كتاب البيوع-09a
المناقشة حول الشروط الفاسدة في البيع.
السائل : قال رحمه الله تعالى " فإن شرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده أو لا يبيعه ولا يهبه ولا ... أو إن أعتق فالولاء له أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق " .
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، سبق لنا أن من الشروط ما هو فاسد مفسد فمن ذلك؟ الأخ؟
السائل : ... .
الشيخ : الشروط الفاسدة التي تفسد العقد.
السائل : لم يشترط يا شيخ.
الشيخ : اللي جنبك؟
السائل : أنا يا شيخ؟
الشيخ : نعم.
السائل : ما حضرت الدرس الماضي.
الشيخ : ما حضرت، شرافي؟
السائل : سم يا شيخ. الفاسد المفسد كاشتراط أحدهما على الأخر شرطا أخر ف ..
الشيخ : شرطا أخر؟
السائل : نعم.
الشيخ : شرطا ءاخر.
السائل : عقدا أخر.
الشيخ : عقدا أخر؟
السائل : يُجمع بين شرطين في عقد واحد.
الشيخ : يَجمع بين شرطين في عقد واحد؟
السائل : كبيع، كسلم وقرض.
الشيخ : ما صح، نعم؟
السائل : يشترط أحدهما على الأخر عقدا أخر في نفس ... .
الشيخ : أن يشترط أحدهما على الأخر عقدا أخر في نفس العقد، مثاله؟ إيه مثال.
السائل : أن يشترط يبيع عليه سلعة ..
الشيخ : بعتك داري عليك بشرط أن تؤجرني دارك.
السائل : ... .
الشيخ : أن تؤجرني بيتك.
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟ بعتك داري هذا بشرط أن تؤجرني بيتك سنة هذه هي، جمع بين بيع وإجار فلا يصح، طيب، يلا أحمد الغانم؟ بعتك هذا البيت بشرط أن تُرهنني بثمنه بيتك.
السائل : ... مرة ثانية؟ ... مرة ثانية؟
الشيخ : بعتك بيتي بمائة ألف بشرط أن ترهنني بثمنه بيتك؟
السائل : صحيح.
الشيخ : عقد أخر؟
السائل : صحيح.
الشيخ : في أثناء شرط عقد أخر وإلا؟
السائل : في شرط عقد أخر.
الشيخ : طيب، ذكرنا أن شرط عقد أخر يُبطل البيع.
السائل : لكن هل هذا من مصلحة البيع؟
الشيخ : هذا من مصلحة ... صح لأنه من مصلحته فصح، طيب، ما هو القول الراجح في الجمع بين عقدين؟ سويلان؟
السائل : الصحيح أنه يجوز ويصح البيع إلا في مسألتين.
الشيخ : الصحيح أنه يجوز إلا في مسألتين، هما؟
السائل : مسألة القرض المنتفع فيه.
الشيخ : إذا شرط عليه قرضا ينتفع به.
السائل : أو تحيّل على الربا.
الشيخ : أو تحيّل على الربا، طيب، سليم؟ وش مثال التحيل على الربا؟
السائل : التحيّل على الربا مثلا إني أشتري منك سيارة وأشتريها بثمن مؤجل وإذا اشتريتها ... .
الشيخ : لا يا سليم، ما هو هذا، إبراهيم؟
السائل : شخص حصل مائة صاع بر جيد وشخص أخر مائتا صاع بر رديء ... صاحب البر الجيد فقال بعني هذا ... بشرط أن تبيعني الرديء ... فهنا تحيّل ... صاع الجيدة بمائتين فهو تحيل على الربا.
الشيخ : يكون عنده مائة صاع بر جيد ومائتا صاع بر رديء لو باع أحدهما بالأخر فإنه لا يجوز لوجود التفاضل فيقول بعني مائتي صاع بر بمائة درهم على شرط أن أبيعك مائة صاع بر جيد بمائة درهم هذا لا يجوز لأنه حيلة على أن يبيع مائة صاع جيدة بمائتي صاع رديئ، طيب، هذا القول هو الصحيح.
إذا قيل كيف تصحّحون هذا وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم عن بيعتين في بيعة، ياسر؟
السائل : نقول إن هذا الحديث وهو بيعتان في بيعة لا يصدق على الصورة التي معنا إنما يصدق على صورة واحدة ألا وهي العينة.
الشيخ : نعم.
السائل : فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ( له أوكسهما أو الربا ) .
الشيخ : لأنه الحديث هذا مجمل بيّنه حديث العينة وهذا هو الصحيح أنه مجمل على مسألة العينة وهي يا عبد الله؟ عبدالله الإيش؟
السائل : عوافي.
الشيخ : عوافي.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، وش هي مسألة العينة؟
السائل : مسألة العينة أنها أشتري منك يعني سيارة بمائة ألف مؤجلة إلى سنة أو ستة أشهر ثم تشتريها مني بأقل من قيمتها بتسعين أو ... .
الشيخ : نقدا.
السائل : نقدا.
الشيخ : طيب، هذا صحيح ولكني أحذركم عند التمثيل أن تأتوا بحالين لأنه يرتبك ... ما تقول مثلا بتسعين أو مائة خلاص بتسعين انتهى لأنها مسألة تمثيل ما هي مسألة واقعة حتى نقول لا بد من تحريف، نرجع الأن إلى الدرس، يقول لا المناقشة يا إخوان، شرط ألا خسارة عليه ما حكم هذا الشرط يا شهري؟
السائل : هذا شرط فاسد.
الشيخ : مفسد؟
السائل : إيه نعم.
الشيخ : فاسد مفسد؟
السائل : لا ليس فاسدا مفسدا.
الشيخ : هاه؟
السائل : العقد صحيح ولكن الشرط ليس بصحيح.
الشيخ : طيب، لماذا؟ لماذا صح العقد أولا ولماذا فسد الشرط؟
السائل : لأن هذا الشرط راجع ... ذات العقد والعقد قد تم شروطه.
الشيخ : يعني لا يعود إلى صلب العقد؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، الثاني لماذا فسد؟
السائل : لأن إذا اشترط المشتري أنه لا خسارة عليه هو في الحالة الأولى إذا تم له البيع فلا يكون للبائع نصيب في ذلك الربح وإنما يكون في الحالتين إذا كان له يعني ضمان هذا الربح استفاد منه فله الفائدة.
الشيخ : طوّلنا تعبنا شوي من ها الطريق هاه؟
السائل : طيب، يعني هو في الحالة هذه المشتري.
الشيخ : المشتري قال شرط إنه ما عليه خسارة.
السائل : نعم.
الشيخ : نقول لا يصح هذا الشرط.
السائل : نقول له أنت إذا ربحت ليس للبائع شيء وإذا خسرت اشترطت على البائع.
الشيخ : يعني قياس العكس؟
السائل : نعم.
الشيخ : لا في شيء أبين من هذا، واضح، خزرج؟
السائل : لأنه خارج مقتضى العقد لأن مقتضى العقد أن المسلم إذا اشترى السلعة له غنمه وعليه غرمه.
الشيخ : الدليل؟
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم ( الخراج بالضمان ) .
الشيخ : نعم، واضح يا عبد العزيز؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : هذا هو لأنه إذا دخلت ملكه فله غنمها وعليه غرمها، طيب، متى نفق المبيع وإلا رده؟ حكم هذا الشرط يا سامح.
السائل : لا يصح هذا الشرط ويصح العقد.
الشيخ : لماذا لا يصح هذا الشرط؟
السائل : لأنه يُخالف مقتضى العقد لأن مقتضاه أن المشتري يتملك السلعة.
الشيخ : يخالف مقتضاه لأن متقضاه أن المشتري يملك السلعة.
السائل : سواء نفقت أم لا.
الشيخ : فله غنمها وعليه غرمها، طيب، هل مثل ذلك ما يفعله بعض الناس الأن يبيع عليه السلعة ويقول ما تصرّف منها فقد تم فيه البيع وما لم يتصرّف فردّه.
السائل : لا ينطبق عليه هذا الشروط لأنه هنا البيع لم يتم، المبيع مجهول، المقدار المبيع مجهول.
الشيخ : هذا الشرط فاسد مفسد.
السائل : نعم.
الشيخ : لأنه يعود إلى جهالة المبيع وجهالة الثمن، طيب، لو قال بعتك هذا وما وجدته فاسدا فاردده.
السائل : هذا الشرط صحيح.
الشيخ : صحيح؟
السائل : يُوافق مقتضى العقد.
الشيخ : وش تقولون يا جماعة؟
السائل : صحيح.
