كتاب البيوع-41a
شرح قول المصنف : "فصل : وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل والباقي للآخر "
السائل : قال رحمه الله تعالى " فصل وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل والباقي للأخر. ولايشترط كون البذر والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس " .
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
سبق لنا بيان ما يلزم العامل وصاحب الأرض من المؤونة والنفقة في باب المساقاة، ثم قال " باب المزارعة " والمزارعة هي أن يدفع أرضا لمن يزرعها بشيء من إنتاجها، والفرق بينها وبين المساقاة، المساقاة على الشجر والمزارعة على الزرع والفرق بين الشجر والزرع ظاهر، ما له ثمر وساق وأغصان هذا يُسمّى شجرا وما ليس كذلك فإنه يُسمّى زرعا، مثال الزرع قمح وغير؟
الحضور : الذرة.
الشيخ : الذرة، الشعير، أرز، فول.
السائل : حمص.
الشيخ : حمص، وهكذا، نعم، كثير، هذا زرع، يُعطي الإنسان أرضه لمن يزرُعها بجزء معلوم كما سيأتي إن شاء الله. وإباحتها من حكمة الشرع وتيسير الإسلام، قد يكون عند الإنسان أرض بيضاء لا يستطيع زرعها وفي مقابل ذلك عمال ليس لهم ما يكتسبون فيأخذون هذه الأرض ويزرعونها، يأخذونها ويزرهوها فيكون في ذلك مصلحة لمن؟ لصاحب الأرض مصلحة، لصاحب الأرض وللعامل وهذه لا شك أنها من محاسن الإسلام.
يقول " تصح المزارعة بجزء معلوم " واعلم أن كل صحيح جائز، كل صحيح فهو جائز يعني إذا قيل يصح فالمعنى أنها جائزة لأن الصحة فرع عن الجواز أي عن الجواز الحكم الشرعي لا الوضعي، طيب، وهل كل محرّم غير صحيح؟
الحضور : نعم.
الشيخ : لا، بعض، يُنظر، إذا عاد التحريم إلى ذات الشيء فهو غير صحيح وإن عاد أمر خارج فهو صحيح، فتلقي الركبان مثلا محرّم والشراء من الركبان حرام لكن البيع صحيح لأنه لا يعود إلى جهالة المبيع ولا إلى الربا وإنما يعود إلى خوف تغرير البائع الذي لم يقدم البلد ولم يدري عن الأسعار ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ( فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار ) .
طيب، "تصح المزارعة " والمزارعة دفع أرض لمن يزرعها ويقوم على زرعها بجزء من الزرع لكن المؤلف اشترط قال " بجزء معلوم " فقولنا بجزء خرج به ما لو دفع الأرض لمن يزرعها مجانا فهذه لا تُسمّى مزارعة لأن الزرع كله للعامل، مثال ذلك رجل عنده أرض وله صديق عاطل فقال له يا فلان خذ أرضي الفلانية وازرعها واسترزق الله بها، بدون أي سهم لصاحب الأرض، هذه لا تُسمّى مزارعة وإنما هي منحة منحها صاحب الأرض لمن يعمل بها، وقوله " بجزء معلوم " خرج به المجهول فلو قال خذ هذه الأرض مزارعة ببعض الزرع فهذا لا يجوز، لماذا؟ لأن البعض مجهول ما ندري كم؟ نصف ربع ثلث أكثر، لا بد أن يحدد وأيضا العلم يقول " معلوم النسبة " يعني أن علمه نسبي وليس بالتعيين، النسبة أن يقول إيش؟
الحضور : ربع.
الشيخ : ربع ثلث عشر وما أشبه ذلك احترازا من المعلوم بالتعيين، المعلوم بالتعيين لا تصح معه المزارعة مثل أن يقول لك الجانب الشرقي من الأرض ولي الجانب الغربي، هذا لا يجوز، لماذا؟ لأنه قد يسلم هذا ويهلك هذا أو بالعكس والقاعدة في المشاركة أن يتساوى الشريكان في إيش؟
الحضور : في المغنم والمغرم.
الشيخ : في المغنم والمغرم. طيب، لو قال لك الزرع هذا العام ولي الزرع العام القادم؟
الحضور : لا يصح.
