كتاب البيوع-09b
تتمة ذكرنا أن شرط الشيء هو الذي يلزم من عدمه عدم ولا يلزم من وجوده وجود فالشرط الباطل في البيع يلزم من عدمه وجود فكيف قلنا أن الشرط وحده باطل والبيع صحيح.؟
الشيخ : في البيع وشرط البيع والشرط الذي يلزم من وجوده الوجود هو شرط البيع وقد ذكرنا أن الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع ذكرنا أن الفروق أربعة فارجع إليها.
السائل : هذاك ... ما.
الشيخ : مثل يُشترط لصحة الصلاة الطهارة يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة لكن هل يلزم من الطهارة وجود الصلاة؟ هذه هي. طيب.
السائل : هذاك ... ما.
الشيخ : مثل يُشترط لصحة الصلاة الطهارة يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة لكن هل يلزم من الطهارة وجود الصلاة؟ هذه هي. طيب.
1 - تتمة ذكرنا أن شرط الشيء هو الذي يلزم من عدمه عدم ولا يلزم من وجوده وجود فالشرط الباطل في البيع يلزم من عدمه وجود فكيف قلنا أن الشرط وحده باطل والبيع صحيح.؟ أستمع حفظ
ما حكم صرف ريالات سعودية بدولارات أمريكية وبدلها أعطيت سندا على أن أستلم المبلغ من دولة أخرى .؟
الشيخ : يقول ما حكم إذا صرفت ريالات سعودية بدولارات أمريكية وبدل إستلام الدولار أعطيت سندا على أن أستلم المبلغ من دولة أخرى؟ الجواب لا يجوز لأن إبدال العملة بالعملة لا بد فيه من التقابض والسند هذا تحويل وليس قبضا بدليل أن هذا السند لو ضاع لبقي حقك ولو كان قبضا لم ترجع على أحد بشيء وهذا ظافر الشهراني، نعم، يقول شخص حدث له حادث قبل ما يقارب ست سنوات وفي الحادث توفيت امرأة في السيارة الثانية وكان الخطأ على صاحب السيارة الثانية بنسبة خمسة وسبعين في المائة ولم يُقرر المرور عليه شيء أي صاحب السيارة الأولى، من هو صاحب السيارة الأولى؟
السائل : السيارة الثانية ... .
الشيخ : طيب، لو صار عليه خمسة وعشرين في المائة ما أقر عليه شيء؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟ لعله يتصل بي ويصف الحادث مشان نشوف، طيب، سمّع.
السائل : ... .
الشيخ : ما كمّلنا؟
الشيخ : التسميع بعد إكمال الباب وإلا بعد.
السائل : لا بأس. يلا عبد الرحمان.
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، قال رحمه الله تعالى " وإن باعه دارا على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل صح ولمن جهله وفات غرضه الخيار " .
السائل : السيارة الثانية ... .
الشيخ : طيب، لو صار عليه خمسة وعشرين في المائة ما أقر عليه شيء؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟ لعله يتصل بي ويصف الحادث مشان نشوف، طيب، سمّع.
السائل : ... .
الشيخ : ما كمّلنا؟
الشيخ : التسميع بعد إكمال الباب وإلا بعد.
السائل : لا بأس. يلا عبد الرحمان.
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، قال رحمه الله تعالى " وإن باعه دارا على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل صح ولمن جهله وفات غرضه الخيار " .
2 - ما حكم صرف ريالات سعودية بدولارات أمريكية وبدلها أعطيت سندا على أن أستلم المبلغ من دولة أخرى .؟ أستمع حفظ
المناقشة حول الشرط في البيع.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
رجل باع سيارته وأجّر بيته بمائة ألف ريال فما تقول يا خالد؟
السائل : يصح.
الشيخ : عقدان؟
السائل : ما اشترط، إن جمع بين عقدين ما فيها شيء ... .
الشيخ : يصح؟ توافقونه على هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، قال بعتك سيارتي وءاجرتك بيتي بمائة ألف ريال هل يصح أو لا؟ خالد يقول يصح حتى على المذهب وعبد الله يقول لا يصح على المذهب، ما تقولون؟ نعم يا؟
السائل : المذهب لا يصح.
الشيخ : المذهب لا يصح يعني توافق عبد الله؟ المذهب يصح توافق خالد؟
السائل : ... .
الشيخ : اصبر، يصح وإلا ما يصح؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح.
السائل : يصح.
الشيخ : يصح، وبعدين الظاهر نفس واحد يصح وواحد. لعلنا نقطع الكلام، المذهب يصح إذا جمع بين عقدين بدون شرط فصحيح إلا بالكتابة وهذا مما يؤيّد القول بصحة اشتراط العقد الأخر لأنه إذا كان هذا مباحا أعني الجمع بين العقدين إذا كان مباحا واشترطنا الجمع بين عقدين فقد اشترطنا إيش؟ حلالا، يعني لم نشترط شرطا يُحلّل الحرام أو يُحرّم الحلال، طيب، قال زوّجتك بنتي وبعتك السيارة بمائة ألف، يالله فؤاد اسمك؟ نعم؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح؟ ما تقولون؟ زوّجتك بنتي وبعتك السيارة جمع بين بيع ونكاح؟
السائل : صحيح.
الشيخ : صحيح؟ لأنه بغير شرط؟
السائل : ... .
الشيخ : لا أقول لأنه بغير شرط؟ فإن شرط؟
السائل : إن شرط على المذهب لا يصح.
الشيخ : لا يصح لأنه جمع بين شرطين، طيب، رجل اشترط عند بيع العبد أنه إن أعتق فالولاء له فما حكم البيع والشرط؟ سامح؟
السائل : لا صح هذا الشرط ويصح البيع.
الشيخ : يصح البيع دون الشرط، أعندك دليل؟
السائل : نعم.
الشيخ : ما هو الدليل؟
السائل : ... قصة بريرة ... فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشتريَها وتعتقها حتى ولو شرطت لها الولاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وقال ( ما بال أقوام ) .
الشيخ : قصة بريرة حيث اشترط أهلها أن يكون الولاء لهم وباعوها على هذا الشرط فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم الشرط دون العقد، شَرَط على المشتري ألا يبيعه، نعم؟
السائل : شرط على المشتري ألا يبيعه، لا يصح.
الشيخ : لا يصح البيع؟
السائل : نعم.
الشيخ : ولا الشرط؟
السائل : ولا الشرط.
الشيخ : ولا الشرط، نعم، المعارضون كثيرون.
السائل : يصح البيع ولا يصح الشرط.
الشيخ : لا تخضع لكثرة الناس هل يصح البيع والشرط أو يصح البيع دون الشرط؟
السائل : يصح البيع ويبطل الشرط.
الشيخ : طيب، لماذا؟
السائل : لأنه تحجّر على المشتري.
الشيخ : طيب، رضي بهذا؟ رضي بذلك؟
السائل : يُناقض معنى البيع لأنه البيع ... المشتري وهو مالكه وهذا يُناقضه.
الشيخ : يعني يخالف مقتضاه؟
السائل : مقتضى ... .
الشيخ : مقتضى العقد، طيب، هل هناك رأي ءاخر؟ شهران عبد العزيز؟ فيه رأي أخر؟
السائل : يصح الشرط إذا كان للبائع غرض صحيح.
الشيخ : مثاله؟
السائل : مثال كأن يكون هذا كأن يكون العبد غال عند البائع فاشترط عليه ألا يبيعه.
الشيخ : اشترط على المشتري ألا يبيعه خوفا من أن يبعيه على شخص؟
السائل : على شخص لا يُقدّره.
الشيخ : يؤذيه أو ما أشبه ذلك وهذا هو الصحيح، قال بعتك إن رضي زيد؟
السائل : قولان يا شيخ.
الشيخ : فيه قولان كما قال؟
السائل : إذا كان
الشيخ : هل يصح البيع أو لا يصح؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : على المذهب لا يصح، لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ما هو بمجهول معروف زيد صاحب دكان لكني قلت إن رضي زيد لأني أعرف إنه رجل يعرف السلع ويعرف أقيامها.
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟ بعتك إن رضي زيد وافرض إنه قال بعتك إن رضي أبي دعنا من زيد إن رضي أبي.
السائل : ... .
الشيخ : سؤال والجواب تقول لا يصح ... لماذا؟ اعلموا يا طلبة أنكم مطالبون إذا قلتم لا يصح البيع مطالبون بإقامة الدليل على عدم الصحة لأن الله قال (( وأحل الله البيع )) فالأصل أن جميع البيوعات حلال، هاه؟ عبد الله؟
السائل : بيع معلّق.
الشيخ : بيع معلق على إيش؟ مجهول وإلا معلوم؟ مجهول؟ طيب، لكنه سيعلم قريبا.
السائل : ... .
الشيخ : هل عندك دليل على أن مثل هذا الشرط يكون مجهولا ويبطل البيع به؟
السائل : لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر.
