كتاب البيوع-10b
تتمة شرح قول المصنف : " أو على مدة لا تلي العقد ".
الشيخ : نقول فيها تفصيل إن كانت تلي العقد فإن خيار الشرط فيها لا يصح وإن كانت لا تلي العقد فإنه يصح، كلام عربي، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : غير مفهوم؟ إذَا إنكليزي، طيب، إذا كانت الإجارة على عمل جاز فيها خيار الشرط مثاله استأجره على أن يخيط له ثوبا استأجره على أن يحمل له متاعا إلى مكان معيّن له الخيار يجوز أن يشترط لها الخيار يعني خيار الشرط لمدة يوم أو يومين ولا ضرر في ذلك، إذا كان على مدة ففيه تفصيل إن كانت المدة تلي العقد لم يصح فيها خيار الشرط وإن كانت لا تلي العقد صح فيها خيار الشرط سليم مفهوم؟
السائل : ... .
الشيخ : قل لا وإلا نعم؟ ما هو.
السائل : ... .
الشيخ : ما هو مفهوم، طيب، الإجارة على عمل فهمتموها وإلا ما فهمتموها؟
السائل : مفهومة.
الشيخ : قال أريد أن تبني لي هذا البيت أريد أن تحمل لي هذا المتاع أريد أن تخيط له هذا الثوب أريد أن تغسّل لي هذا الثوب مثلا هذا جائز يقول اتفقنا على هذا على أن لي الخيار مدة يوم أو يومين ما في مانع لأنه ليس فيه ضرر ولا تُفوّت منفعة ولا فيها محذور إطلاقا، إذا كان على مدة نظرنا، إن كانت المدة تلي العقد يعني من العقد فخيار الشرط فيها لا يصح وإن كانت لا تلي العقد جاز خيار الشرط بشرط أن ينتهي أمدُه قبل ابتداء المدة، بشرط أن ينتهي أمده قبل ابتداء المدة، طيب، قال ءاجرتك هذا البيت مدة سنة بمائة ريال، ابتداء المدة من العقد مادام لم تحدد فابتداء المدة من العقد قال لا بأس لكن لي الخيار لمدة عشرة أيام ما تقولون في هذا؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : هذا لا يصح الشرط، لا يصح الشرط وسيأتي التعليل بس المهم نفهم الحكم أولا، مثال أخر قال ءاجرتك بيتي هذا لمدة سنة بمائة ريال على أن تبتدئ المدة في أول يوم من رجب والخيار بيننا إلى خمس وعشرين من شهر جمادى الثانية ونحن الأن الليلة الثانية عشرة يجوز أو لا يجوز؟
السائل : يجوز.
الشيخ : يجوز، لماذا؟ لأن ابتداء مدة الإجارة بعد انتهاء مدة الخيار، بعد انتهاء مدة خيار الشرط وليس فيها ضرر، مفهوم الأن وإلا غير مفهوم؟
السائل : غير مفهوم.
الشيخ : هاه؟
السائل : في المثال ... غير مفهوم.
الشيخ : مفهوم وإلا غير مفهوم الأن؟
السائل : مفهوم.
الشيخ : وسليم؟
السائل : نعم مفهوم.
الشيخ : مفهوم. طيب، من أحد يقول ما فهمت؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، المثال الأول فهمتوه؟
السائل : ... .
الشيخ : عندنا الأن ثلاثة أمثلة، المثال الأول على عمل والمثال الثاني على مدة من العقد والمثال الثالث على مدة لا تلي العقد، نعم، المثال الأول على عمل يلا فؤاد مثاله؟
السائل : ... .
الشيخ : تحمل الحطب إلى بيتي، طيب، ءاجرتك أن تحمل لي الحطب إلى بيتي قال لا بأس وتم العقد على أن له الخيار لمدة يوم أو يومين هاه؟ يصح وإلا ما يصح؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح، تُوافقونه على هذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم يصح لأن هذا على عمل، طيب، على مدة تلي العقد يعني ابتداؤها من العقد، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لا إلي رافع يده. إيه أنت؟ إيه.
السائل : كأن قال له ءاجرتك بيتي بمائة ريال من اليوم فقال ولي الخيار لمدة عشرة أيام هذا لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، تمام، إذًا لأن المدة مدة إيجاره من العاقد المثال الثالث على مدة لا تلي القعد؟
السائل : ... .
الشيخ : ءاجرتك هذا البيت سنة.
السائل : ... بعد شهر ولي الخيار ... .
الشيخ : طيب، يصح؟ سمعتم كلامه؟ يقول ءاجرتك هذا البيت سنة تبتدئ بعد شهر على أن لي الخيار لمدة عشرة أيام، يجوز أو لا يجوز؟
السائل : يجوز.
الشيخ : يجوز لأن المدة ما تبدأ إلا بعد انتهاء مدة الخيار، طيب، إن قال ءاجرتك سنة تبتدئ بعد عشرة أيام ولي الخيار لمدة خمسة عشر يوما يصح أو لا؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، صح، لأن خيار الشرط لا ينتهي إلا بعد ابتداء المدة فماذا نصنع إذا دخل وقت الإجارة أو مدة الإجارة وهو في الخيار؟ طيب، إذا قال قائل ما هو السبب؟ لماذا لا يصح خيار الشرط في إجارة تبتدئ من العقد؟ قلنا لأن هذا المستأجَر إما أن ينتفع به المستأجِر وإذا انتفع به فما فائدة خيار الشرط! وإما ألا ينتفع فيبقى معطلا فيكون في هذا إضاعة مال لا ينتفع به المستأجر ولا المؤجر، هذا هو التعليل ولهذا لما كان هذا التعليل عليلا صار الصحيح أنه يجوز اشتراط الخيار ولو على مدة تلي العقد أو ولو في خيار لا ينتهي إلا بعد بدء المدة التي لا تلي العقد، اللهم افتح، معلوم وإلا غير معلوم؟
السائل : نعم، نعم.
الشيخ : طيب، ءاجرتك بيتي مدة سنة بمائة ريال ابتداؤها من اليوم قال نعم لكن لي الخيار لمدة شهر، على كلام المؤلف لا يصح لأن المدة تلي العقد لكن على القول الراجح يصح، طيب، المستأجر يسكن يقول اسكن توكل على الله العقد تم، اسكن سكن بعد مضي عشرين يوما فسخ الإجارة نقول لا بأس افسخ الإجارة، طيب، المدة عشرين يوم نقول عليك أجرة المثل، عليك أجرة المثل، فاهمين؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، الأن لم يفت شيء لا على المستأجر ولا على المؤجر وهذه قد تدعو الحاجة إليها، قد تدعو الحاجة إلى أن يستأجر هذا البيت لمدة سنة بكذا وكذا ويقول لِيَ الخيار لمدة شهر لإنه فيه احتمال إن بيتي الأن يُعمر ربما يقضي قبل الشهر فما المانع فالصواب أنه يصح خيار الشرط ولو على مدة تلي العقد أو على مدة تبتدئ قبل انتهاء وقت خيار الشرط وإذا فسخ من له الخيار فإن المدة التي سكنها تُقدّر عليه بأجرة المثل، واضح يا جماعة؟ طيب، لا تقولون ما فهمنا غدا عند المناقشة، الأن إن شاء الله واضح فصار الأن ... عندك لكن الأخرون، مفهوم إن شاء الله نمشي؟
السائل : مفهوم.
الشيخ : طيب.
السائل : ... .
الشيخ : غير مفهوم؟ إذَا إنكليزي، طيب، إذا كانت الإجارة على عمل جاز فيها خيار الشرط مثاله استأجره على أن يخيط له ثوبا استأجره على أن يحمل له متاعا إلى مكان معيّن له الخيار يجوز أن يشترط لها الخيار يعني خيار الشرط لمدة يوم أو يومين ولا ضرر في ذلك، إذا كان على مدة ففيه تفصيل إن كانت المدة تلي العقد لم يصح فيها خيار الشرط وإن كانت لا تلي العقد صح فيها خيار الشرط سليم مفهوم؟
السائل : ... .
الشيخ : قل لا وإلا نعم؟ ما هو.
السائل : ... .
الشيخ : ما هو مفهوم، طيب، الإجارة على عمل فهمتموها وإلا ما فهمتموها؟
السائل : مفهومة.
