كتاب البيوع-23b
تتمة شرح قول المصنف : " ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا هبته ولا الحوالة به ولا عليه ولا أخذ عوضه ولا يصح الرهن والكفيل به "
الشيخ : سواءٌ وهبه للمسلَم إليه أو لغيره ودليل ذلك " من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره " لكن هذا الحديث ضعيف وعلى هذا فيجوز أن يهَب المسلَم فيه إلى المسلَم إليه وإلى غيره ولا بأس بذلك لأنه ما في جهالة والهِبة ليست عقد معاوضة بل هي عقد تبرّع محض فإذا وهَب المسلَم فيه إلى أحد فلا بأس.
" ولا الحوالة به ولا عليه " الحوالة به أن يقول المسلَم إليه للمسلِم أحلتك بدينك على فلان لأني أطلبه، هنا هذه حوالة إيش؟ به، هذه حوالة به يعني لما حل الأجل جاء المسلِم إلى المسلَم إليه وقال أعطني السَلَم قال إن فلانا عنده لي مائة صاع بر على قدر ما أنت تطلبني وإني أحيلك به عليه يقول المؤلف إنه لا يصح لأنه ربما يؤدي إلى أخذ شيء من غير جنسه ومن أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، كذلك الحوالة عليه، الحوالة عليه بأن يكون المسلِم في ذمته ديْن لشخص فلما جاء يطلبه قال أحيلك على فلان لأن في ذمته لي مائة صاع بر سَلَما، يقول المؤلف إن هذا لا يصح لأن هذا يقتضي صرف المسلَم فيه إلى غيره وقد ورد النهي عنه ولكن الصواب أنه يصح، يصح أن يُحال به وأن يُحال عليه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من أحيل بدينه على مليء فليتبع ) .
قال " ولا أخذ عوضه " لو أنه لما حل الأجل قال للمسلَم إليه في ذمتك لي الأن مائة صاع بر أريد أن نتفق على أن تعطيني دراهم أو تعطيني شعيرا أو رزا فإن هذا لا يصح، لماذا؟ لأنه حوّله إلى غيره وصرفه إلى غيره والحديث من أسلَم في شيء فلا يصرفه إلى غيره لكن كما قلت لكن إن هذا غير صحيح وعليه فإذا أخذ عوضه فلا بأس لكن بشرط ألا يأخذه بربح لأن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم قال لعبد الله بن عمر ( لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرّقا وبينكما شيء ) .
قال " ولا يصح الرهن والكفيل به " يعني لو أن المسلِم قال للمسلَم إليه أنا أريد أن تُرهنني شيئا أتوثّق به فقال أرهنك نخلي أو أرهنك سيارتي أو ما أشبه ذلك فإنه لا يصح، لماذا؟ لأنه عند تعذّر الوفاء يرجع المسلِم إلى هذا الرهن فيكون قد صَرَفه إلى غيره وكذلك الكفيل لا يصح أخذ الكفيل به لأن الكفيل إذا تعذّر الوفاء من المكفول أخِذ منه وحينئذ يكون المسلَم فيه قد صُرِف إلى غيره وإلى هنا انتهى، نعم؟ كيف؟
السائل : الراجح؟
الشيخ : الراجح كل هذا صحيح، الراجح أن هذه كلها صحيحة لأنه ليس فيها محذور ولا ربا ولا ظلم ولا غرر ولا جهالة، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
" ولا الحوالة به ولا عليه " الحوالة به أن يقول المسلَم إليه للمسلِم أحلتك بدينك على فلان لأني أطلبه، هنا هذه حوالة إيش؟ به، هذه حوالة به يعني لما حل الأجل جاء المسلِم إلى المسلَم إليه وقال أعطني السَلَم قال إن فلانا عنده لي مائة صاع بر على قدر ما أنت تطلبني وإني أحيلك به عليه يقول المؤلف إنه لا يصح لأنه ربما يؤدي إلى أخذ شيء من غير جنسه ومن أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، كذلك الحوالة عليه، الحوالة عليه بأن يكون المسلِم في ذمته ديْن لشخص فلما جاء يطلبه قال أحيلك على فلان لأن في ذمته لي مائة صاع بر سَلَما، يقول المؤلف إن هذا لا يصح لأن هذا يقتضي صرف المسلَم فيه إلى غيره وقد ورد النهي عنه ولكن الصواب أنه يصح، يصح أن يُحال به وأن يُحال عليه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من أحيل بدينه على مليء فليتبع ) .
قال " ولا أخذ عوضه " لو أنه لما حل الأجل قال للمسلَم إليه في ذمتك لي الأن مائة صاع بر أريد أن نتفق على أن تعطيني دراهم أو تعطيني شعيرا أو رزا فإن هذا لا يصح، لماذا؟ لأنه حوّله إلى غيره وصرفه إلى غيره والحديث من أسلَم في شيء فلا يصرفه إلى غيره لكن كما قلت لكن إن هذا غير صحيح وعليه فإذا أخذ عوضه فلا بأس لكن بشرط ألا يأخذه بربح لأن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم قال لعبد الله بن عمر ( لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرّقا وبينكما شيء ) .
قال " ولا يصح الرهن والكفيل به " يعني لو أن المسلِم قال للمسلَم إليه أنا أريد أن تُرهنني شيئا أتوثّق به فقال أرهنك نخلي أو أرهنك سيارتي أو ما أشبه ذلك فإنه لا يصح، لماذا؟ لأنه عند تعذّر الوفاء يرجع المسلِم إلى هذا الرهن فيكون قد صَرَفه إلى غيره وكذلك الكفيل لا يصح أخذ الكفيل به لأن الكفيل إذا تعذّر الوفاء من المكفول أخِذ منه وحينئذ يكون المسلَم فيه قد صُرِف إلى غيره وإلى هنا انتهى، نعم؟ كيف؟
السائل : الراجح؟
الشيخ : الراجح كل هذا صحيح، الراجح أن هذه كلها صحيحة لأنه ليس فيها محذور ولا ربا ولا ظلم ولا غرر ولا جهالة، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
1 - تتمة شرح قول المصنف : " ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا هبته ولا الحوالة به ولا عليه ولا أخذ عوضه ولا يصح الرهن والكفيل به " أستمع حفظ
قول المصنف " ولا أخذ عوضه " هل هذا لأن فيه ذريعة إلى الربا.؟
السائل : " ولا أخذ عوضه " الصحيح أن يأخذ البر الدراهم مثلا أسلم إليه بمائة ريال ... البر ثم أخذ مكان البر مائتان ريال.
الشيخ : دراهم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، بشرط؟
السائل : الدراهم صارت ذريعة.
الشيخ : أه؟
السائل : ذريعة إلى الربا.
الشيخ : لا لا لأن المحذور الربا هنا بعيد، محذور الربا بعيد إذ أنه لم يُعوّضه دراهم إلا لتعذّر الوفاء.
السائل : والبر موجود.
الشيخ : حتى لو كان موجود ما في بأس.
الشيخ : دراهم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، بشرط؟
السائل : الدراهم صارت ذريعة.
الشيخ : أه؟
السائل : ذريعة إلى الربا.
الشيخ : لا لا لأن المحذور الربا هنا بعيد، محذور الربا بعيد إذ أنه لم يُعوّضه دراهم إلا لتعذّر الوفاء.
السائل : والبر موجود.
الشيخ : حتى لو كان موجود ما في بأس.
إن عقد ببر أو بحر ولم يشترطاه.؟
الشيخ : نعم؟ خالد؟
السائل : إن عقد في البر أو البحر ولم يشترطاه؟
الشيخ : نعم.
السائل : ... ؟
الشيخ : فلا يصح، لا يصح العقد لأنه لا بد أن يُذكر مكان الوفاء إذا عقد في بر أو بحر. نعم؟
السائل : إن عقد في البر أو البحر ولم يشترطاه؟
الشيخ : نعم.
السائل : ... ؟
الشيخ : فلا يصح، لا يصح العقد لأنه لا بد أن يُذكر مكان الوفاء إذا عقد في بر أو بحر. نعم؟
إذا كان ثمن السلم ربويا كأن أسلم مائة صاع من بر بتمر.؟
السائل : إذا كان الثمن يا شيخ مما يجب.
الشيخ : نعم؟
السائل : إذا كان ثمن السلم؟
الشيخ : إيش؟
السائل : إذا كان ثمن ... ربوي ... ربوي ... أسلم فيه مائة صاع رز ... بتمر، يصح؟
الشيخ : ما يصح، لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) .
الشيخ : نعم؟
السائل : إذا كان ثمن السلم؟
الشيخ : إيش؟
السائل : إذا كان ثمن ... ربوي ... ربوي ... أسلم فيه مائة صاع رز ... بتمر، يصح؟
الشيخ : ما يصح، لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) .
بعض الفقهاء يمنع بعض البيوع بحجة مخالفتها مقتضى العقد فهل من قاعدة.؟
الشيخ : نعم؟
السائل : شيخ بعض الفقهاء يمنع بعض البيوع.
الشيخ : إيش؟
السائل : بعض الفقهاء يمنع بعض العقود بحجة أنها تُخالف لمقتضى العقد مع أنها قد تكون عقد أخر جائز فهل يؤخذ قاعدة في هذه؟
الشيخ : لا هو الصحيح كل شرط فإنه مخالف لمطلق العقد لأن العقد المطلق ما فيه شروط واللي شُرِط فيه شيء تقيّد بشرط لكن يقولون إن مخالفة في مقتضى العقد أن يكون هذا الشرط يعود على العقد بالإبطال فهذا يكون مخالفا لمقتضى العقد.