الشيخ : وهذا؟ وهذا من الغرر، طيب، هل يكون هذا من الغرر إذا حُدِّد المدة وقلت إن رضي زيد في خلال يومين.
السائل : لا.
الشيخ : لا يكون.
السائل : ... .
الشيخ : وعلى هذا؟
السائل : يصح البيع والشرط.
الشيخ : إذا؟
السائل : إذا حدّد المدة.
الشيخ : إذا حدّد المدة كالخيار كما لو قال لي الخيار يومين مثلا، طيب، هذا القول هو الصحيح والمذهب لا يصح مطلقا، إذا قال بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع، أنت يا موسى؟
السائل : ... .
الشيخ : بعتك على أن تنقدني الثمن يعني تعطيني الثمن في خلال ثلاثة أيام وإلا فلا بيع بيننا.
السائل : ... .
الشيخ : يصح؟ كيف يصح وشلون يصح؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، لكن يقول وإلا فلا بيع بيننا.
السائل : ... .
الشيخ : ما الفرق بين هذه وبين بعتك إن رضي زيد؟
السائل : هذا معلق.
الشيخ : وإذا؟
السائل : هذا له فسخ العقد.
الشيخ : وين معلق لكن يعني هذا يمكن. هذا معلق إن نقتدتك إلى ثلاث وإلا فلا بيع.
السائل : لو حدّد المدة.
الشيخ : طيب، إن رضي زيد إلى ثلاث؟
السائل : إن رضي زيد إلى ثلاث؟
الشيخ : إيه.
السائل : صحيح.
الشيخ : صحيح، طيب.
السائل : الفرق بينهما الصورة الأولى البيع معلق على الفسخ، البيع ..
الشيخ : ماهي الصورة الأولى؟
السائل : الصورة الأولى مثل الثمن الآجل.
الشيخ : وش؟
السائل : أن تنقدني الثمن خلال ثلاثة أيام.
الشيخ : وإلا؟
السائل : وإلا فلا بيع بيننا.
الشيخ : هذا بيع إيش؟
السائل : معلق على الفسخ.
الشيخ : بيع معلق على الفسخ؟ ما فهمنا هذا؟ كيف يصير بيع معلق على الفسخ وهو ما صار بيع؟
السائل : ... يا شيخ.
الشيخ : شرافي؟
السائل : الأخير يا شيخ تعليق الفسخ.
الشيخ : يا شيخ إذا قلت الأخير ما ندري الأخير من الأول.
السائل : نعم، يا شيخ بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا.
الشيخ : نعم.
السائل : هذا تعليق الفسخ.
الشيخ : تعليق فسخ وبعتك إن رضي زيد؟
السائل : هذا تعليق.
الشيخ : عقد.
السائل : تعليق.
الشيخ : عقد؟
السائل : نعم.
الشيخ : تعليق عقد، هذا هو الفرق، فتعليق العقد لا يصح وتعليق الفسخ يصح، هذا هو الفرق وعرفت تعليق العقد إن فيه خلاف.
رهنه شيئا وقال له إن جئتك بالثمن في وقت حلوله وإلا فالرهن لك؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح؟
السائل : على المذهب لا يصح.
الشيخ : لماذا؟
السائل : الحديث ( لا يغلق الرهن من صاحبه ) .
الشيخ : طيب، وهل في هذا إغلاق وهو قال ذلك باختياره؟
السائل : على الصحيح ما هو شرط.
الشيخ : وعلى هذا فيصح؟
السائل : يصح ... .
الشيخ : يصح، يقول أرهنه شيئا وقال إن جئتك بحقك في الوقت الفلاني وإلا فالرهن لك. طيب، هل يُفرق بين ما إذا كان الرهن كثيرا أكثر من القيمة أو قليلا؟ قل يا عبد الرحمن؟ هل يفرق؟
السائل : إذا كان الرهن أضعاف أضعاف السلعة ... بأمر قهري فإنه لا يصح البيع.
الشيخ : لماذا؟
السائل : لأنه هذا يا شيخ بيع غرر.
الشيخ : فيه إيش؟ غرم كثير.
السائل : غبن.
الشيخ : هاه؟
السائل : فيه غبن.
الشيخ : غبن كثير لكن هو راضي؟ صاحب الرهن الذي رهن هذا الشيء؟ هذا هو الذي يمكن أن نفسّر به ( لا يغلق الرهن من صاحبه ) إذا علمنا أن الرجل تأخّر لسبب قهري والثمن يعني ثمن الرهن كثير فهذا لا شك إنه لا يصح أما إذا كان مساويا، ثمن الرهن مساوي للدين أو أقل فالصحيح أنه جائز، قال بعتك بيتي بمائة ألف ريال إن شاء الله؟ أحمد؟
السائل : يصح.
الشيخ : هاه؟
السائل : قال تبركا بالمشيئة يصح.
الشيخ : يصح وإلا ما يصح؟
السائل : قال تبركا بالمشيئة يصح على المذهب وغير المذهب.
الشيخ : طيب، أنت كأنك تبي تفصّل إن قاله تبرّكا بذكر المشيئة صح البيع. هاه وإن؟
السائل : وإلا فعلى المذهب لا يصح والصحيح الصحة.
الشيخ : وإلا فعلى المذهب لا يصح.
السائل : والصحيح إنه يصح.
الشيخ : والصحيح إنه يصح يعني كأن عندكم قاعدة كل ما صار أشد فهو المذهب؟
السائل : لا، لكن المذهب التعليق غير البيع، تعليق العقود لا يصح إلا في مسألتين.
الشيخ : إلا في؟
السائل : مسألتين.
الشيخ : وهما؟
السائل : المشيئة والعربون.
الشيخ : طيب، هذه مشيئة.
السائل : إن شاء الله.
الشيخ : إيه بعتك هذا بمائة ألف ريال إن شاء الله، قال قبلت.
السائل : يصح، على المذهب وغيره.
الشيخ : طيب، يصح على المذهب وغير المذهب لأن التعليق بإن شاء الله إما تبرك وإما تعليل ثم نعلم أنه إذا وقع العقد على مقتضى الشرع فقد شاءه الله لأنه لا يفعل الإنسان فعلا إلا بمشيئة الله وعلى هذا فإذا قال بعتك هذا الشيء إن شاء الله فالعقد العقد؟
السائل : صحيح.
الشيخ : من اللي قال غير صحيح؟ العقد صحيح، طيب، استثنى المؤلف رحمه الله العربون أو العرَبون؟
السائل : العربون ... .
الشيخ : سمعتم العربون؟ يُعطيه جزءا من الثمن ويقول إن تم البيع فهو أول الثمن وإن لم يتم فهو لك، هذا يصح مع أنه معلق وهو شبيه بتعليق الرهن الذي سبق، طيب، لماذا جاز وهو معلق؟
السائل : شيخ لأمرين ... المشتري والثاني أنه مقابل وهو نقص ثمن السلعة في حال الرد.
الشيخ : طيب، والدليل أيضا فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا دليل وما ذكرته هو تعليل، طيب، ثم قرأنا إن باعه وشرط البراءة.
السائل : قرأناه.
الشيخ : قرأناه، طيب، إذا باعه واشترط البراءة من كل عيب ولم يعيّنه هل يبرأ أو لا؟ الأخ؟ اللي على الباب؟
السائل : إذا اشترط البراءة؟
الشيخ : نعم.
السائل : إن كان مثل سيارة يا شيخ.
الشيخ : ما نقول إن كان مثل سيارة، نبي إن كان مثل البعير بعد.
السائل : ... إن كان المشتري ما يعلم بهذه السلعة البائع لا يعلم بهذه السلعة يجوز على الزبون وإن كان يعلم بحالها ما يجوز.
الشيخ : إيه وعلى ما قال المؤلف هل يبرأ؟
السائل : لا ما يبرأ.
الشيخ : لا يبرأ؟ أنت فاهم الصورة؟ قال بعتك هذا الشيء بشرط البراءة من كل عيب فقال قبلت، هل يبرأ أو لا؟ نعم؟ إيه أنت؟
السائل : يبرأ إذا قال له بعد البيع بعد العقد إذا كان ..
الشيخ : هذه واحدة إذا أبرأه بعد العقد بريء.
السائل : وإذا قبل العقد ... .
الشيخ : طيب، تفصيل ... عبد الرحمن؟
السائل : ... .
الشيخ : توافقه على هذا؟ إذا أبرأه بعد العقد فإنه يبرأ وإلا فلا؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه المشتري أبرأه. ما تقولون؟ صحيح، طيب، إذا عيّن العيب قال بعتك هذه على أن فيها العيب الفلاني وسمّاه؟ سعد؟ تصح البراءة ويبرأ؟
السائل : نعم.
الشيخ : لأنه معلوم، طيب، هل هناك قول أخر للمسألة؟ عبيد؟ ما هو القول الأخر؟
السائل : شيخ الإسلام.
