كتاب البيوع-08b
المناقشة حول أقسام الشروط في البيع.
الشيخ : الشروط في البيع تنقسم، نعم، صحيح وفاسد وأن الفاسد ينقسم؟ عباس؟
السائل : ينقسم قسمين.
الشيخ : نعم.
السائل : فاسد مفسد في العقد وفاسد غير مفسد.
الشيخ : فاسد مفسد وفاسد غير مفسد، مثّل للصحيح يا عبد الله؟
السائل : نعم؟
الشيخ : مثّل للصحيح؟
السائل : مثال للصحيح؟ إذا اشترط أن يكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما؟
الشيخ : نعم، الرهن؟ اشتراط الرهن؟
السائل : اشتراط الرهن؟
الشيخ : نعم.
السائل : الظاهر إنه يعني ... .
الشيخ : أقول هل هو صحيح أو غير صحيح؟
السائل : اشتراط الرهن ... من صحيح.
الشيخ : من الصحيح، مثاله؟
السائل : مثاله أن يشتري زيد من خالد شيئا أو نعم، يشتري منه مثلا يعني يشتري منه سلعة فيقول يعني مؤجّلا يعني يكون ... مؤجلا.
الشيخ : نعم.
السائل : يقول أبيعك لكن أريد أن ترهنني شيئا يؤدى لي مثلا حقي ... .
الشيخ : الذي يقوله من؟
السائل : نعم؟
الشيخ : من الذي يقول؟
السائل : يقوله البائع.
الشيخ : البائع.
السائل : لا يقوله نعم، الذي سيبيع نعم.
الشيخ : الذي سيبيع؟
السائل : الذي سيبيع السلعة هو الذي يقول الكلام هذا.
الشيخ : إذًا الرهن من مصلحة من؟
السائل : من مصلحة البائع.
الشيخ : مصلحة البائع، طيب، كون العبد كاتبا من الذي يشترطه؟ الأخ؟ أي نعم؟
السائل : يشترطه المشتري.
الشيخ : إذًا هو من مصلحة المشتري، طيب، تأجيل الثمن؟
السائل : شرط صحيح.
الشيخ : شرط صحيح، من الذي يشترطه؟
السائل : تأجيل الثمن يشترطه المشتري، المشتري اشترط على البائع تأجيل الثمن.
الشيخ : إذًا هو من مصلحة من؟
السائل : من مصلحة المشتري و قد يكون من مصلحة البائع.
الشيخ : من مصلحة المشتري هذا هو الأصل، نعم، وقد يكون من مصلحة البائع لكنه خلاف الأصل، إذا لم يفي بالشرط؟ عباس؟ إذا لم يفي بالشرط فهل يثبت الخيار لمن له الشرط؟
السائل : إذا لم يثبت؟
الشيخ : نعم، اشترط أن يكون العبد كاتبا فتبيّن أنه لا يكتب؟ هاه؟ هل للمشتري خيار؟
السائل : نعم.
الشيخ : له الخيار لأنه فات غرضه، طيب، إذًا متى لم يفي من شُرط عليه فلمن له الشرط الخيار ثم قال المؤلف، أظن وقفنا على هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، خلصنا منه.
السائل : ينقسم قسمين.
الشيخ : نعم.
السائل : فاسد مفسد في العقد وفاسد غير مفسد.
الشيخ : فاسد مفسد وفاسد غير مفسد، مثّل للصحيح يا عبد الله؟
السائل : نعم؟
الشيخ : مثّل للصحيح؟
السائل : مثال للصحيح؟ إذا اشترط أن يكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما؟
الشيخ : نعم، الرهن؟ اشتراط الرهن؟
السائل : اشتراط الرهن؟
الشيخ : نعم.
السائل : الظاهر إنه يعني ... .
الشيخ : أقول هل هو صحيح أو غير صحيح؟
السائل : اشتراط الرهن ... من صحيح.
الشيخ : من الصحيح، مثاله؟
السائل : مثاله أن يشتري زيد من خالد شيئا أو نعم، يشتري منه مثلا يعني يشتري منه سلعة فيقول يعني مؤجّلا يعني يكون ... مؤجلا.
الشيخ : نعم.
السائل : يقول أبيعك لكن أريد أن ترهنني شيئا يؤدى لي مثلا حقي ... .
الشيخ : الذي يقوله من؟
السائل : نعم؟
الشيخ : من الذي يقول؟
السائل : يقوله البائع.
الشيخ : البائع.
السائل : لا يقوله نعم، الذي سيبيع نعم.
الشيخ : الذي سيبيع؟
السائل : الذي سيبيع السلعة هو الذي يقول الكلام هذا.
الشيخ : إذًا الرهن من مصلحة من؟
السائل : من مصلحة البائع.
الشيخ : مصلحة البائع، طيب، كون العبد كاتبا من الذي يشترطه؟ الأخ؟ أي نعم؟
السائل : يشترطه المشتري.
الشيخ : إذًا هو من مصلحة المشتري، طيب، تأجيل الثمن؟
السائل : شرط صحيح.
الشيخ : شرط صحيح، من الذي يشترطه؟
السائل : تأجيل الثمن يشترطه المشتري، المشتري اشترط على البائع تأجيل الثمن.
الشيخ : إذًا هو من مصلحة من؟
السائل : من مصلحة المشتري و قد يكون من مصلحة البائع.
الشيخ : من مصلحة المشتري هذا هو الأصل، نعم، وقد يكون من مصلحة البائع لكنه خلاف الأصل، إذا لم يفي بالشرط؟ عباس؟ إذا لم يفي بالشرط فهل يثبت الخيار لمن له الشرط؟
السائل : إذا لم يثبت؟
الشيخ : نعم، اشترط أن يكون العبد كاتبا فتبيّن أنه لا يكتب؟ هاه؟ هل للمشتري خيار؟
السائل : نعم.
الشيخ : له الخيار لأنه فات غرضه، طيب، إذًا متى لم يفي من شُرط عليه فلمن له الشرط الخيار ثم قال المؤلف، أظن وقفنا على هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، خلصنا منه.
شرح قول المصنف : " ونحو أن يشترط البائع سكنى الدار شهرا وحملان البعير إلى موضع معين "
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو ابتداء درس اليوم " ونحو أن يشترط البائع سكنى الدار شهرا " أن يشترط البائع سكنى الدار شهرا فإن هذا شرط صحيح وقوله الدار ال فيها للعهد الذهني أي الدار المبيعة شهرا فيقول مثاله أن يقول بعتك داري هذه بمائة ألف درهم على أن أسكنها لمدة شهر فيصح البيع ويصح الشرط والدليل على ذلك عام وخاص، أما العام فقوله صلى الله عليه وسلم ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) وقوله ( المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرّم حلالا ) أما الخاص فإن النبي، فدليله أن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم اشترى من جابر بن عبدالله جملا واشترط جابر حُملانه إلى المدينة فوافقه النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم على ذلك وهذا نفع معلوم في مبيع، نفع معلوم في المبيع فهو كسكنى الدار شهرا لأنه نفع معلوم في إيش؟
السائل : في المبيع.
الشيخ : في المبيع، طيب، وقول المؤلف "سكنى الدار شهرا" فُهِم منه أنه لو شرط سكنى دار غير المبيعة فإنه لا يصح، لو قال بعتك هذا البيت بمائة ألف درهم على أن تُسكنني دارك لمدة سنة أو شهر، لمدة شهر كما قال المؤلف فهنا لا يصح البيع ولا الشرط بناءً على ما سيأتي من أن شرط عقدين في عقد مبطل للعقد إذًا لا بد أن يكون النفع في إيش؟ في نفس المبيع الذي تم عليه العقد فإن كان في غيره فهو جمْع بين بيع وإجارة ولا يصح.
