كتاب البيوع-07b
شرح قول المصنف : " وإن اشتراه بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته ".
الشيخ : " وإن اشتراه بغير جنسه " المؤلف قال أو اشترى شيئا نقدا بغير ما باع به نسيئة وإن اشتراه أي الشيء الذي باعه نقدا بدون ما باع به نسيئة، إن اشتراه بغير جنسه فلا بأس لكن ما معنى قوله بغير جنسه هل المراد بنقد غير جنسه أو المراد بجنسه بمتاع أخر غير النقد؟ ظاهر كلامه العموم، مثال ذلك باع هذه السيارة بمائتي درهم إلى أجل ثم اشتراها نقدا بعشرة جنيهات، عشرة جنيهات ما تساوي مائتي درهم، الثمن أقل وإلا لا؟
السائل : أقل.
الشيخ : أقل، يا جماعة؟ باعها بمائتي درهم ثم اشتراها نقدا بعشرة دنانير لا تساوي العشرة لا تساوي ما ئتي درهم، أقل، طيب، هل يجوز أو لا؟ يقول المؤلف إن هذا جائز لأن الجنس مختلف فقد باعها بفضة واشتراها الأن، اسمك؟ يا الله يا عبد المنعم، فاهم الصورة الأن؟ وإلا سارح؟ طيب.
نعيدها المرة الثانية مسألة العينة عرفتوها تماما، هذا الرجل باع هذه السيارة بعشرين ألف ريال إلى سنة ونقول الريال يعني دراهم ثم اشتراها نقدا بمائة دينار مثلا، مائة الدينار أقل من عشرين ألف درهم، هل يجوز؟ كلام المؤلف يدل على الجواز لأنه اشتراها بغير جنسه وظاهر كلامه أنه إذا اشتراها بغير الجنس جاز سواء أقل أو أكثر، واضح؟ لكن بعض العلماء يقول إن النقدين حكمهما واحد يعني الدنانير والدراهم حكمهما واحد، فإذا كان لا يجوز بأقل من الدراهم فإنه لا يجوز بأقل من الدنانير وهذا القول قوي لا شك فيه، لا شك أنه قوي وخصوصا عندنا الأن أصبح الدرهم والدينار ما هو معروف أصبح بدل ذلك إيش؟ الريال الورقي فعلى هذا تكون الصورة التي ذكرها المؤلف غير موجودة عندنا يعني أننا نأخذ بدل الذهب فضة أو بالعكس غير موجود أو بعد قبض ثمنه، إذا اشتراه بعد قبض ثمنه في أقل فلا بأس، واضح؟ يعني أنه باع السيارة بعشرين ألفا إلى سنة ولما تمّت السنة قبض عشرين ألفا ثم اشتراها من المشتري بخمسة عشر ألفا، يجوز أو لا يجوز؟
السائل : يجوز.
الشيخ : يجوز لأن الحيلة منتفية هنا فإذا اشتراها بأقل مما باعها به بعد قبض الثمن فلا بأس.
قال " أو بعد تغيّر صفته " مثل أن أبيع عليه بقرة سمينة بمائة درهم إلى ستة أشهر، المدة كم؟ ستة أشهر بعد مضي ثلاثة أشهر هزلت البقرة صارت هزيلة لا تساوي إلا نصف القيمة فاشتراها البائع أي بائع البقرة بنصف قيمتها أي بأقل مما باعه وإلا بأكثر؟ بأقل مما باع نقدا، يقول المؤلف لا بأس بذلك لأن النقص هنا ليس في مقابل الأجل ولكن في مقابل تغيّر الصفة، واضح يا جماعة؟
السائل : نعم.
الشيخ : إذًا يجوز بعد تغيّر صفته إذا اشتراها بأقل بعد تغيّر صفته جاز لكن ينبغي أن يُقيّد هذا بما إذا كان الفرق بين الثمنين هو ما نقصت به العين بسبب التغيّر لا من أجل التأجيل والنقد، واضح؟ واضح، طيب، القيد هذا لا بد أن يكون نقص الثمن بمقدار نقص الصفة فمثلا إذا قدّرنا هذه البقرة هُزِلت وصارت بعد أن تساوي مائتين إلى أجل لو بعناها الأن لكانت تساوي مائة وثمانين فاشتراها بمائة وثمانين يجوز هذا وإلا لا؟
السائل : يجوز.
الشيخ : لأن النقص في مقابل نقص الصفة لكن لو كانت لم تنقص إلا عشرين باعتبار الصفة وهو اشتراها بمائة وستين، فرق العشرين هذه من أجل الفرق بين التأجيل وبين النقد فهذا حرام لأن الفرق الذي حصل الأن بين الثمنين من أجل تغيّر الصفة ومن أجل التأجيل فلذلك كان حراما فكلام المؤلف في قوله " أو بعد تغيّر صفته " يجب أن يُقيّد بشرط أن يكون الفرق بين الثمنين بمقدار نقص الصفة فقط أما لو كان من أجل الفرق بين النقد والمؤجّل فإن ذلك حرام لأن هذا هو مسألة إيش؟ مسألة العينة فصار لا بد من قيد، طيب، الأن اشترى السيارة هذه بعشرين ألفا إلى سنة وبعد مضي ثلاثة أشهر جاء يشتريها بثمانية عشر ألفا، السيارة الأن تغيّرت صار فيها صدمات مشت، مسافة أكثر فاشتراها بثمانية عشر.
نقول إذا كان نقص الألفين بمقدار نقص الصفة فهذا جائز، إن كان أقل ولكن نقص من أجل النقد فهذا لا يجوز والله أعلم.
يلا عبد الله؟
السائل : أقل.
الشيخ : أقل، يا جماعة؟ باعها بمائتي درهم ثم اشتراها نقدا بعشرة دنانير لا تساوي العشرة لا تساوي ما ئتي درهم، أقل، طيب، هل يجوز أو لا؟ يقول المؤلف إن هذا جائز لأن الجنس مختلف فقد باعها بفضة واشتراها الأن، اسمك؟ يا الله يا عبد المنعم، فاهم الصورة الأن؟ وإلا سارح؟ طيب.
نعيدها المرة الثانية مسألة العينة عرفتوها تماما، هذا الرجل باع هذه السيارة بعشرين ألف ريال إلى سنة ونقول الريال يعني دراهم ثم اشتراها نقدا بمائة دينار مثلا، مائة الدينار أقل من عشرين ألف درهم، هل يجوز؟ كلام المؤلف يدل على الجواز لأنه اشتراها بغير جنسه وظاهر كلامه أنه إذا اشتراها بغير الجنس جاز سواء أقل أو أكثر، واضح؟ لكن بعض العلماء يقول إن النقدين حكمهما واحد يعني الدنانير والدراهم حكمهما واحد، فإذا كان لا يجوز بأقل من الدراهم فإنه لا يجوز بأقل من الدنانير وهذا القول قوي لا شك فيه، لا شك أنه قوي وخصوصا عندنا الأن أصبح الدرهم والدينار ما هو معروف أصبح بدل ذلك إيش؟ الريال الورقي فعلى هذا تكون الصورة التي ذكرها المؤلف غير موجودة عندنا يعني أننا نأخذ بدل الذهب فضة أو بالعكس غير موجود أو بعد قبض ثمنه، إذا اشتراه بعد قبض ثمنه في أقل فلا بأس، واضح؟ يعني أنه باع السيارة بعشرين ألفا إلى سنة ولما تمّت السنة قبض عشرين ألفا ثم اشتراها من المشتري بخمسة عشر ألفا، يجوز أو لا يجوز؟
السائل : يجوز.