الشيخ : صحيح؟ إيه نعم، لأنه هذا مقتضى العقد أن الفاسد يُرد، إذا شرط ألا يبيع المبيع؟ نعم؟
السائل : ... الماتن لا يصح لكن الصحيح أنه يصح.
الشيخ : طيب، على المذهب لا يصح، لماذا؟
السائل : لأنه ... شرط فاسد.
الشيخ : إيه لماذا؟
السائل : فاسد وغير مفسد.
الشيخ : إيه لماذا؟
السائل : لأن مقتضى العقد أن البائع.
سائل آخر : لأن مقتضى العقد أن المشتري يتصرف فيه بنفسه.
الشيخ : نعم، مقتضى العقد أن المشتري له التصرّف المطلق، طيب، إذا قال قائل يا خالد هذا مقتضى العقد لكنه رضي بالتزام هذا الشرط أن لا يبيعه.
السائل : وعلى المذهب لا يصح مطلقا.
الشيخ : إيه لكن هم قالوا لأن هذا يخالف مقتضى العقد لأن مقتضى العقد أن المشتري يتصرف كما شاء.
السائل : ... وليس بوضع المتعاقدين إنما بوضع الشارع ..
الشيخ : وش ... ؟
السائل : فليس له أن يسقطه.
الشيخ : يعني خالف كتاب الله؟
السائل : ليس بالأمر ... .
الشيخ : طيب، إيه؟
السائل : بالعكس يعني أتي بمضرة يا شيخ.
الشيخ : على من؟
السائل : على البائع ... البضاعة المبيوعة عليه ..
الشيخ : على المشتري يعني؟
السائل : على المشتري.
الشيخ : طيب، رضي؟
السائل : ... شيخ؟
الشيخ : بعتك هذه السيارة بشرط أنك ما تبيعها، قال بعت عليه هذه السيارة بشرط أنك ما تبيعها.
السائل : هي ... يا شيخ.
سائل آخر : إذا بعتك الأرض ألا تبيعها على فلان ... .
الشيخ : لا هذا مثال لما فيه غرض لكن إذا لم يكن فيه غرض؟
السائل : جائز.
الشيخ : جائز.
السائل : إذا قبِل المشتري.
الشيخ : إذا قبل المشتري فهو جائز، عبيد الله؟
السائل : لا أخر ... شرط.
الشيخ : إيش؟
السائل : والبائع صحيح لأن الشرط فاسد.
الشيخ : لماذا؟ ما الذي أفسده؟ الأصل في الشروط الصحة.
السائل : لأنه مخالف لمقتضى العقد.
الشيخ : إذ مقتضى العقد أن الإنسان حر في تصرفه، طيب، يقول جملة معترضة، طيب، ذكرنا أن القول الراجح في هذه المسألة خلاف ما قرّره المؤلف آدم؟ وش قلنا؟
السائل : إيه نعم، في هذه المسألة يجوز إذا كان فيه غرض يعني البائع إذا كان له غرض صحيح يجوز يعني ..
الشيخ : يجوز إذا كان للبائع غرض صحيح.
السائل : نعم.
الشيخ : يتعلق بمصلحة المبيع.
السائل : أي نعم.
الشيخ : مثل؟
السائل : مثل ألا يُعتق أو ألا يعتق ..
الشيخ : ألا يبيع، هذا مثال على ألا يبيع، وش مثال على غرض صحيح؟
السائل : مثل الأغراض الصحيح يعني شرَط عليه ألا تبيعه لئلا.
الشيخ : شرط ألا يبيعه لئلا؟
السائل : لئلا يفوّت يعني مصلحة المبيع.
الشيخ : إيش المصلحة؟
السائل : مثل يخاف على العبد مثلا بالتحرير.
الشيخ : التحرير؟ طيب العتق.
السائل : أنا؟
الشيخ : إيه نعم.
السائل : مثلا إذا باعه عبدا كسيحا فخشي البائع أن يبيعه المشتري ... حتى يكون عالة على غيره فيشترط عليه ألا يبيعه حتى لا يكون.
الشيخ : لا. إيه نعم؟
السائل : مثل قال بعتك ..
الشيخ : أقول ما هو الغرض حنا فهمنا الأن أن هذا الشرط فاسد وأن الصحيح أنه إذا كان للبائع غرض فلا بأس فما هو الغرض؟
السائل : عدم ضرر هذا المبيع.
الشيخ : طيب، كيف عدم الضرر؟ يعني مثلا يكون العبد هذا؟
السائل : يتضرر بالمشتري بأن يضربه.
الشيخ : غال عند البائع، كذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : ولم يُخرجه من ملكه إلا من أجل مراعاة المشتري فيخشى أن المشتري يبيعه على شخص يعني يضربه أو يؤلمه أو يُحمّله ما لا يطيق فاشترط ألا يبيعه سواء على شخص معيّن أو ، فالصحيح أنه متى كان فيه غرض فلا بأس، طيب.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، سبق لنا أن من الشروط ما هو فاسد مفسد فمن ذلك؟ الأخ؟
السائل : ... .
الشيخ : الشروط الفاسدة التي تفسد العقد.
السائل : لم يشترط يا شيخ.
الشيخ : اللي جنبك؟
السائل : أنا يا شيخ؟
الشيخ : نعم.
السائل : ما حضرت الدرس الماضي.
الشيخ : ما حضرت، شرافي؟
السائل : سم يا شيخ. الفاسد المفسد كاشتراط أحدهما على الأخر شرطا أخر ف ..
الشيخ : شرطا أخر؟
السائل : نعم.
الشيخ : شرطا ءاخر.
السائل : عقدا أخر.
الشيخ : عقدا أخر؟
السائل : يُجمع بين شرطين في عقد واحد.
الشيخ : يَجمع بين شرطين في عقد واحد؟
السائل : كبيع، كسلم وقرض.
الشيخ : ما صح، نعم؟
السائل : يشترط أحدهما على الأخر عقدا أخر في نفس ... .
الشيخ : أن يشترط أحدهما على الأخر عقدا أخر في نفس العقد، مثاله؟ إيه مثال.
السائل : أن يشترط يبيع عليه سلعة ..
الشيخ : بعتك داري عليك بشرط أن تؤجرني دارك.
السائل : ... .
الشيخ : أن تؤجرني بيتك.
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟ بعتك داري هذا بشرط أن تؤجرني بيتك سنة هذه هي، جمع بين بيع وإجار فلا يصح، طيب، يلا أحمد الغانم؟ بعتك هذا البيت بشرط أن تُرهنني بثمنه بيتك.
السائل : ... مرة ثانية؟ ... مرة ثانية؟
الشيخ : بعتك بيتي بمائة ألف بشرط أن ترهنني بثمنه بيتك؟
السائل : صحيح.
الشيخ : عقد أخر؟
السائل : صحيح.
الشيخ : في أثناء شرط عقد أخر وإلا؟
السائل : في شرط عقد أخر.
الشيخ : طيب، ذكرنا أن شرط عقد أخر يُبطل البيع.
السائل : لكن هل هذا من مصلحة البيع؟
الشيخ : هذا من مصلحة ... صح لأنه من مصلحته فصح، طيب، ما هو القول الراجح في الجمع بين عقدين؟ سويلان؟
السائل : الصحيح أنه يجوز ويصح البيع إلا في مسألتين.
الشيخ : الصحيح أنه يجوز إلا في مسألتين، هما؟
السائل : مسألة القرض المنتفع فيه.
الشيخ : إذا شرط عليه قرضا ينتفع به.
السائل : أو تحيّل على الربا.
الشيخ : أو تحيّل على الربا، طيب، سليم؟ وش مثال التحيل على الربا؟
السائل : التحيّل على الربا مثلا إني أشتري منك سيارة وأشتريها بثمن مؤجل وإذا اشتريتها ... .
الشيخ : لا يا سليم، ما هو هذا، إبراهيم؟
السائل : شخص حصل مائة صاع بر جيد وشخص أخر مائتا صاع بر رديء ... صاحب البر الجيد فقال بعني هذا ... بشرط أن تبيعني الرديء ... فهنا تحيّل ... صاع الجيدة بمائتين فهو تحيل على الربا.
الشيخ : يكون عنده مائة صاع بر جيد ومائتا صاع بر رديء لو باع أحدهما بالأخر فإنه لا يجوز لوجود التفاضل فيقول بعني مائتي صاع بر بمائة درهم على شرط أن أبيعك مائة صاع بر جيد بمائة درهم هذا لا يجوز لأنه حيلة على أن يبيع مائة صاع جيدة بمائتي صاع رديئ، طيب، هذا القول هو الصحيح.
