كتاب البيوع-07a
شرح قول المصنف : " ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة ".
الشيخ : ثم قال " ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يُباع به نسيئة لم يجُز " باع ربويا بنسيئة أي بثمن مؤجّل واعتاض عن ثمنه ما لا يُباع به نسيئة أي شيئا لا يباع به أي بالذي باعه نسيئة فإنه لا يصح، واضح؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، يوضحه المثال إن شاء الله، باع مائة صاع بر، البر ربوي وإلا غير ربوي؟ ربوي، باعه بثمن مؤجّل إلى شهر قال بعت عليك مائة صاع بر بمائتي درهم إلى شهر الأن ثبت في ذمة المشتري إيش؟ مائتا درهم جاء البائع الذي ثبت له مائتا درهم وقال له أنا أريد أن تعطيني بدل مائتي درهم مائة صاع رز فهل يجوز؟ لا يجوز لأن البر لا يُباع نسيئة بالأرز لو أنك أردت أن تبيع مائة صاع من البر بمائة صاع من الرز بدون تقابض فإنه لا يجوز فهذا الذي باع البر بدراهم مؤجلة ثم اعتاض عن هذه الدراهم المؤجلة شيئا لا يباع بالبر بنسيئة نقول هذا حرام، لماذا؟ لأنه حيلة على أن يبيع الربوي بما لا يُباع به نسيئة يبيعه به نسيئة، واضح؟
السائل : نعم واضح.
الشيخ : طيب، وبعض الناس يقول غير واضح، ءادم واضح عندك؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب، الأن لو بعت مائة صاع بر بمائة صاع رز تسلمني إياها بعد عشرة أيام، لا يجوز فهذا ربما يقول أبيع عليه مائة صاع البر بمائتي ريال ثم بعد عشرة أيام أشتري منه رزا بمائتي ريال فيكون هذا إيش؟ حيلة بدل من أن يقول بر برز تقبّضني إياه بعد عشرة أيام يقول بر بدراهم ثم يرجع ويقول بعني رزا واضح أن هذا ذريعة للربا فهنا نقول يحرم أن يعتاض عن ثمن الربوي الذي باعه نسيئة ما لا يُباع به نسيئة لأن ذلك ذريعة واضحة إلى بيع الربوي بربوي لا يُباع به نسيئة مع التأجيل، ربنا افتح علينا، واضح يا إخوان؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب. هذا رجل باع تمرا بمائتي درهم بثمن مؤجّل إلى شهر بعد أن مضى عشرة أيام قال البائع للمشتري أريد أن أعتاض عن مائتي درهم عشرين دينارا ووافق على ذلك وقبّضه إياها يجوز أو ما يجوز؟ يجوز، بشرط أن يكون بسعر وقتها وأن لا يتفقا وبينهما شيء، لماذا جاز في هذه الصورة دون الأولى؟ لأن بيع التمر بالدراهم والدنانير يجوز نسيئة فليس فيه محذور، طيب، باع تمرا بمائتي درهم إلى أجل إلى شهر وبعد مضي عشرة أيام قال البائع للمشتري أريد أن أعتاض عن مائتي الدرهم هذه البعير وهي تساوي مائتي درهم؟
السائل : يجوز.
الشيخ : يجوز؟
السائل : نعم.
الشيخ : ليش؟ لأن التمر يباع بالبغير نسيئة والمحظور أن يعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، هذا هو المحظور، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا يأتي بالخيار، هذا خيار النجش يأتي إن شاء الله في الخيار.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، يوضحه المثال إن شاء الله، باع مائة صاع بر، البر ربوي وإلا غير ربوي؟ ربوي، باعه بثمن مؤجّل إلى شهر قال بعت عليك مائة صاع بر بمائتي درهم إلى شهر الأن ثبت في ذمة المشتري إيش؟ مائتا درهم جاء البائع الذي ثبت له مائتا درهم وقال له أنا أريد أن تعطيني بدل مائتي درهم مائة صاع رز فهل يجوز؟ لا يجوز لأن البر لا يُباع نسيئة بالأرز لو أنك أردت أن تبيع مائة صاع من البر بمائة صاع من الرز بدون تقابض فإنه لا يجوز فهذا الذي باع البر بدراهم مؤجلة ثم اعتاض عن هذه الدراهم المؤجلة شيئا لا يباع بالبر بنسيئة نقول هذا حرام، لماذا؟ لأنه حيلة على أن يبيع الربوي بما لا يُباع به نسيئة يبيعه به نسيئة، واضح؟
السائل : نعم واضح.
الشيخ : طيب، وبعض الناس يقول غير واضح، ءادم واضح عندك؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب، الأن لو بعت مائة صاع بر بمائة صاع رز تسلمني إياها بعد عشرة أيام، لا يجوز فهذا ربما يقول أبيع عليه مائة صاع البر بمائتي ريال ثم بعد عشرة أيام أشتري منه رزا بمائتي ريال فيكون هذا إيش؟ حيلة بدل من أن يقول بر برز تقبّضني إياه بعد عشرة أيام يقول بر بدراهم ثم يرجع ويقول بعني رزا واضح أن هذا ذريعة للربا فهنا نقول يحرم أن يعتاض عن ثمن الربوي الذي باعه نسيئة ما لا يُباع به نسيئة لأن ذلك ذريعة واضحة إلى بيع الربوي بربوي لا يُباع به نسيئة مع التأجيل، ربنا افتح علينا، واضح يا إخوان؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب. هذا رجل باع تمرا بمائتي درهم بثمن مؤجّل إلى شهر بعد أن مضى عشرة أيام قال البائع للمشتري أريد أن أعتاض عن مائتي درهم عشرين دينارا ووافق على ذلك وقبّضه إياها يجوز أو ما يجوز؟ يجوز، بشرط أن يكون بسعر وقتها وأن لا يتفقا وبينهما شيء، لماذا جاز في هذه الصورة دون الأولى؟ لأن بيع التمر بالدراهم والدنانير يجوز نسيئة فليس فيه محذور، طيب، باع تمرا بمائتي درهم إلى أجل إلى شهر وبعد مضي عشرة أيام قال البائع للمشتري أريد أن أعتاض عن مائتي الدرهم هذه البعير وهي تساوي مائتي درهم؟
السائل : يجوز.
الشيخ : يجوز؟
السائل : نعم.
الشيخ : ليش؟ لأن التمر يباع بالبغير نسيئة والمحظور أن يعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، هذا هو المحظور، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا يأتي بالخيار، هذا خيار النجش يأتي إن شاء الله في الخيار.
من باع برا بدراهم واعتاض عن الدراهم دنانير فهل يجوز.؟
السائل : ... وباع الدراهم مؤجّلة فاعتاض عنها بعد ... .
الشيخ : ما هو ... ؟
السائل : ... وليس يدا بيد.
الشيخ : بلى يدا بيد.
السائل : أليس باع برا قبل عشرة أيام؟
الشيخ : بلى.
السائل : ثم ..
الشيخ : بدراهم.
السائل : ثم أخذ ... وليس بالحاضر.
الشيخ : بدلا عن الدراهم.
السائل : نعم.
الشيخ : فهو وسلموا الدنانير.
السائل : ... .
الشيخ : فهو يد بيد.
السائل : ما الفرق بينها وبين المسألة السابقة؟
الشيخ : السابقة لأن الرز لا يُباع بالبر نسيئة.
السائل : أليس البر ... كلها ربوية؟
الشيخ : بلى.
السائل : ... .
الشيخ : بلى.
السائل : ... .
الشيخ : هو باع التمر بدراهم وبيع التمر بالدراهم لا يمتنع فيه النَسَاء يعني التأخير.
السائل : وباع البر بدراهم.
الشيخ : زين، واعتاض إيش؟
السائل : دنانير.
الشيخ : ما في بأس لكن بشرط أن تكون بسعر يومها وأن لا يتفرّقا وبينهما شيء، قال ابن عمر " كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير وبالدنانير ونأخذ عنها الدراهم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرّقا وبينكما شيء ) " .