الشيخ : وهو؟
السائل : إن ... بيعه صحيح سواء كان قبل العقد أو أثناء العقد.
الشيخ : هاه؟
السائل : وإذا كان البائع غير عالم فهو ... سواء قبل العقد ... .
الشيخ : نعم، أعد؟ ماذا يقول شيخ الإسلام؟
السائل : إذا كان البائع جاهلا ... .
الشيخ : جاهلا بالعيب؟
السائل : نعم.
الشيخ : فالشرط؟
السائل : غير صحيح سواء قبله أو بعده أو أثناءه العقد ... .
الشيخ : اعكس تصب. أقول اعكس تصب إن كان البائع عالما بالعيب فإنه لا يبرأ.
السائل : ... .
الشيخ : خير إن شاء الله على كل حال نقبل منك التراجع إن كان عالما فإنه لا يبرأ لأنه غش المشتري فيُعامل بنقيض قصده وإن كان جاهلا فالبراءة صحيحة سواء أبرأه قبل العقد أو مع العقد أو بعد العقد وهذا القول هو الذي رُوِيَ عن الصحابة هو الصحيح، هذا هو القول الراجح لأن الناس محتاجون إليه كثيرا، كثيرا ما يشتري الإنسان سيارة وتبقى عنده يوما أو يومين ثم يبيعها وهو لا يعرف ما فيها من عيب داخلي.
ثم قال المؤلف وهو ابتداء درس الليلة.
رجل باع سيارته وأجّر بيته بمائة ألف ريال فما تقول يا خالد؟
السائل : يصح.
الشيخ : عقدان؟
السائل : ما اشترط، إن جمع بين عقدين ما فيها شيء ... .
الشيخ : يصح؟ توافقونه على هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، قال بعتك سيارتي وءاجرتك بيتي بمائة ألف ريال هل يصح أو لا؟ خالد يقول يصح حتى على المذهب وعبد الله يقول لا يصح على المذهب، ما تقولون؟ نعم يا؟
السائل : المذهب لا يصح.
الشيخ : المذهب لا يصح يعني توافق عبد الله؟ المذهب يصح توافق خالد؟
السائل : ... .
الشيخ : اصبر، يصح وإلا ما يصح؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح.
السائل : يصح.
الشيخ : يصح، وبعدين الظاهر نفس واحد يصح وواحد. لعلنا نقطع الكلام، المذهب يصح إذا جمع بين عقدين بدون شرط فصحيح إلا بالكتابة وهذا مما يؤيّد القول بصحة اشتراط العقد الأخر لأنه إذا كان هذا مباحا أعني الجمع بين العقدين إذا كان مباحا واشترطنا الجمع بين عقدين فقد اشترطنا إيش؟ حلالا، يعني لم نشترط شرطا يُحلّل الحرام أو يُحرّم الحلال، طيب، قال زوّجتك بنتي وبعتك السيارة بمائة ألف، يالله فؤاد اسمك؟ نعم؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح؟ ما تقولون؟ زوّجتك بنتي وبعتك السيارة جمع بين بيع ونكاح؟
السائل : صحيح.
الشيخ : صحيح؟ لأنه بغير شرط؟
السائل : ... .
الشيخ : لا أقول لأنه بغير شرط؟ فإن شرط؟
السائل : إن شرط على المذهب لا يصح.
الشيخ : لا يصح لأنه جمع بين شرطين، طيب، رجل اشترط عند بيع العبد أنه إن أعتق فالولاء له فما حكم البيع والشرط؟ سامح؟
السائل : لا صح هذا الشرط ويصح البيع.
الشيخ : يصح البيع دون الشرط، أعندك دليل؟
السائل : نعم.
الشيخ : ما هو الدليل؟
السائل : ... قصة بريرة ... فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشتريَها وتعتقها حتى ولو شرطت لها الولاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وقال ( ما بال أقوام ) .
الشيخ : قصة بريرة حيث اشترط أهلها أن يكون الولاء لهم وباعوها على هذا الشرط فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم الشرط دون العقد، شَرَط على المشتري ألا يبيعه، نعم؟
السائل : شرط على المشتري ألا يبيعه، لا يصح.
الشيخ : لا يصح البيع؟
السائل : نعم.
الشيخ : ولا الشرط؟
السائل : ولا الشرط.
الشيخ : ولا الشرط، نعم، المعارضون كثيرون.
السائل : يصح البيع ولا يصح الشرط.
الشيخ : لا تخضع لكثرة الناس هل يصح البيع والشرط أو يصح البيع دون الشرط؟
السائل : يصح البيع ويبطل الشرط.
الشيخ : طيب، لماذا؟
السائل : لأنه تحجّر على المشتري.
الشيخ : طيب، رضي بهذا؟ رضي بذلك؟
السائل : يُناقض معنى البيع لأنه البيع ... المشتري وهو مالكه وهذا يُناقضه.
الشيخ : يعني يخالف مقتضاه؟
السائل : مقتضى ... .
الشيخ : مقتضى العقد، طيب، هل هناك رأي ءاخر؟ شهران عبد العزيز؟ فيه رأي أخر؟
السائل : يصح الشرط إذا كان للبائع غرض صحيح.
الشيخ : مثاله؟
السائل : مثال كأن يكون هذا كأن يكون العبد غال عند البائع فاشترط عليه ألا يبيعه.
الشيخ : اشترط على المشتري ألا يبيعه خوفا من أن يبعيه على شخص؟
السائل : على شخص لا يُقدّره.
الشيخ : يؤذيه أو ما أشبه ذلك وهذا هو الصحيح، قال بعتك إن رضي زيد؟
السائل : قولان يا شيخ.
الشيخ : فيه قولان كما قال؟
السائل : إذا كان
الشيخ : هل يصح البيع أو لا يصح؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : على المذهب لا يصح، لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ما هو بمجهول معروف زيد صاحب دكان لكني قلت إن رضي زيد لأني أعرف إنه رجل يعرف السلع ويعرف أقيامها.
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟ بعتك إن رضي زيد وافرض إنه قال بعتك إن رضي أبي دعنا من زيد إن رضي أبي.
السائل : ... .
الشيخ : سؤال والجواب تقول لا يصح ... لماذا؟ اعلموا يا طلبة أنكم مطالبون إذا قلتم لا يصح البيع مطالبون بإقامة الدليل على عدم الصحة لأن الله قال (( وأحل الله البيع )) فالأصل أن جميع البيوعات حلال، هاه؟ عبد الله؟
السائل : بيع معلّق.
الشيخ : بيع معلق على إيش؟ مجهول وإلا معلوم؟ مجهول؟ طيب، لكنه سيعلم قريبا.
السائل : ... .
الشيخ : هل عندك دليل على أن مثل هذا الشرط يكون مجهولا ويبطل البيع به؟
السائل : لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر.
الشيخ : وهذا؟ وهذا من الغرر، طيب، هل يكون هذا من الغرر إذا حُدِّد المدة وقلت إن رضي زيد في خلال يومين.
السائل : لا.
الشيخ : لا يكون.
السائل : ... .
الشيخ : وعلى هذا؟
السائل : يصح البيع والشرط.
الشيخ : إذا؟
السائل : إذا حدّد المدة.
الشيخ : إذا حدّد المدة كالخيار كما لو قال لي الخيار يومين مثلا، طيب، هذا القول هو الصحيح والمذهب لا يصح مطلقا، إذا قال بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع، أنت يا موسى؟
السائل : ... .
الشيخ : بعتك على أن تنقدني الثمن يعني تعطيني الثمن في خلال ثلاثة أيام وإلا فلا بيع بيننا.
السائل : ... .
الشيخ : يصح؟ كيف يصح وشلون يصح؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، لكن يقول وإلا فلا بيع بيننا.
السائل : ... .
الشيخ : ما الفرق بين هذه وبين بعتك إن رضي زيد؟
السائل : هذا معلق.
الشيخ : وإذا؟
السائل : هذا له فسخ العقد.
الشيخ : وين معلق لكن يعني هذا يمكن. هذا معلق إن نقتدتك إلى ثلاث وإلا فلا بيع.
السائل : لو حدّد المدة.
الشيخ : طيب، إن رضي زيد إلى ثلاث؟
السائل : إن رضي زيد إلى ثلاث؟
الشيخ : إيه.
السائل : صحيح.
الشيخ : صحيح، طيب.
السائل : الفرق بينهما الصورة الأولى البيع معلق على الفسخ، البيع ..
الشيخ : ماهي الصورة الأولى؟
السائل : الصورة الأولى مثل الثمن الآجل.
الشيخ : وش؟
السائل : أن تنقدني الثمن خلال ثلاثة أيام.
الشيخ : وإلا؟
السائل : وإلا فلا بيع بيننا.
الشيخ : هذا بيع إيش؟
السائل : معلق على الفسخ.