إذا قيل كيف تصحّحون هذا وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم عن بيعتين في بيعة، ياسر؟
السائل : نقول إن هذا الحديث وهو بيعتان في بيعة لا يصدق على الصورة التي معنا إنما يصدق على صورة واحدة ألا وهي العينة.
الشيخ : نعم.
السائل : فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ( له أوكسهما أو الربا ) .
الشيخ : لأنه الحديث هذا مجمل بيّنه حديث العينة وهذا هو الصحيح أنه مجمل على مسألة العينة وهي يا عبد الله؟ عبدالله الإيش؟
السائل : عوافي.
الشيخ : عوافي.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، وش هي مسألة العينة؟
السائل : مسألة العينة أنها أشتري منك يعني سيارة بمائة ألف مؤجلة إلى سنة أو ستة أشهر ثم تشتريها مني بأقل من قيمتها بتسعين أو ... .
الشيخ : نقدا.
السائل : نقدا.
الشيخ : طيب، هذا صحيح ولكني أحذركم عند التمثيل أن تأتوا بحالين لأنه يرتبك ... ما تقول مثلا بتسعين أو مائة خلاص بتسعين انتهى لأنها مسألة تمثيل ما هي مسألة واقعة حتى نقول لا بد من تحريف، نرجع الأن إلى الدرس، يقول لا المناقشة يا إخوان، شرط ألا خسارة عليه ما حكم هذا الشرط يا شهري؟
السائل : هذا شرط فاسد.
الشيخ : مفسد؟
السائل : إيه نعم.
الشيخ : فاسد مفسد؟
السائل : لا ليس فاسدا مفسدا.
الشيخ : هاه؟
السائل : العقد صحيح ولكن الشرط ليس بصحيح.
الشيخ : طيب، لماذا؟ لماذا صح العقد أولا ولماذا فسد الشرط؟
السائل : لأن هذا الشرط راجع ... ذات العقد والعقد قد تم شروطه.
الشيخ : يعني لا يعود إلى صلب العقد؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، الثاني لماذا فسد؟
السائل : لأن إذا اشترط المشتري أنه لا خسارة عليه هو في الحالة الأولى إذا تم له البيع فلا يكون للبائع نصيب في ذلك الربح وإنما يكون في الحالتين إذا كان له يعني ضمان هذا الربح استفاد منه فله الفائدة.
الشيخ : طوّلنا تعبنا شوي من ها الطريق هاه؟
السائل : طيب، يعني هو في الحالة هذه المشتري.
الشيخ : المشتري قال شرط إنه ما عليه خسارة.
السائل : نعم.
الشيخ : نقول لا يصح هذا الشرط.
السائل : نقول له أنت إذا ربحت ليس للبائع شيء وإذا خسرت اشترطت على البائع.
الشيخ : يعني قياس العكس؟
السائل : نعم.
الشيخ : لا في شيء أبين من هذا، واضح، خزرج؟
السائل : لأنه خارج مقتضى العقد لأن مقتضى العقد أن المسلم إذا اشترى السلعة له غنمه وعليه غرمه.
الشيخ : الدليل؟
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم ( الخراج بالضمان ) .
الشيخ : نعم، واضح يا عبد العزيز؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : هذا هو لأنه إذا دخلت ملكه فله غنمها وعليه غرمها، طيب، متى نفق المبيع وإلا رده؟ حكم هذا الشرط يا سامح.
السائل : لا يصح هذا الشرط ويصح العقد.
الشيخ : لماذا لا يصح هذا الشرط؟
السائل : لأنه يُخالف مقتضى العقد لأن مقتضاه أن المشتري يتملك السلعة.
الشيخ : يخالف مقتضاه لأن متقضاه أن المشتري يملك السلعة.
السائل : سواء نفقت أم لا.
الشيخ : فله غنمها وعليه غرمها، طيب، هل مثل ذلك ما يفعله بعض الناس الأن يبيع عليه السلعة ويقول ما تصرّف منها فقد تم فيه البيع وما لم يتصرّف فردّه.
السائل : لا ينطبق عليه هذا الشروط لأنه هنا البيع لم يتم، المبيع مجهول، المقدار المبيع مجهول.
الشيخ : هذا الشرط فاسد مفسد.
السائل : نعم.
الشيخ : لأنه يعود إلى جهالة المبيع وجهالة الثمن، طيب، لو قال بعتك هذا وما وجدته فاسدا فاردده.
السائل : هذا الشرط صحيح.
الشيخ : صحيح؟
السائل : يُوافق مقتضى العقد.
الشيخ : وش تقولون يا جماعة؟
السائل : صحيح.
الشيخ : صحيح؟ إيه نعم، لأنه هذا مقتضى العقد أن الفاسد يُرد، إذا شرط ألا يبيع المبيع؟ نعم؟
السائل : ... الماتن لا يصح لكن الصحيح أنه يصح.
الشيخ : طيب، على المذهب لا يصح، لماذا؟
السائل : لأنه ... شرط فاسد.
الشيخ : إيه لماذا؟
السائل : فاسد وغير مفسد.
الشيخ : إيه لماذا؟
السائل : لأن مقتضى العقد أن البائع.
سائل آخر : لأن مقتضى العقد أن المشتري يتصرف فيه بنفسه.
الشيخ : نعم، مقتضى العقد أن المشتري له التصرّف المطلق، طيب، إذا قال قائل يا خالد هذا مقتضى العقد لكنه رضي بالتزام هذا الشرط أن لا يبيعه.
السائل : وعلى المذهب لا يصح مطلقا.
الشيخ : إيه لكن هم قالوا لأن هذا يخالف مقتضى العقد لأن مقتضى العقد أن المشتري يتصرف كما شاء.
السائل : ... وليس بوضع المتعاقدين إنما بوضع الشارع ..
الشيخ : وش ... ؟
السائل : فليس له أن يسقطه.
الشيخ : يعني خالف كتاب الله؟
السائل : ليس بالأمر ... .
الشيخ : طيب، إيه؟
السائل : بالعكس يعني أتي بمضرة يا شيخ.
الشيخ : على من؟
السائل : على البائع ... البضاعة المبيوعة عليه ..
الشيخ : على المشتري يعني؟
السائل : على المشتري.
الشيخ : طيب، رضي؟
السائل : ... شيخ؟
الشيخ : بعتك هذه السيارة بشرط أنك ما تبيعها، قال بعت عليه هذه السيارة بشرط أنك ما تبيعها.
السائل : هي ... يا شيخ.
سائل آخر : إذا بعتك الأرض ألا تبيعها على فلان ... .
الشيخ : لا هذا مثال لما فيه غرض لكن إذا لم يكن فيه غرض؟
السائل : جائز.
الشيخ : جائز.
السائل : إذا قبِل المشتري.
الشيخ : إذا قبل المشتري فهو جائز، عبيد الله؟
السائل : لا أخر ... شرط.
الشيخ : إيش؟
السائل : والبائع صحيح لأن الشرط فاسد.
الشيخ : لماذا؟ ما الذي أفسده؟ الأصل في الشروط الصحة.
السائل : لأنه مخالف لمقتضى العقد.
الشيخ : إذ مقتضى العقد أن الإنسان حر في تصرفه، طيب، يقول جملة معترضة، طيب، ذكرنا أن القول الراجح في هذه المسألة خلاف ما قرّره المؤلف آدم؟ وش قلنا؟
السائل : إيه نعم، في هذه المسألة يجوز إذا كان فيه غرض يعني البائع إذا كان له غرض صحيح يجوز يعني ..
الشيخ : يجوز إذا كان للبائع غرض صحيح.
السائل : نعم.
الشيخ : يتعلق بمصلحة المبيع.
السائل : أي نعم.
الشيخ : مثل؟
السائل : مثل ألا يُعتق أو ألا يعتق ..
الشيخ : ألا يبيع، هذا مثال على ألا يبيع، وش مثال على غرض صحيح؟
السائل : مثل الأغراض الصحيح يعني شرَط عليه ألا تبيعه لئلا.
الشيخ : شرط ألا يبيعه لئلا؟
السائل : لئلا يفوّت يعني مصلحة المبيع.
الشيخ : إيش المصلحة؟
السائل : مثل يخاف على العبد مثلا بالتحرير.
الشيخ : التحرير؟ طيب العتق.
السائل : أنا؟
الشيخ : إيه نعم.
السائل : مثلا إذا باعه عبدا كسيحا فخشي البائع أن يبيعه المشتري ... حتى يكون عالة على غيره فيشترط عليه ألا يبيعه حتى لا يكون.
الشيخ : لا. إيه نعم؟
السائل : مثل قال بعتك ..