قال " وحُملان البعير " يعني أن يشترط حملان البعير إلى موضع معيّن، هذا تعيين بالمكان والأول سكنى الدار تعيين بالزمان "حُملان البعير إلى موضع معيّن" مثل أن يقول بعتك هذه البعير على أن أسافر عليها إلى مكة وأرجع فالبيع صحيح والشرط صحيح، في غير البعير السيارة، بعتك هذه السيارة بخمسين ألفا بشرط أن أحج عليها وأرجع فهنا البيع صحيح والشرط صحيح لأنه نفع معلوم في مبيع، طيب، فإن قال قائل لو قال بعتك هذه السيارة بخمسين ألفا على أن أطلب عليها ضالتي فهنا لا يصح الشرط لماذا لأنه مجهول وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وإذا جُهِل الشرط جُهِل الثمن لأن مقابل الشرط المجهول من الثمن غير معلوم وجهالة الثمن تؤدّي إلى بطلان البيع لأنه من شروط البيع العلم بالثمن، واضح؟ طيب، وش بعده؟ أنا عندي شرح ممزوج.
السائل : في المبيع.
الشيخ : في المبيع، طيب، وقول المؤلف "سكنى الدار شهرا" فُهِم منه أنه لو شرط سكنى دار غير المبيعة فإنه لا يصح، لو قال بعتك هذا البيت بمائة ألف درهم على أن تُسكنني دارك لمدة سنة أو شهر، لمدة شهر كما قال المؤلف فهنا لا يصح البيع ولا الشرط بناءً على ما سيأتي من أن شرط عقدين في عقد مبطل للعقد إذًا لا بد أن يكون النفع في إيش؟ في نفس المبيع الذي تم عليه العقد فإن كان في غيره فهو جمْع بين بيع وإجارة ولا يصح.
قال " وحُملان البعير " يعني أن يشترط حملان البعير إلى موضع معيّن، هذا تعيين بالمكان والأول سكنى الدار تعيين بالزمان "حُملان البعير إلى موضع معيّن" مثل أن يقول بعتك هذه البعير على أن أسافر عليها إلى مكة وأرجع فالبيع صحيح والشرط صحيح، في غير البعير السيارة، بعتك هذه السيارة بخمسين ألفا بشرط أن أحج عليها وأرجع فهنا البيع صحيح والشرط صحيح لأنه نفع معلوم في مبيع، طيب، فإن قال قائل لو قال بعتك هذه السيارة بخمسين ألفا على أن أطلب عليها ضالتي فهنا لا يصح الشرط لماذا لأنه مجهول وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وإذا جُهِل الشرط جُهِل الثمن لأن مقابل الشرط المجهول من الثمن غير معلوم وجهالة الثمن تؤدّي إلى بطلان البيع لأنه من شروط البيع العلم بالثمن، واضح؟ طيب، وش بعده؟ أنا عندي شرح ممزوج.
شرح قول المصنف : " أو شرط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره أو خياطة الثوب أو تفصيله وإن جمع بين شرطين بطل البيع ".
السائل : أو شرط المشتري.
الشيخ : " أو شرط المشتري " قوله أو شرط المشتري لأن الذي قبله شرط من مصلحة البائع وهنا شرط من مصلحة المشتري " أو شرَط المشتري على البائع حمل الحطب " وأل هنا في الحطب للعهد، أي العهود؟ الذهني يعني الحطب الذي تم عليه البيع اشترى منه حطبا فقال بشرط أن تحمله إلى بيتي وبيته معلوم في المكان الفلاني فيصح، فإن قال قائل ما الدليل؟ قلنا لدينا أدلة عامة وهي؟ عقيلي؟
السائل : ( المسلمون على شروطهم ) .
الشيخ : ( المسلمون على شروطهم ) وقياسا على ما إذا شرط البائع على المشتري نفعا معلوما في المبيع.
قال " وحمل الحطب أو تكسيره " اشترط عليه أن يُكسِّره والحمل على من؟ الحمل على المشتري وهنا يُكسّره فقط " أو خياطة الثوب " اشترط على الذي اشترى منه القماش أن يخيط الثوب فالشرط هنا صحيح لأنه نفع معلوم في المبيع " أو تفصيله " تفصيل الثوب والتفصيل غير الخياطة فلو شرط الخياطة والتفصيل فسيأتي في كلام المؤلف.
ثم قال " وإن جمع بين شرطين بطل البيع " إن جمع بين شرطين من قوله يشترط البائع سكنى الدار إذا جمع بين شرطين فإنه يفسد العقد فلو شرط البائع سكنى الدار شهرا وشرط شرطا أخر سكنى الدكان أيضا سنة فالشرط غير صحيح ويبطل البيع وكذلك لو شرط المشتري على البائع حمل الحطب وتكسيرَه جميعا فإنه لا يصح، يبطل البيع لأن الشرط باطل فإذا بطل الشرط فإن ما يُقابله من الثمن مجهول فيؤدي ذلك إلى جهالة الثمن والعلم بالثمن شرط لصحة البيع فلا يصح ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك ) ، نعم، الشاهد قوله ( ولا شرطان في بيع ) وإذا شرط المشتري حمل الحطب وتكسيره فهما شرطان في بيع أو شرط البائع سكنى الدار والدكان لمدة شهر فإنه لا يصح ولكن هذا الاستدلال بهذا الدليل غير صحيح والصحيح جواز الجمع بين الشرطين بل بين ثلاثة شروط وأربعة شروط حسب ما يتفقان عليه والحديث لا يدل على هذا بوجه من الوجوه وإنما المراد بالشرطين في بيع، الشرطان اللذان يلزم منهما محذور شرعي وهذا أعني الجمع بين شرطين فيما ذُكِر لا يلزم منه محذور شرعي ويُقال ألستم تُجيزون أن يشترط المشتري على البائع كون العبد مسلما وكاتبا؟ فسيقولون بلى نقول هذان شرطان في بيع وأنتم تقولون إن هذا جائز فأي فرق وأنتم تقولون إن هذا جائز إذا شرط أن يكون مسلما كاتبا فإنه جائز عندهم وهما شرطان في بيع ومع ذلك تصحّحون هذين الشرطين فالصواب جواز أن يَجمع بين شرطين أو ثلاثة أو أربعة فلو شرط حمل الحطب وتكسيره وتدخيله في المكان المعد له في البيت لكان هذا الشرط صحيحا ولو كانت ثلاثة شروط لأنها شروط معلومة ولا تستلزم محذورا شرعيا والأصل في المعاملات إيش؟ الحل والإباحة والحديث كما عرفتم يقصد به إيش؟ الشرطان اللذان يلزم منها محذور شرعي كالجهل والربا والظلم وما أشبه ذلك، هنا جملة معترضة يقول.
الشيخ : " أو شرط المشتري " قوله أو شرط المشتري لأن الذي قبله شرط من مصلحة البائع وهنا شرط من مصلحة المشتري " أو شرَط المشتري على البائع حمل الحطب " وأل هنا في الحطب للعهد، أي العهود؟ الذهني يعني الحطب الذي تم عليه البيع اشترى منه حطبا فقال بشرط أن تحمله إلى بيتي وبيته معلوم في المكان الفلاني فيصح، فإن قال قائل ما الدليل؟ قلنا لدينا أدلة عامة وهي؟ عقيلي؟
السائل : ( المسلمون على شروطهم ) .
الشيخ : ( المسلمون على شروطهم ) وقياسا على ما إذا شرط البائع على المشتري نفعا معلوما في المبيع.
قال " وحمل الحطب أو تكسيره " اشترط عليه أن يُكسِّره والحمل على من؟ الحمل على المشتري وهنا يُكسّره فقط " أو خياطة الثوب " اشترط على الذي اشترى منه القماش أن يخيط الثوب فالشرط هنا صحيح لأنه نفع معلوم في المبيع " أو تفصيله " تفصيل الثوب والتفصيل غير الخياطة فلو شرط الخياطة والتفصيل فسيأتي في كلام المؤلف.
