كتاب البيوع-25b
تتمة شرح قول المصنف : " باب الرهن "
الشيخ : وأما المعاملات بين الناس فمن رحمة الله وتوسعته على عباده أن الأصل، فيها أجيبوا؟الإباحة والحل إلا ما ورد الدليل على منعه وعلى هذا فنقول ما المانع من أن نوثق الدين بالدين؟ أي مانع؟ مادام ليس فيه مانع لا ظلم ولا غرر ولا ربا فالأصل الصحة، طيب، الرهن من عقود التبرّعات؟ المعاوضات؟ التوثيقات؟
السائل : الثالث.
الشيخ : الثالث؟ الثالث، نعم، من عقود التوثيقات وعقود التوثقة رهن وضمان وكفالة ثلاثة أشياء، عقود توثقة رهن وضمان وكفالة.
السائل : الثالث.
الشيخ : الثالث؟ الثالث، نعم، من عقود التوثيقات وعقود التوثقة رهن وضمان وكفالة ثلاثة أشياء، عقود توثقة رهن وضمان وكفالة.
شرح قول المصنف : " يصح في كل عين يجوز بيعها "
الشيخ : الرهن يقول المؤلف يصح " يصح في كل عين يجوز بيعها " الأن بيّن المؤلف ما الذي يصح رهنه وربما نأخذ من ذلك أيضا ما حكم الرهن، الأصل في الرهن الصحة كما قلنا ودليله من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى أله وسلم والإجماع والنظر الصحيح، فأدلته كم؟ أربعة، كتاب سنّة إجماع نظر صحيح، أما الكتاب فقال الله تعالى (( وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة )) وأما السنّة فقال النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( الظهر يُركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدرء يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ) هذا دليل من السنّة، الإجماع منعقد على هذا، النظر والقياس يقتضي ذلك لأن الناس محتاجون إلى أن تمشي معاملاتهم، محتاجون إلى ذلك فيستفيد الراهن ومن؟ والمرتهن لأن المرتهن يقول أنا لا أقرضك مثلا إلا برهن فإذا أعطى الراهن المرتهن رهنا انتفع، الراهن ينتفع أيضا حيث يجد من إيش؟ من يقرضه ويقضي حاجته، واضح؟ وكل شيء يتضمّن المصلحة بدون مفسدة راجحة فإن القياس يقتضي حِلّه وجوازه لأن أصل الشريعة الإسلامية أصلها مبنيّة على مصالح، المصالح الخالصة أو الراجحة هذا مبنى الشريعة الإسلامية، إذًا الرهن جائز بإيش؟ الأخ؟
السائل : لم يصح.
الشيخ : جائز بإيش؟ دليله؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : اصبر، دليله إيش؟ أنواع الأدلة؟
السائل : ما له أدلة.
الشيخ : لا، أنا سألتك لأنك الأن تفكر، أليس كذلك؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ قل نعم وإلا لا؟ نعم، ولهذا انتبه إذا فكّرت وراح عليك كلمة واحدة ما عاد تبني على شيء، طيب، ... ؟
السائل : الكتاب والسنّة والإجماع والنظر الصحيح.
الشيخ : الكتاب والسنّة والإجماع والنظر الصحيح لكن ما الذي يصح رهنه؟ يقول يصح الرهن في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتبة، كل عين يجوز بيعها يصح رهنها وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه إلا ما سيأتي من رهن الثمرة قبل بُدُوّ صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه فإنه يجوز رهنه مع أن بيعه في هذه الحال غير جائز، طيب، هذه القاعدة، كل عين يجوز بيعها يجوز رهنها وما لا فلا، طيب، رهن الولد؟ رهن الولد، إنسان أراد أن يستدين فقال له الدائن لا أديّنك إلا إذا رهنتني ولدك قال لا بأس أرهنك ولدي، يصح؟
السائل : ... .
الشيخ : ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن الولد لا يصح بيعه، طيب، إنسان بدوي عند ماشية وله كلب يحرس هذه الماشية فجاء إلى إنسان وقال أريد أن تقرضني كذا وكذا ألف ريال، قال لا أقرضك إلا برهن قال أرهنك كلبي؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح؟ ليش؟ لأن الكلب لا يصح بيعه فإذا كان لا يصح بيعه فما فائدته؟ ما يكون فيه توثقة، إذا كانت العين لا يصح بيعها فلا فائدة في رهنها إطلاقا لأنه إذا حل الدين وأراد صاحب الدين أن يبيع الرهن ليستوفي حقه صار الرهن ممنوعا بيعه فلا يستفيد، طيب، إنسان عنده بيت وقف موقوف عليه وعلى ذريته فأراد أن يستدين من أخر فقال لا بد من رهن قال أرهنك هذا البيت وقف يجوز أو لا؟
السائل : لا.
الشيخ : ليه؟ لأنه لا يصح بيعه وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، طيب، إنسان أخر قال أريد منك رهنا قال بيتي رهن، أرهنك بيتي وكان البيت مرهونا لإنسان سابق.
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح؟ ليش؟ لأنه لا يصح بيعه والمشغول؟
السائل : لا يُشغل.
الشيخ : لا يشغل، طيب.
السائل : لم يصح.
الشيخ : جائز بإيش؟ دليله؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : اصبر، دليله إيش؟ أنواع الأدلة؟
السائل : ما له أدلة.
الشيخ : لا، أنا سألتك لأنك الأن تفكر، أليس كذلك؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ قل نعم وإلا لا؟ نعم، ولهذا انتبه إذا فكّرت وراح عليك كلمة واحدة ما عاد تبني على شيء، طيب، ... ؟
السائل : الكتاب والسنّة والإجماع والنظر الصحيح.
الشيخ : الكتاب والسنّة والإجماع والنظر الصحيح لكن ما الذي يصح رهنه؟ يقول يصح الرهن في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتبة، كل عين يجوز بيعها يصح رهنها وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه إلا ما سيأتي من رهن الثمرة قبل بُدُوّ صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه فإنه يجوز رهنه مع أن بيعه في هذه الحال غير جائز، طيب، هذه القاعدة، كل عين يجوز بيعها يجوز رهنها وما لا فلا، طيب، رهن الولد؟ رهن الولد، إنسان أراد أن يستدين فقال له الدائن لا أديّنك إلا إذا رهنتني ولدك قال لا بأس أرهنك ولدي، يصح؟
السائل : ... .
الشيخ : ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن الولد لا يصح بيعه، طيب، إنسان بدوي عند ماشية وله كلب يحرس هذه الماشية فجاء إلى إنسان وقال أريد أن تقرضني كذا وكذا ألف ريال، قال لا أقرضك إلا برهن قال أرهنك كلبي؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح؟ ليش؟ لأن الكلب لا يصح بيعه فإذا كان لا يصح بيعه فما فائدته؟ ما يكون فيه توثقة، إذا كانت العين لا يصح بيعها فلا فائدة في رهنها إطلاقا لأنه إذا حل الدين وأراد صاحب الدين أن يبيع الرهن ليستوفي حقه صار الرهن ممنوعا بيعه فلا يستفيد، طيب، إنسان عنده بيت وقف موقوف عليه وعلى ذريته فأراد أن يستدين من أخر فقال لا بد من رهن قال أرهنك هذا البيت وقف يجوز أو لا؟
السائل : لا.
الشيخ : ليه؟ لأنه لا يصح بيعه وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، طيب، إنسان أخر قال أريد منك رهنا قال بيتي رهن، أرهنك بيتي وكان البيت مرهونا لإنسان سابق.
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح؟ ليش؟ لأنه لا يصح بيعه والمشغول؟
السائل : لا يُشغل.
الشيخ : لا يشغل، طيب.
شرح قول المصنف : " حتى المكاتب مع الحق وبعده "
الشيخ : يقول " حتى المكاتب " يصح رهنه والمكاتَب هو الذي اشترى نفسه من سيده يعني العبد الذي اشترى نفسه من سيده بثمن مؤجّل بأجلين فأكثر هذا المكاتب والكتابة مطلوبة شرعا بل قال بعض العلماء إنها واجبة إذا طلبها العبد وعلِم السيد فيه خيرا لقول الله تعالى (( والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا )) أي صلاحا في دينهم وكسبا في دنياهم، طيب، هذا الرجل له مُكاتَب يعني له عبد اشترى نفسه منه وأراد أن يُرهنه هل يجوز رهنه؟ مكاتب يا إخوان؟
السائل : يجوز.
