كتاب البيوع-10a
شرح قول المصنف : " باب الخيار "
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله " باب الخيار " الخيار اسم مصدر، اسم مصدر وفعله اختار ولا نقول إنه مصدر لأن مصدر اختار اختيارا وكل كلمة تدُلّ على معنى المصدر ولكنها لا تتضمّن حروف الفعل فإنها تُسمّى اسم مصدر مثل كلام اسم مصدر لتكليم سلام اسم مصدر لتسليم، سبحان اسم مصدر لتسبيح وهلم جرا فما هو الخيار؟ الخيار هو الأخذ بخير الأمرين، الأخذ بخير الأمرين، يُقال اختار أي أخذ بخير الأمرين فيما يرى والخيار هنا الأخذ بخير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ سواء كان للبائع أو للمشتري.
شرح قول المصنف : " وهو أقسام الأول : خيار المجلس , يثبت في البيع والصلح بمعناه , وإجارة والصرف والسلم دون سائر العقود ".
الشيخ : قال " وهو أقسام " أقسام ثمانية وحُصِرت الأقسام بثمانية بناءً على التتبّع والاستقراء أي أن أهل العلم تتبّعوا النصوص الواردة في الخيار فوجدوا أنها لا تخرج عن ثمانية أو أنهم رأوا أنهم حصروها في هذا الباب بثمانية وإن كان هناك أشياء فيها الخيار لم تُذكر في هذا الباب ومنها أخر مسألة في الفصل الذي قبل هذا فإنها لم تُذكر في باب الخيار.
يقول الأول خيار المجلس، المجلس موضع الجلوس والمراد به هنا مكان التبايع حتى لو وقع العقد وهما قائمان أو وقع العقد وهما مضطجعان فإن الخيار يكون لهما ويُسمّى خيار مجلس لأنه المراد بالمجلس إيش؟ مكان التبايع لا خصوص الجلوس.
قال " يثبت في البيع " يثبت في البيع لمن؟ للبائع والمشتري ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا ) وقوله ( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرّقا ) هذا واحد.
قال المؤلف " والصلْحِ بمعناه " الصلح بمعناه يعني يثبت الخيار في الصلح الذي بمعنى البيع فالضمير في قوله بمعناه يعود على البيع يعني الصلح الذي بمعنى البيع وذلك أن الصلح قسمان كما سيأتي في بابه منه أحد القسمين ما كان بمعنى البيع مثل أن يُقِرّ الإنسان لشخص بمائة صاع من البر ثم يُصالحه أي المقَرُّ له على هذه الأصواع بمائة درهم، هذه مصالحة بمعنى البيع لأنها معاوضة واضحة فالصلح بمعنى البيع يثبت به الخيار قياسا على إيش؟ قياسا على البيع كذلك يثبت في الإيجار وإيجاره لأن الإجارة بيع منافع فالرجل إذا ءاجر أخر بيتا سنة بمائة فقد باع عليه منافع هذا البيت.
يثبت أيضا في الصرف لأن الصرف بيع لكنه بيع خاص بالنقود يعني بيع ذهب بفضة هذا صرف، بيع ذهب بحديد ليس بصرف والعلماء رحمهم الله خصّوا الصرف بباب وبأحكام لأنه يختلف عن غيره من أنواع المبيعات فلذلك نصّوا عليه بخصوصه وإلا فهو من البيع.
" السَلَم " السَلَم يثبت به خيار المجلس فما هو السَلَم، السَلَم أن يسلم الإنسان إلى البائع دراهم مع تأجيل السلعة مثل أن يقول الرجل للفلاح أريد أن أشتري منك ثمرا بعد سنة أو سنتين بألف درهم وهذه ألف الدرهم، هذا يسمى سلما ويسمى سلفا وكلاهما صحيح أما تسميته سلما فلأن المشتري أسلم الثمن وأما تسميته سلفا فلأنه قدّم والسلف بمعنى المقدّم ومنه قولنا السلف الصالح لأنهم متقدّمون.
قال المؤلف " دون سائر العقود " دون سائر العقود، مثل الرهن الوقف الهبة المساقاة الحوالة العِتق وما أشبه ذلك هذه ليس فيها خيار وذلك لأن هذه العقود لا تخلو من حالين، إما أن تكون من العقود الجائزة فهذه جوازها يُغني عن قولنا إن فيها الخيار لأن العقد الجائز يجوز فسخه حتى بعد التفرّق، أفهمتم؟ هذه العقود اللي ما فيها خيار لا تخلو من حالين إما أنها من العقود الجائزة والعقود الجائزة لا تحتاج إلى خيار لأن العقد الجائز متى شاء العاقد فسخه سواء في مجلس العقد أو بعده وإما أن تكون من العقود النافذة التي لقوّة نفوذها لا يمكن أن يكون فيها خيار مثل العتق والوقف، طيب، نأخذ أمثلة هذه، المساقاة قيل إنها عقد جائز وعلى هذه لا خيار فيها لأن المساقي والمساقى كل منهما له أن يفسخ، أتعرفون المساقاة؟ المساقاة أن يدفع الإنسان بستانه لشخص فلاح عامل يقول خذ هذا اعمل عليه ولك نصف ثمره، هذه يقول العلماء على المشهور من المذهب إنها عقد جائز فللعامل أن يفسخ ولصاحب البستان أن يفسخ إذًا لا حاجة نقول له خيار مجلس لأن الخيار ثابت سواء كانوا في مجلس العقد أو بعده.
الرهن، الرهن عقد لازم من أحد الطرفين وجائز من أحد الطرفين فمن له الحق فهو في حقه جائز ومن عليه الحق فهو في حقه لازم مثاله استقرضت من شخص مالا فطلب مني رهنا فأعطيته كتابا، هذا الرهن من قبلي أنا لازم ومن قِبل صاحب الحق جائز لأن له أن يفسخ الرهن ويقول خذ كتابك ويبقى الدين في ذمتي دينا مرسلا، طيب.
العتق لو أعتق الإنسان عبده ثم في مجلس العتق هوّن فسد ما تقولون لا يصح لقوة نفوذه ومثله الوقف لأن الوقف أخرجه الإنسان لله فلا خيار فيه ومنه الهبة إذا قُبِضت لا خيار فيها لأنها ليست عقد معاوضة، طيب، إذًا يثبت خيار المجلس لكل من البائع والمشتري.
يقول الأول خيار المجلس، المجلس موضع الجلوس والمراد به هنا مكان التبايع حتى لو وقع العقد وهما قائمان أو وقع العقد وهما مضطجعان فإن الخيار يكون لهما ويُسمّى خيار مجلس لأنه المراد بالمجلس إيش؟ مكان التبايع لا خصوص الجلوس.
قال " يثبت في البيع " يثبت في البيع لمن؟ للبائع والمشتري ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا ) وقوله ( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرّقا ) هذا واحد.
قال المؤلف " والصلْحِ بمعناه " الصلح بمعناه يعني يثبت الخيار في الصلح الذي بمعنى البيع فالضمير في قوله بمعناه يعود على البيع يعني الصلح الذي بمعنى البيع وذلك أن الصلح قسمان كما سيأتي في بابه منه أحد القسمين ما كان بمعنى البيع مثل أن يُقِرّ الإنسان لشخص بمائة صاع من البر ثم يُصالحه أي المقَرُّ له على هذه الأصواع بمائة درهم، هذه مصالحة بمعنى البيع لأنها معاوضة واضحة فالصلح بمعنى البيع يثبت به الخيار قياسا على إيش؟ قياسا على البيع كذلك يثبت في الإيجار وإيجاره لأن الإجارة بيع منافع فالرجل إذا ءاجر أخر بيتا سنة بمائة فقد باع عليه منافع هذا البيت.
