تتمة المناقشة حول أحكام القرض .
السائل : قلنا ... وإلا نفس الفلوس لأنها لم يمنعها السلطان فإذا نقصت القيمة فنقول أن هذا قدر الله نقصت القيمة فليس ..
الشيخ : المهم إنه يُلزَم المقرض بقبولها ولو نقصت القيمة كما يُلزم المقترض بتسديدها ولو زادت القيمة، عرفتم؟ ويظن بعض الناس أنها إذا كسَدت فإنه يجب قيمتُها وليس كذلك، مادام إنه ماشي وهي نقد لكن رخَصت ليس له إلا هذا وهذا وقع في هذه الأعوام الأخيرة وقع كثيرا، أناس مثلا استقرضوا من نقد بلد معيّن وكسد النقد، نقد البلد فلما جاؤوا يوفون قال المقرضون ليش تعطونا هذا؟ لازم تعطوننا قيمته في ذلك الوقت مثل في ذلك الوقت تسوى ألف دولار والأن ما تساوي إلا مائة دولار، أعطونا ألف دولار نقول ليس لكم إلا ذلك كما أنها لو كانت تُساوي وقت القرض ألف دولار ثم عند الوفاء عشرة ألاف دولار ألا يُلزم المقترض بأن يُسدّد؟
السائل : بلى.
الشيخ : إيه نعم، طيب، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : ما في أسئلة الأن مناقشة هذه بارك الله فيك، طيب، يرُدّ المثل في المثليّات ما هو ضابط المثل يا عبد الله بن عوض؟
السائل : ضابط المثل؟
الشيخ : نعم.
السائل : يعني نقود ... يعني ... .
الشيخ : ما هو ضابطه عند الفقهاء؟
السائل : ضابطه عند الفقهاء؟
الشيخ : نعم، ننتقل إلى طالب أخر، نعم؟ سعد؟
السائل : كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه وليس.
الشيخ : كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة هذا المثلي عند الفقهاء وما هو القول الراجح في المثلي؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، مثيل أو مقارب، طيب، الدليل؟
السائل : الدليل ..
الشيخ : من السنّة؟
السائل : أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ... ورد ... .
الشيخ : نعم، خيارا رباعيا يعني من جنس الناقة، طيب، دليل أخر؟
السائل : والتعليل.
الشيخ : دليل أخر؟
السائل : أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض ..
الشيخ : طيب، هات التعليل؟
السائل : التعليل أنه أقرض يعني الكفيل أو الشرعي أقرب ثمنا من أقرب من الثمن.
الشيخ : نعم، صحيح، لأنه أقرب إلى المشابهة من القيمة، القيمة تقدير تخمين أما هذا مثله، الدليل الثاني؟ شرافي؟
السائل : عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه عند عائشة فأرسلت إلى بعض نسائه بإناء فيه طعام فضربت عائشة بيدها كسرت الإناء أعطته الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطى ... الإناء وطعام وقال طعام بطعام، إناء بإناء وطعام بطعام.
الشيخ : إيه. طيب، صح، ما معنى إعواز المثل؟ علي سلطان؟
السائل : إعواز المثل يعني ألا يوجد ألا يمكن المثل على المذهب ... يعزب المثل.
الشيخ : يعوز إيه لكن وشلون؟ يعوز وش المعنى؟
السائل : يعني يعزب.
الشيخ : يعني يُعدم بالكلية؟
السائل : إما أن يعدم ..
الشيخ : هذه واحدة. نعم؟
السائل : إما أن يُعدم بالكلية أصلا.
الشيخ : نعم.
السائل : أو أن يكون في بلد يشق ... .
الشيخ : يشق، نعم، تحصيله.
السائل : تحصيله
الشيخ : طيب، الثالث؟
السائل : الثالث أن يكون القيمة تزيد.
الشيخ : ترتفع؟
السائل : ترتفع.
الشيخ : ارتفاعا غير معتاد، تمام، يحرم كل شرط جر نفعا مبتدأ الدرس الأن.
السائل : شرحناه.
الشيخ : شرحناه؟ أخذنا منه، طيب، كل شرط جر نفعا لمن؟ سامي؟
السائل : للمقرض.
الشيخ : للمقرض لمثل؟
السائل : أن يشترط أن يسكنه داره سنة.