السائل : يا شيخ هو باع في نفس اللحظة باع بدراهم قبل الدنانير في الحال.
الشيخ : كيف؟
السائل : باع بدراهم ثم أخذ دنانير في الحال.
الشيخ : طيب، ما في مانع.
السائل : وهذه المسألة؟
الشيخ : هذه المسألة أو بعد ذلك اعتاض عن الدراهم دنانير. نعم؟
الشيخ : ما هو ... ؟
السائل : ... وليس يدا بيد.
الشيخ : بلى يدا بيد.
السائل : أليس باع برا قبل عشرة أيام؟
الشيخ : بلى.
السائل : ثم ..
الشيخ : بدراهم.
السائل : ثم أخذ ... وليس بالحاضر.
الشيخ : بدلا عن الدراهم.
السائل : نعم.
الشيخ : فهو وسلموا الدنانير.
السائل : ... .
الشيخ : فهو يد بيد.
السائل : ما الفرق بينها وبين المسألة السابقة؟
الشيخ : السابقة لأن الرز لا يُباع بالبر نسيئة.
السائل : أليس البر ... كلها ربوية؟
الشيخ : بلى.
السائل : ... .
الشيخ : بلى.
السائل : ... .
الشيخ : هو باع التمر بدراهم وبيع التمر بالدراهم لا يمتنع فيه النَسَاء يعني التأخير.
السائل : وباع البر بدراهم.
الشيخ : زين، واعتاض إيش؟
السائل : دنانير.
الشيخ : ما في بأس لكن بشرط أن تكون بسعر يومها وأن لا يتفرّقا وبينهما شيء، قال ابن عمر " كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير وبالدنانير ونأخذ عنها الدراهم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرّقا وبينكما شيء ) " .
السائل : يا شيخ هو باع في نفس اللحظة باع بدراهم قبل الدنانير في الحال.
الشيخ : كيف؟
السائل : باع بدراهم ثم أخذ دنانير في الحال.
الشيخ : طيب، ما في مانع.
السائل : وهذه المسألة؟
الشيخ : هذه المسألة أو بعد ذلك اعتاض عن الدراهم دنانير. نعم؟
الأسئلة
السائل : ... .
الشيخ : لا يجوز يعني لو أراد أن يرفع الغبن نقول ما يجوز لكن يقول له إنك مغبون ولك الخيار. كمال؟
الشيخ : لا يجوز يعني لو أراد أن يرفع الغبن نقول ما يجوز لكن يقول له إنك مغبون ولك الخيار. كمال؟
هل يجوز لمن رأى أخاه اشترى سلعة أن يقول قد غبنت فيها.؟
السائل : شيخ بارك الله فيك، هل يجوز لرجل إذا رأى أخاه اشترى سلعة ويعني يقول له قد غُبِنت فيها؟
الشيخ : إي نعم، إذا كان الغبن مما لا يتغابن به الناس عادة فلا بد أن يُبيّن.
السائل : وإلا إذا كان في أمور عادية.
الشيخ : لا الأمور العادية مثل ريال في عشرة ما يضر. نعم؟
السائل : إذا أراد أن يشتري سلعة ... فعرض عليه بأقل من ... فهل نقول إنه في هذه الحال يُستحسن للبائع الثاني أن يزيد السعر ليكون موافق لسعر؟
الشيخ : لا، لا ما يصير، العمل يقول مادام أنت بتبيع تسع ما في مانع.
السائل : هو اشترى العشرة على عشرة ريال ... .
الشيخ : طيب.
السائل : ... فذهب إلى بائع أخر فقال له تلك بتسعة، قلنا أنه لا يجوز ... كيف نعمل؟
الشيخ : كيف نعمل وشلون؟
السائل : ... .
الشيخ : نحن قلنا إذا عرض البائع على المشتري أما لو جاء المشتري وقال كم تبيع؟ ما في مانع. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : برضاه؟
الشيخ : إي نعم، إذا كان الغبن مما لا يتغابن به الناس عادة فلا بد أن يُبيّن.
السائل : وإلا إذا كان في أمور عادية.
الشيخ : لا الأمور العادية مثل ريال في عشرة ما يضر. نعم؟
السائل : إذا أراد أن يشتري سلعة ... فعرض عليه بأقل من ... فهل نقول إنه في هذه الحال يُستحسن للبائع الثاني أن يزيد السعر ليكون موافق لسعر؟
الشيخ : لا، لا ما يصير، العمل يقول مادام أنت بتبيع تسع ما في مانع.
السائل : هو اشترى العشرة على عشرة ريال ... .
الشيخ : طيب.
السائل : ... فذهب إلى بائع أخر فقال له تلك بتسعة، قلنا أنه لا يجوز ... كيف نعمل؟
الشيخ : كيف نعمل وشلون؟
السائل : ... .
الشيخ : نحن قلنا إذا عرض البائع على المشتري أما لو جاء المشتري وقال كم تبيع؟ ما في مانع. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : برضاه؟
هل يصح بيع الأخ على أخيه برضاه.؟
السائل : أن يقول ... .
الشيخ : بأقل مما بعت به.
السائل : بأقل.
الشيخ : ورضي؟ ماذا تقولون؟
السائل : ... .
الشيخ : ما في شيء، لا بأس به لأن الحق لأخيه وقد سمح به. نعم؟ أي نعم؟
الشيخ : بأقل مما بعت به.
السائل : بأقل.
الشيخ : ورضي؟ ماذا تقولون؟
السائل : ... .
الشيخ : ما في شيء، لا بأس به لأن الحق لأخيه وقد سمح به. نعم؟ أي نعم؟
ما حكم بيع ست ريالات معدن بعشر ريالات ورق.؟
السائل : إذا باع ست ريالات معدن بعشر ريالات ... ؟
الشيخ : لا بأس به. نعم؟
الشيخ : لا بأس به. نعم؟
الأسئلة.
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : بعض الإخوة ... مسألة ورقة لشراء سلعة ... .
الشيخ : ما فيه بأس، هذا من جنس المساومة، أقول من جنس المساومة.
السائل : ما يكون فيه بيع؟
الشيخ : ما تم العقد.
السائل : شيخ ما حكم بيع ... ثم قال عليك بعشرين صاع شعير ... .
الشيخ : يعني باع.
السائل : ... يشتري بمائة ألف إلى سنة وهو لم ... .
الشيخ : إذا قال أعتاض عن المائة مثلا مائة صاع شعير، على المذهب ما يجوز، المذهب لا بد، قال ما مادام عندك شعير بعه وأعطني ثمنه لكن فيه قول ثاني نذكره إن شاء الله فيما بعد.
ءات محمد الوسيلة والفضيلة.
السائل : ... .
الشيخ : سنذكر إن شاء الله الخلاف في هذه المسألة.
السائل : ... .
الشيخ : ما يجوز.
السائل : ما يجوز.
الشيخ : إيه، الحديث عام وربما يفسخ العقد.
السائل : شيخ إذا ... اشتراها بعشرة ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : إذا منعه ... ؟
الشيخ : كيف منعه وشلون؟
السائل : يعني المهم اشترى سيارة بعشرة ... .
الشيخ : قال إنها غالية؟
السائل : نعم؟
الشيخ : يعني قال إنها غالية؟
السائل : أي نعم، ... .
الشيخ : إذا كان قصده النصيحة لا بأس.
السائل : شيخ بارك الله فيكم، بيع ... إذا كان ... ما هو الراجح لأنه قد يعني ..
الشيخ : لا، قلنا لا قلنا إن القول بالمنع أولى. نعم؟
الشيخ : إيش؟
السائل : بعض الإخوة ... مسألة ورقة لشراء سلعة ... .
الشيخ : ما فيه بأس، هذا من جنس المساومة، أقول من جنس المساومة.
السائل : ما يكون فيه بيع؟
الشيخ : ما تم العقد.