ثم قال " وإن جمع بين شرطين بطل البيع " إن جمع بين شرطين من قوله يشترط البائع سكنى الدار إذا جمع بين شرطين فإنه يفسد العقد فلو شرط البائع سكنى الدار شهرا وشرط شرطا أخر سكنى الدكان أيضا سنة فالشرط غير صحيح ويبطل البيع وكذلك لو شرط المشتري على البائع حمل الحطب وتكسيرَه جميعا فإنه لا يصح، يبطل البيع لأن الشرط باطل فإذا بطل الشرط فإن ما يُقابله من الثمن مجهول فيؤدي ذلك إلى جهالة الثمن والعلم بالثمن شرط لصحة البيع فلا يصح ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك ) ، نعم، الشاهد قوله ( ولا شرطان في بيع ) وإذا شرط المشتري حمل الحطب وتكسيره فهما شرطان في بيع أو شرط البائع سكنى الدار والدكان لمدة شهر فإنه لا يصح ولكن هذا الاستدلال بهذا الدليل غير صحيح والصحيح جواز الجمع بين الشرطين بل بين ثلاثة شروط وأربعة شروط حسب ما يتفقان عليه والحديث لا يدل على هذا بوجه من الوجوه وإنما المراد بالشرطين في بيع، الشرطان اللذان يلزم منهما محذور شرعي وهذا أعني الجمع بين شرطين فيما ذُكِر لا يلزم منه محذور شرعي ويُقال ألستم تُجيزون أن يشترط المشتري على البائع كون العبد مسلما وكاتبا؟ فسيقولون بلى نقول هذان شرطان في بيع وأنتم تقولون إن هذا جائز فأي فرق وأنتم تقولون إن هذا جائز إذا شرط أن يكون مسلما كاتبا فإنه جائز عندهم وهما شرطان في بيع ومع ذلك تصحّحون هذين الشرطين فالصواب جواز أن يَجمع بين شرطين أو ثلاثة أو أربعة فلو شرط حمل الحطب وتكسيره وتدخيله في المكان المعد له في البيت لكان هذا الشرط صحيحا ولو كانت ثلاثة شروط لأنها شروط معلومة ولا تستلزم محذورا شرعيا والأصل في المعاملات إيش؟ الحل والإباحة والحديث كما عرفتم يقصد به إيش؟ الشرطان اللذان يلزم منها محذور شرعي كالجهل والربا والظلم وما أشبه ذلك، هنا جملة معترضة يقول.
3 - شرح قول المصنف : " أو شرط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره أو خياطة الثوب أو تفصيله وإن جمع بين شرطين بطل البيع ". أستمع حفظ
الكلام على الأقسام الثلاثة للشروط الصحيحة في البيع.
الشيخ : الأن تبيّن لنا أن الشروط الصحيحة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم ثابت سواء شُرِط أم لم يشترط مثل تسليم البائع المبيع والمشتري الثمن كوْنُ الثمن حالّا وما أشبه ذلك مما لا يحتاج إلى شرط فهذا إذا شُرِط فهو توكيد والثاني ما يتعلق بمصلحة المبيع وليس نفعا مستقلا يعني ليس نفعا ينتفع به البائع أو المشتري ولكنه من مصلحة العقد مثل الرهن وكوْن العبد كاتبا والأمة بكرا والدابة هملاجة وما أشبه ذلك والثالث شرط نفع إما للبائع وإما للمشتري، الذي للبائع مثل أن يشترط إذا باع داره سكناها شهرا والذي للمشتري مثل أن يشترط على البائع أن يحمل الحطب وما أشبه ذلك، هذان نوعان إذا جَمَع فيهما بين شرطين كان البيع على ما ذهب إليه المؤلف وهو المذهب فاسدا والصواب أنه صحيح ولا بأس به.
شرح قول المصنف : " ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف ".
الشيخ : القسم الثاني من أقسام الشروط ما أشار إليه بقوله " ومنها فاسد يُبطل العقد " يعني وفاسد لا يبطل العقد مثال الفاسد الذي لا يُبطل العقد ما سيأتي إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف، يقول " ومنها فاسد يُبطل العقد كاشتراط أحدهما على الأخر عقدا أخر كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف " هذا فاسد يُفسد العقد إذا شرط أحدهم على الأخر عقدا أخر كسلف يعني بذلك السلم والسلم تقديم الثمن وتأخير المثمن فيقول المشتري للبائع هذه مائة درهم بمائة صاع من البر تعطيني إياها بعد سنة هذا سلم فإذا باع أحدهما على الأخر شيئا كدار مثلا وقال بشرط أن تُسلمني مائة درهم بمائة صاع من البر فالشرط هنا فاسد مفسد للعقد، فاسد مفسد للعقد فإن قال قائل لماذا فصل هذا عما سبق؟ قلنا لأن ما سبق يكون صحيحا ويكون فاسدا إذا شرط شرطا واحدا كان الشرط صحيحا وإن جمع بين شرطين صار فاسدا أما هنا فهو فاسد من أصله ما فيه تقسيم ولذلك فصله عما سبق.
كذلك يُشترط قرض قال له بع عليّ بيتك هذا قال نعم بشرط أن تُقرضني مائة ألف يقوله من؟ البائع، البائع قد احتاج إلى مائتي ألف مثلا فقال له المشتري أنا أشتري منك هذا البيت بمائة ألف قال أبيع عليك بشرط أن تقرضني مائة ألف فهنا الشرط فاسد ومفسد للعقد فلا يصح القرض ولا يصح البيع، كذلك بيع لو اشترط عليه بيعا فطلب منه أن يبيعه سيارته قال نعم أبيعك إياها بخمسين ألفا بشرط أن تبيع عليّ سيارتك بخمسين ألفا أو بأقل أو بأكثر فهنا لا يصح البيع لا الأصل ولا المشروع "وإجارة" الإجارة يقول بعتك هذا البيت بكذا وكذا وليكن بمائة ألف بشرط أن تؤجرني بيتك، بشرط أن تؤجرني بيتك لمدة سنة فالعقد لا يصح لأنه جمع بين عقدين وكذلك أيضا إذا شرط عليه صرفا مثل أن يقول بعني بيتك بمائة ألف فيقول نعم بشرط أن تَصْرف لي هذه الدنانير بدراهم فهنا يبطل البيع والصرف، الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، نهى عن بيعتين في بيعة وقال ( من باع بيعتين في بيعة فله أوْكسهما أو الربا ) هذا هو الدليل وهذا الدليل بل وهذا الاستدلال بهذا الدليل غير صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن بيعتين في بيعة وقال ( له أوكسهما أو الربا ) وهذا لا ينطبق على ما ذُكِر إنما ينطبق على مسألة العينة التي سبقت وهي أن يبيع شيئا بثمن مؤجّل ثم يشتريَه نقدا بأقل فهنا نقول هذه بيعتان في بيعة لأن المبيع واحد والعقد؟ لا العقد اثنان بيعتان ولهذا قال ( له أوْكسهما ) يعني أقلهما ( أو الربا ) فهنا إذا باعه بمائة مؤجلا واشتراه بثمنه نقدا فنقول إما ألا تأخذ من المشتري شيئا وهو الزائد وخذ بالأقل وهو كم؟
السائل : ثمانين.
الشيخ : الثمانون فإن أخذت الزائد فقد وقعت في الربا لأن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم قال ( له أوكسهما أو الربا ) واضح يا أخوان؟
السائل : واضح.
سائل آخر : غير واضح.
الشيخ : غير واضح، بعت هذه السيارة بمائة ألف إلى سنة هذه بيعة اشتريتها من المشتري بثمانين نقدا هذه بيعة أيهما أوْكس؟
السائل : الثمانين.
الشيخ : الثمانين، أنا أيها البائع إما أن أقتصر على الثمانين ولا أطالبه بالزائد وهو عشرون فإن طالبته بالزائد فهذا هو الربا ولهذا قال ( له أوكسهما ) بمعنى أن نقول للبائع ليس لك إلا الثمانون ولا تُطالب المشتري بشيء أو له إيش؟ الربا لأنه هذا لا شك إنه حيلة على الربا، واضح الأن وإلا غير واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : واضح، طيب، إذًا البيعتان في بيعة لا تصدق إلا على مسألة العينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) ( له أوكسهما أو الربا ) وهذا الذي ذكر المؤلف لا يصدق عليه ( أوكسهما أو الربا ) وعلى هذا فالقول الصحيح أنه إذا شرط عقدا في البيع فإن الشرط صحيح والبيع صحيح إلا في مسألتين، المسألة الأولى إذا شرط قرضا ينتفع به فهنا لا يحِل لأنه قرض جرّ نفعا فيكون ربا والمسألة الثانية أن يكون حيلة على الربا، أن يشترط بيعا أخر يكون حيلة على الربا فإنه لا يصح ويدل لذلك أن الأصل في المعاملات الحل وأنه لو جَمَع بين عقدين بلا شرط فهو جائز وإلا غير جائز؟
السائل : جائز.