الشيخ : يجوز لأن الحيلة منتفية هنا فإذا اشتراها بأقل مما باعها به بعد قبض الثمن فلا بأس.
قال " أو بعد تغيّر صفته " مثل أن أبيع عليه بقرة سمينة بمائة درهم إلى ستة أشهر، المدة كم؟ ستة أشهر بعد مضي ثلاثة أشهر هزلت البقرة صارت هزيلة لا تساوي إلا نصف القيمة فاشتراها البائع أي بائع البقرة بنصف قيمتها أي بأقل مما باعه وإلا بأكثر؟ بأقل مما باع نقدا، يقول المؤلف لا بأس بذلك لأن النقص هنا ليس في مقابل الأجل ولكن في مقابل تغيّر الصفة، واضح يا جماعة؟
السائل : نعم.
الشيخ : إذًا يجوز بعد تغيّر صفته إذا اشتراها بأقل بعد تغيّر صفته جاز لكن ينبغي أن يُقيّد هذا بما إذا كان الفرق بين الثمنين هو ما نقصت به العين بسبب التغيّر لا من أجل التأجيل والنقد، واضح؟ واضح، طيب، القيد هذا لا بد أن يكون نقص الثمن بمقدار نقص الصفة فمثلا إذا قدّرنا هذه البقرة هُزِلت وصارت بعد أن تساوي مائتين إلى أجل لو بعناها الأن لكانت تساوي مائة وثمانين فاشتراها بمائة وثمانين يجوز هذا وإلا لا؟
السائل : يجوز.
الشيخ : لأن النقص في مقابل نقص الصفة لكن لو كانت لم تنقص إلا عشرين باعتبار الصفة وهو اشتراها بمائة وستين، فرق العشرين هذه من أجل الفرق بين التأجيل وبين النقد فهذا حرام لأن الفرق الذي حصل الأن بين الثمنين من أجل تغيّر الصفة ومن أجل التأجيل فلذلك كان حراما فكلام المؤلف في قوله " أو بعد تغيّر صفته " يجب أن يُقيّد بشرط أن يكون الفرق بين الثمنين بمقدار نقص الصفة فقط أما لو كان من أجل الفرق بين النقد والمؤجّل فإن ذلك حرام لأن هذا هو مسألة إيش؟ مسألة العينة فصار لا بد من قيد، طيب، الأن اشترى السيارة هذه بعشرين ألفا إلى سنة وبعد مضي ثلاثة أشهر جاء يشتريها بثمانية عشر ألفا، السيارة الأن تغيّرت صار فيها صدمات مشت، مسافة أكثر فاشتراها بثمانية عشر.
نقول إذا كان نقص الألفين بمقدار نقص الصفة فهذا جائز، إن كان أقل ولكن نقص من أجل النقد فهذا لا يجوز والله أعلم.
يلا عبد الله؟
الأسئلة
السائل : ... هل يجوز ... .
الشيخ : الحوالة إذا كان على دين مستقر فلا بأس.
السائل : ... .
الشيخ : ننظر الدين اللي على الثالث، لا بأس.
السائل : ... زيادة.
الشيخ : لا لا بدون زيادة، الحوالة لا بد أن تكون بقدر ... .
الشيخ : الحوالة إذا كان على دين مستقر فلا بأس.
السائل : ... .
الشيخ : ننظر الدين اللي على الثالث، لا بأس.
السائل : ... زيادة.
الشيخ : لا لا بدون زيادة، الحوالة لا بد أن تكون بقدر ... .
هل تجوز العينة إذا لم يتوافق البائع والمشتري.؟
السائل : ... مسألة العينة بدون توافق بين البائع والمشتري؟
الشيخ : بدون إيش؟
السائل : بدون توافق بين البائع والمشتري ... ؟
الشيخ : ما تجوز سدا للباب.
السائل : ... .
الشيخ : ما وصلناها يا ابن الحلال اصبر شوي ما وصلناها.
السائل : ... .
الشيخ : نعم نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا ... .
السائل : مسألة التورق ... .
الشيخ : لا التورق غير، التورق باع السلعة بثمن مؤجّل وهو قصده الدراهم. نعم؟
الشيخ : بدون إيش؟
السائل : بدون توافق بين البائع والمشتري ... ؟
الشيخ : ما تجوز سدا للباب.
السائل : ... .
الشيخ : ما وصلناها يا ابن الحلال اصبر شوي ما وصلناها.
السائل : ... .
الشيخ : نعم نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا ... .
السائل : مسألة التورق ... .
الشيخ : لا التورق غير، التورق باع السلعة بثمن مؤجّل وهو قصده الدراهم. نعم؟
في مسألة عكس العينة قلنا إن جرت بلا حيلة فما المقصود بالحيلة.؟
السائل : في مسألة عكس مسألة العينة قول الإمام أحمد إن جرت بلا حيلة، ما المقصود بالحيلة؟
الشيخ : الحيلة يعني يتحيل على الربا. الحيلة أن يتحيل على الربا.
السائل : الحيلة يا شيخ ... الحيلة ليس فيها ربا؟
الشيخ : إيه، ربما يتحيّل. نعم؟
الشيخ : الحيلة يعني يتحيل على الربا. الحيلة أن يتحيل على الربا.
السائل : الحيلة يا شيخ ... الحيلة ليس فيها ربا؟
الشيخ : إيه، ربما يتحيّل. نعم؟
بيع الرجل السلعة بأكثر مما اشتراها هل يجوز وهو ليس بتاجر.؟
السائل : شيخ بارك الله فيكم، بيع الرجل السلعة بأكثر مما اشتراها وهو ليس تاجرا وهذا يحصل كثيرا عند ... .
الشيخ : عند إيش.
السائل : عند الحرف يأتي الزبون إلى الميكانيكي ويريد قطعة في السيارة فالميكانيكي هذا يشتريها بيشتري القطعة بأقل من سعر السوق يتفق هو والتاجر يشتريها بأقل من سعر السوق ثم يبيعها على صاحب السيارة بسعر السوق وهنا السؤال هل هذا جائز؟ يعني هل يلزم أم هل يلزمه أن يبيعها بالسعر الذي اشتراه؟
الشيخ : إذا كان اشتراها على أنه وكيله فإنه لا تجوز الزيادة أما إذا اشتراها على أنه يُصنّعها له.
وقت الدراسة يُذهب الوقت فهل من حل؟ ويش ترون أنتم؟ ما أصلا ما يجد الطلبة إلا وقت الدراسة صعب وإلا عاد ودّنا نحن ما ودنا يفوتنا ولا دقيقة.
السائل : ... .
الشيخ : ما حضر كل الموجودين. المهم يروح وقت نصف ساعة ما يضر. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : بعد الصلاة مباشرة ... .