الشيخ : أن يشترط عليه أن يُسكنه داره شهرا أو سنة أو أقل أو أكثر، طيب، أو؟ هداية الله؟
السائل : أي؟
الشيخ : أو أن يُسكنه داره يعني المقرض قال للمقترض أنا ما أكفل أنا أعطيك مليون ريال قرضا على أن أسكن بيتك لمدة سنة هذا حرام، مثال أخر غير سكنى البيت؟
السائل : مثلا أن أقرضك مليون ريال بشرط أن تعطي السيارة ... .
الشيخ : صح، صحيح هذا؟ طيب، إذا شرط عليه قال أنا أعطيك مثلا ألف ريال بشرط أن توفني ألفا وعشرة، هل من هذا النوع؟ من هذا النوع؟ طيب، بشرط أن توفني أحسن؟ أقرضه برا وسطا قال بشرط أن توفني برا جيدا؟ كذلك، إذًا الشرط سواء كان في الأوصاف أو في العدد أو في أعيان أخرى في أي شيء إذا اشترطه المقرض فإنه يكون محرّما لكن ما هو التعليل لهذه المسألة؟ نعم؟ إيه نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : التعليل التحريم.
السائل : لأنه قال ... .
الشيخ : إيه لكن هذا ما يكفي لأن هذا هو الحكم لكن لماذا كان حراما؟
السائل : لأنها طريق ... .
الشيخ : لأنه ربا؟
السائل : طريق إلى الربا.
الشيخ : أو طريق للربا، كيف ذلك؟ أصل عقد القرض معاوضة أو إرفاق؟
السائل : معاوضة.
الشيخ : القرض معاوضة؟ لو كان معاوضة ما جاز أعطيك عشرة ريال وتعطيني عشرة ريال بعد أسبوع.
السائل : إرفاق.
الشيخ : إرفاق؟ فإذا شُرِط فيه نفع مادي صار معاوضة فجرى فيه الربا من هذه الناحية، واضح يا جماعة؟ طيب، قال " وإن بدأ به بلا شرط " مبتدأ درس اليوم، يقول رحمه الله " وإن بدأ به بلا شرط " أولا قبل أن نبدأ بالدرس هل ترون هذه المناقشة الطويلة وعلى كل جزء من أجزاء الدرس السابق أو نخْرِم؟ هاه؟ زين؟
السائل : شيخ حتى مثلا يخرم يأخذ يعني.
الشيخ : نصيبا؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب.
السائل : مسائل جديدة.
الشيخ : نعم؟
السائل : مسائل.
الشيخ : وربما، نعم، تجي مسائل جديدة.
شرح قول المصنف : " وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود أو هدية بعد الوفاء جاز وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم يجز عادته به لم يجز إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دينه "
السائل : المقترض.
الشيخ : المقترض، هذا لا بأس به لأن هذا من باب المكافأة والمسألة ليست مشروطة حتى نقول إن هذا شرط جر نفعا، كذلك إذا أعطاه أجْود فإنه لا بأس به، دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رَدّ خِيارا رباعيا بدلا عن بكر وقال ( خيركم أحسنكم قضَاءً ) كذلك إذا أعطاه هدية بعد الوفاء بأن أهدى إليه هدية قليلة أو كثيرة لكن بعد الوفاء فإن ذلك جائز لأنه في هذه الحال لم يكن معاوضة أي القرض بل كان باقيا على الإرفاق ولكن المقترض أراد أن يُكافئ هذا المقرض بما أعطاه، وعُلِم من قول المؤلف " أو أعطاه أجود " أنه لو أعطاه أكثر بلا شرط فإنه لا يجوز والفرق أن الأجود في الصفة والأكثر في الكمية فلا يجوز والصحيح أنه جائز بشرط ألا يكون مشروطا بأن يقترض منه عشرة ثم عند الوفاء يُعطيه أحد عشر فإنه لا بأس لأنه إذا جازت الزيادة في الصفة جازت الزيادة في العدد إذ لا فرق بل قد تكون الصفة أحيانا أكثَرَ من العدد كما لو كان جيدا جدا فإنه قد يكون أكثر من العدد فائدة للمقرض.
وفُهِم من قوله " بعد الوفاء " أنه لو كان قبل الوفاء فإنه لا يجوز لأنه يؤدي إلى أن يُهاديَه المقترض كلما مضى شهران أو ثلاثة وذاك يزيد في تأخير الطلب ثم يكون كالربا الزائد لكل شهر أو لكل سنة ولهذا قال " وإن تبرّع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به لم يجز " إن تبرّع من؟
السائل : المقترض.