يثبت أيضا في الصرف لأن الصرف بيع لكنه بيع خاص بالنقود يعني بيع ذهب بفضة هذا صرف، بيع ذهب بحديد ليس بصرف والعلماء رحمهم الله خصّوا الصرف بباب وبأحكام لأنه يختلف عن غيره من أنواع المبيعات فلذلك نصّوا عليه بخصوصه وإلا فهو من البيع.
" السَلَم " السَلَم يثبت به خيار المجلس فما هو السَلَم، السَلَم أن يسلم الإنسان إلى البائع دراهم مع تأجيل السلعة مثل أن يقول الرجل للفلاح أريد أن أشتري منك ثمرا بعد سنة أو سنتين بألف درهم وهذه ألف الدرهم، هذا يسمى سلما ويسمى سلفا وكلاهما صحيح أما تسميته سلما فلأن المشتري أسلم الثمن وأما تسميته سلفا فلأنه قدّم والسلف بمعنى المقدّم ومنه قولنا السلف الصالح لأنهم متقدّمون.
قال المؤلف " دون سائر العقود " دون سائر العقود، مثل الرهن الوقف الهبة المساقاة الحوالة العِتق وما أشبه ذلك هذه ليس فيها خيار وذلك لأن هذه العقود لا تخلو من حالين، إما أن تكون من العقود الجائزة فهذه جوازها يُغني عن قولنا إن فيها الخيار لأن العقد الجائز يجوز فسخه حتى بعد التفرّق، أفهمتم؟ هذه العقود اللي ما فيها خيار لا تخلو من حالين إما أنها من العقود الجائزة والعقود الجائزة لا تحتاج إلى خيار لأن العقد الجائز متى شاء العاقد فسخه سواء في مجلس العقد أو بعده وإما أن تكون من العقود النافذة التي لقوّة نفوذها لا يمكن أن يكون فيها خيار مثل العتق والوقف، طيب، نأخذ أمثلة هذه، المساقاة قيل إنها عقد جائز وعلى هذه لا خيار فيها لأن المساقي والمساقى كل منهما له أن يفسخ، أتعرفون المساقاة؟ المساقاة أن يدفع الإنسان بستانه لشخص فلاح عامل يقول خذ هذا اعمل عليه ولك نصف ثمره، هذه يقول العلماء على المشهور من المذهب إنها عقد جائز فللعامل أن يفسخ ولصاحب البستان أن يفسخ إذًا لا حاجة نقول له خيار مجلس لأن الخيار ثابت سواء كانوا في مجلس العقد أو بعده.
الرهن، الرهن عقد لازم من أحد الطرفين وجائز من أحد الطرفين فمن له الحق فهو في حقه جائز ومن عليه الحق فهو في حقه لازم مثاله استقرضت من شخص مالا فطلب مني رهنا فأعطيته كتابا، هذا الرهن من قبلي أنا لازم ومن قِبل صاحب الحق جائز لأن له أن يفسخ الرهن ويقول خذ كتابك ويبقى الدين في ذمتي دينا مرسلا، طيب.
العتق لو أعتق الإنسان عبده ثم في مجلس العتق هوّن فسد ما تقولون لا يصح لقوة نفوذه ومثله الوقف لأن الوقف أخرجه الإنسان لله فلا خيار فيه ومنه الهبة إذا قُبِضت لا خيار فيها لأنها ليست عقد معاوضة، طيب، إذًا يثبت خيار المجلس لكل من البائع والمشتري.
2 - شرح قول المصنف : " وهو أقسام الأول : خيار المجلس , يثبت في البيع والصلح بمعناه , وإجارة والصرف والسلم دون سائر العقود ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما ".
الشيخ : يقول المؤلف رحمه الله " ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرّقا عُرْفا بأبدانهما " نعم، لكل منهما الخيار ما لم يتفرّقا والدليل حديث ابن عمر ( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا فإن تفرقا فلا خيار ) ولكن بماذا يكون التفرق هل هو محدود شرعا؟ يقول العلماء إنه محدود عرفا لأن الشرع لم يحدده وكل شيء يأتي به الشرع من غير تحديد فإنه يُرجع فيه إلى العرف كما قال الناظم " وكل ما أتى ولم يُحدّد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي " ولهذا قال المؤلف " ما لم يتفقرا عرفا بأبدانهما " وإنما قال بأبدانهما رحمه الله دفعا لقول من قال إن المراد بالتفرّق التفرّق بأقوالهما وأن معنى الحديث لكل واحد من المتبايعين الخيار ما لم يقَعِ القبول من المشتري فإن وقع القَبول من المشتري فقد تفرّقا بأقوالهما ولا خيار لكن هذا القول ضعيف لأنه لا يُمكن يتم البيع إلا بالتفرق بالأقوال، البيع لا ينعقد إلا بالإيجاب والقبول ومتى تم القَبول قلنا الأن وقع العقد والحديث يقول إذا تبايع الرجلان ولا حقيقة لتبايعهما حتى يحصل إيش؟ الإيجاب والقبول، هذا القول ضعيف لكننا أشرنا إليه لأن المؤلف نص عليه، نص على قوله بأبدانهما احترازا من القول بأن المراد بالتفرق التفرق بالأقوال وهذا ضعيف، طيب، كيف التفرّق عرفا؟ ننظر، إذا كانا يمشيان من الجامع إلى المعهد العلمي فباعه عند الجامع وجعلا يمشيان إلى المعهد العلمي وهذا المشي يستغرق كم؟
السائل : نصف ساعة.
الشيخ : لا لا، ما يستغرق نصف ساعة.
السائل : ثلث ساعة.
الشيخ : ثلث ساعة على الأكثر والناس يختلفون في المشي هذان الرجلان إذا كانا يمشيان ويتحدّثان، أي نعم، يُمكن يكون نصف ساعة وإن كانا يُسرعان فأقل فهل لهما الخيار حتى يتفرقا عند المعهد؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، لهما ذلك ماداما يمشيان جميعا مصطحبين فلهما الخيار فإذا دخل أحدهما المعهد والأخر راح في شغله حصل التفرق، طيب، إذا كانا في حجرة تبايعا ثم خرج أحدهما من الحجرة إلى الحمام لقضاء الحاجة فهل تفرقا؟
السائل : نعم، ... .
الشيخ : تفرقا، كيف ما تفرقا؟ تفرقا.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، لو رجع إذا رجع المجلس الأول انتهى فهذان قد تفرقا، طيب، إذا كانا في الطيارة متجهين إلى محل بعيد مقداره ثلاث عشرة ساعة بالطائرة وتبايعا عند إقلاعها ولا تهبط إلا بعد ثلاث عشرة ساعة كم تكون مدة الخيار؟ ثلاثة عشرة ساعة له الخيار ماداما لم يتفرّقا لكن حل هذه المشكلة أن يتبايعا على ألا خيار ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث ( فإن خيّر أحدهما الأخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ) ومعنى ذلك أن يُسقطا الخيار ( يتبايعا على ألا خيار ) قال شوف والله الأن المدة ستطول وأنت إلى جنبي في الكرسي ولكن ترى لا خيار بيننا قال لا بأس إذًا بمجرد الإيجاب والقبول إيش؟ يلزم البيع ولا خيار فإن لم ينفياه في العقد بعد مضي عشر دقائق قال يا فلان خلي نقطع الخيار لأنه خاف أن صاحبه يفسخ، قال لعلنا نقطع الخيار فقطعاه، يصح؟
السائل : نعم.