السائل : لو سمّاه يا شيخ؟
الشيخ : هاه؟
السائل : سمّاه عقد سلم مثلا اشترط أن يكون جميع ضوابط عقد السلم ما يخرج عليها أما إذا كان مطلق فلا يضر يا شيخ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : يعني ... العقد مطلق وليس باسم عقد معيّن سلم عقد؟
الشيخ : يكون بيعا ماداموا لم يقيّدوه بأنه سلم فهو بيع.
السائل : شيخ بعض الفقهاء يمنع بعض البيوع.
الشيخ : إيش؟
السائل : بعض الفقهاء يمنع بعض العقود بحجة أنها تُخالف لمقتضى العقد مع أنها قد تكون عقد أخر جائز فهل يؤخذ قاعدة في هذه؟
الشيخ : لا هو الصحيح كل شرط فإنه مخالف لمطلق العقد لأن العقد المطلق ما فيه شروط واللي شُرِط فيه شيء تقيّد بشرط لكن يقولون إن مخالفة في مقتضى العقد أن يكون هذا الشرط يعود على العقد بالإبطال فهذا يكون مخالفا لمقتضى العقد.
السائل : لو سمّاه يا شيخ؟
الشيخ : هاه؟
السائل : سمّاه عقد سلم مثلا اشترط أن يكون جميع ضوابط عقد السلم ما يخرج عليها أما إذا كان مطلق فلا يضر يا شيخ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : يعني ... العقد مطلق وليس باسم عقد معيّن سلم عقد؟
الشيخ : يكون بيعا ماداموا لم يقيّدوه بأنه سلم فهو بيع.
من أسلم إذا أصابته جائحة قلنا المسلم له إما أن يفسخ أو يأخذ العوض ألا يخالف هذا حديث الأمر بوضع الجوائح.؟
الشيخ : نعم؟
السائل : ذكرنا أنه المسلِم إذا أصابته جائحة.
الشيخ : نعم؟
السائل : إذا أصيب ثمر المسلِم بجائحة قلنا إنه يُخيّر المسلم إليه بين الفسخ.
الشيخ : وأخذ العوض.
السائل : وأخذ العوض نعم.
الشيخ : بين الفسخ وأخذ العوض أو الصبر حتى يقدر لأن الحق له.
السائل : كيف الجمع بين هذا ووضع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح.
الشيخ : نعم، إيه نعم، هذا الأن، الجوائح هذه ليست ملكا للمسلِم لأن السَلَم في الذمة وليس في عين، نعم؟
السائل : ذكرنا أنه المسلِم إذا أصابته جائحة.
الشيخ : نعم؟
السائل : إذا أصيب ثمر المسلِم بجائحة قلنا إنه يُخيّر المسلم إليه بين الفسخ.
الشيخ : وأخذ العوض.
السائل : وأخذ العوض نعم.
الشيخ : بين الفسخ وأخذ العوض أو الصبر حتى يقدر لأن الحق له.
السائل : كيف الجمع بين هذا ووضع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح.
الشيخ : نعم، إيه نعم، هذا الأن، الجوائح هذه ليست ملكا للمسلِم لأن السَلَم في الذمة وليس في عين، نعم؟
6 - من أسلم إذا أصابته جائحة قلنا المسلم له إما أن يفسخ أو يأخذ العوض ألا يخالف هذا حديث الأمر بوضع الجوائح.؟ أستمع حفظ
المسلم هل يشترط أن يكون ما أسلمه مالا.؟
السائل : بارك الله فيك يا شيخ، بالنسبة للمسلِم الأن هل يجزئ أن يكون الثمن مالا؟
الشيخ : إيش؟
السائل : المسلِم.
الشيخ : المسلِم؟
السائل : نعم، الثمن الذي يدفع للمسلَم إليه يجب أن يكون مالا يعني لو قال له هذه مثلا مائة صاع بر أو أي؟
الشيخ : إيه لا بد لا بد أن يُدفع الثمن.
السائل : لا، يعني قال له هذا تمر خذه بمائة صاع بر.
الشيخ : بإيش؟
السائل : بمائة صاع بر.
الشيخ : نعم، هذا لا يجوز لأن بيع التمر بالبر لا بد فيه من التقابض قبل التفرّق وكل شيء يُشترط فيه القبض فإنه لا يصح فيه السلم.
السائل : أظهر غير القبض قال هذه سيارة مثلا.
الشيخ : نعم.
السائل : قال هذه سيارة تُسلمني مائة صاع بر بعد سنة.
الشيخ : أه؟ إيه نعم، تمّت السنة وتمت السنة.
السائل : وأتاه بالمائة صاع.
الشيخ : أه؟
السائل : وأتاه بالمائة صاع.
الشيخ : إذا تمّت السنة يوفيه.
السائل : يعني لا يجب أن يكون مالا؟
الشيخ : أه؟
السائل : يعني لا يجب أن يكون مالا؟
الشيخ : مالا؟ هو مال مادام برا أو تمرا فهو مال.
السائل : أسلمه سيارة على أن يعطيه مائة صاع بر.
الشيخ : يعني تقول إنه لا يُشترط أن يكون الثمن نقدا؟
السائل : نعم.
الشيخ : إيه نعم، وهو كذلك، لا يُشترط.
السائل : والدليل هذا شيخنا؟
الشيخ : أه؟
السائل : والدليل هذا ..
الشيخ : عموم (( وأحل الله البيع وحرم الربا )) .
الشيخ : إيش؟
السائل : المسلِم.
الشيخ : المسلِم؟
السائل : نعم، الثمن الذي يدفع للمسلَم إليه يجب أن يكون مالا يعني لو قال له هذه مثلا مائة صاع بر أو أي؟
الشيخ : إيه لا بد لا بد أن يُدفع الثمن.
السائل : لا، يعني قال له هذا تمر خذه بمائة صاع بر.
الشيخ : بإيش؟
السائل : بمائة صاع بر.
الشيخ : نعم، هذا لا يجوز لأن بيع التمر بالبر لا بد فيه من التقابض قبل التفرّق وكل شيء يُشترط فيه القبض فإنه لا يصح فيه السلم.
السائل : أظهر غير القبض قال هذه سيارة مثلا.
الشيخ : نعم.
السائل : قال هذه سيارة تُسلمني مائة صاع بر بعد سنة.
الشيخ : أه؟ إيه نعم، تمّت السنة وتمت السنة.
السائل : وأتاه بالمائة صاع.
الشيخ : أه؟
السائل : وأتاه بالمائة صاع.
الشيخ : إذا تمّت السنة يوفيه.
السائل : يعني لا يجب أن يكون مالا؟
الشيخ : أه؟
السائل : يعني لا يجب أن يكون مالا؟
الشيخ : مالا؟ هو مال مادام برا أو تمرا فهو مال.
السائل : أسلمه سيارة على أن يعطيه مائة صاع بر.
الشيخ : يعني تقول إنه لا يُشترط أن يكون الثمن نقدا؟
السائل : نعم.
الشيخ : إيه نعم، وهو كذلك، لا يُشترط.
السائل : والدليل هذا شيخنا؟
الشيخ : أه؟
السائل : والدليل هذا ..
الشيخ : عموم (( وأحل الله البيع وحرم الربا )) .
إذا أسلم أحد أربع مائة ريال بمائة صاع على رأس السنة فتعذر عليه إعطاء البر فهل يرجع عليه بالمال أو ما يساويه المائة صاع.؟
الشيخ : نعم يا سليم؟
السائل : عفا الله عنك، إذا كان يشترط الإنسان أربع مائة ريال بمائة صاع بر إلى رأس السنة ... تعذّر البر ... في وقت المحدّد وزاد السعر ولم ينقصه شيء.
الشيخ : إيه نعم.
السائل : ... ما عندي ... بس دراهم.
الشيخ : لا بأس لكن بسعر يومها.
السائل : لكن السعر ... بيأخذه حقه كامل وإلا يأخذ بالسعر ..
الشيخ : لا بسعر يومها يعني وقت الوفاء لأنه قد يزيد وقد ينقص.
السائل : عفا الله عنك، إذا كان يشترط الإنسان أربع مائة ريال بمائة صاع بر إلى رأس السنة ... تعذّر البر ... في وقت المحدّد وزاد السعر ولم ينقصه شيء.
الشيخ : إيه نعم.
السائل : ... ما عندي ... بس دراهم.
الشيخ : لا بأس لكن بسعر يومها.
السائل : لكن السعر ... بيأخذه حقه كامل وإلا يأخذ بالسعر ..
الشيخ : لا بسعر يومها يعني وقت الوفاء لأنه قد يزيد وقد ينقص.
8 - إذا أسلم أحد أربع مائة ريال بمائة صاع على رأس السنة فتعذر عليه إعطاء البر فهل يرجع عليه بالمال أو ما يساويه المائة صاع.؟ أستمع حفظ
إذا صرف المسلم إلى غيره مما يجري فيه ربا النسيئة.؟
الشيخ : نعم يا فهد؟
السائل : إذا صرفه إلى غيره.
الشيخ : نعم؟
السائل : إذا صرفه إلى غيره فهل يجري بينهما ربا النسيئة بأن كان ... .
الشيخ : لا بأس، إذا صرفه إلى غيره مما يجري فيه ربا النسيئة وقبضه في المجلس فلا بأس.