الشيخ : طيب، هذا لا بأس يخفف شوي إنه يصار فيه توزيع يكون من باب صلاة المغرب مباشرة. طيب.
السائل : ... .
الشيخ : أحمد.
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم قال رحمه الله تعالى ... .
الشيخ : عند إيش.
السائل : عند الحرف يأتي الزبون إلى الميكانيكي ويريد قطعة في السيارة فالميكانيكي هذا يشتريها بيشتري القطعة بأقل من سعر السوق يتفق هو والتاجر يشتريها بأقل من سعر السوق ثم يبيعها على صاحب السيارة بسعر السوق وهنا السؤال هل هذا جائز؟ يعني هل يلزم أم هل يلزمه أن يبيعها بالسعر الذي اشتراه؟
الشيخ : إذا كان اشتراها على أنه وكيله فإنه لا تجوز الزيادة أما إذا اشتراها على أنه يُصنّعها له.
وقت الدراسة يُذهب الوقت فهل من حل؟ ويش ترون أنتم؟ ما أصلا ما يجد الطلبة إلا وقت الدراسة صعب وإلا عاد ودّنا نحن ما ودنا يفوتنا ولا دقيقة.
السائل : ... .
الشيخ : ما حضر كل الموجودين. المهم يروح وقت نصف ساعة ما يضر. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : بعد الصلاة مباشرة ... .
الشيخ : طيب، هذا لا بأس يخفف شوي إنه يصار فيه توزيع يكون من باب صلاة المغرب مباشرة. طيب.
السائل : ... .
الشيخ : أحمد.
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم قال رحمه الله تعالى ... .
المناقشة حول بيع العينة.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
سبق لنا بيان ما هي العينة؟ عقيل؟
السائل : ... .
الشيخ : أعد ورتّب رتّب.
السائل : ... .
الشيخ : يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها بأقل مما باع به نقدا، المسألة؟ عبيد؟
السائل : المسألة ... ثم يشتريها نقدا ... .
الشيخ : أن يبيع عليه سيارة بخمسين ألفا إلى سنة حدّد لنا المسألة لازم تكون محددة ثم يشتريها نقدا.
السائل : ... .
الشيخ : حدد يا شيخ؟
السائل : ثم يشتريها نقدا بأربعين ألفا.
الشيخ : بأربعين ألفا، هذه مسألة العينة، طيب. ما حكمها؟ شرافي؟
السائل : حكمها تحرم وهي من الكبائر إذا اجتمعت مع الأربعة ... .
الشيخ : طيب، إذًا هي حرام، العقد فيها يوسف؟ العقد صحيح وإلا غير صحيح؟
السائل : لا باطل.
الشيخ : باطل.
السائل : لأنه محرم.
الشيخ : لأنه عقد محرم، أحسنت. إذا اشتراها بغير جنس ما باعها به. عبد الرحمان، هل يجوز أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : مثاله؟
السائل : ... .
الشيخ : يبيع السيارة ... .
السائل : إلى سنة.
الشيخ : إلى سنة.
السائل : ليشتريها ... .
الشيخ : بكم؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا ما يجوز.
السائل : بثمانين دينار.
الشيخ : زين، بثمانين دينار، صحيح لأنه اشتراها بغير جنس ما باعها به. إذا اشتراها بعد قبض الثمن مثاله؟
السائل : ... .
الشيخ : باع السيارة بثمانين إيش؟
السائل : ألف.
الشيخ : ثمانين ألف درهما أو دينارا أو قرشا؟
السائل : ريالا.
الشيخ : ريالا، طيب.
السائل : ثم بعد ما نتتهي المدة ... .
الشيخ : يعني بعد ما تمت المدة ويستلم الثمن يعود فيشتريها، طيب، جائز هذا وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : زين. إذا اشتراها بعد تغيّر الصفة أحمد؟
السائل : يجوز.
الشيخ : يجوز؟ مثاله؟
السائل : ... اشترى سيارة ... .
الشيخ : نعم، اشترى سيارة، باع السيارة بمائة دينار إلى سنة.
السائل : ... .
الشيخ : أو؟
السائل : أو بمائة وعشري ... .
الشيخ : كيف بمائة وعشرين؟
السائل : ... .
الشيخ : أقل نحن نقول أقل.
السائل : ... .
الشيخ : تغيّرت صفتها.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، يجوز أو لا؟ يجوز. لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لكن لماذا يجوز أنت تنزل من القيمة الأصلية؟
السائل : لتغيّر الصفة.
الشيخ : لتغير الصفة، بناء على ذلك يشترط أن يكون النقص بقدر ما تغيّر من الصفة فلو قُدّر أنها بتغيّر الصفة نقصت عشرة فإنه لا يجوز أن يشتريها بثمانين، كذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : فاهمين يا جماعة؟
السائل : نعم.
الشيخ : زين، والإخوان إن شاء الله كلهم فاهمين واللي ما فهم يرفع يده؟ يعني مثلا باع السيارة بمائة ألف إلى سنة وبعد مضي ستة شهور أراد أن يشتريها بثمانين وقد تغيّرت صفتها ونقصت بسبب التغيّر عشرين ألفا فهذا جائز أو غير جائز؟
السائل : جائز.
الشيخ : جائز لأن هذا النقص ليس هو النقص الذي من أجل الأجل بل من أجل تغيّر الصفة، طيب، فإن اشتراها بخمسة وسبعين ونقص تغيّر الصفة عشرون؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : فهذا لا يجوز لأنه جعل هناك خمسة ألاف للفرق بين المؤجّل والمنقول، طيب، جملة معترضة يقول، طيب، إذا اشتراها أيضا من غير مشتريه؟ مثال محمد؟
...
الشيخ : زين ما يخالف.
سبق لنا بيان ما هي العينة؟ عقيل؟
السائل : ... .
الشيخ : أعد ورتّب رتّب.
السائل : ... .
الشيخ : يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها بأقل مما باع به نقدا، المسألة؟ عبيد؟
السائل : المسألة ... ثم يشتريها نقدا ... .
الشيخ : أن يبيع عليه سيارة بخمسين ألفا إلى سنة حدّد لنا المسألة لازم تكون محددة ثم يشتريها نقدا.
السائل : ... .
الشيخ : حدد يا شيخ؟
السائل : ثم يشتريها نقدا بأربعين ألفا.
الشيخ : بأربعين ألفا، هذه مسألة العينة، طيب. ما حكمها؟ شرافي؟
السائل : حكمها تحرم وهي من الكبائر إذا اجتمعت مع الأربعة ... .
الشيخ : طيب، إذًا هي حرام، العقد فيها يوسف؟ العقد صحيح وإلا غير صحيح؟
السائل : لا باطل.
الشيخ : باطل.
السائل : لأنه محرم.
الشيخ : لأنه عقد محرم، أحسنت. إذا اشتراها بغير جنس ما باعها به. عبد الرحمان، هل يجوز أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : مثاله؟
السائل : ... .
الشيخ : يبيع السيارة ... .
السائل : إلى سنة.
الشيخ : إلى سنة.
السائل : ليشتريها ... .
الشيخ : بكم؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا ما يجوز.