الشيخ : المقترض لمقرضه بشيء قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به لم يجُز سواء كان ذلك قليلا أو كثيرا وعُلِم من قوله "لم تجري عادته به" أنه لو كان من عادته أن يتبرّع له في مثل هذه المناسبة فإنه لا بأس أن يقبل وإن لم يحتسبه من ديْنه، مثاله أن يكون الذي أقرضه صاحبا له وجرت العادة أنه إذا سافر يعطيه هدية بعد رجوعه من السفر كما هو معروف فيما سبق فهذا المقترض سافر ورجع من سفره وكان من عادته أن يُعطيَ الذي أقرضه هدية السفر فأعطاه الهدية هدية السفر بعد أن اقترض منه فهذا لا بأس به لأن الحامل له ليس هو الاقتراض بل الحامل له هو المودة والمصاحبة بينه وبين صاحبه، كذلك يقول، نعم، " لم يجز إلا أن ينوِيَ مكافأته أو احتسابه من دينه " إلا أن ينوي أي المقرض مكافأته أي مكافأة المقترض أو احتسابه من دينه، مثال هذا، في مسألة المكافأة إنسان استقرض من شخص ألف ريال ثم إن المقترض أهدى إلى هذا المقرض ساعة تُساوي مائتين ريال فله أن يقبلها بشرط أن ينوي المكافأة بمثل ثمنها أو أكثر، بمثل قيمتها أو أكثر، بشرط أن ينوي المكافأة بمثل قيمتها أو أكثر، فإن قال قائل لماذا لا يرُدّها أصلا مادامت المسألة حراما فلماذا لا يرُدّها؟ قلنا إنه قد يمنعه الحياء من الرد لأنه من الصعب أن يقول لا أريدها أنا قد أقرضتك فنقول خذها وانوي المكافأة، كافئه عليها، أعطه ساعة تساوي مائتين أو ساعة تساوي ثلاثمائة ما في مانع أو ساعة تساوي مائة؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه لأنه ليست مكافأة، المائة لا تكافئ المائتين، طيب، أو احتسابه من دينه، يقبل الهدية ولا يكافئه مثال أقرضه ألف ريال ثم إن المقترض أهدى إليه هدية تُساوي مائتين ريال فقبِلها لكن قيّدها له قال وصل من فلان مائتين ريال، يجوز أو لا؟ يجوز، لأنه الأن نوى احتسابها من دينه فسقطت عن ذمة المقترض وكما قلت لكم قبل قليل لو أورد إنسان إيرادا وقال لماذا لم يرُدّها؟ لماذا لم يكن صريحا ويقول هدية المقترض لا تُقبل؟ قلنا لأنه ربما يمنعه الحياء والخجل وكسر قلب صاحبه فيقبل لكن يُقيّدها له ويحتسبها من دينه وهذا لا بأس به، طيب.
2 - شرح قول المصنف : " وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود أو هدية بعد الوفاء جاز وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم يجز عادته به لم يجز إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دينه " أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أكثر "
السائل : بلى.
الشيخ : طيب، فيقول المقترض لا، لا يلزمني ومكان الوفاء هو بلد القرض وهذه لحملها مؤونة يشُق عليّ فلا يلزمه أن يوفي وظاهر كلام المؤلف رحمه الله لا فرق بين أن يكون المطالَب به قيمته مساوية لبلد القرض أو مخالفة إلا أنه استثنى قال إن لم تكن ببلد القرض يقول أنقَص والصواب أكثر لأنه إذا كانت أنقص لم يأته ضرر، إذا كانت أنقص فلا ضرر عليه ويلزمه أن يوفي، مثال ذلك، المثال الأول أقرضه مائة صاع بر في مكة وطالبه بها في المدينة، قيمتها في مكة مائتين ريال، قيمتها في المدينة ثلاثمائة ريال يلزمه أن يوفي بالمدينة أو لا؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، يلزمه يا أخي، هو الأن لن يوفي برا له القيمة في بلد القرض، في بلد القرض كم؟ مائتين وهنا في المدينة؟ ثلاثمائة إذًا نقول سلّم مائتين الأن ما عليك ضرر، ليس عليك ضرر أما إذا كانت في مكة أكثر وقلنا إن له القيمة قيمتها في مكة فهنا لا يلزمه، لا يلزمه القيمة ليش؟ لأنها ستزيد عليه فماذا يرُدّ الأن؟ يرُدّ المثل والظاهر أنكم ما فهمتم؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، المسألة الأولى فهمتوها وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : أقرضه مائة صار بر في مكة وطالبه بها في المدينة، مائة صاع ومائة صاع لحملها مؤونة أليس كذلك؟ طيب، نقول الأن لا يلزم المقترض أن يحملها من مكة إلى المدينة لأن عليه ضرر، إذًا ماذا يلزمه؟ يلزمه قيمتها في مكة، قيمتها في مكة سألنا عنها وقالوا إن قيمتها في مكة مائتين ريال وقيمتها في المدينة ثلاثمائة، ما الذي يلزمه؟ مائتين ريال، واضح، يعني لا نقول لازم تشتري لنا برا بثلاثمائة ريال، يلزمه مائتين ريال، واضح؟ طيب، إذا كانت في مكة بثلاثمائة وفي المدينة بمائتين، فاهمين زين؟
السائل : نعم.
