كتاب البيوع-08a
في قول المصنف : " أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس " .؟
السائل : شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس على الاحتمال أحد الإحتمالين لا بعكس صورة العينة.
الشيخ : نعم.
السائل : أنا ... كالصورة يا صورة العينة أصلها أن يبيع شيئا نقدا.
الشيخ : لا.
السائل : أن يبيع شيئا نسيئة.
الشيخ : نعم.
السائل : ثم يشتريه بنقدا بأقل مما باعه.
الشيخ : نعم.
السائل : قلنا لا بعكسه أي بعكس الصورة هذه.
الشيخ : بالأكثر يعني لها احتمالين عكس الصورة أو عكس الأقل.
السائل : لا عكس الصورة أنا أقصد.
الشيخ : طيب، ما يخالف.
السائل : عكس الصورة يعني أشتري شيئا نقدا بأقل.
الشيخ : كيف؟
السائل : يشتري يعني سلعة سيارة بعشرين ألفا.
الشيخ : وباعها نقدا.
السائل : أن يبيعها نقدا بعشرين ألفا ثم يشتريها نسيئة بأكثر، هذه الصورة نفس الصورة الأولى لكن هذه صورة المشتري.
الشيخ : هذه عكس، عكس الصورة، الصورة الأولى باع مؤجلا ثم اشترى بنقدا وهذه باع بنقد ثم اشترى بمؤجل.
السائل : هذه هو نفس الطرف الثاني.
الشيخ : هذا المهم أن هذا عكس ... .
السائل : هي نفس المسألة يا شيخ ..
الشيخ : لا يا شيخ ما هي نفس المسألة، فكّر فيها وأنت إن شاء الله مضطع على فراشك ومستريح ومسترخي وتعال.
السائل : انتهى الوقت يا شيخ.
الشيخ : انتهى.
الشيخ : نعم.
السائل : أنا ... كالصورة يا صورة العينة أصلها أن يبيع شيئا نقدا.
الشيخ : لا.
السائل : أن يبيع شيئا نسيئة.
الشيخ : نعم.
السائل : ثم يشتريه بنقدا بأقل مما باعه.
الشيخ : نعم.
السائل : قلنا لا بعكسه أي بعكس الصورة هذه.
الشيخ : بالأكثر يعني لها احتمالين عكس الصورة أو عكس الأقل.
السائل : لا عكس الصورة أنا أقصد.
الشيخ : طيب، ما يخالف.
السائل : عكس الصورة يعني أشتري شيئا نقدا بأقل.
الشيخ : كيف؟
السائل : يشتري يعني سلعة سيارة بعشرين ألفا.
الشيخ : وباعها نقدا.
السائل : أن يبيعها نقدا بعشرين ألفا ثم يشتريها نسيئة بأكثر، هذه الصورة نفس الصورة الأولى لكن هذه صورة المشتري.
الشيخ : هذه عكس، عكس الصورة، الصورة الأولى باع مؤجلا ثم اشترى بنقدا وهذه باع بنقد ثم اشترى بمؤجل.
السائل : هذه هو نفس الطرف الثاني.
الشيخ : هذا المهم أن هذا عكس ... .
السائل : هي نفس المسألة يا شيخ ..
الشيخ : لا يا شيخ ما هي نفس المسألة، فكّر فيها وأنت إن شاء الله مضطع على فراشك ومستريح ومسترخي وتعال.
السائل : انتهى الوقت يا شيخ.
الشيخ : انتهى.
قول الإمام أحمد في مسألة عكس بيع العينة أن فيها حيلة فما هي.؟
السائل : قول الإمام أحمد إن ... عكس مسألة العينة كما ... روايتان وحدة الأولى زين قال ... حيلة، أين الحيلة يا شيخ؟
الشيخ : الحيلة إنه يأخذ دراهم نقد بأقل من الدراهم المؤجّلة.
السائل : الآدمي باعها بعشرين مثلا ثم اشتراها بأكثر نسيئة.
الشيخ : أي نعم.
السائل : اشترى بخمس وعشرين.
الشيخ : يعني هو قصده ما هو براحم الرجل يقول أعطني خمس وعشرين إلى أجل لكن تحيّل.
السائل : بعكس المسألة ... بالعكس.
الشيخ : إيه كلها حيلة حتى هذه يمكن يتحيّل، إذا باع بمائة نقدا ثم شراها بمائة وعشرين نسيئة ما يمكن يتحيّل؟
السائل : ... .
الشيخ : خلص السؤال؟ طيب.
الشيخ : الحيلة إنه يأخذ دراهم نقد بأقل من الدراهم المؤجّلة.
السائل : الآدمي باعها بعشرين مثلا ثم اشتراها بأكثر نسيئة.
الشيخ : أي نعم.
السائل : اشترى بخمس وعشرين.
الشيخ : يعني هو قصده ما هو براحم الرجل يقول أعطني خمس وعشرين إلى أجل لكن تحيّل.
السائل : بعكس المسألة ... بالعكس.
الشيخ : إيه كلها حيلة حتى هذه يمكن يتحيّل، إذا باع بمائة نقدا ثم شراها بمائة وعشرين نسيئة ما يمكن يتحيّل؟
السائل : ... .
الشيخ : خلص السؤال؟ طيب.
في بيع العينة هل يبطل البيع الأول.؟
السائل : شيخ بالنسبة لقولنا في بيع العينة أنه يبطل العقد.
الشيخ : إيش؟
السائل : بيع العينة يبطل بأن نقول البيع يبطل فالأن البيع الذي باع السيارة نسيئة بعشرة ألاف نسيئة فهل نقول إن البيع الأول يبطل؟
الشيخ : إذا كان وسيلة للثاني، إذا كان الغرض منه لا الأصل هو هذا يبطل أما إذا كان لا اشتراها على أنها مؤجّلة ولا علِم بهذا أبدا.
السائل : شيخ تعاد لو صح البيع؟
الشيخ : إيه تعاد إذا بطل الأول.
الشيخ : إيش؟
السائل : بيع العينة يبطل بأن نقول البيع يبطل فالأن البيع الذي باع السيارة نسيئة بعشرة ألاف نسيئة فهل نقول إن البيع الأول يبطل؟
الشيخ : إذا كان وسيلة للثاني، إذا كان الغرض منه لا الأصل هو هذا يبطل أما إذا كان لا اشتراها على أنها مؤجّلة ولا علِم بهذا أبدا.
السائل : شيخ تعاد لو صح البيع؟
الشيخ : إيه تعاد إذا بطل الأول.
إذا اتفق الرجل مع من أسلفه على سعر البضاعة هل يجوز ذلك.؟
السائل : الرجل احتاج إلى مال فذهب إلى أخر قال أعطيني ألف ريال على أن أعطيك بعد ستة أشهر قرن قرن أو بن واتفق على السعر، هل هذا الأسلوب من صور من صورة السلم؟
الشيخ : وش تقولون فيها؟
السائل : نعم، سلم.
الشيخ : هذا السلم.
السائل : هما اتفقا على السعر.
الشيخ : إيه لا. من الأن.
السائل : ربما في الموسم.
الشيخ : إيه ربما في الموسم تكون أكثر أو أقل وهذا هو السبب أنها جازت لأن الربا، المرابي رابح بكل حال.
السائل : يعني ربما يزيد وينقص.
الشيخ : أما هذا ربما يزيد وينقص ولهذا الناس الأن يأبون أن يعملوا بهذا العمل، ... ما أدري أخاف أخسر.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، هذا ما في مانع، نعم؟
السائل : السلم يا شيخ السلم يعني لو كان السعر غير سعر اليوم؟
الشيخ : ... .
السائل : لا ..
الشيخ : لا هو لا بد مثلا الأن طبعا هو لا بد أن ينقص السعر لا بد ضروري.
السائل : لكن في عهد الرسول صلى الله عليه ما كان ينقص.
الشيخ : ما يحتاج هذا معلوم بالضرورة هل بيع النقد مثل المؤجّل؟
السائل : يعني ألا يقال إن ... عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : لا ما يقال الأصل أن الفطرة واحدة يعني أنا فرق بين أن يقول إنسان أبغى أعطيك الأن العوض الأن المبيع وبين إنسان يقول بعد سنة، ما في إشكال وإلا لا؟
السائل : من قال السلعة إنها ترد في عهد الرسول لصعوبة الحصول عليها ... في عموم المسألة؟
الشيخ : طيب، لا ما ... النادر النقود، النقود قليلة ولهذا يستعلمون السلع لكن كل يعرف فرق بين بيع المؤجّل وبيع الحاضر، إذا قدّرنا إن الصاع الدرهم الأن لا بد المؤجّل يكون الصاعين بدرهم لا بد، مثل الثمن تماما، نعم؟
الشيخ : وش تقولون فيها؟
السائل : نعم، سلم.
الشيخ : هذا السلم.
السائل : هما اتفقا على السعر.
الشيخ : إيه لا. من الأن.
السائل : ربما في الموسم.
الشيخ : إيه ربما في الموسم تكون أكثر أو أقل وهذا هو السبب أنها جازت لأن الربا، المرابي رابح بكل حال.
السائل : يعني ربما يزيد وينقص.
الشيخ : أما هذا ربما يزيد وينقص ولهذا الناس الأن يأبون أن يعملوا بهذا العمل، ... ما أدري أخاف أخسر.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، هذا ما في مانع، نعم؟
السائل : السلم يا شيخ السلم يعني لو كان السعر غير سعر اليوم؟
الشيخ : ... .
السائل : لا ..