الشيخ : يصح لأن الحق لهما وقد أسقطاه فإن أبى أحدهما لم يصح لكن هل يسقط خيار الأخر الذي قال سنسقط الخيار؟ الحديث ( أو يُخيّر أحدهما الأخر ) فإن خيّر أحدهما الأخر يعني جعل الخيار له وحده سقط خيار الذي أسقط خياره والظاهر أن طلب إسقاط الخيار ليس إسقاطا للخيار أليس كذلك؟ هذا هو الظاهر، طيب.
السائل : نصف ساعة.
الشيخ : لا لا، ما يستغرق نصف ساعة.
السائل : ثلث ساعة.
الشيخ : ثلث ساعة على الأكثر والناس يختلفون في المشي هذان الرجلان إذا كانا يمشيان ويتحدّثان، أي نعم، يُمكن يكون نصف ساعة وإن كانا يُسرعان فأقل فهل لهما الخيار حتى يتفرقا عند المعهد؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، لهما ذلك ماداما يمشيان جميعا مصطحبين فلهما الخيار فإذا دخل أحدهما المعهد والأخر راح في شغله حصل التفرق، طيب، إذا كانا في حجرة تبايعا ثم خرج أحدهما من الحجرة إلى الحمام لقضاء الحاجة فهل تفرقا؟
السائل : نعم، ... .
الشيخ : تفرقا، كيف ما تفرقا؟ تفرقا.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، لو رجع إذا رجع المجلس الأول انتهى فهذان قد تفرقا، طيب، إذا كانا في الطيارة متجهين إلى محل بعيد مقداره ثلاث عشرة ساعة بالطائرة وتبايعا عند إقلاعها ولا تهبط إلا بعد ثلاث عشرة ساعة كم تكون مدة الخيار؟ ثلاثة عشرة ساعة له الخيار ماداما لم يتفرّقا لكن حل هذه المشكلة أن يتبايعا على ألا خيار ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث ( فإن خيّر أحدهما الأخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ) ومعنى ذلك أن يُسقطا الخيار ( يتبايعا على ألا خيار ) قال شوف والله الأن المدة ستطول وأنت إلى جنبي في الكرسي ولكن ترى لا خيار بيننا قال لا بأس إذًا بمجرد الإيجاب والقبول إيش؟ يلزم البيع ولا خيار فإن لم ينفياه في العقد بعد مضي عشر دقائق قال يا فلان خلي نقطع الخيار لأنه خاف أن صاحبه يفسخ، قال لعلنا نقطع الخيار فقطعاه، يصح؟
السائل : نعم.
الشيخ : يصح لأن الحق لهما وقد أسقطاه فإن أبى أحدهما لم يصح لكن هل يسقط خيار الأخر الذي قال سنسقط الخيار؟ الحديث ( أو يُخيّر أحدهما الأخر ) فإن خيّر أحدهما الأخر يعني جعل الخيار له وحده سقط خيار الذي أسقط خياره والظاهر أن طلب إسقاط الخيار ليس إسقاطا للخيار أليس كذلك؟ هذا هو الظاهر، طيب.
لو خاف أن يفسخ البيع فهل له أن يفارقه خشية أن يستقسله.؟
الشيخ : وهنا مسألة لو أنه، لو أنه خاف أن يفسخ البيع فهل يحل له أن يُفارقه خشية أن يستقيله؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم؟
السائل : لا.
الشيخ : ها؟ اختلفتما على قولين، طيب، في مفارقته المكان إسقاط لحق أخيه الذي جعله الشرع له فيكون هذا كالتحيّل على إسقاط الشُفْعة بوقف الشخص المبيع أو ما أشبه ذلك، على كل حال هو تحيّل على إيش؟ على إسقاط حق أخيه فإن قال قائل الحديث عام ما لم يتفرّقا ولا فيه تفصيل، قلنا المراد التفرق الذي لم يُقصد به إسقاط حق الأخر فإن قصد به إسقاط حق الأخر فالأعمال بالنيات ولهذا جاء في الحديث ( ولا يحل أن يُفارقه خشية أن يستقيله ) وتعليلها واضح ففيها دليل وفيها تعليل.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم؟
السائل : لا.
الشيخ : ها؟ اختلفتما على قولين، طيب، في مفارقته المكان إسقاط لحق أخيه الذي جعله الشرع له فيكون هذا كالتحيّل على إسقاط الشُفْعة بوقف الشخص المبيع أو ما أشبه ذلك، على كل حال هو تحيّل على إيش؟ على إسقاط حق أخيه فإن قال قائل الحديث عام ما لم يتفرّقا ولا فيه تفصيل، قلنا المراد التفرق الذي لم يُقصد به إسقاط حق الأخر فإن قصد به إسقاط حق الأخر فالأعمال بالنيات ولهذا جاء في الحديث ( ولا يحل أن يُفارقه خشية أن يستقيله ) وتعليلها واضح ففيها دليل وفيها تعليل.
شرح قول المصنف : " وإن نفياه أو أسقطاه سقط ".
الشيخ : قال المؤلف " وإن نفياه " كيف قال نفياه من حيث التصريف ولم يقل نفواه؟ ياء، أليس يقال نفوا كذا؟ نفوا كذا.
السائل : ... .
الشيخ : يالله يا عبد الله؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، الأن سؤال عبد الله العام أليس يقال نفوا كذا بالواو كيف تقول بالياء؟
السائل : ... قال ينفي.
الشيخ : ولو قال ينفي ولو قال نفوا؟
السائل : أصلها نفى.
الشيخ : أصلها نفى ونفوا؟
السائل : نفوا ... الواو الجماعة.
الشيخ : أحسنت، الواو هنا ليست واو الفعل ولكنها واو الجماعة ضمير، طيب، على كل الحال إن نفياه التعبير صحيح، طيب، إن نفياه أي نفيا الخيار وكيفية النفي أن يتبايعا على ألا خيار بينهما، قال شف أنا بأبيع عليك لكن ترى ما بيننا خيار قال لا بأس أقبل فالخيار يسقط ويقع العقد لازما بمجرد الإيجاب والقبول أي بمجرد أن يقول بعتك فيقول قبلت ما في خيار.
" أو أسقطاه " سقط أسقطاه متى؟ بعد العقد يعني بعد أن تمّ العقد ومضى الدقيقة ودقيقتان أو عشر دقائق اتفقا على إسقاط الخيار فإنه يسقط.
التعليل؟ لأن الحق لهما فإذا رضيا بإسقاطه سقط فإن قال قائل إن هذا الشرط يُحرّم ما أحل الله لأن الله أحل لكل منهما الفسخ فإذا شرطا ألا خيار أو أسقطاه فهذا تحريم ما أحل الله قلنا هذا التحريم ليس لحق الله بل لحق الآدمي وحق الآدمي الأمر فيه إليه فإذا أسقطاه أو نفياه مع العقد، إن أسقطاه بعد العقد أو نفياه مع العقد فلا بأس.
السائل : ... .
الشيخ : يالله يا عبد الله؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، الأن سؤال عبد الله العام أليس يقال نفوا كذا بالواو كيف تقول بالياء؟
السائل : ... قال ينفي.
الشيخ : ولو قال ينفي ولو قال نفوا؟
السائل : أصلها نفى.
الشيخ : أصلها نفى ونفوا؟
السائل : نفوا ... الواو الجماعة.