الشيخ : قال أريد أن تبني لي هذا البيت أريد أن تحمل لي هذا المتاع أريد أن تخيط له هذا الثوب أريد أن تغسّل لي هذا الثوب مثلا هذا جائز يقول اتفقنا على هذا على أن لي الخيار مدة يوم أو يومين ما في مانع لأنه ليس فيه ضرر ولا تُفوّت منفعة ولا فيها محذور إطلاقا، إذا كان على مدة نظرنا، إن كانت المدة تلي العقد يعني من العقد فخيار الشرط فيها لا يصح وإن كانت لا تلي العقد جاز خيار الشرط بشرط أن ينتهي أمدُه قبل ابتداء المدة، بشرط أن ينتهي أمده قبل ابتداء المدة، طيب، قال ءاجرتك هذا البيت مدة سنة بمائة ريال، ابتداء المدة من العقد مادام لم تحدد فابتداء المدة من العقد قال لا بأس لكن لي الخيار لمدة عشرة أيام ما تقولون في هذا؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : هذا لا يصح الشرط، لا يصح الشرط وسيأتي التعليل بس المهم نفهم الحكم أولا، مثال أخر قال ءاجرتك بيتي هذا لمدة سنة بمائة ريال على أن تبتدئ المدة في أول يوم من رجب والخيار بيننا إلى خمس وعشرين من شهر جمادى الثانية ونحن الأن الليلة الثانية عشرة يجوز أو لا يجوز؟
السائل : يجوز.
الشيخ : يجوز، لماذا؟ لأن ابتداء مدة الإجارة بعد انتهاء مدة الخيار، بعد انتهاء مدة خيار الشرط وليس فيها ضرر، مفهوم الأن وإلا غير مفهوم؟
السائل : غير مفهوم.
الشيخ : هاه؟
السائل : في المثال ... غير مفهوم.
الشيخ : مفهوم وإلا غير مفهوم الأن؟
السائل : مفهوم.
الشيخ : وسليم؟
السائل : نعم مفهوم.
الشيخ : مفهوم. طيب، من أحد يقول ما فهمت؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، المثال الأول فهمتوه؟
السائل : ... .
الشيخ : عندنا الأن ثلاثة أمثلة، المثال الأول على عمل والمثال الثاني على مدة من العقد والمثال الثالث على مدة لا تلي العقد، نعم، المثال الأول على عمل يلا فؤاد مثاله؟
السائل : ... .
الشيخ : تحمل الحطب إلى بيتي، طيب، ءاجرتك أن تحمل لي الحطب إلى بيتي قال لا بأس وتم العقد على أن له الخيار لمدة يوم أو يومين هاه؟ يصح وإلا ما يصح؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح، تُوافقونه على هذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم يصح لأن هذا على عمل، طيب، على مدة تلي العقد يعني ابتداؤها من العقد، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لا إلي رافع يده. إيه أنت؟ إيه.
السائل : كأن قال له ءاجرتك بيتي بمائة ريال من اليوم فقال ولي الخيار لمدة عشرة أيام هذا لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، تمام، إذًا لأن المدة مدة إيجاره من العاقد المثال الثالث على مدة لا تلي القعد؟
السائل : ... .
الشيخ : ءاجرتك هذا البيت سنة.
السائل : ... بعد شهر ولي الخيار ... .
الشيخ : طيب، يصح؟ سمعتم كلامه؟ يقول ءاجرتك هذا البيت سنة تبتدئ بعد شهر على أن لي الخيار لمدة عشرة أيام، يجوز أو لا يجوز؟
السائل : يجوز.
الشيخ : يجوز لأن المدة ما تبدأ إلا بعد انتهاء مدة الخيار، طيب، إن قال ءاجرتك سنة تبتدئ بعد عشرة أيام ولي الخيار لمدة خمسة عشر يوما يصح أو لا؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، صح، لأن خيار الشرط لا ينتهي إلا بعد ابتداء المدة فماذا نصنع إذا دخل وقت الإجارة أو مدة الإجارة وهو في الخيار؟ طيب، إذا قال قائل ما هو السبب؟ لماذا لا يصح خيار الشرط في إجارة تبتدئ من العقد؟ قلنا لأن هذا المستأجَر إما أن ينتفع به المستأجِر وإذا انتفع به فما فائدة خيار الشرط! وإما ألا ينتفع فيبقى معطلا فيكون في هذا إضاعة مال لا ينتفع به المستأجر ولا المؤجر، هذا هو التعليل ولهذا لما كان هذا التعليل عليلا صار الصحيح أنه يجوز اشتراط الخيار ولو على مدة تلي العقد أو ولو في خيار لا ينتهي إلا بعد بدء المدة التي لا تلي العقد، اللهم افتح، معلوم وإلا غير معلوم؟
السائل : نعم، نعم.
الشيخ : طيب، ءاجرتك بيتي مدة سنة بمائة ريال ابتداؤها من اليوم قال نعم لكن لي الخيار لمدة شهر، على كلام المؤلف لا يصح لأن المدة تلي العقد لكن على القول الراجح يصح، طيب، المستأجر يسكن يقول اسكن توكل على الله العقد تم، اسكن سكن بعد مضي عشرين يوما فسخ الإجارة نقول لا بأس افسخ الإجارة، طيب، المدة عشرين يوم نقول عليك أجرة المثل، عليك أجرة المثل، فاهمين؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، الأن لم يفت شيء لا على المستأجر ولا على المؤجر وهذه قد تدعو الحاجة إليها، قد تدعو الحاجة إلى أن يستأجر هذا البيت لمدة سنة بكذا وكذا ويقول لِيَ الخيار لمدة شهر لإنه فيه احتمال إن بيتي الأن يُعمر ربما يقضي قبل الشهر فما المانع فالصواب أنه يصح خيار الشرط ولو على مدة تلي العقد أو على مدة تبتدئ قبل انتهاء وقت خيار الشرط وإذا فسخ من له الخيار فإن المدة التي سكنها تُقدّر عليه بأجرة المثل، واضح يا جماعة؟ طيب، لا تقولون ما فهمنا غدا عند المناقشة، الأن إن شاء الله واضح فصار الأن ... عندك لكن الأخرون، مفهوم إن شاء الله نمشي؟
السائل : مفهوم.
الشيخ : طيب.
خلاصة الكلام على خيار الشرط في الإجارة.
الشيخ : إذًا هل يثبت خيار الشرط في الإجارة؟ نقول هذه لها أقسام أو أصناف الأول أن تكون الإجارة على عمل فماذا تقول يا عبد الرحمن الريس؟ يجوز، طيب، الثاني أن تكون على مدة تلي العقد يعني ابتداؤها من العقد؟ أن يكون على مدة ابتداؤها من العقد، يجوز؟ ما الذي قرأته في الكتاب؟ حَكَمي؟
السائل : على المذهب لا يجوز والقول الراجح إنه يجوز.
الشيخ : طيب، خلونا نجيب على المذهب قبل عشان نعرف اللي مشى عليه المؤلف ثم ننظر، طيب، على مدة لا تلي العقد وتنتهي مدة الخيار قبل ابتداء مدة الإجارة، سعيد؟ لا ما هو، الأخ؟ اللي وراك يا ءادم من؟ أيه؟
السائل : جائز.
الشيخ : جائز؟ توافقونه على هذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، على مدة لا تلي العقد لكن فيها خيار شرط لا ينتهي إلا بعد دخول مدة الإجارة، عبد الله بن عوض.
السائل : نعم؟ لا ينتهي إلا بعد دخول مدة الإجارة؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : هذا على المذهب لا يصح.
الشيخ : لا يصح، تمام، طيب، إذًا الأن نرجع إلى القول الراجح، القول الراجح أنه يجوز شرط الخيار في الإجارة على عمل أو على مدة تلي العقد أو على مدة لا تلي العقد فإن كان على عمل فالأمر واضح، إذا كان على مدة لا تلي العقد وأمد الخيار ينتهي قبل دخول مدة الإجارة فالأمر أيضا واضح ولا فيه إشكال، إذا كان على مدة تلي العقد أو على مدة تبتدئ قبل انتهاء مدة الخيار فهنا على المذهب لا يصح والصحيح أنه يصح ونقول إن استمر في العقد بدون فسخ ثبت في ذمته ما تم العقد عليه من الأجرة وإن فسخ في مدة الخيار ألزِم بأجرة المثل في المدة التي سكن، واضح؟ طيب.
يقول رحمه الله تعالى " أو على مدة لا تلي العقد " .
السائل : على المذهب لا يجوز والقول الراجح إنه يجوز.
الشيخ : طيب، خلونا نجيب على المذهب قبل عشان نعرف اللي مشى عليه المؤلف ثم ننظر، طيب، على مدة لا تلي العقد وتنتهي مدة الخيار قبل ابتداء مدة الإجارة، سعيد؟ لا ما هو، الأخ؟ اللي وراك يا ءادم من؟ أيه؟
السائل : جائز.