الشيخ : جائز كما سبق، سبق أنه إذا جمع بين عقدين فلا بأس إذا لم يكن شرط فنقول إذا كان هذا يُباح بلا شرط فما الذي يجعله ممنوعا مع الشرط وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( الشرط جائز بين المسلمين إلا شرطا أحل حراما أو حرّم حلالا ) وهذا الشرط لا يُحِل حراما ولا يُحرّم حلالا وعلى هذا فالصواب جواز ذلك إلا في مسألتين، المسألة الأولى القرض حيث جرّ نفعا للمقرض والمسألة الثانية أن يكون حيلة على الربا، مثال القرض إذا جاء الرجل ليستقرض من شخص قال أنا أقرضك لكن بشرط أن تبيع عليّ بيتك بمائة ألف وهو يساوي مائة وعشرين فهنا شرط القرض مع البيع على وجه إيش؟ ينتفع به لأنه يقول للمحتاج الذي جاء يستقرض أنا أقرضك لا مانع لكن بشرط أن تبيع عليّ بيتك بمائة ألف وهو يساوي مائة وعشرين نقول الأن البائع انتفع من قرضه، ما الذي انتفعه؟ أنه نزل له من قيمة البيت عشرون ألفا وهذا ربا فلا يصح.
المسألة الثانية أن يكون حيلة على الربا مثل أن يكون عند شخص مائة صاع بر جيد وعند الثاني مائتا صاع بر رديء فيقول يأتي صاحب البر الرديء ويقول لصاحب البر الجيد بعني إياه، قلنا كم هو؟
السائل : ... .
الشيخ : مائة صاع قال بعني مائة صاع الجيد بمائتي درهم قال لا بأس بشرط أن تبيع عليّ مائتي الصاع الرديئة بمائتي درهم، انتبهوا، هذا لا يجوز لأنه حيلة على إيش؟
السائل : الربا.
الشيخ : على أن يبيع مائة صاع جيد بمائة صاع رديئة من البر وهذا ربا إذا باع مائة صاع جيد من البر بمائتي صاع رديء من البر فهذا حرام ربا لأن البر بالبر لا بد أن يكون سواء فالصواب جواز اشتراط عقد أخر إلا في حالين، الأولى القرض إذا جرّ نفعا والثانية أن يكون حيلة على الربا وهذا هو الذي ينطبق على القواعد الشرعية وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله ومذهب الإمام مالك في المعاملات هو أقرب المذاهب إلى السنّة ولا تكاد تجِد في مذهب الإمام أحمد أو ولا تكاد تجد قولا للإمام مالك في المعاملات إلا وعن الإمام أحمد نفسه رواية تُوافق مذهب مالك لكن تعلمون أن أصحاب المذاهب كلما ازدادوا عددا جُعِل المذهب ما كان الأكثر عددا، هذا الغالب لذلك لا يمكن أن نقول إن مذهب الإمام أحمد مثلا هو تحريم هذا البيع وأنه عنه رواية واحدة بل لا بد أن يكون له رواية توافق ما يدل عليه الدليل الصحيح ومذهب مالك في هذه المسألة هو أحسن المذاهب وأقواها ولدينا قاعدة مطردة الأصل في المعاملات الحل حتى يقوم دليل على التحريم، طيب.
إذًا إذا اشترط أحدهما على الأخر عقدا أخر فالمذهب بطلان العقدين والصحيح صحة العقدين إلا في حالين، الأولى إذا قرضا يجرّ نفعا والثانية إذا كان حيلة على المحرّم، هذا من الشروط الفاسدة المفسدة، نعم؟
السائل : شيخ وإذا كان يعني باع بيتا مثلا واشترط قرضا لكن لا على أساس أنه يعني ..
الشيخ : هو انتهى الوقت؟
السائل : ... .
سائل آخر : ما انتهى.
الشيخ : سبحان الله، أنا أسمع الساعة.
السائل : ما انتهى يا شيخ.
الشيخ : طيب، أجل انتظر.
كذلك يُشترط قرض قال له بع عليّ بيتك هذا قال نعم بشرط أن تُقرضني مائة ألف يقوله من؟ البائع، البائع قد احتاج إلى مائتي ألف مثلا فقال له المشتري أنا أشتري منك هذا البيت بمائة ألف قال أبيع عليك بشرط أن تقرضني مائة ألف فهنا الشرط فاسد ومفسد للعقد فلا يصح القرض ولا يصح البيع، كذلك بيع لو اشترط عليه بيعا فطلب منه أن يبيعه سيارته قال نعم أبيعك إياها بخمسين ألفا بشرط أن تبيع عليّ سيارتك بخمسين ألفا أو بأقل أو بأكثر فهنا لا يصح البيع لا الأصل ولا المشروع "وإجارة" الإجارة يقول بعتك هذا البيت بكذا وكذا وليكن بمائة ألف بشرط أن تؤجرني بيتك، بشرط أن تؤجرني بيتك لمدة سنة فالعقد لا يصح لأنه جمع بين عقدين وكذلك أيضا إذا شرط عليه صرفا مثل أن يقول بعني بيتك بمائة ألف فيقول نعم بشرط أن تَصْرف لي هذه الدنانير بدراهم فهنا يبطل البيع والصرف، الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، نهى عن بيعتين في بيعة وقال ( من باع بيعتين في بيعة فله أوْكسهما أو الربا ) هذا هو الدليل وهذا الدليل بل وهذا الاستدلال بهذا الدليل غير صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن بيعتين في بيعة وقال ( له أوكسهما أو الربا ) وهذا لا ينطبق على ما ذُكِر إنما ينطبق على مسألة العينة التي سبقت وهي أن يبيع شيئا بثمن مؤجّل ثم يشتريَه نقدا بأقل فهنا نقول هذه بيعتان في بيعة لأن المبيع واحد والعقد؟ لا العقد اثنان بيعتان ولهذا قال ( له أوْكسهما ) يعني أقلهما ( أو الربا ) فهنا إذا باعه بمائة مؤجلا واشتراه بثمنه نقدا فنقول إما ألا تأخذ من المشتري شيئا وهو الزائد وخذ بالأقل وهو كم؟
السائل : ثمانين.
الشيخ : الثمانون فإن أخذت الزائد فقد وقعت في الربا لأن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم قال ( له أوكسهما أو الربا ) واضح يا أخوان؟
السائل : واضح.
سائل آخر : غير واضح.
الشيخ : غير واضح، بعت هذه السيارة بمائة ألف إلى سنة هذه بيعة اشتريتها من المشتري بثمانين نقدا هذه بيعة أيهما أوْكس؟
السائل : الثمانين.
الشيخ : الثمانين، أنا أيها البائع إما أن أقتصر على الثمانين ولا أطالبه بالزائد وهو عشرون فإن طالبته بالزائد فهذا هو الربا ولهذا قال ( له أوكسهما ) بمعنى أن نقول للبائع ليس لك إلا الثمانون ولا تُطالب المشتري بشيء أو له إيش؟ الربا لأنه هذا لا شك إنه حيلة على الربا، واضح الأن وإلا غير واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : واضح، طيب، إذًا البيعتان في بيعة لا تصدق إلا على مسألة العينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) ( له أوكسهما أو الربا ) وهذا الذي ذكر المؤلف لا يصدق عليه ( أوكسهما أو الربا ) وعلى هذا فالقول الصحيح أنه إذا شرط عقدا في البيع فإن الشرط صحيح والبيع صحيح إلا في مسألتين، المسألة الأولى إذا شرط قرضا ينتفع به فهنا لا يحِل لأنه قرض جرّ نفعا فيكون ربا والمسألة الثانية أن يكون حيلة على الربا، أن يشترط بيعا أخر يكون حيلة على الربا فإنه لا يصح ويدل لذلك أن الأصل في المعاملات الحل وأنه لو جَمَع بين عقدين بلا شرط فهو جائز وإلا غير جائز؟
السائل : جائز.
