو لم يزده حتى بالثمن المساوي لا يجوز لعموم الحديث ولأنه قد يترك البيع محاباة لهذا الذي عرض عليه أو غير ذلك.
9 - شرح قول المصنف: " ويحرم بيعه على بيع أخيه كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة " أستمع حفظ
شرح قول المصنف: " وشراءه على شرائه كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة ".
الشيخ : صورة الشراء كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة، مثاله باع زيد على عمرو سلعة بتسعة فجاء أخر وقال للبائع بعتها على فلان بتسعة؟ قال نعم قال أنا أعطيك عشرة هاتها هذا يُسمى إيش؟ شراء على شرائه فلا يحل وعرفتم الدليل الأثري والنظري فلا يحل، طيب، وظاهر كلام المؤلف أن هذا حرام سواءٌ كان ذلك في زمن الخيارين أم بعد انتهاء زمن الخيار، عرفت؟ مثاله في زمن الخيارين لو أننا كنا في مجلس فباع زيد على عمرو سلعة بتسعة فقال أحد الحاضرين أنا أعطيك عشرة بعد أن أوجب البيع عليه فهذا البيع على بيعه صار، نعم، شراء على شراء، هذا شراء على شرائه صار في زمن الخيار وهنا يتمكّن البائع من إيش؟
السائل : الفسخ.
الشيخ : من الفسخ وكذلك لو كان في زمن خيار الشرط بأن باعه سلعة بعشرة وجعل لنفسه الخيار يومين فجاء إنسان في اليوم الثاني وقال أنا أعطيك بها أحد عشر فلا يحل، لماذا؟ لأنه في هذه الحال يتمكن من فسخ البيع والعقد مع الثاني أما إذا لم يكن خيار فقد اختلف العلماء في هذه المسألة هل يجوز البيع والشراء أو لا يجوز؟ وأضرب مثلا لهذا يتبيّن به الحكم، باع زيد على عمرو سلعة بعشرة واستلم الثمن وذاك استلم السلعة وتفرّقا وانتهى كل شيء فجاء إنسان إلى المشتري وقال أنا أعطيك مثلها بتسعة أو خيرا منها بعشرة، هذا ماذا يُسمّى؟
السائل : بيع على بيع.
الشيخ : هذا بيعا على بيع فهل يجوز؟ أو لا يجوز؟ في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال إنه لا يجوز ومنهم من قال إنه يجوز أما من قال إنه يجوز فقال إن الخيار قد انتهى والأن لا يمكن لأي واحد منهما أن يفسخ العقد فوجود البيع على بيعه أو شراء على شراءه كعدمه لأنه لو أراد يهوّن يفسخ ما تمكّن والقول الثاني في المسألة أن ما بعد زمن الخيار كالذي في زمن الخيار يعني أنه يحرم ولو بعد زمن الخيار وعلّلوا ذلك أولا عموم الحديث ( لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ) هذا عام ما فيه التقييد وثانيا أنه ربما تحيّل على الفسخ بأي سبب من الأسباب كأن يدعي عيبا أو ما أشبه ذلك مما يُمكّنه من الفسخ وثالثا أنه يؤدي إلى العداوة بين البائع الأول والمشتري لأنه سيقول إنه إيش؟ غبنني ويكون في قلبه شيء عليه وهذا القول هو الراجح أي أن البيع على بيع أخيه حرام سواءٌ كان ذلك في زمن الخيارين أو بعد ذلك لكن إذا كان في مدّة طويلة فإن ذلك لا بأس به يعني لو كان حصل هذا قبل أسبوع أو شهر أو ما أشبه ذلك، جاء وقال أنا أعطيك مثل هذه السلعة بتسعة وهو قد اشتراها بعشرة فهنا لا بأس لأن محاولة الرد في مثل هذه الصورة إيش؟ بعيدة، نعم.
السائل : الفسخ.
الشيخ : من الفسخ وكذلك لو كان في زمن خيار الشرط بأن باعه سلعة بعشرة وجعل لنفسه الخيار يومين فجاء إنسان في اليوم الثاني وقال أنا أعطيك بها أحد عشر فلا يحل، لماذا؟ لأنه في هذه الحال يتمكن من فسخ البيع والعقد مع الثاني أما إذا لم يكن خيار فقد اختلف العلماء في هذه المسألة هل يجوز البيع والشراء أو لا يجوز؟ وأضرب مثلا لهذا يتبيّن به الحكم، باع زيد على عمرو سلعة بعشرة واستلم الثمن وذاك استلم السلعة وتفرّقا وانتهى كل شيء فجاء إنسان إلى المشتري وقال أنا أعطيك مثلها بتسعة أو خيرا منها بعشرة، هذا ماذا يُسمّى؟
السائل : بيع على بيع.