السائل : شيخ ما حكم بيع ... ثم قال عليك بعشرين صاع شعير ... .
الشيخ : يعني باع.
السائل : ... يشتري بمائة ألف إلى سنة وهو لم ... .
الشيخ : إذا قال أعتاض عن المائة مثلا مائة صاع شعير، على المذهب ما يجوز، المذهب لا بد، قال ما مادام عندك شعير بعه وأعطني ثمنه لكن فيه قول ثاني نذكره إن شاء الله فيما بعد.
ءات محمد الوسيلة والفضيلة.
السائل : ... .
الشيخ : سنذكر إن شاء الله الخلاف في هذه المسألة.
السائل : ... .
الشيخ : ما يجوز.
السائل : ما يجوز.
الشيخ : إيه، الحديث عام وربما يفسخ العقد.
السائل : شيخ إذا ... اشتراها بعشرة ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : إذا منعه ... ؟
الشيخ : كيف منعه وشلون؟
السائل : يعني المهم اشترى سيارة بعشرة ... .
الشيخ : قال إنها غالية؟
السائل : نعم؟
الشيخ : يعني قال إنها غالية؟
السائل : أي نعم، ... .
الشيخ : إذا كان قصده النصيحة لا بأس.
السائل : شيخ بارك الله فيكم، بيع ... إذا كان ... ما هو الراجح لأنه قد يعني ..
الشيخ : لا، قلنا لا قلنا إن القول بالمنع أولى. نعم؟
ما حكم بيع بضاعة ربوية بمائة درهم ثم اشترى البائع من المشتري بضاعة بنفس القيمة.؟
السائل : شيخ لو باع ربويا بألف درهم ثم اشترى البائع من المشتري سلعة بنفس القيمة.
الشيخ : لكن سلعة يجوز فيها النَساء بين المبيع الأول.
السائل : نعم ... .
الشيخ : ما يخالف، ما فيه بأس لكن بشرط أن تكون بسعر يومها.
السائل : بالعجز لم يجز وإن اشتراه من غير جنسه أو بعد فقد سنده أو بعد تغيّر صفته أو من غير مشتريه أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز.
الشيخ : لكن سلعة يجوز فيها النَساء بين المبيع الأول.
السائل : نعم ... .
الشيخ : ما يخالف، ما فيه بأس لكن بشرط أن تكون بسعر يومها.
السائل : بالعجز لم يجز وإن اشتراه من غير جنسه أو بعد فقد سنده أو بعد تغيّر صفته أو من غير مشتريه أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز.
المناقشة حول بيع المسلم على بيع أخيه .
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، ما حكم البيع على بيع المسلم؟ ءادم؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : حرام؟
السائل : أي نعم إذا ..
الشيخ : ما الدليل؟
السائل : الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يبع بعضكم على بيع بعض ) .
الشيخ : الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ولا يبع بعضكم على بيع بعض ) ما التعليل؟
السائل : ... .
الشيخ : العداوة والبغضاء، طيب، هل يُشترط في هذا أن يكون في زمن الخيار ليتمكّن من الفسخ من فسخ العقد والعقد مع الثاني أو لا؟ بندر؟
السائل : ... .
الشيخ : المذهب أنه لا يحرم إلا إذا كان في زمن الخيار لأنه هو الزمن الذي يمكنه أن يفسخ البيع الأول ويعقد مع الثاني، طيب، القول الثاني؟ أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : حتى بعد زمن الخيار؟ وهل يتمكن من الفسخ بعد انتهاء زمن الخيار؟
السائل : ... .
الشيخ : أجل كيف؟ كيف يحرم؟
السائل : ... .
الشيخ : الندم والعداوة والبغضاء، طيب، وربما يتحيّل على وجود سبب يكون به الفسخ، طيب، أيهما أصح يا عبد الله عامر؟ أيهما أصح؟ لا إله إلا الله، الأن عندنا قولان قول أنه لا يحرم إلا في زمن الخيارين والقول الثاني يحرم مطلقا، هذا الراجح، ما الذي يرجّحه؟
السائل : ... .
الشيخ : عموم الحديث ( لا يبع بعضكم على بيع بعض ) وكما قلت والعلة توجد هنا وهنا. لو فعل وباع على بيع أخيه وألغِيَ العقد الأول فهل يصح العقد الثاني يا خالد؟
السائل : إلغاء بيع أخيه وألغِيَ العقد الأول لا يصح البيع ... .
الشيخ : لا يصح؟
السائل : النهي يقتضي الفساد.
الشيخ : لا يصح العقد الثاني لأنه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد. لماذا كان النهي يقتضي الفساد علي؟
السائل : هو صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن هذا البيع أراد من ذلك لا حث الناس فقط وإنما الإقلاع ..
الشيخ : نحن نريد دليلا وتعليلا؟
السائل : الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا يبع بعضكم على بيع بعض ) .
الشيخ : لا، الدليل على أنه يكون باطلا؟
السائل : قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( لا يبع بعضكم على بيع بعض ) .
الشيخ : طيب يقول هو ... .
السائل : النهي ... على هذا.
الشيخ : إيه، ما هو الدليل على أن النهي يقتضي البطلان؟
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) .
الشيخ : نعم.
السائل : ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ) .
الشيخ : ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ) وفي لفظ البخاري ( مائة مرة ) طيب، هذا دليل، التعليل؟
السائل : ... .
الشيخ : جمال؟
السائل : لو صحّحنا هذا ... .
الشيخ : قل ما في قلبك، عبّر.
السائل : أي حكمنا ... .
الشيخ : كان في هذا مضادة لحكم الله ورسوله لأن النهي يريد منا أن نبتعد عنه فإذا صححناه فهذا يقتضي أن نمارسه ولا نبالي، طيب، انتبهوا لهذه النقطة لأنها مهمة. ومن باع ربويا بنسيئة، الواقع إني أنا أظن أنكم لم تفهموا هذه العبارة، نعم، عسى أن يكون ظني خطأ لكن ما أدري، واحد اثنين ثلاثة أربعة فهموها لكن عالم، طيب، نمر عليها مرّا مفيدا إن شاء الله.
السائل : لا يجوز.
الشيخ : حرام؟
السائل : أي نعم إذا ..
الشيخ : ما الدليل؟
السائل : الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يبع بعضكم على بيع بعض ) .
الشيخ : الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ولا يبع بعضكم على بيع بعض ) ما التعليل؟
السائل : ... .
الشيخ : العداوة والبغضاء، طيب، هل يُشترط في هذا أن يكون في زمن الخيار ليتمكّن من الفسخ من فسخ العقد والعقد مع الثاني أو لا؟ بندر؟
السائل : ... .
الشيخ : المذهب أنه لا يحرم إلا إذا كان في زمن الخيار لأنه هو الزمن الذي يمكنه أن يفسخ البيع الأول ويعقد مع الثاني، طيب، القول الثاني؟ أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : حتى بعد زمن الخيار؟ وهل يتمكن من الفسخ بعد انتهاء زمن الخيار؟
السائل : ... .
الشيخ : أجل كيف؟ كيف يحرم؟
السائل : ... .
الشيخ : الندم والعداوة والبغضاء، طيب، وربما يتحيّل على وجود سبب يكون به الفسخ، طيب، أيهما أصح يا عبد الله عامر؟ أيهما أصح؟ لا إله إلا الله، الأن عندنا قولان قول أنه لا يحرم إلا في زمن الخيارين والقول الثاني يحرم مطلقا، هذا الراجح، ما الذي يرجّحه؟
السائل : ... .
الشيخ : عموم الحديث ( لا يبع بعضكم على بيع بعض ) وكما قلت والعلة توجد هنا وهنا. لو فعل وباع على بيع أخيه وألغِيَ العقد الأول فهل يصح العقد الثاني يا خالد؟
السائل : إلغاء بيع أخيه وألغِيَ العقد الأول لا يصح البيع ... .