الشيخ : ما هو بلد القرض؟ مكة، في مكة بثلاثمائة، في المدينة اللي هو بلد الطلب المدينة الأن هي بلد الطلب ومكة بلد القرض، في المدينة بمائتين وفي مكة بثلاثمائة، هنا لا يلزمه القيمة في مكة ليش؟ لأن عليه ضررا يقول أنا أشتري لك الأن مائة صاع من المدينة بمائتين ريال فيرُدّ هنا إيش؟ المثل حتى وإن كان لحمله مؤونة لأنه الأن كسب، كسب يبي ثلث الثمن يبي ينزل عنه والمؤونة يمكن عشرة ريالات تأتي بها من مكة إلى المدينة فالحاصل الأن إذا طالب المقرِض المقترض ماله بغير بلد القرض فإن كان لحمله مؤونة فإنه لا يلزم المقترض أن يدفع المثل وإنما يدفع إيش؟ القيمة إلا إذا كانت القيمة في بلد القرض أكثر منها في بلد الطلب فحينئذ يدفع المثل لأنه لا ضرر عليه، كُلٌّ يعرف أنه إذا اشترى مائة صاع من المدينة بمائتين أحسن مما لو اشتراها في مكة كم؟ بثلاثمائة، وحينئذ يُلزم بدفع المثل، واضح؟ ولهذا يُعتبر كلام المؤلف رحمه الله فيه سبْقة قلم حيث قال " إن لم تكن ببلد القرض أنقص " ولهذا تعقّبه الشارح بقوله " صوابه أكثر " لأنه إذا كانت ببلد القرض أنقص فليس عليه ضرر أن يرُدّ المثل، أليس كذلك؟ ما عليه ضرر، القيمة، إذا كانت القيمة في بلد القرض أكثر فلا ضرر عليه في هذه الحال أن يشتري المثل ويرُدّه وما قاله الشارح هو الصواب.
3 - شرح قول المصنف : " وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أكثر " أستمع حفظ
إذا استقرض رجل من مكة مائة صاع ثم شرط المقرض الوفاء بالمدينة .؟
الشيخ : ما له أجل القرض.
السائل : لا ... الشهرين.
سائل آخر : على القول الثاني هذا.
الشيخ : على المذهب ما له أجل القرض، على القول الصحيح، طيب.
السائل : وإذا كان وقته وطلب منه قال أوفني في المدينة يعني شرط عليه أن يوافيه في المدينة وهنا ..
الشيخ : ألسنا قلنا إذا شرط أن يوفي في غير بلد القرض ولحمله مؤونة فالشرط لاغي غير صحيح؟
السائل : والحمل ليس فيه مؤونة.
الشيخ : زين، طيب.
السائل : ... ليس فيه مؤونة لأن هناك مائة صاع بمائتين وفي المدينة ويأخذ مائتين ريال ويجي ... .
الشيخ : طيب، لا بأس.
السائل : وهنا ما عليه ... هو الصحيح؟
الشيخ : هو الصحيح، مادام ما عليه ضرر، المقترض ما عليه ضرر، ما عليه ضرر والقرض إن كان حالا في الحال وإن كان مؤجّلا وتَمّ أجله فقد حَلّ.
إذا اشترط المقترض أن يكون الوفاء بغير بلد القرض وكان المال خفيف المأونة لكن أراد أمن الطريق فهل يجوز.؟
السائل : إذا اشترط يا شيخ بارك الله فيك المقرض على المقترض أن يكون الوفاء في غير بلد القرض وكان المال خفيف المؤونة يعني كأن يكون فضة أو ذهب لكن يعني أراد أن يأمن الطريق فينتفع بهذا المال وهو مشترط أن يكون الوفاء بغير بلد القرض فهل يجوز؟
الشيخ : إيه ما يضر هذا.