السائل : ولو لم يقبض؟
الشيخ : أه
السائل : ولو لم يقبض؟
الشيخ : لا ما يجوز لو لم يقبض لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرّقا وبينكما شيء ) .
السائل : يعني قد ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : يقال ... سعر يومه؟
الشيخ : إيش؟
السائل : يعني يجوز قال تصرفه إلى غيره بشرط أن؟
الشيخ : أصله هذا حديث ما هو بصحيح. نعم؟
السائل : ... يصح صرفه إلى غيره بسعر يومه وألا ..
الشيخ : يصح صرفه إلى غيره بشرطين أن يتقابضا قبل التفرّق إن كان يجري بينهما ربا النسيئة وأن يكون بسعر اليوم لئلا يربح فيه ما لم يضمن.
السائل : إذا صرفه إلى غيره.
الشيخ : نعم؟
السائل : إذا صرفه إلى غيره فهل يجري بينهما ربا النسيئة بأن كان ... .
الشيخ : لا بأس، إذا صرفه إلى غيره مما يجري فيه ربا النسيئة وقبضه في المجلس فلا بأس.
السائل : ولو لم يقبض؟
الشيخ : أه
السائل : ولو لم يقبض؟
الشيخ : لا ما يجوز لو لم يقبض لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرّقا وبينكما شيء ) .
السائل : يعني قد ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : يقال ... سعر يومه؟
الشيخ : إيش؟
السائل : يعني يجوز قال تصرفه إلى غيره بشرط أن؟
الشيخ : أصله هذا حديث ما هو بصحيح. نعم؟
السائل : ... يصح صرفه إلى غيره بسعر يومه وألا ..
الشيخ : يصح صرفه إلى غيره بشرطين أن يتقابضا قبل التفرّق إن كان يجري بينهما ربا النسيئة وأن يكون بسعر اليوم لئلا يربح فيه ما لم يضمن.
ما معنى قول الشارح :" ويصح بيع دين مستقر بقرض أو ثمن مبيع ممن هو عليه بشرط قبض عوضه في المجلس ".؟
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : شيخ ذكر الشارح قال " ويصح بيع دين مستقر بقرض أو ثمن مبيع ممن هو عليه بشرط قبض عوضه في المجلس " .
الشيخ : نعم، صحيح، يعني إذا كان شخص في ذمته لك دراهم ثمن مبيع أو غيره وأردت أنت أن تبيع عليه هذا الثمن وتأخذ عِوضه فلا بأس لكن بشرط التقابض قبل التفرّق وأن يكون بسعر اليوم.
السائل : يعني يا شيخ لو بعت عليك سلعة معيّنة وأخذت العوض ... .
الشيخ : أه؟
السائل : وأخذت عوضها ما فيه ... .
الشيخ : أخذت عوضها؟
السائل : عوض هذه السيارة ما فيه ... هذا القصد؟
الشيخ : كيف يعني وشلون؟
السائل : يعني لو بعت عليه هو له ..
الشيخ : يعني هو مطلوب لك؟ مطلوب لك؟ وبعت عليه السيارة وإلا هو باع عليك السيارة؟
السائل : لا أنا بعت.
الشيخ : معناه إنك أضفت دينا إلى دينه الأول.
السائل : لكن لو باع علي هو هذا المراد ... .
الشيخ : أه؟
السائل : إذا كان هو البائع علي السلعة؟
الشيخ : المطلوب؟
السائل : نعم.
الشيخ : لو كان المطلوب هو البائع فلا بأس بشرط أن يأخذها بسعر يومها وألا يتفرّقا وبينهما شيء إذا كان من الأشياء التي يجري فيها ربا النسيئة، نعم؟
الشيخ : نعم؟
السائل : شيخ ذكر الشارح قال " ويصح بيع دين مستقر بقرض أو ثمن مبيع ممن هو عليه بشرط قبض عوضه في المجلس " .
الشيخ : نعم، صحيح، يعني إذا كان شخص في ذمته لك دراهم ثمن مبيع أو غيره وأردت أنت أن تبيع عليه هذا الثمن وتأخذ عِوضه فلا بأس لكن بشرط التقابض قبل التفرّق وأن يكون بسعر اليوم.
السائل : يعني يا شيخ لو بعت عليك سلعة معيّنة وأخذت العوض ... .
الشيخ : أه؟
السائل : وأخذت عوضها ما فيه ... .
الشيخ : أخذت عوضها؟
السائل : عوض هذه السيارة ما فيه ... هذا القصد؟
الشيخ : كيف يعني وشلون؟
السائل : يعني لو بعت عليه هو له ..
الشيخ : يعني هو مطلوب لك؟ مطلوب لك؟ وبعت عليه السيارة وإلا هو باع عليك السيارة؟
السائل : لا أنا بعت.
الشيخ : معناه إنك أضفت دينا إلى دينه الأول.
السائل : لكن لو باع علي هو هذا المراد ... .
الشيخ : أه؟
السائل : إذا كان هو البائع علي السلعة؟
الشيخ : المطلوب؟
السائل : نعم.
الشيخ : لو كان المطلوب هو البائع فلا بأس بشرط أن يأخذها بسعر يومها وألا يتفرّقا وبينهما شيء إذا كان من الأشياء التي يجري فيها ربا النسيئة، نعم؟
10 - ما معنى قول الشارح :" ويصح بيع دين مستقر بقرض أو ثمن مبيع ممن هو عليه بشرط قبض عوضه في المجلس ".؟ أستمع حفظ
إذا مات المسلم إليه فمن أين يرد حق المسلم.؟
الشيخ : فؤاد؟
السائل : إذا تكافلت الشروط.
الشيخ : إيش؟
السائل : إذا تكافلت الشروط في السلم فمات المسلم إليه ورفض الورثة إجراء هذا العقد فهل يصح لهم ذلك وهل يجوز لهم ذلك؟
الشيخ : يؤخذ من التركة، إذا مات المسلَم إليه فإنه يؤخذ من تركته لأن هذا حق واجب عليه فيؤخذ من التركة.
السائل : إذا تكافلت الشروط.
الشيخ : إيش؟
السائل : إذا تكافلت الشروط في السلم فمات المسلم إليه ورفض الورثة إجراء هذا العقد فهل يصح لهم ذلك وهل يجوز لهم ذلك؟
الشيخ : يؤخذ من التركة، إذا مات المسلَم إليه فإنه يؤخذ من تركته لأن هذا حق واجب عليه فيؤخذ من التركة.
هل يجوز إذا طلب المسلم من المسلم إليه تعجيل السلم مع إسقاط بعضها .؟
الشيخ : نعم يا عبد السميع؟
السائل : شيخ إذا طلب المسلم من المسلم إليه أن يُقدّم له المسلم فيه قبل حلول وقت الفجر فوافق المسلم إليه بشرط أن يُسدّد له دين فوافق ... تسديد هذا الدين ..
الشيخ : وافق المسلم إليه؟
السائل : إيه نعم.
الشيخ : على تقديم هذا بشرط أن يضع عنه؟ الصحيح أنه جائز لا بأس يعني إذا كان إنسان عنده دراهم وأردت أن تُصالحه على بعضها مع التعجيل فإن هذا لا بأس به لأن صاحب الديْن الذي له الطلب يستفيد بتقديم حقه وذاك يستفيد بالوضع المطلوب لأنه إذا عجّلها فسوف ينزل، إيه نعم؟
السائل : شيخ إذا طلب المسلم من المسلم إليه أن يُقدّم له المسلم فيه قبل حلول وقت الفجر فوافق المسلم إليه بشرط أن يُسدّد له دين فوافق ... تسديد هذا الدين ..
الشيخ : وافق المسلم إليه؟
السائل : إيه نعم.
الشيخ : على تقديم هذا بشرط أن يضع عنه؟ الصحيح أنه جائز لا بأس يعني إذا كان إنسان عنده دراهم وأردت أن تُصالحه على بعضها مع التعجيل فإن هذا لا بأس به لأن صاحب الديْن الذي له الطلب يستفيد بتقديم حقه وذاك يستفيد بالوضع المطلوب لأنه إذا عجّلها فسوف ينزل، إيه نعم؟
ما معنى قول المصنف :" إلا في شيء يأخذه منه كل يوم ".؟
الشيخ : نعم؟
السائل : ... زيادة توضيح ..
الشيخ : أه؟
السائل : زيادة توضيح، الشرط الرابع في قوله " إلا في شيء يأخذه منه كل يوم " .
الشيخ : الشيء الذي يأخذه كل يوم هذا ليس له أجل لأنه سوف يأخذه من الغد لكن لما كان منتهاه إلى أجل له وقع في الثمن صح، إنسان مثلا اتفق مع صاحب البقالة إنه يشتري منه حوائج كل يوم خبز أو لحم أو شيء، إيه نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، خلاص؟ نعم؟ فهد؟
السائل : ... زيادة توضيح ..
الشيخ : أه؟
السائل : زيادة توضيح، الشرط الرابع في قوله " إلا في شيء يأخذه منه كل يوم " .
الشيخ : الشيء الذي يأخذه كل يوم هذا ليس له أجل لأنه سوف يأخذه من الغد لكن لما كان منتهاه إلى أجل له وقع في الثمن صح، إنسان مثلا اتفق مع صاحب البقالة إنه يشتري منه حوائج كل يوم خبز أو لحم أو شيء، إيه نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، خلاص؟ نعم؟ فهد؟
اشترطنا في مسألة الصرف إلى غيره ألا يجعل هذا المصروف له رأس مال لسلم آخر.؟
السائل : اشترطنا في المسألة؟
الشيخ : إيش؟
السائل : ... اشترطنا في مسألة الصرف إلى غيره ألا يجعل هذا المصروف رأس مال لسلم أخر ... ؟
الشيخ : إيه معلوم لأنه إذا جُعِل رأس مال لسلم أخر فسوف يزيد الثمن وهذا لا يجوز لأنه يؤدي إلى تكاثر الديون على المدين.