السائل : بثمانين دينار.
الشيخ : زين، بثمانين دينار، صحيح لأنه اشتراها بغير جنس ما باعها به. إذا اشتراها بعد قبض الثمن مثاله؟
السائل : ... .
الشيخ : باع السيارة بثمانين إيش؟
السائل : ألف.
الشيخ : ثمانين ألف درهما أو دينارا أو قرشا؟
السائل : ريالا.
الشيخ : ريالا، طيب.
السائل : ثم بعد ما نتتهي المدة ... .
الشيخ : يعني بعد ما تمت المدة ويستلم الثمن يعود فيشتريها، طيب، جائز هذا وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : زين. إذا اشتراها بعد تغيّر الصفة أحمد؟
السائل : يجوز.
الشيخ : يجوز؟ مثاله؟
السائل : ... اشترى سيارة ... .
الشيخ : نعم، اشترى سيارة، باع السيارة بمائة دينار إلى سنة.
السائل : ... .
الشيخ : أو؟
السائل : أو بمائة وعشري ... .
الشيخ : كيف بمائة وعشرين؟
السائل : ... .
الشيخ : أقل نحن نقول أقل.
السائل : ... .
الشيخ : تغيّرت صفتها.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، يجوز أو لا؟ يجوز. لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لكن لماذا يجوز أنت تنزل من القيمة الأصلية؟
السائل : لتغيّر الصفة.
الشيخ : لتغير الصفة، بناء على ذلك يشترط أن يكون النقص بقدر ما تغيّر من الصفة فلو قُدّر أنها بتغيّر الصفة نقصت عشرة فإنه لا يجوز أن يشتريها بثمانين، كذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : فاهمين يا جماعة؟
السائل : نعم.
الشيخ : زين، والإخوان إن شاء الله كلهم فاهمين واللي ما فهم يرفع يده؟ يعني مثلا باع السيارة بمائة ألف إلى سنة وبعد مضي ستة شهور أراد أن يشتريها بثمانين وقد تغيّرت صفتها ونقصت بسبب التغيّر عشرين ألفا فهذا جائز أو غير جائز؟
السائل : جائز.
الشيخ : جائز لأن هذا النقص ليس هو النقص الذي من أجل الأجل بل من أجل تغيّر الصفة، طيب، فإن اشتراها بخمسة وسبعين ونقص تغيّر الصفة عشرون؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : فهذا لا يجوز لأنه جعل هناك خمسة ألاف للفرق بين المؤجّل والمنقول، طيب، جملة معترضة يقول، طيب، إذا اشتراها أيضا من غير مشتريه؟ مثال محمد؟
...
الشيخ : زين ما يخالف.
شرح قول المصنف : " أو من غير مشتريه أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز ".
الشيخ : " إذا اشتراها من غير مشتريها " يعني إذا باع السلعة بثمن مؤجّل ثم إن الذي اشتراها باعها على أخر ثم اشتراها البائع الأول من الأخر بثمن منقود أقل فهذا جائز لأن محظور الربا هنا بعيد إذ أن التعامل صار مع طرف إيش؟ مع طرف ثالث، مثاله بعت هذه السيارة بمائة ألف إلى سنة ثم إن صاحبها باعها على شخص أخر بما شاء قليل أو كثير أو وهبها له ما يهم ثم اشتريتها أنا من الثاني بثمانين نقدا فهذا جائز لأن المعاملة هذه مع طرف ثالث ليست مع الطرف الذي بعت السيارة عليه فإذًا يكون محذور الربا بعيدا فيصح، طيب.
بعت هذه السيارة بمائة ألف إلى سنة ثم مات المشتري وانتقلت السيارة إلى وارثه فاشتريتها من وارثه بثمانين ألفا نقدا يجوز أو لا؟
السائل : يجوز.
الشيخ : يجوز لأني اشتريتها من غير مشتريها فمحذور الربا بعيد.
يقول " أو اشتراه أبوه " أي أبو البائع أو ابنه جاز يعني باع زيد سيارته بمائة ألف على شخص إلى سنة ثم إن أبا زيد اشترى هذه السيارة ممن اشتراها من ابنه بثمانين نقدا فهذا لا بأس به لأن المعاملة الأن مع طرف ثالث إلا إذا كان للأب شركة في هذه السيارة فإنه لا يجوز لأنها ستعود إلى الطرف البائع أولا وكذلك يُقال في الابن إذا اشتراها ابنه بأن باع زيد هذه السيارة على شخص بمائة ألف إلى سنة ثم إن ابنه اشتراها من الذي باع عليه أبوه بثمانين نقدا فإن هذا لا بأس به لأن المعاملة صارت مع طرف ثالث ولهذا قال جاز. نعم.
بعت هذه السيارة بمائة ألف إلى سنة ثم مات المشتري وانتقلت السيارة إلى وارثه فاشتريتها من وارثه بثمانين ألفا نقدا يجوز أو لا؟
السائل : يجوز.
الشيخ : يجوز لأني اشتريتها من غير مشتريها فمحذور الربا بعيد.
يقول " أو اشتراه أبوه " أي أبو البائع أو ابنه جاز يعني باع زيد سيارته بمائة ألف على شخص إلى سنة ثم إن أبا زيد اشترى هذه السيارة ممن اشتراها من ابنه بثمانين نقدا فهذا لا بأس به لأن المعاملة الأن مع طرف ثالث إلا إذا كان للأب شركة في هذه السيارة فإنه لا يجوز لأنها ستعود إلى الطرف البائع أولا وكذلك يُقال في الابن إذا اشتراها ابنه بأن باع زيد هذه السيارة على شخص بمائة ألف إلى سنة ثم إن ابنه اشتراها من الذي باع عليه أبوه بثمانين نقدا فإن هذا لا بأس به لأن المعاملة صارت مع طرف ثالث ولهذا قال جاز. نعم.
الكلام على مسألة التورق .