الشيخ : أحسنت، الواو هنا ليست واو الفعل ولكنها واو الجماعة ضمير، طيب، على كل الحال إن نفياه التعبير صحيح، طيب، إن نفياه أي نفيا الخيار وكيفية النفي أن يتبايعا على ألا خيار بينهما، قال شف أنا بأبيع عليك لكن ترى ما بيننا خيار قال لا بأس أقبل فالخيار يسقط ويقع العقد لازما بمجرد الإيجاب والقبول أي بمجرد أن يقول بعتك فيقول قبلت ما في خيار.
" أو أسقطاه " سقط أسقطاه متى؟ بعد العقد يعني بعد أن تمّ العقد ومضى الدقيقة ودقيقتان أو عشر دقائق اتفقا على إسقاط الخيار فإنه يسقط.
التعليل؟ لأن الحق لهما فإذا رضيا بإسقاطه سقط فإن قال قائل إن هذا الشرط يُحرّم ما أحل الله لأن الله أحل لكل منهما الفسخ فإذا شرطا ألا خيار أو أسقطاه فهذا تحريم ما أحل الله قلنا هذا التحريم ليس لحق الله بل لحق الآدمي وحق الآدمي الأمر فيه إليه فإذا أسقطاه أو نفياه مع العقد، إن أسقطاه بعد العقد أو نفياه مع العقد فلا بأس.
بعض المحلات يكتب أن البضاعة المباعة لا ترد فإذا كان المشتري لا يحسن القراءة واشترى وخرج من المحل فهل يثبت له الخيار.؟
الشيخ : نعم؟
السائل : بعض المكتبات يكتب ورقة أن البضاعة المباعة.
الشيخ : إيش؟
السائل : بعض المحلات يكتب أن البضاعة المباعة لا ترد.
الشيخ : نعم.
السائل : فإذا كان المشتري لا يعرف أن يقرأ أو يعرف ولكنه غفل عنها واشترى فهل يثبت؟
الشيخ : هو بارك الله فيك لا يرد هل هم يقولون لا يرد بعد استلامها ما هو وأنت بالمكان؟
السائل : ... هو اشتراها وخرج من المحل؟
الشيخ : إيه نعم، هذه تنبني على مسألة سبقت وهي شرط البراءة من العيب، هذه إذا وجد فيها العيب على المذهب ما له رد، على المذهب ليس له رد والصحيح أنه إذا كان البائع عالما فله الرد.
السائل : وإن كانت سليمة من العيوب؟
الشيخ : إن كانت سليمة ما له يرد، هو بعد التفرّق ليس له أن يردها سواء شرط أو لم يُشترط، نعم؟
السائل : بعض المكتبات يكتب ورقة أن البضاعة المباعة.
الشيخ : إيش؟
السائل : بعض المحلات يكتب أن البضاعة المباعة لا ترد.
الشيخ : نعم.
السائل : فإذا كان المشتري لا يعرف أن يقرأ أو يعرف ولكنه غفل عنها واشترى فهل يثبت؟
الشيخ : هو بارك الله فيك لا يرد هل هم يقولون لا يرد بعد استلامها ما هو وأنت بالمكان؟
السائل : ... هو اشتراها وخرج من المحل؟
الشيخ : إيه نعم، هذه تنبني على مسألة سبقت وهي شرط البراءة من العيب، هذه إذا وجد فيها العيب على المذهب ما له رد، على المذهب ليس له رد والصحيح أنه إذا كان البائع عالما فله الرد.
السائل : وإن كانت سليمة من العيوب؟
الشيخ : إن كانت سليمة ما له يرد، هو بعد التفرّق ليس له أن يردها سواء شرط أو لم يُشترط، نعم؟
6 - بعض المحلات يكتب أن البضاعة المباعة لا ترد فإذا كان المشتري لا يحسن القراءة واشترى وخرج من المحل فهل يثبت له الخيار.؟ أستمع حفظ
البيع عن طريق الكمبيوتر بدون طرف العقد الآخر فهل يثبت فيه الخيار.؟
الشيخ : يوسف؟
السائل : ... صورة لا يوجد ... البيع بالكمبيوتر هو أولا يكون يعني يعطي السهم ببيع ... فيتم الشراء عن طريق الكمبيوتر من شخص أخر لا يعرفه يكون حدد نفس السعر فيتفق مثلا هذا السعر مع هذا السعر المعروض مع سعر بيع هذا السهم ويتم البيع بدون أي علم.
الشيخ : وشلون؟ بدون علم؟ كيف وشلون؟
السائل : يعني ما فيه مجلس عقد في هذه الصورة يعني مثلا يكون فيه سهم يباع بالكمبيوتر.
الشيخ : سهم يعني ..
السائل : سهم من الأسهم.
الشيخ : طيب، زين.
السائل : فهذا السهم يدخل إلى الكمبيوتر على أساس إنه يرغب البائع ببيعه مثلا بمائة ريال.
الشيخ : وليكن يوسف المنصور.
السائل : نعم؟
الشيخ : وليكن أنت.
السائل : طيب، وليكن أنا وشخص أخر يكون موجود ..
الشيخ : أنا أنا أبي أشتريه منك.
السائل : نعم، يكون موجود في القصيم وأنا موجود في الرياض ... أدخل اسمك في الكمبيوتر أنا ... يعني نفس هذا السهم بمائة ريال.
الشيخ : بدون علمي؟
السائل : بدون علمك، لا أنت تعرف أنت أدخلت أمور وهم يعلمون ..
الشيخ : يعني مثلا قلت لصاحب الكمبيوتر ضع اسمي بدل يوسف؟
السائل : لا أنت تقول أريد أن أشتري سهم من الشركة الفلانية بمبلغ مائة ريال وأنا صدفة أكون ... إني أريد أن أبيعه بمائة ريال فتلتقي هذه الرغبتين في الكمبيوتر وتتم فورا.
الشيخ : والكمبيوتر يدري عن رغبتنا؟
(ضحك الحضور)
السائل : يعني يسمونه برمجة، في ناس جالسين برمجة ... في ناس جالسين على شاشات يعني ..
الشيخ : آه أحسنت إيه يعني فيه مدبرين لها.
السائل : لكن هنا ما في مجلس عقد.
الشيخ : إيه، وش تقولون في هذا؟
السائل : صحيح.
الشيخ : هذه ذكرها العلماء، قالوا إذا تولى طرفي العقد، إذا تولى طرفي العقد فمتى يكون الخيار؟ يقول ليس فيه خيار إذا تولى طرفي العقد لأنا لو قلنا إن له الخيار بقي البيع جائزا لأن هو ما يمكن يُفارق بنفسه، مثال تولي طرفي العقد وكّلتك أن تشتري لي "الروض المربع" ووكّلك ءاخر أن تبيعه له فقلت اشتريت "الروض المربع" من فلان لفلان فهنا تولى طرفي العقد ولهذا عندنا في الشرح، الشرح مفيد بعد، قال "يستنثى من البيع الكتابة وتولي طرفي العقد" ولكن يظهر أنه لا يُستثنى وأن طرفي العقد فيه الخيار ويكون المدار على مفارقة هذا الرجل للمكان الذي أمضى فيه البيع يعني مثلا هو بنفسه الوكيل قال اشتريت هذا الكتاب لفلان من فلان ثم قام مشى راح، الأن لزِم البيع فالكمبيوتر مثله، الكمبيوتر يجعل مثل ذلك. نعم؟
السائل : إذا فارق الكمبيوتر؟
الشيخ : إيه نعم.
السائل : يعني الكمبيوتر هو ..