الشيخ : يجوز؟ لماذا؟ لأن المكاتب يصح بيعه لأن المكاتَب يصح بيعه ثم إن أوفى عتق وبطل الرهن وإن لم يوفِي يعني حل أجل دين الكتابة ولم يوفِي عاد رهنا هو وكسبه، إذًا المكاتب يصح رهنه، المدَبّر؟
السائل : لا يصح رهنه.
الشيخ : المدبّر أتعرفون من هو؟ هو الذي عُلِّق عتقه بالموت فقال سيده إذا مت فعبدي حر فهل يجوز له أن يرهنه؟
السائل : نعم.
الشيخ : يجوز، لأنه يجوز أن يبيعه فجاز أن يرهنه لأن هذا المدبِّر لم يعتق حتى الأن، متى يعتق؟ إذا مات سيده، طيب، قال " مع الحق وبعده " يعني يصح الرهن مع الحق يعني مع الدين وبعده أي بعد الحق، مثاله قال بعتك هذا الشيء، بعتك هذا البيت بمائة ألف على أن تُرهنني بيتك الثاني فقال قبِلت فهنا الرهن ما يلحقه وإلا قبله؟
السائل : ما يلحقه.
الشيخ : ما يلحقه، طيب، ويصح بعده، مثاله، رجل أقرض شخصا مائة ألف ثم جاء يطلبه أعطني مائة ألف لأني أقرضتك بدون تأجيل قال ما عندي قال إذًا أرهني بيتك قال رهنتُك إياه، يصح؟ وهذا إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : بعد الحق، هل يصح قبل الحق؟ كلام المؤلف يدل على أنه لا يصح لأنه قال مع الحق إيش؟ وبعده أما قبله فلا، مثال هذا، إنسان جاء يطلب مني أرضا مائة ألف وقلت أنا لا بد من أتوثّق، أتُرهنني بيتك؟ قال نعم، رهنتك بيتي بالقرض الذي ستقرضني إياه، هنا الرهن قبل الحق، نعم، يقولون لا يصح لأنه متقدّم على سببه إذ أن الرهن توثقة دين بإيش؟ بعين فإذا وثّقت قبل الدين فإنه لا يصح لأنه قبل وجود السبب وكل شيء يُقدّم على سببه فهو لاغ، كل شيء يُقدّم على سببه فهو لاغ ولهذا لو أن إنسانا أراد أن يحلف يمينا ثم قَدّم الكفارة قبل أن يحلف لم تجزئه لأنه قبل وجود السبب وما ذهب إليه المؤلف هو المشهور عند فقهائنا رحمهم الله أن الرهن لا يصح قبل ثبوت الحق وعرفتم السبب وقيل إنه يصح قبل الحق وكونه قبل السبب لا يضر كما لو أن الإنسان اشترط في المبيع شرطا قبل تمام العقد فإنه يصح إذا اتفقا على الشرط قبله هذا أيضا إذا اتفقا على الرهن قبل العقد فما المانع؟ الحقيقة إنه لا مانع ولو أننا فتحنا الباب وقلنا إنه لا يصح لتَحيّل المتحيّلون فجاء المستدين للدائن وقال أنا أريد منك مائة ألف ولكني أعرف أنك لن تُقرضني إلا برهن وأنا الأن أكتب لك رهن بيتي، رهنتك بيتي بمائة ألف التي تُقرضني، قال طيب، مادام رهنتني البيت هذه مائة ألف ولما انتهى العقد قال له المستدين الرهن غير صحيح ولا لك رهن فيكون بهذا فتح باب لأهل الحِيَل فالصواب أن الرهن جائز مع الحق وقبل الحق وبعد الحق وأنه لا مانع لأنه عقد توثقة فيصح، ما جاء وقت ال؟
السائل : نعم، نعم ... .
الشيخ : جاء؟ أي طيب.
السائل : يجوز.
الشيخ : يجوز؟ لماذا؟ لأن المكاتب يصح بيعه لأن المكاتَب يصح بيعه ثم إن أوفى عتق وبطل الرهن وإن لم يوفِي يعني حل أجل دين الكتابة ولم يوفِي عاد رهنا هو وكسبه، إذًا المكاتب يصح رهنه، المدَبّر؟
السائل : لا يصح رهنه.
الشيخ : المدبّر أتعرفون من هو؟ هو الذي عُلِّق عتقه بالموت فقال سيده إذا مت فعبدي حر فهل يجوز له أن يرهنه؟
السائل : نعم.
الشيخ : يجوز، لأنه يجوز أن يبيعه فجاز أن يرهنه لأن هذا المدبِّر لم يعتق حتى الأن، متى يعتق؟ إذا مات سيده، طيب، قال " مع الحق وبعده " يعني يصح الرهن مع الحق يعني مع الدين وبعده أي بعد الحق، مثاله قال بعتك هذا الشيء، بعتك هذا البيت بمائة ألف على أن تُرهنني بيتك الثاني فقال قبِلت فهنا الرهن ما يلحقه وإلا قبله؟
السائل : ما يلحقه.
الشيخ : ما يلحقه، طيب، ويصح بعده، مثاله، رجل أقرض شخصا مائة ألف ثم جاء يطلبه أعطني مائة ألف لأني أقرضتك بدون تأجيل قال ما عندي قال إذًا أرهني بيتك قال رهنتُك إياه، يصح؟ وهذا إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : بعد الحق، هل يصح قبل الحق؟ كلام المؤلف يدل على أنه لا يصح لأنه قال مع الحق إيش؟ وبعده أما قبله فلا، مثال هذا، إنسان جاء يطلب مني أرضا مائة ألف وقلت أنا لا بد من أتوثّق، أتُرهنني بيتك؟ قال نعم، رهنتك بيتي بالقرض الذي ستقرضني إياه، هنا الرهن قبل الحق، نعم، يقولون لا يصح لأنه متقدّم على سببه إذ أن الرهن توثقة دين بإيش؟ بعين فإذا وثّقت قبل الدين فإنه لا يصح لأنه قبل وجود السبب وكل شيء يُقدّم على سببه فهو لاغ، كل شيء يُقدّم على سببه فهو لاغ ولهذا لو أن إنسانا أراد أن يحلف يمينا ثم قَدّم الكفارة قبل أن يحلف لم تجزئه لأنه قبل وجود السبب وما ذهب إليه المؤلف هو المشهور عند فقهائنا رحمهم الله أن الرهن لا يصح قبل ثبوت الحق وعرفتم السبب وقيل إنه يصح قبل الحق وكونه قبل السبب لا يضر كما لو أن الإنسان اشترط في المبيع شرطا قبل تمام العقد فإنه يصح إذا اتفقا على الشرط قبله هذا أيضا إذا اتفقا على الرهن قبل العقد فما المانع؟ الحقيقة إنه لا مانع ولو أننا فتحنا الباب وقلنا إنه لا يصح لتَحيّل المتحيّلون فجاء المستدين للدائن وقال أنا أريد منك مائة ألف ولكني أعرف أنك لن تُقرضني إلا برهن وأنا الأن أكتب لك رهن بيتي، رهنتك بيتي بمائة ألف التي تُقرضني، قال طيب، مادام رهنتني البيت هذه مائة ألف ولما انتهى العقد قال له المستدين الرهن غير صحيح ولا لك رهن فيكون بهذا فتح باب لأهل الحِيَل فالصواب أن الرهن جائز مع الحق وقبل الحق وبعد الحق وأنه لا مانع لأنه عقد توثقة فيصح، ما جاء وقت ال؟
السائل : نعم، نعم ... .
الشيخ : جاء؟ أي طيب.
هل يجوز رهن الأمة واستمتاع المرتهن بها.؟
السائل : شيخ هل يجوز رهن الأمة؟
الشيخ : الأمة؟ نعم.
السائل : وهل يجوز استمتاع المرتهن؟
الشيخ : المرتهن بها؟ اسألك هل هو مالك؟
السائل : ليس بمالك.
الشيخ : ليس مالكا.
السائل : وكيف ... .
الشيخ : اصبر يا رجال، ليس بمالك؟ طيب، ومن الذي يجوز له الاستمتاع؟
السائل : المالك.
الشيخ : إما الزوج.