السائل : لكن انتفع يا شيخ؟
الشيخ : أبدا ما انتفع لأن أمن الطريق قد يكون ءامنا وقد لا يكون ءامنا.
السائل : إذا تحقّقنا ..
الشيخ : حتى لو تحقّقنا ... لأنه نفس القرض ما فيه زيادة ولا نقص.
5 - إذا اشترط المقترض أن يكون الوفاء بغير بلد القرض وكان المال خفيف المأونة لكن أراد أمن الطريق فهل يجوز.؟ أستمع حفظ
إذا اقترض زيد من عمرو ألف ريال ثم قبل الوفاء أهدى له هدية قبل الوفاء فهل يجب عليه أن يسأله كم قيمتها.؟
السائل : شيخ لو اقترض زيد من عمرو ألف ريال.
الشيخ : إيش؟
السائل : لو اقترض زيد من عمرو ألف ريال وزيد أهدى إلى عمرو قبل الوفاء ولكن الهدية هذه لا يعلم عمرو كم قيمتها، هل يجب عليه أن يسأل زيد؟
الشيخ : لا، يجب عليه أن يسأل أهل الصنف أهل الخبرة.
السائل : الهدية تكون من بلد يعني بعيدة وليست معروفة؟
الشيخ : يعني مثلا ما يسأل أهل الخبرة؟ إذا فرضنا أنها حلي مثلا يسأل الصاغة.
السائل : يكون يعني من الدول الخارجية البعيدة.
الشيخ : في هذه الحال إذا لم يجد من يُقدّرها يجب يسأل المقترض.
السائل : لا يسأله ما ... .
الشيخ : يحتاط لنفسه، الإحتياط.
6 - إذا اقترض زيد من عمرو ألف ريال ثم قبل الوفاء أهدى له هدية قبل الوفاء فهل يجب عليه أن يسأله كم قيمتها.؟ أستمع حفظ
في مسألة كل قرض جر نفعا فهو ربا قال بعض أهل العلم هو كون المتقدم ينتفع باستخدام المال .؟
السائل : شيخ بارك الله فيكم ... بعض أهل العلم ... من هذا الباب أو هذا القرض اللي جر نفع.
الشيخ : نعم.
السائل : ... المتقدّم ينتفع باستخدام النوع ... .
الشيخ : طيب، ما يضُرّ هذا يعني حتى المقترض يبي ينتفع مهما كان.
السائل : يا شيخ معروف إن الواحد يأخذ لو كانت الجمعية خمسين ألف.
الشيخ : نعم.
السائل : يحتاج ... أكثر يعني وقت طويل أكثر من أول من الباقين.
الشيخ : من المنتفع الأن؟
السائل : الأول ... .
الشيخ : الأن اللي أعطيناه أول واحد أعطيناه خمسين ألف ينتفع بها، من المنتفع؟
السائل : ... .
الشيخ : هو المقرض وإلا مقترض؟
السائل : أصلا هم يا شيخ كلهم مقرضون ومقترضون.
الشيخ : لا لا هو الأن مقترض لأنه هو المال اللي عنده عنده فهو الأن مقترض ... عرفت؟ فالنفع للمقترض هنا.
السائل : بعد ذلك هو مشروط عليه.
الشيخ : حتى لو شُرِط عليه ما جاء له زيادة، ما جاء له زيادة عن ماله أبدا.
السائل : ما تجي زيادة يا شيخ لكن هو سوف ينتفع.
الشيخ : ... ما ينتفع أصلا المقرض لا بد أن ينتفع.
السائل : والأخير؟
الشيخ : والأخير كذلك، والأخير يبي ينتفع وكل واحد منتفع منه ومنتفع به فالنفع مشترك.