الشيخ : أقول ما هو الغرض حنا فهمنا الأن أن هذا الشرط فاسد وأن الصحيح أنه إذا كان للبائع غرض فلا بأس فما هو الغرض؟
السائل : عدم ضرر هذا المبيع.
الشيخ : طيب، كيف عدم الضرر؟ يعني مثلا يكون العبد هذا؟
السائل : يتضرر بالمشتري بأن يضربه.
الشيخ : غال عند البائع، كذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : ولم يُخرجه من ملكه إلا من أجل مراعاة المشتري فيخشى أن المشتري يبيعه على شخص يعني يضربه أو يؤلمه أو يُحمّله ما لا يطيق فاشترط ألا يبيعه سواء على شخص معيّن أو ، فالصحيح أنه متى كان فيه غرض فلا بأس، طيب.
شرح قول المصنف : " أو إن أعتق فالولاء له أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق ".
الشيخ : يقول "أو" هذا مبتدأ الدرس الأن " أو شرط إن أعتق أو انعتق فالولاء له " أي للبائع فإن الشرط لا يصح يعني أن البائع باع العبد على إنسان واشترط عليه أن الولاء له أي للبائع فهنا العقد صحيح والشرط غير صحيح والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة أن بريرة كاتبها أهلها فجاءت تستعين عائشة فقالت إن أحبوا أن أنقُدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها وقالوا لا الولاء لنا فقال النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء ففعلت ثم قام خطيبا في الناس فقال ( ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن شُرِط مائة مرة قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق ) فأجاز البيع ولم يُجِز الشرط، فما هو الولاء الولاء معناه أن الإنسان إذا أعتق عبدا صار كأنه من أقاربه كما يُروى عن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم أنه قال ( الولاء لُحمة كلُحمة النسب ) يعني التحام بين السيد والعتيق كالتحام النسب فيرِثه المعتق إذا لم يكن له وارث من النسب حتى إنه لو هلك هالك عن بنت أخٍ شقيق وعن معتق فالمال لمن؟ المال للمعتق مع أن الميّت عمها لكنها هي ليست بذي فرض ولا عَصَبة فيكون المال للسيد المعتق فالولاء في الواقع لُحمة كلُحمة النسب يثبت به ما يثبت بالنسب من جهة الميراث والوِلاية وما أشبه ذلك عند عدم عاصب الناسب لكنه ليس كالنسب في ثبوت المحرمية ولهذا أعتق النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم صفية وجعل عتقها صداقها وتزوّجها، نعم، طيب، يقول " أو أن يفعل ذلك " .
السائل : ... .
الشيخ : يصلح هذا وهذا، قال " أو أن يفعل ذلك " وش معنى ذلك المشار إليه؟
السائل : يعني أن يبيع.
الشيخ : أن يبيع أو يهب أو يُعتق "أن يفعل ذلك" قال بعتك هذا العبد بكذا وكذا بشرط أن تبيعه، أن تبيعه على فلان فهنا لا يصح الشرط لأن مقتضى العقد أن المشتري حر يتصرّف إن شاء باع وإن شاء لم يبِع فهل يُمكن أن نقول كما قلنا في الأول إذا كان هناك غرض صحيح للبائع فلا بأس؟ نقول إذا أمكن أن يوجد غرض صحيح فلا بأس لأن الحق في التصرّف لمن؟
السائل : للمشتري.
الشيخ : للمشتري فإذا أسقطه فهو حقه لكن يبقى النظر هل هناك غرض صحيح يُقابل إسقاط المشتري للتصرّف؟ ربما يكون، ربما يكون ذلك مثل أن يكون عندي عبد وأعرف أن فلانا لا يشتريه مني أبدا إما رأفة بي أو لغير ذلك فبِعته على أخر وقلت بشرط أن تبيعه على فلان، بشرط أن تبيعه على فلان فهذا غرض صحيح لأني أنا أحب أن أبَرّ فلانا به لكن أعلم أنه لو جاءه من طريقي فإنه لا يأخذه فإذا جاء من طريق أخر ربما يقبل فإذا كان هناك غرض صحيح فالصواب أنه لا بأس أن يشترط البائع على المشتري أن يبيعه لكن الغرض الصحيح هنا لا يكون إلا لشخص معيّن لا في البيع مطلقا كذلك شرَط أن يهبه نقول هذا الشرط فاسد، شرَط أن يعتقه يقول المؤلف " إلا إذا شرَط العتق " فيُستثنى فإذا باعه باع العبد على شخص وقال بشرط أن تعتقه فوافق فإن البيع والشرط صحيح، لماذا؟ يقول لأن الشارع له تشوّف إلى العتق فإن قال إنسان لماذا لم يعتقه البائع يعني لماذا يشترط على المشتري العتق ولا يعتقه هو بنفسه؟ قلنا إن البائع محتاج للدراهم، محتاج إلى دراهم ومعلوم أنه إذا باعه بشرط العتق فسوف ينقص الثمن إذا التزم بهذا الشرط فيكون في هذا مصلحة للبائع وهو قضاء حاجته بالدراهم ومصلحة للمشتري وهو نقص الثمن، نقص الثمن لأنه سوف ينقص بلا شك، فيه أيضا مصلحة أن له الولاء لأن المشتري هو الذي يُباشر العتق فيكون الولاء له قال " إلا إذا شرط العتق " ، طيب، إذا اشتراه المشتري وقد شُرِط عليه العتق ولكنه صار يُماطل وفي النهاية أبى، يقول المؤلف الشارح إنه يُجبر على العتق، يُجبر المشتري على أن يعتق لأنه مشروط عليه.
السائل : ... .
الشيخ : يصلح هذا وهذا، قال " أو أن يفعل ذلك " وش معنى ذلك المشار إليه؟
السائل : يعني أن يبيع.
الشيخ : أن يبيع أو يهب أو يُعتق "أن يفعل ذلك" قال بعتك هذا العبد بكذا وكذا بشرط أن تبيعه، أن تبيعه على فلان فهنا لا يصح الشرط لأن مقتضى العقد أن المشتري حر يتصرّف إن شاء باع وإن شاء لم يبِع فهل يُمكن أن نقول كما قلنا في الأول إذا كان هناك غرض صحيح للبائع فلا بأس؟ نقول إذا أمكن أن يوجد غرض صحيح فلا بأس لأن الحق في التصرّف لمن؟
السائل : للمشتري.
الشيخ : للمشتري فإذا أسقطه فهو حقه لكن يبقى النظر هل هناك غرض صحيح يُقابل إسقاط المشتري للتصرّف؟ ربما يكون، ربما يكون ذلك مثل أن يكون عندي عبد وأعرف أن فلانا لا يشتريه مني أبدا إما رأفة بي أو لغير ذلك فبِعته على أخر وقلت بشرط أن تبيعه على فلان، بشرط أن تبيعه على فلان فهذا غرض صحيح لأني أنا أحب أن أبَرّ فلانا به لكن أعلم أنه لو جاءه من طريقي فإنه لا يأخذه فإذا جاء من طريق أخر ربما يقبل فإذا كان هناك غرض صحيح فالصواب أنه لا بأس أن يشترط البائع على المشتري أن يبيعه لكن الغرض الصحيح هنا لا يكون إلا لشخص معيّن لا في البيع مطلقا كذلك شرَط أن يهبه نقول هذا الشرط فاسد، شرَط أن يعتقه يقول المؤلف " إلا إذا شرَط العتق " فيُستثنى فإذا باعه باع العبد على شخص وقال بشرط أن تعتقه فوافق فإن البيع والشرط صحيح، لماذا؟ يقول لأن الشارع له تشوّف إلى العتق فإن قال إنسان لماذا لم يعتقه البائع يعني لماذا يشترط على المشتري العتق ولا يعتقه هو بنفسه؟ قلنا إن البائع محتاج للدراهم، محتاج إلى دراهم ومعلوم أنه إذا باعه بشرط العتق فسوف ينقص الثمن إذا التزم بهذا الشرط فيكون في هذا مصلحة للبائع وهو قضاء حاجته بالدراهم ومصلحة للمشتري وهو نقص الثمن، نقص الثمن لأنه سوف ينقص بلا شك، فيه أيضا مصلحة أن له الولاء لأن المشتري هو الذي يُباشر العتق فيكون الولاء له قال " إلا إذا شرط العتق " ، طيب، إذا اشتراه المشتري وقد شُرِط عليه العتق ولكنه صار يُماطل وفي النهاية أبى، يقول المؤلف الشارح إنه يُجبر على العتق، يُجبر المشتري على أن يعتق لأنه مشروط عليه.
2 - شرح قول المصنف : " أو إن أعتق فالولاء له أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا صح وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد ".