السائل : لا، السيد.
الشيخ : لا، أقول الذي يجوز له الاستمتاع بالمرأة إما الزوج وإما المالك (( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم )) .
السائل : ... فيه فتنة كما ... .
الشيخ : لا ما فيها فتنة، هذه يأتينا إن شاء الله عاد هل يُشترط القبض قبض الرهن أو لا، بيجينا إن شاء الله لأن القول الراجح إنه يجوز أن يرهن الشيء ويُبقيه عند الراهن على القول الراجح وحينئذ لا محذور، نعم يا كمال؟
الشيخ : الأمة؟ نعم.
السائل : وهل يجوز استمتاع المرتهن؟
الشيخ : المرتهن بها؟ اسألك هل هو مالك؟
السائل : ليس بمالك.
الشيخ : ليس مالكا.
السائل : وكيف ... .
الشيخ : اصبر يا رجال، ليس بمالك؟ طيب، ومن الذي يجوز له الاستمتاع؟
السائل : المالك.
الشيخ : إما الزوج.
السائل : لا، السيد.
الشيخ : لا، أقول الذي يجوز له الاستمتاع بالمرأة إما الزوج وإما المالك (( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم )) .
السائل : ... فيه فتنة كما ... .
الشيخ : لا ما فيها فتنة، هذه يأتينا إن شاء الله عاد هل يُشترط القبض قبض الرهن أو لا، بيجينا إن شاء الله لأن القول الراجح إنه يجوز أن يرهن الشيء ويُبقيه عند الراهن على القول الراجح وحينئذ لا محذور، نعم يا كمال؟
هل يجوز رهن الكلب.؟
الشيخ : يلا؟
السائل : ... شيخ.
الشيخ : نعم؟
السائل : شيخ قلنا أن القاعدة أنه ما لا يجوز بيعه لا يجوز الرهن به وضربنا مثال على ذلك الكلب.
الشيخ : أي نعم.
السائل : وضربنا مثال على ذلك الكلب.
الشيخ : أعد أي نعم.
السائل : قلنا ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه مثاله الكلب.
الشيخ : نعم، لا، من أمثلته.
السائل : من أمثلته، فإذا كان المرتهن مثلا يقول ارهني كلبا أو ... بحيث لو لم تعطينِي ديني فأنا أخذه وأستفيد به.
الشيخ : طيب، صار فيه عوض.
السائل : عوض.
الشيخ : أليس كذلك؟
السائل : لكن عوض يأتيه بعد أن ..
الشيخ : أجبني بس صار فيه عوض وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : ما يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب.
السائل : لكن هذا لا ..
الشيخ : هذا بيع الأن أخذ الكلب عوضا عما في ذمة صاحب الكلب.
السائل : على أنه لو لم يأتِي به.
الشيخ : هو على كل حال قد لا يأتِي.
السائل : ... .
السائل : ... شيخ.
الشيخ : نعم؟
السائل : شيخ قلنا أن القاعدة أنه ما لا يجوز بيعه لا يجوز الرهن به وضربنا مثال على ذلك الكلب.
الشيخ : أي نعم.
السائل : وضربنا مثال على ذلك الكلب.
الشيخ : أعد أي نعم.
السائل : قلنا ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه مثاله الكلب.
الشيخ : نعم، لا، من أمثلته.
السائل : من أمثلته، فإذا كان المرتهن مثلا يقول ارهني كلبا أو ... بحيث لو لم تعطينِي ديني فأنا أخذه وأستفيد به.
الشيخ : طيب، صار فيه عوض.
السائل : عوض.
الشيخ : أليس كذلك؟
السائل : لكن عوض يأتيه بعد أن ..
الشيخ : أجبني بس صار فيه عوض وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : ما يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب.
السائل : لكن هذا لا ..
الشيخ : هذا بيع الأن أخذ الكلب عوضا عما في ذمة صاحب الكلب.
السائل : على أنه لو لم يأتِي به.
الشيخ : هو على كل حال قد لا يأتِي.
السائل : ... .
من رهن بيتا في دين بشرط ألا يباع بأقل من مائة.؟
الشيخ : نعم؟
السائل : ... له بيت في دين ... قال بشرط ألا يباع بأقل من ... .
الشيخ : من يقوله؟
السائل : الراهن.
الشيخ : ما يحصل، أولا هذا لا يمكن.
السائل : ... لا تبيعه.
الشيخ : لا يمكن، يمكن تنزل الأشياء، هو بيديهم؟
السائل : ما يصح؟
الشيخ : ما يحصل هو تحت الطلب والعرض ما يصح، فؤاد؟
السائل : ... له بيت في دين ... قال بشرط ألا يباع بأقل من ... .
الشيخ : من يقوله؟
السائل : الراهن.
الشيخ : ما يحصل، أولا هذا لا يمكن.
السائل : ... لا تبيعه.
الشيخ : لا يمكن، يمكن تنزل الأشياء، هو بيديهم؟
السائل : ما يصح؟
الشيخ : ما يحصل هو تحت الطلب والعرض ما يصح، فؤاد؟
كيف يمكن للإنسان أن ينتفع بالكلب إذا لم يجز له أن يشتريه أو يستأجره .؟
السائل : كيف يمكن للإنسان أن يتملّك كلبا إذا مُنِع من الاستفادة؟
الشيخ : إيش؟
السائل : كيف يمكن للإنسان أن يتملّك كلبا أو أن يستنفع به إذا ما جاز له أن يشتريه ولا أن يستأجره ... ؟
الشيخ : يمكن يقول لصاحبه أنا محتاج وأنت غير محتاج وأنت إذا كنت غير محتاج لا يحل لك أن تقتنيَه ففك نفسك من الإثم وأعطني إياه.
السائل : ... .
الشيخ : وش يسوّي؟ لإنه لو قلنا مثلا له أن يتنازل عن اختصاصه بهذا الكلب بعوض صار هذا هو بيع الكلب في الواقع فلا يصح، شرافي؟
الشيخ : إيش؟
السائل : كيف يمكن للإنسان أن يتملّك كلبا أو أن يستنفع به إذا ما جاز له أن يشتريه ولا أن يستأجره ... ؟
الشيخ : يمكن يقول لصاحبه أنا محتاج وأنت غير محتاج وأنت إذا كنت غير محتاج لا يحل لك أن تقتنيَه ففك نفسك من الإثم وأعطني إياه.
السائل : ... .
الشيخ : وش يسوّي؟ لإنه لو قلنا مثلا له أن يتنازل عن اختصاصه بهذا الكلب بعوض صار هذا هو بيع الكلب في الواقع فلا يصح، شرافي؟
ما هو الفرق بين عبارة المشهور من المذهب وعبارة المشهور الفقهاء من إخواننا.؟
السائل : بارك الله فيكم، هل ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : أحيانا عبارات في الشرح ... المشهور من المذهب وأحيانا المشهور عند الفقهاء، الراجح هي واحدة يا شيخ؟
الشيخ : نعم، هي بواحدة، المعنى واحد لأن المراد بالمشهور من المذهب عند المتأخّرين، إيه نعم.
السائل : أليس قلنا يا شيخ بيع الكلب ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : اقتناء الكلب ... .
الشيخ : إذا كان الطالب مضطرا فلا يجوز بيعه، يجب عليك إذا كان مضطرا وأنت ليس لك فيه حاجة أن تعطيه إياه.
الله أكبر، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ءات محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.
الشيخ : إيش؟
السائل : أحيانا عبارات في الشرح ... المشهور من المذهب وأحيانا المشهور عند الفقهاء، الراجح هي واحدة يا شيخ؟
الشيخ : نعم، هي بواحدة، المعنى واحد لأن المراد بالمشهور من المذهب عند المتأخّرين، إيه نعم.
السائل : أليس قلنا يا شيخ بيع الكلب ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : اقتناء الكلب ... .
الشيخ : إذا كان الطالب مضطرا فلا يجوز بيعه، يجب عليك إذا كان مضطرا وأنت ليس لك فيه حاجة أن تعطيه إياه.
الله أكبر، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ءات محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.
هل يجوز شراء الكلب للمضطر.؟
السائل : ... في البيوع يا شيخ أن المضطر يجوز له شراء الكلب ... .