الشيخ : إيش؟
السائل : ... اشترطنا في مسألة الصرف إلى غيره ألا يجعل هذا المصروف رأس مال لسلم أخر ... ؟
الشيخ : إيه معلوم لأنه إذا جُعِل رأس مال لسلم أخر فسوف يزيد الثمن وهذا لا يجوز لأنه يؤدي إلى تكاثر الديون على المدين.
قول المصنف :" ولا يصح الرهن والكفيل به " هل يفسد العقد مع الرهن والكفيل.؟
الشيخ : نعم؟
السائل : يقول المؤلف " ولا يصح الرهن والكفيل به " هل عدم الصحة ... الرهن مع صحة العقد أو العقد يفسد معه؟
الشيخ : لا ما يفسد العقد، اللي يفسد الرهن والكفيل فقط.
السائل : وإذا أبى المسلِم قال لا أريد إلا ... ؟
الشيخ : إلا ... ؟
السائل : إلا ... .
الشيخ : يُقال هذا ما يمكن إلا على القولين الذين رجحناهم.
السائل : على قول المؤلف؟
الشيخ : لا.
السائل : هل له الفسخ؟
الشيخ : هاه؟
السائل : هل له الفسخ؟
الشيخ : من؟
السائل : المسلِم.
الشيخ : المسلِم له الفسخ إذا كان اشترط ذلك وهو لا يعلم أنه شرط فاسد فإذا تبيّن له أنه شرط فاسد فله الفسخ، نعم، يقول.
السائل : يقول المؤلف " ولا يصح الرهن والكفيل به " هل عدم الصحة ... الرهن مع صحة العقد أو العقد يفسد معه؟
الشيخ : لا ما يفسد العقد، اللي يفسد الرهن والكفيل فقط.
السائل : وإذا أبى المسلِم قال لا أريد إلا ... ؟
الشيخ : إلا ... ؟
السائل : إلا ... .
الشيخ : يُقال هذا ما يمكن إلا على القولين الذين رجحناهم.
السائل : على قول المؤلف؟
الشيخ : لا.
السائل : هل له الفسخ؟
الشيخ : هاه؟
السائل : هل له الفسخ؟
الشيخ : من؟
السائل : المسلِم.
الشيخ : المسلِم له الفسخ إذا كان اشترط ذلك وهو لا يعلم أنه شرط فاسد فإذا تبيّن له أنه شرط فاسد فله الفسخ، نعم، يقول.
أقرضت رجلا ألف دولار على أن يكون السداد بالدولارات أو ما يقابلها من الجنيهات فهل يجوز.؟
الشيخ : أقرضت رجلا مبلغ ألف دولار على أن يكون السداد إما بالدولار وإما بما يُعادله من الجنيهات علما بأن السعر يتفاوت من وقت الإقراض والسداد بالزيادة يعني أو بالنقص؟ هذا لا يجوز لأن القرض يجب أن يرد مثله فلو شرطت عليه أن يرُد من غير جنسه لم يكن قرضا صار معاوضة أي بيعا ولا يجوز بيع النقود بالنقود إلا يدًا بيد، واضح المسألة؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب.
السائل : نعم.
الشيخ : طيب.
16 - أقرضت رجلا ألف دولار على أن يكون السداد بالدولارات أو ما يقابلها من الجنيهات فهل يجوز.؟ أستمع حفظ
ما هو الصارف للوجوب في حديث :( إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم قل .... ) وفي كثير من الأوامر الأخرى.؟
الشيخ : هذا يقول درسنا في أصول الفقه أن الأمر يُفيد الوجوب ما لم يوجد الصارف يصرف لغير ذلك فما الصارف الذي صرف كثيرا من أوامر المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الوجوب كأمثال ( إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ) إلى أخره، نعم، نحن ذكرنا أن العلماء اختلفوا في هذا على ثلاثة أقوال، ما هي المسألة إجماعية؟ بعضهم يقول إن الأصل في الأوامر الاستحباب لأنه لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الشيء ثبتت مشروعيته والأصل إيش؟ عدم التأثيم بالترك وبعضهم يقول الأصل الوجوب ويستدل بأيات وأحاديث وبعضهم يقول إذا كانت الأوامر من العبادات فهي للوجوب وإذا كانت من الأداب فهي لإيش؟
السائل : للإستحباب.
الشيخ : للاستحباب، وأنت إذا رأيت العلماء جمهورهم على أن هذا الأمر للاستحباب فاعلم أن هناك دليلا لكن قد يخفى على كثير من الناس مثلا قال بعض العلماء إن قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا سمعتم المؤذّن فقولوا مثل ما يقول المؤذّن ) قال هذا للوجوب لأن الأصل في الأمر الوجوب لكن لا يتفطن أن هناك صارفا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علّم مالك بن حويرث ومن معه قال ( إذا حضرت الصلاة فليؤذّن لكم أحدكم ) ولم يقل وليُجبه الأخر مع أن المقام مقام تعليم وربما لا يرجع هذا الوقت مرة أخرى فهناك قرائن، ما هو لازم إنه يكون الدليل على الاستحباب مقرونا بنفس الأمر قد يكون هناك قرائن وأحوال وهذا الحديث حديث البراء الذي أشرتَ إليه قد يُقال إن الرسول علّم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفاطمة أن يُسبِّحا ويُكبّرا ويحمدا ثلاثة وثلاثين والتكبير أربعة وثلاثين عند النوم ولم يذكر هذا وكذلك عائشة تقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم عند النوم ينفث على نفسه بالمعوّذات وقل هو الله أحد ولم تذكر ما علّمه البراء فيكون هذا مثل هذه الأمور من الصوارف، طيب، أنا عندي فكرة ما أدري عاد توافقون عليها وإلا لا؟ قسم تسميع وقسم شرح؟ ليش؟ لنحمل الغائبين على الحضور لا إكراها للحضور هم إذا حضروا إن شاؤوا لا يُسمّعون لكن لأنه يحصل في المناقشة فوائد قد لا نتعرّض لها في الشرح فتفوتهم هذه الفوائد، فماذا ترون في هذه الفكرة؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم؟ أه؟ في الجانب الأيسر؟
السائل : طيب.
الشيخ : طيب، توافقون على هذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : وهو كذلك لكن الليلة لم نُخبرهم وأخشى أن يحتجوا علينا.
السائل : في المناقشة يا شيخ يستفيدون الطلاب أكثر لأنه في المناقشة يحتس الإنسان أكثر من.
الشيخ : إيه نعم، نعم، الطاهر؟
السائل : قال المصنف رحمه الله تعالى.
الشيخ : وأصحابه ومن تبعهم بإحسان.
السائل : للإستحباب.
الشيخ : للاستحباب، وأنت إذا رأيت العلماء جمهورهم على أن هذا الأمر للاستحباب فاعلم أن هناك دليلا لكن قد يخفى على كثير من الناس مثلا قال بعض العلماء إن قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا سمعتم المؤذّن فقولوا مثل ما يقول المؤذّن ) قال هذا للوجوب لأن الأصل في الأمر الوجوب لكن لا يتفطن أن هناك صارفا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علّم مالك بن حويرث ومن معه قال ( إذا حضرت الصلاة فليؤذّن لكم أحدكم ) ولم يقل وليُجبه الأخر مع أن المقام مقام تعليم وربما لا يرجع هذا الوقت مرة أخرى فهناك قرائن، ما هو لازم إنه يكون الدليل على الاستحباب مقرونا بنفس الأمر قد يكون هناك قرائن وأحوال وهذا الحديث حديث البراء الذي أشرتَ إليه قد يُقال إن الرسول علّم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفاطمة أن يُسبِّحا ويُكبّرا ويحمدا ثلاثة وثلاثين والتكبير أربعة وثلاثين عند النوم ولم يذكر هذا وكذلك عائشة تقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم عند النوم ينفث على نفسه بالمعوّذات وقل هو الله أحد ولم تذكر ما علّمه البراء فيكون هذا مثل هذه الأمور من الصوارف، طيب، أنا عندي فكرة ما أدري عاد توافقون عليها وإلا لا؟ قسم تسميع وقسم شرح؟ ليش؟ لنحمل الغائبين على الحضور لا إكراها للحضور هم إذا حضروا إن شاؤوا لا يُسمّعون لكن لأنه يحصل في المناقشة فوائد قد لا نتعرّض لها في الشرح فتفوتهم هذه الفوائد، فماذا ترون في هذه الفكرة؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم؟ أه؟ في الجانب الأيسر؟
السائل : طيب.
الشيخ : طيب، توافقون على هذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : وهو كذلك لكن الليلة لم نُخبرهم وأخشى أن يحتجوا علينا.
السائل : في المناقشة يا شيخ يستفيدون الطلاب أكثر لأنه في المناقشة يحتس الإنسان أكثر من.
الشيخ : إيه نعم، نعم، الطاهر؟
السائل : قال المصنف رحمه الله تعالى.
الشيخ : وأصحابه ومن تبعهم بإحسان.