الشيخ : لا لا إذا فارق اللي أمضى، اللي يدبر الكمبيوتر هذا هو اللي أمضى العقد.
السائل : مفارقة من؟
الشيخ : إذا فارق المكان.
السائل : من الذي فارق؟
الشيخ : هذا الوكيل لأن القائم على الكمبيوتر وكيل للبائع والمشتري.
السائل : إذا فارق المكان؟
الشيخ : مكانه.
والصلاة القائمة ءات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.
كانت السماء ملبدة بالغيوم فهبت الريح الشمالية ففرّقتها ما أشبه حالكم بهذا، كان المكان ما شاء الله مملوءا أما الأن.
السائل : ... .
الشيخ :يلا أبدأ عامر.
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين، قال رحمه الله تعالى " وإن نفياه أو أسقطاه سقط وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الأخر وإذا مضت مدته لزِم البيع الثاني أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة وابتداؤها من العقد وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل ويثبت في البيع والصلح بمعناه والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح " .
الشيخ : بس.
السائل : ... صورة لا يوجد ... البيع بالكمبيوتر هو أولا يكون يعني يعطي السهم ببيع ... فيتم الشراء عن طريق الكمبيوتر من شخص أخر لا يعرفه يكون حدد نفس السعر فيتفق مثلا هذا السعر مع هذا السعر المعروض مع سعر بيع هذا السهم ويتم البيع بدون أي علم.
الشيخ : وشلون؟ بدون علم؟ كيف وشلون؟
السائل : يعني ما فيه مجلس عقد في هذه الصورة يعني مثلا يكون فيه سهم يباع بالكمبيوتر.
الشيخ : سهم يعني ..
السائل : سهم من الأسهم.
الشيخ : طيب، زين.
السائل : فهذا السهم يدخل إلى الكمبيوتر على أساس إنه يرغب البائع ببيعه مثلا بمائة ريال.
الشيخ : وليكن يوسف المنصور.
السائل : نعم؟
الشيخ : وليكن أنت.
السائل : طيب، وليكن أنا وشخص أخر يكون موجود ..
الشيخ : أنا أنا أبي أشتريه منك.
السائل : نعم، يكون موجود في القصيم وأنا موجود في الرياض ... أدخل اسمك في الكمبيوتر أنا ... يعني نفس هذا السهم بمائة ريال.
الشيخ : بدون علمي؟
السائل : بدون علمك، لا أنت تعرف أنت أدخلت أمور وهم يعلمون ..
الشيخ : يعني مثلا قلت لصاحب الكمبيوتر ضع اسمي بدل يوسف؟
السائل : لا أنت تقول أريد أن أشتري سهم من الشركة الفلانية بمبلغ مائة ريال وأنا صدفة أكون ... إني أريد أن أبيعه بمائة ريال فتلتقي هذه الرغبتين في الكمبيوتر وتتم فورا.
الشيخ : والكمبيوتر يدري عن رغبتنا؟
(ضحك الحضور)
السائل : يعني يسمونه برمجة، في ناس جالسين برمجة ... في ناس جالسين على شاشات يعني ..
الشيخ : آه أحسنت إيه يعني فيه مدبرين لها.
السائل : لكن هنا ما في مجلس عقد.
الشيخ : إيه، وش تقولون في هذا؟
السائل : صحيح.
الشيخ : هذه ذكرها العلماء، قالوا إذا تولى طرفي العقد، إذا تولى طرفي العقد فمتى يكون الخيار؟ يقول ليس فيه خيار إذا تولى طرفي العقد لأنا لو قلنا إن له الخيار بقي البيع جائزا لأن هو ما يمكن يُفارق بنفسه، مثال تولي طرفي العقد وكّلتك أن تشتري لي "الروض المربع" ووكّلك ءاخر أن تبيعه له فقلت اشتريت "الروض المربع" من فلان لفلان فهنا تولى طرفي العقد ولهذا عندنا في الشرح، الشرح مفيد بعد، قال "يستنثى من البيع الكتابة وتولي طرفي العقد" ولكن يظهر أنه لا يُستثنى وأن طرفي العقد فيه الخيار ويكون المدار على مفارقة هذا الرجل للمكان الذي أمضى فيه البيع يعني مثلا هو بنفسه الوكيل قال اشتريت هذا الكتاب لفلان من فلان ثم قام مشى راح، الأن لزِم البيع فالكمبيوتر مثله، الكمبيوتر يجعل مثل ذلك. نعم؟
السائل : إذا فارق الكمبيوتر؟
الشيخ : إيه نعم.
السائل : يعني الكمبيوتر هو ..
الشيخ : لا لا إذا فارق اللي أمضى، اللي يدبر الكمبيوتر هذا هو اللي أمضى العقد.
السائل : مفارقة من؟
الشيخ : إذا فارق المكان.
السائل : من الذي فارق؟
الشيخ : هذا الوكيل لأن القائم على الكمبيوتر وكيل للبائع والمشتري.
السائل : إذا فارق المكان؟
الشيخ : مكانه.
والصلاة القائمة ءات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.
كانت السماء ملبدة بالغيوم فهبت الريح الشمالية ففرّقتها ما أشبه حالكم بهذا، كان المكان ما شاء الله مملوءا أما الأن.
السائل : ... .
الشيخ :يلا أبدأ عامر.
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين، قال رحمه الله تعالى " وإن نفياه أو أسقطاه سقط وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الأخر وإذا مضت مدته لزِم البيع الثاني أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة وابتداؤها من العقد وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل ويثبت في البيع والصلح بمعناه والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح " .
الشيخ : بس.
المناقشة حول ثبوت خيار المجلس.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سبق لنا ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ودليله وبيان الحكمة منه فما هو دليله؟ ياسر؟
السائل : الدليل حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم " البيّعان بالخيار مالم يتفرقا فإن تفرقا فقد وجب البيع " .
الشيخ : إذا تبايع الرجلان.
السائل : فلكل واحد منهم الخيار.
الشيخ : احفظ المتن، نعم؟
السائل : حديث ابن عمر وهو ..
الشيخ : أحمد؟
السائل : حديث ابن عمر رضي الله عنه ( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا وكانا جميعا ) .
الشيخ : نعم، طيب، ( أو يخير أحدهما الأخر فإن خير أحدهما الأخر اكتفيا على ذلك فقد وجب البيع ) وإن تفرقا.
السائل : باقي؟
الشيخ : أو إلى أخره ما في مانع، نعم؟
السائل : ( أو تفرقا بعد المصالحة ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع ) .
الشيخ : طيب، ما هي الحكمة منه؟ وراكم ورى متراصين توسّعوا شوي اقربوا يعني اقربوا ... وأظن، أيكم اللي داخل على، الأخير؟ ترى ما يصلح التراص الكثير في الجلوس لأنه يتعب الواحد.
السائل : شيخ ... للصلاة.
الشيخ : إيه، صار الواحد يقول لازم أبغى أجلس على رأس الأخ، طيب، الحكمة منه؟ عبد الله عوض؟
السائل : نعم؟
الشيخ : ما الحكمة من خيار المجلس؟
السائل : إعطاء يعني كل واحد البائع أو المشتري فرضة للتفكير لينظر هل الأصلح له الإقدام على الإمضاء أو الفسخ.
الشيخ : نعم، لأن الإنسان قد يُقدم على السلعة شفقة أول ما يُقدم ثم بعد أن تُباع تزل رغبته عنها وهذا شيء مجرب أن الشيء الذي ليس بيد الإنسان يجد الإنسان عليه شفقة وحبا له فإذا أدركه وتمكّن منه ربما تزول الرغبة، طيب، نأخذ الدرس الجديد الأن.