الشيخ : هذا بيعا على بيع فهل يجوز؟ أو لا يجوز؟ في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال إنه لا يجوز ومنهم من قال إنه يجوز أما من قال إنه يجوز فقال إن الخيار قد انتهى والأن لا يمكن لأي واحد منهما أن يفسخ العقد فوجود البيع على بيعه أو شراء على شراءه كعدمه لأنه لو أراد يهوّن يفسخ ما تمكّن والقول الثاني في المسألة أن ما بعد زمن الخيار كالذي في زمن الخيار يعني أنه يحرم ولو بعد زمن الخيار وعلّلوا ذلك أولا عموم الحديث ( لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ) هذا عام ما فيه التقييد وثانيا أنه ربما تحيّل على الفسخ بأي سبب من الأسباب كأن يدعي عيبا أو ما أشبه ذلك مما يُمكّنه من الفسخ وثالثا أنه يؤدي إلى العداوة بين البائع الأول والمشتري لأنه سيقول إنه إيش؟ غبنني ويكون في قلبه شيء عليه وهذا القول هو الراجح أي أن البيع على بيع أخيه حرام سواءٌ كان ذلك في زمن الخيارين أو بعد ذلك لكن إذا كان في مدّة طويلة فإن ذلك لا بأس به يعني لو كان حصل هذا قبل أسبوع أو شهر أو ما أشبه ذلك، جاء وقال أنا أعطيك مثل هذه السلعة بتسعة وهو قد اشتراها بعشرة فهنا لا بأس لأن محاولة الرد في مثل هذه الصورة إيش؟ بعيدة، نعم.
شرح قول المصنف: " ليفسخ ويعقد معه ويبطل العقد فيهما "
الشيخ : يقول " ليفسخ ويعقد معه " كلمة ليفسخ هذه تعليل للتحريم ليفسخ ويعقد معه وعُلِم منه أنه لو كان على غير هذا الوجه بأن كان المشتري يريد سلعا كثيرة واشترى من فلان عشرة سلع من عشرة ولكنه مازال يطلب هذا المشتري مازال يطلب من الناس فقال له إنسان أنا أعطيك بتسعة وهو يعلم أنه لن يفسخ العقد الأول لأنه يُريد سلعا كثيرة فهذا لا بأس به لأنه في هذه الحال ليس فيه إضرار على ما مشى عليه المؤلف لكن هنا قد نقول إنه لن يفسخ العقد لكن ربما يجد في نفسه شيئا على البائع الأول لكونه غبنه فالتحرّز عن هذا مطلقا هو الموافق لظاهر الحديث وهو الأبعد عن حلول العداوة والبغضاء بين المسلمين.
أنتم فاهمين هذه؟ أدم زكريا فاهمه؟ ما في سؤال الأن، صوّر لي المسألة؟ البيع على بيع؟ نعم.
السائل : ... .
الشيخ : صورة صوّر يعني صوّر ما هو مثال. ذكرها المؤلف في المتن. الصورة ذكرها المؤلف في المتن، نعم؟ أي نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لمن اشترى كأن يقول لمن اشترى سلعة.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، أنا أعطيك مثلها بتسعة، كذا؟ هذا بيع، نعم، صورة الشراء على شرائه يا؟
السائل : ... .
الشيخ : الشراء على شراء.
السائل : كأن يقول إنه ... .
الشيخ : أنا أعطيك فيها عشرة، طيب، صح؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، فهمت يا أخ؟
السائل : شيخ النقطة اللي بعدها ... ما فهمتها؟
الشيخ : إيه عرفت هذه وإلا لا؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : طيب، يفعل ذلك من أجل أن يفسخ العقد ويعقد مع الثاني قلنا إن هذا التعليل يدل على أنه لو كان البائع أو المشتري يريد سلعا كثيرة فإنه لا بأس بذلك مثاله اشترى رجل من زيد عشرة قطع من عشرة ريالات ثم جعل يلتمس في السوق من هذه القطع فجاءه رجل فقال أبيع عليك بتسعة هذا بيع على بيعه لكن نعلم أن المشتري الأول لن يفسخ العقد، لماذا؟
السائل : لأنه يريد.
الشيخ : لأنه يحتاج سلعا كثيرة سواء زاد الثمن أم نقض فنقول هذا لا يحرم ولكن على ظاهر كلام المؤلف ولكن ذكرنا أنه يمكن أن يقال بالتحريم لأنه يُحدث إيش؟
السائل : العداوة والبغضاء.