17 - ما هو الصارف للوجوب في حديث :( إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم قل .... ) وفي كثير من الأوامر الأخرى.؟ أستمع حفظ
المناقشة حول تعريف السلم .
الشيخ : إلى يوم الدين، أولا عرّف السلم؟ إبراهيم؟ عرف السلم لغة واصطلاحا؟
السائل : السلم لغة السلم القائم لغة أهل الحجاز.
الشيخ : أه؟
السائل : السلم لغة أهل الحجاز والسلف ..
الشيخ : لا ما أقصد لغة من؟ ما معناه في اللغة؟
السائل : هو الشيء المقدّم.
الشيخ : إيه يعني المُسلّم؟
السائل : المسلّم ولذلك سمي سلما لتقديمه.
الشيخ : والسلف؟
السائل : أيضا لتقديمه.
الشيخ : من السلف وهو التقديم ومنه السلف الصالح لتقدّمهم أما السلم فهو من التسليم لأن المسلِم يُسلِّم الثمن للمسلَم إليه، طيب، في الاصطلاح؟ الأخ؟ نعم؟
السائل : ما عندي كتاب.
الشيخ : ما عندك كتاب؟ الله المستعان، نعم؟
السائل : في الاصطلاح هو عقد على الموصوف ..
الشيخ : اصبر اصبر، أخذت أنت، نعم؟
السائل : أنا يا شيخ؟
الشيخ : إيه عبيد؟
السائل : هو عقد على موصوف في الذمة مؤجّل بثمن مأخوذ من ... العقد.
الشيخ : طيب، عقد على موصوف في الذمة مؤجّل بثمن مأخوذ من ... أدخل محترزات التعريف؟
السائل : ... .
الشيخ : محترزات التعريف؟
السائل : ... أنا يا شيخ؟
الشيخ : إيه أنت؟ إيه.
السائل : عقد على موصوف خرج المعيّن.
الشيخ : خرج المعيّن فلا يصح السلم فيه، الثانية؟
السائل : في الذمة خرج من ليس ... كالحاضر.
الشيخ : الحاضر خرج بقوله وعلى موصوف، الغامدي؟
السائل : ... خرج الموصوف المعيّن.
الشيخ : الموصوف المعيّن مثل أن يُسْلِم إليه؟ الغامدي؟
السائل : مثل أن يُسلم إليه سيارة ... كذا وكذا.
الشيخ : إيه وهي معيّنة بالقراج موجودة؟ طيب، مؤجّل، أدم زكريا؟
السائل : احترازا من الحال.
الشيخ : أه؟
السائل : احتراز من الحال.
الشيخ : احترازا من الحال؟ فلا يصح السلم فيه؟ طيب، يلا يا فؤاد؟ في ثمن مقبوض؟
السائل : حتى يخرج ما كان ليس بمقبوض.
الشيخ : نعم، فلا يصح.
السائل : فلا يصح السلم.
الشيخ : مقبوض في مجلس العقد فلا يصح السلم، طيب، قال بعض العلماء،نعم، نبي نسأل أولا عن دليله هل هو ثابت أو لا؟ سمير؟ هل هناك دليل على ثبوت السلم؟
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم يسلم.
الشيخ : نريد من الكتاب والسنّة والقياس الصحيح؟
السائل : قول الله عز وجل (( يا أيها الذين ءامنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه )) .
الشيخ : نعم.
السائل : فسّره ابن عباس بأنه السلم.
الشيخ : نعم، طيب، ومن السنّة؟
السائل : من السنّة قول النبي عليه الصلاة والسلام ( من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) .
الشيخ : بارك الله فيك، المودود؟ القياس؟
السائل : القياس على
الشيخ : القياس عندهم إذا قالوا موافق للقياس أو للنظر الصحيح يعني أنه موافق للحكمة، يلا؟ خلي نمشي؟ ... الحازمي؟
السائل : يقول هو على القياس ... أنه نوع من البيع ... .
الشيخ : ارفع صوتك شوي؟
السائل : يقول هو على القياس المنفصل.
الشيخ : كيف يعني؟ وجه ذلك؟
السائل : لأن السلم نوع من البيع.
الشيخ : إيش؟
السائل : لأن السلم نوع من البيع يمكن ضبطه بالاستفادة فلا يكون هناك.
الشيخ : نعم.
السائل : ... ليس فيه ربا ولا ظلم ولا غرر وبهذا يسلم.
الشيخ : لا ما يكفي، الموافقة ما يصير فيها نفي كل اللي جبت نفي.
السائل : لأنه بيع وتوفرت فيه شروط البيع، الموانع.
سائل آخر : لأنه فيه مصلحة للمسلم.
الشيخ : صح، أحسنت، وجه موافقته للقياس اقتضاء المصلحة والمنفعة والأصل في العقود كله مصالح العباد لأنه فيه إرفاق بالمسلم وفيه إرفاق بالمسلَم إليه، المسلَم إليه ينتفع بالدراهم وهذاك ينتفع بزيادة المسلَم فيه، طيب، قال بعض العلماء إن هذا على خلاف القياس لأنه بيع معدوم.
السائل : نعم، الجواب عليهم من وجهين، أولا نقول إنه موافق للنصوص فيكون موافقا للقياس.
الشيخ : نعم.
السائل : الوجه الثاني أنه يُقال أنه ..
الشيخ : كيف كان موافق للقياس؟
السائل : لأن النص ... به.
الشيخ : كل ما ثبت، أعطيناكم قاعدة، كل ما ثبت في الكتاب والسنّة فهو على وجه القياس وأي قياس يُخالِف ذلك فهو باطل، نعم؟
السائل : الوجه الثاني أن يقال إنه ليس بيع معدوم، ليس بيع معدوم وإنما هو بيع موصوف وبيع الموصوف ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : يقال إنه ..
الشيخ : بيع معدوم.
السائل : بيع معدوم ولكن يقال إنه هو ... موصوف في الذمة للموصوف و ... الموصوف يصح.
الشيخ : أحسنت، يقال ليس بيع معيّن معدوم بل هو موصوف في الذمة، نعم، ولهذا لو قُدِّر إن المسلم إليه كان نوى أن يوفي المسلم فيه من مال معيّن عنده ثم تلِف هذا المال بقي في ذمته، طيب، قال بعض العلماء إن السلم يُخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام ( لا تبع ما ليس عندك ) إيش نقول؟
السائل : نقول أولا أن هذا ليس من البيع المنهي عنه لأنه على أنه يتوقع أنه سيأتيه هذا الشيء فيكون بنى على غلبة ظنه ففي هذه الحال يجوز البيع والبيع ما ليس عندك في البيع الحاضر.
السائل : أنه مخصوص ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : أنه مخصوص ... هذا مخصوص ... .
سائل آخر : حديث حكيم بن حزام بيع عين غير موجودة وأما هذا فلا فهي موصوفة.
الشيخ : أحسنت، طيب، الجواب من وجهين، أولا أن الذي قال ( لا تبع ما ليس عندك ) هو الذي قال ( من أسلم في شيء فليسلم في شيء معلوم ) والرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتناقض كلامه في أحكام الله تعالى لأنها شريعة ثابتة مثبتة إلى يوم القيامة فكيف يتناقض كلامه؟ نعم؟ والثاني أن نقول قوله ( لا تبع ما ليس عندك ) مراده المعيّن مثل أن تبيع ما عند فلان ثم تذهب وتشتريه منه ثم تعطيه الذي اشتراه منك هذا هو الذي ينطبق عليه حديث حكيم بن حزام كما هو سؤاله بالذات.
السائل : السلم لغة السلم القائم لغة أهل الحجاز.
الشيخ : أه؟
السائل : السلم لغة أهل الحجاز والسلف ..
الشيخ : لا ما أقصد لغة من؟ ما معناه في اللغة؟
السائل : هو الشيء المقدّم.
الشيخ : إيه يعني المُسلّم؟
السائل : المسلّم ولذلك سمي سلما لتقديمه.
الشيخ : والسلف؟
السائل : أيضا لتقديمه.
الشيخ : من السلف وهو التقديم ومنه السلف الصالح لتقدّمهم أما السلم فهو من التسليم لأن المسلِم يُسلِّم الثمن للمسلَم إليه، طيب، في الاصطلاح؟ الأخ؟ نعم؟
السائل : ما عندي كتاب.
الشيخ : ما عندك كتاب؟ الله المستعان، نعم؟
السائل : في الاصطلاح هو عقد على الموصوف ..
الشيخ : اصبر اصبر، أخذت أنت، نعم؟
السائل : أنا يا شيخ؟
الشيخ : إيه عبيد؟
السائل : هو عقد على موصوف في الذمة مؤجّل بثمن مأخوذ من ... العقد.
الشيخ : طيب، عقد على موصوف في الذمة مؤجّل بثمن مأخوذ من ... أدخل محترزات التعريف؟
السائل : ... .
الشيخ : محترزات التعريف؟
السائل : ... أنا يا شيخ؟
الشيخ : إيه أنت؟ إيه.
السائل : عقد على موصوف خرج المعيّن.
الشيخ : خرج المعيّن فلا يصح السلم فيه، الثانية؟
السائل : في الذمة خرج من ليس ... كالحاضر.
الشيخ : الحاضر خرج بقوله وعلى موصوف، الغامدي؟
السائل : ... خرج الموصوف المعيّن.
الشيخ : الموصوف المعيّن مثل أن يُسْلِم إليه؟ الغامدي؟
السائل : مثل أن يُسلم إليه سيارة ... كذا وكذا.