الشيخ : لا يصح؟
السائل : النهي يقتضي الفساد.
الشيخ : لا يصح العقد الثاني لأنه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد. لماذا كان النهي يقتضي الفساد علي؟
السائل : هو صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن هذا البيع أراد من ذلك لا حث الناس فقط وإنما الإقلاع ..
الشيخ : نحن نريد دليلا وتعليلا؟
السائل : الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا يبع بعضكم على بيع بعض ) .
الشيخ : لا، الدليل على أنه يكون باطلا؟
السائل : قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( لا يبع بعضكم على بيع بعض ) .
الشيخ : طيب يقول هو ... .
السائل : النهي ... على هذا.
الشيخ : إيه، ما هو الدليل على أن النهي يقتضي البطلان؟
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) .
الشيخ : نعم.
السائل : ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ) .
الشيخ : ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ) وفي لفظ البخاري ( مائة مرة ) طيب، هذا دليل، التعليل؟
السائل : ... .
الشيخ : جمال؟
السائل : لو صحّحنا هذا ... .
الشيخ : قل ما في قلبك، عبّر.
السائل : أي حكمنا ... .
الشيخ : كان في هذا مضادة لحكم الله ورسوله لأن النهي يريد منا أن نبتعد عنه فإذا صححناه فهذا يقتضي أن نمارسه ولا نبالي، طيب، انتبهوا لهذه النقطة لأنها مهمة. ومن باع ربويا بنسيئة، الواقع إني أنا أظن أنكم لم تفهموا هذه العبارة، نعم، عسى أن يكون ظني خطأ لكن ما أدري، واحد اثنين ثلاثة أربعة فهموها لكن عالم، طيب، نمر عليها مرّا مفيدا إن شاء الله.
تتمة شرح قول المصنف : " ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة ".
الشيخ : من باع ربويا بنسيئة نحن نقول الربويات ستة الذهب والفضة والبر والتمر والشعير وإيش بعد؟ والملح، هذه ستة الذهب والفضة ندعها لا نمثل بها نمثل بالأربعة الباقية.
باع ربويا البر ربوي وإلا غير ربوي؟
السائل : ربوي.
الشيخ : ربوي، باع مائة صاع بمائة ريال مؤجّلة إلى سنة، الثمن الأن حال وإلا مؤجل؟
السائل : مؤجل.
الشيخ : مؤجل، طيب، في أثناء العام جاء البائع إلى المشتري أو حين انتهى الأجل جاء البائع إلى المشتري وقال له أعطني الدراهم لما حل الأجل قال أعطني الدراهم قال ما عندي إلا تمر ليس عندي إلا تمر، هل التمر يُباع بالبر نسيئة أو لا؟
السائل : لا.
الشيخ : يعني هل يباع التمر بالبر بدون قبض أي بدون تقابض؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، إذًا لا يجوز ان يأخذ بدل الدراهم تمرا ليش؟ لأن التمر لا يُباع بالبر نسيئة فإن فعل فقد اعتاض عن ثمنه ما لا يُباع به نسيئة فيكون حراما، يكون حراما، انتبهوا الأن، لماذا؟ قال لأنه قد يتخذ حيلة على بيع البر بالتمر مع عدم التقابض فيقول مثلا بعتك برا بمائتي ريال إلى أجل ثم يشتري تمرا فيتحيّل على إيش؟ على بيع البر بالتمر مع تأخّر قبض الثمن، واضح يا جماعة؟
السائل : واضح.
الشيخ : نعم، ربما يكون هذا، ربما يتخذ حيلة والحيل ممنوعة شرعا لأنها خداع لله ورسوله ولأنها من دأب اليهود، طيب، صار العبارة مفهومة الأن؟
السائل : نعم.
الشيخ : من باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة ومعنى قوله بنسيئة أي بثمن مؤجل واعتاض عن ثمنه عن ثمن الربوي ما أي شيئا لا يُباع به أي بالربوي السابق نسيئة، طيب، إذا اعتاض عن ثمنه يعني باع بدراهم واعتاض عن الدراهم دنانير أخذ عنها دنانير يجوز أو لا؟
السائل : يجوز.
الشيخ : يجوز، لماذا؟ لأن بيع البر بالدنانير يجوز نسيئة فهذا الرجل باع مثلا مائة صاع بر بمائتي درهم وعند حلول الأجل قال المشتري ليس عندي شيء من الدراهم لكن عندي ذهب أعطيك ذهب هل يجوز هذا أو لا؟ يجوز، ليش؟ لأن الذهب يجوز أن يُباع بالبر نسيئة ولكن اشترط النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم شرطين أن يكون بسعر يومها وأن يتقابضا قبل التفرّق لأن ابن عمر استفتاه قال ( يا رسول الله نحن نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ بدل الدراهم دنانير ونبيعها بالدنانير ونأخذ بدلها دراهم فهل يجوز ذلك؟ قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرّقا وبينكما شيء ) أفهمتم الأن؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، نعود إلى مسألتنا السابقة من باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، المؤلف يقول إن هذا حرام ولا يجوز لأنه حيلة أو قد يُتخذ حيلة وقال الموفق صاحب "المغني" يجوز قال إنه يجوز لأن الحيلة هنا بعيدة كيف يبي يبيع مثلا بر بتمر بعد سنة هذا بعيد فالحيلة بعيدة وما كان بعيدا فلا عبرة به، أعرفتم ذا؟
السائل : ... .
الشيخ : السلام ورحمة الله، هذا يقول جملة ... اصبر تعال خذ باليمين أعطني يدك، أي نعم خذ باليمين وأعطي باليمين، إذًا يقول الموفق رحمه الله إنه لا بأس بذلك، لا بأس لأن محذور الربا بعيد والتحيّل على الربا بمثل هذه الصورة بعد سنة بعيد هذا جدا وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يجوز للحاجة فتوسّط بين القولين، كيف يجوز للحاجة؟ يعني يقول لما حل الأجل وجاء للمشتري قال والله ما عندي إلا تمر، المثال ترى مازلنا باقين على المثال الأول باع عليه برا بدراهم إلى سنة حلت السنة فجاء إلى المشتري قال أعطني الدراهم قال والله أنا ما عندي أنا رجل مثلا لنفرض إنه فلاح ما عنده دراهم ويسمّونه الناس بالعرف التجاري سيولة، ما عندي دراهم لكن عندي تمر هذا فيه حاجة فقال أنا ءاخذ التمر بدل الدراهم نقول على رأي شيخ الإسلام يجوز فالمسألة فيها إذًا ثلاثة أقوال القول الأول المنع مطلقا والثاني الجواز مطلقا والثالث الجواز للحاجة وهذا عندي أنه أحسن الأقوال دفعا للشبهة ولئلا ينفتح الباب لغيرنا، يمكن نحن قد لا نفعل هذا حيلة لكن غيرنا يتحيّل، طيب.
بقي علينا شرط لا بد منه على القول بالجواز، لا بد من شرط وهو ألا يربح المستوفي، نأخذ الشرط من قول الرسول صلى الله عليه وعلى أله وسلم في حديث ابن عمر ( لا بأس أن تأخذها بسعر يومه ) ونأخذها أيضا من نهي الرسول صلى الله عليه وعلى أله وسلم عن ربح ما لم يُضمن يعني نهى أن تربح في شيء لم يدخل في ضمانك فمثلا باع عليه برا بمائتي ريال إلى سنة وحلت السنة وقال ليس عندي إلا تمر قال طيب أنا أخذ التمر، أخذ منه أربعة مائة كيلو تمر تساوي مائتين وخمسين درهم يجوز أو لا؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : يجوز.
السائل : لا يجوز.