7 - في مسألة كل قرض جر نفعا فهو ربا قال بعض أهل العلم هو كون المتقدم ينتفع باستخدام المال .؟ أستمع حفظ
هل يجوز تعجيل القرض مع الوضع.؟
السائل : ... إذا صح تعجيل حق القرض؟
الشيخ : إيش؟
السائل : تعجيل بشرط حق البعض؟
الشيخ : إيه. هو أصله كلمة التعجيل غير واردة بالنسبة لكلام الفقهاء لأن القرض لا يتأجّل لكن على القول الصحيح إذا كان أجّله مثلا إلى سنة ثم إن المقرض احتاج وقال للمقترض ليس لي حق عليك لكن أريد أن أضع وتُعجّل أنت فالصحيح أن هذا جائز ليس في القرض وحده في كل الديون المؤجّلة إذا طلب من هي له التعجيل مع الإسقاط فلا بأس به لأن هذا مصلحة للجميع وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لغُرماء جابر قال ( ضعوا وتعجلوا ) إيه نعم؟
في بعض البلاد تقل العملة باستمرار فهل للمقرض أن يشترط أن يعطيه القرض بعملة أخرى.؟
الشيخ : نعم؟
السائل : بعض البلاد قيمة عملتها تقل باستمرار فإذا اشترط المقرض أن يعطي المال للمقترض بعملة بلد أخرى ... .
الشيخ : ما يُخالف إذا أعطاه العملة الأخرى، يُعطيه العملة الأخرى، ما يخالف، يعني مثلا أعطاه دولارات، طبعا اللي بيرِدّ الأن دولارات حتى لو ما شرط عليه.
السائل : تختلف القيمة ... ؟
الشيخ : ما عليه منه، أنا أقرضته دولار لا بد أن يوفيني دولارا سواء شرط عليه أو ما شرط، واضح؟
الله أكبر الله أكبر اللهم رب هذه الدعوة التامة.
هل يجوز للمقرض تقويم قيمة العملة بما يساويه من الذهب على أن يكون السداد بواسطة الذهب .؟
السائل : ... تقييم قيمة ..
الشيخ : تقييم وإلا تقويم؟
السائل : تقويم.
الشيخ : نعم، تقييم هذه لغة فاسدة.
السائل : تقويم هذه الفلوس بما يُساويها من ذهب أو فضة على أن يكون السداد بواسطة الأداء ما يساوي هذا التقويم؟
الشيخ : إذا فعل هذا لم يكن قرضا صارت هذه معاوضة فلا يجوز.
10 - هل يجوز للمقرض تقويم قيمة العملة بما يساويه من الذهب على أن يكون السداد بواسطة الذهب .؟ أستمع حفظ
من أقرض مائة صاع بر ثم لم يجد برا للوفاء فهل له أن يصالحه على الشعير بأكثر.؟
الشيخ : هذا ميزانه حديث ابن عمر قال كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير وبالدنانير ونأخذ عنها الدراهم نظير البر والشعير فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرّقا وبينكما شيء فيقال مثلا هل مائتين الشعير تُساوي مائة البر؟ قال نعم، لا بأس لكن يتقابضون قبل التفرّق.
السائل : لو شرط أكثر؟
الشيخ : ما يجوز لو شرط أكثر صارت معاوضة.
رجل أخذ من بلد تبرعات لمشروع خيري فلما وصل إلى بلده صرفها بعملتهم ثم تعطل المشروع وبعد فترة نقصت قيمتها ثم بدأ المشروع فهل يلزمه قيمتها الأولى.؟
السائل : رجل أخذ من بلد تبرّعات لمشروع خيري ألف ريال مثلا فلما ذهب إلى بلده وصرفها بعملة بلده ... تعطّل هذا المشروع فصرفها هو نفس الشخص الذي أخذ هذه الأموال وبعد فترة نزلت قيمتها فأصبحت تساوي خمسمائة ريال قيمة العملة الأن العملة الأخرى فالأن إذا بدأ هذا المشروع هل نقول له يلزمك قيمة الألف ريال أو يلزمك؟
الشيخ : هل هو متصرّف باجتهاد؟ إن كان باجتهاد ويرى إن هذا هو المصلحة فلا عليه شيء لأن كل من تصرّف باجتهاد فتبيّن خطؤه فلا شيء عليه.
السائل : صرفها لنفسه.
الشيخ : لا معتدي يكون، إذا صرفها لنفسه فهذا معتدي، متعدي عليها الضمان ولهذا نحن نرى أن مثل هذه المسائل كما ترون النقود أو العملات تتغيّر إنه تُجعل بالعملة الثابتة مثل الدولار يعني ينبغي على طول إنه يُحوّلها إلى دولارات لأن هذه عملة ثابتة ويُسمّونها العملة الصعبة أما يخليها، تعرف الأن قالوا إنه في بعض البلاد صار اللي يساوي بالأول عشرة ريالات صار ما يساوي ولا ريالين مشكلة، نعم؟
السائل : انتهى الوقت.