الشيخ : جائز؟ توافقونه على هذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، على مدة لا تلي العقد لكن فيها خيار شرط لا ينتهي إلا بعد دخول مدة الإجارة، عبد الله بن عوض.
السائل : نعم؟ لا ينتهي إلا بعد دخول مدة الإجارة؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : هذا على المذهب لا يصح.
الشيخ : لا يصح، تمام، طيب، إذًا الأن نرجع إلى القول الراجح، القول الراجح أنه يجوز شرط الخيار في الإجارة على عمل أو على مدة تلي العقد أو على مدة لا تلي العقد فإن كان على عمل فالأمر واضح، إذا كان على مدة لا تلي العقد وأمد الخيار ينتهي قبل دخول مدة الإجارة فالأمر أيضا واضح ولا فيه إشكال، إذا كان على مدة تلي العقد أو على مدة تبتدئ قبل انتهاء مدة الخيار فهنا على المذهب لا يصح والصحيح أنه يصح ونقول إن استمر في العقد بدون فسخ ثبت في ذمته ما تم العقد عليه من الأجرة وإن فسخ في مدة الخيار ألزِم بأجرة المثل في المدة التي سكن، واضح؟ طيب.
يقول رحمه الله تعالى " أو على مدة لا تلي العقد " .
الكلام على خيار الشرط في الصرف.
الشيخ : سكت المؤلف عن أشياء مرت في خيار المجلس ولم يذكرها مثل؟
السائل : الصلاة.
الشيخ : لا، الصرف، ذكر إنها تثبت في البيع ولم يذكر أنها تثبت في الصرف هنا، لماذا؟ قالوا لأنه يُشترط في الصرف التقابض قبل التفرّق يُشترط التقابض قبل التفرّق فشرط الخيار يُنافي ذلك، يُنافي هذا ولكن الصحيح ثبوته في الصرف ونقول اقبضا قبل التفرّق ويبقى بأيديكما على حسب ما اشترطتما فإما أن تُمضيا البيع وإما أن تفسخاه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ( المسلمون على شروطهم ) وقوله ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ) .
الأن دخل وقت الأسئلة، محجوب ؟
السائل : شيخ بارك الله فيك، مسألة العربون يا شيخ؟
الشيخ : إيش؟
السائل : مسألة العربون؟
الشيخ : العربون راح خلينا من زمان.
السائل : ... .
الشيخ : لك عشرة أيام تو تسأل؟
السائل : لا يعني ... .
الشيخ : طيب.
السائل : بارك الله فيك.
السائل : الصلاة.
الشيخ : لا، الصرف، ذكر إنها تثبت في البيع ولم يذكر أنها تثبت في الصرف هنا، لماذا؟ قالوا لأنه يُشترط في الصرف التقابض قبل التفرّق يُشترط التقابض قبل التفرّق فشرط الخيار يُنافي ذلك، يُنافي هذا ولكن الصحيح ثبوته في الصرف ونقول اقبضا قبل التفرّق ويبقى بأيديكما على حسب ما اشترطتما فإما أن تُمضيا البيع وإما أن تفسخاه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ( المسلمون على شروطهم ) وقوله ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ) .
الأن دخل وقت الأسئلة، محجوب ؟
السائل : شيخ بارك الله فيك، مسألة العربون يا شيخ؟
الشيخ : إيش؟
السائل : مسألة العربون؟
الشيخ : العربون راح خلينا من زمان.
السائل : ... .
الشيخ : لك عشرة أيام تو تسأل؟
السائل : لا يعني ... .
الشيخ : طيب.
السائل : بارك الله فيك.
إذا قال المشتري للبائع إذا لم يمض البيع ترجع علي بالعربون فهل يصح.؟
السائل : إذا قال المشتري يعني قلنا يا شيخ إنه ... من البائع خمسمائة ريال ... السيارة ثم قال ... عربون إذا رجع في البيع أو في الشراء قال إنما ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : لرد الخلاف.
الشيخ : وشلون رد الخلاف؟
السائل : يعني تكلمت معه حتى يمسك عليّ البضاعة هذه ... لا يبيعها ثم السيارة ما نفعت ... ماذا ... قلنا يأخذ العربون.
الشيخ : ماذا تقولون في هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : يقول هو أشكل علي مسألة العربون يقول اشتريت سيارة وأعطيت إنسان عربون ألف ريال ثم إن السيارة ما جازت لي فرددتها عليه أقول أعطني ألف الريال اللي عطيت ليش يبقى له؟ فهمتم وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : ونحن نقول إن هذا صحيح وعندنا في ذلك أثر ونظر لكن أخونا محمد محجوب لعله فاته الأثر وفاته النظر، طيب، ما هو الأثر؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، الأثر عن عمر أنه فعل ذلك أو أجازه، النظر؟
السائل : أن ذلك برضا المشتري.
الشيخ : هاه؟
السائل : رضا البائع.
الشيخ : لا يكفي الرضا بارك الله فيك لأن الرضا حتى الربا يتراضون.
السائل : ... .
الشيخ : إيه نعم، نعم؟ ناصر؟
السائل : في ... الماضي ... بيع السلعة لأنه قد يحصل بتأخير بيعها يعني رفض المشتري لشرائها نقصا لقيمتها ... .
الشيخ : نعم، أما هذا من مصلحة الطرفين هو من مصلحة الطرفين أولا المشتري إذا تيسّر له أنه يفسخ البيع، هو لو كان إمضاء البيع خيرا له لأمضاه لكن يرى أن فسخ البيع خير له.
السائل : ما هو شرط يا شيخ ... ..
الشيخ : اصبر يا رجال فهو يرى أنه خير له كذلك البائع خير له أن يأخذ العربون لأن السلعة سوف تنقص إذا تحدّث الناس قال والله هذا فلان اشتراها وردها وردّها مع أنه ... فيها عربون كثير قالوا إذًا معناها إنها غير صالحة إطلاقا ففيه أثر ونظر، نعم؟
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم تفضل يا عبد الله؟ يحيى الراعي موجود؟ نعم؟
الشيخ : كيف؟
السائل : لرد الخلاف.
الشيخ : وشلون رد الخلاف؟
السائل : يعني تكلمت معه حتى يمسك عليّ البضاعة هذه ... لا يبيعها ثم السيارة ما نفعت ... ماذا ... قلنا يأخذ العربون.
الشيخ : ماذا تقولون في هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : يقول هو أشكل علي مسألة العربون يقول اشتريت سيارة وأعطيت إنسان عربون ألف ريال ثم إن السيارة ما جازت لي فرددتها عليه أقول أعطني ألف الريال اللي عطيت ليش يبقى له؟ فهمتم وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : ونحن نقول إن هذا صحيح وعندنا في ذلك أثر ونظر لكن أخونا محمد محجوب لعله فاته الأثر وفاته النظر، طيب، ما هو الأثر؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، الأثر عن عمر أنه فعل ذلك أو أجازه، النظر؟
السائل : أن ذلك برضا المشتري.
الشيخ : هاه؟
السائل : رضا البائع.
الشيخ : لا يكفي الرضا بارك الله فيك لأن الرضا حتى الربا يتراضون.
السائل : ... .
الشيخ : إيه نعم، نعم؟ ناصر؟
السائل : في ... الماضي ... بيع السلعة لأنه قد يحصل بتأخير بيعها يعني رفض المشتري لشرائها نقصا لقيمتها ... .
الشيخ : نعم، أما هذا من مصلحة الطرفين هو من مصلحة الطرفين أولا المشتري إذا تيسّر له أنه يفسخ البيع، هو لو كان إمضاء البيع خيرا له لأمضاه لكن يرى أن فسخ البيع خير له.
السائل : ما هو شرط يا شيخ ... ..
الشيخ : اصبر يا رجال فهو يرى أنه خير له كذلك البائع خير له أن يأخذ العربون لأن السلعة سوف تنقص إذا تحدّث الناس قال والله هذا فلان اشتراها وردها وردّها مع أنه ... فيها عربون كثير قالوا إذًا معناها إنها غير صالحة إطلاقا ففيه أثر ونظر، نعم؟
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم تفضل يا عبد الله؟ يحيى الراعي موجود؟ نعم؟
في خيار المجلس هل ينقطع بالذهاب إلى دورة المياه ولو في مكان واحد.؟
السائل : نحن عرفنا فيما مضى أنهما إذا تباعيا مثلا في الأرض وكانا في المجلس وقام أحدهما إلى دورة المياه فإن الخيار يُعتبر خيار مجلس انقطع وأنهما إذا كانا في طائرة وطالت المدة فإنه لا ينقطع الخيار خيار المجلس لكن يقال في الطائرة مثلا دورة مياه فلو دخل أحدهما إلى دورة المياه الموجودة في الطائرة ألا يكون هذا قطعا.