الشيخ : إيه وهي معيّنة بالقراج موجودة؟ طيب، مؤجّل، أدم زكريا؟
السائل : احترازا من الحال.
الشيخ : أه؟
السائل : احتراز من الحال.
الشيخ : احترازا من الحال؟ فلا يصح السلم فيه؟ طيب، يلا يا فؤاد؟ في ثمن مقبوض؟
السائل : حتى يخرج ما كان ليس بمقبوض.
الشيخ : نعم، فلا يصح.
السائل : فلا يصح السلم.
الشيخ : مقبوض في مجلس العقد فلا يصح السلم، طيب، قال بعض العلماء،نعم، نبي نسأل أولا عن دليله هل هو ثابت أو لا؟ سمير؟ هل هناك دليل على ثبوت السلم؟
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم يسلم.
الشيخ : نريد من الكتاب والسنّة والقياس الصحيح؟
السائل : قول الله عز وجل (( يا أيها الذين ءامنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه )) .
الشيخ : نعم.
السائل : فسّره ابن عباس بأنه السلم.
الشيخ : نعم، طيب، ومن السنّة؟
السائل : من السنّة قول النبي عليه الصلاة والسلام ( من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) .
الشيخ : بارك الله فيك، المودود؟ القياس؟
السائل : القياس على
الشيخ : القياس عندهم إذا قالوا موافق للقياس أو للنظر الصحيح يعني أنه موافق للحكمة، يلا؟ خلي نمشي؟ ... الحازمي؟
السائل : يقول هو على القياس ... أنه نوع من البيع ... .
الشيخ : ارفع صوتك شوي؟
السائل : يقول هو على القياس المنفصل.
الشيخ : كيف يعني؟ وجه ذلك؟
السائل : لأن السلم نوع من البيع.
الشيخ : إيش؟
السائل : لأن السلم نوع من البيع يمكن ضبطه بالاستفادة فلا يكون هناك.
الشيخ : نعم.
السائل : ... ليس فيه ربا ولا ظلم ولا غرر وبهذا يسلم.
الشيخ : لا ما يكفي، الموافقة ما يصير فيها نفي كل اللي جبت نفي.
السائل : لأنه بيع وتوفرت فيه شروط البيع، الموانع.
سائل آخر : لأنه فيه مصلحة للمسلم.
الشيخ : صح، أحسنت، وجه موافقته للقياس اقتضاء المصلحة والمنفعة والأصل في العقود كله مصالح العباد لأنه فيه إرفاق بالمسلم وفيه إرفاق بالمسلَم إليه، المسلَم إليه ينتفع بالدراهم وهذاك ينتفع بزيادة المسلَم فيه، طيب، قال بعض العلماء إن هذا على خلاف القياس لأنه بيع معدوم.
السائل : نعم، الجواب عليهم من وجهين، أولا نقول إنه موافق للنصوص فيكون موافقا للقياس.
الشيخ : نعم.
السائل : الوجه الثاني أنه يُقال أنه ..
الشيخ : كيف كان موافق للقياس؟
السائل : لأن النص ... به.
الشيخ : كل ما ثبت، أعطيناكم قاعدة، كل ما ثبت في الكتاب والسنّة فهو على وجه القياس وأي قياس يُخالِف ذلك فهو باطل، نعم؟
السائل : الوجه الثاني أن يقال إنه ليس بيع معدوم، ليس بيع معدوم وإنما هو بيع موصوف وبيع الموصوف ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : يقال إنه ..
الشيخ : بيع معدوم.
السائل : بيع معدوم ولكن يقال إنه هو ... موصوف في الذمة للموصوف و ... الموصوف يصح.
الشيخ : أحسنت، يقال ليس بيع معيّن معدوم بل هو موصوف في الذمة، نعم، ولهذا لو قُدِّر إن المسلم إليه كان نوى أن يوفي المسلم فيه من مال معيّن عنده ثم تلِف هذا المال بقي في ذمته، طيب، قال بعض العلماء إن السلم يُخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام ( لا تبع ما ليس عندك ) إيش نقول؟
السائل : نقول أولا أن هذا ليس من البيع المنهي عنه لأنه على أنه يتوقع أنه سيأتيه هذا الشيء فيكون بنى على غلبة ظنه ففي هذه الحال يجوز البيع والبيع ما ليس عندك في البيع الحاضر.
السائل : أنه مخصوص ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : أنه مخصوص ... هذا مخصوص ... .
سائل آخر : حديث حكيم بن حزام بيع عين غير موجودة وأما هذا فلا فهي موصوفة.
الشيخ : أحسنت، طيب، الجواب من وجهين، أولا أن الذي قال ( لا تبع ما ليس عندك ) هو الذي قال ( من أسلم في شيء فليسلم في شيء معلوم ) والرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتناقض كلامه في أحكام الله تعالى لأنها شريعة ثابتة مثبتة إلى يوم القيامة فكيف يتناقض كلامه؟ نعم؟ والثاني أن نقول قوله ( لا تبع ما ليس عندك ) مراده المعيّن مثل أن تبيع ما عند فلان ثم تذهب وتشتريه منه ثم تعطيه الذي اشتراه منك هذا هو الذي ينطبق عليه حديث حكيم بن حزام كما هو سؤاله بالذات.
الرد على أهل التعطيل في نفيهم اليد والوجه عن الله تعالى.
الشيخ : وبالمناسبة يقول أهل التعطيل في إنكارهم الوجه واليد والعين وما أشبه ذلك يقولون إن هذا يتناقض مع قوله تعالى (( ليس كمثله شيء )) وأنت إذا أثبت هذه الأمور فقد إيش؟ فقد مثّلت فيقال إن الذي قال (( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام )) وقال (( ليس كمثله شيء )) ، نعم، هو الذي قال (( ليس كمثله شيء )) وكلامه لا يتناقض فيقال يثبت وجها لكن بدون مماثلة وهلم جرا.
المناقشة حول الشرط الأول والثاني في السلم .
الشيخ : طيب، ما معنى قول المؤلف رحمه الله " أحدها انضباط صفاته " ثم قال في الشرط الثاني " ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا " ؟ هل هما شرط واحد أو هما شرطان؟
السائل : لا شرطان.
الشيخ : هاه؟
السائل : الشرط الأول انضباط صفاته في اللون مثلا وغيره ... وهو ... ولا النوع والجنس النوع والجنس ..
الشيخ : وكل وصف؟ قال وكل وصف يختلف به الثمن؟
السائل : لا هذه ..
الشيخ : كل وصف قال بالأول انضباط صفاته.
السائل : هذا الثاني اللي من أول.
الشيخ : هو معلوم المؤلف عده ثانيا لكن هل نقول إن عد المؤلف إياه شرطا واحدا فيه نظر أو هناك فرق؟
السائل : لا فيه نظر.
الشيخ : أه؟
السائل : فيه نظر.
الشيخ : فيه نظر إيه.
السائل : لأن هذا الثاني كالأول.
الشيخ : الأن مضى عليه سبعمائة سنة ما رأينا أحدا قال فيه نظر.
السائل : لأن هذا الأول وكل وصف.
الشيخ : إيه.
السائل : وهذا كالأول.
الشيخ : كالأول، إذًا ففيه نظر، طيب.
السائل : الأول انضباط الصفات المراد بها الكيل والوزن والمقدار بحيث إنه تنضبط هذه الصفات من حيث الكيل نفسه والوزن نفسه لن أصفي هو من جودة ورداءة ونوعه فهو وصفان مختلفان.
الشيخ : نعم يا إبراهيم؟
السائل : الأول في إمكان الضبط ... .
الشيخ : أحسنت، في إمكان الضبط ثم إذا أمكن ضبطه لا بد أن يُضبط ولهذا قال انضباط صفاته ولم يقل ضبط صفاته، شف لو كان هناك تكرار لقال ضبط صفاته فلما قال انضباط يعني إمكان انضباط صفاته ثم إذا أمكن لا بد من الضبط لأنه ربما ينضبط في صفاته لكن عند العقد لا يذكرون الضبط، طيب، هل يصح السلم في الحيوان؟
السائل : يصح السلم في الحيوان عدا الحامل.
الشيخ : عدا الحامل؟
السائل : لأنه لا يمكن ... .
الشيخ : لأنه لا يمكن انضباطها، أحسنت، طيب، يعني تعذّر أن توجد الأوصاف مع أوصاف الحمل في مدته وما أشبه ذلك، طيب، قال أسلمت إليك وشرطوا أردى ما يكون.
السائل : شرط الأردى؟
الشيخ : إيه سؤال خاص.
السائل : شرط الأردى؟
الشيخ : أردى ما يكون.
السائل : لا يصح على المذهب لا يصح.
الشيخ : أردى ما يكون، ليش؟ العلة؟
السائل : قالوا لأنه كل رديء هناك أردى منه.
الشيخ : ما من رديء إلا ودونه ما هو أردى، طيب، لو قال رديء من النوع الرديء؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح، طيب، أنت ذكرت أنه على المذهب، هل هناك قول ثاني؟
السائل : وهناك قول أنه يُرجع في ذلك إلى العرف.
الشيخ : إلى العرف؟
السائل : يعرف الأردى ما المقصود، وقول ثالث أنه إذا شَرَط المسلم البائع فإنه يصح.