قال المؤلف رحمه الله " وإن نفياه " .
السائل : ... .
الشيخ : كيف عبد الله؟ أنت قلت وإن نفياه.
السائل : عشان ... .
الشيخ : طيب، ما يخالف.
قال " وإن نفياه أسقطاه سقط وإن أسقطه أحدهما " هذا مبتدأ الدرس.
السائل : الدليل حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم " البيّعان بالخيار مالم يتفرقا فإن تفرقا فقد وجب البيع " .
الشيخ : إذا تبايع الرجلان.
السائل : فلكل واحد منهم الخيار.
الشيخ : احفظ المتن، نعم؟
السائل : حديث ابن عمر وهو ..
الشيخ : أحمد؟
السائل : حديث ابن عمر رضي الله عنه ( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا وكانا جميعا ) .
الشيخ : نعم، طيب، ( أو يخير أحدهما الأخر فإن خير أحدهما الأخر اكتفيا على ذلك فقد وجب البيع ) وإن تفرقا.
السائل : باقي؟
الشيخ : أو إلى أخره ما في مانع، نعم؟
السائل : ( أو تفرقا بعد المصالحة ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع ) .
الشيخ : طيب، ما هي الحكمة منه؟ وراكم ورى متراصين توسّعوا شوي اقربوا يعني اقربوا ... وأظن، أيكم اللي داخل على، الأخير؟ ترى ما يصلح التراص الكثير في الجلوس لأنه يتعب الواحد.
السائل : شيخ ... للصلاة.
الشيخ : إيه، صار الواحد يقول لازم أبغى أجلس على رأس الأخ، طيب، الحكمة منه؟ عبد الله عوض؟
السائل : نعم؟
الشيخ : ما الحكمة من خيار المجلس؟
السائل : إعطاء يعني كل واحد البائع أو المشتري فرضة للتفكير لينظر هل الأصلح له الإقدام على الإمضاء أو الفسخ.
الشيخ : نعم، لأن الإنسان قد يُقدم على السلعة شفقة أول ما يُقدم ثم بعد أن تُباع تزل رغبته عنها وهذا شيء مجرب أن الشيء الذي ليس بيد الإنسان يجد الإنسان عليه شفقة وحبا له فإذا أدركه وتمكّن منه ربما تزول الرغبة، طيب، نأخذ الدرس الجديد الأن.
قال المؤلف رحمه الله " وإن نفياه " .
السائل : ... .
الشيخ : كيف عبد الله؟ أنت قلت وإن نفياه.
السائل : عشان ... .
الشيخ : طيب، ما يخالف.
قال " وإن نفياه أسقطاه سقط وإن أسقطه أحدهما " هذا مبتدأ الدرس.
شرح قول المصنف : " وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر وإذا مضت مدته لزم البيع ".
الشيخ : " وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الأخر " يعني إذا تم العقد وقال أحدهما أسقطت خياري أو طلب منه الأخر أن يُسقط خياره فأسقطه بقي خيار صاحبه ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر ( فإن خيّر أحدهما الأخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ) فدل ذلك على أنه يصح أن يُسقط أحدهما الخيار عنه لصاحبه.
" وإذا مضت مدته لزِم البيع " لو قال المؤلف رحمه الله وإذا تفرّقا لزم البيع لكان أولى لموافقته للحديث لقوله ( وإن تفرّقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهم البيع فقد وجب البيع ) فالأفضل يعني فالأولى في التعبير أن يقول "وإذا تفرقا لزِم البيع" وقوله لزِم البيع أي وقع لازما ليس لأحدهما فسخه إلا بسبب وهذه المسألة مجمعٌ عليها ومستند هذا الإجماع قول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( فقد وجب البيع ) واللزوم هنا من الطرفين يعني يلزم من جهة المشتري ومن جهة البائع وبهذا عرفنا أن البيع من العقود اللازمة لأن العقود ثلاثة أقسام، لازمة من الطرفين وجائزة منهما ولازمة من أحدهما دون الأخر فاللازمة من الطرفين مثل البيع والإجارة والجائزة من الطرفين كالوكالة والجائزة من طرف واحد كالرهن هو جائز من قبل المرتهِن، لازم من قبل الراهن لأن الراهن لا يمكنه أن يفسخ الرهن أما المرتهِن فله أن يفسخه.
" وإذا مضت مدته لزِم البيع " لو قال المؤلف رحمه الله وإذا تفرّقا لزم البيع لكان أولى لموافقته للحديث لقوله ( وإن تفرّقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهم البيع فقد وجب البيع ) فالأفضل يعني فالأولى في التعبير أن يقول "وإذا تفرقا لزِم البيع" وقوله لزِم البيع أي وقع لازما ليس لأحدهما فسخه إلا بسبب وهذه المسألة مجمعٌ عليها ومستند هذا الإجماع قول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( فقد وجب البيع ) واللزوم هنا من الطرفين يعني يلزم من جهة المشتري ومن جهة البائع وبهذا عرفنا أن البيع من العقود اللازمة لأن العقود ثلاثة أقسام، لازمة من الطرفين وجائزة منهما ولازمة من أحدهما دون الأخر فاللازمة من الطرفين مثل البيع والإجارة والجائزة من الطرفين كالوكالة والجائزة من طرف واحد كالرهن هو جائز من قبل المرتهِن، لازم من قبل الراهن لأن الراهن لا يمكنه أن يفسخ الرهن أما المرتهِن فله أن يفسخه.
شرح قول المصنف : " الثاني : أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة وابتداؤها من العقد ".
الشيخ : ثم قال " الثاني " أي من أقسام الخيار " أن يشترطاه " وليعرب لنا العقيلي هذه الجملة الثاني أن يشترطاه؟
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : وش التقدير؟ طيب، يعني لا يحتاج أن يقول صفة لموصوف محذوف لأنه يُحذف الموصوف وتقوم الصفة مقامه فنقول كما قلت أولا الثاني مبتدأ، هاه؟
السائل : ... يشترطاه؟
الشيخ : جملة أن يشترطاه.
السائل : في محل خبر.
الشيخ : في محل خبر، في محل خبر.
السائل : خبر لأنه ... .
الشيخ : جملة أن يشترطاه في محل إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : إذًا أن يشترطاه أن وما دخلت عليه في ... المصدر خبر المبتدأ، نعم، فنفهم من هذا من قول المؤلف " والثاني أن يشترطاه " أن هذا القسم خيار شرط أي الأصل عدمه إلا إذا اشتُرط لأن إضافته إلى الشرط من باب إضافة الشيء إلى سببه فهذا خيار الشرط أن يشترطاه، الفاعل المتبايعان والمفعول به الهاء يعني تعود على الخيار، أن يشترطاه في العقد مدة معلومة أي يشترطاه في العقد مدة معلومة وقوله في العقد في للظرفية فيقتضي أن يكون هذا الشرط في نفس العقد أي في صُلْب العقد وليس قبله وليس بعده لكن تقييدُ ذلك في صلب العقد فيه نظر وهو قول من الأقوال والقول الثاني أنه يصح في صلب العقد وفي زمن الخيارين والثالث أنه يصح قبل العقد وفي صلب العقد وفي زمن الخيارين لأن الحق لمن؟ لهما فإذا اشترطاه ورضِيَ كل واحد منهما بذلك فلا بأس، لو قال أنا اشتري منك البيت لكن اجعل لي الخيار مدة شهر فقال لا بأس ما في مانع ثم قال بعتك البيت بمائة ألف فقال قبِلت فهنا يصح الشرط لأنه حق لهما وقد اتفقا عليه وهذا مثل ما سبق لنا في الشروط أتِمّوا؟ في الشروط في البيع، نعم، طيب.