الشيخ : لا هو لا بد مثلا الأن طبعا هو لا بد أن ينقص السعر لا بد ضروري.
السائل : لكن في عهد الرسول صلى الله عليه ما كان ينقص.
الشيخ : ما يحتاج هذا معلوم بالضرورة هل بيع النقد مثل المؤجّل؟
السائل : يعني ألا يقال إن ... عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : لا ما يقال الأصل أن الفطرة واحدة يعني أنا فرق بين أن يقول إنسان أبغى أعطيك الأن العوض الأن المبيع وبين إنسان يقول بعد سنة، ما في إشكال وإلا لا؟
السائل : من قال السلعة إنها ترد في عهد الرسول لصعوبة الحصول عليها ... في عموم المسألة؟
الشيخ : طيب، لا ما ... النادر النقود، النقود قليلة ولهذا يستعلمون السلع لكن كل يعرف فرق بين بيع المؤجّل وبيع الحاضر، إذا قدّرنا إن الصاع الدرهم الأن لا بد المؤجّل يكون الصاعين بدرهم لا بد، مثل الثمن تماما، نعم؟
إذا ذهب الرجل إلى تاجر وقال له أريد السيارة الفلانية فيتفق التاجر مع المعرض على سعر ثم يبيعها التاجر بسعر أعلى إلى أجل.؟
السائل : ما حكم ما تعمله بعض الجهات اليوم بأن يذهب أحدهم ... فيشير عليه بشراء سيارة من بعض الناس يشتريها بثمن نقدا كما في السلم ويقسّطها عليه على هذا الرجل الذي اشترى؟
الشيخ : سمعتم كلامه؟
السائل : لا.
الشيخ : يذهب إلى تاجر بنك أو غير بنك يقول أنا أبغي السيارة الفلانية اللي في المعرض الفلاني فيتفق التاجر مع المعرض على شراء السيارة هذه بثمن ثم يبيعها التاجر على المشتري بثمن أكثر مؤجّلة، هذه أخبث من مسألة العينة لأن هذه صريحة بأنه أقرضه ثمنها بفائدة بدل ما يقول اذهب اشتريها وأنا أعطيك الدراهم قرضا، الثمن قرضا وأزيده بالتأجيل فعل هذه الحيلة.
السائل : الوقت يا شيخ انتهى.
الشيخ : سمعتم كلامه؟
السائل : لا.
الشيخ : يذهب إلى تاجر بنك أو غير بنك يقول أنا أبغي السيارة الفلانية اللي في المعرض الفلاني فيتفق التاجر مع المعرض على شراء السيارة هذه بثمن ثم يبيعها التاجر على المشتري بثمن أكثر مؤجّلة، هذه أخبث من مسألة العينة لأن هذه صريحة بأنه أقرضه ثمنها بفائدة بدل ما يقول اذهب اشتريها وأنا أعطيك الدراهم قرضا، الثمن قرضا وأزيده بالتأجيل فعل هذه الحيلة.
السائل : الوقت يا شيخ انتهى.
5 - إذا ذهب الرجل إلى تاجر وقال له أريد السيارة الفلانية فيتفق التاجر مع المعرض على سعر ثم يبيعها التاجر بسعر أعلى إلى أجل.؟ أستمع حفظ
المناقشة حول موانع البيع.
الشيخ : المريض باع على مثله ثوبا بعد نداء الجمعة الثاني، حبيب؟ ما تقول في هذا البيع؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يجوز؟ أنت فاهم السؤال؟
السائل : بعد النداء الثاني.
الشيخ : إيه نعم، بعد النداء الثاني، فاهم السؤال؟
السائل : أعد السؤال؟
الشيخ : كيف تقول ما يجوز وأنت ما فهمت السؤال؟ مريض باع ثوبا على مريض بعد نداء الجمعة الثاني.
السائل : يجوز لأنه ... .
الشيخ : كيف يجوز والله يقول (( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ))
السائل : ... المريض لا يحضر الجمعة.
الشيخ : لا تلزمه الجمعة، توافقون على هذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، صح، امرأة باعت على رجل إبريقا بعد نداء الجمعة الثاني.
السائل : لا يجوز.
الشيخ : امرأة؟
السائل : ... .
الشيخ : ما تقولون؟
السائل : ... .
الشيخ : صحيح، لا يجوز البيع لأن أحد المتبايعين ممن تلزمه الجمعة والعقد لا يتبعّض، طيب، هل يصح هذا البيع أم لا خزرج؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لماذا؟
السائل : لقول الله تعالى (( يا أيها الذين ءامنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله )) والثاني ..
الشيخ : اصبر ما بعد جاء النهي إلى الأن؟
السائل : (( وذروا البيع )) .
الشيخ : طيب.
السائل : وهذا النهي والنهي يقتضي الفساد.
الشيخ : ما دليلك على أن النهي يقتضي الفساد؟
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) وقوله ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ) .
الشيخ : أحسنت، الدليل على بطلان العقود المحرمة قوله صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) وقوله ( ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط ) طيب.
السائل : ... .
الشيخ : لا يجوز؟ أنت فاهم السؤال؟
السائل : بعد النداء الثاني.
الشيخ : إيه نعم، بعد النداء الثاني، فاهم السؤال؟
السائل : أعد السؤال؟
الشيخ : كيف تقول ما يجوز وأنت ما فهمت السؤال؟ مريض باع ثوبا على مريض بعد نداء الجمعة الثاني.
السائل : يجوز لأنه ... .
الشيخ : كيف يجوز والله يقول (( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ))
السائل : ... المريض لا يحضر الجمعة.
الشيخ : لا تلزمه الجمعة، توافقون على هذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، صح، امرأة باعت على رجل إبريقا بعد نداء الجمعة الثاني.
السائل : لا يجوز.
الشيخ : امرأة؟
السائل : ... .
الشيخ : ما تقولون؟
السائل : ... .
الشيخ : صحيح، لا يجوز البيع لأن أحد المتبايعين ممن تلزمه الجمعة والعقد لا يتبعّض، طيب، هل يصح هذا البيع أم لا خزرج؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لماذا؟
السائل : لقول الله تعالى (( يا أيها الذين ءامنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله )) والثاني ..
الشيخ : اصبر ما بعد جاء النهي إلى الأن؟
السائل : (( وذروا البيع )) .
الشيخ : طيب.
السائل : وهذا النهي والنهي يقتضي الفساد.
الشيخ : ما دليلك على أن النهي يقتضي الفساد؟
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) وقوله ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ) .
الشيخ : أحسنت، الدليل على بطلان العقود المحرمة قوله صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) وقوله ( ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط ) طيب.
المناقشة حول قول المصنف : " ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة ".
الشيخ : صوّر هذه المسألة التي ذكرها المؤلف من باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة فإنه لا يصح، الأخ؟
السائل : إذا باع تمرا بثمن مؤجّل.
الشيخ : باع إيش؟
السائل : باع تمرا بثمن مؤجل.
الشيخ : بمائة إلى أجل.
السائل : بمائة إلى أجل ثم اعتاض عن ثمن المائة بتمر.
الشيخ : بتمر؟
السائل : بتمر أو هو من الأموال الربوية تمر أو غيره.
الشيخ : تمر؟ غيره إيش؟
السائل : تمر أو ملح.
الشيخ : زين.
السائل : اعتاض عن هذا الثمن.
الشيخ : نعم، فإنه؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، المثال صحيح، لماذا لا يصح؟
السائل : لا يصح لأنه لا يجوز بيع الربوي مؤجل.
الشيخ : أنا ما بعت لم أبع تمرا بملح إلى أجل أنا بعت تمرا بدراهم ثم اعتضت عن الدراهم ملحا.
السائل : عندما اعتضت عن الدراهم كأنك بعت ربوي بثمن مؤجّل كأنك بعت تمرا بملح.
الشيخ : أو لأنه ذريعة، لأنه ذريعة إلى بيع الربوي بما لا يُباع به نسيئة، ذريعة وسد الذرائع مما جاءت به الشريعة، فهمت؟
السائل : إذا باع تمرا بثمن مؤجّل.
الشيخ : باع إيش؟
السائل : باع تمرا بثمن مؤجل.
الشيخ : بمائة إلى أجل.
السائل : بمائة إلى أجل ثم اعتاض عن ثمن المائة بتمر.
الشيخ : بتمر؟
السائل : بتمر أو هو من الأموال الربوية تمر أو غيره.
الشيخ : تمر؟ غيره إيش؟
السائل : تمر أو ملح.
الشيخ : زين.
السائل : اعتاض عن هذا الثمن.
الشيخ : نعم، فإنه؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، المثال صحيح، لماذا لا يصح؟
السائل : لا يصح لأنه لا يجوز بيع الربوي مؤجل.
الشيخ : أنا ما بعت لم أبع تمرا بملح إلى أجل أنا بعت تمرا بدراهم ثم اعتضت عن الدراهم ملحا.
السائل : عندما اعتضت عن الدراهم كأنك بعت ربوي بثمن مؤجّل كأنك بعت تمرا بملح.
الشيخ : أو لأنه ذريعة، لأنه ذريعة إلى بيع الربوي بما لا يُباع به نسيئة، ذريعة وسد الذرائع مما جاءت به الشريعة، فهمت؟
7 - المناقشة حول قول المصنف : " ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة ". أستمع حفظ
المناقشة حول مسألة العينة.
الشيخ : ما هي مسألة العينة يا ءادم؟ مسألة العينة ما هي؟
السائل : مسألة العينة هو أن يبيع سلعة لشخص إلى أجل ثم يشتريَه ..