الشيخ : ثم قال المؤلف " وبعتك على أن تَنْقُدَني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا صح وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد لم يصح " ، انتبهوا، بعتك على أن تَنْقُدني الثمن إلى ثلاث يعني على أن تعطيني الثمن قبل ثلاثة أيام وإلا فلا بيع بيننا فالشرط صحيح، الشرط صحيح لماذا؟ لأن التعليق هنا تعليق للفسخ وليس تعليقا للعقد فجاز، فجاز التعليق لأن الفسوخ أوسع من العقود فلهذا جاز تعليقها بخلاف العقد، طيب.
المسألة الثانية " بعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد فلا يصح " قال بع عليّ هذا البيت فقلت بعتك إن أحضرت لي كذا وكذا غير الثمن فهنا لا يصح لأنه بيعٌ معلّق ومن شرط البيع التنجيز فالبيع المعلّق لا يصح كذلك إذا قال إن رضي زيد فإنه لا يصح مثل أن قال بعتك هذه السيارة إن رضي أبي فقال اشتريت فالبيع هنا ليس بصحيح لأنه بيع مُعلّق والبيع من شرطه أن يكون منجّزا، إذًا ماذا نصنع لو وقع العقد على هذه الصفة؟ نقول إذا وقع على هذه الصفة فإنه يُعاد بعد رضى زيد، يُعاد، إذا رضي زيد يرجع ويقول رضي فنقول أعد العقد لكن هل يترتب على هذا شيء؟ نعم يترتب، لو قلنا بصحة العقد الأول لكان النماء والكسب فيما بين العقد والرضى لمن؟
السائل : للمشتري.
الشيخ : للمشتري وإذا قلنا لا بد من عقد جديد فالنماء فيما بين العقد والرضى للبائع إذًا فبينهما فرق والصحيح أن البيع المعلّق جائز وأنه لا بأس أن يقول بعتك إن جئتني بكذا لكن يحسن أن يُحدَّد أجل أعلى فيقول إن جئتني بكذا في خلال ثلاثة أيام مثلا أو يومين أو عشرة أيام لئلا يبقى البيع معلّقا دائما إذ قد لا يتيسر أن يأتي بذلك في يوم أو يومين مع أنه كان يظن أنه يتمكّن من ذلك ولكن لا يتمكّن فصار القول الصحيح جواز ذلك بشرط، الأخ؟ اللي جنبك يا ياسر على اليمين؟ هاه؟ الأن حاضر، إلا أنت قال ما هو حاضر، طيب، ياسر؟ إن شاء بعد اليوم تجيب الكتاب، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه إذا بقي معلّقا هكذا إن جئتني بكذا ربما لا يأتيه إلا بعد مدة طويلة لا يتوقعانها فإذا حُدِّد أجل فالصحيح أن البيع جائز لأنه قد تمّت فيه الشروط وانتفت الموانع، طيب، إن رضي أبي؟ الصحيح أيضا أنه جائز، أنه جائز لكن أيضا لا بد من تحديد المدة لئلا يُماطل المشتري في ذلك فيحصل الضرر على البائع، طيب، على القول بأن هذا صحيح متى ينتقل الملك هل هو بالعقد أو بوجود الشرط؟ يحتمل وجهين، الوجه الأول أنه بالعقد لأنه يقول إن رضي زيد يعني فالعقد هذا صحيح ويحتمل إن رضي زيد فقد تمّ العقد والظاهر الأول أن الملك يثبت بالعقد الأول لأن هذا عقد تام لكن لزومه معلّق على شرط فإذا حصل الشرط تبيّنت صحة العقد فنقول يحتمل وجهين وأظهرهما أنه إيش؟ يثبت الملك من حين العقد.
المسألة الثانية " بعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد فلا يصح " قال بع عليّ هذا البيت فقلت بعتك إن أحضرت لي كذا وكذا غير الثمن فهنا لا يصح لأنه بيعٌ معلّق ومن شرط البيع التنجيز فالبيع المعلّق لا يصح كذلك إذا قال إن رضي زيد فإنه لا يصح مثل أن قال بعتك هذه السيارة إن رضي أبي فقال اشتريت فالبيع هنا ليس بصحيح لأنه بيع مُعلّق والبيع من شرطه أن يكون منجّزا، إذًا ماذا نصنع لو وقع العقد على هذه الصفة؟ نقول إذا وقع على هذه الصفة فإنه يُعاد بعد رضى زيد، يُعاد، إذا رضي زيد يرجع ويقول رضي فنقول أعد العقد لكن هل يترتب على هذا شيء؟ نعم يترتب، لو قلنا بصحة العقد الأول لكان النماء والكسب فيما بين العقد والرضى لمن؟
السائل : للمشتري.
الشيخ : للمشتري وإذا قلنا لا بد من عقد جديد فالنماء فيما بين العقد والرضى للبائع إذًا فبينهما فرق والصحيح أن البيع المعلّق جائز وأنه لا بأس أن يقول بعتك إن جئتني بكذا لكن يحسن أن يُحدَّد أجل أعلى فيقول إن جئتني بكذا في خلال ثلاثة أيام مثلا أو يومين أو عشرة أيام لئلا يبقى البيع معلّقا دائما إذ قد لا يتيسر أن يأتي بذلك في يوم أو يومين مع أنه كان يظن أنه يتمكّن من ذلك ولكن لا يتمكّن فصار القول الصحيح جواز ذلك بشرط، الأخ؟ اللي جنبك يا ياسر على اليمين؟ هاه؟ الأن حاضر، إلا أنت قال ما هو حاضر، طيب، ياسر؟ إن شاء بعد اليوم تجيب الكتاب، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه إذا بقي معلّقا هكذا إن جئتني بكذا ربما لا يأتيه إلا بعد مدة طويلة لا يتوقعانها فإذا حُدِّد أجل فالصحيح أن البيع جائز لأنه قد تمّت فيه الشروط وانتفت الموانع، طيب، إن رضي أبي؟ الصحيح أيضا أنه جائز، أنه جائز لكن أيضا لا بد من تحديد المدة لئلا يُماطل المشتري في ذلك فيحصل الضرر على البائع، طيب، على القول بأن هذا صحيح متى ينتقل الملك هل هو بالعقد أو بوجود الشرط؟ يحتمل وجهين، الوجه الأول أنه بالعقد لأنه يقول إن رضي زيد يعني فالعقد هذا صحيح ويحتمل إن رضي زيد فقد تمّ العقد والظاهر الأول أن الملك يثبت بالعقد الأول لأن هذا عقد تام لكن لزومه معلّق على شرط فإذا حصل الشرط تبيّنت صحة العقد فنقول يحتمل وجهين وأظهرهما أنه إيش؟ يثبت الملك من حين العقد.
3 - شرح قول المصنف : " وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا صح وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " أو يقول المرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك لا يصح البيع ".
الشيخ : قال " أو يقول الراهن للمرتَهِن إن جئتك بحقك في محله " أي في وقت حلوله " وإلا فالرهن لك فإنه لا يصح البيع " "إن جئتك بحقك في محِله" محِله أي وقت الحلول وإلا فالرهن لك فإنه لا يصح البيع، هل عندنا بيع؟ نعم، وهو قوله فالرهن لك هذا بيع لأنه لا يُشترط صيغة معيّنة للإيجاب بل ما دل على الإجابة تم به البيع، مثال ذلك شخص اشترى من أخر مائة صاع بر وأعطاه ساعة تُساوي مائة ريال قال إن جئتك بحقك في محِله يعني في الوقت الذي حدّدناه وإلا فالساعة لك أو إن جئتك بحقك في خلال يومين وإلا فالساعة لك ولم يأتي بحقه في هذه المدة تكون الساعة له لمن؟ للبائع، هذا في الواقع بيع معلّق يقولون فلا يصح لأنه بيع معلّق والبيع المعلّق لا يصح، طيب.
لو قال قائل أليس الأصل في المعاملات الحل؟ قلنا بلى، إذًا لماذا لا يصح هذا؟ ولهذا كان القول الراجح أنه يصح أنه يصح أن يعطي البائع رهنا ويقول إن جئتك بحقك يعني بالثمن في خلال ثلاثة أيام وإلا فالرهن لك نقول الصحيح أنه يصح لكن لو فًرِض أن المشتري حُبِس بأمر قهري لم يستطع وكان ثمن الرهن أضعاف أضعاف الثمن الذي رهَنه به فهل نقول في هذه الحال بالصحة مع وجود الغَبْن الكثير أو نقول في هذه الحال لا يصح العقد؟
السائل : الثاني.
الشيخ : الثاني، الثاني هو الصحيح، فاهم يا عبد الله عوض؟
السائل : نعم.