الشيخ : لا لا، قلنا أنه يتنازل ذاك عنه بعوض ما هو بعلى سبيل البيع ويكون الإثم على صاحب الكلب، يوسف؟
الشيخ : لا لا، قلنا أنه يتنازل ذاك عنه بعوض ما هو بعلى سبيل البيع ويكون الإثم على صاحب الكلب، يوسف؟
الهدية إلى المودع هل تجوز.؟
السائل : من ناحية يا شيخ الهدايا التي يُعطيها ... للمودعين؟
الشيخ : نعم؟ إيش؟
السائل : الهدية يُعطيها البنك لمن يودع عنده.
الشيخ : إيه، مادام بلا شرط ثم هذه الهدية تُعطى لكل أحد لأن البنك ما يُعطيها العميل فقط، يُعطيها العميل وغيره.
السائل : يعطيها ... كلما زادت عمالته كلما كبرت هديته.
الشيخ : عجيب! ما أدري، على كل حال إذا كان كذلك لا يأخذ شيء.
السائل : لا يأخذ شيء؟
الشيخ : نعم.
السائل : وإذا ... شرط؟
الشيخ : كل قرض جر منفعة؟
السائل : ... ما هو شرط.
الشيخ : هاه؟
السائل : ما هو بشرط يعني ما في لا شرط ولا عقد.
الشيخ : مطلقا لأن الأن الدراهم الدراهم عند البنك ما هي بعد ... .
السائل : إيه لكن ما في شرط؟
الشيخ : وإن لم يكن شرط.
السائل : من باب الإحسان؟
الشيخ : لولا أنه أعطاه المال ما أحسن إليه أبدا ولهذا أنا قلت لك بالأول هل إنه يعطي الهدايا كل إنسان فهذا لا بأس لأنهم أحيانا يعطون الهدايا من باب الدعاية.
السائل : يُخبرونا يا شيخ من باب الإحسان من المقرض ... .
الشيخ : طيب، المكافأة بعد الوفاء أما قبل لا.
السائل : ليس قبل.
الشيخ : لا يجوز، نعم؟
الشيخ : نعم؟ إيش؟
السائل : الهدية يُعطيها البنك لمن يودع عنده.
الشيخ : إيه، مادام بلا شرط ثم هذه الهدية تُعطى لكل أحد لأن البنك ما يُعطيها العميل فقط، يُعطيها العميل وغيره.
السائل : يعطيها ... كلما زادت عمالته كلما كبرت هديته.
الشيخ : عجيب! ما أدري، على كل حال إذا كان كذلك لا يأخذ شيء.
السائل : لا يأخذ شيء؟
الشيخ : نعم.
السائل : وإذا ... شرط؟
الشيخ : كل قرض جر منفعة؟
السائل : ... ما هو شرط.
الشيخ : هاه؟
السائل : ما هو بشرط يعني ما في لا شرط ولا عقد.
الشيخ : مطلقا لأن الأن الدراهم الدراهم عند البنك ما هي بعد ... .
السائل : إيه لكن ما في شرط؟
الشيخ : وإن لم يكن شرط.
السائل : من باب الإحسان؟
الشيخ : لولا أنه أعطاه المال ما أحسن إليه أبدا ولهذا أنا قلت لك بالأول هل إنه يعطي الهدايا كل إنسان فهذا لا بأس لأنهم أحيانا يعطون الهدايا من باب الدعاية.
السائل : يُخبرونا يا شيخ من باب الإحسان من المقرض ... .
الشيخ : طيب، المكافأة بعد الوفاء أما قبل لا.
السائل : ليس قبل.
الشيخ : لا يجوز، نعم؟
من دخل محلا ليشتري فقال له أعطيك الثمن بعد شهر وأعطاه بطاقته فهل يعد رهنا.؟
السائل : شيخ بالنسبة إذا دخل أحدهم محل يشتري فقال له أعطيك الثمن بعد شهور فترك عنده بطاقته، ماذا نُسمّي هذا؟ ... أقسام التوثقة؟
الشيخ : عاد هذا ليس رهنا.
السائل : لا يلزم؟
الشيخ : ليس رهنا، توثقة لكن لا تُسمّى رهنا لأن البطاقة هذه ما تنفع لكن جرت العادة أن هذه من جنس الرهينة في الفداء، فداء الكفار نأخذ واحد منهم مثلا حتى يُعطونا ما عندهم من الأسرى.
السائل : ما تدخل في الضمان؟
الشيخ : لا. هذه ما هي من الضمان، هذه توثقة ما يصدق عليها الرهن، نعم؟
السائل : شيخ بارك الله فيك لو استلم ..
الشيخ : نعم؟ إيش؟
الشيخ : عاد هذا ليس رهنا.
السائل : لا يلزم؟
الشيخ : ليس رهنا، توثقة لكن لا تُسمّى رهنا لأن البطاقة هذه ما تنفع لكن جرت العادة أن هذه من جنس الرهينة في الفداء، فداء الكفار نأخذ واحد منهم مثلا حتى يُعطونا ما عندهم من الأسرى.
السائل : ما تدخل في الضمان؟
الشيخ : لا. هذه ما هي من الضمان، هذه توثقة ما يصدق عليها الرهن، نعم؟
السائل : شيخ بارك الله فيك لو استلم ..
الشيخ : نعم؟ إيش؟
من رهن عبده المدبر في دين ثم مات السيد فهل يعتق العبد.؟
السائل : إنسان تداين بدين ورهن مملوكه الذي هو مدبَّر ثم مات صاحب المملوك فهل ينفك رهنه ... ؟
الشيخ : إيه يعتق.
السائل : يعتق؟
الشيخ : يعتق نعم.
السائل : وكيف يرد إذا كان هذا ضمان توثيق أو كان عقد توثيق فكيف التوثيق يعني؟
الشيخ : مادام صاحب الحق عالم بأن هذا مدبَّر فقد دخل على بصيرة.
السائل : انتهى الوقت.
الشيخ : انتهى الوقت.
السائل : وعلى أله وصحبه أجمعين، قال رحمه الله تعالى " ويلزم في حق الراهن فقط ويصح رهن المُشاع ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بُدُوّ صلاحهما بدون شرط القطع ولا يلزم الرهن إلا بالقبض " .
الشيخ : بس.
الشيخ : إيه يعتق.
السائل : يعتق؟
الشيخ : يعتق نعم.
السائل : وكيف يرد إذا كان هذا ضمان توثيق أو كان عقد توثيق فكيف التوثيق يعني؟
الشيخ : مادام صاحب الحق عالم بأن هذا مدبَّر فقد دخل على بصيرة.
السائل : انتهى الوقت.
الشيخ : انتهى الوقت.
السائل : وعلى أله وصحبه أجمعين، قال رحمه الله تعالى " ويلزم في حق الراهن فقط ويصح رهن المُشاع ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بُدُوّ صلاحهما بدون شرط القطع ولا يلزم الرهن إلا بالقبض " .
الشيخ : بس.
المناقشة حول أحكام الرهن.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وأله وأصحابه أجمعين
الرهن أحد عقود التوثقات، الشيخ إبراهيم؟ هل هناك عقد أخر للتوثقة؟
السائل : نعم.
الشيخ : وهو؟
السائل : الضمان والكفالة.
الشيخ : الضمان، والثالث؟ الكفالة، طيب، هل الرهن جائز شرعا؟
السائل : نعم.
الشيخ : الدليل؟
السائل : قوله تعالى ... .
الشيخ : لماذا لم تقل الكتاب والسنّة وما تضيف إليهما أيضا؟
السائل : من الكتاب والسنّة والإجماع والقياس.
الشيخ : طيب.
السائل : من الكتاب قول الله تعالى.
الشيخ : الكتاب والسنّة والإجماع والنظر الصحيح، الكتاب؟
السائل : قول الله تعالى (( وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة )) .
الشيخ : السنّة؟
السائل : قوله صلى الله عليه وسلم ( الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن ) .
الشيخ : الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا.
السائل : ولبن الدر.
الشيخ : الدَر، ترى فرق بين الدَر والدُر، نعم؟
السائل : ( ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب ) .
الشيخ : وعلى الذي يركب ويشرب النفقة.
السائل : وأجمع أجمع العلماء على جوازه.
الشيخ : نعم.
السائل : والقياس فلأن الأصل ... .
الشيخ : لا، هذا دليل هذا.
السائل : ولأن حاجة المسلمين إليه.