الشيخ : بيع معلق على الفسخ؟ ما فهمنا هذا؟ كيف يصير بيع معلق على الفسخ وهو ما صار بيع؟
السائل : ... يا شيخ.
الشيخ : شرافي؟
السائل : الأخير يا شيخ تعليق الفسخ.
الشيخ : يا شيخ إذا قلت الأخير ما ندري الأخير من الأول.
السائل : نعم، يا شيخ بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا.
الشيخ : نعم.
السائل : هذا تعليق الفسخ.
الشيخ : تعليق فسخ وبعتك إن رضي زيد؟
السائل : هذا تعليق.
الشيخ : عقد.
السائل : تعليق.
الشيخ : عقد؟
السائل : نعم.
الشيخ : تعليق عقد، هذا هو الفرق، فتعليق العقد لا يصح وتعليق الفسخ يصح، هذا هو الفرق وعرفت تعليق العقد إن فيه خلاف.
رهنه شيئا وقال له إن جئتك بالثمن في وقت حلوله وإلا فالرهن لك؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح؟
السائل : على المذهب لا يصح.
الشيخ : لماذا؟
السائل : الحديث ( لا يغلق الرهن من صاحبه ) .
الشيخ : طيب، وهل في هذا إغلاق وهو قال ذلك باختياره؟
السائل : على الصحيح ما هو شرط.
الشيخ : وعلى هذا فيصح؟
السائل : يصح ... .
الشيخ : يصح، يقول أرهنه شيئا وقال إن جئتك بحقك في الوقت الفلاني وإلا فالرهن لك. طيب، هل يُفرق بين ما إذا كان الرهن كثيرا أكثر من القيمة أو قليلا؟ قل يا عبد الرحمن؟ هل يفرق؟
السائل : إذا كان الرهن أضعاف أضعاف السلعة ... بأمر قهري فإنه لا يصح البيع.
الشيخ : لماذا؟
السائل : لأنه هذا يا شيخ بيع غرر.
الشيخ : فيه إيش؟ غرم كثير.
السائل : غبن.
الشيخ : هاه؟
السائل : فيه غبن.
الشيخ : غبن كثير لكن هو راضي؟ صاحب الرهن الذي رهن هذا الشيء؟ هذا هو الذي يمكن أن نفسّر به ( لا يغلق الرهن من صاحبه ) إذا علمنا أن الرجل تأخّر لسبب قهري والثمن يعني ثمن الرهن كثير فهذا لا شك إنه لا يصح أما إذا كان مساويا، ثمن الرهن مساوي للدين أو أقل فالصحيح أنه جائز، قال بعتك بيتي بمائة ألف ريال إن شاء الله؟ أحمد؟
السائل : يصح.
الشيخ : هاه؟
السائل : قال تبركا بالمشيئة يصح.
الشيخ : يصح وإلا ما يصح؟
السائل : قال تبركا بالمشيئة يصح على المذهب وغير المذهب.
الشيخ : طيب، أنت كأنك تبي تفصّل إن قاله تبرّكا بذكر المشيئة صح البيع. هاه وإن؟
السائل : وإلا فعلى المذهب لا يصح والصحيح الصحة.
الشيخ : وإلا فعلى المذهب لا يصح.
السائل : والصحيح إنه يصح.
الشيخ : والصحيح إنه يصح يعني كأن عندكم قاعدة كل ما صار أشد فهو المذهب؟
السائل : لا، لكن المذهب التعليق غير البيع، تعليق العقود لا يصح إلا في مسألتين.
الشيخ : إلا في؟
السائل : مسألتين.
الشيخ : وهما؟
السائل : المشيئة والعربون.
الشيخ : طيب، هذه مشيئة.
السائل : إن شاء الله.
الشيخ : إيه بعتك هذا بمائة ألف ريال إن شاء الله، قال قبلت.
السائل : يصح، على المذهب وغيره.
الشيخ : طيب، يصح على المذهب وغير المذهب لأن التعليق بإن شاء الله إما تبرك وإما تعليل ثم نعلم أنه إذا وقع العقد على مقتضى الشرع فقد شاءه الله لأنه لا يفعل الإنسان فعلا إلا بمشيئة الله وعلى هذا فإذا قال بعتك هذا الشيء إن شاء الله فالعقد العقد؟
السائل : صحيح.
الشيخ : من اللي قال غير صحيح؟ العقد صحيح، طيب، استثنى المؤلف رحمه الله العربون أو العرَبون؟
السائل : العربون ... .
الشيخ : سمعتم العربون؟ يُعطيه جزءا من الثمن ويقول إن تم البيع فهو أول الثمن وإن لم يتم فهو لك، هذا يصح مع أنه معلق وهو شبيه بتعليق الرهن الذي سبق، طيب، لماذا جاز وهو معلق؟
السائل : شيخ لأمرين ... المشتري والثاني أنه مقابل وهو نقص ثمن السلعة في حال الرد.
الشيخ : طيب، والدليل أيضا فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا دليل وما ذكرته هو تعليل، طيب، ثم قرأنا إن باعه وشرط البراءة.
السائل : قرأناه.
الشيخ : قرأناه، طيب، إذا باعه واشترط البراءة من كل عيب ولم يعيّنه هل يبرأ أو لا؟ الأخ؟ اللي على الباب؟
السائل : إذا اشترط البراءة؟
الشيخ : نعم.
السائل : إن كان مثل سيارة يا شيخ.
الشيخ : ما نقول إن كان مثل سيارة، نبي إن كان مثل البعير بعد.
السائل : ... إن كان المشتري ما يعلم بهذه السلعة البائع لا يعلم بهذه السلعة يجوز على الزبون وإن كان يعلم بحالها ما يجوز.
الشيخ : إيه وعلى ما قال المؤلف هل يبرأ؟
السائل : لا ما يبرأ.
الشيخ : لا يبرأ؟ أنت فاهم الصورة؟ قال بعتك هذا الشيء بشرط البراءة من كل عيب فقال قبلت، هل يبرأ أو لا؟ نعم؟ إيه أنت؟
السائل : يبرأ إذا قال له بعد البيع بعد العقد إذا كان ..
الشيخ : هذه واحدة إذا أبرأه بعد العقد بريء.
السائل : وإذا قبل العقد ... .
الشيخ : طيب، تفصيل ... عبد الرحمن؟
السائل : ... .
الشيخ : توافقه على هذا؟ إذا أبرأه بعد العقد فإنه يبرأ وإلا فلا؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه المشتري أبرأه. ما تقولون؟ صحيح، طيب، إذا عيّن العيب قال بعتك هذه على أن فيها العيب الفلاني وسمّاه؟ سعد؟ تصح البراءة ويبرأ؟
السائل : نعم.
الشيخ : لأنه معلوم، طيب، هل هناك قول أخر للمسألة؟ عبيد؟ ما هو القول الأخر؟
السائل : شيخ الإسلام.
الشيخ : وهو؟
السائل : إن ... بيعه صحيح سواء كان قبل العقد أو أثناء العقد.
الشيخ : هاه؟
السائل : وإذا كان البائع غير عالم فهو ... سواء قبل العقد ... .
الشيخ : نعم، أعد؟ ماذا يقول شيخ الإسلام؟
السائل : إذا كان البائع جاهلا ... .
الشيخ : جاهلا بالعيب؟
السائل : نعم.
الشيخ : فالشرط؟
السائل : غير صحيح سواء قبله أو بعده أو أثناءه العقد ... .
الشيخ : اعكس تصب. أقول اعكس تصب إن كان البائع عالما بالعيب فإنه لا يبرأ.
السائل : ... .
الشيخ : خير إن شاء الله على كل حال نقبل منك التراجع إن كان عالما فإنه لا يبرأ لأنه غش المشتري فيُعامل بنقيض قصده وإن كان جاهلا فالبراءة صحيحة سواء أبرأه قبل العقد أو مع العقد أو بعد العقد وهذا القول هو الذي رُوِيَ عن الصحابة هو الصحيح، هذا هو القول الراجح لأن الناس محتاجون إليه كثيرا، كثيرا ما يشتري الإنسان سيارة وتبقى عنده يوما أو يومين ثم يبيعها وهو لا يعرف ما فيها من عيب داخلي.
ثم قال المؤلف وهو ابتداء درس الليلة.
شرح قول المصنف : " وإن باعه دارا على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل صح "
الشيخ : " وإن باعه دارا على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل صح " باعه دارا يعني أو أرضا أو نحوها مما يُذرع على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر فالبيع صحيح وإن بانت أقل فالبيع أيضا صحيح لكن إذا بانت أكثر فلمن تكون الزيادة؟ تكون الزيادة للبائع لأنه باعها على صفة معيّنة وهي أنها عشرة أذرع فبانت خمسة عشر ذراعا، نقول الزيادة للبائع خذ من الخمسة عشر ذراعا عشرة وأعطي البائع خمسة كذلك إذا بانت أقل باعها على أنها عشرون ذراعا فبانت خمسة عشر ذراع فالبيع صحيح والنقص على من؟ على البائع فيُسقَط من الثمن بمقدار ما نقص من الأذرع والذي نقص من الأذرع إذا باعها على أنها عشرون فبانت خمسة عشر.