الشيخ : عندي مسألة يقول ومن احتاج إلى نقد، استمع هذا في الشرحومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسّع بثمنه فلا بأس وتسمّى مسألة التورّق. انتبه، ومن احتاج إلى نقد، إنسان يريد أن يتزوج وليس عنده فلوس فاشترى ما يساوي مائة بأكثر يعني اشترى سيارة تساوي مائة اشتراها بأكثر يعني مؤجّلة ليتوسّع بثمنه فلا بأس وتُسمّى عندي بالشرح تُسمّى مسألة التورّق. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء وفيها أيضا روايتان عن الإمام أحمد فمن العلماء من يقول هي جائزة لأن شراء هذه السلعة قد يشتريها الإنسان لغرض مقصود بعين السلعة كرجل اشترى سيارة يبي يستعملها أو يكون الغرض قيمة السيارة اشتراها لأجل أن يبيعها ويتوسّع بالثمن فيقولون هذا الغرض كالغرض الأول لكن الغرض الأول أراد الانتفاع بعينها وهذا أراد الانتفاع بقيمتها فلا فرق ولهذا قالوا إنها جائزة والقول الثاني أنها حرام وهي رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو المروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ووجه ذلك أن مقصود الذي اشترى السيارة هو إيش؟ الدراهم فكأنه أخذ دراهم قدرها ثمانون بدراهم قدرها مائة إلى أجل فيكون حيلة وقد نص الإمام أحمد أن هذه من مسائل العينة، مسألة التورق إذًا العلماء لهم فيها قولان القول الأول أنها حرام والقول الثاني أنها حلال وذلك لأنها حيلة ولكن على القول بأنها حلال لا بد أن يكون الباعث لها الحاجة لقوله " ومن احتاج " فلو كان الباعث لها الزيادة والتكاثر فإن ذلك حرام لا يجوز لأن قولهم ومن احتاج ليست لبيان الواقع ولكنها شرط لأنه إذا لم يكن حاجة فلا وجه لجوازها إذ أنها حيلة قريبة على الربا، يقول ابن القيم رحمه الله في "إعلام الموقعين" إن شيخنا رحمه الله كان يُراجَع فيها كثيرا يعني لعله يُحلِّلها ولكنه رحمه الله يأبى يقول هي حرام " والحيَل لا تزيد المحرّمات إلا خُبثا " لكن أنا أرى أنها حلال بشروط، الشرط الأول أن يتعذّر القرض أو السَلَم يعني أن يتعذّر الحصول على المال بطريق مباح، القرض في وقتنا الحاضر الغالب أنه إيش؟ متعذّر ولا سيما عند التجار إلا من شاء الله السلم أيضا قليل ولا يعرفه الناس كثيرا والسلم هو تعجيل الثمن وتأخير المبيع، كيف تعجيل الثمن وتأخير المبيع؟ يعني ءاتي لواحد وأقول أنا محتاج عشرين ألف ريال أعطني عشرين ألف ريال أعطيك بدلها بعد سنة سيارة صفتها كذا وكذا أو أعطيك بدلها برا أو رزا ويصفه، هذا يُسمى إيش؟
السائل : السلم.
الشيخ : يسمى السلم ويسمى السلف وهو جائز كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك السنة والسنتين في الثمار فقال النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) هذا شرط.
الشرط الثاني أن يكون محتاجا لذلك، محتاجا حاجة بيّنة.
الشرط الثالث أن تكون السلعة عند البائع فإن لم تكن عند البائع فقد باع ما لم يدخل في ضمانه وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم نهى عن بيع السلع في مكان شرائها حتى ينقلها التاجر إلى رحله فهذه من باب أولى لأنها ما هي عنده فإذا جمعت هذه الشروط الثلاثة فأرجو ألا يكون فيها بأسا لأن الإنسان قد يُضطر أحيانا إلى هذه المعاملة، نعم؟ أن تكون عند البائع.
السائل : السلم.
الشيخ : يسمى السلم ويسمى السلف وهو جائز كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك السنة والسنتين في الثمار فقال النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) هذا شرط.
الشرط الثاني أن يكون محتاجا لذلك، محتاجا حاجة بيّنة.
الشرط الثالث أن تكون السلعة عند البائع فإن لم تكن عند البائع فقد باع ما لم يدخل في ضمانه وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم نهى عن بيع السلع في مكان شرائها حتى ينقلها التاجر إلى رحله فهذه من باب أولى لأنها ما هي عنده فإذا جمعت هذه الشروط الثلاثة فأرجو ألا يكون فيها بأسا لأن الإنسان قد يُضطر أحيانا إلى هذه المعاملة، نعم؟ أن تكون عند البائع.
شرح قول المصنف : " باب الشروط في البيع "
الشيخ : ثم ننتقل الأن إلى الدرس الجديد فنقول " باب الشروط في البيع " -أي ما نقرأ- "باب الشروط في البيع" الشروط جمع شرط وهو في اللغة العلامة ومنه قول الله تعالى (( فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جاءَ أَشْراطُها )) أما في الاصطلاح فهو بحسب ما يكون شرطا فيه فقد يُراد به ما يتوقّف عليه الصحة يعني " ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود " فالوضوء شرط لصحة الصلاة يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة وهل يلزم من وجوده الوجود؟ لا، لأن الإنسان يتوضأ ولا يصلي، طيب، الشروط في البيع غير شروط البيع، الشروط في البيع إلزام أحد المتعاقدين الأخر ما لا يلزمه بمقتضى العقد، هذه الشروط في البيع وكذلك في غيره إلزام أحد المتعاقديْن الأخر ما لا يلزمه بمقتضى العقد وأما ما يلزمه بمقتضى العقد فإنه إن شُرِط فهو من باب التوكيد. ... من باب إيش؟ التوكيد، دون التأكيد، التوكيد أفصح من التأكيد قال الله تعالى (( ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها )) ولم يقل بعد تأكيدها هذه فائدة لغوية على الهامش، طيب.
إذًا الشروط في البيع إيش؟ إلزام أحد المتعاقدين ما لا يلزمه الأخر ما لا يلزمه بمقتضى العقد، طيب، والفرق بينها أي بين الشروط في البيع وبين شروط البيع من وجوه ثلاثة، الوجه الأول أن شروط البيع من وضْع الشارع والشروط في البيع من وضع أحد المتعاقدين.
ثانيا شروط البيع يتوقّف عليها صحة البيع والشروط في البيع يتوقّف عليها لزوم البيع هو صحيح لكن ليس بلازم لأن من له الشرط إذا لم يوفى له به فله الخيار، واضح؟
الفرق الثالث أن شروط البيع لا يُمكن إسقاطها والشروط في البيع يُمكن إسقاطها، من يسقطها؟ من له الشرط ما هو من عليه شرط، من له الشرط.
الفرق الرابع أن شروط البيع كلها صحيحة معتبرة لأنها من وضع الشرع والشروط في البيع منها ما هو صحيح معتبر ومنها ما ليس بصحيح ولا معتبر لأنه من وضع البشر والبشر قد يخطئ وقد يصيب فهذه أربعة فروق بين الشروط في البيع وشروط البيع وهل تكون هذه الفروق بين شروط النكاح والشروط في النكاح؟ نعم؟ نعم، تكون كذلك، هذه الفروق سواء في البيع أو في غيرها من العقود.
قال المؤلف رحمه الله " منها صحيح " قبل أن نذكر "منها صحيح" هل المعتبر بالشروط في البيع صُلْب العقد أو ما بعد العقد أو ما قبل العقد؟ نعم؟ المذهب أن المعتبر ما كان في صلب العقد أو في زمن الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط، أنتم معنا؟
السائل : غير واضح.
الشيخ : غير واضح؟ طيب، بعتك هذه السيارة واشترطتُ أن أسافر عليها إلى مكة في نفس العقد هذا صحيح هذا في محله بعتك هذا السيارة وبعد أن تمّ العقد بالإيجاب والقبول قلت أنا أشترط عليك أن أسافر بها إلى مكة، يصح.
السائل : ما يصح.
الشيخ : يصح لأنه في زمن الخيار لأنك لو قلت لا قلت فسخت أنا الأن بيدي الخيار مادمنا لم نتفرّق فلنا أن نزيد الشرط، بعتك هذه السيارة ولي الخيار ثلاثة أيام، في اليوم الثاني جئت إليك وقلت أشترط أن أسافر بها إلى مكة، يصح أو لا؟ لماذا؟ لأنه في زمن الخيارين، إذًا المعتبر ما كان في صلب العقد أو في زمن الخيارين.