الشيخ : وسليم؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، الأخوان كلكم فهمتم الأن؟ نعم، إذًا القول الصحيح في هذه المسألة أن العقد يصح لكن إذا تأخّر عن وقت الحلول بأمر قهري وكان ثمن الرهن أضعاف أضعاف ما رهنه به فهنا نقول بأنه لا يصح العقد أو نقول بالصحة لكن للمشتري الخيار لأنه مغبون وهذا القول رواية عن الإمام أحمد فإنه قد اشترى من بقال حاجة ورهنه نعليه، الإمام أحمد وقال له إن جئتك بحقك بوقت كذا وإلا فهما لك فتكون رواية ثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أن هذه المسألة تجوز وهو القول الراجح كما عرفتم.
فإن قال قائل ما هو الدليل على أن هذا لا يصح قلنا لأنه بيع معلّق ولأن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم قال ( لا يغْلق الرهن من صاحبه ) لا يغْلق يعني لا يؤخذ على سبيل الغلبة من صاحبه فيقال أما هذا الحديث فلا دليل فيه لأن الرهن هنا هل أخذ على سبيل الغلبة؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، هذا على سبيل إيش؟ الاختيار والمشتري هو الذي اختار هذا وأما ( لا يُغْلق الرهن من صاحبه ) فمعناه أنه لا يحل للمرتهِن إذا حل الأجل أن يأخذ الرهن قهرا على الراهن أما إذا كان باختياره فلا فيه إغلاق، نعم.
إذًا القاعدة أن كل بيع معلّق على شرط فإنه إيش؟ لا يصح على المذهب، على المذهب لا يصح والصحيح أنه يصح، طيب، إلا أنهم استثنوا من هذه القاعدة مسألتين، المسألة الأولى أن يُعلِّقه بالمشيئة مشيئة الله فيقول بعتك هذا بكذا إن شاء الله فالبيع صحيح وذلك لأن تعليقه بالمشيئة ثم وقوعه ثم وقوعَه يدل على أن الله شاءه لأن الله لو لم يشأه لم يقع وعلى هذا فإذا علّقه بالمشيئة أي بمشيئة الله فإن البيع يصح، كذلك بيع العربون، العربون وهو معروف عندنا ويسمى العربون وفيه لغات، العَرَبون أن يعطي المشتري البائع شيئا من الثمن ويقول إن تم البيع فهذا أول الثمن وإن لم يتم فالعَرَبون لك والبيع لم يتمّ، فاهم يا جمال؟ واضح؟ كيف؟ اشتريت من عبد المنان حاجة.
السائل : أعطيه مثلا ألف أقول هذا عربون فإن تم البيع فبها ونعمة وإن لم يتم ... .
الشيخ : إيه نعم، صح، هذا يصح فإن قيل كيف تُصحّحون هذا والبائع أخذ شيئا بغير مقابل؟ فالجواب أن نقول أخذ هذا باختيار المشتري، هذه واحدة، الثاني أن فيه مقابِل لأن السلعة إذا رُدّت نقصت قيمتها في أعين الناس فمثلا إذا قيل هذا الرجل اشترى هذه السيارة بخمسين ألفا وأعطى خمسمائة ريال عَرَبون ثم جاء البائع وقال أنا هوّنت ما أريدها فإن الناس سيقولون لولا أن فيها عيبا ما ردّها إذًا ستنقص القيمة فيكون أخذ العربون يعني وجه جوازه أولا أنه برضى المشتري والمشتري ربما يقول لا ما يهمني مادام حصل لي التخلص من هذا فلا يهمني.
الشيء الثاني أنه له مقابل وهو نقص قيمة السلعة المردودة لأن هذا هو الغالب ولهذا رُوِيَ عن عمر رضي الله عنه أنه صحيح وإن كان بعض العلماء خالف في ذلك.
لو قال قائل أليس الأصل في المعاملات الحل؟ قلنا بلى، إذًا لماذا لا يصح هذا؟ ولهذا كان القول الراجح أنه يصح أنه يصح أن يعطي البائع رهنا ويقول إن جئتك بحقك يعني بالثمن في خلال ثلاثة أيام وإلا فالرهن لك نقول الصحيح أنه يصح لكن لو فًرِض أن المشتري حُبِس بأمر قهري لم يستطع وكان ثمن الرهن أضعاف أضعاف الثمن الذي رهَنه به فهل نقول في هذه الحال بالصحة مع وجود الغَبْن الكثير أو نقول في هذه الحال لا يصح العقد؟
السائل : الثاني.
الشيخ : الثاني، الثاني هو الصحيح، فاهم يا عبد الله عوض؟
السائل : نعم.
الشيخ : وسليم؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، الأخوان كلكم فهمتم الأن؟ نعم، إذًا القول الصحيح في هذه المسألة أن العقد يصح لكن إذا تأخّر عن وقت الحلول بأمر قهري وكان ثمن الرهن أضعاف أضعاف ما رهنه به فهنا نقول بأنه لا يصح العقد أو نقول بالصحة لكن للمشتري الخيار لأنه مغبون وهذا القول رواية عن الإمام أحمد فإنه قد اشترى من بقال حاجة ورهنه نعليه، الإمام أحمد وقال له إن جئتك بحقك بوقت كذا وإلا فهما لك فتكون رواية ثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أن هذه المسألة تجوز وهو القول الراجح كما عرفتم.
فإن قال قائل ما هو الدليل على أن هذا لا يصح قلنا لأنه بيع معلّق ولأن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم قال ( لا يغْلق الرهن من صاحبه ) لا يغْلق يعني لا يؤخذ على سبيل الغلبة من صاحبه فيقال أما هذا الحديث فلا دليل فيه لأن الرهن هنا هل أخذ على سبيل الغلبة؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، هذا على سبيل إيش؟ الاختيار والمشتري هو الذي اختار هذا وأما ( لا يُغْلق الرهن من صاحبه ) فمعناه أنه لا يحل للمرتهِن إذا حل الأجل أن يأخذ الرهن قهرا على الراهن أما إذا كان باختياره فلا فيه إغلاق، نعم.
إذًا القاعدة أن كل بيع معلّق على شرط فإنه إيش؟ لا يصح على المذهب، على المذهب لا يصح والصحيح أنه يصح، طيب، إلا أنهم استثنوا من هذه القاعدة مسألتين، المسألة الأولى أن يُعلِّقه بالمشيئة مشيئة الله فيقول بعتك هذا بكذا إن شاء الله فالبيع صحيح وذلك لأن تعليقه بالمشيئة ثم وقوعه ثم وقوعَه يدل على أن الله شاءه لأن الله لو لم يشأه لم يقع وعلى هذا فإذا علّقه بالمشيئة أي بمشيئة الله فإن البيع يصح، كذلك بيع العربون، العربون وهو معروف عندنا ويسمى العربون وفيه لغات، العَرَبون أن يعطي المشتري البائع شيئا من الثمن ويقول إن تم البيع فهذا أول الثمن وإن لم يتم فالعَرَبون لك والبيع لم يتمّ، فاهم يا جمال؟ واضح؟ كيف؟ اشتريت من عبد المنان حاجة.
السائل : أعطيه مثلا ألف أقول هذا عربون فإن تم البيع فبها ونعمة وإن لم يتم ... .
الشيخ : إيه نعم، صح، هذا يصح فإن قيل كيف تُصحّحون هذا والبائع أخذ شيئا بغير مقابل؟ فالجواب أن نقول أخذ هذا باختيار المشتري، هذه واحدة، الثاني أن فيه مقابِل لأن السلعة إذا رُدّت نقصت قيمتها في أعين الناس فمثلا إذا قيل هذا الرجل اشترى هذه السيارة بخمسين ألفا وأعطى خمسمائة ريال عَرَبون ثم جاء البائع وقال أنا هوّنت ما أريدها فإن الناس سيقولون لولا أن فيها عيبا ما ردّها إذًا ستنقص القيمة فيكون أخذ العربون يعني وجه جوازه أولا أنه برضى المشتري والمشتري ربما يقول لا ما يهمني مادام حصل لي التخلص من هذا فلا يهمني.
الشيء الثاني أنه له مقابل وهو نقص قيمة السلعة المردودة لأن هذا هو الغالب ولهذا رُوِيَ عن عمر رضي الله عنه أنه صحيح وإن كان بعض العلماء خالف في ذلك.
شرح قول المصنف : " وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ "
الشيخ : وإن باعه، انتبه للمسألة الآتية، إن كنت من أصحاب المعارض معارض السيارات.