الشيخ : طيب، يعني قولين، القول الأول يقولون الأردى والأجود معروف عند العامة أنه الرديء ولا يريدون أردى ما يكون بحيث تموج فجاج الأرض تطلب الأردى ولا يخطر بباله، الثاني أن يقول يصح وإذا جاء بأجود فأنتم تقولون إنه إذا جاءه بأجود من نوعه لزمه القبول، إيه نعم، طيب، هل يصح السلم في المعدود؟ محمد؟
السائل : إذا كان ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : في المعدود بس ... فيه تفصيل.
الشيخ : أه؟
السائل : فيه تفصيل.
الشيخ : نعم.
السائل : إذا كان المعدود ... فإنه لا يصح السلم.
الشيخ : مما يختلف؟ هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني إذا كان لا يختلف إلا اختلافا يسيرا فهذا لا بأس به وإن كان يختلف؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : طيب، أسلم إليك بمائة حبة برتقالة؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : كيف لا يصح؟ برتقال يا شيخ؟
السائل : ... الصغير فلا يمكن ... .
الشيخ : ولو قيل وسط؟
السائل : ولو قيل أنه ... .
الشيخ : لو قيل وسط؟
السائل : يختلف أيضا.
الشيخ : يختلف أيضا، أيه، توافقونه على هذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، لأنه يختلف هناك قول أخر أنه يصح ويُقدّر بالوزن بمعنى أنه يصح أن يُسْلِم في المعدود المختلف وزنا وبذلك يزول الاختلاف لكن بشرط مع ذلك إنه إذا كان في الصغار جدا والكبار جدا يُذكر وسط مثلا مائة وزن مائة كيلو مثلا من البرتقال من النوع المتوسّط في الكِبر والصغر، نعم؟
السائل : الطعم يا شيخ يختلف؟
الشيخ : الطعم كل شيء يختلف حتى لو اختلف ما يضُرّ ولا يعتبره العلماء هذا خللا إلا إذا كان فاسدا وإذا كان فاسدا ينفسخ العقد، طيب، رجل أسلم في ثياب معلّمة، ثياب معلّمة حامد؟ خط أحمر خط أسود خط أبيض.
السائل : يصح السلم.
الشيخ : هاه؟
السائل : نعم، يصح.
الشيخ : يصح؟ ما فيه اختلاف؟
السائل : ... اختلاف.
الشيخ : لكن هل يجب ذكر النوع؟ يجب، إيه نعم، المسلَم إليه أتى بالمسلَم فيه قبل حلوله، خالد؟
السائل : على المذهب أنه يلزمه القبض إذا لم يكن فيه ضرر على المشتري.
الشيخ : نعم.
السائل : الصحيح أنه لا يلزمه القبض فقد يكون فيه ... .
الشيخ : طيب، يعني بيّن لي ما فيه ضرر؟
السائل : المنّة يا شيخ قد يمُنّ عليه في المجالس أو يمُنّ عليه أمامه.
الشيخ : طيب، هذه واحدة، وغير؟ إذا قدّرنا رجل طيب ولا يمكن يمُنّ عليه ولا شيء؟ هاه؟ أي نعم؟
السائل : ضرر السوق ربما سلمه بضاعته في وقت ليس لها رواج كأن يكون أسلم إليه في تمر إلى رمضان ثم يأتيه به قبل رمضان وليس هناك سوق رائجة للتمر.
الشيخ : أحسنت.
السائل : وربما هناك ضرر.
الشيخ : دقيقة ما شاء الله قفزت بدون إذن، نعم؟ مثال ثالث؟
السائل : شيخ مثلا لو كان في بلاده حين جاء يُسلم إليه حال خوف له أن يرُدّه على أنه ليس هناك أمن فحينئذ له عدم الأخذ إلى أن يحين الأجل الذي اتفقا عليه.
الشيخ : إيه تمام، أما القول الراجح فإنه إيش؟ لا يلزمه لكن لا شك أنه يُندب لذلك ويُستحب له لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( رحم الله امرءا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى ) والإنسان يُحبّ أن يتعرّض لرحمة الله عز وجل فالذي ينبغي أن يقبل منه ذلك، طيب، لو قال المسلَم إليه، عقيلي، لو قال المسلم إليه أنا أقدم لك هذا لكن أشترط عليك أن تُنزّل عني يعني مائة صاع تحل مثلا في رمضان أنا باعطيك تسعين صاع اليوم في جمادى، هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : لزِمه القبول؟ كاملة الصورة الأن؟ يلزم المسلم القبول؟ هاه؟
السائل : لا يلزمه.
الشيخ : أين تدخل في كلام المؤلف؟
السائل : ولا ضرر ... .
الشيخ : " ولا ضرر في قبضه " ، طيب، هذا صحيح لأن فيه ضرر، طيب، لو طلب يا سليم المسلِم طلب من المسلم إليه أن يبادر بالقبض قبل حلوله وينزّل له؟
السائل : ... بين الطرفين يا شيخ هذا الحق ... .
الشيخ : لا لا لا الرضا هذا شيء ثاني.
السائل : ... ما له الحق.
الشيخ : هاه؟
السائل : لحتى يتم الأجل.
الشيخ : كيف؟
السائل : لحتى يتم الأجل اللي بينهم.
الشيخ : إيه، لا هو قال أبي أنزّل لك اعطني نصف حقي؟
السائل : إن رضي المسلم اللي عليه الحق.
الشيخ : لا ما هو براضي.
السائل : ما يحق.
الشيخ : ما يلزم يعني؟ ما يلزم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه عبد الله؟ لا يلزم؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغُرامي جابر قال ( ضعوا وتعجّلوا ) لكن هذا على سبيل المشورة والإرشاد فيُقال ينبغي لك أن تضع وتتعجّل لأن هذا من حسن القضاء بالنسبة لذاك ومن حسن الاقتضاء بالنسبة للمسلم فيؤمر بهذا ولكنه لا يلزم، أظن ما شفت، ما أشوف شيء يحتاج إلى مناقشة، رجل أسلم لشخص، لا أخذت أنت، بألف فنجان شاهي يعني أعطاه مثلا مائة ريال بألف فنجان شاهي؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : هاه؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح؟ ليه؟
السائل : ... .
الشيخ : معلوم الفناجين ما هي ... .
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : قول المؤلف من قدره من كيل أو وزنه.
الشيخ : هذا قدره.
السائل : إيه لكن غير معدود.
الشيخ : معدود.
السائل : ... فنجان.
الشيخ : ... لا ما هو فنجان معيّن فنجان يشتريه لكن فيما بعد.
السائل : الصورة مرة ثانية؟
الشيخ : أه؟
السائل : الصورة ..
الشيخ : الصورة، أعطيت هذا الرجل ألف ريال بأربعة ألاف فنجان شاهي تحل في رمضان ترى ما هو بشاهي يشرب فنجان، خالي.
السائل : إيه نعم، ... .
الشيخ : فنجام شاهي لا بيّن قال من والد باعشن. نعم؟ ينضبط؟
السائل : ... تصح.
الشيخ : تصح؟ وش تقولون؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، هل هي داخلة في كلام المؤلف؟
السائل : نعم، ... .
الشيخ : إيه نعم، ... ، طيب، الأواني المختلفة يا ءادم في الصناعة الجديدة قال لك مثلا أسلمت إليك بمثلا مائة ريال بمائة إبريق من الأنواع المعروفة عيّن النوع وعيّن كل شيء.
السائل : يصح.
الشيخ : أيهما أوسع بطن الإبريق وإلا أعلاه؟
السائل : بطنه ولكنه منضبط.
الشيخ : أسألك بس قل أعلاه وإلا؟
السائل : نعم.
الشيخ : أيهما أوسع؟
السائل : باطنه.
الشيخ : باطنه، أوسع من أعلاه.
السائل : ... .
الشيخ : وكذلك أيضا أسفله؟
السائل : أسفله يعني ضيّق.
الشيخ : إذًا هو ضيّق من أعلى ومن أسفل.
السائل : لا شرطان.
الشيخ : هاه؟
السائل : الشرط الأول انضباط صفاته في اللون مثلا وغيره ... وهو ... ولا النوع والجنس النوع والجنس ..
الشيخ : وكل وصف؟ قال وكل وصف يختلف به الثمن؟
السائل : لا هذه ..
الشيخ : كل وصف قال بالأول انضباط صفاته.
السائل : هذا الثاني اللي من أول.
الشيخ : هو معلوم المؤلف عده ثانيا لكن هل نقول إن عد المؤلف إياه شرطا واحدا فيه نظر أو هناك فرق؟
السائل : لا فيه نظر.
الشيخ : أه؟
السائل : فيه نظر.
الشيخ : فيه نظر إيه.
السائل : لأن هذا الثاني كالأول.
الشيخ : الأن مضى عليه سبعمائة سنة ما رأينا أحدا قال فيه نظر.
السائل : لأن هذا الأول وكل وصف.
الشيخ : إيه.
السائل : وهذا كالأول.
الشيخ : كالأول، إذًا ففيه نظر، طيب.
السائل : الأول انضباط الصفات المراد بها الكيل والوزن والمقدار بحيث إنه تنضبط هذه الصفات من حيث الكيل نفسه والوزن نفسه لن أصفي هو من جودة ورداءة ونوعه فهو وصفان مختلفان.
الشيخ : نعم يا إبراهيم؟
السائل : الأول في إمكان الضبط ... .