الشيخ : جائز كما سبق، سبق أنه إذا جمع بين عقدين فلا بأس إذا لم يكن شرط فنقول إذا كان هذا يُباح بلا شرط فما الذي يجعله ممنوعا مع الشرط وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( الشرط جائز بين المسلمين إلا شرطا أحل حراما أو حرّم حلالا ) وهذا الشرط لا يُحِل حراما ولا يُحرّم حلالا وعلى هذا فالصواب جواز ذلك إلا في مسألتين، المسألة الأولى القرض حيث جرّ نفعا للمقرض والمسألة الثانية أن يكون حيلة على الربا، مثال القرض إذا جاء الرجل ليستقرض من شخص قال أنا أقرضك لكن بشرط أن تبيع عليّ بيتك بمائة ألف وهو يساوي مائة وعشرين فهنا شرط القرض مع البيع على وجه إيش؟ ينتفع به لأنه يقول للمحتاج الذي جاء يستقرض أنا أقرضك لا مانع لكن بشرط أن تبيع عليّ بيتك بمائة ألف وهو يساوي مائة وعشرين نقول الأن البائع انتفع من قرضه، ما الذي انتفعه؟ أنه نزل له من قيمة البيت عشرون ألفا وهذا ربا فلا يصح.
المسألة الثانية أن يكون حيلة على الربا مثل أن يكون عند شخص مائة صاع بر جيد وعند الثاني مائتا صاع بر رديء فيقول يأتي صاحب البر الرديء ويقول لصاحب البر الجيد بعني إياه، قلنا كم هو؟
السائل : ... .
الشيخ : مائة صاع قال بعني مائة صاع الجيد بمائتي درهم قال لا بأس بشرط أن تبيع عليّ مائتي الصاع الرديئة بمائتي درهم، انتبهوا، هذا لا يجوز لأنه حيلة على إيش؟
السائل : الربا.
الشيخ : على أن يبيع مائة صاع جيد بمائة صاع رديئة من البر وهذا ربا إذا باع مائة صاع جيد من البر بمائتي صاع رديء من البر فهذا حرام ربا لأن البر بالبر لا بد أن يكون سواء فالصواب جواز اشتراط عقد أخر إلا في حالين، الأولى القرض إذا جرّ نفعا والثانية أن يكون حيلة على الربا وهذا هو الذي ينطبق على القواعد الشرعية وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله ومذهب الإمام مالك في المعاملات هو أقرب المذاهب إلى السنّة ولا تكاد تجِد في مذهب الإمام أحمد أو ولا تكاد تجد قولا للإمام مالك في المعاملات إلا وعن الإمام أحمد نفسه رواية تُوافق مذهب مالك لكن تعلمون أن أصحاب المذاهب كلما ازدادوا عددا جُعِل المذهب ما كان الأكثر عددا، هذا الغالب لذلك لا يمكن أن نقول إن مذهب الإمام أحمد مثلا هو تحريم هذا البيع وأنه عنه رواية واحدة بل لا بد أن يكون له رواية توافق ما يدل عليه الدليل الصحيح ومذهب مالك في هذه المسألة هو أحسن المذاهب وأقواها ولدينا قاعدة مطردة الأصل في المعاملات الحل حتى يقوم دليل على التحريم، طيب.
إذًا إذا اشترط أحدهما على الأخر عقدا أخر فالمذهب بطلان العقدين والصحيح صحة العقدين إلا في حالين، الأولى إذا قرضا يجرّ نفعا والثانية إذا كان حيلة على المحرّم، هذا من الشروط الفاسدة المفسدة، نعم؟
السائل : شيخ وإذا كان يعني باع بيتا مثلا واشترط قرضا لكن لا على أساس أنه يعني ..
الشيخ : هو انتهى الوقت؟
السائل : ... .
سائل آخر : ما انتهى.
الشيخ : سبحان الله، أنا أسمع الساعة.
السائل : ما انتهى يا شيخ.
الشيخ : طيب، أجل انتظر.
5 - شرح قول المصنف : " ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " وإن شرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده أو لا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه ".
الشيخ : يقول رحمه الله " وإن شرط ألا خسارة عليه أو متى نفِق المبيع وإلا رده أو لا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه أو إن أعتق فالولاء له أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده " ذكر المؤلف رحمه الله هذا القسم الثاني وهو الفاسد، الشرط الفاسد غير المفسد، الشرط الفاسد غير المفسد فيفسد الشرط ويصح العقد وضابطه أن يكون الفساد مختصا بالشرط لمنافاته مقتضى الشرع ويكون الشرط من أصله موافقا لمقتضى الشرع لأنه لا يُخالف مقتضى العقد، مثاله شرط ألا خسارة عليه، من الشارط؟
السائل : البائع.
سائل آخر : المشتري.
الشيخ : البائع؟ المشتري؟ واحد ثالث؟ نعم؟
السائل : المشتري.
الشيخ : من الذي يشترط ألا خسارة عليه؟ المشتري يا أخي، المشتري، واضح، قال المشتري أشتريه منك بمائة بمائة ألف أو أكثر أو أقل بشرط ألا يكون عليّ خسارة يعني لو نزل السوق وبعته بأقل فلا خسارة عليّ، الخسارة على البائع، هذا الشرط لا يصح لأنه مخالف لمقتضى العقد لأن مقتضى العقد أن المشتري يملك المبيع فله غنمه وعليه غرمه هو مالك وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ( الخراج بالضمان ) يعني من له ربح شيء فعليه خسارته ومعلوم أنه لو ربِح هذا المبيع فالربح لمن؟ للمشتري لا شك إذًا إذا كان الربح له للمشتري فلا يصح أن يشترط الخسارة على البائع فإذا قال قائل، هل العقد صحيح؟ قلنا نعم، لأن العقد قد تمّت فيه الشروط وانتفت الموانع والخلل هنا إنما هو للشرط، كذلك شرط متى نفِق المبيع وإلا رده، متى نفِق، نفِق يعني صار منافقا.
السائل : لا.
الشيخ : هاه؟ إش معناه؟ يعني زاد متى نفِق المبيع أي زاد وصار له سوق يُشترى وإلا ردّه على البائع هذا أيضا شرط فاسد لأنه يُخالف مقتضى العقد إذ أن متقضى العقد أن المبيع للمشتري سواء نفِق أو لا، نعم، الثالث قال "أو ألا يبيع ولا يهب" شرط ألا يبيع، من الشارط؟
السائل : البائع.
الشيخ : البائع؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، شرط البائع على المشتري ألا يبيعه يقول المؤلف إن الشرط فاسد وظاهر كلامه ولو كان للبائع غرض صحيح في هذا الشرط ولكن الصحيح أنه إذا كان للبائع غرض صحيح في هذا الشرط فإن الشرط صحيح أما إذا كان قصده أن يحجر على المشتري فالشرط غير صحيح.
مثال الذي له غرض أن يبيع مملوكا له هو في نفسه غالي على شخص يثِق به ويعلم أنه لا يزداد عند هذا المشتري إلا خيرا فقال أبيع عليك غلامي هذا وإن كان عندي غاليا لكن أنا أعلم أنه عندك سيستفيد أكثر مما إذا كان عندي ولهذا أشترط عليك ألا تبيعه، هذا غرض مقصود وإلا غير مقصود؟
السائل : مقصود.
الشيخ : مقصود لا شك فيصح الشرط، يصح الشرط لأن فيه غرضا مقصودا للبائع وكذلك لو قال بشرط ألا تبيعه على فلان الذي يشتري العبيد ويؤذيهم فهنا له غرض، يصح الشرط أو لا يصح؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح، فإذا قال المشتري أنا حر قلنا نعم أنت حر، أنت إذا شئت قبِلت الشرط الأن وإن شئت لم تقبل فإذا قبِلته فأنت حر، هذه من حريتك أنك تقبل الشرط أو ترُدّ الشرط، طيب.