الشيخ : بكم؟
السائل : بمائة دراهم بمائة درهم ثم يشتريه بأجل ستة أشهر.
الشيخ : نعم، باعها بمائة إلى ستة أشهر ثم؟
السائل : ثم يشتريه بعد مضي أربعة أشهر بعد أربعة أشهر يشتريه بأقل منه يدا يعني تسعين.
الشيخ : وش معنى يدا؟
السائل : يشتريه نقدا.
الشيخ : نقدا.
السائل : إيه نعم.
الشيخ : أحسنت، واضح يا جماعة؟ هذه مسألة العينة أن يبيع سلعة بمائة إلى مدة ستة أشهر ثم يشتريها نقدا بأقل، هذه مسألة العينة هل هي جائزة أو حرام؟ ءادم؟ هل هي جائزة أو حرام؟
السائل : محرمة.
الشيخ : الدليل؟
السائل : قول النبي عليه الصلاة والسلام ( إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع ... سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا ) .
الشيخ : أحسنت، توعّد من باع بذلك، علّل أيضا فيها دليل وتعليل؟
السائل : حيلة على الربا.
الشيخ : نعم، قد تتخذ حيلة على الربا، طيب، إذا اشتراه هذا الذي باعه بمائة إلى أجل اشتراه بمائتين نقدا لأن الأسعار زادت؟
السائل : نعم، يجوز في هذه الحال.
الشيخ : يجوز؟
السائل : نعم، لأنه اشتراه بأكثر مما باعه.
الشيخ : طيب، بمائة اشتراه بمثل ما باعه به؟
السائل : ... .
الشيخ : يجوز؟ لأنه ما فيه تحايل على الربا، طيب.
السائل : مسألة العينة هو أن يبيع سلعة لشخص إلى أجل ثم يشتريَه ..
الشيخ : بكم؟
السائل : بمائة دراهم بمائة درهم ثم يشتريه بأجل ستة أشهر.
الشيخ : نعم، باعها بمائة إلى ستة أشهر ثم؟
السائل : ثم يشتريه بعد مضي أربعة أشهر بعد أربعة أشهر يشتريه بأقل منه يدا يعني تسعين.
الشيخ : وش معنى يدا؟
السائل : يشتريه نقدا.
الشيخ : نقدا.
السائل : إيه نعم.
الشيخ : أحسنت، واضح يا جماعة؟ هذه مسألة العينة أن يبيع سلعة بمائة إلى مدة ستة أشهر ثم يشتريها نقدا بأقل، هذه مسألة العينة هل هي جائزة أو حرام؟ ءادم؟ هل هي جائزة أو حرام؟
السائل : محرمة.
الشيخ : الدليل؟
السائل : قول النبي عليه الصلاة والسلام ( إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع ... سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا ) .
الشيخ : أحسنت، توعّد من باع بذلك، علّل أيضا فيها دليل وتعليل؟
السائل : حيلة على الربا.
الشيخ : نعم، قد تتخذ حيلة على الربا، طيب، إذا اشتراه هذا الذي باعه بمائة إلى أجل اشتراه بمائتين نقدا لأن الأسعار زادت؟
السائل : نعم، يجوز في هذه الحال.
الشيخ : يجوز؟
السائل : نعم، لأنه اشتراه بأكثر مما باعه.
الشيخ : طيب، بمائة اشتراه بمثل ما باعه به؟
السائل : ... .
الشيخ : يجوز؟ لأنه ما فيه تحايل على الربا، طيب.
المناقشة حول قول المصنف : " ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة ".
الشيخ : في المسألة الأولى إذا اعتاض عن ثمنه ما لا يُباع به نسيئة قلتم إنه لا يجوز فهل هناك قول أخر؟ الأخ؟
السائل : السؤال؟
الشيخ : المسألة الأولى باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة قلتم إنه لا يجوز كما قال المؤلف هل هناك قول أخر؟ نعم؟
السائل : فيه قول أخر ... للشيخ الشافعي.
الشيخ : وهو؟
السائل : ... .
الشيخ : لا. سليم؟
السائل : سم؟
الشيخ : ما هو ما هو شرط ابن تيمية؟
السائل : شرط ابن تيمية عند الحاجة.
الشيخ : عند الحاجة، أحسنت، واضح الأن؟ الأقوال كم صارت؟
السائل : ثلاثة.
الشيخ : ثلاثة.
السائل : السؤال؟
الشيخ : المسألة الأولى باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة قلتم إنه لا يجوز كما قال المؤلف هل هناك قول أخر؟ نعم؟
السائل : فيه قول أخر ... للشيخ الشافعي.
الشيخ : وهو؟
السائل : ... .
الشيخ : لا. سليم؟
السائل : سم؟
الشيخ : ما هو ما هو شرط ابن تيمية؟
السائل : شرط ابن تيمية عند الحاجة.
الشيخ : عند الحاجة، أحسنت، واضح الأن؟ الأقوال كم صارت؟
السائل : ثلاثة.
الشيخ : ثلاثة.
9 - المناقشة حول قول المصنف : " ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة ". أستمع حفظ
المناقشة حول مسألة العينة.
الشيخ : باع سيارة بمائة ألف إلى سنة ثم اشتراها نقدا بثمانين يا موسى لكن السيارة قد حصل عليها حادث ونقص قيمتها أيجوز أم لا؟ يجوز؟ مطلقا؟ كأن الناس لهم معارضة؟
السائل : لو عرض غرض معيّن.
الشيخ : صحيح، لكن تقول يجوز مطلقا، هاه؟ صحيح؟ على كل حال أجبت أنت تقول ما هو صحيح، هاه؟
السائل : إذا كان مقدار ما نقص من ثمنها بمقدار ما حصل لها.
الشيخ : من الحادث فهذا صحيح، صحيح، وإن كان أضيف إليه ما نقص بالتأجيل والنقد فهذا غير صحيح لأن هذه مسألة العينة، باع على شخص سيارة بمائة ألف إلى أجل ثم اشتراها ابن البائع بثمانين نقدا، يجوز؟
السائل : يصح.
الشيخ : يجوز؟ ابنه؟
السائل : الذي اشترى ليس من نفس البائع.
الشيخ : الرسول يقول ( أنت ومالك لأبيك ) .
السائل : هو له أن يتملّكها بعد أن يشتريها والأصل الشراء جائز ... .
الشيخ : يعني إذًا شراء الابن جائز لأنه يملك ملكا تاما وهو ليس شريكا لأبيه، طيب، ثم بعد أن يتملكها إذا شاء أبوه أن يتملكها فلا بأس.
السائل : لو عرض غرض معيّن.
الشيخ : صحيح، لكن تقول يجوز مطلقا، هاه؟ صحيح؟ على كل حال أجبت أنت تقول ما هو صحيح، هاه؟
السائل : إذا كان مقدار ما نقص من ثمنها بمقدار ما حصل لها.
الشيخ : من الحادث فهذا صحيح، صحيح، وإن كان أضيف إليه ما نقص بالتأجيل والنقد فهذا غير صحيح لأن هذه مسألة العينة، باع على شخص سيارة بمائة ألف إلى أجل ثم اشتراها ابن البائع بثمانين نقدا، يجوز؟
السائل : يصح.
الشيخ : يجوز؟ ابنه؟
السائل : الذي اشترى ليس من نفس البائع.
الشيخ : الرسول يقول ( أنت ومالك لأبيك ) .
السائل : هو له أن يتملّكها بعد أن يشتريها والأصل الشراء جائز ... .
الشيخ : يعني إذًا شراء الابن جائز لأنه يملك ملكا تاما وهو ليس شريكا لأبيه، طيب، ثم بعد أن يتملكها إذا شاء أبوه أن يتملكها فلا بأس.
المناقشة حول الشروط في البيع.
الشيخ : نناقش في درس البارحة، الدرس السابق، الشروط في البيع وشروط البيع بينهما فروق؟
السائل : أن شروط البيع من وضع الشارع وشروط في البيع من وضع المتعاقدين.
الشيخ : أحسنت، أن شروط البيع من وضع الشارع يعني هو الذي قال يُشترط كذا وكذا وكذا والشروط في البيع من وضع المتعاقدين أو أحدهما، الفرق الثاني يا عبيد؟
السائل : الفرق الثاني ... الشروط في البيع يترتب عليه صحة البيع.
الشيخ : أن الشروط في البيع.
السائل : أن الشروط البيع يترتب عليها صحة البيع والشروط في البيع يترتب عليه من شروط ... .
الشيخ : دون صحته، يعني هو صحيح ولكنه لا يلزم إلا بالوفاء بها، هذا فرقان؟ نعم؟ أي نعم؟
السائل : أن شروط البيع لا يمكن إسقاطها.
الشيخ : شروط البيع لا يمكن إسقاطها. والشروط في البيع يُمكن إسقاطها من الذي يملك إسقاط شروط البيع؟ من له الشرط، بارك الله فيك، الرابع؟
السائل : أن شروط البيع جميعها ... وشروط البيع جميعها صحيحة ..
الشيخ : معتبرة.
السائل : والشروط في البيع فهي ليست صحيحة.
الشيخ : منها صحيح ومنها فاسد، طيب، بارك الله فيك، نأخذ درس جديد الأن؟
السائل : نعم.
السائل : أن شروط البيع من وضع الشارع وشروط في البيع من وضع المتعاقدين.