الشيخ : بلى مثل دورة المياه في البيت.
الشيخ : بلى مثل دورة المياه في البيت.
كيف يكون خيار الشرط في الصلح.؟
الشيخ : شرافي؟
السائل : صورة خيار الشرط في الصلح؟
الشيخ : الصلح بمعنى البيع.
السائل : نعم، لكن كيف مثاله؟ مثال ذلك؟
الشيخ : يقول، مثلا صالحتك على ما في ذمتك من المال بكذا وكذا ولي الخيار لمدة يومين ثلاثة.
السائل : الخيار على ماذا؟
الشيخ : على أني أمضي الصلح أو أبقي حقي على ما هو عليه.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ ... أبقي حقي السابق على ما هو عليه، نعم؟
السائل : ... المتاجرة بعد أن استأجر وجلب موقف إجارة ... بعد انتهاء العقد ... لماذا لا نقول إنها تقسط من إجارة السنة؟
الشيخ : لأنه لما فسخ العقد ارتفع العقد من أصله فلما ارتفع يعود إلى نقطة البداية.
السائل : أقصد ما ... ؟
الشيخ : لأنه لو قسط معناه ألزمته بالعقد.
السائل : صورة خيار الشرط في الصلح؟
الشيخ : الصلح بمعنى البيع.
السائل : نعم، لكن كيف مثاله؟ مثال ذلك؟
الشيخ : يقول، مثلا صالحتك على ما في ذمتك من المال بكذا وكذا ولي الخيار لمدة يومين ثلاثة.
السائل : الخيار على ماذا؟
الشيخ : على أني أمضي الصلح أو أبقي حقي على ما هو عليه.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ ... أبقي حقي السابق على ما هو عليه، نعم؟
السائل : ... المتاجرة بعد أن استأجر وجلب موقف إجارة ... بعد انتهاء العقد ... لماذا لا نقول إنها تقسط من إجارة السنة؟
الشيخ : لأنه لما فسخ العقد ارتفع العقد من أصله فلما ارتفع يعود إلى نقطة البداية.
السائل : أقصد ما ... ؟
الشيخ : لأنه لو قسط معناه ألزمته بالعقد.
ما حكم تأجيل الثمن إلى أن يقبض من الصوامع.؟
الشيخ : نعم؟
السائل : يا شيخ بارك الله فيكم إذا مثلا علّق في بعض، إذا علّق على الصوامع مثل مايفعلون الأن أكثر المبايعين يعلّق يقول إذا صرفت الصوامع أعطيك؟
الشيخ : نعم.
السائل : البيع جائز أم؟
الشيخ : وش تقولون في هذا؟
السائل : ما تصورنا المسألة؟
الشيخ : يقول إذا أجّل الثمن، إذا أجّل الثمن، ما هو خيار الشرط هو يتكلم عن تأجيل الثمن، إذا أجّله إلى أن يقبض من الصوامع.
السائل : ... مجهول يا شيخ.
الشيخ : هذا مجهول، أقول هذا مجهول، فهمت؟
السائل : نعم.
الشيخ : لكن إذا كان فقيرا ليس عنده ما يوفي به وأجّله إلى الصوامع فهذا صحيح وذلك لأن الفقير لا يُمكن مطالبته حتى يجِد (( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة )) فإذا كان البائع يعلم أن هذا الرجل فقير وأنه أجّل إلى أن يستلم من الصوامع لفقره وعدم قدرته على الوفاء صار ذلك جائزا على القول الراجح الذي بيّناه لكم فيما سبق، فهمت الأن؟
السائل : إيه نعم.
الشيخ : طيب.
السائل : قد تكون المسألة هذه مسألة السلم أو ضرب ... ؟
الشيخ : أيهم؟ مسألة القرض؟ لا، الحصاد والجذاذ معلوم بمعنى إنهم يعرفون مثلا في الشهر الفلاني يكون لكن القرض من الحكومة يُمكن يبقى سنتين ثلاث أربع.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ءات محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.
أظن فيه نسخ من هذا؟ نعم؟
السائل : يا شيخ بارك الله فيكم إذا مثلا علّق في بعض، إذا علّق على الصوامع مثل مايفعلون الأن أكثر المبايعين يعلّق يقول إذا صرفت الصوامع أعطيك؟
الشيخ : نعم.
السائل : البيع جائز أم؟
الشيخ : وش تقولون في هذا؟
السائل : ما تصورنا المسألة؟
الشيخ : يقول إذا أجّل الثمن، إذا أجّل الثمن، ما هو خيار الشرط هو يتكلم عن تأجيل الثمن، إذا أجّله إلى أن يقبض من الصوامع.
السائل : ... مجهول يا شيخ.
الشيخ : هذا مجهول، أقول هذا مجهول، فهمت؟
السائل : نعم.
الشيخ : لكن إذا كان فقيرا ليس عنده ما يوفي به وأجّله إلى الصوامع فهذا صحيح وذلك لأن الفقير لا يُمكن مطالبته حتى يجِد (( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة )) فإذا كان البائع يعلم أن هذا الرجل فقير وأنه أجّل إلى أن يستلم من الصوامع لفقره وعدم قدرته على الوفاء صار ذلك جائزا على القول الراجح الذي بيّناه لكم فيما سبق، فهمت الأن؟
السائل : إيه نعم.
الشيخ : طيب.
السائل : قد تكون المسألة هذه مسألة السلم أو ضرب ... ؟
الشيخ : أيهم؟ مسألة القرض؟ لا، الحصاد والجذاذ معلوم بمعنى إنهم يعرفون مثلا في الشهر الفلاني يكون لكن القرض من الحكومة يُمكن يبقى سنتين ثلاث أربع.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ءات محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.
أظن فيه نسخ من هذا؟ نعم؟
السند المقدم من الحكومة شبه محقق فلماذا لا يصح تأجيل الثمن إلى حين القبض من الصوامع.؟
الشيخ : اسأل؟
السائل : شيخ بارك الله فيك مسألة البيع من الصوامع أشكلت علينا لأن يا شيخ البائع الأن معه سند فيه قيمة صرف قيمة فهو يؤجل إلى حين الصرف مع أن الصرف شبه مؤكّد.
الشيخ : شبه مؤكد؟
السائل : نعم، معه يا شيخ ورقة مرسوم موقع من المالية ما الذي يعني؟
الشيخ : يا أخي في ناس الأن لهم سنتين ثلاث ما صرفوا.
السائل : لكن شيخ يعني المال له ... .
الشيخ : لا لا ما يصح إلا مثل ما قلت لك إذا كان فقير فهو على أساس أنه معسر ويجب إنظاره، نعم، فؤاد؟
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، النسخ هذه مطبوعة صغيرة، نعم يا فؤاد؟
السائل : شيخ بارك الله فيك مسألة البيع من الصوامع أشكلت علينا لأن يا شيخ البائع الأن معه سند فيه قيمة صرف قيمة فهو يؤجل إلى حين الصرف مع أن الصرف شبه مؤكّد.
الشيخ : شبه مؤكد؟
السائل : نعم، معه يا شيخ ورقة مرسوم موقع من المالية ما الذي يعني؟
الشيخ : يا أخي في ناس الأن لهم سنتين ثلاث ما صرفوا.
السائل : لكن شيخ يعني المال له ... .
الشيخ : لا لا ما يصح إلا مثل ما قلت لك إذا كان فقير فهو على أساس أنه معسر ويجب إنظاره، نعم، فؤاد؟
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، النسخ هذه مطبوعة صغيرة، نعم يا فؤاد؟
إذا علق البيع على حصاد الزرع فكيف إذا تعطل حصاده.؟
السائل : العلم لو أنيط ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... نهايتها بحصاد ..
الشيخ : كيف؟
السائل : في حصاد إذا رايتم ما يُنفق ... هذا الحصاد بسبب أو لأخر فما نهاية هذا الأجل؟
الشيخ : هو أصله لو تعطل هذا الحصاد عند هذا الرجل ما تعطّل عند غيره ثم الحصاد ما هو ليس يُقيّد بحصاد فلان، وقت الحصاد، نعم؟
السائل : لو استأجروا ... وله الخيار مدة يومين، والخياط يكون خلال يومين أو بعد ما ينتهي؟
الشيخ : لا بعد، أصلا ما يمكن يخيط حتى يعني تتم المدة أو يفسخ.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
الشيخ : هاه؟
السائل : ... نهايتها بحصاد ..