ما كان قبل ذلك، ما اتفق عليه قبل العقد يعني تفاهمت أنا وإياك على أني أبيع عليك السيارة وأشترط أن أسافر عليها إلى مكة عند العقد لم نذكر هذا الشرط إما نسيانا وإما اعتمادا على ما تقدّم فهل يُعتبر هذا أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، المذهب يقولون لا والصحيح أنه يُعتبر، أولا لعموم الحديث ( المسلمون على شروطهم ) وأنا لم أدخل معك في العقد إلا على هذا الأساس وثانيا أنهم جوّزوا في النكاح تقدُّم الشرط على العقد فيُقال أيّ فرق بين هذا وهذا؟ وإذا كان النكاح يجوز فيه تقدّم الشرط على العقد فالبيع مثله ولا فرق.
إذًا الشروط في البيع معتبرة سواءٌ قارنت العقد أو كانت بعده في زمن الخيارين أو كانت قبله متفق عليها من قبل، طيب.
إذًا الشروط في البيع إيش؟ إلزام أحد المتعاقدين ما لا يلزمه الأخر ما لا يلزمه بمقتضى العقد، طيب، والفرق بينها أي بين الشروط في البيع وبين شروط البيع من وجوه ثلاثة، الوجه الأول أن شروط البيع من وضْع الشارع والشروط في البيع من وضع أحد المتعاقدين.
ثانيا شروط البيع يتوقّف عليها صحة البيع والشروط في البيع يتوقّف عليها لزوم البيع هو صحيح لكن ليس بلازم لأن من له الشرط إذا لم يوفى له به فله الخيار، واضح؟
الفرق الثالث أن شروط البيع لا يُمكن إسقاطها والشروط في البيع يُمكن إسقاطها، من يسقطها؟ من له الشرط ما هو من عليه شرط، من له الشرط.
الفرق الرابع أن شروط البيع كلها صحيحة معتبرة لأنها من وضع الشرع والشروط في البيع منها ما هو صحيح معتبر ومنها ما ليس بصحيح ولا معتبر لأنه من وضع البشر والبشر قد يخطئ وقد يصيب فهذه أربعة فروق بين الشروط في البيع وشروط البيع وهل تكون هذه الفروق بين شروط النكاح والشروط في النكاح؟ نعم؟ نعم، تكون كذلك، هذه الفروق سواء في البيع أو في غيرها من العقود.
قال المؤلف رحمه الله " منها صحيح " قبل أن نذكر "منها صحيح" هل المعتبر بالشروط في البيع صُلْب العقد أو ما بعد العقد أو ما قبل العقد؟ نعم؟ المذهب أن المعتبر ما كان في صلب العقد أو في زمن الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط، أنتم معنا؟
السائل : غير واضح.
الشيخ : غير واضح؟ طيب، بعتك هذه السيارة واشترطتُ أن أسافر عليها إلى مكة في نفس العقد هذا صحيح هذا في محله بعتك هذا السيارة وبعد أن تمّ العقد بالإيجاب والقبول قلت أنا أشترط عليك أن أسافر بها إلى مكة، يصح.
السائل : ما يصح.
الشيخ : يصح لأنه في زمن الخيار لأنك لو قلت لا قلت فسخت أنا الأن بيدي الخيار مادمنا لم نتفرّق فلنا أن نزيد الشرط، بعتك هذه السيارة ولي الخيار ثلاثة أيام، في اليوم الثاني جئت إليك وقلت أشترط أن أسافر بها إلى مكة، يصح أو لا؟ لماذا؟ لأنه في زمن الخيارين، إذًا المعتبر ما كان في صلب العقد أو في زمن الخيارين.
ما كان قبل ذلك، ما اتفق عليه قبل العقد يعني تفاهمت أنا وإياك على أني أبيع عليك السيارة وأشترط أن أسافر عليها إلى مكة عند العقد لم نذكر هذا الشرط إما نسيانا وإما اعتمادا على ما تقدّم فهل يُعتبر هذا أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، المذهب يقولون لا والصحيح أنه يُعتبر، أولا لعموم الحديث ( المسلمون على شروطهم ) وأنا لم أدخل معك في العقد إلا على هذا الأساس وثانيا أنهم جوّزوا في النكاح تقدُّم الشرط على العقد فيُقال أيّ فرق بين هذا وهذا؟ وإذا كان النكاح يجوز فيه تقدّم الشرط على العقد فالبيع مثله ولا فرق.
إذًا الشروط في البيع معتبرة سواءٌ قارنت العقد أو كانت بعده في زمن الخيارين أو كانت قبله متفق عليها من قبل، طيب.
شرح قول المصنف : " منها صحيح كالرهن وتأجيل الثمن ".
الشيخ : يقول رحمه الله " منها صحيح كالرهن وتأجيل الثمن " وكون العبد كاتبا أو خصِيّا أو مسلما والأمة بكرا قوله "منها صحيح" من هنا للتبعيض ويُقابل ذلك ومنها فاسد ويأتي إن شاء الله التفصيل.
"منها صحيح" مثل الرهن إذا اشترط البائع على المشتري رهنا بالثمن فالشرط صحيح قال أبيعك هذه السيارة بمائة ألف إلى سنة بشرط أن تُرهنني بيعك يجوز أو لا؟
السائل : يجوز.
الشيخ : يجوز لأن هذا فيه مصلحة لأن في هذا مصلحة لا شك لمن؟
السائل : للبائع.
الشيخ : للبائع والمشتري أيضا لأن البائع إذا لم يلتزم المشتري بهذا الشرط فإنه لا يبيع عليه وحينئذ يُحرم مما يريد من هذه لسلعة.
الثاني أن يقول "وتأجيل الثمن" لكن لا بد إلى مدة معيّنة، تأجيل الثمن إلى مدة معيّنة بأن يقول، نعم، اشتريت منك هذه السلعة بثمن مؤجّل، أنا ما عندي فلوس الأن اشتريتها منك بمائة ألف إلى سنة يجوز؟
السائل : يجوز.
الشيخ : يجوز لأنه ما في ضرر، هذا لمصلحة من؟
السائل : ... .
الشيخ : المشتري أو البائع؟
السائل : المشتري.
الشيخ : أنا ما باسأل أنا بقرر، المشتري أو البائع، المشتري واضح تأجيل الثمن عليه لأجل أن يتوسّع، البائع ربما يكون المصلحة بتأجيل الثمن عند المشتري يخشى من أحد ينِمّ عليه أن عنده فلوسا ثم تُجعل عليه ضرائب من الحكومة أو يعتدي السراق عليه، واضح يا جماعة؟ إذًا صار من مصلحة من؟
السائل : ... .
الشيخ : من مصلحة البائع ومصلحة المشتري أيضا، نعم، وقد لا يكون من مصلحة المشتري، المشتري يمكن يودّ أن يُسلّم الثمن ويستريح، طيب، لو قال بعتك هذه السيارة حتى يوسِر الله عليك؟
السائل : غير معلوم.
الشيخ : لا يجوز؟
السائل : غير معلوم.