الشيخ : أحسنت، أن شروط البيع من وضع الشارع يعني هو الذي قال يُشترط كذا وكذا وكذا والشروط في البيع من وضع المتعاقدين أو أحدهما، الفرق الثاني يا عبيد؟
السائل : الفرق الثاني ... الشروط في البيع يترتب عليه صحة البيع.
الشيخ : أن الشروط في البيع.
السائل : أن الشروط البيع يترتب عليها صحة البيع والشروط في البيع يترتب عليه من شروط ... .
الشيخ : دون صحته، يعني هو صحيح ولكنه لا يلزم إلا بالوفاء بها، هذا فرقان؟ نعم؟ أي نعم؟
السائل : أن شروط البيع لا يمكن إسقاطها.
الشيخ : شروط البيع لا يمكن إسقاطها. والشروط في البيع يُمكن إسقاطها من الذي يملك إسقاط شروط البيع؟ من له الشرط، بارك الله فيك، الرابع؟
السائل : أن شروط البيع جميعها ... وشروط البيع جميعها صحيحة ..
الشيخ : معتبرة.
السائل : والشروط في البيع فهي ليست صحيحة.
الشيخ : منها صحيح ومنها فاسد، طيب، بارك الله فيك، نأخذ درس جديد الأن؟
السائل : نعم.
تتمة شرح قول المصنف : " منها صحيح كالرهن وتأجيل الثمن ".
الشيخ : يقول رحمه الله " منها صحيح " وضابط الصحيح ما لا يُنافي مقتضى العقد، ما لا يُنافي مقتضى العقد فإن نافى مقتضى العقد فليس بصحيح هذا الضابط أو نقول، انتبه، ما لا ينافي مطلق العقد.
السائل : ... .
الشيخ : أيهما الصحيح؟
السائل : الأول.
الشيخ : ليش ما يصح الثاني؟ لأن كل شرط في البيع ينافي مطلق العقد، أفهمتم؟
السائل : لا لا ما فهمت.
الشيخ : ما فهمتم، لا إله إلا الله.
السائل : صحيح ما فهمت.
الشيخ : طيب، ما ينافي مقتضى العقد، مثلا إذا بعت عليك شيئا فمقتضى العقد أنني أتصرّف فيه بالبيع والرهن والتأجير والتوقيف كل التصرّفات التي أملكها شرعا فإذا شرط عليّ البائع ألا أبيعه مثلا قال شرط إنك ما تبيعه على أحد فهذا ينافي إيش؟ مقتضى العقد، العقد إني أتصرّف كيف تحبسني هذا لا يصح الشرط أما مطلق العقد فأنا مثلا إذا بعتك هذا الشيء واشترطت عليّ أن يكون الثمن مؤجّلا، من الذي يشترط؟ من الذي يشترط؟ المشتري، هذا ينافي مطلق العقد لكن لا ينافي مقتضى العقد لأن العقد تم الأن وكل ملك ما ءال إليه لكن يخالف مطلق العقد لأن مطلق العقد أن تُسلّم الثمن نقدا وأسلم المبيع كذلك حاضرا ففرق بين قولنا ما ينافي مقتضى العقد وما ينافي مطلق العقد لأننا نقول كل شروط في عقد فإنها تنافي مطلقه لأن مطلقه ألا يكون هناك شروط.
إذًا ما هو الصحيح؟
السائل : ... .
الشيخ : ما لا ينافي مقتضى العقد، طيب.
قال المؤلف " كالرهن " الرهن من الشروط الصحيحة ومن الذي يشترطه؟ الذي يشترطه غالبا البائع بأن يقول المشتري اشتريت منك هذا الشيء بمائة فيقول نعم بعت عليك لكن أريد أن تعطيني رهنا فأعطاه رهنا هذا الشرط صحيح لأنه لا ينافي مقتضى العقد بل يزيد العقد قوة وتوْثِقة لأن البائع الأن يطمئن إذا علِم أن الثمن الذي باعه به فيه رهن إذ أن فائدة الرهن أنه إذا لم يوفي فإنه يُباع ويستوفى الثمن منه.
الثاني يقول " تأجيل الثمن " تأجيل الثمن من يشترطه؟
السائل : المشتري.
الشيخ : المشتري عكس الأول، الرهن يشترطه البائع تأجيل الثمن يشترطه المشتري، باع عليه متاعا بمائة فقال أنا ليس بيدي شيء الأن ولكن أريد أن يكون الثمن مؤجّل إلى شهر فتم البيع على ذلك فهذا البيع صحيح والشرط صحيح لأن هذا لا يُنافي مقتضى العقد بل يزيده قوة وإحكاما، طيب.
وقول المؤلف " تأجيل الثمن " لم يُبيّن أنه يُشترط في الأجل أن يكون معلوما ولكنه شرط يُشترط أن يكون الأجل معلوما بأن يقول إلى رمضان، إلى ذي الحجة وما أشبه ذلك، لا بد أن يكون معلوما فإن قال بثمن مؤجّل إلى أن يقدُم زيد لأن المشتري يطلب زيدا دراهم وإذا حضر سوف يوفي منها فهل يجوز؟ لا، لأنه مجهول، لا يُدرى متى يقدم ولا يُدرى هل يقدم أو لا يقدم أيضا فهو مجهول فلا يصح هذا الشرط.
اشترط المشتري أن يكون الثمن مؤجّلا إلى ميسرة إلى أن ييسّر الله عليه، المذهب لا يجوز لأن الأجل مجهول إذ لا يُدرى متى يوسر الله عليه قد يوسر الله عليه بساعة يموت له قريب غني ويرِثه وقد يبقى سنين لم يوسر فالمذهب أن هذا الشرط لا يصح ويكون الثمن حالا غير مؤجّل والعلة في ذلك الجهالة ولكن الصحيح أنه يصح لأن هذا مقتضى العقد مادام البائع يعلم أن المشترِيَ معسر فإنه لا يحق له مطالبته شرعا إلا بعد الإيسار لقول الله تعالى (( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة )) فما زاد هذا الشرط إلا تأكيد الإنظار فقط والإنظار واجب فإذا كان البائع يعلم أن المشترِيَ معسر لزِمه أن ينظره إلى أن يوسر سواء شرط ذلك أم لم يشترط وعلى هذا فشرطه يُعتبر إيش؟ توكيدا، يعتبر توكيدا فيكون صحيحا.
السائل : ... .
الشيخ : أيهما الصحيح؟
السائل : الأول.
الشيخ : ليش ما يصح الثاني؟ لأن كل شرط في البيع ينافي مطلق العقد، أفهمتم؟
السائل : لا لا ما فهمت.
الشيخ : ما فهمتم، لا إله إلا الله.
السائل : صحيح ما فهمت.
الشيخ : طيب، ما ينافي مقتضى العقد، مثلا إذا بعت عليك شيئا فمقتضى العقد أنني أتصرّف فيه بالبيع والرهن والتأجير والتوقيف كل التصرّفات التي أملكها شرعا فإذا شرط عليّ البائع ألا أبيعه مثلا قال شرط إنك ما تبيعه على أحد فهذا ينافي إيش؟ مقتضى العقد، العقد إني أتصرّف كيف تحبسني هذا لا يصح الشرط أما مطلق العقد فأنا مثلا إذا بعتك هذا الشيء واشترطت عليّ أن يكون الثمن مؤجّلا، من الذي يشترط؟ من الذي يشترط؟ المشتري، هذا ينافي مطلق العقد لكن لا ينافي مقتضى العقد لأن العقد تم الأن وكل ملك ما ءال إليه لكن يخالف مطلق العقد لأن مطلق العقد أن تُسلّم الثمن نقدا وأسلم المبيع كذلك حاضرا ففرق بين قولنا ما ينافي مقتضى العقد وما ينافي مطلق العقد لأننا نقول كل شروط في عقد فإنها تنافي مطلقه لأن مطلقه ألا يكون هناك شروط.
إذًا ما هو الصحيح؟
السائل : ... .
الشيخ : ما لا ينافي مقتضى العقد، طيب.
قال المؤلف " كالرهن " الرهن من الشروط الصحيحة ومن الذي يشترطه؟ الذي يشترطه غالبا البائع بأن يقول المشتري اشتريت منك هذا الشيء بمائة فيقول نعم بعت عليك لكن أريد أن تعطيني رهنا فأعطاه رهنا هذا الشرط صحيح لأنه لا ينافي مقتضى العقد بل يزيد العقد قوة وتوْثِقة لأن البائع الأن يطمئن إذا علِم أن الثمن الذي باعه به فيه رهن إذ أن فائدة الرهن أنه إذا لم يوفي فإنه يُباع ويستوفى الثمن منه.
الثاني يقول " تأجيل الثمن " تأجيل الثمن من يشترطه؟
السائل : المشتري.
الشيخ : المشتري عكس الأول، الرهن يشترطه البائع تأجيل الثمن يشترطه المشتري، باع عليه متاعا بمائة فقال أنا ليس بيدي شيء الأن ولكن أريد أن يكون الثمن مؤجّل إلى شهر فتم البيع على ذلك فهذا البيع صحيح والشرط صحيح لأن هذا لا يُنافي مقتضى العقد بل يزيده قوة وإحكاما، طيب.
وقول المؤلف " تأجيل الثمن " لم يُبيّن أنه يُشترط في الأجل أن يكون معلوما ولكنه شرط يُشترط أن يكون الأجل معلوما بأن يقول إلى رمضان، إلى ذي الحجة وما أشبه ذلك، لا بد أن يكون معلوما فإن قال بثمن مؤجّل إلى أن يقدُم زيد لأن المشتري يطلب زيدا دراهم وإذا حضر سوف يوفي منها فهل يجوز؟ لا، لأنه مجهول، لا يُدرى متى يقدم ولا يُدرى هل يقدم أو لا يقدم أيضا فهو مجهول فلا يصح هذا الشرط.