الشيخ : لأن الحاجة داعية إلى ذلك وفيه مصلحة للطرفين للراهن والمرتهن، طيب، بارك الله فيك، ما هو الضابط فيما يجوز رهنه؟ نعم؟
السائل : كل ما يصح بيعه.
الشيخ : كل ما يصح بيعه؟ صح رهنه إلا؟
السائل : إلا العبد على ... .
الشيخ : العبد؟
السائل : المكاتَب.
الشيخ : المكاتَب؟
السائل : ...
الشيخ : لا.
السائل : إلا الآدمي يا شيخ، إلا بني ءادم.
الشيخ : أنا أريد هذا سيذهب وهْلكم إلى باب القرض.
السائل : لا يصح رهن الأمة ويصح رهن العبد.
الشيخ : لا هذا حنا هذا الكلام في القرض، كل ما يصح رهنه يصح بيعه حتى بني ءادم يعني يجوز بيع العبد لكن لما كان باب القرض قريب من باب الرهن ربما يذهب ذهن الطالب إلى باب القرض.
السائل : هو ذهب.
الشيخ : أي فعلا هو ذهب، طيب.
السائل : الدراهم يا شيخ؟
الشيخ : ما هي بهذه، ما هي بعلى القاعدة هذه، على قاعدة، لا، وعلى قاعدة أخرى ما هي بهذه، إذًا، كل عين يصح بيعها يصح رهنها، كل عين لا يصح بيعها لا يصح رهنها إلا الثمرة وسيأتي إن شاء الله، القاعدة هذيك بالعكس، يقول رحمه الله نبدأ الأن إلا إذا كان نشوف هل يصح الرهن قبل الحق أو بعده أو معه؟
السائل : معه.
سائل آخر : قبله.
الشيخ : أجمعوا على خلافك يا هداية الله؟ نعم؟
السائل : فيه خلاف يا شيخ، الصحيح ..
الشيخ : لا، هي ثلاثة أقسام قبله وبعده ومعه.
السائل : قبله وبعده جائز.
الشيخ : جائز.
السائل : لكن مع العقد فيه خلاف والصحيح ... .
الشيخ : سبحان الله، نعم؟ إيه نعم؟
السائل : بعده ومعه جائز.
الشيخ : نعم.
السائل : أما قبله فظاهر كلام المؤلف أنه لا يجوز قبله والصحيح أنه ... .
الشيخ : والصحيح أنه جائز، تمام، طيب، مثاله مع الحق يا هداية الله؟
السائل : أنا ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ما أخذنا المسجّل؟
الشيخ : يعني صرنا لا ... إلا ما يأخذه المسجّل؟ هذه القاعدة عندك؟
السائل : نعم؟
الشيخ : القاعدة عندك أننا لم ندرس إلا ما يأخذه المسجّل؟
السائل : نسيت هذا أخذته أو ما أخذته ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : مثاله مع الحق؟
الشيخ : إيش؟
السائل : مثاله مع الحق.
الشيخ : مثاله مع الحق.
السائل : أن يعطيه مثلا مائة ريال طرد ويُشترط عليه أن يرهنه الساعة غَبْنا الأن فيعطيَه إياها.
الشيخ : نعم، طيب، هذا مع الحق، وبعده؟
السائل : بعده أن يعطيه القرض ثم يلقاه بعد ذلك بعد أن ... المجلس ويطلب منه رهنا.
الشيخ : بعد أن ثبت الحق جاء إليه يطلب حقه وقال والله ليس عندي شيء قال أنا أرهنك فأعطاه رهنا، طيب، وقبله؟
السائل : قبله، قبل الحق أن يقول له أعطيك كذا وكذا.
الشيخ : رهنتك بيتي هذا على القرض الذي ستقرضنيه غدا.
السائل : هذا قبله.
الشيخ : نعم، قبله، ودليل صحته قبله عموم قوله تعالى (( يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود )) .
الرهن أحد عقود التوثقات، الشيخ إبراهيم؟ هل هناك عقد أخر للتوثقة؟
السائل : نعم.
الشيخ : وهو؟
السائل : الضمان والكفالة.
الشيخ : الضمان، والثالث؟ الكفالة، طيب، هل الرهن جائز شرعا؟
السائل : نعم.
الشيخ : الدليل؟
السائل : قوله تعالى ... .
الشيخ : لماذا لم تقل الكتاب والسنّة وما تضيف إليهما أيضا؟
السائل : من الكتاب والسنّة والإجماع والقياس.
الشيخ : طيب.
السائل : من الكتاب قول الله تعالى.
الشيخ : الكتاب والسنّة والإجماع والنظر الصحيح، الكتاب؟
السائل : قول الله تعالى (( وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة )) .
الشيخ : السنّة؟
السائل : قوله صلى الله عليه وسلم ( الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن ) .
الشيخ : الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا.
السائل : ولبن الدر.
الشيخ : الدَر، ترى فرق بين الدَر والدُر، نعم؟
السائل : ( ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب ) .
الشيخ : وعلى الذي يركب ويشرب النفقة.
السائل : وأجمع أجمع العلماء على جوازه.
الشيخ : نعم.
السائل : والقياس فلأن الأصل ... .
الشيخ : لا، هذا دليل هذا.
السائل : ولأن حاجة المسلمين إليه.
الشيخ : لأن الحاجة داعية إلى ذلك وفيه مصلحة للطرفين للراهن والمرتهن، طيب، بارك الله فيك، ما هو الضابط فيما يجوز رهنه؟ نعم؟
السائل : كل ما يصح بيعه.
الشيخ : كل ما يصح بيعه؟ صح رهنه إلا؟
السائل : إلا العبد على ... .
الشيخ : العبد؟
السائل : المكاتَب.
الشيخ : المكاتَب؟
السائل : ...
الشيخ : لا.
السائل : إلا الآدمي يا شيخ، إلا بني ءادم.
الشيخ : أنا أريد هذا سيذهب وهْلكم إلى باب القرض.
السائل : لا يصح رهن الأمة ويصح رهن العبد.
الشيخ : لا هذا حنا هذا الكلام في القرض، كل ما يصح رهنه يصح بيعه حتى بني ءادم يعني يجوز بيع العبد لكن لما كان باب القرض قريب من باب الرهن ربما يذهب ذهن الطالب إلى باب القرض.
السائل : هو ذهب.
الشيخ : أي فعلا هو ذهب، طيب.
السائل : الدراهم يا شيخ؟
الشيخ : ما هي بهذه، ما هي بعلى القاعدة هذه، على قاعدة، لا، وعلى قاعدة أخرى ما هي بهذه، إذًا، كل عين يصح بيعها يصح رهنها، كل عين لا يصح بيعها لا يصح رهنها إلا الثمرة وسيأتي إن شاء الله، القاعدة هذيك بالعكس، يقول رحمه الله نبدأ الأن إلا إذا كان نشوف هل يصح الرهن قبل الحق أو بعده أو معه؟
السائل : معه.
سائل آخر : قبله.
الشيخ : أجمعوا على خلافك يا هداية الله؟ نعم؟
السائل : فيه خلاف يا شيخ، الصحيح ..
الشيخ : لا، هي ثلاثة أقسام قبله وبعده ومعه.
السائل : قبله وبعده جائز.
الشيخ : جائز.
السائل : لكن مع العقد فيه خلاف والصحيح ... .
الشيخ : سبحان الله، نعم؟ إيه نعم؟
السائل : بعده ومعه جائز.
الشيخ : نعم.
السائل : أما قبله فظاهر كلام المؤلف أنه لا يجوز قبله والصحيح أنه ... .
الشيخ : والصحيح أنه جائز، تمام، طيب، مثاله مع الحق يا هداية الله؟
السائل : أنا ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ما أخذنا المسجّل؟
الشيخ : يعني صرنا لا ... إلا ما يأخذه المسجّل؟ هذه القاعدة عندك؟
السائل : نعم؟
الشيخ : القاعدة عندك أننا لم ندرس إلا ما يأخذه المسجّل؟
السائل : نسيت هذا أخذته أو ما أخذته ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : مثاله مع الحق؟
الشيخ : إيش؟
السائل : مثاله مع الحق.
الشيخ : مثاله مع الحق.
السائل : أن يعطيه مثلا مائة ريال طرد ويُشترط عليه أن يرهنه الساعة غَبْنا الأن فيعطيَه إياها.