شرط أيضا ألا يهبه فإنه لا يصح الشرط قال بشرط أنك ألا تهبه لأحد أو لا تتصدق به على أحد فلا يصح، لماذا؟ لأن هذا ليس فيه مصلحة للبائع وإنما هو مجرّد تحجير على المشتري وهذا يُخالف العقد أو يُخالف مطلق العقد فلا يصح لأنه يُخالف مقتضى العقد فلا يصح فإن قيل ما الفرق بين الهبة وبين البيع إذا شرط ألا يبيع فهو صحيح وإذا شرط ألا يهبه فهو غير صحيح؟ قلنا لا فرق ولهذا نقول القول الصحيح أنه إذا شرط عليه ألا يهبه فإنه يصح أو لا يصح؟
السائل : يصح.
سائل آخر : تفصيل.
الشيخ : إيش التفصيل؟ إذا كان له غرض مقصود فلا بأس وإن لم يكن له غرض مقصود فإنه لا يصح هذا الشرط لأنه تحجير على المشتري، طيب، فإن قال قائل هو تحجير على المشتري بكل حال لأنه إذا لم يهبه والتزم بالشرط أمكنه أن يُخرجه عن ملكه بماذا؟ بالبيع مثلا، قلنا وكذلك نقول بالبيع مادمنا نعرف أن البائع قصده باشتراطه ألا يَهَبه ألا يخرجه من ملكه فسواء جاء بلفظ الهبة أو جاء بلفظ البيع أو بغير ذلك لأن الأمور بمقاصدها، كذلك أيضا إذا اشترط ألا يُعتقه فالشرط فاسد والعقد صحيح لأنه يُنافي مقتضى العقد إذ مقتضى العقد أن يتصرّف المشتري تصرّفا تاما، فإن قال قائل هل يمكن أن يكون للبائع غرض في اشتراط عدم العتق؟
السائل : نعم.
الشيخ : إيش هو؟
السائل : أن يكون العبد مثلا فيه عاهة أو يخاف لو أعتقه ما يستطيع أن يُطعم نفسه فيشترط أن يبقيه ... .
الشيخ : نقول ربما يكون فيه غرض منها ما أشار إليه الأخ كمال أن يكون هذا العبد لا يتمكّن من الكسب فيشترط ألا يعتقه لئلا يُهمله وربما يشترط ألا يعتقه لأنه لو عتق صار حرا وتصرّف كيف شاء وربما يؤدي تصرّفه هذا إلى الفسوق والفجور أو الذهاب إلى الكفار أيضا إذا كان أسيرا من قبل فيذهب إلى أهله عند في الكفار وما أشبه ذلك، فالمهم أن هذه أن الذي يترجّح أنه إذا كان له غرض صحيح فإن الشرط صحيح وغاية ما فيه أنه يَمنع المشتري من بعض التصرّف الذي جعله الشارع له وهو أي المشتري يُسقطه باختياره فكان الأمر إليه.
السائل : البائع.
سائل آخر : المشتري.
الشيخ : البائع؟ المشتري؟ واحد ثالث؟ نعم؟
السائل : المشتري.
الشيخ : من الذي يشترط ألا خسارة عليه؟ المشتري يا أخي، المشتري، واضح، قال المشتري أشتريه منك بمائة بمائة ألف أو أكثر أو أقل بشرط ألا يكون عليّ خسارة يعني لو نزل السوق وبعته بأقل فلا خسارة عليّ، الخسارة على البائع، هذا الشرط لا يصح لأنه مخالف لمقتضى العقد لأن مقتضى العقد أن المشتري يملك المبيع فله غنمه وعليه غرمه هو مالك وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ( الخراج بالضمان ) يعني من له ربح شيء فعليه خسارته ومعلوم أنه لو ربِح هذا المبيع فالربح لمن؟ للمشتري لا شك إذًا إذا كان الربح له للمشتري فلا يصح أن يشترط الخسارة على البائع فإذا قال قائل، هل العقد صحيح؟ قلنا نعم، لأن العقد قد تمّت فيه الشروط وانتفت الموانع والخلل هنا إنما هو للشرط، كذلك شرط متى نفِق المبيع وإلا رده، متى نفِق، نفِق يعني صار منافقا.
السائل : لا.
الشيخ : هاه؟ إش معناه؟ يعني زاد متى نفِق المبيع أي زاد وصار له سوق يُشترى وإلا ردّه على البائع هذا أيضا شرط فاسد لأنه يُخالف مقتضى العقد إذ أن متقضى العقد أن المبيع للمشتري سواء نفِق أو لا، نعم، الثالث قال "أو ألا يبيع ولا يهب" شرط ألا يبيع، من الشارط؟
السائل : البائع.
الشيخ : البائع؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، شرط البائع على المشتري ألا يبيعه يقول المؤلف إن الشرط فاسد وظاهر كلامه ولو كان للبائع غرض صحيح في هذا الشرط ولكن الصحيح أنه إذا كان للبائع غرض صحيح في هذا الشرط فإن الشرط صحيح أما إذا كان قصده أن يحجر على المشتري فالشرط غير صحيح.
مثال الذي له غرض أن يبيع مملوكا له هو في نفسه غالي على شخص يثِق به ويعلم أنه لا يزداد عند هذا المشتري إلا خيرا فقال أبيع عليك غلامي هذا وإن كان عندي غاليا لكن أنا أعلم أنه عندك سيستفيد أكثر مما إذا كان عندي ولهذا أشترط عليك ألا تبيعه، هذا غرض مقصود وإلا غير مقصود؟
السائل : مقصود.
الشيخ : مقصود لا شك فيصح الشرط، يصح الشرط لأن فيه غرضا مقصودا للبائع وكذلك لو قال بشرط ألا تبيعه على فلان الذي يشتري العبيد ويؤذيهم فهنا له غرض، يصح الشرط أو لا يصح؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح، فإذا قال المشتري أنا حر قلنا نعم أنت حر، أنت إذا شئت قبِلت الشرط الأن وإن شئت لم تقبل فإذا قبِلته فأنت حر، هذه من حريتك أنك تقبل الشرط أو ترُدّ الشرط، طيب.
شرط أيضا ألا يهبه فإنه لا يصح الشرط قال بشرط أنك ألا تهبه لأحد أو لا تتصدق به على أحد فلا يصح، لماذا؟ لأن هذا ليس فيه مصلحة للبائع وإنما هو مجرّد تحجير على المشتري وهذا يُخالف العقد أو يُخالف مطلق العقد فلا يصح لأنه يُخالف مقتضى العقد فلا يصح فإن قيل ما الفرق بين الهبة وبين البيع إذا شرط ألا يبيع فهو صحيح وإذا شرط ألا يهبه فهو غير صحيح؟ قلنا لا فرق ولهذا نقول القول الصحيح أنه إذا شرط عليه ألا يهبه فإنه يصح أو لا يصح؟
السائل : يصح.
سائل آخر : تفصيل.
الشيخ : إيش التفصيل؟ إذا كان له غرض مقصود فلا بأس وإن لم يكن له غرض مقصود فإنه لا يصح هذا الشرط لأنه تحجير على المشتري، طيب، فإن قال قائل هو تحجير على المشتري بكل حال لأنه إذا لم يهبه والتزم بالشرط أمكنه أن يُخرجه عن ملكه بماذا؟ بالبيع مثلا، قلنا وكذلك نقول بالبيع مادمنا نعرف أن البائع قصده باشتراطه ألا يَهَبه ألا يخرجه من ملكه فسواء جاء بلفظ الهبة أو جاء بلفظ البيع أو بغير ذلك لأن الأمور بمقاصدها، كذلك أيضا إذا اشترط ألا يُعتقه فالشرط فاسد والعقد صحيح لأنه يُنافي مقتضى العقد إذ مقتضى العقد أن يتصرّف المشتري تصرّفا تاما، فإن قال قائل هل يمكن أن يكون للبائع غرض في اشتراط عدم العتق؟
السائل : نعم.
الشيخ : إيش هو؟
السائل : أن يكون العبد مثلا فيه عاهة أو يخاف لو أعتقه ما يستطيع أن يُطعم نفسه فيشترط أن يبقيه ... .