اشترط المشتري أن يكون الثمن مؤجّلا إلى ميسرة إلى أن ييسّر الله عليه، المذهب لا يجوز لأن الأجل مجهول إذ لا يُدرى متى يوسر الله عليه قد يوسر الله عليه بساعة يموت له قريب غني ويرِثه وقد يبقى سنين لم يوسر فالمذهب أن هذا الشرط لا يصح ويكون الثمن حالا غير مؤجّل والعلة في ذلك الجهالة ولكن الصحيح أنه يصح لأن هذا مقتضى العقد مادام البائع يعلم أن المشترِيَ معسر فإنه لا يحق له مطالبته شرعا إلا بعد الإيسار لقول الله تعالى (( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة )) فما زاد هذا الشرط إلا تأكيد الإنظار فقط والإنظار واجب فإذا كان البائع يعلم أن المشترِيَ معسر لزِمه أن ينظره إلى أن يوسر سواء شرط ذلك أم لم يشترط وعلى هذا فشرطه يُعتبر إيش؟ توكيدا، يعتبر توكيدا فيكون صحيحا.
شرح قول المصنف : " وكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما والأمة بكرا ".
الشيخ : الثاني يقول " وكون العبد كاتبا " العبد الذي عُرِض للبيع اشتراه إنسان وقال بشرط أن يكون كاتبا، يصح الشرط لأنها صفة مقصودة في المبيع فصح شرطها ولكن كلمة كاتب هل هي مجهولة أو معلومة لأن الكتابة تختلف، من الناس من يكتب ولكن لا يقرأ كتابه إلا هو، هل هذا يُغني إذا كان كاتبا؟ ومن الناس من يكتب ويقول لا أعرف أقرأ كتابتي إلا في المكان الذي كتبتها فيه، (ضحك الحضور) نعم، أي نعم، كتب رجل بين رجلين بيع جمل على أحدهما في فلاة من الأرض بين الشام وعنيزة وكتب بينهما وثيقة ولما قدِما البلد تخاصما فأنكر البائع البيع فقال المشتري بيني وبينك وثيقة كتبها فلان فطلب القاضي فلانا وقال كتبت بينهما وثيقة؟ قال نعم، هذه الوثيقة، قال إقرأها قال لا أعرف أقرأها إلا في المكان الذي كتبتها فيه وذلك لأنه لا يعرف يكتب هو، هو لا يعرف أن يكتب لكن قال تريدون أن أشهد بلساني شهدت أما بقلمي فلا أعرف أن أقرأه إلا في المكان الذي كتبته فيه فقال القاضي يكفينا لسانك.
فالحاصل إن كلمة كاتب فيها شيء من الجهالة فلا بد أن يُقال كاتب تكون كتابته متوسّطة يعني يقرؤها الإنسان بدون تهجّي وبدون ترتيل، طيب.
" أو خصيا " يعني اشترط المشتري أن العبد خصي يعني قد قطّعت خصيتاه وهذا مقصود المشتري لأنه إذا قطِعت خصيتاه فإنه يسلَم الناس من شره إذ أن شهوته تبطل أو تضعف جدا حتى لا يكون له نظر في النساء وهذا مقصود المشترين ولكن يبقى النظر كيف يكون خصيّا لأنه إن قطَع خصيتيه مالكه عتق عليه فإنه سيأتينا إن شاء الله أو مضى علينا في العتق أنه إذا مثّل بعبده ولو بقطع أنملة من أصابعه فإنه يَعْتُق فيقال ربما يكون هذا خصيّا قبل أن يُسترق أو أنه خصاه غير مالكه فلا يَعتُق، المهم أن شرط الخصاء شرط صحيح إذا اشترطه من؟
السائل : المشتري.
الشيخ : المشتري، طيب.
" أو مسلما " أيضا إذا اشترط المشتري أن العبد مسلم فله شرطه فهو شرط صحيح أو كافرا؟ لا لأن هذا شرط صفة مكروهة لله عز وجل حتى لو قال المشتري أنا أريد أن يكون كافرا حتى لا يتعبني إذا أذّن قال اذهب أصلي وإذا جاء رمضان قال أصوم وإذا جاءت العمرة قال اعتمر وإذا جاء الحج قال أحج أنا أريد واحد كافر نقول هذا مراد باطل، تشجيع للكافرين على أن يكونوا عمالا أو عبيدا عند المسلمين، طيب.
" والأمة بكرا " إذا اشترط في الأمة أن تكون بكرا فهو شرط صحيح لأن البكارة صفة مقصودة فيكون الشرط صحيحا، طيب، إلى أن قال، لا إله إلا الله، ونحو أن يشترط، ما حكم هذه الشروط إذا كانت صحيحة وفُقِدت؟ حكمها أن من له الشرط ولم يوفى له أن يفسخ العقد لأنه فاته شيء مقصود ولكن لو قال أنا لا أريد الفسخ ولكني أريد أرش فقد الصفة يعني فرق ما بين قيمته متصفا بهذه الصفة وخاليا منها ولا أريد أن أرُدّ المبيع، أنا راغب فيه مثل اشترط في العبد أن يكون كاتبا فتبيّن أنه لا يكتب ولكنه عبد جيد في العمل وحسن الخلق وقال أنا لا يهمني أن يكتب أو لا يكتب لكن أنا أريد فقْد الصفة فهل له ذلك؟ نعم؟ في هذا خلاف، منهم من يقول إن له أرش فقْد الصفة فيُقوّم هذا العبد كاتبا ويُقوّم غير كاتب وما بين القيمتين يُدفع للمشتري، يُخصم من الثمن ويُدفع للمشتري وقال أخرون بل له أرش فقْد الصفة لأن البائع غرّه.
السائل : شيخ ما الفرق بين القولين؟
الشيخ : لا قول إن له أرش فقْد الصفة والقول الثاني ليس له أرش، القول الثاني ليس له أرش فإما أن يقبله مفقود الصفة التي اشترط وإما أن يرُدّه وجملة معترضة يقول.
هيا بيّن أن البائع مدلس وأنه غرّ المشتري فله أي المشتري أرش فقْد الصفة وإلا فلا لأن البائع أيضا قد يكون مغترا ويقول أنا ما رضيت ببيعه إلا بهذا الثمن ولا أرضى أن ينزل من الثمن شيء فالقول الصحيح في هذه المسألة أن يُقال إن كان البائع مدلّسا وشرط للمشتري ما يعلم أنه ليس في المبيع فللمشتري أن يُطالبه بأرش فقْد الصفة وهو الفرق بين قيمته متصفا بهذه الصفة وغير متصف، وإن لم يكن مدلسا فللمشتري الخيار بين الرد والإمساك بلا أرش، نعم؟
السائل : شيخ.
فالحاصل إن كلمة كاتب فيها شيء من الجهالة فلا بد أن يُقال كاتب تكون كتابته متوسّطة يعني يقرؤها الإنسان بدون تهجّي وبدون ترتيل، طيب.
" أو خصيا " يعني اشترط المشتري أن العبد خصي يعني قد قطّعت خصيتاه وهذا مقصود المشتري لأنه إذا قطِعت خصيتاه فإنه يسلَم الناس من شره إذ أن شهوته تبطل أو تضعف جدا حتى لا يكون له نظر في النساء وهذا مقصود المشترين ولكن يبقى النظر كيف يكون خصيّا لأنه إن قطَع خصيتيه مالكه عتق عليه فإنه سيأتينا إن شاء الله أو مضى علينا في العتق أنه إذا مثّل بعبده ولو بقطع أنملة من أصابعه فإنه يَعْتُق فيقال ربما يكون هذا خصيّا قبل أن يُسترق أو أنه خصاه غير مالكه فلا يَعتُق، المهم أن شرط الخصاء شرط صحيح إذا اشترطه من؟
السائل : المشتري.
الشيخ : المشتري، طيب.
" أو مسلما " أيضا إذا اشترط المشتري أن العبد مسلم فله شرطه فهو شرط صحيح أو كافرا؟ لا لأن هذا شرط صفة مكروهة لله عز وجل حتى لو قال المشتري أنا أريد أن يكون كافرا حتى لا يتعبني إذا أذّن قال اذهب أصلي وإذا جاء رمضان قال أصوم وإذا جاءت العمرة قال اعتمر وإذا جاء الحج قال أحج أنا أريد واحد كافر نقول هذا مراد باطل، تشجيع للكافرين على أن يكونوا عمالا أو عبيدا عند المسلمين، طيب.
" والأمة بكرا " إذا اشترط في الأمة أن تكون بكرا فهو شرط صحيح لأن البكارة صفة مقصودة فيكون الشرط صحيحا، طيب، إلى أن قال، لا إله إلا الله، ونحو أن يشترط، ما حكم هذه الشروط إذا كانت صحيحة وفُقِدت؟ حكمها أن من له الشرط ولم يوفى له أن يفسخ العقد لأنه فاته شيء مقصود ولكن لو قال أنا لا أريد الفسخ ولكني أريد أرش فقد الصفة يعني فرق ما بين قيمته متصفا بهذه الصفة وخاليا منها ولا أريد أن أرُدّ المبيع، أنا راغب فيه مثل اشترط في العبد أن يكون كاتبا فتبيّن أنه لا يكتب ولكنه عبد جيد في العمل وحسن الخلق وقال أنا لا يهمني أن يكتب أو لا يكتب لكن أنا أريد فقْد الصفة فهل له ذلك؟ نعم؟ في هذا خلاف، منهم من يقول إن له أرش فقْد الصفة فيُقوّم هذا العبد كاتبا ويُقوّم غير كاتب وما بين القيمتين يُدفع للمشتري، يُخصم من الثمن ويُدفع للمشتري وقال أخرون بل له أرش فقْد الصفة لأن البائع غرّه.