الشيخ : يجوز، والله إنكم جبناء (ضحك الحضور) كيف أذكر لكم الشرط وبعدين، طيب، إذًا يجوز أو لا يجوز؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، لماذا؟ لأن الأن ربحت في شيء لم يدخل في ضمانك هذا التمر يُساوي مائتين وخمسين والذي في ذمة الرجل كم؟ مائتين، الأن كسبت جاءني بدل مائتين مائتي وخمسين في شيء لم يدخل في ضماني وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ( عن ربح ما لم يُضمن ) أتدرون لماذا؟ لأنه لو جاز ذلك لأمكن كل إنسان يطلب شخصا دراهم مثلا فتحل يقول أعطني بدلها طعاما، الدراهم مائتين وأعطني طعاما يساوي مائتين وخمسين، ربح، فهمتم؟ ثم ربما كلما حل الدين أخذ عِوَضا أكثر من الدين فتتكرّر المضاعفة، مضاعفة الربح على هذا الفقير فيحصل بذلك ضرر لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يُضمن، فصارت المسألة الأن فيها كم قولا؟
السائل : ثلاثة أقوال.
الشيخ : ثلاثة أقوال، القول بالمنع ما يحتاج نقول شرط ولا غير، ما نقول شرط لأنه ما هو بواقع، القول بالجواز إما للحاجة أو مطلقا نُضيف إليه شرطا وهو ألا يربح يعني ألا يأخذ عِوَضا أكثر مما في ذمة المطلوب لأنه لو أخذ عِوَضا أكثر مما في ذمة المطلوب لكان ربِح فيما لم يضمن أي فيما لم يدخل في ضمانه وهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم.
أرجو إن شاء الله إنها واضحة الأن؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب.
السائل : ... .
الشيخ : الدراهم اللي لي في ذمة الرجل هل هي في ضماني الأن وإلا في ضمانه؟
السائل : في ضمانه هو.
الشيخ : طيب، الأن ربحت فيها، أخذت عنها عوض يساوي مائتي وخمسين وهي مائتين فربحت فيها.
باع ربويا البر ربوي وإلا غير ربوي؟
السائل : ربوي.
الشيخ : ربوي، باع مائة صاع بمائة ريال مؤجّلة إلى سنة، الثمن الأن حال وإلا مؤجل؟
السائل : مؤجل.
الشيخ : مؤجل، طيب، في أثناء العام جاء البائع إلى المشتري أو حين انتهى الأجل جاء البائع إلى المشتري وقال له أعطني الدراهم لما حل الأجل قال أعطني الدراهم قال ما عندي إلا تمر ليس عندي إلا تمر، هل التمر يُباع بالبر نسيئة أو لا؟
السائل : لا.
الشيخ : يعني هل يباع التمر بالبر بدون قبض أي بدون تقابض؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، إذًا لا يجوز ان يأخذ بدل الدراهم تمرا ليش؟ لأن التمر لا يُباع بالبر نسيئة فإن فعل فقد اعتاض عن ثمنه ما لا يُباع به نسيئة فيكون حراما، يكون حراما، انتبهوا الأن، لماذا؟ قال لأنه قد يتخذ حيلة على بيع البر بالتمر مع عدم التقابض فيقول مثلا بعتك برا بمائتي ريال إلى أجل ثم يشتري تمرا فيتحيّل على إيش؟ على بيع البر بالتمر مع تأخّر قبض الثمن، واضح يا جماعة؟
السائل : واضح.
الشيخ : نعم، ربما يكون هذا، ربما يتخذ حيلة والحيل ممنوعة شرعا لأنها خداع لله ورسوله ولأنها من دأب اليهود، طيب، صار العبارة مفهومة الأن؟
السائل : نعم.
الشيخ : من باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة ومعنى قوله بنسيئة أي بثمن مؤجل واعتاض عن ثمنه عن ثمن الربوي ما أي شيئا لا يُباع به أي بالربوي السابق نسيئة، طيب، إذا اعتاض عن ثمنه يعني باع بدراهم واعتاض عن الدراهم دنانير أخذ عنها دنانير يجوز أو لا؟
السائل : يجوز.
الشيخ : يجوز، لماذا؟ لأن بيع البر بالدنانير يجوز نسيئة فهذا الرجل باع مثلا مائة صاع بر بمائتي درهم وعند حلول الأجل قال المشتري ليس عندي شيء من الدراهم لكن عندي ذهب أعطيك ذهب هل يجوز هذا أو لا؟ يجوز، ليش؟ لأن الذهب يجوز أن يُباع بالبر نسيئة ولكن اشترط النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم شرطين أن يكون بسعر يومها وأن يتقابضا قبل التفرّق لأن ابن عمر استفتاه قال ( يا رسول الله نحن نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ بدل الدراهم دنانير ونبيعها بالدنانير ونأخذ بدلها دراهم فهل يجوز ذلك؟ قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرّقا وبينكما شيء ) أفهمتم الأن؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، نعود إلى مسألتنا السابقة من باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، المؤلف يقول إن هذا حرام ولا يجوز لأنه حيلة أو قد يُتخذ حيلة وقال الموفق صاحب "المغني" يجوز قال إنه يجوز لأن الحيلة هنا بعيدة كيف يبي يبيع مثلا بر بتمر بعد سنة هذا بعيد فالحيلة بعيدة وما كان بعيدا فلا عبرة به، أعرفتم ذا؟
السائل : ... .
الشيخ : السلام ورحمة الله، هذا يقول جملة ... اصبر تعال خذ باليمين أعطني يدك، أي نعم خذ باليمين وأعطي باليمين، إذًا يقول الموفق رحمه الله إنه لا بأس بذلك، لا بأس لأن محذور الربا بعيد والتحيّل على الربا بمثل هذه الصورة بعد سنة بعيد هذا جدا وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يجوز للحاجة فتوسّط بين القولين، كيف يجوز للحاجة؟ يعني يقول لما حل الأجل وجاء للمشتري قال والله ما عندي إلا تمر، المثال ترى مازلنا باقين على المثال الأول باع عليه برا بدراهم إلى سنة حلت السنة فجاء إلى المشتري قال أعطني الدراهم قال والله أنا ما عندي أنا رجل مثلا لنفرض إنه فلاح ما عنده دراهم ويسمّونه الناس بالعرف التجاري سيولة، ما عندي دراهم لكن عندي تمر هذا فيه حاجة فقال أنا ءاخذ التمر بدل الدراهم نقول على رأي شيخ الإسلام يجوز فالمسألة فيها إذًا ثلاثة أقوال القول الأول المنع مطلقا والثاني الجواز مطلقا والثالث الجواز للحاجة وهذا عندي أنه أحسن الأقوال دفعا للشبهة ولئلا ينفتح الباب لغيرنا، يمكن نحن قد لا نفعل هذا حيلة لكن غيرنا يتحيّل، طيب.
بقي علينا شرط لا بد منه على القول بالجواز، لا بد من شرط وهو ألا يربح المستوفي، نأخذ الشرط من قول الرسول صلى الله عليه وعلى أله وسلم في حديث ابن عمر ( لا بأس أن تأخذها بسعر يومه ) ونأخذها أيضا من نهي الرسول صلى الله عليه وعلى أله وسلم عن ربح ما لم يُضمن يعني نهى أن تربح في شيء لم يدخل في ضمانك فمثلا باع عليه برا بمائتي ريال إلى سنة وحلت السنة وقال ليس عندي إلا تمر قال طيب أنا أخذ التمر، أخذ منه أربعة مائة كيلو تمر تساوي مائتين وخمسين درهم يجوز أو لا؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : يجوز.
السائل : لا يجوز.