الشيخ : العداوة والبغضاء بين المشتري والبائع، عرفت؟ طيب.
ثم قال رحمه الله " ويبطل العقد فيهما " يعني في البيع على بيعه والشراء على شراءه يبطل، العلة؟
السائل : للنهي.
الشيخ : للنهي عن ذلك والنهي عن الشيء بعينه يقتضي الفساد لأننا لو صحّحناه لكان في ذلك مضادة لحكم الله ورسوله فالنهي عن الشيء بعينه يقتضي فساده ولهذا لو صام الإنسان يوم العيد فصومه حرام باطل لأنه منهي عنه كذلك إذا باع على بيع أخيه فالبيع حرام وباطل، طيب، غير البيع على بيع أخيه مثلا لو استأجر على استئجار أخيه فما الحكم؟
السائل : يأخذ الحكم.
الشيخ : واحد، الحكم واحد لأن الإجارة بيع منافع، طيب، لو خطب على خطبة أخيه؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز أيضا لأن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم نهى عن ذلك ولأن العلة واحدة.
ثم قال " ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة لم يجُز " باع ربويا بنسيئة أي بثمن مؤجّل واعتاض عن ثمنه ما لا يُباع به نسيئة أي شيئا لا يُباع به أي بالذي باعه نسيئة فإنه لا يصح .
أنتم فاهمين هذه؟ أدم زكريا فاهمه؟ ما في سؤال الأن، صوّر لي المسألة؟ البيع على بيع؟ نعم.
السائل : ... .
الشيخ : صورة صوّر يعني صوّر ما هو مثال. ذكرها المؤلف في المتن. الصورة ذكرها المؤلف في المتن، نعم؟ أي نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لمن اشترى كأن يقول لمن اشترى سلعة.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، أنا أعطيك مثلها بتسعة، كذا؟ هذا بيع، نعم، صورة الشراء على شرائه يا؟
السائل : ... .
الشيخ : الشراء على شراء.
السائل : كأن يقول إنه ... .
الشيخ : أنا أعطيك فيها عشرة، طيب، صح؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، فهمت يا أخ؟
السائل : شيخ النقطة اللي بعدها ... ما فهمتها؟
الشيخ : إيه عرفت هذه وإلا لا؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : طيب، يفعل ذلك من أجل أن يفسخ العقد ويعقد مع الثاني قلنا إن هذا التعليل يدل على أنه لو كان البائع أو المشتري يريد سلعا كثيرة فإنه لا بأس بذلك مثاله اشترى رجل من زيد عشرة قطع من عشرة ريالات ثم جعل يلتمس في السوق من هذه القطع فجاءه رجل فقال أبيع عليك بتسعة هذا بيع على بيعه لكن نعلم أن المشتري الأول لن يفسخ العقد، لماذا؟
السائل : لأنه يريد.
الشيخ : لأنه يحتاج سلعا كثيرة سواء زاد الثمن أم نقض فنقول هذا لا يحرم ولكن على ظاهر كلام المؤلف ولكن ذكرنا أنه يمكن أن يقال بالتحريم لأنه يُحدث إيش؟
السائل : العداوة والبغضاء.
الشيخ : العداوة والبغضاء بين المشتري والبائع، عرفت؟ طيب.
ثم قال رحمه الله " ويبطل العقد فيهما " يعني في البيع على بيعه والشراء على شراءه يبطل، العلة؟
السائل : للنهي.
الشيخ : للنهي عن ذلك والنهي عن الشيء بعينه يقتضي الفساد لأننا لو صحّحناه لكان في ذلك مضادة لحكم الله ورسوله فالنهي عن الشيء بعينه يقتضي فساده ولهذا لو صام الإنسان يوم العيد فصومه حرام باطل لأنه منهي عنه كذلك إذا باع على بيع أخيه فالبيع حرام وباطل، طيب، غير البيع على بيع أخيه مثلا لو استأجر على استئجار أخيه فما الحكم؟
السائل : يأخذ الحكم.
الشيخ : واحد، الحكم واحد لأن الإجارة بيع منافع، طيب، لو خطب على خطبة أخيه؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز أيضا لأن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم نهى عن ذلك ولأن العلة واحدة.
ثم قال " ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة لم يجُز " باع ربويا بنسيئة أي بثمن مؤجّل واعتاض عن ثمنه ما لا يُباع به نسيئة أي شيئا لا يُباع به أي بالذي باعه نسيئة فإنه لا يصح .
اضيفت في - 2006-04-10