الشيخ : كيف؟
السائل : في حصاد إذا رايتم ما يُنفق ... هذا الحصاد بسبب أو لأخر فما نهاية هذا الأجل؟
الشيخ : هو أصله لو تعطل هذا الحصاد عند هذا الرجل ما تعطّل عند غيره ثم الحصاد ما هو ليس يُقيّد بحصاد فلان، وقت الحصاد، نعم؟
السائل : لو استأجروا ... وله الخيار مدة يومين، والخياط يكون خلال يومين أو بعد ما ينتهي؟
الشيخ : لا بعد، أصلا ما يمكن يخيط حتى يعني تتم المدة أو يفسخ.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
ما حكم دفع ريالات في البنك وأخذ شيك بالدولارات.؟
السائل : ... الأن ندفع أموالا ريالات للبنك ونأخذ شيك مثلا ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ندفع ريالات في البنك ثم نأخذ شيك ... .
الشيخ : تقبضونه؟
السائل : الأوراق بعملة أخرى.
الشيخ : ما يصلح.
السائل : ... .
الشيخ : ما يُخالف يُحوَّل على أنه دراهم سعودية.
السائل : يمنع.
الشيخ : يمنع؟
السائل : نعم.
الشيخ : إذا كان ممنوع فحينئذ ربما يُسامح فيه لأن الناس ما يمكنهم.
السائل : ما هو واضح هذا السؤال وشلون يا شيخ ... ما هو واضح؟
الشيخ : ما هو بواضح الجواب؟ نعم؟
الشيخ : كيف؟
السائل : ندفع ريالات في البنك ثم نأخذ شيك ... .
الشيخ : تقبضونه؟
السائل : الأوراق بعملة أخرى.
الشيخ : ما يصلح.
السائل : ... .
الشيخ : ما يُخالف يُحوَّل على أنه دراهم سعودية.
السائل : يمنع.
الشيخ : يمنع؟
السائل : نعم.
الشيخ : إذا كان ممنوع فحينئذ ربما يُسامح فيه لأن الناس ما يمكنهم.
السائل : ما هو واضح هذا السؤال وشلون يا شيخ ... ما هو واضح؟
الشيخ : ما هو بواضح الجواب؟ نعم؟
إذا قلنا بجواز البيع بما ينقطع به السعر فهل يصح إذا قال إذا وصل سعره إلى كذا ولا يصل إلا بعد مدة ستة أشهر.؟
السائل : يا شيخ نحن قلنا على أساس إنه يعني جواز بيع ما ينقطع به السعر.
الشيخ : نعم.
السائل : طيب، ماذا لو قال شخص يعني بعت عليك الشيء الفلاني إذا وصل سعره إلى كذا يعني وهذا السعر يمكن ما يصل إلا بعد ستة أشهر ... كذا أو ربما ... .
الشيخ : لا ما يصح، البيع بصفة الحاضر الأن أما لو قال بما ينقطع به السعر بعد ستة أشهر ما هو معلوم.
السائل : خمسة أيام.
الشيخ : المهم إذا كان بعد مدة يمكن أن يتغيّر بها السعر تغيّرا ظاهرا ما يصح.
السائل : شيخ، انتهى الوقت يا شيخ.
الشيخ : انتهى الوقت، جزاه الله خير هذا جاب الحديث.
السائل : بس الحديث مش من الجريدة، الحديث مأخوذ من، مصور تصوير.
الشيخ : كيف؟
السائل : الحديث مش مأخوذ مش من الجريدة.
الشيخ : نعم.
السائل : طيب، ماذا لو قال شخص يعني بعت عليك الشيء الفلاني إذا وصل سعره إلى كذا يعني وهذا السعر يمكن ما يصل إلا بعد ستة أشهر ... كذا أو ربما ... .
الشيخ : لا ما يصح، البيع بصفة الحاضر الأن أما لو قال بما ينقطع به السعر بعد ستة أشهر ما هو معلوم.
السائل : خمسة أيام.
الشيخ : المهم إذا كان بعد مدة يمكن أن يتغيّر بها السعر تغيّرا ظاهرا ما يصح.
السائل : شيخ، انتهى الوقت يا شيخ.
الشيخ : انتهى الوقت، جزاه الله خير هذا جاب الحديث.
السائل : بس الحديث مش من الجريدة، الحديث مأخوذ من، مصور تصوير.
الشيخ : كيف؟
السائل : الحديث مش مأخوذ مش من الجريدة.
11 - إذا قلنا بجواز البيع بما ينقطع به السعر فهل يصح إذا قال إذا وصل سعره إلى كذا ولا يصل إلا بعد مدة ستة أشهر.؟ أستمع حفظ
الكلام على حديث :( إذا لم تستح فاصنع ماشئت ).
الشيخ : هذا يقول حدثنا ابن حباب قبل الشيء الجمحي والغلابي والمازني والزريقي قالوا حدثنا القاع عن أبي عن شعبة عن منصور ربعي عن ابن مسعود البري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحيي فاصنع ما شئت ) قيل فيه معنيان المعنى الأول إذا لم تفعل شيئا يستحيا منه فاصنع ما شئت وأما ما يستحيا منه فلا تصنعه والقول الثاني إذا كنت منزوع الحياء فاصنع ما شئت والمعنى أن الذي يصنع ما يشاء بدون أن يرجع إلى عقل أو شرع هذا ليس عنده حياء. تسميع وإلا؟
السائل : ... الأمرين؟
الشيخ : كلاهما صحيح، كلاهما صحيح ألا تفعل شيئا يستحيا منه والإنسان الذي يفعل كلما شاء ليس عنده حياء ترى أظن حر شوي، زوّد.
السائل : التسميع على خمسة أسطر.
الشيخ : هاه؟
السائل : التسميع على خمسة أسطر وإلا خمسة عشر؟
سائل آخر : طويل جدا.
الشيخ : هاه.
السائل : طويل مرة.
الشيخ : التسميع ما هو على كل فصل؟ ما لم يتجاوز خمسة عشر سطر هذا اللي نحن قلنا، على كل فصل مالم يتجاوز خمسة عشر، نقرأ درس جديد الأن. نعم؟ اقرأ؟
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله، قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الخيار " ويثبت في البيع والصلح بمعناه والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الأخر وسخطه والملك مدة الخيارين للمشتري وله نماؤه المنفصل وكسبه ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعيّن فيها بغير إذن الأخر بغير تجربة المبيع ... " .
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
السائل : ... الأمرين؟
الشيخ : كلاهما صحيح، كلاهما صحيح ألا تفعل شيئا يستحيا منه والإنسان الذي يفعل كلما شاء ليس عنده حياء ترى أظن حر شوي، زوّد.
السائل : التسميع على خمسة أسطر.
الشيخ : هاه؟
السائل : التسميع على خمسة أسطر وإلا خمسة عشر؟
سائل آخر : طويل جدا.
الشيخ : هاه.
السائل : طويل مرة.
الشيخ : التسميع ما هو على كل فصل؟ ما لم يتجاوز خمسة عشر سطر هذا اللي نحن قلنا، على كل فصل مالم يتجاوز خمسة عشر، نقرأ درس جديد الأن. نعم؟ اقرأ؟
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله، قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الخيار " ويثبت في البيع والصلح بمعناه والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الأخر وسخطه والملك مدة الخيارين للمشتري وله نماؤه المنفصل وكسبه ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعيّن فيها بغير إذن الأخر بغير تجربة المبيع ... " .
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
المناقشة حول خيار الشرط وصوره.
الشيخ : هل خيار الشرط صحيح أو لا؟ أحمد؟
السائل : نعم؟
الشيخ : الدليل؟
السائل : الدليل قوله صلى الله عليه وسلم ( البيّعان بالخيار ) حديث ... .
الشيخ : طيب، هذا خيار المجلس.
السائل : أي نعم، ( أو يُخيّر أحدهما الأخر ) .
الشيخ : نعم، كيف وش الدلالة من هذا؟
السائل : يعني قوله صلى الله عليه وسلم ( أو يخير أحدهم الأخر ) يدل على جواز اشتراط الخيار وعندما يكون هو ثابت بالنص.
الشيخ : لما قال ما لم يتفرّقا أو يُخيّر أحدهما الأخر دل على أنه إذا خيّر أحدهما الأخر بعد التفرّق يصح هذا وخيار الشرط، دليل أخر شرافي؟
السائل : قوله صلى الله عليه وسلم ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) .