الشيخ : يجوز، والله إنكم جبناء (ضحك الحضور) كيف أذكر لكم الشرط وبعدين، طيب، إذًا يجوز أو لا يجوز؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، لماذا؟ لأن الأن ربحت في شيء لم يدخل في ضمانك هذا التمر يُساوي مائتين وخمسين والذي في ذمة الرجل كم؟ مائتين، الأن كسبت جاءني بدل مائتين مائتي وخمسين في شيء لم يدخل في ضماني وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ( عن ربح ما لم يُضمن ) أتدرون لماذا؟ لأنه لو جاز ذلك لأمكن كل إنسان يطلب شخصا دراهم مثلا فتحل يقول أعطني بدلها طعاما، الدراهم مائتين وأعطني طعاما يساوي مائتين وخمسين، ربح، فهمتم؟ ثم ربما كلما حل الدين أخذ عِوَضا أكثر من الدين فتتكرّر المضاعفة، مضاعفة الربح على هذا الفقير فيحصل بذلك ضرر لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يُضمن، فصارت المسألة الأن فيها كم قولا؟
السائل : ثلاثة أقوال.
الشيخ : ثلاثة أقوال، القول بالمنع ما يحتاج نقول شرط ولا غير، ما نقول شرط لأنه ما هو بواقع، القول بالجواز إما للحاجة أو مطلقا نُضيف إليه شرطا وهو ألا يربح يعني ألا يأخذ عِوَضا أكثر مما في ذمة المطلوب لأنه لو أخذ عِوَضا أكثر مما في ذمة المطلوب لكان ربِح فيما لم يضمن أي فيما لم يدخل في ضمانه وهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم.
أرجو إن شاء الله إنها واضحة الأن؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب.
السائل : ... .
الشيخ : الدراهم اللي لي في ذمة الرجل هل هي في ضماني الأن وإلا في ضمانه؟
السائل : في ضمانه هو.
الشيخ : طيب، الأن ربحت فيها، أخذت عنها عوض يساوي مائتي وخمسين وهي مائتين فربحت فيها.
شرح قول المصنف : " أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجز "
الشيخ : طيب، المسألة الثانية التي جعلها في حكم الأولى، قال " أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة " فهو حرام لأنه أيضا يُتخذ حيلة، اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة، أنا بعت على زيد سيارة بعشرين ألفا إلى سنة بعتها بنسيئة وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : بعتها بنسيئة يعني بثمن مؤجل ثم إني اشتريت عنه هذا الرجل بكم؟ أنا بعتها بعشرين ألفا اشتريتها بثمانية عشرة ألفا، هذا حرام لا يجوز، لماذا؟ لأنه يُتخذ حيلة إلى أن أبيع السيارة بيعا صوريا بعشرين ألفا ثم أعود فأشتريها بثمانية عشر ألفا أنقدها له فيكون هو أخذ مني كم؟ يكون أخذ مني ثمانية عشر ألف وسيوفيني كم؟
السائل : عشرين ألف.
الشيخ : عشرين ألفا، هذا لا يجوز حيلة واضحة، فاهم يا عبد الرحمان؟ لا؟ طيب، بعت عليك سيارة بعشرين ألف إلى سنة، مفهوم هذا؟ طيب، ثم في أثناء المدة قلت بع علي السيارة التي أنا اشتريت منك بثمانية عشر ألفا نقدا أعطيتك ثمانية عشر ألف وأخذت السيارة يجوز؟
السائل : ما يجوز.
الشيخ : ما يجوز، لماذا؟ لأنه ربما يكون حيلة إلى أن أبيع السيارة بيعا صوريا إلى سنة ثم أرجع فأشتريها نقدا بثمانية عشر فكأني أعطيتك الأن ثمانية عشر ألفا بعشرين ألفا وهذا ربا وإلا حلال؟ ربا، مفهوم الأن وإلا لا؟ طيب، هذه تسمى مسألة العينة، لماذا؟ لأن الرجل أعطى عينا وأخذ عينا والعين النقد الذهب والفضة وهي محرّمة، قال النبي عليه الصلاة والسلام ( إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه من قلوبكم حتى ترجعوا إلى دينكم ) نعم، إذًا هو محرم بل من كبائر الذنوب، نعم، أو قد نقول ليس من الكبائر لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم جعله كبيرة إذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة وهذا واحد من الأربعة فعلى كل حال هذا الحديث يدل على التحذير من التبايع بالعينة، واضح يا إخوان؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، ومن مسائل العينة أو من التحيّل على الربا ما يفعله بعض الناس اليوم يحتاج إلى سيارة ويذهب إلى تاجر ويقول أنا أحتاج السيارة الفلانية في المعرض الفلاني فيذهب التاجر ويشتريها من المعرض بثمن ثم يبيعها بأكثر من الثمن على هذا الذي احتاج السيارة إلى أجل، هذه حيلة ظاهرة على الربا لأن حقيقة الأمر أنه أقرضه ثمن السيارة الحاضر بزيادة لأنه لولا طلب هذا الرجل ما اشتراها ولا قرَب إليها وهذه حيلة واضحة وإن كان مع الأسف أن كثيرا من الناس انغمس فيها ولكن لا عبرة بعمل الناس، العبرة بتطبيق الأحكام على النصوص الشرعية وكما هي هذه الحيلة الأن منتشرة بين الناس فقد انتشرت بين الناس أيضا حيلة سابقة، تدرون ما هي؟ يأتي الفقير إلى شخض يقول أنا أحتاج ألف ريال فيذهب التاجر إلى صاحب دكان عنده أكياس رز أو أي شيء فيشتري التاجر الأكياس من صاحب الدكان مثلا ولنقل بألف ريال ثم يبيعها على المحتاج بألف ومائتين وكيفية القبض لا يجوز أن يُباع قبل قبضه؟ نعم، كيفية القبض يمسح عليه واحدة اثنين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر عشرة أكياس، هذا القبض مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ( نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ) وين القبض هذا؟ هذا قبض، هذا يُسمى عد ما يسمى قبض لكن كانوا يفعلون هذا بعدئذ يأتي الفقير إلى صاحب الدكان الذي عنده الأكياس هذه ويبيعها على صاحب الدكان لأن الفقير يبى دراهم ما هو يبي أكياس طعام يبيعها على صاحب الدكان بأقل مما اشتراها منه التاجر، التاجر اشتراها بكم قلنا؟ بألف، صار الفقير يبيعها على صاحب الدكان بألف إلا خمسين ريال أو بمائة ريال فيؤكل المسكين الفقير من الجانبين، من جانب التاجر الأول ومن جانب صاحب الدكان، صاحب الدكان كم أخذ منه؟ خمسين أو مائة، نعم، وذاك أخذ مائتين بالألف زائدة على الألف فيؤكل من الجهتين هذه سماها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الحيلة الثلاثية لأنها مكونة من كم؟ من ثلاثة أشخاص، ومسائل الربا ما تحل بالحِيَل.
واعلم أنه كلما احتال الإنسان على محرّم لم يزدد إلا خبثا، المحرم خبيث فإذا احتلت عليه صار أخبث لأنك جمعت بين حقيقة المحرّم وبين خِداع الرب عز وجل والله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه خافية ( إنما الأعمال بالنيات ) لولا الزيادة الربوية ما عرفت هذا الرجل والعجيب يا إخوان الشيطان يغِرّ ابن ءادم، يقول نحن نفعل هذا رحمة بالفقير نمشّي حاله، لولا هذا ما مشت حاله، نمشي حاله ولكن أقول لكم كل ما كان الأفقر صارت الزيادة عليه أكثر هذه رحمة وإلا نقمة؟
السائل : نقمة.
الشيخ : نقمة، يعني يجي واحد متوسط الحال يستدين من هذا الرجل يبيع عليه ما يُساوي ألفا بألف ومائتين، يجي إنسان فقير يستدين ليأكل هو وأهله يبيع عليه ما يساوي ألفا بألف وخمسمائة، ليش؟ قال هذا ما هو موفي هذا، متى يوفي؟ أين الرحمة؟ لو كان غرضه الرحمة بالفقير لكان هذا الثاني أولى بالرحمة من الأول، متوسط الحال لكن الشيطان يلعب على بني ءادم.
على كل حال الأن نعرف ما هي مسألة العينة، مسألة العينة أن يبيع إيش؟ شيئا بثمن مؤجّل ثم يشتريَه بأقل مما باعه به نقدا، هذه هي، هذه مسألة العينة.