قال " إن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ " "إذا باعه" أي باع عليه شيئا وقال بشرط أن أبرأ من كل عيب مجهول فقال المشتري نعم أنت بريء فإن هذا الشرط لا يصح، إذا وجد المشتري بها عيبا فله الرد قاله البائع أنا شارط عليك تصبر بكل العيب اللي فيها نقول لا هذا شرط غير صحيح، لماذا؟ قالوا لأن الرد بالعيب لا يثبت إلا بعد العقد وهذا شرَطَه مع العقد فلا يصح، فاهمين هذا؟ طيب، وإن شرط البراءة بعد العقد يعني بعد أن باعه قال أنا أبرأتك من كل عيب فالبراءة صحيحة، فاهم يا عقيل؟ طيب، والبقية؟
السائل : نعم.
سائل آخر : هذه غير واضحة.
الشيخ : طيب، باع عليه السيارة باع عليه السيارة بشرط أن يُبرئه من كل عيب، من الذي اشترط ذلك؟
السائل : البائع.
الشيخ : البائع قال أبرأتك فالشرط هنا غير صحيح فإذا وجد المشتري بها عيبا ردّها، طيب، أليس قد أبرأه؟ نقول أبرأه قبل أن يثبت له حق الرد لأن حق الرد إنما يثبت بعد العقد، إلى الأن ما دخلت ملك المشتري فإذا اشتراها ثم أبرأه أي أبرأ البائع من كل عيب صحّت البراءة لأنه الأن ملكها وملك ردها، طيب، فإن باعها وبعد البيع قال والله أنا يقول البائع أنا أخشى أن يكون فيها عيوب قال أبرأتك من كل عيب فالإبراء صحيح لأنه الأن ملكها وملك الرد بالعيب إن كان فيها عيب وقد أسقطه، هذا هو التفصيل في هذه المسألة على المشهور من المذهب وعلى هذا فالذين يبيعون في المعارض في السيارات ويُصوّت يقول ترى لا أبيع عليك إلا الكبوت، ما فيه، بيبيع بكم من ألف؟ بعشرين ألف، الكبوت يسوى عشرين ألف؟ ما يسوى لكن هذه علشان يبرأ، يقول أبرأ ما تُطالبني بشيء فاشترى، اشترى على هذا الشرط فالشرط لاغي غير صحيح إذا وجَد بها عيبا فليردها، عرفتم؟ أما لو كان بعد أن تمت البيعة قال تعال أنا أخشى بكرة تجد فيها عيبا ثم تأتيني تقول السيارة معيبة فقال أبرأتك يقوله المشتري لأن المشتري الأن مُقبل، مُقبل ما يهمه قال أبرأتك من كل عيب ثم ذهب بها وإذا فيها الشاصين مجبّر والمكينة مكسورة والكفرات منسّمة، نعم، وهاك، هل يرده وإلا لا؟ ما يرده لأنه أبرأ بعد العقد ولكن الصحيح في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إن كان البائع عالما بالعيب فللمشتري الرد بكل حال سواء شُرِط مع العقد أو قبل العقد أو بعد العقد وإن كان غير عالم فالشرط صحيح سواء شُرِط قبل العقد أو مع العقد أو بعد العقد وما ذهب شيخ الإسلام هو الصحيح وهو المرويّ عن الصحابة رضي الله عنهم وهو الذي يُمكن أن تمشي أحوال الناس عليه لأنه إذا كان عالما بالغيب فهو غاش خادع فيُعامَل بنقيض إيش؟ بنقيض قصده بخلاف ما إذا كان جاهلا كما لو كان ملك السيارة قريبا ولا يدري عن العيوب اللي فيها فباعها وشرط البراءة فالشرط صحيح.
الله أكبر.
قدّموا الصف هذا الثاني يلا يا عامر، الثاني، عبيد، الثاني، أنت بالثاني الأن؟ هاه؟ الأن بالثاني، طيب، يلا سدوا الخلل، نعم؟
قال " إن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ " "إذا باعه" أي باع عليه شيئا وقال بشرط أن أبرأ من كل عيب مجهول فقال المشتري نعم أنت بريء فإن هذا الشرط لا يصح، إذا وجد المشتري بها عيبا فله الرد قاله البائع أنا شارط عليك تصبر بكل العيب اللي فيها نقول لا هذا شرط غير صحيح، لماذا؟ قالوا لأن الرد بالعيب لا يثبت إلا بعد العقد وهذا شرَطَه مع العقد فلا يصح، فاهمين هذا؟ طيب، وإن شرط البراءة بعد العقد يعني بعد أن باعه قال أنا أبرأتك من كل عيب فالبراءة صحيحة، فاهم يا عقيل؟ طيب، والبقية؟
السائل : نعم.
سائل آخر : هذه غير واضحة.
الشيخ : طيب، باع عليه السيارة باع عليه السيارة بشرط أن يُبرئه من كل عيب، من الذي اشترط ذلك؟
السائل : البائع.
الشيخ : البائع قال أبرأتك فالشرط هنا غير صحيح فإذا وجد المشتري بها عيبا ردّها، طيب، أليس قد أبرأه؟ نقول أبرأه قبل أن يثبت له حق الرد لأن حق الرد إنما يثبت بعد العقد، إلى الأن ما دخلت ملك المشتري فإذا اشتراها ثم أبرأه أي أبرأ البائع من كل عيب صحّت البراءة لأنه الأن ملكها وملك ردها، طيب، فإن باعها وبعد البيع قال والله أنا يقول البائع أنا أخشى أن يكون فيها عيوب قال أبرأتك من كل عيب فالإبراء صحيح لأنه الأن ملكها وملك الرد بالعيب إن كان فيها عيب وقد أسقطه، هذا هو التفصيل في هذه المسألة على المشهور من المذهب وعلى هذا فالذين يبيعون في المعارض في السيارات ويُصوّت يقول ترى لا أبيع عليك إلا الكبوت، ما فيه، بيبيع بكم من ألف؟ بعشرين ألف، الكبوت يسوى عشرين ألف؟ ما يسوى لكن هذه علشان يبرأ، يقول أبرأ ما تُطالبني بشيء فاشترى، اشترى على هذا الشرط فالشرط لاغي غير صحيح إذا وجَد بها عيبا فليردها، عرفتم؟ أما لو كان بعد أن تمت البيعة قال تعال أنا أخشى بكرة تجد فيها عيبا ثم تأتيني تقول السيارة معيبة فقال أبرأتك يقوله المشتري لأن المشتري الأن مُقبل، مُقبل ما يهمه قال أبرأتك من كل عيب ثم ذهب بها وإذا فيها الشاصين مجبّر والمكينة مكسورة والكفرات منسّمة، نعم، وهاك، هل يرده وإلا لا؟ ما يرده لأنه أبرأ بعد العقد ولكن الصحيح في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إن كان البائع عالما بالعيب فللمشتري الرد بكل حال سواء شُرِط مع العقد أو قبل العقد أو بعد العقد وإن كان غير عالم فالشرط صحيح سواء شُرِط قبل العقد أو مع العقد أو بعد العقد وما ذهب شيخ الإسلام هو الصحيح وهو المرويّ عن الصحابة رضي الله عنهم وهو الذي يُمكن أن تمشي أحوال الناس عليه لأنه إذا كان عالما بالغيب فهو غاش خادع فيُعامَل بنقيض إيش؟ بنقيض قصده بخلاف ما إذا كان جاهلا كما لو كان ملك السيارة قريبا ولا يدري عن العيوب اللي فيها فباعها وشرط البراءة فالشرط صحيح.
الله أكبر.
قدّموا الصف هذا الثاني يلا يا عامر، الثاني، عبيد، الثاني، أنت بالثاني الأن؟ هاه؟ الأن بالثاني، طيب، يلا سدوا الخلل، نعم؟
البيع المعلق إن رضي زيد قلنا هو صحيح فإذا تلف المبيع قبل وصوله فمن يضمن.؟
الشيخ : عبيد؟
السائل : البيع المعلّق ... .
الشيخ : إيش؟ إيش؟
السائل : البيع المعلق إن قال بعتك إن رضي زيد قلنا بصحته.
الشيخ : هاه؟
السائل : قلنا مثلا بصحته.
الشيخ : لكن يُحدّد أجل.
السائل : نعم، نحدّد أجل لكن تلِف هذا المبيع.
الشيخ : أه؟
السائل : تلِف هذا البعيد قبل أن يصل إلى زيد فلما وصل إلى زيد رفض لم يرضى.
الشيخ : طيب.
السائل : فيكون على من؟
الشيخ : على البائع يعني ما تم البيع. إيش؟
السائل : البيع المعلّق ... .
الشيخ : إيش؟ إيش؟
السائل : البيع المعلق إن قال بعتك إن رضي زيد قلنا بصحته.