السائل : ... .
الشيخ : لا الربع، الربع يا عبد الله، عبد الله بن عوض الربع، فيُنقَص ربع القيمة، واضح يا جماعة؟ طيب، يقول صح يعني والزيادة للبائع والنقص على البائع.
السائل : ... .
الشيخ : لا الربع، الربع يا عبد الله، عبد الله بن عوض الربع، فيُنقَص ربع القيمة، واضح يا جماعة؟ طيب، يقول صح يعني والزيادة للبائع والنقص على البائع.
شرح قول المصنف : " ولمن جهله وفات غرضه الخيار "
الشيخ : " ولمن جهله وفات غرضه الخيار " لمن جهله جهل المقدار وفات غرضه له الخيار فاشترط المؤلف شرطين لثبوت الخيار للمغبون، مثال ذلك اشترى الإنسان هذه الأرض على أنها مائة متر فتبيّن أنها تسعون مترا نقول البيع صحيح لأن البيع وقع على شيء معيّن معلوم بالمشاهدة والتقدير اختلف فيكون البيع صحيحا والتقدير يُحاسب من عليه النقص بقدره، هذه باعها على أنها مائة متر فتبيّن أنها تسعون مترا نقول البيع صحيح وإذا كان باعها بمائة ألف ينقص من الثمن عشرة ألاف، واحد من مائة، طيب.
السائل : عشرة.
الشيخ : عشرة من مائة، نعم، عشرة من مائة لكن إذا قال المشتري أنا كنت أظن أن هذا التقدير صحيح وأنا كنت قد خطّطت أن أعمُرها عمارة أو فلة على هذه المساحة والأن لما نقصت لا أريدها فهل له الخيار؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم له الخيار لأنه فات غرضه فلما فات غرضه قلنا لك الخيار، طيب، فإن كان المشتري يعلم أنها تسعون مترا فإنه لا خيار له لأنه دخل على بصيرة وكان عليه أن يقول للبائع حين قال إنها مائة متر أن يقول له هذا غلط بل هي تسعون مترا فإذًا الشرط، شرط ملك الفسخ اثنان، الأول الجهل والثاني فوات الغرض، طيب، فإن قال المشتري الذي اشتراها على أنها مائة متر فبانت تسعون مترا إذا قال أنا أسمح من عشرة وقال البائع أنا أريد أن أفسخ لأنها تبيّن أن التقدير خطأ فأريد أن أفسخ فقال المشتري أنا أسمح عنك فهل يملك البائع الفسخ؟
السائل : لا.
الشيخ : لماذا؟
السائل : ليس له غرض.
الشيخ : لأن ما له غرض الأن، الأن هو باعها كلها على أنها مائة متر وتبيّن أنها أقل وسومح في الناقص فليس له غرض إلا أحيانا ربما تكون الأراضي قد زادت في هذه المدة وأنها تُساوي أكثر من مائة ألف على أنها تسعون تساوي أكثر من مائة ألف فيُطالب البائع بالفسخ ويقول أنا مادامت نقصت عما قدّرنا حين العقد فأنا أريد أن أفسخ، نقول ليس لك أن تفسخ لأنه ما عليك ضرر الأن، أنت بايع الأرض، نعم، لو بعت علي مائة متر من الأرض هذا شيء أخر لكن بعت عليّ الأرض على أنها إيش؟ مائة متر، طيب، اشتراها على أنها مائة متر فتبيّن أنها مائة وعشرون، تبيّن أنها مائة وعشرون فقال المشتري أنا أريد أن أفسخ لأنها تغيّرت عما قُدّرت به فقال البائع لك العشرون مجانا لا تعطني إلا الثمن الذي اتفقنا عليه والعشرون لك مجانا فقال لا، مادام اختلف التقدير فلي الخيار فهل له الخيار؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه لا ضرر عليه قد تنازل البائع عن الزيادة فلا ضرر عليه فإذا قال المشتري أنا قد قدّرت أن أبني فلة قدرها مائة متر والأن صارت مائة وعشرين تزيد عليّ المواد لأنه يلزم بيوسّع الحجر والغرف فتزيد عليّ قيمة البناء، نقول له اجعلها، أي نعم، فسحة، فإذا قال حتى لو جعلتها فسحة يبي يزيد عليّ الجدار بالسور نقول طلّع ... خلّوا للناس مواقف وإلا شارع وإلا.
فإذًا ليس عليه ضرر إطلاقا والمؤلف اشترط أن يفوت غرضه وهنا لا يفوت الغرض، طيب، لو تراضيا على النقص أو الزيادة، تصالحا، هل يجوز أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم يجوز لأنه حق لهما فإذا تصالحا على إسقاطه مثل أن قال هي بعتها على أنها مائة متر فتبيّنت أنها تسعون مترا وتصالحوا قال يسقط من الثمن كذا وكذا واتفقا على ذلك فلا بأس.
السائل : عشرة.
الشيخ : عشرة من مائة، نعم، عشرة من مائة لكن إذا قال المشتري أنا كنت أظن أن هذا التقدير صحيح وأنا كنت قد خطّطت أن أعمُرها عمارة أو فلة على هذه المساحة والأن لما نقصت لا أريدها فهل له الخيار؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم له الخيار لأنه فات غرضه فلما فات غرضه قلنا لك الخيار، طيب، فإن كان المشتري يعلم أنها تسعون مترا فإنه لا خيار له لأنه دخل على بصيرة وكان عليه أن يقول للبائع حين قال إنها مائة متر أن يقول له هذا غلط بل هي تسعون مترا فإذًا الشرط، شرط ملك الفسخ اثنان، الأول الجهل والثاني فوات الغرض، طيب، فإن قال المشتري الذي اشتراها على أنها مائة متر فبانت تسعون مترا إذا قال أنا أسمح من عشرة وقال البائع أنا أريد أن أفسخ لأنها تبيّن أن التقدير خطأ فأريد أن أفسخ فقال المشتري أنا أسمح عنك فهل يملك البائع الفسخ؟
السائل : لا.
الشيخ : لماذا؟
السائل : ليس له غرض.
الشيخ : لأن ما له غرض الأن، الأن هو باعها كلها على أنها مائة متر وتبيّن أنها أقل وسومح في الناقص فليس له غرض إلا أحيانا ربما تكون الأراضي قد زادت في هذه المدة وأنها تُساوي أكثر من مائة ألف على أنها تسعون تساوي أكثر من مائة ألف فيُطالب البائع بالفسخ ويقول أنا مادامت نقصت عما قدّرنا حين العقد فأنا أريد أن أفسخ، نقول ليس لك أن تفسخ لأنه ما عليك ضرر الأن، أنت بايع الأرض، نعم، لو بعت علي مائة متر من الأرض هذا شيء أخر لكن بعت عليّ الأرض على أنها إيش؟ مائة متر، طيب، اشتراها على أنها مائة متر فتبيّن أنها مائة وعشرون، تبيّن أنها مائة وعشرون فقال المشتري أنا أريد أن أفسخ لأنها تغيّرت عما قُدّرت به فقال البائع لك العشرون مجانا لا تعطني إلا الثمن الذي اتفقنا عليه والعشرون لك مجانا فقال لا، مادام اختلف التقدير فلي الخيار فهل له الخيار؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه لا ضرر عليه قد تنازل البائع عن الزيادة فلا ضرر عليه فإذا قال المشتري أنا قد قدّرت أن أبني فلة قدرها مائة متر والأن صارت مائة وعشرين تزيد عليّ المواد لأنه يلزم بيوسّع الحجر والغرف فتزيد عليّ قيمة البناء، نقول له اجعلها، أي نعم، فسحة، فإذا قال حتى لو جعلتها فسحة يبي يزيد عليّ الجدار بالسور نقول طلّع ... خلّوا للناس مواقف وإلا شارع وإلا.
فإذًا ليس عليه ضرر إطلاقا والمؤلف اشترط أن يفوت غرضه وهنا لا يفوت الغرض، طيب، لو تراضيا على النقص أو الزيادة، تصالحا، هل يجوز أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم يجوز لأنه حق لهما فإذا تصالحا على إسقاطه مثل أن قال هي بعتها على أنها مائة متر فتبيّنت أنها تسعون مترا وتصالحوا قال يسقط من الثمن كذا وكذا واتفقا على ذلك فلا بأس.