صورتها باع رجل سيارة على إنسان بعشرين ألفا إلى سنة ثم اشترى السيارة نفسها منه بثمانية عشر ألفا نقدا هذه صورة العينة وهي حرام بل هي من كبائر الذنوب ولا تحل.
يقول رحمه الله " أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لم يجُز " ، اصبروا يا جماعة، نفهم حكم هذه المسألة أنها حرام.
إذا كان بالعكس وكلمة لا بالعكس في كلام الماتن يحتمل المعنى أنها عكس مسألة العينة ويحتمل أن المعنى لا بالعكس الذي هو أكثر مما باع به نسيئة أو مثل ما باع به نسيئة لأن المؤلف صوّر المسألة بقوله " بدون ما باع به نسيئة " فقوله " لا بالعكس " يحتمل أن المعنى عكس مسألة العينة بأن يبيع شيئا نقدا بثمن ثم يشتريَه مؤجّلا بأكثر وخلّو هذه تركن نائمة حتى نعرف المعنى الثاني لقوله "لا بالعكس" يعني "لا بالعكس" لا.
السائل : مثل الثمن.
الشيخ : لا مثل الثمن ولا أكثر من الثمن لأن عندنا إما أن يشتريها بأقل وهي مسألة المؤلف أو بمثل أو بأكثر فيكون قول "لا بالعكس" يعني بالمثل أو بالأكثر، مثال ذلك بعت على هذا الرجل سيارة بعشرين ألفا إلى سنة ثم عدت واشتريتها منه بعشرين ألفا نقدا يجوز وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : أي يجوز، يجوز ما في ربا الأن، بعتها بعشرين وأعطيته عشرين، بعتها عليه بعشرين واشتريتها بعشرين ما فيه ربا فهذا جائز، فإن قال قائل كيف يمكن هذا؟ كيف تبيع عليه بعشرين مؤجّل ثم تشتريها بعشرين نقدا، هذا معقول؟ نقول نعم معقول، تختلف الأسعار ترتفع قيمة السيارات فأشتريَها بأكثر وكذلك لو اشتريتها بالمثل لو اشتريتها بالمثل أي بمثل ما بعتُها به فهو جائز، معلوم يا جماعة؟
السائل : ... .
الشيخ : أو بمثل يعني بعت عشرين بعشرين، بعتها بعشرين واشتريتها بعشرين هذا مثل، بعتها بعشرين واشتريتها بخمسة وعشرين يجوز وإلا لا؟
السائل : يجوز.
الشيخ : يجوز لأنه ليس في هذا ربا وأما إني أعطيه أكثر مما بعت فهذا من مصلحته والربا الأصل فيه الظلم وهذا ما فيه ظلم هذا فيه فضل، طيب، عكس مسألة العينة أن أبيع عليه شيئا نقدا بثمن ثم أشتريَه منه مؤجّلا بأكثر كأن أبيع عليه السيارة بعشرين ألفا نقدا وينقدني إياها ثم أشتريَها منه بخمسة وعشرين إلى سنة، أفهمتم؟ هذا عكس مسألة العينة، أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : القثمي؟
السائل : ما فهمت.
الشيخ : ما فهمت، هذا هو الظاهر. لا ما هي العينة، العينة أن يبيعه بثمن مؤجّل ثم يشتريَه نقدا بأقل هذه باعها نقدا بثمن ثم اشتراها بأكثر مؤجلا، عكسها تمام.
السائل : ... .
الشيخ : هي عكسها وإلا لا؟
السائل : عكسها.
الشيخ : عكس مسألة العينة، هل تجوز أو لا؟ ظاهر كلام المؤلف لا بالعكس أنه يجوز يقول لا بالعكس لم يجز معناها بالعكس يجوز لأن محذور الربا فيها بعيد لكن فيها عن أحمد روايتان رواية أنها كمسألة العينة والرواية الثانية أنه جائز بلا حيلة، أنه يجوز بلا حيلة، ففيها عن الإمام أحمد روايتان الجواز بلا حيلة والثاني إيش؟ أنها كمسألة العينة يعني لا تجوز.
ترى الكلام هذا واضح بلسان عربي إن شاء الله، طيب، قوله لا بالعكس محمد، اسمك محمد؟
السائل : لا جابر.
الشيخ : يلا جابر ما معنى قوله لا بالعكس؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : عكس الدون يعني؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب هذه واحدة، الإحتمال الثاني؟
السائل : الإحتمال الثاني أن تكون عكس ... .
الشيخ : نعم.
السائل : أن المشتري لما يبيع لك سيارة بعشرين نقدا ويشتريها منه نقدا من المالك مؤجلا.
الشيخ : صح، هذه المسألة فيه عن أحمد روايتان والمؤلف يقول إنها لا بأس بها، طيب، ثم قال.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ فيها روايتان عن أحمد، فيها رواية.
السائل : نعم.
الشيخ : بعتها بنسيئة يعني بثمن مؤجل ثم إني اشتريت عنه هذا الرجل بكم؟ أنا بعتها بعشرين ألفا اشتريتها بثمانية عشرة ألفا، هذا حرام لا يجوز، لماذا؟ لأنه يُتخذ حيلة إلى أن أبيع السيارة بيعا صوريا بعشرين ألفا ثم أعود فأشتريها بثمانية عشر ألفا أنقدها له فيكون هو أخذ مني كم؟ يكون أخذ مني ثمانية عشر ألف وسيوفيني كم؟
السائل : عشرين ألف.
الشيخ : عشرين ألفا، هذا لا يجوز حيلة واضحة، فاهم يا عبد الرحمان؟ لا؟ طيب، بعت عليك سيارة بعشرين ألف إلى سنة، مفهوم هذا؟ طيب، ثم في أثناء المدة قلت بع علي السيارة التي أنا اشتريت منك بثمانية عشر ألفا نقدا أعطيتك ثمانية عشر ألف وأخذت السيارة يجوز؟
السائل : ما يجوز.
الشيخ : ما يجوز، لماذا؟ لأنه ربما يكون حيلة إلى أن أبيع السيارة بيعا صوريا إلى سنة ثم أرجع فأشتريها نقدا بثمانية عشر فكأني أعطيتك الأن ثمانية عشر ألفا بعشرين ألفا وهذا ربا وإلا حلال؟ ربا، مفهوم الأن وإلا لا؟ طيب، هذه تسمى مسألة العينة، لماذا؟ لأن الرجل أعطى عينا وأخذ عينا والعين النقد الذهب والفضة وهي محرّمة، قال النبي عليه الصلاة والسلام ( إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه من قلوبكم حتى ترجعوا إلى دينكم ) نعم، إذًا هو محرم بل من كبائر الذنوب، نعم، أو قد نقول ليس من الكبائر لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم جعله كبيرة إذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة وهذا واحد من الأربعة فعلى كل حال هذا الحديث يدل على التحذير من التبايع بالعينة، واضح يا إخوان؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، ومن مسائل العينة أو من التحيّل على الربا ما يفعله بعض الناس اليوم يحتاج إلى سيارة ويذهب إلى تاجر ويقول أنا أحتاج السيارة الفلانية في المعرض الفلاني فيذهب التاجر ويشتريها من المعرض بثمن ثم يبيعها بأكثر من الثمن على هذا الذي احتاج السيارة إلى أجل، هذه حيلة ظاهرة على الربا لأن حقيقة الأمر أنه أقرضه ثمن السيارة الحاضر بزيادة لأنه لولا طلب هذا الرجل ما اشتراها ولا قرَب إليها وهذه حيلة واضحة وإن كان مع الأسف أن كثيرا من الناس انغمس فيها ولكن لا عبرة بعمل الناس، العبرة بتطبيق الأحكام على النصوص الشرعية وكما هي هذه الحيلة الأن منتشرة بين الناس فقد انتشرت بين الناس أيضا حيلة سابقة، تدرون ما هي؟ يأتي الفقير إلى شخض يقول أنا أحتاج ألف ريال فيذهب التاجر إلى صاحب دكان عنده أكياس رز أو أي شيء فيشتري التاجر الأكياس من صاحب الدكان مثلا ولنقل بألف ريال ثم يبيعها على المحتاج بألف ومائتين وكيفية القبض لا يجوز أن يُباع قبل قبضه؟ نعم، كيفية القبض يمسح عليه واحدة اثنين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر عشرة أكياس، هذا القبض مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ( نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ) وين القبض هذا؟ هذا قبض، هذا يُسمى عد ما يسمى قبض لكن كانوا يفعلون هذا بعدئذ يأتي الفقير إلى صاحب الدكان الذي عنده الأكياس هذه ويبيعها على صاحب الدكان لأن الفقير يبى دراهم ما هو يبي أكياس طعام يبيعها على صاحب الدكان بأقل مما اشتراها منه التاجر، التاجر اشتراها بكم قلنا؟ بألف، صار الفقير يبيعها على صاحب الدكان بألف إلا خمسين ريال أو بمائة ريال فيؤكل المسكين الفقير من الجانبين، من جانب التاجر الأول ومن جانب صاحب الدكان، صاحب الدكان كم أخذ منه؟ خمسين أو مائة، نعم، وذاك أخذ مائتين بالألف زائدة على الألف فيؤكل من الجهتين هذه سماها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الحيلة الثلاثية لأنها مكونة من كم؟ من ثلاثة أشخاص، ومسائل الربا ما تحل بالحِيَل.