الشيخ : وجه الدلالة؟
السائل : وجه الدلالة أن هذا الشرط لا يُعارض ما في كتاب الله.
الشيخ : ما الدليل أنه لا يعارض؟
السائل : طيب، قول حديث ... ( المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا وأحل حراما ) .
الشيخ : طيب، هل في القرأن ما يدل على ذلك؟
السائل : قوله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )) .
الشيخ : نعم، والأمر بالوفاء بالعقود يشمل الوفاء بأصلها وبوصفها وهو ما شُرط فيها، طيب، هل يجوز شرط الخيار إلى مدة طويلة؟ الأخ؟
السائل : نعم، إذا جدّد العقد قبل انتهاء ..
الشيخ : كيف جدد العقد؟ اشترط الخيار إلى مدة طويلة.
السائل : إذا كان قبل انتهاء قال خيّرتك مثلا ... قبل ..
الشيخ : مدة طويلة ثلاثة أشهر؟
السائل : قبل انتهاء مدة التخيير أو الخيار ... .
الشيخ : أجب قل نعم أو لا بس؟
السائل : نعم.
الشيخ : يصح إلى مدة طويلة، طيب، إذا كان الشيء لا يبقى هذه المدة كالبطيخ؟
السائل : ما يصح.
الشيخ : ما يصح.
السائل : يفسد.
الشيخ : يفسد. نعم؟
السائل : يصح يا شيخ، يصح لكن ينباع وترفع القيمة.
الشيخ : صحيح، يُباع وتحفظ القيمة ثم إن اختار فسخ البيع رجع بما دفع من الثمن وإن اختار الإبقاء أخذ القيمة، طيب، ما معنى قوله أو على مدة لا تلي العقد أنه يثبت في الإيجارة على مدة لا تلي العقد.
السائل : بأنه إذا جعل الخيار في مدة.
الشيخ : وش معنى هذا؟ أو على مدة لا تلي العقد؟
السائل : إذا جعل الخيار.
الشيخ : لا.
السائل : مثلا إذا باع مثلا باع سلعة.
الشيخ : ما هي باع، إجارة.
السائل : نعم، إذا أجّر مثلا بيت واشترط أن له الخيار مثلا مدة معّينة فيقول تصح إذا كانت المدة التي ... فيها الإيجار ... العقد.
الشيخ : طيب، مثاله؟
السائل : مثاله مثال إذا قال له أجرتك بيتي ولي الخيار ثلاثة أشهر على أن تبتدئ مدة الإيجارة.
الشيخ : أجّرتك بيتي سنة ابتداؤها من دخول رمضان عام خمسة عشر وأربعمائة وألف على أن لي الخيار إلى شعبان.
السائل : نعم.
الشيخ : يجوز؟
السائل : إذا كانت قبل.
الشيخ : أجّرتك بيتي سنة ابتداء من أول يوم من رمضان على أن لي الخيار إلى أول يوم من شعبان إيش تقول؟
السائل : صحيح.
الشيخ : تصح؟
السائل : أيوة.
الشيخ : هذه المسألة تصح؟
السائل : أي نعم، المدة لا تلي العقد.
الشيخ : لأنه على مدة لا تلي العقد، توافقونه على هذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، إذا كان على مدة تلي العقد؟
السائل : ... لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، مثاله؟
السائل : ... أجّرتك بيتي لمدة سنة كاملة بمائة ريال ولكن لي الخيار ..
الشيخ : ابتداؤها من الأن.
السائل : ابتداؤها من الأن ولكن لي الخيار ... فعلى المذهب لا يجوز والصحيح ... .
الشيخ : طيب، ما العلة أنه لا يجوز؟
السائل : أنه تلي العقد.
الشيخ : إيه هذا الحكم، العلة؟ ليش ما تصح؟ عبيد الله؟
السائل : حسبها قال أنها ... تعطيل بعض ... أو المبيع أو بعض ... .
الشيخ : تفويت المنفعة؟
السائ : نعم؟
الشيخ : إلى تفويت المنفعة في هذه المدة.
السائل : نعم، إلى ... .
الشيخ : أو تعطيلها، طيب، لأنه إما أن تُعطّل حيث إن الإيجار لم تتم فيها الخيار وإما أن يستوفيها قبل تمام الإيجارة ولزومها، طيب، كأن أخانا الذي أجاب أولا يشير إلى خلاف في المسألة؟ يا عبيد؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، هو قال على المذهب والقول الراجح يقول إنه يجوز.
السائل : أي المسائل؟
الشيخ : هاه؟
السائل : أنا ما كنت معاك يعني أي المسائل؟
الشيخ : إيش؟
السائل : المثال الذي هو قاله أي مسألة، ما هي المسألة؟
الشيخ : الإجارة على مدة تلي العقد قال إن الصحيح إنه يجوز فيها خيار الشرط.
السائل : نعم، هذا اللي رجّحناه.
الشيخ : أنا ما أسأل من رجّح؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، طيب، على هذا التقدير إذا اختار فسخ الإجارة وقد مضى مدة الشهر مثلا.
السائل : عليه أجرة المثل.
الشيخ : ينفسخ العقد؟
السائل : ينفسخ العقد وعليه أجرة المثل.
الشيخ : وعليه أجرة المثل، طيب، ألا يمكن أن نقول عليه من الأجرة كقسط الشهر؟
السائل : على حسب فسخ العقد.
الشيخ : العقد قلنا متى أجّره ستة أشهر كل شهر بمائة وله الخيار لمدة شهر.
السائل : على حسب ما في الشهر ... .
الشيخ : طيب، لما مضى نص شهر قال هوّنت فهل يعطى عن نصف الشهر أجرة المثل أو يعطى نسبته من الأجرة يعني جزء من اثنى عشر جزء؟
السائل : ... يُعطى له قسط.
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : يُعطى حصتها؟
السائل : يا شيخ إن هذه المسألة أن نقول إنه ..
الشيخ : هذا رأيك الذي أنت قلت البارحة الدرس الأول. هاه؟
السائل : أنه إذا قلنا إنه يُقسّط عليه العِوَض ففي هذه الحال نحن اعتبرنا العقد وأنفذناه إذا قسّطنا عليه العوض بقيمة الإيجار.
الشيخ : يعني يقول فسخ العقد من حين اختيار الفسخ وإذا قلنا إن الفسخ يرفع العقد من أصله.
السائل : فلا يُقسّط العوض.
الشيخ : فلا يُقسّط وله أجرة المثل، طيب، والمسألة خلافية، هل يصح خيار الشرط فيما يُشترط فيه التقابض قبل التفرّق؟ كمال؟ أو ما حضرت؟
السائل : ما أذكر.
الشيخ : طيب، أحمد؟
السائل : الصحيح أنه يصح.
الشيخ : نعم.
السائل : ويتقابضا ثم بعد ذلك إن رأى نصف البيع أو ينظر تفرق قبل التفرق.
الشيخ : طيب، صحيح الصحة بل اختار شيخ الإسلام رحمه الله أن الخيار جار في جميع العقود حتى النكاح يرى أنه يجوز فيه الخيار، نعم، طيب، ثم إننا نبدأ الدرس الجديد الأن.
قال " وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله " هاه؟
السائل : وإن شرطاه لأحدهما.
السائل : نعم؟
الشيخ : الدليل؟
السائل : الدليل قوله صلى الله عليه وسلم ( البيّعان بالخيار ) حديث ... .
الشيخ : طيب، هذا خيار المجلس.
السائل : أي نعم، ( أو يُخيّر أحدهما الأخر ) .
الشيخ : نعم، كيف وش الدلالة من هذا؟
السائل : يعني قوله صلى الله عليه وسلم ( أو يخير أحدهم الأخر ) يدل على جواز اشتراط الخيار وعندما يكون هو ثابت بالنص.
الشيخ : لما قال ما لم يتفرّقا أو يُخيّر أحدهما الأخر دل على أنه إذا خيّر أحدهما الأخر بعد التفرّق يصح هذا وخيار الشرط، دليل أخر شرافي؟
السائل : قوله صلى الله عليه وسلم ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) .
الشيخ : وجه الدلالة؟
السائل : وجه الدلالة أن هذا الشرط لا يُعارض ما في كتاب الله.
الشيخ : ما الدليل أنه لا يعارض؟
السائل : طيب، قول حديث ... ( المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا وأحل حراما ) .
الشيخ : طيب، هل في القرأن ما يدل على ذلك؟
السائل : قوله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )) .