الشيخ : انتهى الوقت؟
السائل : نعم.
الشيخ : محمد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
12 - رجل أخذ من بلد تبرعات لمشروع خيري فلما وصل إلى بلده صرفها بعملتهم ثم تعطل المشروع وبعد فترة نقصت قيمتها ثم بدأ المشروع فهل يلزمه قيمتها الأولى.؟ أستمع حفظ
المناقشة حول أحكام القرض.
السائل : الصحيح أنه يتأجّل ... .
الشيخ : القول الراجح أنه يتأجّل بالتأجيل، أعندك دليل على هذا؟
السائل : نعم، قوله تعالى (( يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود )) والوفاء بالعقد ... .
الشيخ : وقوله؟
السائل : وقوله صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : وقوله (( وأوفوا بالعهد )) .
السائل : وقوله (( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا )) .
الشيخ : نعم، في السنّة؟
السائل : قوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون على شروطهم ) وقوله ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ) .
الشيخ : أحسنت، بارك الله فيك، من ذهب إلى هذا القول؟
السائل : أنه يتأجّل بتأجيله؟
الشيخ : نعم.
السائل : شيخ الإسلام.
الشيخ : شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، طيب، يلا يا يحيى؟ يقول إذا أعطاه أجود، المقترض أعطى المقرض أجود مما استقرض فلا بأس فإن أعطاه أكثر؟
السائل : فإن أعطاه أكثر لا يجوز على قول المؤلف.
الشيخ : فعلى كلام المؤلف لا يجوز، الفرق؟
السائل : الفرق لأن أجود في الصفة والأكثر في العدد.
الشيخ : أحسنت، لأن الأكثر زاده في الكمية وذاك زاده في الصفة والصحيح؟
السائل : والصحيح الجواز.
الشيخ : الجواز إن لم يكن بشرط، طيب، رجل كان من عادته أن يُهادي المقرض إذا قدِم من سفر أو صار مناسبة ففعل كذلك؟
السائل : يصح.
الشيخ : كيف؟ قبل أن يوفي؟
السائل : ... .
الشيخ : قبل أن يوفي؟ أعطاه هدية قبل أن يوفي؟ -زد دخلها هذه يا أخ-، نعم؟
السائل : قبل وفاءه لا يصح.
الشيخ : إيه ما يصح، طيب، أنت فاهم السؤال؟ السؤال كان من عادته أن يُهاديَه في المناسبات كالقدوم من سفر أو ما أشبه ذلك فأعطاه الهدية قبل الوفاء، يجوز؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، نعم؟
السائل : يصح لأنه ..
الشيخ : اصبر اصبر، المهم وافقت عبد الله، لماذا؟
السائل : لأنه منهاج وليس ... .
الشيخ : لأن هذا ليس سببه القرض فيكون بعيدا من الربا وإذا لم تجري العادة به يا هداية الله؟
السائل : فلا يجوز.
الشيخ : فلا يجوز، مطلقا؟ بدون استثناء؟
السائل : إذا كان بعد الوفاء.
الشيخ : لا قبل الوفاء؟
السائل : قبل الوفاء.
الشيخ : بدون استثناء؟
السائل : إلا أن ينوي ..
الشيخ : ينوي إيش؟
السائل : ... أو احتسابه من دينه إلا من هذا.
الشيخ : إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه، وش؟ كيف هذا؟ مكافأته يعني؟
السائل : يعني إذا هدى ساعة سعرها بمائتين ريال وقبل منه ثم مكافأة عنه بمائتين ريال أو أكثر وإن كان أنقص فهذه مائة فذلك ... .
الشيخ : طيب، وإن أعطاه ساعة قيمتها ألف؟ ما هي مائتين؟ لأن حنا في الدرس مثّلنا بساعة قيمتها مائتين لكن إن أعطاه قيمتها ألف؟
السائل : برئ من ذمته إذا كان مكافأته ليس عليه.
الشيخ : يعني إذا كافأه بما يساوي ألف فلا بأس، طيب، أو احتسابه من دينه، وش معناه؟
السائل : يعني إذا قيّده ... .
الشيخ : إيه، أحسنت.
السائل : ... وبقي عليه.