إذًا قول المؤلف في العقد يقتضي أنه لا يصح شرطه قبل العقد ولا بعد العقد وظاهره ولو في زمن خيار المجلس أو الشرط ولكن الصحيح ما سمِعتم أنه يصح قبل العقد ومع العقد وبعد العقد لكن في زمن الخيار إما خيار الشرط وإما خيار المجلس لكن كيف خيار الشرط؟ خيار الشرط يُدخل شرطا على ءاخر مثل أن يقول اشتريت منك هذا البيت ولي الخيار ثلاثة أيام قال نعم، فلما صار اليوم الثالث قال أريد أن أمِدّد الخيار إلى ستة أيام فقال لا بأس، له ذلك لأن العقد لم يلزم الأن لأنه لا يلزم إلا بعد انتهاء مدة الخيار.
قال " مدة معلومة ولو طويلة " قوله "مدة معلومة" عُلِم من هذا أنه لا بد أن تكون المدة معلومة بأن يقول إلى دخول شهر رجب، هذه معلومة؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : إلى وقت الحصاد إذا كان حصاد معلوم المدة يصح على القول الراجح والمذهب أنه لا يصح لأن الحصاد يختلف من الناس من يحصد مبكّرا ومنهم من يحصده متأخّرا والصواب أنه يصح، طيب، إلى قدوم زيد؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، لماذا؟ لأنه مجهول فإن كان زيد قد قرّر القدوم في يوم الجمعة التالي فإنه لا يصح وذلك لأنه قد يعتريه مانع ولا يقدر في هذا اليوم وقوله "مدة معلومة ولو طويلة" يعني لو فرض أنه جعل خيار الشرط لمدة شهر أو سنة أو سنتين فلا بأس وظاهر كلام المؤلف حتى فيما يفسد قبل تمام المدة مثل أن يشتري منه بطيخا وقال لي الخيار لمدة أسبوع، كيف هذا؟ يبقى البطيخ؟ يصح، فإذا خيف فساده بيع ثم إن أمضِيَ البيع فالقيمة للمشتري وإن فُسِخ البيع فالقيمة للبائع ويَرجع المشتري بثمنه هكذا قالوا ولكن لو قيل إنه إذا شُرِط الخيار في شيء يفسد قبل تمام المدة لو قيل إنه لا يصح لكان له وجه، لماذا؟ لأنه إذا بيع فإن كانت القيمة أكثر فسوف يختار.
السائل : ... .
الشيخ : فسوف يختار المشتري الإمضاء وإن كانت أقل فسوف يختار الفسخ وحينئذ يكون ضرر على أحد الطرفين.
ثم قال المؤلف " وابتداؤها من العقد " ابتداؤها يعني ابتداء مدة الخيار من العقد لأنها شُرِطت في العقد فيكون ابتداؤها من العقد فإذا عُقِد في تمام الساعة الثانية عشرة عند زوال الشمس وجُعِل الخيار يوما، انتهاؤه متى؟ إذا جاءت الساعة الثانية عشرة من اليوم التالي، طيب، ألا يقال ابتداؤها من التفرّق لأن ما قبل التفرق ثابت بالشرع لا بالشرط؟ الخيار الذي قبل التفرق ثابت بالشرع لا بالشرط فيقال بل من العقد لأنه لا يمنع أن يتوارد سببان على شيء واحد فيكون هذا أي ما بين العقد والتفرّق يكون ثابتا بالشرع وإيش؟ والشرط ولا مانع، نعم، إن قال لي الخيار ثلاثة أيام بعد التفرّق فحينئذ يكون ابتداؤه من التفرّق، نعم، على أنه لو قال قائل إنه إذا قال لي ثلاثة أيام من التفرّق لم يصح لو قال قائل إنه لا يصح لأن التفرّق أمَدُه مجهول فيكون الأمد الذي قُيِّد ابتداؤه به مجهولا لكن مثل هذا يُتسامح فيه لأنه الغالب أن التفرّق يكون قريبا، طيب.
يقول " ابتداؤه من العقد " أرأيتم لو شُرِط الخيار بعد العقد بساعة وهما في مكان البيع فهل تبتدأ المدة من العقد أو من حين اشترط؟ نعم؟ نقول من حين اشتُرط لكن المؤلف قال من العقد لأنه يرى أن خيار الشرط إنما يكون في صلب العقد ولهذا قال ابتداؤها من العقد.
في جملة معترضة الأن يقول نرجوا من صاحب السيارة الداتسو.
" وابتداؤها من العقد " .
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : وش التقدير؟ طيب، يعني لا يحتاج أن يقول صفة لموصوف محذوف لأنه يُحذف الموصوف وتقوم الصفة مقامه فنقول كما قلت أولا الثاني مبتدأ، هاه؟
السائل : ... يشترطاه؟
الشيخ : جملة أن يشترطاه.
السائل : في محل خبر.
الشيخ : في محل خبر، في محل خبر.
السائل : خبر لأنه ... .
الشيخ : جملة أن يشترطاه في محل إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : إذًا أن يشترطاه أن وما دخلت عليه في ... المصدر خبر المبتدأ، نعم، فنفهم من هذا من قول المؤلف " والثاني أن يشترطاه " أن هذا القسم خيار شرط أي الأصل عدمه إلا إذا اشتُرط لأن إضافته إلى الشرط من باب إضافة الشيء إلى سببه فهذا خيار الشرط أن يشترطاه، الفاعل المتبايعان والمفعول به الهاء يعني تعود على الخيار، أن يشترطاه في العقد مدة معلومة أي يشترطاه في العقد مدة معلومة وقوله في العقد في للظرفية فيقتضي أن يكون هذا الشرط في نفس العقد أي في صُلْب العقد وليس قبله وليس بعده لكن تقييدُ ذلك في صلب العقد فيه نظر وهو قول من الأقوال والقول الثاني أنه يصح في صلب العقد وفي زمن الخيارين والثالث أنه يصح قبل العقد وفي صلب العقد وفي زمن الخيارين لأن الحق لمن؟ لهما فإذا اشترطاه ورضِيَ كل واحد منهما بذلك فلا بأس، لو قال أنا اشتري منك البيت لكن اجعل لي الخيار مدة شهر فقال لا بأس ما في مانع ثم قال بعتك البيت بمائة ألف فقال قبِلت فهنا يصح الشرط لأنه حق لهما وقد اتفقا عليه وهذا مثل ما سبق لنا في الشروط أتِمّوا؟ في الشروط في البيع، نعم، طيب.
إذًا قول المؤلف في العقد يقتضي أنه لا يصح شرطه قبل العقد ولا بعد العقد وظاهره ولو في زمن خيار المجلس أو الشرط ولكن الصحيح ما سمِعتم أنه يصح قبل العقد ومع العقد وبعد العقد لكن في زمن الخيار إما خيار الشرط وإما خيار المجلس لكن كيف خيار الشرط؟ خيار الشرط يُدخل شرطا على ءاخر مثل أن يقول اشتريت منك هذا البيت ولي الخيار ثلاثة أيام قال نعم، فلما صار اليوم الثالث قال أريد أن أمِدّد الخيار إلى ستة أيام فقال لا بأس، له ذلك لأن العقد لم يلزم الأن لأنه لا يلزم إلا بعد انتهاء مدة الخيار.