السائل : شيخ ما الفرق بين القولين؟
الشيخ : لا قول إن له أرش فقْد الصفة والقول الثاني ليس له أرش، القول الثاني ليس له أرش فإما أن يقبله مفقود الصفة التي اشترط وإما أن يرُدّه وجملة معترضة يقول.
هيا بيّن أن البائع مدلس وأنه غرّ المشتري فله أي المشتري أرش فقْد الصفة وإلا فلا لأن البائع أيضا قد يكون مغترا ويقول أنا ما رضيت ببيعه إلا بهذا الثمن ولا أرضى أن ينزل من الثمن شيء فالقول الصحيح في هذه المسألة أن يُقال إن كان البائع مدلّسا وشرط للمشتري ما يعلم أنه ليس في المبيع فللمشتري أن يُطالبه بأرش فقْد الصفة وهو الفرق بين قيمته متصفا بهذه الصفة وغير متصف، وإن لم يكن مدلسا فللمشتري الخيار بين الرد والإمساك بلا أرش، نعم؟
السائل : شيخ.
الأسئلة
الشيخ : نعم؟
السائل : إذا شرط السِجع ثم عفى عليه ..
الشيخ : ثم؟
السائل : ... .
الشيخ : ثم إيش؟
السائل : ثم مثلا شرط المشتري على البائع أن يكون عبدا مخصيّا ثم باع عليه عبدا ... .
الشيخ : يعني تبيّن أنه ... لكن له خصاء؟
السائل : هو ما عنده شيء.
الشيخ : لكن الخصاء موجودة؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا لأنه ربما تزول العُنّة، العُنّة قد تزول، قد يكون لها أسباب معيّنة ويبرأ منها، يلا أجب؟
السائل : ... بس على هذه بعد.
الشيخ : طيب، العنّين يمكن يكون عنّين في وقت من الأوقات؟
السائل : ... يعني ما في ... الأن؟
الشيخ : إيه لكن ما يُمكن يتداوى؟
السائل : ما فيه كأنه أخضع للأمر.
الشيخ : المسألة ما هي بواقعة الظاهر.
السائل : إذا شرط السِجع ثم عفى عليه ..
الشيخ : ثم؟
السائل : ... .
الشيخ : ثم إيش؟
السائل : ثم مثلا شرط المشتري على البائع أن يكون عبدا مخصيّا ثم باع عليه عبدا ... .
الشيخ : يعني تبيّن أنه ... لكن له خصاء؟
السائل : هو ما عنده شيء.
الشيخ : لكن الخصاء موجودة؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا لأنه ربما تزول العُنّة، العُنّة قد تزول، قد يكون لها أسباب معيّنة ويبرأ منها، يلا أجب؟
السائل : ... بس على هذه بعد.
الشيخ : طيب، العنّين يمكن يكون عنّين في وقت من الأوقات؟
السائل : ... يعني ما في ... الأن؟
الشيخ : إيه لكن ما يُمكن يتداوى؟
السائل : ما فيه كأنه أخضع للأمر.
الشيخ : المسألة ما هي بواقعة الظاهر.
ما هو الدليل على أنه إذا أجل الثمن يشترط معرفة الأجل.؟
الشيخ : نعم؟
السائل : قلنا تأجيل الثمن.
الشيخ : إيش؟
السائل : تأجيل الثمن واشترطنا أن يكون الأجل معلوم.
الشيخ : نعم.
السائل : ما دليل هذا الشرط؟
الشيخ : إيش؟
السائل : دليل هذا الشرط؟
الشيخ : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وهذا من الغرر.
السائل : هناك ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : الديون وليس من الناس.
الشيخ : إيش؟
السائل : الديون ما الفرق؟
الشيخ : كل الديون، إذا أجّلت لا بد من العلم بالأجل.
السائل : يقول المسألة ... فإنه يعدل لكن متى يفعل هذا يا شيخ؟ متى ..
الشيخ : زعل عليه وقطع أصبعه.
السائل : لا بالنسبة للعبد الخصي؟
الشيخ : كيف؟
السائل : متى يخصيه؟
الشيخ : ذكرنا مثالين أو ثلاثة ارجع للشريط.
السائل : ... .
الشيخ : هذا ما هو مؤجل هذا، هذا ليس بمؤجل، هذا حال لكنه تسامح فيه.
السائل : حتى لو تؤجّل قد يصل إلى شهر.
الشيخ : ربما يجلس سنة أو سنتين لكن هذا ما أجّله ما حدّد له أجل.
السائل : ... .
الشيخ : هذا حال هذا يعني يستطيع صاحب البقالة يطالبه بعد خمس دقائق، نعم؟
السائل : شيخ إذا باع زيد لعمرو مثلا متاعا معه ثم اشترط على ألا يبيع هذا المتاع إلا عليه إذا أراد أن يبيع.
الشيخ : ما وصلنا هذا يجينا هذا، عبيد الله؟
السائل : قلنا تأجيل الثمن.
الشيخ : إيش؟
السائل : تأجيل الثمن واشترطنا أن يكون الأجل معلوم.
الشيخ : نعم.
السائل : ما دليل هذا الشرط؟
الشيخ : إيش؟
السائل : دليل هذا الشرط؟
الشيخ : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وهذا من الغرر.
السائل : هناك ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : الديون وليس من الناس.
الشيخ : إيش؟
السائل : الديون ما الفرق؟
الشيخ : كل الديون، إذا أجّلت لا بد من العلم بالأجل.
السائل : يقول المسألة ... فإنه يعدل لكن متى يفعل هذا يا شيخ؟ متى ..
الشيخ : زعل عليه وقطع أصبعه.
السائل : لا بالنسبة للعبد الخصي؟
الشيخ : كيف؟
السائل : متى يخصيه؟
الشيخ : ذكرنا مثالين أو ثلاثة ارجع للشريط.
السائل : ... .
الشيخ : هذا ما هو مؤجل هذا، هذا ليس بمؤجل، هذا حال لكنه تسامح فيه.
السائل : حتى لو تؤجّل قد يصل إلى شهر.
الشيخ : ربما يجلس سنة أو سنتين لكن هذا ما أجّله ما حدّد له أجل.
السائل : ... .
الشيخ : هذا حال هذا يعني يستطيع صاحب البقالة يطالبه بعد خمس دقائق، نعم؟
السائل : شيخ إذا باع زيد لعمرو مثلا متاعا معه ثم اشترط على ألا يبيع هذا المتاع إلا عليه إذا أراد أن يبيع.
الشيخ : ما وصلنا هذا يجينا هذا، عبيد الله؟
اشتراط البكارة في الأمة أليس فيه جهالة.؟
السائل : اشتراط البكارة.
الشيخ : إيش؟
السائل : اشتراط البكارة في الأمة ما فيه جهالة؟
الشيخ : مافيه جهالة؟
السائل : لا فيه جهالة.
الشيخ : فيه جهالة؟
السائل : ربما يكون يعني ما يدري هل إذا صار به انخرق فيه شيء لا يدري.
الشيخ : ما عليه، هو إذا اشتراها ثم تبيّن أنها غير بكر فله الخيار، ما في شيء يا؟
السائل : شيخ بارك الله فيك، قلنا أنه يجوز ... إذا كان ..
الشيخ : حنا قلناه؟
السائل : ... .
الشيخ : هل قلناها؟
السائل : ... .
الشيخ : ما ذكرناها.
السائل : ... الدرس.
الشيخ : إيه خلها أجل إذا جاء الدرس.
السائل : لا سؤال في الدرس.
الشيخ : نعم، خالد؟
الشيخ : إيش؟
السائل : اشتراط البكارة في الأمة ما فيه جهالة؟
الشيخ : مافيه جهالة؟
السائل : لا فيه جهالة.
الشيخ : فيه جهالة؟
السائل : ربما يكون يعني ما يدري هل إذا صار به انخرق فيه شيء لا يدري.
الشيخ : ما عليه، هو إذا اشتراها ثم تبيّن أنها غير بكر فله الخيار، ما في شيء يا؟
السائل : شيخ بارك الله فيك، قلنا أنه يجوز ... إذا كان ..
الشيخ : حنا قلناه؟
السائل : ... .
الشيخ : هل قلناها؟
السائل : ... .
الشيخ : ما ذكرناها.
السائل : ... الدرس.
الشيخ : إيه خلها أجل إذا جاء الدرس.
السائل : لا سؤال في الدرس.
الشيخ : نعم، خالد؟
قلنا أن المشتري إذا قال خذ الثمن إذا قدم زيد لا يصح وإذا قال خذ الثمن إلى ميسرة يصح فما الفرق.؟
السائل : ... إن المشتري إذا قال الثمن إذا ... قلنا لا يصح وإذا قال أعطيك الزمن إلى ميسرة قلنا يصح ما الفرق مع أن الجهالة فيهما سواء؟
الشيخ : الفرق يا جماعة ما ذكرناه؟
السائل : ... .