الشيخ : أحسنت، في إمكان الضبط ثم إذا أمكن ضبطه لا بد أن يُضبط ولهذا قال انضباط صفاته ولم يقل ضبط صفاته، شف لو كان هناك تكرار لقال ضبط صفاته فلما قال انضباط يعني إمكان انضباط صفاته ثم إذا أمكن لا بد من الضبط لأنه ربما ينضبط في صفاته لكن عند العقد لا يذكرون الضبط، طيب، هل يصح السلم في الحيوان؟
السائل : يصح السلم في الحيوان عدا الحامل.
الشيخ : عدا الحامل؟
السائل : لأنه لا يمكن ... .
الشيخ : لأنه لا يمكن انضباطها، أحسنت، طيب، يعني تعذّر أن توجد الأوصاف مع أوصاف الحمل في مدته وما أشبه ذلك، طيب، قال أسلمت إليك وشرطوا أردى ما يكون.
السائل : شرط الأردى؟
الشيخ : إيه سؤال خاص.
السائل : شرط الأردى؟
الشيخ : أردى ما يكون.
السائل : لا يصح على المذهب لا يصح.
الشيخ : أردى ما يكون، ليش؟ العلة؟
السائل : قالوا لأنه كل رديء هناك أردى منه.
الشيخ : ما من رديء إلا ودونه ما هو أردى، طيب، لو قال رديء من النوع الرديء؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح، طيب، أنت ذكرت أنه على المذهب، هل هناك قول ثاني؟
السائل : وهناك قول أنه يُرجع في ذلك إلى العرف.
الشيخ : إلى العرف؟
السائل : يعرف الأردى ما المقصود، وقول ثالث أنه إذا شَرَط المسلم البائع فإنه يصح.
الشيخ : طيب، يعني قولين، القول الأول يقولون الأردى والأجود معروف عند العامة أنه الرديء ولا يريدون أردى ما يكون بحيث تموج فجاج الأرض تطلب الأردى ولا يخطر بباله، الثاني أن يقول يصح وإذا جاء بأجود فأنتم تقولون إنه إذا جاءه بأجود من نوعه لزمه القبول، إيه نعم، طيب، هل يصح السلم في المعدود؟ محمد؟
السائل : إذا كان ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : في المعدود بس ... فيه تفصيل.
الشيخ : أه؟
السائل : فيه تفصيل.
الشيخ : نعم.
السائل : إذا كان المعدود ... فإنه لا يصح السلم.
الشيخ : مما يختلف؟ هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني إذا كان لا يختلف إلا اختلافا يسيرا فهذا لا بأس به وإن كان يختلف؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : طيب، أسلم إليك بمائة حبة برتقالة؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : كيف لا يصح؟ برتقال يا شيخ؟
السائل : ... الصغير فلا يمكن ... .
الشيخ : ولو قيل وسط؟
السائل : ولو قيل أنه ... .
الشيخ : لو قيل وسط؟
السائل : يختلف أيضا.
الشيخ : يختلف أيضا، أيه، توافقونه على هذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، لأنه يختلف هناك قول أخر أنه يصح ويُقدّر بالوزن بمعنى أنه يصح أن يُسْلِم في المعدود المختلف وزنا وبذلك يزول الاختلاف لكن بشرط مع ذلك إنه إذا كان في الصغار جدا والكبار جدا يُذكر وسط مثلا مائة وزن مائة كيلو مثلا من البرتقال من النوع المتوسّط في الكِبر والصغر، نعم؟
السائل : الطعم يا شيخ يختلف؟
الشيخ : الطعم كل شيء يختلف حتى لو اختلف ما يضُرّ ولا يعتبره العلماء هذا خللا إلا إذا كان فاسدا وإذا كان فاسدا ينفسخ العقد، طيب، رجل أسلم في ثياب معلّمة، ثياب معلّمة حامد؟ خط أحمر خط أسود خط أبيض.
السائل : يصح السلم.
الشيخ : هاه؟
السائل : نعم، يصح.
الشيخ : يصح؟ ما فيه اختلاف؟
السائل : ... اختلاف.
الشيخ : لكن هل يجب ذكر النوع؟ يجب، إيه نعم، المسلَم إليه أتى بالمسلَم فيه قبل حلوله، خالد؟
السائل : على المذهب أنه يلزمه القبض إذا لم يكن فيه ضرر على المشتري.
الشيخ : نعم.
السائل : الصحيح أنه لا يلزمه القبض فقد يكون فيه ... .
الشيخ : طيب، يعني بيّن لي ما فيه ضرر؟
السائل : المنّة يا شيخ قد يمُنّ عليه في المجالس أو يمُنّ عليه أمامه.
الشيخ : طيب، هذه واحدة، وغير؟ إذا قدّرنا رجل طيب ولا يمكن يمُنّ عليه ولا شيء؟ هاه؟ أي نعم؟
السائل : ضرر السوق ربما سلمه بضاعته في وقت ليس لها رواج كأن يكون أسلم إليه في تمر إلى رمضان ثم يأتيه به قبل رمضان وليس هناك سوق رائجة للتمر.
الشيخ : أحسنت.
السائل : وربما هناك ضرر.
الشيخ : دقيقة ما شاء الله قفزت بدون إذن، نعم؟ مثال ثالث؟
السائل : شيخ مثلا لو كان في بلاده حين جاء يُسلم إليه حال خوف له أن يرُدّه على أنه ليس هناك أمن فحينئذ له عدم الأخذ إلى أن يحين الأجل الذي اتفقا عليه.
الشيخ : إيه تمام، أما القول الراجح فإنه إيش؟ لا يلزمه لكن لا شك أنه يُندب لذلك ويُستحب له لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( رحم الله امرءا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى ) والإنسان يُحبّ أن يتعرّض لرحمة الله عز وجل فالذي ينبغي أن يقبل منه ذلك، طيب، لو قال المسلَم إليه، عقيلي، لو قال المسلم إليه أنا أقدم لك هذا لكن أشترط عليك أن تُنزّل عني يعني مائة صاع تحل مثلا في رمضان أنا باعطيك تسعين صاع اليوم في جمادى، هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : لزِمه القبول؟ كاملة الصورة الأن؟ يلزم المسلم القبول؟ هاه؟
السائل : لا يلزمه.
الشيخ : أين تدخل في كلام المؤلف؟
السائل : ولا ضرر ... .
الشيخ : " ولا ضرر في قبضه " ، طيب، هذا صحيح لأن فيه ضرر، طيب، لو طلب يا سليم المسلِم طلب من المسلم إليه أن يبادر بالقبض قبل حلوله وينزّل له؟
السائل : ... بين الطرفين يا شيخ هذا الحق ... .
الشيخ : لا لا لا الرضا هذا شيء ثاني.
السائل : ... ما له الحق.
الشيخ : هاه؟
السائل : لحتى يتم الأجل.
الشيخ : كيف؟
السائل : لحتى يتم الأجل اللي بينهم.
الشيخ : إيه، لا هو قال أبي أنزّل لك اعطني نصف حقي؟
السائل : إن رضي المسلم اللي عليه الحق.
الشيخ : لا ما هو براضي.
السائل : ما يحق.
الشيخ : ما يلزم يعني؟ ما يلزم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه عبد الله؟ لا يلزم؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغُرامي جابر قال ( ضعوا وتعجّلوا ) لكن هذا على سبيل المشورة والإرشاد فيُقال ينبغي لك أن تضع وتتعجّل لأن هذا من حسن القضاء بالنسبة لذاك ومن حسن الاقتضاء بالنسبة للمسلم فيؤمر بهذا ولكنه لا يلزم، أظن ما شفت، ما أشوف شيء يحتاج إلى مناقشة، رجل أسلم لشخص، لا أخذت أنت، بألف فنجان شاهي يعني أعطاه مثلا مائة ريال بألف فنجان شاهي؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : هاه؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح؟ ليه؟
السائل : ... .
الشيخ : معلوم الفناجين ما هي ... .
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : قول المؤلف من قدره من كيل أو وزنه.
الشيخ : هذا قدره.
السائل : إيه لكن غير معدود.
الشيخ : معدود.
السائل : ... فنجان.
الشيخ : ... لا ما هو فنجان معيّن فنجان يشتريه لكن فيما بعد.
السائل : الصورة مرة ثانية؟
الشيخ : أه؟
السائل : الصورة ..
الشيخ : الصورة، أعطيت هذا الرجل ألف ريال بأربعة ألاف فنجان شاهي تحل في رمضان ترى ما هو بشاهي يشرب فنجان، خالي.
السائل : إيه نعم، ... .
الشيخ : فنجام شاهي لا بيّن قال من والد باعشن. نعم؟ ينضبط؟
السائل : ... تصح.
الشيخ : تصح؟ وش تقولون؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، هل هي داخلة في كلام المؤلف؟
السائل : نعم، ... .
الشيخ : إيه نعم، ... ، طيب، الأواني المختلفة يا ءادم في الصناعة الجديدة قال لك مثلا أسلمت إليك بمثلا مائة ريال بمائة إبريق من الأنواع المعروفة عيّن النوع وعيّن كل شيء.
السائل : يصح.
الشيخ : أيهما أوسع بطن الإبريق وإلا أعلاه؟
السائل : بطنه ولكنه منضبط.
الشيخ : أسألك بس قل أعلاه وإلا؟
السائل : نعم.
الشيخ : أيهما أوسع؟
السائل : باطنه.
الشيخ : باطنه، أوسع من أعلاه.
السائل : ... .
الشيخ : وكذلك أيضا أسفله؟
السائل : أسفله يعني ضيّق.
الشيخ : إذًا هو ضيّق من أعلى ومن أسفل.
اضيفت في - 2006-04-10