الشيخ : نقول ربما يكون فيه غرض منها ما أشار إليه الأخ كمال أن يكون هذا العبد لا يتمكّن من الكسب فيشترط ألا يعتقه لئلا يُهمله وربما يشترط ألا يعتقه لأنه لو عتق صار حرا وتصرّف كيف شاء وربما يؤدي تصرّفه هذا إلى الفسوق والفجور أو الذهاب إلى الكفار أيضا إذا كان أسيرا من قبل فيذهب إلى أهله عند في الكفار وما أشبه ذلك، فالمهم أن هذه أن الذي يترجّح أنه إذا كان له غرض صحيح فإن الشرط صحيح وغاية ما فيه أنه يَمنع المشتري من بعض التصرّف الذي جعله الشارع له وهو أي المشتري يُسقطه باختياره فكان الأمر إليه.
6 - شرح قول المصنف : " وإن شرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده أو لا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه ". أستمع حفظ
الأسئلة .
السائل : أي على حسب التصريف إذا ... إذا لم يُصرف أو فسد أو يعني أو لم ... .
الشيخ : هذا لا يجوز.
السائل : لكن الأن ... .
الشيخ : لكن هو ما في جهالة؟
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : يعني لمن باع هو المشترط وليس المشتري.
الشيخ : إذًا ما في جهالة.
السائل : البائع هو ..
الشيخ : ما يخالف ما يخالف باعه مثلا مائة حبة بمائة ريال وقال له ما تصرف فهو تام بيعه وما لم يتصرف فبيعه غير تام أو لا ... طيب، كم يبي يتصرف؟
السائل : على حسب السوق.
الشيخ : طيب، ما ندري يمكن يتصرّف كل المائة ويمكن ما يتصرف إلا عشرة.
السائل : له فائدة البائع من هذا الشيء.
الشيخ : لا، دعني من له فائدة وإلا لا، الأن المبيع مجهول وإلا غير مجهول؟
السائل : فيه في بعضه بعض الشيء.
الشيخ : يعني مجهول، ما فيش في إنه مجهول.
السائل : شيخ ما يقال مصلحة ..
الشيخ : دعنا من المصلحة حتى المرابين ترى لهم مصلحة الأن، الربا الاستثماري هذا فيه مصلحة عظيمة للبنك ومصلحة عظيمة للمستفيد اللي يبي يُنشئ صناعة عظيمة أو زراعة عظيمة، الكلام نطبّقه على ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، هل الأن ... مجهول وإلا معلوم؟
السائل : مجهول.
الشيخ : أسأل أنا الأخ.
السائل : شيخ يعني فيه بعض الجهالة ولكن جهالة يسيرة.
الشيخ : كيف ما فيه جهالة؟ إذا صار المائة ولا باقي إلا عشرة.
السائل : يأخذ ويقدّر يا شيخ، البائع يُقدّر أني سوف أبيع يعني بالمتوسط ..
الشيخ : التقدير هل هو بيده وإلا بمستقبل؟
السائل : مستقبل، ... حسب الدراسات يعني يعمل دراسة.
الشيخ : لا ما يصلح هذا، هذا لا يجوز لأن فيه جهالة في المبيع وجهالة في الثمن إذ أن الثمن في مقابل المبيع والمبيع مجهول ..
السائل : هو ما يبيع يا شيخ.
الشيخ : لكن هناك طريقة يقول خذ هذا بعه بالوكالة.
السائل : هو حاصل.
سائل آخر : هذا الحاصل.
السائل : هذا يا شيخ ..
الشيخ : يا جماعة ما هو هذا الحاصل ما هو بهذا الحاصل، هذا يقول باع، افرض أنه لما باعه انقلب بالسيارة ثم انقلبت السيارة وذهب كله، إذا كان وكيلا فلا ضمان عليه وإذا كان مشتريا فالضمان عليه فرق بين الوكالة والبيع، البيع ينتقل ملك هذه الأشياء إلى ملك المشتري والوكالة ما له دخل، افرض أنه جاب الدكان واحترق الدكان، إذا كان بيعا؟
السائل : يضمن.
الشيخ : نعم، فعلى المشتري، إذا كان بيعا فعلى المشتري راحت عليه خسارة، إذا كان وكالة لا يضمن فالطريق الصحيح أن يقول خذ هذه مثلا مائة علبة بعها ولك على كل علبة كذا وكذا من، أو يقول نقدّرها مثلا مائة العلبة بثمانين والربح بيني وبينك، إذا باعها مثلا بمائة صار الربح بينهما أنصافا، نعم يا ناصر.
الشيخ : هذا لا يجوز.
السائل : لكن الأن ... .
الشيخ : لكن هو ما في جهالة؟
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : يعني لمن باع هو المشترط وليس المشتري.
الشيخ : إذًا ما في جهالة.
السائل : البائع هو ..
الشيخ : ما يخالف ما يخالف باعه مثلا مائة حبة بمائة ريال وقال له ما تصرف فهو تام بيعه وما لم يتصرف فبيعه غير تام أو لا ... طيب، كم يبي يتصرف؟
السائل : على حسب السوق.
الشيخ : طيب، ما ندري يمكن يتصرّف كل المائة ويمكن ما يتصرف إلا عشرة.
السائل : له فائدة البائع من هذا الشيء.
الشيخ : لا، دعني من له فائدة وإلا لا، الأن المبيع مجهول وإلا غير مجهول؟
السائل : فيه في بعضه بعض الشيء.
الشيخ : يعني مجهول، ما فيش في إنه مجهول.
السائل : شيخ ما يقال مصلحة ..
الشيخ : دعنا من المصلحة حتى المرابين ترى لهم مصلحة الأن، الربا الاستثماري هذا فيه مصلحة عظيمة للبنك ومصلحة عظيمة للمستفيد اللي يبي يُنشئ صناعة عظيمة أو زراعة عظيمة، الكلام نطبّقه على ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، هل الأن ... مجهول وإلا معلوم؟
السائل : مجهول.
الشيخ : أسأل أنا الأخ.
السائل : شيخ يعني فيه بعض الجهالة ولكن جهالة يسيرة.
الشيخ : كيف ما فيه جهالة؟ إذا صار المائة ولا باقي إلا عشرة.
السائل : يأخذ ويقدّر يا شيخ، البائع يُقدّر أني سوف أبيع يعني بالمتوسط ..
الشيخ : التقدير هل هو بيده وإلا بمستقبل؟
السائل : مستقبل، ... حسب الدراسات يعني يعمل دراسة.
الشيخ : لا ما يصلح هذا، هذا لا يجوز لأن فيه جهالة في المبيع وجهالة في الثمن إذ أن الثمن في مقابل المبيع والمبيع مجهول ..
السائل : هو ما يبيع يا شيخ.
الشيخ : لكن هناك طريقة يقول خذ هذا بعه بالوكالة.
السائل : هو حاصل.
سائل آخر : هذا الحاصل.
السائل : هذا يا شيخ ..
الشيخ : يا جماعة ما هو هذا الحاصل ما هو بهذا الحاصل، هذا يقول باع، افرض أنه لما باعه انقلب بالسيارة ثم انقلبت السيارة وذهب كله، إذا كان وكيلا فلا ضمان عليه وإذا كان مشتريا فالضمان عليه فرق بين الوكالة والبيع، البيع ينتقل ملك هذه الأشياء إلى ملك المشتري والوكالة ما له دخل، افرض أنه جاب الدكان واحترق الدكان، إذا كان بيعا؟
السائل : يضمن.
الشيخ : نعم، فعلى المشتري، إذا كان بيعا فعلى المشتري راحت عليه خسارة، إذا كان وكالة لا يضمن فالطريق الصحيح أن يقول خذ هذه مثلا مائة علبة بعها ولك على كل علبة كذا وكذا من، أو يقول نقدّرها مثلا مائة العلبة بثمانين والربح بيني وبينك، إذا باعها مثلا بمائة صار الربح بينهما أنصافا، نعم يا ناصر.
إذا اشترط البائع على المشتري ألا يعتق العبد فوهبه فهل يجوز.؟
السائل : إذا اشترط البائع على المشتري أن لا يُعتق العبد.