قال صاحب الروض :" وإن كان المبيع نحو صبرة أي كومة طعام على أنها عشرة أقفزة فبانت أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار والزيادة للبائع والنقص عليه "
الشيخ : طيب، عندي بالشرح صورة قد تكون مشابهة لها ولكنها مخالفة لها في الحكم، قال " وإن كان المبيع نحو صُبْرة يعني كومة طعام على أنها عشرة أقفزة فبانت أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار والزيادة للبائع والنقص عليه " سمعتم؟ عنده كومة طعام قال بعتك هذه الصبرة على أنها مائة كيلو فتبيّنت أقل من مائة، تبيّنت تسعين كيلو، يقول البيع صحيح وهذا كالأرض لكن لا خيار للمشتري، لا خيار له ويُجبر البائع على التكميل، يُجبر البائع على التكميل وإن بانت أكثر قال بعتك هذه الكومة من الطعام على أنها مائة كيلو فتبيّنت مائة وعشرين كيلو فالبيع صحيح، البيع صحيح والزيادة لمن؟
السائل : للبائع.
الشيخ : للبائع فإذا قال المشتري إذا أخذ الزيادة فأنا ليَ الخيار، يقول المؤلف إنه لا خيار له، إنه لا خيار له والأن من الذي له الخيار في هذه المسألة هل هو البائع وإلا المشتري؟ البائع لأنه هو الذي عليه النقص، تبيّن أنها مائة وعشرون كيلو فيقول البائع أنا بأخذ الزيادة فلِيَ الخيار بين أخذ الزيادة وبين فسخ البيع نقول ليس لك خيار أصلا، الزيادة لك فخذها لكن فما هو الفرق؟ يقول الفرق أن الأرض لا يُمكن الزيادة فيها ولا النقص يعني لو باعه على أنها مائة متر وتبيّنت تسعين مترا هل يُمكن أن يأتي بمتر يُضيفه إلى هذه التسعين؟ لا يمكن لكن الصُبرة من الطعام يُمكن يأتي بطعام أخر من جنس هذا الطعام ويُكمّل وكذلك فيما إذا زاد لكن ينبغي أن يُقال إذا تبيّن أنها زائدة عن المقدّر وكان للمشتري غرض في نفس الصُبرة يعني هو مقدّر إن هذه الصبرة تكفي الضيوف اللي عنده فإذا كان البائع يريد أن يأخذ الزيادة فهي في نظره لا تكفي الضيوف فهل نقول إن هذا قد فات غرضه فله الخيار؟ نقول مقتضى القاعدة السابقة أن هذا قد فات غرضه فيكون له الخيار لأنها نقصت إلا إذا قال المشتري أنا أكمّل لك من الجنس فهنا لا خيار له.
السائل : إذا قال.
الشيخ : إذا قال البائع، إذا قال البائع للمشتري أنا أكمل لك مائة الكيلو من جنس هذا الطعام فهنا لا خيار للمشتري لأن غرضه إيش؟ لا يفوت لأن غرضه لم يفت.
السائل : شيخ ... .
الشيخ : اشتريت من هذه الصبرة على أنها مائة، على أنها مائة وأنا في نظري أنها تكفي الضيفان اللي عندي فتبيّنت مائة وعشرين فقال البائع أنا بأخذ الزيادة فقد فات غرض المشتري الأن فله الخيار أما المذهب يقول لا خيار له المذهب يقول لا خيار له، لا، المثال إذا بانت أنقص، إذا بنت أنقص اشتراها على أنها مائة كيلو وأنها تكفي الضيوف اللي عنده فبانت تسعين كيلو المذهب يقولون لا خيار للمشتري ليش؟ لأنه إذا أتى البائع بجنس الطعام وكمّل به المائة لم يفت غرضه لكن إن قُدّر أنه فات غرضه بأن تأخّر البائع عن التكميل أو أتى بطعام دون الطعام الذي وقع عليه العقد فهنا يكون للمشتري الخيار. ثم قال المؤلف.
السائل : جاء وقت السؤال.
الشيخ : جاء وقت السؤال؟
السائل : للبائع.
الشيخ : للبائع فإذا قال المشتري إذا أخذ الزيادة فأنا ليَ الخيار، يقول المؤلف إنه لا خيار له، إنه لا خيار له والأن من الذي له الخيار في هذه المسألة هل هو البائع وإلا المشتري؟ البائع لأنه هو الذي عليه النقص، تبيّن أنها مائة وعشرون كيلو فيقول البائع أنا بأخذ الزيادة فلِيَ الخيار بين أخذ الزيادة وبين فسخ البيع نقول ليس لك خيار أصلا، الزيادة لك فخذها لكن فما هو الفرق؟ يقول الفرق أن الأرض لا يُمكن الزيادة فيها ولا النقص يعني لو باعه على أنها مائة متر وتبيّنت تسعين مترا هل يُمكن أن يأتي بمتر يُضيفه إلى هذه التسعين؟ لا يمكن لكن الصُبرة من الطعام يُمكن يأتي بطعام أخر من جنس هذا الطعام ويُكمّل وكذلك فيما إذا زاد لكن ينبغي أن يُقال إذا تبيّن أنها زائدة عن المقدّر وكان للمشتري غرض في نفس الصُبرة يعني هو مقدّر إن هذه الصبرة تكفي الضيوف اللي عنده فإذا كان البائع يريد أن يأخذ الزيادة فهي في نظره لا تكفي الضيوف فهل نقول إن هذا قد فات غرضه فله الخيار؟ نقول مقتضى القاعدة السابقة أن هذا قد فات غرضه فيكون له الخيار لأنها نقصت إلا إذا قال المشتري أنا أكمّل لك من الجنس فهنا لا خيار له.
السائل : إذا قال.
الشيخ : إذا قال البائع، إذا قال البائع للمشتري أنا أكمل لك مائة الكيلو من جنس هذا الطعام فهنا لا خيار للمشتري لأن غرضه إيش؟ لا يفوت لأن غرضه لم يفت.
السائل : شيخ ... .
الشيخ : اشتريت من هذه الصبرة على أنها مائة، على أنها مائة وأنا في نظري أنها تكفي الضيفان اللي عندي فتبيّنت مائة وعشرين فقال البائع أنا بأخذ الزيادة فقد فات غرض المشتري الأن فله الخيار أما المذهب يقول لا خيار له المذهب يقول لا خيار له، لا، المثال إذا بانت أنقص، إذا بنت أنقص اشتراها على أنها مائة كيلو وأنها تكفي الضيوف اللي عنده فبانت تسعين كيلو المذهب يقولون لا خيار للمشتري ليش؟ لأنه إذا أتى البائع بجنس الطعام وكمّل به المائة لم يفت غرضه لكن إن قُدّر أنه فات غرضه بأن تأخّر البائع عن التكميل أو أتى بطعام دون الطعام الذي وقع عليه العقد فهنا يكون للمشتري الخيار. ثم قال المؤلف.
السائل : جاء وقت السؤال.
الشيخ : جاء وقت السؤال؟
6 - قال صاحب الروض :" وإن كان المبيع نحو صبرة أي كومة طعام على أنها عشرة أقفزة فبانت أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار والزيادة للبائع والنقص عليه " أستمع حفظ
الأسئلة .
السائل : شيخ ... مسألة الصبرة إذا كان المشتري ظن أنها مائة والبائع وجدها مائة وعشرين قلنا يا شيخ ويظن أن هذا يكفي الضيوف ثم ذهب إلى مكان أخر لا بد أن يأتي بزيادة، ما يكون له الخيار يا شيخ؟
الشيخ : كيف؟
السائل : إذا ذهب إلى مكان أخر؟
الشيخ : لا حنا ذكرنا إذا بانت ناقصة.
السائل : إزاي؟
الشيخ : إذا بانت ناقصة.
السائل : ... .
الشيخ : إيه نعم، نعم، لأنه ما يمكن زيادتها ولا نقصها العقارات.
الشيخ : كيف؟
السائل : إذا ذهب إلى مكان أخر؟
الشيخ : لا حنا ذكرنا إذا بانت ناقصة.
السائل : إزاي؟
الشيخ : إذا بانت ناقصة.
السائل : ... .
الشيخ : إيه نعم، نعم، لأنه ما يمكن زيادتها ولا نقصها العقارات.
إذا باع رجل على رجل أرضا وقال مساحتها كذا ثم قاسها بعد الشراء فوجدها زائدة فهل يصح.؟
السائل : شيخ إذا باع رجل على أخر أرضا وقال له إن هذه الأرض ... فقال ... فبعد أن اشتراها قاس المساحة فوجدها.
الشيخ : أكثر؟
السائل : إيه هل نقول إنه باعها بحدها ثم تحديدها بالمساحة هذا زائد لا يدخل في العقد؟
الشيخ : أما العقد صحيح.
السائل : هل نقول إنه لا خيار له؟
الشيخ : من الذي لا خيار له؟
السائل : لا خيار للبائع لا يأخذ الزائد.
الشيخ : لا لا يأخذ الزائد.
السائل : باع أرضا وقدّرها ... .
الشيخ : يأخذ الزائد ويكون للمشتري الخيار، نعم؟
السائل : إذا باعه دارا يا شيخ بمائة فبانت أكثر أو أقل.