الشيخ : نعم، طيب، هذا مع الحق، وبعده؟
السائل : بعده أن يعطيه القرض ثم يلقاه بعد ذلك بعد أن ... المجلس ويطلب منه رهنا.
الشيخ : بعد أن ثبت الحق جاء إليه يطلب حقه وقال والله ليس عندي شيء قال أنا أرهنك فأعطاه رهنا، طيب، وقبله؟
السائل : قبله، قبل الحق أن يقول له أعطيك كذا وكذا.
الشيخ : رهنتك بيتي هذا على القرض الذي ستقرضنيه غدا.
السائل : هذا قبله.
الشيخ : نعم، قبله، ودليل صحته قبله عموم قوله تعالى (( يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود )) .
شرح قول المصنف : " بدين ثابت "
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله " بدين ثابت " هذا متعلق بيصح يعني لا بد أن يكون بدين ثابت، أخذناه؟ لا ما أخذناه، بدين ثابت يعني لا بد أن يكون الرهن بدين ثابت على من؟ على الراهن، الراهن هو الذي يبذل الرهن وهو الذي عليه الدين فلا بد أن يكون دينه ثابتا الدين الذي عليه فإن كان غير ثابت كدين الكتابة مثلا ليس ثابتا على المكاتَب إذ بإمكان المكاتب أن يُعْجِز نفسه فإنه لا يصح الرهن به وذلك لأن الرهن عقد لازم والديْن غير الثابت ليس بلازم ولا يُمكن أن يوثّق غير الثابت بإيش؟ بالثابت فلذلك قالوا لا يصح أن يرهن إلا بدين ثابت ولكن القول الراجح أنه يصح الرهن بالدين غير الثابت ويكون الرهن تَبَعا للدين إن استقر الدين ثبت، ثبت الرهن واستقر وإلا فلا لأن الرهن فرع عن الدين فإذا كان الدين غير ثابت صار الرهن كذلك غير ثابت حتى يثبت الدين.
شرح قول المصنف : " ويلزم في حق الراهن فقط ويصح رهن المشاع "
الشيخ : يقول " ويلزم في حق الراهن فقط " أفادنا المؤلف رحمه الله أن الرهن عقد لازم من وجه جائز من وجه أخر والمراد باللزوم والجواز هنا ليس الشرعي بل المراد الحكمي أو إن شئت قل الوضعي، هو لازم في حق الراهن جائز في حق المرتهن، مثال ذلك رجل استدان من شخص مائة ألف وأرهنه سيارته، السيارة الأن بيد المرتهن، الرهن لازم في حق الراهن لا يمكن للراهن أن يفسخ الرهن ويقول أعطني السيارة والمرتهن في حقه جائز ووجه ذلك أن الرهن حق على الراهن للمرتهن وحق للمرتهن على الراهن وكل ذي حق فله أن يُسقط حقه لأنه يملك ذلك فإذا قال المرتهن أنا أبرأتك من رهنك وخذ الرهن وأنت في حل، بقي الدين مرسلا لا رهن فيه لكن هل يؤجر المرتهن على ذلك أو لا؟ نعم، يُنظر إذا كان هناك مصلحة بأن كان الراهن محتاجا للرهن وكان رجلا عاقلا نعرف أن يُقدّر الأمور وأنه لن يلعب بالمال فهنا قد نقول من المصلحة أن يتنازل عن الرهن لأجل أن ينتفع به صاحبه أما إذا علِمنا أن الراهن رجلا مبذّرا سفيها لو أطلقنا له الرهن لباعه وتصرّف وأضاع ذمته وأضاع حق الأخرين فهنا نقول الأفضل إيش؟ ألا يتنازل لأن الله قال في العفو وهو مما يحبه الله عز وجل قال (( فمن عفا )) وإيش؟ (( وأصلح فأجره على الله )) فأما بدون إصلاح فعدم العفو هو الخير وهو الصلاح، طيب، أفادنا المؤلف بهذا أن الرهن عقد لازم من وجه جائز من وجه أخر، هناك قسم أخر من العقود لازم من الطرفين مثل عقد البيع لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( وإن تفرّقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهم البيع فقد وجب البيع ) وجب يعني إيش؟ لزِم، من الجانبين أو من جانب واحد؟
السائل : الجانبين.
الشيخ : من الجانبين، هذا عقد لازم من الجانبين، هناك عقد جائز من الجانبين كعقد الوَكالة، إنسان وكّل شخصا كعبد السلام مثلا وكّله أن يشتري له سيارة، نعم، فلكل واحد من الوكيل والموكّل أن يفسخ العقد أليس كذلك؟ وهل سرحت؟ ارفع صوتك ما فيه شيء؟
السائل : معك.
الشيخ : معي في جسمك، اللهم اهدنا فيمن هديت، طيب، الأن هذا عقد جائز من الطرفين للوكيل أن يفسخ الوكالة وللموكّل إيش؟ أن يفسخ الوكالة لكن لو فُرِض أن ذلك يتضمّن ضررا على أحدهما فإن عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار ) يمنع الضرر وقياس قوله تعالى (( ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا )) مع أنها رجعية، يُريد إمساكها قبل أن يتِمّ الأجل، أجل العدة يقول الله عز وجل (( ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا )) إلا أن تقعوا في العدوان فإذا قدّرنا أن الوكيل قبِل الوكالة قبِل الوكالة في موسِمٍ الناس فيه نشيطون على البيع والشراء ثم لما فَتَرَ الناس فسخ الوكالة أو لما رأى أن الوكلاء المعروفين قد يعني انشغلوا فيما وُكِّلوا فيه فسخ الوكالة من أجل أن يضطر الموكّل إلى البحث عن وكيل ولا يجد ففي هذه الحال نقول إن فسْخه يتضمّن ضررا على الأخرين فلا نجيز له ذلك إلا بعذر أما إذا كان عُذْر كعجز أو ما أشبه ذلك فهو معذور لكن بلا عذر نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ( لا ضرر ولا ضرار ) والقرأن الكريم يُرشد إلى هذا المبدأ العظيم وهو قوله تعالى إيش؟ (( ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا )) أليس كذلك يا عوض؟
السائل : بلى.
الشيخ : نعم، صارت العقود تنقسم إلى كم قسم؟
السائل : ثلاثة.
الشيخ : لازم من الطرفين، جائز من الطرفين، لازم من طرف دون الأخر وذلك حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية وعرفتم ما يُستدل به.
قال " ويصح رهن المُشاع " المشاع يعني مشترك، يصح أن يُرهن المشاع مثال ذلك بيت بين رجلين لكل واحد منهما النصف فرهن أحدهما نصيبه لدائنه، يصح؟
السائل : نعم.
الشيخ : مشاع؟ ولو كان؟
السائل : ولو كان.
الشيخ : ولو كان، لأن هذا الجزء المشاع يجوز بيعه فإذا حل أجل الدين ولم يوفِي بيع والدليل على جواز بيع المشاع قول جابر رضي الله عنه ( قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشُفعة في كل ما لم يُقسم فإذا وقعت الحدود وصدفت الطرق فلا شُفعة ) وهذا يدُل على جواز بيع المشاع فإذا كان بيع المشاع جائزا كان رهنه جائزا لأنه إذا حَلَ أجل الدين ولم يوفَى بيع وبيع المشاع جائز إذًا يصح رهن المشاع.
السائل : الجانبين.
الشيخ : من الجانبين، هذا عقد لازم من الجانبين، هناك عقد جائز من الجانبين كعقد الوَكالة، إنسان وكّل شخصا كعبد السلام مثلا وكّله أن يشتري له سيارة، نعم، فلكل واحد من الوكيل والموكّل أن يفسخ العقد أليس كذلك؟ وهل سرحت؟ ارفع صوتك ما فيه شيء؟
السائل : معك.