الشيخ : هاه؟
السائل : قلنا مثلا بصحته.
الشيخ : لكن يُحدّد أجل.
السائل : نعم، نحدّد أجل لكن تلِف هذا المبيع.
الشيخ : أه؟
السائل : تلِف هذا البعيد قبل أن يصل إلى زيد فلما وصل إلى زيد رفض لم يرضى.
الشيخ : طيب.
السائل : فيكون على من؟
الشيخ : على البائع يعني ما تم البيع. إيش؟
البيع المعلق هل يشترط تحديد المدة فيه.؟
السائل : العقد إذا قال إن رضي زيد إن رضي ... .
الشيخ : هل إيش؟
السائل : تحديد المدة.
الشيخ : لا بد يبي يشترط يشترط يشترط نحدّد لئلا يبقى المسألة عائمة.
الشيخ : هل إيش؟
السائل : تحديد المدة.
الشيخ : لا بد يبي يشترط يشترط يشترط نحدّد لئلا يبقى المسألة عائمة.
أسئلة.
السائل : شيخ مسافر تاجر يُسافر إلى منطقة فالراجل يُعطيه سلع لأجل أن يبيعها في هذه المنطقة بسعر مقدّم، قال بعها بعشرة، خذها بعشرة وبعها بما شئت والزيادة لك والسلعة التي لا تنقضي رجعها؟
الشيخ : إيه نعم، ما يجوز.
السائل : وإن حصل يا شيخ؟
الشيخ : إن حصل فعلى المذهب يكون، كل ما حصل من خسارة على المشتري لأنه قبض بعقد فاسد.
السائل : وإذا رد السلع المردودة وباعها البائع ... .
الشيخ : ما علمناه، هو نقول رد السلع كلها إذا أمكن.
السائل : لا، رد بعضها؟
الشيخ : طيب، إذا رد بعضها فهي للبائع كسبها للبائع يعني العقد مصلحة.
السائل : والعمل الأن يا شيخ؟
الشيخ : هذا العمل مثل ما قلت الباقي يرده على البائع وهذاك يتصرف هو وإياه.
السائل : ... .
الشيخ : هو مجبور ... نهى عن بيع الغرر.
السائل : هو الوكيل.
الشيخ : لا، يوكّله، إذا صار كالوكيل يحذف الكاتب لا يقول كاتب، كالوكيل يقول وكّلتك تبيع وتصرف وما لم يُبع.
السائل : وإن قال بعت بعشرة لك بعشرة واللي يزيد؟
الشيخ : لا بأس إذا يقول له خذ هذا يأخذه بعشرة وما زاد فهو لك فهو وكيل.
الشيخ : إيه نعم، ما يجوز.
السائل : وإن حصل يا شيخ؟
الشيخ : إن حصل فعلى المذهب يكون، كل ما حصل من خسارة على المشتري لأنه قبض بعقد فاسد.
السائل : وإذا رد السلع المردودة وباعها البائع ... .
الشيخ : ما علمناه، هو نقول رد السلع كلها إذا أمكن.
السائل : لا، رد بعضها؟
الشيخ : طيب، إذا رد بعضها فهي للبائع كسبها للبائع يعني العقد مصلحة.
السائل : والعمل الأن يا شيخ؟
الشيخ : هذا العمل مثل ما قلت الباقي يرده على البائع وهذاك يتصرف هو وإياه.
السائل : ... .
الشيخ : هو مجبور ... نهى عن بيع الغرر.
السائل : هو الوكيل.
الشيخ : لا، يوكّله، إذا صار كالوكيل يحذف الكاتب لا يقول كاتب، كالوكيل يقول وكّلتك تبيع وتصرف وما لم يُبع.
السائل : وإن قال بعت بعشرة لك بعشرة واللي يزيد؟
الشيخ : لا بأس إذا يقول له خذ هذا يأخذه بعشرة وما زاد فهو لك فهو وكيل.
قلنا إن قال المرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك الراجح أنه يصح لكن أليس فيه جهالة الثمن.؟
الشيخ : نعم؟
السائل : قلنا يا شيخ إذا قال إذا جئتك به في يومين وإلا فالرهن لك قلنا إنه يصح.
الشيخ : كيف؟
السائل : قلنا إنه يصح.
الشيخ : لا، المذهب لا يصح.
السائل : نعم، على قول أنه يصح.
الشيخ : نعم.
السائل : هنا الثمن مجهول لأنه يحتمل يأتي بالثمن ويحتمل لا يأتي ..
الشيخ : لا الثمن معلوم، قاطعين الثمن بعشرة ريالات.
السائل : أو رهن؟
الشيخ : أه؟
السائل : أو رهن؟
الشيخ : إيش؟
السائل : إما عشرة ريالات أو رهن هو لا يدري ... .
الشيخ : لكنه راض، المشتري إذا عرف إن الثمن أقل من الرهن يبي يُبادر على طول يأتي به.
السائل : والبائع لا يدري؟
الشيخ : البائع يدري لأن الثمن مقطوع الأن.
السائل : قد يدري وقد لا يدري.
الشيخ : لا، يدري، الثمن مقطوع لكن قد يأتي به وقد لا يأتي ولهذا قلنا لا بد من ضرب المدة، نعم؟
السائل : يا شيخ ... للبائع هل لهذا رهان مقدم وإلا ... ؟
الشيخ : سيأتينا إن شاء الله في باب الخيار. جمال؟
السائل : مثلا لو قال بع هذا العبد يعني بع هذا العبد على فلان واتفقوا على هذا العقد فذهب هذا المشتري لأن يبيع العبد لذلك الشخص فلم يرضى ذلك لعلمه أن الأول ما باعه لهذا إلا لأنه مثلا سبّب له إحراجا.
الشيخ : الظاهر انتهى الوقت؟ لماذا لم ... .
السائل : نعم.
السائل : قلنا يا شيخ إذا قال إذا جئتك به في يومين وإلا فالرهن لك قلنا إنه يصح.
الشيخ : كيف؟
السائل : قلنا إنه يصح.
الشيخ : لا، المذهب لا يصح.
السائل : نعم، على قول أنه يصح.
الشيخ : نعم.
السائل : هنا الثمن مجهول لأنه يحتمل يأتي بالثمن ويحتمل لا يأتي ..
الشيخ : لا الثمن معلوم، قاطعين الثمن بعشرة ريالات.
السائل : أو رهن؟
الشيخ : أه؟
السائل : أو رهن؟
الشيخ : إيش؟
السائل : إما عشرة ريالات أو رهن هو لا يدري ... .
الشيخ : لكنه راض، المشتري إذا عرف إن الثمن أقل من الرهن يبي يُبادر على طول يأتي به.
السائل : والبائع لا يدري؟
الشيخ : البائع يدري لأن الثمن مقطوع الأن.
السائل : قد يدري وقد لا يدري.
الشيخ : لا، يدري، الثمن مقطوع لكن قد يأتي به وقد لا يأتي ولهذا قلنا لا بد من ضرب المدة، نعم؟
السائل : يا شيخ ... للبائع هل لهذا رهان مقدم وإلا ... ؟
الشيخ : سيأتينا إن شاء الله في باب الخيار. جمال؟
السائل : مثلا لو قال بع هذا العبد يعني بع هذا العبد على فلان واتفقوا على هذا العقد فذهب هذا المشتري لأن يبيع العبد لذلك الشخص فلم يرضى ذلك لعلمه أن الأول ما باعه لهذا إلا لأنه مثلا سبّب له إحراجا.
الشيخ : الظاهر انتهى الوقت؟ لماذا لم ... .
السائل : نعم.
9 - قلنا إن قال المرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك الراجح أنه يصح لكن أليس فيه جهالة الثمن.؟ أستمع حفظ
ذكرنا أن شرط الشيء هو الذي يلزم من عدمه عدم ولا يلزم من وجوده وجود فالشرط الباطل في البيع يلزم من عدمه وجود فكيف قلنا أن الشرط وحده باطل والبيع صحيح.؟
الشيخ : يقول ذكرنا أن شرط الشيء هو الذي يلزم من عدمه عدم ولا يلزم من وجوده وجود فالشرط الباطل في البيع يلزم من عدمه وجود، الشرط الباطل في البيع لأن الشرط ... وحده أيضا من أقسام الشروط في البيع مع أن الشرط وحده باطل والبيع صحيح فما الجواب؟ التبس على أخينا الفرق بين الشرط في البيع وشرط البيع والشرط الذي يلزم من وجوده وجود هو شرط البيع وقد ذكرنا أن الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع.
اضيفت في - 2006-04-10