الشيخ : بمائة؟ على أنها؟
السائل : على أنها مثلا بتسعين.
الشيخ : على أنها مثلا بتسعين.
السائل : ... .
الشيخ : باعها بمائة على أنها.
السائل : بمائة وعشرين.
الشيخ : كيف على أنها بمائة وعشرين؟ هو تقول باعها بمائة؟
السائل : لا ... .
الشيخ : باعها بمائة على أنها؟
السائل : أكثر أو أقل يعني مثلا عشرة.
الشيخ : باعها بمائة ريال على أنها؟
السائل : باعها على عشرة.
الشيخ : عشرة ألاف، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : وانتهى غرضه بالتجارة استرداد ... ثم ... .
الشيخ : ثم إيش؟
السائل : يخفّض السعر.
الشيخ : نعم.
السائل : فهل له الخيار؟ الغرض من ... التجارة.
الشيخ : نعم، إذا علمنا أنه إنما يريد التجارة فيها وأنها إذا نقصت عن العشرة تنقص قيمتها لأن الناس لا يريدون إلا شيئا من عشرة فأكثر فله الخيار لأن هذا فات غرضه.
الشيخ : أكثر؟
السائل : إيه هل نقول إنه باعها بحدها ثم تحديدها بالمساحة هذا زائد لا يدخل في العقد؟
الشيخ : أما العقد صحيح.
السائل : هل نقول إنه لا خيار له؟
الشيخ : من الذي لا خيار له؟
السائل : لا خيار للبائع لا يأخذ الزائد.
الشيخ : لا لا يأخذ الزائد.
السائل : باع أرضا وقدّرها ... .
الشيخ : يأخذ الزائد ويكون للمشتري الخيار، نعم؟
السائل : إذا باعه دارا يا شيخ بمائة فبانت أكثر أو أقل.
الشيخ : بمائة؟ على أنها؟
السائل : على أنها مثلا بتسعين.
الشيخ : على أنها مثلا بتسعين.
السائل : ... .
الشيخ : باعها بمائة على أنها.
السائل : بمائة وعشرين.
الشيخ : كيف على أنها بمائة وعشرين؟ هو تقول باعها بمائة؟
السائل : لا ... .
الشيخ : باعها بمائة على أنها؟
السائل : أكثر أو أقل يعني مثلا عشرة.
الشيخ : باعها بمائة ريال على أنها؟
السائل : باعها على عشرة.
الشيخ : عشرة ألاف، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : وانتهى غرضه بالتجارة استرداد ... ثم ... .
الشيخ : ثم إيش؟
السائل : يخفّض السعر.
الشيخ : نعم.
السائل : فهل له الخيار؟ الغرض من ... التجارة.
الشيخ : نعم، إذا علمنا أنه إنما يريد التجارة فيها وأنها إذا نقصت عن العشرة تنقص قيمتها لأن الناس لا يريدون إلا شيئا من عشرة فأكثر فله الخيار لأن هذا فات غرضه.
هل يجوز أن يشترط البائع على المشتري أن يبيعه السيارة بمائة على أن يشتريها عليه بعد شهر بمائة وعشرين.؟
الشيخ : يوسف؟
السائل : يعني بشرط البائع إن قال أبيع عليك مثلا السيارة بمائة ريال أو بمائة ألف ريال على أن أشتريها منك بمائة وعشرين ألف ريال بعد شهر.
الشيخ : ما يجوز هذا، هذا ربا.
السائل : وجه الربا؟
الشيخ : لأنه بيأخذ المائة وبعدين بيقول بمائة وعشرين.
السائل : هو يقول ... بهذا المال وأعطيه هذا السيارة يتمتع بها ثم ... بمائة وعشرين ألف.
الشيخ : ما يصلح ما يجوز.
السائل : وجه الربا يا شيخ؟
الشيخ : وجه الربا لأنه ما هو باعها بمائة؟ وقال باشتريها منك بمائة وعشرين هو يجوز يبيعها بمائة وعشرين؟
السائل : هل تنطبق عليه الربا؟
الشيخ : إيه حيلة حيلة. نعم؟
السائل : يعني بشرط البائع إن قال أبيع عليك مثلا السيارة بمائة ريال أو بمائة ألف ريال على أن أشتريها منك بمائة وعشرين ألف ريال بعد شهر.
الشيخ : ما يجوز هذا، هذا ربا.
السائل : وجه الربا؟
الشيخ : لأنه بيأخذ المائة وبعدين بيقول بمائة وعشرين.
السائل : هو يقول ... بهذا المال وأعطيه هذا السيارة يتمتع بها ثم ... بمائة وعشرين ألف.
الشيخ : ما يصلح ما يجوز.
السائل : وجه الربا يا شيخ؟
الشيخ : وجه الربا لأنه ما هو باعها بمائة؟ وقال باشتريها منك بمائة وعشرين هو يجوز يبيعها بمائة وعشرين؟
السائل : هل تنطبق عليه الربا؟
الشيخ : إيه حيلة حيلة. نعم؟
9 - هل يجوز أن يشترط البائع على المشتري أن يبيعه السيارة بمائة على أن يشتريها عليه بعد شهر بمائة وعشرين.؟ أستمع حفظ
اشترى رجل صبرة وقال المشتري هي مائة كيلوا والمشتري لا يعرف الكيلوا فلما اشتراها وجدها تزيد بعشرين فأراد البائع أخذ العشرين فهل له الخيار.؟
السائل : شيخ اشترى رجل صبرة من الطعام وقال للمشتري هذه بمائة كيلو والرجل المشتري هذا عامي لا يعرف الكيل لكن الصبرة هذه قدّرها تكفي للضيوف فقال اشتريت هذه الصبرة قال المشتري هذه ... فلما اشتراه تبيّنت إنها مائة وعشرين كيلو فقال البائع أنا أريد أن أخذ العشرين قال إن أخذت العشرين لم تكفي للضيوف فهل للمشتري الخيار؟
الشيخ : المذهب ما له خيار.
السائل : هو اشتراها على الصبرة هذه ما يعرف الكيل.
الشيخ : ليش إنه يقبل؟
السائل : يقبل. وقع العقد على هذه الصبرة.
الشيخ : إيه أنا فاهم لكن على أنها مائة كيلو؟ نعم؟
السائل : ما له خيار يا شيخ؟
الشيخ : ما له خيار لكن ذكرنا نحن أن القول الصحيح أن له الخيار مادام فات غرضه لأن العلة واحدة هي والأرض.
السائل : ولكن هل يُعذر بجهله؟
الشيخ : نعم؟
السائل : هل يُعذر بجهله؟
الشيخ : من؟
السائل : المشتري.
الشيخ : لا لا مسألة المعاملات ما يُعذر بالجهل. نعم؟
الشيخ : المذهب ما له خيار.
السائل : هو اشتراها على الصبرة هذه ما يعرف الكيل.
الشيخ : ليش إنه يقبل؟
السائل : يقبل. وقع العقد على هذه الصبرة.
الشيخ : إيه أنا فاهم لكن على أنها مائة كيلو؟ نعم؟
السائل : ما له خيار يا شيخ؟
الشيخ : ما له خيار لكن ذكرنا نحن أن القول الصحيح أن له الخيار مادام فات غرضه لأن العلة واحدة هي والأرض.
السائل : ولكن هل يُعذر بجهله؟
الشيخ : نعم؟
السائل : هل يُعذر بجهله؟
الشيخ : من؟
السائل : المشتري.
الشيخ : لا لا مسألة المعاملات ما يُعذر بالجهل. نعم؟
10 - اشترى رجل صبرة وقال المشتري هي مائة كيلوا والمشتري لا يعرف الكيلوا فلما اشتراها وجدها تزيد بعشرين فأراد البائع أخذ العشرين فهل له الخيار.؟ أستمع حفظ
إذا شرط البائع البراءة من كل عيب صح أليس فيه ضرر على المشتري.؟
السائل : البائع إذا اشترط البراءة من كل عيب ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ألا يكون فيه غرر على المشتري؟
الشيخ : إيه المشتري راضي بهذا، المشتري يبي يقدّر أنها كلها معيبة لأنه مادام اشتُرط عليه كل عيب مجهول يبي يقدّر إنها كلها معيبة.
السائل : ممكن يُقاس على ذلك.
الشيخ : نعم؟
السائل : ممكن يُقاس على ذلك كل البيوع التي فيها غرر كبيع ... ..
الشيخ : لا لا لا هذا ما هو في ذات المبيع، هذا في وصل المبيع.
الله أكبر.
الشيخ : نعم؟
السائل : ألا يكون فيه غرر على المشتري؟
الشيخ : إيه المشتري راضي بهذا، المشتري يبي يقدّر أنها كلها معيبة لأنه مادام اشتُرط عليه كل عيب مجهول يبي يقدّر إنها كلها معيبة.
السائل : ممكن يُقاس على ذلك.