واعلم أنه كلما احتال الإنسان على محرّم لم يزدد إلا خبثا، المحرم خبيث فإذا احتلت عليه صار أخبث لأنك جمعت بين حقيقة المحرّم وبين خِداع الرب عز وجل والله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه خافية ( إنما الأعمال بالنيات ) لولا الزيادة الربوية ما عرفت هذا الرجل والعجيب يا إخوان الشيطان يغِرّ ابن ءادم، يقول نحن نفعل هذا رحمة بالفقير نمشّي حاله، لولا هذا ما مشت حاله، نمشي حاله ولكن أقول لكم كل ما كان الأفقر صارت الزيادة عليه أكثر هذه رحمة وإلا نقمة؟
السائل : نقمة.
الشيخ : نقمة، يعني يجي واحد متوسط الحال يستدين من هذا الرجل يبيع عليه ما يُساوي ألفا بألف ومائتين، يجي إنسان فقير يستدين ليأكل هو وأهله يبيع عليه ما يساوي ألفا بألف وخمسمائة، ليش؟ قال هذا ما هو موفي هذا، متى يوفي؟ أين الرحمة؟ لو كان غرضه الرحمة بالفقير لكان هذا الثاني أولى بالرحمة من الأول، متوسط الحال لكن الشيطان يلعب على بني ءادم.
على كل حال الأن نعرف ما هي مسألة العينة، مسألة العينة أن يبيع إيش؟ شيئا بثمن مؤجّل ثم يشتريَه بأقل مما باعه به نقدا، هذه هي، هذه مسألة العينة.
صورتها باع رجل سيارة على إنسان بعشرين ألفا إلى سنة ثم اشترى السيارة نفسها منه بثمانية عشر ألفا نقدا هذه صورة العينة وهي حرام بل هي من كبائر الذنوب ولا تحل.
يقول رحمه الله " أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لم يجُز " ، اصبروا يا جماعة، نفهم حكم هذه المسألة أنها حرام.
إذا كان بالعكس وكلمة لا بالعكس في كلام الماتن يحتمل المعنى أنها عكس مسألة العينة ويحتمل أن المعنى لا بالعكس الذي هو أكثر مما باع به نسيئة أو مثل ما باع به نسيئة لأن المؤلف صوّر المسألة بقوله " بدون ما باع به نسيئة " فقوله " لا بالعكس " يحتمل أن المعنى عكس مسألة العينة بأن يبيع شيئا نقدا بثمن ثم يشتريَه مؤجّلا بأكثر وخلّو هذه تركن نائمة حتى نعرف المعنى الثاني لقوله "لا بالعكس" يعني "لا بالعكس" لا.
السائل : مثل الثمن.
الشيخ : لا مثل الثمن ولا أكثر من الثمن لأن عندنا إما أن يشتريها بأقل وهي مسألة المؤلف أو بمثل أو بأكثر فيكون قول "لا بالعكس" يعني بالمثل أو بالأكثر، مثال ذلك بعت على هذا الرجل سيارة بعشرين ألفا إلى سنة ثم عدت واشتريتها منه بعشرين ألفا نقدا يجوز وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : أي يجوز، يجوز ما في ربا الأن، بعتها بعشرين وأعطيته عشرين، بعتها عليه بعشرين واشتريتها بعشرين ما فيه ربا فهذا جائز، فإن قال قائل كيف يمكن هذا؟ كيف تبيع عليه بعشرين مؤجّل ثم تشتريها بعشرين نقدا، هذا معقول؟ نقول نعم معقول، تختلف الأسعار ترتفع قيمة السيارات فأشتريَها بأكثر وكذلك لو اشتريتها بالمثل لو اشتريتها بالمثل أي بمثل ما بعتُها به فهو جائز، معلوم يا جماعة؟
السائل : ... .
الشيخ : أو بمثل يعني بعت عشرين بعشرين، بعتها بعشرين واشتريتها بعشرين هذا مثل، بعتها بعشرين واشتريتها بخمسة وعشرين يجوز وإلا لا؟
السائل : يجوز.
الشيخ : يجوز لأنه ليس في هذا ربا وأما إني أعطيه أكثر مما بعت فهذا من مصلحته والربا الأصل فيه الظلم وهذا ما فيه ظلم هذا فيه فضل، طيب، عكس مسألة العينة أن أبيع عليه شيئا نقدا بثمن ثم أشتريَه منه مؤجّلا بأكثر كأن أبيع عليه السيارة بعشرين ألفا نقدا وينقدني إياها ثم أشتريَها منه بخمسة وعشرين إلى سنة، أفهمتم؟ هذا عكس مسألة العينة، أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : القثمي؟
السائل : ما فهمت.
الشيخ : ما فهمت، هذا هو الظاهر. لا ما هي العينة، العينة أن يبيعه بثمن مؤجّل ثم يشتريَه نقدا بأقل هذه باعها نقدا بثمن ثم اشتراها بأكثر مؤجلا، عكسها تمام.
السائل : ... .
الشيخ : هي عكسها وإلا لا؟
السائل : عكسها.
الشيخ : عكس مسألة العينة، هل تجوز أو لا؟ ظاهر كلام المؤلف لا بالعكس أنه يجوز يقول لا بالعكس لم يجز معناها بالعكس يجوز لأن محذور الربا فيها بعيد لكن فيها عن أحمد روايتان رواية أنها كمسألة العينة والرواية الثانية أنه جائز بلا حيلة، أنه يجوز بلا حيلة، ففيها عن الإمام أحمد روايتان الجواز بلا حيلة والثاني إيش؟ أنها كمسألة العينة يعني لا تجوز.
ترى الكلام هذا واضح بلسان عربي إن شاء الله، طيب، قوله لا بالعكس محمد، اسمك محمد؟
السائل : لا جابر.
الشيخ : يلا جابر ما معنى قوله لا بالعكس؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : عكس الدون يعني؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب هذه واحدة، الإحتمال الثاني؟
السائل : الإحتمال الثاني أن تكون عكس ... .
الشيخ : نعم.
السائل : أن المشتري لما يبيع لك سيارة بعشرين نقدا ويشتريها منه نقدا من المالك مؤجلا.
الشيخ : صح، هذه المسألة فيه عن أحمد روايتان والمؤلف يقول إنها لا بأس بها، طيب، ثم قال.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ فيها روايتان عن أحمد، فيها رواية.
اضيفت في - 2006-04-10