الشيخ : معي في جسمك، اللهم اهدنا فيمن هديت، طيب، الأن هذا عقد جائز من الطرفين للوكيل أن يفسخ الوكالة وللموكّل إيش؟ أن يفسخ الوكالة لكن لو فُرِض أن ذلك يتضمّن ضررا على أحدهما فإن عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار ) يمنع الضرر وقياس قوله تعالى (( ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا )) مع أنها رجعية، يُريد إمساكها قبل أن يتِمّ الأجل، أجل العدة يقول الله عز وجل (( ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا )) إلا أن تقعوا في العدوان فإذا قدّرنا أن الوكيل قبِل الوكالة قبِل الوكالة في موسِمٍ الناس فيه نشيطون على البيع والشراء ثم لما فَتَرَ الناس فسخ الوكالة أو لما رأى أن الوكلاء المعروفين قد يعني انشغلوا فيما وُكِّلوا فيه فسخ الوكالة من أجل أن يضطر الموكّل إلى البحث عن وكيل ولا يجد ففي هذه الحال نقول إن فسْخه يتضمّن ضررا على الأخرين فلا نجيز له ذلك إلا بعذر أما إذا كان عُذْر كعجز أو ما أشبه ذلك فهو معذور لكن بلا عذر نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ( لا ضرر ولا ضرار ) والقرأن الكريم يُرشد إلى هذا المبدأ العظيم وهو قوله تعالى إيش؟ (( ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا )) أليس كذلك يا عوض؟
السائل : بلى.
الشيخ : نعم، صارت العقود تنقسم إلى كم قسم؟
السائل : ثلاثة.
الشيخ : لازم من الطرفين، جائز من الطرفين، لازم من طرف دون الأخر وذلك حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية وعرفتم ما يُستدل به.
قال " ويصح رهن المُشاع " المشاع يعني مشترك، يصح أن يُرهن المشاع مثال ذلك بيت بين رجلين لكل واحد منهما النصف فرهن أحدهما نصيبه لدائنه، يصح؟
السائل : نعم.
الشيخ : مشاع؟ ولو كان؟
السائل : ولو كان.
الشيخ : ولو كان، لأن هذا الجزء المشاع يجوز بيعه فإذا حل أجل الدين ولم يوفِي بيع والدليل على جواز بيع المشاع قول جابر رضي الله عنه ( قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشُفعة في كل ما لم يُقسم فإذا وقعت الحدود وصدفت الطرق فلا شُفعة ) وهذا يدُل على جواز بيع المشاع فإذا كان بيع المشاع جائزا كان رهنه جائزا لأنه إذا حَلَ أجل الدين ولم يوفَى بيع وبيع المشاع جائز إذًا يصح رهن المشاع.
شرح قول المصنف : " ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره "
الشيخ : يقول " ويصح رهن المشاع ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره " يعني أيضا المبيع يجوز أن يُرهن على ثمنه وغيره، غير الثمن يعني؟ إيه نعم، على ثمنه وغيره، مثال ذلك رجل اشترى من شخص بيتا بمائة ألف والمشتري عنده للبائع مائة ألف من قبل فباع عليه ولكنه رهن البيت بثمن البيت وبالمائة السابقة مائة الألف السابقة، هنا رهن المبيع على إيش؟
السائل : ... وغيره.
الشيخ : على ثمنه وغيره، معلوم وإلا غير معلوم؟ طيب، رجل اشترى من أخر بيتا بمائة ألف نعيّن البائع والمشتري وإلا ما حاجة؟
السائل : ... .
الشيخ : ما حاجة، رجل اشترى من شخص بيتا بمائة ألف وكان في ذمته للبائع بائع البيت مائة ألف أخرى صار في ذمة المشتري مائتا ألف فقال له البائع أريد أن تُرهنني البيت بثمنه الذي هو مائة ألف وبالمائة الألف السابقة التي عندك، أيجوز أو لا؟ المؤلف يقول يجوز رهن المبيع على ثمنه وغيره، هو على ثمنه رهن مع الحق أو قبل الحق أو بعد الحق؟
السائل : مع الحق.
الشيخ : مع الحق، طيب، هو بالنسبة للرهن السابق.
السائل : بعد الحق.
الشيخ : بعد الحق، تمام، كل مبيع يجوز أن يرهن على ثمنه وإيش؟ وعلى غيره من دين سابق، طيب، يقول المؤلف استثنى شيئا قال -إيه وين راحت، نعم- غير المكيل والموزون، المكيل لا يجوز رهنه لا على ثمنه ولا على غيره يعني لو بعت عليك مائة صاع بر بمائتين ريال قلت أبرهنه لي مائة الصاع البر أبرهنه حتى تجيب لي مائتين ريال، المؤلف يقول ما يجوز، ما يجوز، ليه؟ لأن ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه والمكيل قبل أن يُقبض لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه، عرفتم؟ هذا وجه العلة والعقيلي ما أدري يتصوّر الموضوع وإلا لا؟ تصوّرته؟ طيب، إذًا رهن المبيع جائز على ثمنه وغيره يستثنى من ذلك المكيل والموزون لا يجوز رهنه قبل أن يُقبض لا على ثمنه ولا عليه غيره والعلة في ذلك أنه لا يصح بيعه، هذه العلة والقاعدة عندهم ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه وهذا هو المذهب والصحيح الجواز لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن بيع المبيع قبل قبضه على غير بائعه والحكمة من ذلك لئلا يربح فيما لم يدخل في ضمانه ولئلا يربح ربحا يغار منه البائع ويُحاول إيش؟ فسخ البيع، أما إذا رهنه على البائع وهو مكيل أو موزون فالصحيح أنه جائز وأنه لو قال البائع الذي باع عليه مائة صاع بمائتين ريال أنا لا أسلّمك الأصواع إلا أن تأتي لي بالثمن، أريد أن تكون عندي رهنا، يجوز أو لا؟ افرض أنكم ممن يُقلّد صاحب الكتاب؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : يجوز وإلا ما يجوز؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لا إله إلا الله، ليش هذا الجواب هذا ما هو قوي؟ لا يجوز؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : طيب، لكن القول الراجح أنه جائز وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن بيع المكيل والموزون قبل قبضه على غير بائعه وهذا رهن على بائعه فإذا حل الأجل إذا كان الدين مؤجّلا ولم يوفِي باعه، باعه البائع واستوفى حقه.
السائل : ... وغيره.
الشيخ : على ثمنه وغيره، معلوم وإلا غير معلوم؟ طيب، رجل اشترى من أخر بيتا بمائة ألف نعيّن البائع والمشتري وإلا ما حاجة؟
السائل : ... .
الشيخ : ما حاجة، رجل اشترى من شخص بيتا بمائة ألف وكان في ذمته للبائع بائع البيت مائة ألف أخرى صار في ذمة المشتري مائتا ألف فقال له البائع أريد أن تُرهنني البيت بثمنه الذي هو مائة ألف وبالمائة الألف السابقة التي عندك، أيجوز أو لا؟ المؤلف يقول يجوز رهن المبيع على ثمنه وغيره، هو على ثمنه رهن مع الحق أو قبل الحق أو بعد الحق؟
السائل : مع الحق.
الشيخ : مع الحق، طيب، هو بالنسبة للرهن السابق.
السائل : بعد الحق.
الشيخ : بعد الحق، تمام، كل مبيع يجوز أن يرهن على ثمنه وإيش؟ وعلى غيره من دين سابق، طيب، يقول المؤلف استثنى شيئا قال -إيه وين راحت، نعم- غير المكيل والموزون، المكيل لا يجوز رهنه لا على ثمنه ولا على غيره يعني لو بعت عليك مائة صاع بر بمائتين ريال قلت أبرهنه لي مائة الصاع البر أبرهنه حتى تجيب لي مائتين ريال، المؤلف يقول ما يجوز، ما يجوز، ليه؟ لأن ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه والمكيل قبل أن يُقبض لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه، عرفتم؟ هذا وجه العلة والعقيلي ما أدري يتصوّر الموضوع وإلا لا؟ تصوّرته؟ طيب، إذًا رهن المبيع جائز على ثمنه وغيره يستثنى من ذلك المكيل والموزون لا يجوز رهنه قبل أن يُقبض لا على ثمنه ولا عليه غيره والعلة في ذلك أنه لا يصح بيعه، هذه العلة والقاعدة عندهم ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه وهذا هو المذهب والصحيح الجواز لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن بيع المبيع قبل قبضه على غير بائعه والحكمة من ذلك لئلا يربح فيما لم يدخل في ضمانه ولئلا يربح ربحا يغار منه البائع ويُحاول إيش؟ فسخ البيع، أما إذا رهنه على البائع وهو مكيل أو موزون فالصحيح أنه جائز وأنه لو قال البائع الذي باع عليه مائة صاع بمائتين ريال أنا لا أسلّمك الأصواع إلا أن تأتي لي بالثمن، أريد أن تكون عندي رهنا، يجوز أو لا؟ افرض أنكم ممن يُقلّد صاحب الكتاب؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : يجوز وإلا ما يجوز؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لا إله إلا الله، ليش هذا الجواب هذا ما هو قوي؟ لا يجوز؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : طيب، لكن القول الراجح أنه جائز وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن بيع المكيل والموزون قبل قبضه على غير بائعه وهذا رهن على بائعه فإذا حل الأجل إذا كان الدين مؤجّلا ولم يوفِي باعه، باعه البائع واستوفى حقه.