الشيخ : نعم؟
السائل : ممكن يُقاس على ذلك كل البيوع التي فيها غرر كبيع ... ..
الشيخ : لا لا لا هذا ما هو في ذات المبيع، هذا في وصل المبيع.
الله أكبر.
المناقشة حول قول المصنف : " ولمن جهله وفات غرضه الخيار "
الشيخ : رجل باع شخصا أرضا على أنها ألف متر فتبيّنت خمسمائة فما حكم البيع؟
السائل : إذا كان باع عموم الأرض.
الشيخ : إيه قال هذه الأرض بعتك على أنها ألف متر، تبيّن أنها خمسمائة.
السائل : للمشتري أن يأخذ النقص، الخيار للمشتري أن يأخذ النقص.
الشيخ : الأن البيع صحيح وإلا غير صحيح؟
السائل : صحيح.
الشيخ : يصح البيع، طيب، هل له الخيار لمشتري؟ مطلقا؟
السائل : لا إذا كان أنه ما يفوته غرض فليس له.
الشيخ : كيف يفوته غرضه؟
السائل : مثلا إذا كانت هذه الأرض تكفي للبيت الذي ... .
الشيخ : ما يقدر البائع، محدود بأراضي.
السائل : لا، يعطيه من الثمن.
الشيخ : يعني يسقط من الثمن، إذا قال أنا قدّرت على أنها ألف لأبني عليها بناء معيّنا والأن هي خمسمائة لا أريدها إطلاقا.
السائل : له الخيار.
الشيخ : له الخيار؟ ماذا تقولون؟ صحيح، نعم، إذا كان عالما ءادم، قال بعتك هذه الأرض على أنها ألف متر وهو يعلم أي المشتري أنها خمسمائة متر، هل له الخيار؟
السائل : ليس له الخيار.
الشيخ : أه؟
السائل : ليس له الخيار.
الشيخ : لماذا؟
السائل : دخل على بصيرة.
الشيخ : لأنه دخل على بصيرة ويؤخذ من قول المؤلف " ولمن جهله وفات غرضه الخيار " ، طيب، نقرأ الدرس الأن الجديد.
بسم الله الرحمان الرحيم، قال المؤلف رحمه الله " باب الخيار " الخيار اسم مصدر، اسم مصدر وفعله اختار ولا نقول إنه مصدر لأن مصدر اختار اختيارا وكل كلمة تدُلّ على معنى المصدر ولكنها لا تتضمّن حروف الفعل فإنها تسمى اسم مصدر مثل كلام اسم مصدر لتكليم سلام اسم مصدر لتسليم، سبحان اسم مصدر لتسبيح وهلم جرا فما هو الخيار؟ الخيار هو الأخذ بخير الأمرين، الأخذ بخير الأمرين، يُقال اختار أي أخذ بخير الأمرين فيما يرى والخيار هنا الأخذ بخير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ سواء كان للبائع أو للمشتري.
قال " وهو أقسام " أقسام ثمانية وحُصِرت الأقسام بثمانية بناءً على التتبّع والاستقراء أي أن أهل العلم تتبّعوا النصوص الواردة في الخيار فوجدوا أنها لا تخرج عن ثمانية أو أنهم رأوا أنهم حصروها في هذا الباب بثمانية وإن كان هناك أشياء فيها الخيار لم تُذكر في هذا الباب ومنها أخر مسألة في الفصل الذي قبل هذا فإنها لم تُذكر في باب الخيار.
يقول الأول خيار المجلس، المجلس موضع الجلوس والمراد به هنا مكان التبايع حتى لو وقع العقد وهما قائمان أو وقع العقد وهما مضطجعان فإن الخيار يكون لهما ويسمى خيار مجلس لأنه المراد بالمجلس إيش؟ مكان التبايع لا خصوص الجلوس.
قال " يثبت في البيع " يثبت في البيع لمن؟ للبائع والمشتري ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا ) وقوله ( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرّقا ) هذا واحد.
قال المؤلف " والصلْحِ بمعناه " الصلح بمعناه يعني يثبت الخيار في الصلح الذي بمعنى البيع فالضمير في قوله بمعناه يعود على البيع يعني الصلح الذي بمعنى البيع وذلك أن الصلح قسمان كما سيأتي في بابه منه أحد القسمين ما كان بمعنى البيع مثل أن يُقِرّ الإنسان لشخص بمائة صاع من البر ثم يُصالحه أي المقرُّ له على هذه الأصواع بمائة درهم، هذه مصالحة بمعنى البيع لأنها معاوضة واضحة فالصلح بمعنى البيع يثبت به الخيار قياسا على إيش؟ قياسا على البيع كذلك يثبت في الإيجار وإيجاره لأن الإجارة بيع منافع.
السائل : إذا كان باع عموم الأرض.
الشيخ : إيه قال هذه الأرض بعتك على أنها ألف متر، تبيّن أنها خمسمائة.
السائل : للمشتري أن يأخذ النقص، الخيار للمشتري أن يأخذ النقص.
الشيخ : الأن البيع صحيح وإلا غير صحيح؟
السائل : صحيح.
الشيخ : يصح البيع، طيب، هل له الخيار لمشتري؟ مطلقا؟
السائل : لا إذا كان أنه ما يفوته غرض فليس له.
الشيخ : كيف يفوته غرضه؟
السائل : مثلا إذا كانت هذه الأرض تكفي للبيت الذي ... .
الشيخ : ما يقدر البائع، محدود بأراضي.
السائل : لا، يعطيه من الثمن.
الشيخ : يعني يسقط من الثمن، إذا قال أنا قدّرت على أنها ألف لأبني عليها بناء معيّنا والأن هي خمسمائة لا أريدها إطلاقا.
السائل : له الخيار.
الشيخ : له الخيار؟ ماذا تقولون؟ صحيح، نعم، إذا كان عالما ءادم، قال بعتك هذه الأرض على أنها ألف متر وهو يعلم أي المشتري أنها خمسمائة متر، هل له الخيار؟
السائل : ليس له الخيار.
الشيخ : أه؟
السائل : ليس له الخيار.
الشيخ : لماذا؟
السائل : دخل على بصيرة.
الشيخ : لأنه دخل على بصيرة ويؤخذ من قول المؤلف " ولمن جهله وفات غرضه الخيار " ، طيب، نقرأ الدرس الأن الجديد.
بسم الله الرحمان الرحيم، قال المؤلف رحمه الله " باب الخيار " الخيار اسم مصدر، اسم مصدر وفعله اختار ولا نقول إنه مصدر لأن مصدر اختار اختيارا وكل كلمة تدُلّ على معنى المصدر ولكنها لا تتضمّن حروف الفعل فإنها تسمى اسم مصدر مثل كلام اسم مصدر لتكليم سلام اسم مصدر لتسليم، سبحان اسم مصدر لتسبيح وهلم جرا فما هو الخيار؟ الخيار هو الأخذ بخير الأمرين، الأخذ بخير الأمرين، يُقال اختار أي أخذ بخير الأمرين فيما يرى والخيار هنا الأخذ بخير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ سواء كان للبائع أو للمشتري.
قال " وهو أقسام " أقسام ثمانية وحُصِرت الأقسام بثمانية بناءً على التتبّع والاستقراء أي أن أهل العلم تتبّعوا النصوص الواردة في الخيار فوجدوا أنها لا تخرج عن ثمانية أو أنهم رأوا أنهم حصروها في هذا الباب بثمانية وإن كان هناك أشياء فيها الخيار لم تُذكر في هذا الباب ومنها أخر مسألة في الفصل الذي قبل هذا فإنها لم تُذكر في باب الخيار.
يقول الأول خيار المجلس، المجلس موضع الجلوس والمراد به هنا مكان التبايع حتى لو وقع العقد وهما قائمان أو وقع العقد وهما مضطجعان فإن الخيار يكون لهما ويسمى خيار مجلس لأنه المراد بالمجلس إيش؟ مكان التبايع لا خصوص الجلوس.
قال " يثبت في البيع " يثبت في البيع لمن؟ للبائع والمشتري ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا ) وقوله ( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرّقا ) هذا واحد.
قال المؤلف " والصلْحِ بمعناه " الصلح بمعناه يعني يثبت الخيار في الصلح الذي بمعنى البيع فالضمير في قوله بمعناه يعود على البيع يعني الصلح الذي بمعنى البيع وذلك أن الصلح قسمان كما سيأتي في بابه منه أحد القسمين ما كان بمعنى البيع مثل أن يُقِرّ الإنسان لشخص بمائة صاع من البر ثم يُصالحه أي المقرُّ له على هذه الأصواع بمائة درهم، هذه مصالحة بمعنى البيع لأنها معاوضة واضحة فالصلح بمعنى البيع يثبت به الخيار قياسا على إيش؟ قياسا على البيع كذلك يثبت في الإيجار وإيجاره لأن الإجارة بيع منافع.
اضيفت في - 2006-04-10