الشيخ : نعم، والأمر بالوفاء بالعقود يشمل الوفاء بأصلها وبوصفها وهو ما شُرط فيها، طيب، هل يجوز شرط الخيار إلى مدة طويلة؟ الأخ؟
السائل : نعم، إذا جدّد العقد قبل انتهاء ..
الشيخ : كيف جدد العقد؟ اشترط الخيار إلى مدة طويلة.
السائل : إذا كان قبل انتهاء قال خيّرتك مثلا ... قبل ..
الشيخ : مدة طويلة ثلاثة أشهر؟
السائل : قبل انتهاء مدة التخيير أو الخيار ... .
الشيخ : أجب قل نعم أو لا بس؟
السائل : نعم.
الشيخ : يصح إلى مدة طويلة، طيب، إذا كان الشيء لا يبقى هذه المدة كالبطيخ؟
السائل : ما يصح.
الشيخ : ما يصح.
السائل : يفسد.
الشيخ : يفسد. نعم؟
السائل : يصح يا شيخ، يصح لكن ينباع وترفع القيمة.
الشيخ : صحيح، يُباع وتحفظ القيمة ثم إن اختار فسخ البيع رجع بما دفع من الثمن وإن اختار الإبقاء أخذ القيمة، طيب، ما معنى قوله أو على مدة لا تلي العقد أنه يثبت في الإيجارة على مدة لا تلي العقد.
السائل : بأنه إذا جعل الخيار في مدة.
الشيخ : وش معنى هذا؟ أو على مدة لا تلي العقد؟
السائل : إذا جعل الخيار.
الشيخ : لا.
السائل : مثلا إذا باع مثلا باع سلعة.
الشيخ : ما هي باع، إجارة.
السائل : نعم، إذا أجّر مثلا بيت واشترط أن له الخيار مثلا مدة معّينة فيقول تصح إذا كانت المدة التي ... فيها الإيجار ... العقد.
الشيخ : طيب، مثاله؟
السائل : مثاله مثال إذا قال له أجرتك بيتي ولي الخيار ثلاثة أشهر على أن تبتدئ مدة الإيجارة.
الشيخ : أجّرتك بيتي سنة ابتداؤها من دخول رمضان عام خمسة عشر وأربعمائة وألف على أن لي الخيار إلى شعبان.
السائل : نعم.
الشيخ : يجوز؟
السائل : إذا كانت قبل.
الشيخ : أجّرتك بيتي سنة ابتداء من أول يوم من رمضان على أن لي الخيار إلى أول يوم من شعبان إيش تقول؟
السائل : صحيح.
الشيخ : تصح؟
السائل : أيوة.
الشيخ : هذه المسألة تصح؟
السائل : أي نعم، المدة لا تلي العقد.
الشيخ : لأنه على مدة لا تلي العقد، توافقونه على هذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، إذا كان على مدة تلي العقد؟
السائل : ... لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، مثاله؟
السائل : ... أجّرتك بيتي لمدة سنة كاملة بمائة ريال ولكن لي الخيار ..
الشيخ : ابتداؤها من الأن.
السائل : ابتداؤها من الأن ولكن لي الخيار ... فعلى المذهب لا يجوز والصحيح ... .
الشيخ : طيب، ما العلة أنه لا يجوز؟
السائل : أنه تلي العقد.
الشيخ : إيه هذا الحكم، العلة؟ ليش ما تصح؟ عبيد الله؟
السائل : حسبها قال أنها ... تعطيل بعض ... أو المبيع أو بعض ... .
الشيخ : تفويت المنفعة؟
السائ : نعم؟
الشيخ : إلى تفويت المنفعة في هذه المدة.
السائل : نعم، إلى ... .
الشيخ : أو تعطيلها، طيب، لأنه إما أن تُعطّل حيث إن الإيجار لم تتم فيها الخيار وإما أن يستوفيها قبل تمام الإيجارة ولزومها، طيب، كأن أخانا الذي أجاب أولا يشير إلى خلاف في المسألة؟ يا عبيد؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، هو قال على المذهب والقول الراجح يقول إنه يجوز.
السائل : أي المسائل؟
الشيخ : هاه؟
السائل : أنا ما كنت معاك يعني أي المسائل؟
الشيخ : إيش؟
السائل : المثال الذي هو قاله أي مسألة، ما هي المسألة؟
الشيخ : الإجارة على مدة تلي العقد قال إن الصحيح إنه يجوز فيها خيار الشرط.
السائل : نعم، هذا اللي رجّحناه.
الشيخ : أنا ما أسأل من رجّح؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، طيب، على هذا التقدير إذا اختار فسخ الإجارة وقد مضى مدة الشهر مثلا.
السائل : عليه أجرة المثل.
الشيخ : ينفسخ العقد؟
السائل : ينفسخ العقد وعليه أجرة المثل.
الشيخ : وعليه أجرة المثل، طيب، ألا يمكن أن نقول عليه من الأجرة كقسط الشهر؟
السائل : على حسب فسخ العقد.
الشيخ : العقد قلنا متى أجّره ستة أشهر كل شهر بمائة وله الخيار لمدة شهر.
السائل : على حسب ما في الشهر ... .
الشيخ : طيب، لما مضى نص شهر قال هوّنت فهل يعطى عن نصف الشهر أجرة المثل أو يعطى نسبته من الأجرة يعني جزء من اثنى عشر جزء؟
السائل : ... يُعطى له قسط.
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : يُعطى حصتها؟
السائل : يا شيخ إن هذه المسألة أن نقول إنه ..
الشيخ : هذا رأيك الذي أنت قلت البارحة الدرس الأول. هاه؟
السائل : أنه إذا قلنا إنه يُقسّط عليه العِوَض ففي هذه الحال نحن اعتبرنا العقد وأنفذناه إذا قسّطنا عليه العوض بقيمة الإيجار.
الشيخ : يعني يقول فسخ العقد من حين اختيار الفسخ وإذا قلنا إن الفسخ يرفع العقد من أصله.
السائل : فلا يُقسّط العوض.
الشيخ : فلا يُقسّط وله أجرة المثل، طيب، والمسألة خلافية، هل يصح خيار الشرط فيما يُشترط فيه التقابض قبل التفرّق؟ كمال؟ أو ما حضرت؟
السائل : ما أذكر.
الشيخ : طيب، أحمد؟
السائل : الصحيح أنه يصح.
الشيخ : نعم.
السائل : ويتقابضا ثم بعد ذلك إن رأى نصف البيع أو ينظر تفرق قبل التفرق.
الشيخ : طيب، صحيح الصحة بل اختار شيخ الإسلام رحمه الله أن الخيار جار في جميع العقود حتى النكاح يرى أنه يجوز فيه الخيار، نعم، طيب، ثم إننا نبدأ الدرس الجديد الأن.
قال " وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله " هاه؟
السائل : وإن شرطاه لأحدهما.
شرح قول المصنف : " وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله ".
الشيخ : كذا؟ " وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح " إن شرطاه أي المتبايعان لأحدهما أي للبائع أو المشتري دون الأخر دون صاحبه صح وسقط خيار الأخر ويدل لذلك ما سبق من أدلة جواز خيار الشرط مثل قوله ( المسلمون على شروطهم ) ويدل عليه أيضا حديث ابن عمر ( أو يُخيّر أحدهما صاحبه ) فمادام الحق لهما وشَرَطاه لأحدهما دون الأخر فهو صحيح وإن لم يشترطاه لأحدهما ولا لهما فما الحكم؟ عجيب!
السائل : ينفض ..
الشيخ : ينفض البيع؟
السائل : نعم.
الشيخ : فلا خيار؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : طيب، ثم قال " وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله " يعني قال لي الخيار إلى الغد، لي الخيار إلى الليل يسقط بأوله، لماذا؟ لأن الغاية ابتداؤها داخل وانتهاؤها غير داخل فإذا قال إلى الغد لم يدخل الغد ينتهي الخيار بطلوع الفجر، كذا؟ كذا يا عبد االله عوض؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، إلى الليل لا يدخل الليل ينتهي الخيار بغروب الشمس لقوله تعالى (( ثم أتمّوا الصيام إلى الليل )) وقال بعض العلماء يُرجع في ذلك إلى العرف فإذا قال إلى الغد فيُمكن أن يُحمل على ابتداء السوق وابتداء الأسواق في الغالب لا يكون من أذان الفجر، يكون من ارتفاع الشمس وخروج الناس إلى الأسواق وهذا هو الصحيح، الصحيح أنه يُرجع إلى العرف فإذا كان عرف التجار أنهم إذا قالوا إلى الغد يعني إلى افتتاح السوق فالأمد إلى افتتاح السوق، نعم، إذا لم يكن هناك عرف أو كان العرف غير مطرد نرجع إلى اللغة واللغة الغد يبتدئ من طلوع الفجر ما هو من أول الليل.