شرح قول المصنف : " وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع "
الشيخ : طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى " وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بُدُوّ صلاحهما بدون شرط القطع " كل ما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه لأن رهنه حينئذ لا فائدة منه ولهذا نسأل طه لو أنك رهنت ولدك، أيصح؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : كيف؟
السائل : لأنه لا يصح بيعه.
الشيخ : ولدك؟
السائل : ما يصح.
الشيخ : ما هو يجب عليه الإنفاق عليك إذا كنت فقيرا؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : أقول لك أجبني؟ هل يجب عليه الإنفاق عليك إذا كنت فقيرا؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، أنت احتجت إلى نفقة ولكنه أبى أن يُنفق فقلت أبيعه وأخذ الثمن وأنفق على نفسي.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : القاضي الحاكم يعني.
الشيخ : إيه، المهم لا يصح، طيب، إذًا القاعدة ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، لماذا؟ لأن رهن ما لا يصح بيعه لا فائدة منه والعقود التي لا فائدة منها كلها لغو لا يعتبرها الشارع شيئا، أي فائدة أن أرهن شيئا لا يصح بيعه فإذا حل الأجل ماذا أعمل؟ ليس إلا زيادة عناء ومشقة لا فائدة منها، فما لا يصح بيعه لا يصح رهنه والعلة؟
السائل : ... .
الشيخ : أنه لا فائدة من رهن ما لا يصح بيعه لأنه إذا حل الأجل لم يتمكّن المرتهن من بيعه، طيب، إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بُدُوّ صلاحهما بدون شرط القطع وحامد يُبيّن لي متى يبدو صلاح الثمرة؟
السائل : إذا اصفرت.
الشيخ : إذا اصفرت أو احمرت، والزرع؟
السائل : والزرع ... اشتد حبه.
الشيخ : إذا اشتد حبه، طيب، الزرع الثمرة والزرع الأخضر قبل بُدُوّ صلاحهما بدون شرط القطع، بيعهما قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع لا يصح لكن رهنهما قبل بُدُوّ صلاحهما بدون شرط القطع إيش؟ صحيح، ليش؟ لأنه إذا حل الأجل فإن كان قد بدا صلاحهما أمكن البيع وإلا انتظر حتى يبدُوَ الصلاح والمرتهن إذا كان يعرف أن الصلاح قد بقي عليه شهران أو ثلاثة قد دخل على بصيرة ما في إشكال، وهذا الاستثناء واضح أنه يجوز أن تُرهن الثمرة قبل بدو صلاحها وإن لم يُشترط القطع بل إن شرط القطع قد يكون مفسدا للعقد لأنه لا فائدة منه، طيب، ورهن الثمرة قبل خروجها والزرع قبل زرعه أيصح؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : من أين نأخذ من كلام المؤلف؟
السائل : ... .
الشيخ : قوله " إلا الثمرة والزرع " إلا الثمرة والزرع وقبل خروج الثمرة معدوم والرهن توثِقة دين بعين وهنا لا عين وعلى هذا فإذا جاء الفلاح إلى التاجر وقال أنا أريد أن أحرث هذه الأرض وأزرعها أريد أن تديّنني، تُقرضني مثلا، قال نعم، أنا أقرضك عشرة ألاف ريال لكن بشرط أن أرهن الزرع الذي سوف تزرعه في هذه الأرض، نعم؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : فإنه لا يصح لأن الزرع الأن ما هو بموجود، كيف يرهن شيئا معدوما؟ لكن عمل الناس على خلاف ذلك، يرهنون ذلك باعتبار المأل، طيب، فإن قال قائل لماذا لا نعدل عن رهن الثمرة إلى رهن الشجرة والشجرة قائمة وعن رهن الزرع إلى رهن الأرض، الأرض قائمة وإلا لا يا جابر؟ أنت معنا؟ طيب، نقول الأرض قد تكون لغير المستدين، يكون المستدين مجرّد زارع وكذلك الشجر.
السائل : لا يصح.
الشيخ : كيف؟
السائل : لأنه لا يصح بيعه.
الشيخ : ولدك؟
السائل : ما يصح.
الشيخ : ما هو يجب عليه الإنفاق عليك إذا كنت فقيرا؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : أقول لك أجبني؟ هل يجب عليه الإنفاق عليك إذا كنت فقيرا؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، أنت احتجت إلى نفقة ولكنه أبى أن يُنفق فقلت أبيعه وأخذ الثمن وأنفق على نفسي.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : القاضي الحاكم يعني.
الشيخ : إيه، المهم لا يصح، طيب، إذًا القاعدة ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، لماذا؟ لأن رهن ما لا يصح بيعه لا فائدة منه والعقود التي لا فائدة منها كلها لغو لا يعتبرها الشارع شيئا، أي فائدة أن أرهن شيئا لا يصح بيعه فإذا حل الأجل ماذا أعمل؟ ليس إلا زيادة عناء ومشقة لا فائدة منها، فما لا يصح بيعه لا يصح رهنه والعلة؟
السائل : ... .
الشيخ : أنه لا فائدة من رهن ما لا يصح بيعه لأنه إذا حل الأجل لم يتمكّن المرتهن من بيعه، طيب، إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بُدُوّ صلاحهما بدون شرط القطع وحامد يُبيّن لي متى يبدو صلاح الثمرة؟
السائل : إذا اصفرت.
الشيخ : إذا اصفرت أو احمرت، والزرع؟
السائل : والزرع ... اشتد حبه.
الشيخ : إذا اشتد حبه، طيب، الزرع الثمرة والزرع الأخضر قبل بُدُوّ صلاحهما بدون شرط القطع، بيعهما قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع لا يصح لكن رهنهما قبل بُدُوّ صلاحهما بدون شرط القطع إيش؟ صحيح، ليش؟ لأنه إذا حل الأجل فإن كان قد بدا صلاحهما أمكن البيع وإلا انتظر حتى يبدُوَ الصلاح والمرتهن إذا كان يعرف أن الصلاح قد بقي عليه شهران أو ثلاثة قد دخل على بصيرة ما في إشكال، وهذا الاستثناء واضح أنه يجوز أن تُرهن الثمرة قبل بدو صلاحها وإن لم يُشترط القطع بل إن شرط القطع قد يكون مفسدا للعقد لأنه لا فائدة منه، طيب، ورهن الثمرة قبل خروجها والزرع قبل زرعه أيصح؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : من أين نأخذ من كلام المؤلف؟
السائل : ... .
الشيخ : قوله " إلا الثمرة والزرع " إلا الثمرة والزرع وقبل خروج الثمرة معدوم والرهن توثِقة دين بعين وهنا لا عين وعلى هذا فإذا جاء الفلاح إلى التاجر وقال أنا أريد أن أحرث هذه الأرض وأزرعها أريد أن تديّنني، تُقرضني مثلا، قال نعم، أنا أقرضك عشرة ألاف ريال لكن بشرط أن أرهن الزرع الذي سوف تزرعه في هذه الأرض، نعم؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : فإنه لا يصح لأن الزرع الأن ما هو بموجود، كيف يرهن شيئا معدوما؟ لكن عمل الناس على خلاف ذلك، يرهنون ذلك باعتبار المأل، طيب، فإن قال قائل لماذا لا نعدل عن رهن الثمرة إلى رهن الشجرة والشجرة قائمة وعن رهن الزرع إلى رهن الأرض، الأرض قائمة وإلا لا يا جابر؟ أنت معنا؟ طيب، نقول الأرض قد تكون لغير المستدين، يكون المستدين مجرّد زارع وكذلك الشجر.
اضيفت في - 2006-04-10