الشيخ : قلنا إذا كان معسرا والبائع يعلم إنه معسر فإنه لا يملك مطالبته إلا بعد إيساره فيكون هذا الشرط مؤكِّدا فقط لأن مقتضى العقد إذا كان معسرا ألا يُطالب حتى يوسر.
السائل : ... .
الشيخ : أبدا قلنا مقدم زيد ما عليه منه، أي ارتباط بينه وبين مقدم زيد؟
السائل : الشرط.
الشيخ : إيه لكن شرط مجهول وهذا الرجل المشتري غني ما هو معدِم وليست دراهمه مع زيد لو كان بعد دراهمه مع زيد ربما نقول مثل إذا اشترط الأجل إلى الإيسار.
الشيخ : الفرق يا جماعة ما ذكرناه؟
السائل : ... .
الشيخ : قلنا إذا كان معسرا والبائع يعلم إنه معسر فإنه لا يملك مطالبته إلا بعد إيساره فيكون هذا الشرط مؤكِّدا فقط لأن مقتضى العقد إذا كان معسرا ألا يُطالب حتى يوسر.
السائل : ... .
الشيخ : أبدا قلنا مقدم زيد ما عليه منه، أي ارتباط بينه وبين مقدم زيد؟
السائل : الشرط.
الشيخ : إيه لكن شرط مجهول وهذا الرجل المشتري غني ما هو معدِم وليست دراهمه مع زيد لو كان بعد دراهمه مع زيد ربما نقول مثل إذا اشترط الأجل إلى الإيسار.
17 - قلنا أن المشتري إذا قال خذ الثمن إذا قدم زيد لا يصح وإذا قال خذ الثمن إلى ميسرة يصح فما الفرق.؟ أستمع حفظ
ما حكم شراء الوكيل ما وكل في بيعه.؟
الشيخ : نعم؟ الأخ يلا؟
السائل : شيخ بعض الناس يضع سيارته في شركة تبيع السيارات، يبيعونها بمائة ألف مثلا فيأتي رجل ويرغب بهذه السيارة لكن ليس عنده مائة ألف فيقول ... .
الشيخ : فيقول إيش؟
السائل : أريد أن أشتريها بأكثر من هذا السعر مؤجّل.
الشيخ : نعم.
السائل : لكن الشركة يا شيخ ربما مقدار ... شراء السيارة.
الشيخ : لإيش؟
السائل : لا نلزمك بشراء السيارة.
الشيخ : كيف لا نلزمك؟ وشلون يعني؟
السائل : يعني الأن يا شيخ الرجل الأول البائع وضح عندهم بيع ... .
الشيخ : قال خذها بع هذه السيارة بمائة ألف فجاء مشتري وقال ليس عندي مائة ألف لكني أريد أشتريها منك بمئة وعشرين ألف.
السائل : من الشركة يا شيخ.
الشيخ : وش الشركة؟ ما هو الدلال هو؟
السائل : بائع السيارة يا شيخ.
الشيخ : أقول الشركة ما هي بمنزلة الدلال؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، الشركة ترجع إلى صاحب السيارة وتقول له هذا رجل يريد أن يشتريها إلى أجل بمائة وعشرين إذا وافق صاحب السيارة ما في مانع، هو هذا اللي فهمناه هو الذي تريد؟
السائل : لا يا شيخ، المسألة يا شيخ الأن، مسألة العينة يا شيخ، ذكرتم يا شيخ اشتراط أن الشركة ليس لهم غرض في شراء السيارة لكنها قالت الشركة يا شيخ نحن نشتري السيارة لكن لا يلزمنا أن نبيعوك إياها.
الشيخ : يعني يريدون أن يشتروا السيارة من صاحبها؟
السائل : أيوة.
الشيخ : ما يجوز هذا لأن العلماء يقولون إن الوكيل لا يجوز أن يشتري ما وُكِّل في بيعه إلا بعد مراجعة صاحب المال، نعم؟ سليم؟
السائل : رجل تسلف مني اشترى مني إنسان سلعة إلى أجل سنة وبعد ستة شهور جاني ... قال خذ الدراهم، قال أنا بيني وبينك سنة، قال أنا مسامح ... حقك ... .
الشيخ : طيب، نقول إن شاء الله هذا داخل في دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام ( رحم الله امرءا سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى ) .
السائل : ولكن البائع ما عليه حرج يعني؟
الشيخ : أبد ما عليه حرج أليس بطيب نفس منه؟
السائل : نعم؟
الشيخ : أقول أليس بطيب نفس منه؟
السائل : إيه.
الشيخ : طيب، الحمد لله.
السائل : شيخ بعض الناس يضع سيارته في شركة تبيع السيارات، يبيعونها بمائة ألف مثلا فيأتي رجل ويرغب بهذه السيارة لكن ليس عنده مائة ألف فيقول ... .
الشيخ : فيقول إيش؟
السائل : أريد أن أشتريها بأكثر من هذا السعر مؤجّل.
الشيخ : نعم.
السائل : لكن الشركة يا شيخ ربما مقدار ... شراء السيارة.
الشيخ : لإيش؟
السائل : لا نلزمك بشراء السيارة.
الشيخ : كيف لا نلزمك؟ وشلون يعني؟
السائل : يعني الأن يا شيخ الرجل الأول البائع وضح عندهم بيع ... .
الشيخ : قال خذها بع هذه السيارة بمائة ألف فجاء مشتري وقال ليس عندي مائة ألف لكني أريد أشتريها منك بمئة وعشرين ألف.
السائل : من الشركة يا شيخ.
الشيخ : وش الشركة؟ ما هو الدلال هو؟
السائل : بائع السيارة يا شيخ.
الشيخ : أقول الشركة ما هي بمنزلة الدلال؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، الشركة ترجع إلى صاحب السيارة وتقول له هذا رجل يريد أن يشتريها إلى أجل بمائة وعشرين إذا وافق صاحب السيارة ما في مانع، هو هذا اللي فهمناه هو الذي تريد؟
السائل : لا يا شيخ، المسألة يا شيخ الأن، مسألة العينة يا شيخ، ذكرتم يا شيخ اشتراط أن الشركة ليس لهم غرض في شراء السيارة لكنها قالت الشركة يا شيخ نحن نشتري السيارة لكن لا يلزمنا أن نبيعوك إياها.
الشيخ : يعني يريدون أن يشتروا السيارة من صاحبها؟
السائل : أيوة.
الشيخ : ما يجوز هذا لأن العلماء يقولون إن الوكيل لا يجوز أن يشتري ما وُكِّل في بيعه إلا بعد مراجعة صاحب المال، نعم؟ سليم؟
السائل : رجل تسلف مني اشترى مني إنسان سلعة إلى أجل سنة وبعد ستة شهور جاني ... قال خذ الدراهم، قال أنا بيني وبينك سنة، قال أنا مسامح ... حقك ... .
الشيخ : طيب، نقول إن شاء الله هذا داخل في دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام ( رحم الله امرءا سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى ) .
السائل : ولكن البائع ما عليه حرج يعني؟
الشيخ : أبد ما عليه حرج أليس بطيب نفس منه؟
السائل : نعم؟
الشيخ : أقول أليس بطيب نفس منه؟
السائل : إيه.
الشيخ : طيب، الحمد لله.
هل يشترط وصف الكتابة عند العقد .؟
السائل : يُشترط الكتابة في البيع مع الأجل؟
الشيخ : إيش؟
السائل : يشترط الكتابة في عقد المبيع أوليس الأصل فيها أنه يعرف أن يقرأ ... في كل مكان وأن ... .
الشيخ : بلى هو لا بد من الكتابة تعرف لكن فيه بعض الكتابات تقرأه لكن بعد التهجي، تجده يكتب من يخلي الميم ها السعة والنون صغيّرة، هذا تُبطل ما قرأته، محمد يحط الميم أكبر من الحاء مرتين موجود هذا ومع الأسف موجود عندنا في المستوى الرابع في الجامعة ولذلك لو تكتب لي كتابة الأن، اكتب توجيه من فلان إلى فلان نشوف خطك. (ضحك الحضور)
السائل : لكن يا شيخ هل يشترط أن يُقال ..
الشيخ : وافقت على هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب؟
السائل : يعني هل يُشترط وصف الكتابة عند العقد، القارئ لا بد أن يُقرأ خطه؟
الشيخ : لا هو عند الإطلاق عند الإطلاق لا بد أن يقرأ لكن كما قلت لكم القراءة تكون مرة بمشقة ومرة بغير مشقة والظاهر إنه إذا أطلق إنه لا بد أن يقرأ بسهولة، إيه نعم؟ نعم؟
الشيخ : إيش؟
السائل : يشترط الكتابة في عقد المبيع أوليس الأصل فيها أنه يعرف أن يقرأ ... في كل مكان وأن ... .
الشيخ : بلى هو لا بد من الكتابة تعرف لكن فيه بعض الكتابات تقرأه لكن بعد التهجي، تجده يكتب من يخلي الميم ها السعة والنون صغيّرة، هذا تُبطل ما قرأته، محمد يحط الميم أكبر من الحاء مرتين موجود هذا ومع الأسف موجود عندنا في المستوى الرابع في الجامعة ولذلك لو تكتب لي كتابة الأن، اكتب توجيه من فلان إلى فلان نشوف خطك. (ضحك الحضور)
السائل : لكن يا شيخ هل يشترط أن يُقال ..