قال " مدة معلومة ولو طويلة " قوله "مدة معلومة" عُلِم من هذا أنه لا بد أن تكون المدة معلومة بأن يقول إلى دخول شهر رجب، هذه معلومة؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : إلى وقت الحصاد إذا كان حصاد معلوم المدة يصح على القول الراجح والمذهب أنه لا يصح لأن الحصاد يختلف من الناس من يحصد مبكّرا ومنهم من يحصده متأخّرا والصواب أنه يصح، طيب، إلى قدوم زيد؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، لماذا؟ لأنه مجهول فإن كان زيد قد قرّر القدوم في يوم الجمعة التالي فإنه لا يصح وذلك لأنه قد يعتريه مانع ولا يقدر في هذا اليوم وقوله "مدة معلومة ولو طويلة" يعني لو فرض أنه جعل خيار الشرط لمدة شهر أو سنة أو سنتين فلا بأس وظاهر كلام المؤلف حتى فيما يفسد قبل تمام المدة مثل أن يشتري منه بطيخا وقال لي الخيار لمدة أسبوع، كيف هذا؟ يبقى البطيخ؟ يصح، فإذا خيف فساده بيع ثم إن أمضِيَ البيع فالقيمة للمشتري وإن فُسِخ البيع فالقيمة للبائع ويَرجع المشتري بثمنه هكذا قالوا ولكن لو قيل إنه إذا شُرِط الخيار في شيء يفسد قبل تمام المدة لو قيل إنه لا يصح لكان له وجه، لماذا؟ لأنه إذا بيع فإن كانت القيمة أكثر فسوف يختار.
السائل : ... .
الشيخ : فسوف يختار المشتري الإمضاء وإن كانت أقل فسوف يختار الفسخ وحينئذ يكون ضرر على أحد الطرفين.
ثم قال المؤلف " وابتداؤها من العقد " ابتداؤها يعني ابتداء مدة الخيار من العقد لأنها شُرِطت في العقد فيكون ابتداؤها من العقد فإذا عُقِد في تمام الساعة الثانية عشرة عند زوال الشمس وجُعِل الخيار يوما، انتهاؤه متى؟ إذا جاءت الساعة الثانية عشرة من اليوم التالي، طيب، ألا يقال ابتداؤها من التفرّق لأن ما قبل التفرق ثابت بالشرع لا بالشرط؟ الخيار الذي قبل التفرق ثابت بالشرع لا بالشرط فيقال بل من العقد لأنه لا يمنع أن يتوارد سببان على شيء واحد فيكون هذا أي ما بين العقد والتفرّق يكون ثابتا بالشرع وإيش؟ والشرط ولا مانع، نعم، إن قال لي الخيار ثلاثة أيام بعد التفرّق فحينئذ يكون ابتداؤه من التفرّق، نعم، على أنه لو قال قائل إنه إذا قال لي ثلاثة أيام من التفرّق لم يصح لو قال قائل إنه لا يصح لأن التفرّق أمَدُه مجهول فيكون الأمد الذي قُيِّد ابتداؤه به مجهولا لكن مثل هذا يُتسامح فيه لأنه الغالب أن التفرّق يكون قريبا، طيب.
يقول " ابتداؤه من العقد " أرأيتم لو شُرِط الخيار بعد العقد بساعة وهما في مكان البيع فهل تبتدأ المدة من العقد أو من حين اشترط؟ نعم؟ نقول من حين اشتُرط لكن المؤلف قال من العقد لأنه يرى أن خيار الشرط إنما يكون في صلب العقد ولهذا قال ابتداؤها من العقد.
في جملة معترضة الأن يقول نرجوا من صاحب السيارة الداتسو.
" وابتداؤها من العقد " .
10 - شرح قول المصنف : " الثاني : أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة وابتداؤها من العقد ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل ويثبت في البيع والصلح بمعناه والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد ".
الشيخ : " وإذا مضت مدته " أي مدة الخيار خيار الشرط " أو قطعاه بطل " قوله إذا مضت مدته بطل لأن بطل هذه جواب الشرط للمسألتين كلتيهما يعني المسألة الأولى إذا تمت مدته والثانية إذا قطعاه ولا يصح أن نقول فيما إذا مضت مدته إنه بطل لأنه تمّت المدة ومضت على أنها صحيحة ولو قال إذا مضت مدته لزم البيع وإن قطعاه بطل لكان أحسن لأن بطلانه بعد تمامه لا وجه له لكن قد يعتذر عن المؤلف رحمه الله بأنه أراد بذلك الاختصار، كذلك أيضا لو قطعاه يعني في أثناء المدة اتفقا على إلغاء الشرط يعني إلغاء الخيار فإن ذلك صحيح لأن الحق لهما مثل أن يقول اشتريت منك هذا الشيء ولِيَ الخيار لمدة شهر وفي أثناء الشهر قالا نريد إلغاء هذا الشرط حتى يكون لنا التصرّف تصرّفا كاملا فلا بأس والمثال واضح يعني بعت هذا البيت على رجل بمائة ألف والخيار لمدة شهر بعد مضِيّ نصف الشهر جاء إليّ المشتري وقال نريد أن نقطع الخيار حتى أتصرّف يقول المشتري بما شئت وأنت أيضا تتصرّف بالثمن فوافق البائع فإنه يلغو ويبطل ووجه ذلك أن الحق لهما فإذا أسقطاه سقط ولا محذور في إسقاطه.
قال "ويثبت في البيع" وسبق أن خيار المجلس يثبت أيضا في البيع ويثبت أيضا في الصلح بمعناه، في الصلح بمعناه وقد سبق أيضا معنى الصلح بمعناه وهو الصلح على إقرار مثل أن يُقِرّ له بعين أو بدين ثم يُصالحه على بعضه أو على عين أخرى أو ما أشبه ذلك فهذا صلح بمعنى البيع.
قال " والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد " الإجارة في الذمة بأن يؤجّره على خياطة ثوب يقول خط لي هذا الثوب بعشرة ريالات، هذه إجارة في الذمة على عمل في الذمة فقال نعم لكن لي الخيار لمدة يومين فالشرط صحيح لأنه لا محذور فيه إذ أن هذا إجارة على إيش؟ على عمل والعمل يثبت في الذمة أما إذا كان على مدة بأن قال ءاجرتك هذا البيت بمائة ريال سنةً من الأن فها المدة نقول فيها تفصيل إن كانت تلي العقد فإن خيار الشرط فيها لا يصح وإن.
قال "ويثبت في البيع" وسبق أن خيار المجلس يثبت أيضا في البيع ويثبت أيضا في الصلح بمعناه، في الصلح بمعناه وقد سبق أيضا معنى الصلح بمعناه وهو الصلح على إقرار مثل أن يُقِرّ له بعين أو بدين ثم يُصالحه على بعضه أو على عين أخرى أو ما أشبه ذلك فهذا صلح بمعنى البيع.
قال " والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد " الإجارة في الذمة بأن يؤجّره على خياطة ثوب يقول خط لي هذا الثوب بعشرة ريالات، هذه إجارة في الذمة على عمل في الذمة فقال نعم لكن لي الخيار لمدة يومين فالشرط صحيح لأنه لا محذور فيه إذ أن هذا إجارة على إيش؟ على عمل والعمل يثبت في الذمة أما إذا كان على مدة بأن قال ءاجرتك هذا البيت بمائة ريال سنةً من الأن فها المدة نقول فيها تفصيل إن كانت تلي العقد فإن خيار الشرط فيها لا يصح وإن.
اضيفت في - 2006-04-10