الشيخ : إيه غير معلوم ونقول بل يجوز بالدليل الأثري والنظري. وأنتم تأخذكم العجلة بعض الأحيان وسنبيّن بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ءات محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.
نقول إنه جائز أن يشتري منه السلعة بثمن مؤجّل إلى الميسرة لحديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا قدِم له بزّ من الشام فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم " إن فلانا قدِم له بزّ من الشام فلو بعثت إليه أن يبيعك ثوبين نسيئة إلى ميسرة " فأرسل إليه فامتنع لعله يريد أن يُصفّي بضاعته ويذهب ويأتي ببضاعة أخرى ولا بأس أن يمتنع من البيعة إذا كانت لا تناسبه كما امتنع من؟
السائل : جابر.
الشيخ : جابر بن عبد الله وليس في هذا بأس المهم إن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث إليه ليشتري منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة ثم نقول هناك أيضا دليل أخر عقلي وهو أنه يجب إنظار المعسِر حتى يوسِر يعني هذا وإن لم يشترط المشتري ذلك يعني وإن لم يشترط أنه لا يُطالب إلا إذا أيسر فإن هذا هو مقتضى العقد، مادام البائع يدري أن هذا معسر فإنه يعلم أنه لا يتمكّن من مطالبته حتى يوسر إذًا هذا هو موافق لمقتضى العقد ولهذا كان القول الصحيح في هذه المسألة، القول الصحيح انتبهوا لهذا عشان يكون لكم عذر بعض الشيء في إجابتكم السابقة، القول الصحيح أنه جائز أما القول المرجوح فإنه غير جائز وهو الذي قفزتم إليه قبل قليل وقلتم إن هذا حرام لأن الميسرة مجهولة غير معلومة ما ندري يمكن ربما يموت لم يوسر الله عليه، والله أعلم.
إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : وهي؟
"منها صحيح" مثل الرهن إذا اشترط البائع على المشتري رهنا بالثمن فالشرط صحيح قال أبيعك هذه السيارة بمائة ألف إلى سنة بشرط أن تُرهنني بيعك يجوز أو لا؟
السائل : يجوز.
الشيخ : يجوز لأن هذا فيه مصلحة لأن في هذا مصلحة لا شك لمن؟
السائل : للبائع.
الشيخ : للبائع والمشتري أيضا لأن البائع إذا لم يلتزم المشتري بهذا الشرط فإنه لا يبيع عليه وحينئذ يُحرم مما يريد من هذه لسلعة.
الثاني أن يقول "وتأجيل الثمن" لكن لا بد إلى مدة معيّنة، تأجيل الثمن إلى مدة معيّنة بأن يقول، نعم، اشتريت منك هذه السلعة بثمن مؤجّل، أنا ما عندي فلوس الأن اشتريتها منك بمائة ألف إلى سنة يجوز؟
السائل : يجوز.
الشيخ : يجوز لأنه ما في ضرر، هذا لمصلحة من؟
السائل : ... .
الشيخ : المشتري أو البائع؟
السائل : المشتري.
الشيخ : أنا ما باسأل أنا بقرر، المشتري أو البائع، المشتري واضح تأجيل الثمن عليه لأجل أن يتوسّع، البائع ربما يكون المصلحة بتأجيل الثمن عند المشتري يخشى من أحد ينِمّ عليه أن عنده فلوسا ثم تُجعل عليه ضرائب من الحكومة أو يعتدي السراق عليه، واضح يا جماعة؟ إذًا صار من مصلحة من؟
السائل : ... .
الشيخ : من مصلحة البائع ومصلحة المشتري أيضا، نعم، وقد لا يكون من مصلحة المشتري، المشتري يمكن يودّ أن يُسلّم الثمن ويستريح، طيب، لو قال بعتك هذه السيارة حتى يوسِر الله عليك؟
السائل : غير معلوم.
الشيخ : لا يجوز؟
السائل : غير معلوم.
الشيخ : إيه غير معلوم ونقول بل يجوز بالدليل الأثري والنظري. وأنتم تأخذكم العجلة بعض الأحيان وسنبيّن بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ءات محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.
نقول إنه جائز أن يشتري منه السلعة بثمن مؤجّل إلى الميسرة لحديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا قدِم له بزّ من الشام فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم " إن فلانا قدِم له بزّ من الشام فلو بعثت إليه أن يبيعك ثوبين نسيئة إلى ميسرة " فأرسل إليه فامتنع لعله يريد أن يُصفّي بضاعته ويذهب ويأتي ببضاعة أخرى ولا بأس أن يمتنع من البيعة إذا كانت لا تناسبه كما امتنع من؟
السائل : جابر.
الشيخ : جابر بن عبد الله وليس في هذا بأس المهم إن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث إليه ليشتري منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة ثم نقول هناك أيضا دليل أخر عقلي وهو أنه يجب إنظار المعسِر حتى يوسِر يعني هذا وإن لم يشترط المشتري ذلك يعني وإن لم يشترط أنه لا يُطالب إلا إذا أيسر فإن هذا هو مقتضى العقد، مادام البائع يدري أن هذا معسر فإنه يعلم أنه لا يتمكّن من مطالبته حتى يوسر إذًا هذا هو موافق لمقتضى العقد ولهذا كان القول الصحيح في هذه المسألة، القول الصحيح انتبهوا لهذا عشان يكون لكم عذر بعض الشيء في إجابتكم السابقة، القول الصحيح أنه جائز أما القول المرجوح فإنه غير جائز وهو الذي قفزتم إليه قبل قليل وقلتم إن هذا حرام لأن الميسرة مجهولة غير معلومة ما ندري يمكن ربما يموت لم يوسر الله عليه، والله أعلم.
إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : وهي؟
ما المراد بقول المصنف : " وإن اشتراه بغير جنسه ...".؟
السائل : في قول المؤلف " وإن اشتراه بغير جنسه " .
الشيخ : نعم.
السائل : قلنا هل المراد ... بغير جنسه أو المراد ... متاع أخر ... ؟
الشيخ : الثاني؟
السائل : هو المراد بجنسه ... .
الشيخ : بغير جنسه، المراد بالجنس الذي قال بغير جنسه.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، يعني باعه بدراهم إلى أجل ثم اشتراه بطعام. أي نعم. شرافي؟
الشيخ : نعم.
السائل : قلنا هل المراد ... بغير جنسه أو المراد ... متاع أخر ... ؟
الشيخ : الثاني؟
السائل : هو المراد بجنسه ... .
الشيخ : بغير جنسه، المراد بالجنس الذي قال بغير جنسه.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، يعني باعه بدراهم إلى أجل ثم اشتراه بطعام. أي نعم. شرافي؟
إذا تغيرت صفة المبيع واشتراه بأقل فهل إذا كان الفرق للتأجيل من غير اتفاق يجوز.؟
السائل : بارك الله فيكم قلنا إذا تغيّرت صفته واشتراه بأقل فلا بد أن يكون الفرق هو ... قطعية.
الشيخ : الفرق من أجل تغيّر الصفة لا من أجل الحلول والتأجيل.