من طلوع الفجر، طيب، إلى الليل؟
السائل : إلى غروب الشمس.
الشيخ : إلى غروب الشمس فإن قُدِّر أن هناك عرفا يجتمع التجار فيه بعد العشاء ويرون أن الآجال المؤجّلة بالليل يعني جلسة ما بعد العشاء فإنه يتقيّد به وهذه قاعدة ينبغي أن نعرفها أن المرجع فيما يتداوله الناس من الكلام والأفعال إلى العرف فإن لم يكن عرف أو كان العرف مضطربا رجعنا إلى اللغة، رجعنا إلى اللغة ما لم يكن للشيء حقيقة شرعية فإن كان للشيء حقيقة شرعية فهي مقدّمة على كل الحقائق، طيب.
السائل : ينفض ..
الشيخ : ينفض البيع؟
السائل : نعم.
الشيخ : فلا خيار؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : طيب، ثم قال " وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله " يعني قال لي الخيار إلى الغد، لي الخيار إلى الليل يسقط بأوله، لماذا؟ لأن الغاية ابتداؤها داخل وانتهاؤها غير داخل فإذا قال إلى الغد لم يدخل الغد ينتهي الخيار بطلوع الفجر، كذا؟ كذا يا عبد االله عوض؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، إلى الليل لا يدخل الليل ينتهي الخيار بغروب الشمس لقوله تعالى (( ثم أتمّوا الصيام إلى الليل )) وقال بعض العلماء يُرجع في ذلك إلى العرف فإذا قال إلى الغد فيُمكن أن يُحمل على ابتداء السوق وابتداء الأسواق في الغالب لا يكون من أذان الفجر، يكون من ارتفاع الشمس وخروج الناس إلى الأسواق وهذا هو الصحيح، الصحيح أنه يُرجع إلى العرف فإذا كان عرف التجار أنهم إذا قالوا إلى الغد يعني إلى افتتاح السوق فالأمد إلى افتتاح السوق، نعم، إذا لم يكن هناك عرف أو كان العرف غير مطرد نرجع إلى اللغة واللغة الغد يبتدئ من طلوع الفجر ما هو من أول الليل.
من طلوع الفجر، طيب، إلى الليل؟
السائل : إلى غروب الشمس.
الشيخ : إلى غروب الشمس فإن قُدِّر أن هناك عرفا يجتمع التجار فيه بعد العشاء ويرون أن الآجال المؤجّلة بالليل يعني جلسة ما بعد العشاء فإنه يتقيّد به وهذه قاعدة ينبغي أن نعرفها أن المرجع فيما يتداوله الناس من الكلام والأفعال إلى العرف فإن لم يكن عرف أو كان العرف مضطربا رجعنا إلى اللغة، رجعنا إلى اللغة ما لم يكن للشيء حقيقة شرعية فإن كان للشيء حقيقة شرعية فهي مقدّمة على كل الحقائق، طيب.
شرح قول المصنف : " ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الأخر وسخطه "
الشيخ : " ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الأخر وسخطه " يعني الذي له الخيار سواء كان البائع أو المشتري أو هما له الفسخ سواءٌ كان بحضور الأخر أو غيبته أو رضاه أو كراهته لأن الحق له فإذا تبايعا هذه الدار وجعل الخيار لهما لمدة سنة، لا، بعيدة السنة، الخيار لهما لمدة عشرة أيام ثم إن أحدهما فسخ قال الأخر أنا ما أرضى أنا لي الخيار أيضا قال وأنا لي الخيار وفسخت قال الثاني أنا لم أفسخ ولا أرضى بذلك فما الحكم؟
السائل : ينفسخ.
الشيخ : ينفسخ؟ ولو لم يرضى؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، هل يُشترط علم الأخر بالفسخ؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، لأن القاعدة الفقهية أن من لا يُشترط رضاه لا يشترط علمه وهذه قاعدة كل من لا يُشترط رضاه لا يُشترط علمه ولهذا يجوز للرجل أن يُطلّق زوجته وإن لم تعلم، صح؟
السائل : صحيح.
الشيخ : يجوز أن يُطلّق زوجته وإن لم تعلم لأنه لا يُشترط رضاها وإذا لم يُشترط رضاها فلا فائدة من اشتراط العلم.
يقول رحمه الله " ولو مع غيبة الأخر وسخطه " التعليل؟ تعليلان لأن الحق له والتعليل الثاني لأنه لا يُشترط علم صاحبه فلا يُشترط رضاه ولهذا يجوز أن يفسخ ولو مع غيْبة صاحبه لكن هنا ينبغي أن يُقال يُشهد على الفسخ لئلا يقع إيش؟ النزاع بينهم، بين البائع والمشتري فيحصل في ذلك فتنة وعداوة وبغضاء.
السائل : ينفسخ.
الشيخ : ينفسخ؟ ولو لم يرضى؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، هل يُشترط علم الأخر بالفسخ؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، لأن القاعدة الفقهية أن من لا يُشترط رضاه لا يشترط علمه وهذه قاعدة كل من لا يُشترط رضاه لا يُشترط علمه ولهذا يجوز للرجل أن يُطلّق زوجته وإن لم تعلم، صح؟
السائل : صحيح.
الشيخ : يجوز أن يُطلّق زوجته وإن لم تعلم لأنه لا يُشترط رضاها وإذا لم يُشترط رضاها فلا فائدة من اشتراط العلم.
يقول رحمه الله " ولو مع غيبة الأخر وسخطه " التعليل؟ تعليلان لأن الحق له والتعليل الثاني لأنه لا يُشترط علم صاحبه فلا يُشترط رضاه ولهذا يجوز أن يفسخ ولو مع غيْبة صاحبه لكن هنا ينبغي أن يُقال يُشهد على الفسخ لئلا يقع إيش؟ النزاع بينهم، بين البائع والمشتري فيحصل في ذلك فتنة وعداوة وبغضاء.
شرح قول المصنف : " والملك مدة الخيارين للمشتري وله نماؤه المنفصل وكسبه "
الشيخ : ثم قال رحمه الله " والملك مدة الخيارين للمشتري " الملك ملك إيش؟ ملك المبيع ومدة الخيارين، الخيارين يعني بهما خيار المجلس وخيار الشرط للمشتري وإن لم تتم مدة الخيار، هو للمشتري له غُنْمه وعليه غُرْمه ولهذا لو تلِف ولو بدون تعدّ أو تفريط فالضمان عليه، على من؟ على المشتري لأنه ملكه والدليل على هذا أمران، أثري ونظري، أما الأثري فقول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع ) فقوله ماله للذي باعه يعني من حين العقد لأن البيع يتِمّ بمجرّد الإيجاب والقبول إلا أن يشترطه المبتاع فيكون لمن؟ للمبتاع الذي هو المشتري لأن أصله أي أصل هذا المال وهو العبد ملكٌ للمشتري بمجرّد العقد، هذا هو الدليل وعرفتم أن الدلالة فيه خفيّة جدا ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة هل الملك مدة الخيارين للبائع أو للمشتري أو في ذلك تفصيل فقيل إنه للبائع لأن البيع لم يلزم بعد إذ أنه لا يلزم حتى إيش؟ تتم المدة قبل الفسخ وعلى هذا فيكون الملك للبائع وقيل إنه منتظَر فإن تبيّن الإمضاء فهو للمشتري وإن فُسِخ فهو للبائع وهذا القول من حيث النظر قوي لكن قد يُقال إن الحديث مُقدّم على النظر وهو أن الملك يثبت بمجرّد البيع والشراء يعني بمجرد الإيجاب والقبول فهذا هو الدليل الأثري أما الدليل النظري فلأن هذا المبيع لو تلِف لكان من ضمان من؟ من ضمان المشتري وإذا كان من ضمانه فكيف نجعل عليه الغُرْم ولا نجعل له الغنم فالصحيح ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أن الملك من حين تمام القَبول بعد الإيجاب يكون للمشتري.
بقي علينا أن نقول لمن النماء؟ النماء ينقسم إلى قسمين متصل ومنفصل فالنماء المنفصل للمشتري والنماء المتصل للبائع مثال ذلك اشترى شاة بمائة درهم.
بقي علينا أن نقول لمن النماء؟ النماء ينقسم إلى قسمين متصل ومنفصل فالنماء المنفصل للمشتري والنماء المتصل للبائع مثال ذلك اشترى شاة بمائة درهم.
اضيفت في - 2006-04-10