الشيخ : تمام، فهمتم كلامه؟ احستبه من دينه يعني يُقيّد له قيمة الهدية، طيب، هذه ننتقل بها إلى مسألة وهي ما لو أهدى أحد الطلاب إلى المدرّس شيئا، نعم، إيه نعم، يجوز أن يقبل وإلا لا؟
السائل : على التفصيل، إذا كان معتاد.
الشيخ : لا أبدا ولا اعتاد ولا عرف المدرس إلا في المدرسة.
السائل : لا يجوز.
الشيخ : نعم؟ إيش؟
السائل : لا ... .
الشيخ : أهداه؟ جاء إليه بساعة وتفضّل يا أستاذ أنت رجل حريص ومجتهد وجزاك الله خير وهذه إكراما لك ساعة.
السائل : لا يقبلها إلا إذا نوى أن يرد البدل.
الشيخ : إيه، أحسنت، يعني في مثل هذا ربما يخجل المدرّس أن يرُدّها، نعم، لأن الطالب إنما جاء بها ليفرح إذا قبِلها المدرس فهنا ربما يخجل نقول اقبلها ولكن كافئه بمثلها أو أحسن وهذه تُفرّج عن الإحراجات في بعض الأحيان، طيب، إنسان أقرض شخصا ألف ريال في مكة وتصادفا في المدينة فقال أعطني قرضي، ما تقول يا عبد الرحمن؟
السائل : يلزمه.
الشيخ : يلزمه؟ قال ما معي شيء؟ إيش؟ قال ما معي إلا نفقتي اللي توصل إلى بلدي، يحبسه؟
السائل : لا، يؤجّل ... .
الشيخ : طيب، من أين نأخذ أنه يجب عليه إنظاره؟
السائل : (( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة )) .
الشيخ : من قوله تعالى (( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة )) ، إيه نعم، أحسنت، الأن.
شرح قول المصنف : " باب الرهن "
السائل : نعم.
الشيخ : نعم؟
السائل : هو توثقة دين بعينه يمكن استيفاؤه منها أو بعضه.
الشيخ : يمكن استيفاؤه أو بعضه.
السائل : منها أو من بعضه.
الشيخ : منها أو من بضعه، تمام، هذا تعريفه اصطلاحا فقولنا توثقة دين بعين مثاله؟ إنسان في ذمته لي ألف ريال، ... ألف ريال فأعطاني ما قيمته ألفا ريال رهنا بالدين هنا يُمكن استيفاء الدين من بعض الرهن أو من كل الرهن؟
السائل : من بعض.
الشيخ : من بعض الرهن؟ طيب، مثال أخر رجل في ذمته لي ألف ريال وأعطاني رهنا يساوي خمسمائة ريال هذا يُمكن استيفاء بعضه منها وكله جائز يعني سَواءٌ كان الرهن أكثر من الدين أو الدين أكثر من الرهن لأنه إن كان الرهن أكثر من الدين فالتوثقة ظاهرة وإن كان أقل من الدين فالتوثقة في بعض الدين خير من لا توثقة، طيب، وقولنا توثقة دين بعين يفيد أنه لا بد أن يكون الرهن عينا فإن كان دينا فإنه لا يصح على كلام الفقهاء لا يصح، مثال ذلك أنا أطلب فلانا عشرة ألاف ريال فأمسكته وقلت أعطني عشرة ألاف ريال؟ قال ما عندي، طيب، أنت تطلب فلانا عشرة ألاف ريال اجعل دينه الذي لك رهنا لي فهنا توثقة إيش؟ دين بدين، توثقة دين بدين فلا يصح وذلك لأن الدين الذي في ذمة الأخر لا يجوز بيعه إلا على من هو عليه فإذا كان كذلك فإنه لا يصح أن يكون رهنا وقيل بل يصح أن يُوثّق الدين بالدين ويكون المدين الثاني كأنه إيش؟ كأنه ضامن، يقول نعم، أنا مستعد أن أوفيك ما في ذمتي لفلان إذا لم يوفك وهذا هو الصحيح لأنه يجب أن نفهم قاعدة مفيدة جدا أن الأصل في المعاملات إيش؟ الحل والصحة ما لم يوجد دليل على التحريم والفساد وهذه من نعمة الله أن الطريق الموصل إلى الله الأصل فيه المنع يعني العبادات الأصل فيها المنع حتى يقوم دليل على أنها مشروعة وأما المعاملات بين الناس فمن رحمة الله وتوسعته على عباده أن الأصل فيها أجب؟ الإباحة والحل، إلا ما ورد الدليل على منعه وعلى هذا فنقول ما.