الشيخ : نعم.
السائل : قصده أن يبقى الملك ولكن يعني في نيته ألا يخرج عن الملك فيعني المشتري وهب العبد هل يلزم يعني ما في نيته يلزم ..
الشيخ : إذا علمنا، إذا علمنا أن نيّته أنه لا يريد إخراجه عن ملكه فلا بأس فلا تجوز الهبة لكن مع ذلك حتى لو وهبه يجب على الواهب أن يقول للموهوب له لا تُعتقه حتى لا يُخالف مقصود البائع الأول.
السائل : يعني الشرط هذا ما يلزم المشتري فقط؟
الشيخ : نعم؟
السائل : لأن المشتري للعبد يلزمه الشرط السابق؟
الشيخ : إيه لأن البائع الأول قصد هذا لغرض، نعم؟
السائل : أنا يا شيخ؟
الشيخ : إيه نعم؟
الشيخ : نعم.
السائل : قصده أن يبقى الملك ولكن يعني في نيته ألا يخرج عن الملك فيعني المشتري وهب العبد هل يلزم يعني ما في نيته يلزم ..
الشيخ : إذا علمنا، إذا علمنا أن نيّته أنه لا يريد إخراجه عن ملكه فلا بأس فلا تجوز الهبة لكن مع ذلك حتى لو وهبه يجب على الواهب أن يقول للموهوب له لا تُعتقه حتى لا يُخالف مقصود البائع الأول.
السائل : يعني الشرط هذا ما يلزم المشتري فقط؟
الشيخ : نعم؟
السائل : لأن المشتري للعبد يلزمه الشرط السابق؟
الشيخ : إيه لأن البائع الأول قصد هذا لغرض، نعم؟
السائل : أنا يا شيخ؟
الشيخ : إيه نعم؟
في حديث :( ولا شرطان في بيعة ) قلنا المراد هو الشرط الذي فيه محذور شرعي أليس المحذور استفدناه من أدلة أخرى ولو كان شرطا واحدا.؟
السائل : بارك الله فيكم قلنا في قوله صلى الله عليه وسلم ( ولا شرطان في بيع ) المقصود الشرط الذي فيه محذور شرعي.
الشيخ : نعم.
السائل : لو قيل يا شيخ إن هذا أصلا المحذور الشرعي ممنوع بأدلة أخرى.
الشيخ : نعم.
السائل : غير المحذور الشرعي حتى لو شرط واحد فإنه ... .
الشيخ : فيحمل المطلق على المقيد.
السائل : وهو؟
الشيخ : وهو شرطان أي منهي عنهما.
السائل : عن النبي عليه الصلاة والسلام ... حديث جابر ..
الشيخ : لأن فيه بعض الأشياء لا تكون منهيا عنها إلا إذا اجتمعت وإذا انفردت صحت فمثلا ما ذكرناه من شرط بيع وسلف.
السائل : يصح أحدهما؟
الشيخ : إيه فالمهم أن الرسول قال ( الشرطان في بيع ) يعني معناه أنه ما يقعان في النهي عند انضمامهما.
السائل : انتهى الوقت، انتهى الوقت يا شيخ.
الشيخ : نعم.
السائل : رحمه الله تعالى " فإن شرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده أو لا يبيعه ولا يهبه ولا ... أو إن أعتق فالولاء له أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق " .
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، سبق لنا أن من الشروط ما هو فاسد مفسد فمن ذلك؟ الأخ؟
السائل : ...
الشيخ : الشروط الفاسدة التي تفسد العقد.
السائل : كأن يشترط يا شيخ.
الشيخ : اللي جنبك.
السائل : أنا يا شيخ؟
الشيخ : نعم.
السائل : ما حضرت الدرس الماضي.
الشيخ : ما حضرت، شرافي؟
السائل : سم يا شيخ. الفاسد المفسد كاشتراط أحدهما على الأخر شرطا أخر ف ..
الشيخ : شرطا أخر؟
السائل : نعم.
الشيخ : شرطا ءاخر.
السائل : عقدا أخر
الشيخ : عقدا أخر؟
السائل : يُجمع بين شرطين في عقد واحد.
الشيخ : يَجمع بين شرطين في عقد واحد؟
السائل : كبيع، كسلم وقرض.
الشيخ : ما صح، نعم؟
السائل : يشترط أحدهما على الأخر عقدا أخر في نفس ... .
الشيخ : أن يشترط أحدهما على الأخر عقدا أخر في نفس العقد، مثاله؟ إيه مثال.
السائل : أن يشترط يبيع عليه سلعة ..
الشيخ : بعتك داري عليك بشرط أن تؤجرني دارك.
السائل : ... .
الشيخ : أن تؤجرني بيتك.
السائل : نعم، ... .
الشيخ : هاه؟ بعتك داري هذا بشرط أن تؤجرني بيتك سنة هذه هي، جمع بين بيع وإجار فلا يصح، طيب، يلا أحمد الغانم؟ بعتك هذا البيت بشرط أن ترهنني بثمنه بيتك.
السائل : ... مرة ثانية؟ ... مرة ثانية؟
الشيخ : بعتك بيتي بمائة ألف بشرط.
الشيخ : نعم.
السائل : لو قيل يا شيخ إن هذا أصلا المحذور الشرعي ممنوع بأدلة أخرى.
الشيخ : نعم.
السائل : غير المحذور الشرعي حتى لو شرط واحد فإنه ... .
الشيخ : فيحمل المطلق على المقيد.
السائل : وهو؟
الشيخ : وهو شرطان أي منهي عنهما.
السائل : عن النبي عليه الصلاة والسلام ... حديث جابر ..
الشيخ : لأن فيه بعض الأشياء لا تكون منهيا عنها إلا إذا اجتمعت وإذا انفردت صحت فمثلا ما ذكرناه من شرط بيع وسلف.
السائل : يصح أحدهما؟
الشيخ : إيه فالمهم أن الرسول قال ( الشرطان في بيع ) يعني معناه أنه ما يقعان في النهي عند انضمامهما.
السائل : انتهى الوقت، انتهى الوقت يا شيخ.
الشيخ : نعم.
السائل : رحمه الله تعالى " فإن شرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده أو لا يبيعه ولا يهبه ولا ... أو إن أعتق فالولاء له أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق " .
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، سبق لنا أن من الشروط ما هو فاسد مفسد فمن ذلك؟ الأخ؟
السائل : ...
الشيخ : الشروط الفاسدة التي تفسد العقد.
السائل : كأن يشترط يا شيخ.
الشيخ : اللي جنبك.
السائل : أنا يا شيخ؟
الشيخ : نعم.
السائل : ما حضرت الدرس الماضي.
الشيخ : ما حضرت، شرافي؟
السائل : سم يا شيخ. الفاسد المفسد كاشتراط أحدهما على الأخر شرطا أخر ف ..
الشيخ : شرطا أخر؟
السائل : نعم.
الشيخ : شرطا ءاخر.
السائل : عقدا أخر
الشيخ : عقدا أخر؟
السائل : يُجمع بين شرطين في عقد واحد.
الشيخ : يَجمع بين شرطين في عقد واحد؟
السائل : كبيع، كسلم وقرض.
الشيخ : ما صح، نعم؟
السائل : يشترط أحدهما على الأخر عقدا أخر في نفس ... .
الشيخ : أن يشترط أحدهما على الأخر عقدا أخر في نفس العقد، مثاله؟ إيه مثال.
السائل : أن يشترط يبيع عليه سلعة ..
الشيخ : بعتك داري عليك بشرط أن تؤجرني دارك.
السائل : ... .
الشيخ : أن تؤجرني بيتك.
السائل : نعم، ... .
الشيخ : هاه؟ بعتك داري هذا بشرط أن تؤجرني بيتك سنة هذه هي، جمع بين بيع وإجار فلا يصح، طيب، يلا أحمد الغانم؟ بعتك هذا البيت بشرط أن ترهنني بثمنه بيتك.
السائل : ... مرة ثانية؟ ... مرة ثانية؟
الشيخ : بعتك بيتي بمائة ألف بشرط.
اضيفت في - 2006-04-10