الشيخ : وافقت على هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب؟
السائل : يعني هل يُشترط وصف الكتابة عند العقد، القارئ لا بد أن يُقرأ خطه؟
الشيخ : لا هو عند الإطلاق عند الإطلاق لا بد أن يقرأ لكن كما قلت لكم القراءة تكون مرة بمشقة ومرة بغير مشقة والظاهر إنه إذا أطلق إنه لا بد أن يقرأ بسهولة، إيه نعم؟ نعم؟
اشتراط كون العبد كافرا هذا قلنا لا يصح ألا يشكل عليه أن الأصل في العبد كافرا.؟
السائل : شيخ بارك الله فيك ... أن اشتراط كون العبد كافر هذا مراد باطل فلا يصح.
الشيخ : إيش؟
السائل : يكون لا يصح لأنه مراد باطل فيه تشجيع للكفار.
الشيخ : أه كافر.
السائل : نعم، إذا اشترطه كافر.
الشيخ : نعم.
السائل : يا شيخ بارك الله فيكم هل يُشكل على هذا أن الأصل في العبد أن يكون كافر؟
الشيخ : هذا اشترط اشترط هو ما اشتراه وأطلق اشترط شرط أن يكون كافرا.
السائل : هناك يعني فرق بارك الله فيكم؟
الشيخ : نعم؟
السائل : يعني إذا كان هو أصله كافر هو أسلم فيما بعد، هو أصله كافر فيُشترط بذلك؟
الشيخ : لكن هذا اشترط أن يكون كافرا.
الشيخ : إيش؟
السائل : يكون لا يصح لأنه مراد باطل فيه تشجيع للكفار.
الشيخ : أه كافر.
السائل : نعم، إذا اشترطه كافر.
الشيخ : نعم.
السائل : يا شيخ بارك الله فيكم هل يُشكل على هذا أن الأصل في العبد أن يكون كافر؟
الشيخ : هذا اشترط اشترط هو ما اشتراه وأطلق اشترط شرط أن يكون كافرا.
السائل : هناك يعني فرق بارك الله فيكم؟
الشيخ : نعم؟
السائل : يعني إذا كان هو أصله كافر هو أسلم فيما بعد، هو أصله كافر فيُشترط بذلك؟
الشيخ : لكن هذا اشترط أن يكون كافرا.
إذا باع مائة صاع بمئتي درهم إلى سنة كيف يجوز هذا وليس فيه يدا بيد.؟
السائل : إذا باعه يا شيخ عشرة أصواع من البر بمائتي درهم إلى سنة كيف يجوز يا شيخ وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا اختلفت ) يجوز هذا ولا من الربا؟
الشيخ : يعني تقول كيف يجوز هذا؟
السائل : أي.
الشيخ : يجوز.
السائل : شيخ لم يكن يدا بيد يا شيخ ثم بيقول؟
الشيخ : سمعتم السؤال؟
السائل : لا يا شيخ.
الشيخ : يقول إذا باع مائة صاع بمائتي درهم إلى سنة كيف يجوز هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم حين عدّد أجناس الأموال الربوية قال إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد فهذا يقتضي أنني إذا بعت مائة صاع بر بمائتي درهم ألا نتفرّق حتى نتقابض، صح؟
السائل : صح.
الشيخ : هذا إيراد صحيح، إذا أخذنا بظاهر الحديث ولكن قد ثبت ثبوتا لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم أجاز السلم، أجاز السلم وهو تقديم الثمن وتأخير المثمن وكانوا يُسْلمون بالدراهم السنة والسنتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( من أسلم في شيء فليسلم في كيف معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) وقد صرّح بعض الفقهاء بالاستثناء فقال ليس أحدهما نقدا، ليس أحدهما نقدا فإن كان أحدهما نقدا فلا بأس، نعم، ءادم؟
السائل : إذا كان في مسألة الاشتراط المشتري.
الشيخ : إيش؟
السائل : المشتري.
الشيخ : إذا إذا أعد السؤال؟
الشيخ : يعني تقول كيف يجوز هذا؟
السائل : أي.
الشيخ : يجوز.
السائل : شيخ لم يكن يدا بيد يا شيخ ثم بيقول؟
الشيخ : سمعتم السؤال؟
السائل : لا يا شيخ.
الشيخ : يقول إذا باع مائة صاع بمائتي درهم إلى سنة كيف يجوز هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم حين عدّد أجناس الأموال الربوية قال إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد فهذا يقتضي أنني إذا بعت مائة صاع بر بمائتي درهم ألا نتفرّق حتى نتقابض، صح؟
السائل : صح.
الشيخ : هذا إيراد صحيح، إذا أخذنا بظاهر الحديث ولكن قد ثبت ثبوتا لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم أجاز السلم، أجاز السلم وهو تقديم الثمن وتأخير المثمن وكانوا يُسْلمون بالدراهم السنة والسنتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( من أسلم في شيء فليسلم في كيف معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) وقد صرّح بعض الفقهاء بالاستثناء فقال ليس أحدهما نقدا، ليس أحدهما نقدا فإن كان أحدهما نقدا فلا بأس، نعم، ءادم؟
السائل : إذا كان في مسألة الاشتراط المشتري.
الشيخ : إيش؟
السائل : المشتري.
الشيخ : إذا إذا أعد السؤال؟
إذا اشترط المشتري على البائع كون العبد كاتبا فإذا لم يكن مدلسا فكيف يفعل.؟
السائل : المشتري إذا اشترط على البائع أن يكون العبد يعني مثلا كاتبا ثم وجده أنه غير كاتب في مثل هذا قلنا فيه خلاف يعني إذا كان البائع إذا كان مدلس يعني يردّ الأرش الناقص وإذا كان نحن قلنا إذا لم يكن مدلسا في هذه الحالة كيف يكون أنه غير مدلس؟
الشيخ : إيه نعم، غير مدلس.
السائل : غير مدلس والرجل اشترط عليه؟
الشيخ : أن يكون كاتبا فشرط أنه كاتب وهو غير مدلّس البائع يكون اشترى هذا العبد على أنه كاتب قال له البائع الأول اللي باع عليه إنه كاتب فاشتراه البائع على أنه كاتب ثم باعه على أنه كاتب، مدلس وإلا غير مدلس؟
السائل : غير مدلس.
سائل آخر : ... على الأول.
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : يمكن ذاك ما هو راح يطلب الأول يمكن قريب له وإلا صديق له يقول ما أروح أطالبه.
السائل : انتهى الوقت.
الشيخ : إيه نعم، غير مدلس.
السائل : غير مدلس والرجل اشترط عليه؟
الشيخ : أن يكون كاتبا فشرط أنه كاتب وهو غير مدلّس البائع يكون اشترى هذا العبد على أنه كاتب قال له البائع الأول اللي باع عليه إنه كاتب فاشتراه البائع على أنه كاتب ثم باعه على أنه كاتب، مدلس وإلا غير مدلس؟
السائل : غير مدلس.
سائل آخر : ... على الأول.
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : يمكن ذاك ما هو راح يطلب الأول يمكن قريب له وإلا صديق له يقول ما أروح أطالبه.
السائل : انتهى الوقت.
كون أن يبيع بعشرين نقدا ثم يشتري بخمس وعشرين نسيئة قلنا هذا جائز للحاجة أليس هذا ربا صريح.؟
السائل : شيخ في ... أن يشتري بعشرين نقدا ثم ..
الشيخ : أن يبيع بعشرين نقدا ثم يشتري بخمس وعشرين نسيئة.
السائل : شيخ إذا قلنا إن هذا يعني جائز ... وهذا ربا واضح؟
الشيخ : ليس ربا واضحا.
السائل : يا شيخ هو الأن باعه بعشرين ثم تعلّق بخمس وعشرين ... .
الشيخ : ما هو بواضح لأن كثيرا ما إن الإنسان يبيع أشتري ثم يندم ويندم عليه ويشتريه، انتهى الوقت يقول الحجاج.
السائل : بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، قال المصنف رحمه الله في باب الشروط في البيع " ونحو أن يشترط البائع سكنى الدار شهرا وحُملانَ البعير إلى موضع معيّن أو شرَط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيرَه أو خياطةَ الثوب أو تفصيله وإن جمع بين شرطين بطل البيع " .
الشيخ : بس.
بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سبق لنا أن الشروط في البيع تنقسم، نعم، صحيح وفاسد وأن الفاسد ينقسم؟ عباس؟
السائل : الفاسد ... .
الشيخ : نعم.
السائل : فاسد في العقل.
الشيخ : أن يبيع بعشرين نقدا ثم يشتري بخمس وعشرين نسيئة.
السائل : شيخ إذا قلنا إن هذا يعني جائز ... وهذا ربا واضح؟
الشيخ : ليس ربا واضحا.
السائل : يا شيخ هو الأن باعه بعشرين ثم تعلّق بخمس وعشرين ... .
الشيخ : ما هو بواضح لأن كثيرا ما إن الإنسان يبيع أشتري ثم يندم ويندم عليه ويشتريه، انتهى الوقت يقول الحجاج.
السائل : بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، قال المصنف رحمه الله في باب الشروط في البيع " ونحو أن يشترط البائع سكنى الدار شهرا وحُملانَ البعير إلى موضع معيّن أو شرَط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيرَه أو خياطةَ الثوب أو تفصيله وإن جمع بين شرطين بطل البيع " .
الشيخ : بس.
بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سبق لنا أن الشروط في البيع تنقسم، نعم، صحيح وفاسد وأن الفاسد ينقسم؟ عباس؟
السائل : الفاسد ... .
الشيخ : نعم.
السائل : فاسد في العقل.
اضيفت في - 2006-04-10