السائل : لكن شيخ إذا علمنا أنه لا اتفاق بينهم لعل هذا يعني أخذ ... .
الشيخ : طيب، لو علمنا لو لم تتغيّر الصفة وعلمنا أنه لا اتفاق بينهما ولا مواطأة يجوز أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : أسألك؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يجوز، هذه مثلها، ليش يكون النازل من تغيير الصفة وتنزل لخمس وعشرين إلا في مقابلة الحلول والتأجيل.
السائل : شيخ هل هناك ضابط ... ؟
الشيخ : يعرف بالقيمة، أهل الخبرة يعرفون. نعم؟
السائل : شيخ ... بشرط أن يكون الباعث الحاجة مثلا، هذا يا شيخ يشتريه إنسان ... وليس لديه نقد فيذهب للذين يبيعون بالتقسيط فيشتري فهل هذا يُعتبر.
الشيخ : أي نعم، هذا من باب المكاثرة.
السائل : يعني لا يجوز.
الشيخ : إي نعم. عبيد؟
الشيخ : الفرق من أجل تغيّر الصفة لا من أجل الحلول والتأجيل.
السائل : لكن شيخ إذا علمنا أنه لا اتفاق بينهم لعل هذا يعني أخذ ... .
الشيخ : طيب، لو علمنا لو لم تتغيّر الصفة وعلمنا أنه لا اتفاق بينهما ولا مواطأة يجوز أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : أسألك؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يجوز، هذه مثلها، ليش يكون النازل من تغيير الصفة وتنزل لخمس وعشرين إلا في مقابلة الحلول والتأجيل.
السائل : شيخ هل هناك ضابط ... ؟
الشيخ : يعرف بالقيمة، أهل الخبرة يعرفون. نعم؟
السائل : شيخ ... بشرط أن يكون الباعث الحاجة مثلا، هذا يا شيخ يشتريه إنسان ... وليس لديه نقد فيذهب للذين يبيعون بالتقسيط فيشتري فهل هذا يُعتبر.
الشيخ : أي نعم، هذا من باب المكاثرة.
السائل : يعني لا يجوز.
الشيخ : إي نعم. عبيد؟
من منع التورق فهل يأثم البائع إذا لم يعلم بنية المشتري.؟
السائل : شيخ من قال بالمنع في مسألة التورّق.
الشيخ : نعم.
السائل : هل الإثم على البائع والمشتري سواء إذا علِم البائع ... ؟
الشيخ : عليهما سواء لأن النبي صلى الله وعلى أله وسلم لعن ءاكل الربا وموكله.
السائل : الأن بعض الناس ... التجار وهو يعلم أنه ما يشتري منه إلا ... .
الشيخ : يكفي إذا علِم أنه لا يشتري منه إلا لأجل الثمن يبيع ويأخذ ثمنها يكفي أو غلب على ظنه يعني يكفي العلم أو غلبة الظن.
الشيخ : نعم.
السائل : هل الإثم على البائع والمشتري سواء إذا علِم البائع ... ؟
الشيخ : عليهما سواء لأن النبي صلى الله وعلى أله وسلم لعن ءاكل الربا وموكله.
السائل : الأن بعض الناس ... التجار وهو يعلم أنه ما يشتري منه إلا ... .
الشيخ : يكفي إذا علِم أنه لا يشتري منه إلا لأجل الثمن يبيع ويأخذ ثمنها يكفي أو غلب على ظنه يعني يكفي العلم أو غلبة الظن.
اشتراط أن تكون السلعة عند البائع لمن أجاز التورق فهل إذا أوقف البائع سلعة لهذا الغرض يجوز.؟
السائل : في التورق يا شيخ الشرط الثالث أن تكون السلعة عند البائع.
الشيخ : نعم.
السائل : طيب، هل إذا البائع أوقف السلعة هذه لهذا العمل لمن أتاه محتاجا وأيضا أتاه بالشرط الثاني محتاج وليس هناك قرض ولا سلم هل يقال أبق السيارات عندك في البيت لهذا البيع.
الشيخ : إي بعض الناس يفعل هذا.
السائل : إذًا هو قصد التورّق الأن بدون حاجة.
الشيخ : لا لا، أصل الحاجة حاجة المشتري ما هو حاجة البائع.
السائل : إذًا يبقيها عنده السيارات.
الشيخ : لا بأس إيه لكن أنا أقول هذا عند الضرورة.
السائل : ... قلنا "أو اشترى شيئا نقدا من دون ما باع به نسيئة لا بالعكس" على أحد الاحتمالين لا بعكس صورة العينة.
الشيخ : نعم.
السائل : أنا ... الصورة يا صورة العينة أصلها أن يبيع شيئا نقدا.
الشيخ : لا.
السائل : أن يبيع شيئا نسيئة ثم يشتريه بنقدا بأقل مما باعه.
الشيخ : نعم.
السائل : قلنا لا بعكسه أي بعكس الصورة هذه.
الشيخ : بالأكثر يعني، لها احتمالين عكس الصورة أو عكس الأقل.
السائل : لا عكس الصورة.
الشيخ : طيب، ما يخالف.
السائل : عكس الصورة يعني أن يشتري شيئا نقدا بأكثر بأقل. يشتري يعني سلعة سيارة بعشرين ألف ..
الشيخ : وباعها نقدا.
السائل : أن يبيعها نقدا بعشرين ألفا ثم يشتريها نسيئة بأكثر.
الشيخ : نعم.
السائل : هذه.
الشيخ : نعم.
السائل : طيب، هل إذا البائع أوقف السلعة هذه لهذا العمل لمن أتاه محتاجا وأيضا أتاه بالشرط الثاني محتاج وليس هناك قرض ولا سلم هل يقال أبق السيارات عندك في البيت لهذا البيع.
الشيخ : إي بعض الناس يفعل هذا.
السائل : إذًا هو قصد التورّق الأن بدون حاجة.
الشيخ : لا لا، أصل الحاجة حاجة المشتري ما هو حاجة البائع.
السائل : إذًا يبقيها عنده السيارات.
الشيخ : لا بأس إيه لكن أنا أقول هذا عند الضرورة.
السائل : ... قلنا "أو اشترى شيئا نقدا من دون ما باع به نسيئة لا بالعكس" على أحد الاحتمالين لا بعكس صورة العينة.
الشيخ : نعم.
السائل : أنا ... الصورة يا صورة العينة أصلها أن يبيع شيئا نقدا.
الشيخ : لا.
السائل : أن يبيع شيئا نسيئة ثم يشتريه بنقدا بأقل مما باعه.
الشيخ : نعم.
السائل : قلنا لا بعكسه أي بعكس الصورة هذه.
الشيخ : بالأكثر يعني، لها احتمالين عكس الصورة أو عكس الأقل.
السائل : لا عكس الصورة.
الشيخ : طيب، ما يخالف.
السائل : عكس الصورة يعني أن يشتري شيئا نقدا بأكثر بأقل. يشتري يعني سلعة سيارة بعشرين ألف ..
الشيخ : وباعها نقدا.
السائل : أن يبيعها نقدا بعشرين ألفا ثم يشتريها نسيئة بأكثر.
الشيخ : نعم.
السائل : هذه.
اضيفت في - 2006-04-10