الشيخ : لا يصح أيضا لتعيين الزمن لأحدهما دون الأخر، والمثال الذي قبله تعيين المكان لأحدهما دون الأخر. طيب، قال لك ماتزرعه من شعير ..
السائل : لا يصح.
الشيخ : اصبر يا أخي ما ... شيء، لك ما تزرعه من شعير ولي ما تزرعه من بر؟
الحضور : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، لأنهما لم يشتركا في النوع. طيب، لو قال إن زرعتها شعيرا فلك النصف وإن زرعتها برا فلك الربع؟
الحضور : يصح.
الشيخ : يصح، نعم، لأن الأن ما في إشكال، إن زرعها برا له سهم معلوم الربع، إن زرعها شعيرا له سهم معلوم وهو النصف، ما في إشكال.
قال " مما يخرج من الأرض " من الزرع فإن أعطاه إياها بجزء أو بشيء معلوم مما لا يخرج من الأرض فليست مزارعة بل هي إجارة، مثل أن يقول خذ هذه الأرض ازرعها بمائة صاع من البر، يصح؟
الحضور : يصح.
الشيخ : يصح لكن يكون إجارة لأنني لم أقل بمائة صاع مما يخرج منها بل بمائة صاع من البر فالعوض الأن ثابت بالذمة ليس ناتجا من عمل هذا المزارع، ثابت بذمته حتى لو إن لم يزرعها يلزمه مائة صاع، وهذه تسمى إيش؟
الحضور : إجارة.
الشيخ : تسمى إجارة وهي عقد لازم كما سيأتي. المهم قوله " مما يخرج من الأرض " خرج به ما لو أعطاه إياها بشيء معلوم من غير الخارج فهذه تسمى إجارة.
يقول " لربها أو للعامل " يعني الجزء المعيّن تارة يُعيّن لربها وتارة يُعيّن للعامل، فإذا قال خذ الأرض ازرعها ولك الربع فهنا عُيّن لمن؟
الحضور : للعامل.
الشيخ : طيب، للعامل، خذ ازرعها ولي الربع؟
الحضور : ... .
الشيخ : لرب الأرض، طيب، إذا عُيِّن لأحدهما السهم فيقول المؤلف " الباقي للأخر " ، واضح، طيب.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
سبق لنا بيان ما يلزم العامل وصاحب الأرض من المؤونة والنفقة في باب المساقاة، ثم قال " باب المزارعة " والمزارعة هي أن يدفع أرضا لمن يزرعها بشيء من إنتاجها، والفرق بينها وبين المساقاة، المساقاة على الشجر والمزارعة على الزرع والفرق بين الشجر والزرع ظاهر، ما له ثمر وساق وأغصان هذا يُسمّى شجرا وما ليس كذلك فإنه يُسمّى زرعا، مثال الزرع قمح وغير؟
الحضور : الذرة.
الشيخ : الذرة، الشعير، أرز، فول.
السائل : حمص.
الشيخ : حمص، وهكذا، نعم، كثير، هذا زرع، يُعطي الإنسان أرضه لمن يزرُعها بجزء معلوم كما سيأتي إن شاء الله. وإباحتها من حكمة الشرع وتيسير الإسلام، قد يكون عند الإنسان أرض بيضاء لا يستطيع زرعها وفي مقابل ذلك عمال ليس لهم ما يكتسبون فيأخذون هذه الأرض ويزرعونها، يأخذونها ويزرهوها فيكون في ذلك مصلحة لمن؟ لصاحب الأرض مصلحة، لصاحب الأرض وللعامل وهذه لا شك أنها من محاسن الإسلام.
يقول " تصح المزارعة بجزء معلوم " واعلم أن كل صحيح جائز، كل صحيح فهو جائز يعني إذا قيل يصح فالمعنى أنها جائزة لأن الصحة فرع عن الجواز أي عن الجواز الحكم الشرعي لا الوضعي، طيب، وهل كل محرّم غير صحيح؟
الحضور : نعم.
الشيخ : لا، بعض، يُنظر، إذا عاد التحريم إلى ذات الشيء فهو غير صحيح وإن عاد أمر خارج فهو صحيح، فتلقي الركبان مثلا محرّم والشراء من الركبان حرام لكن البيع صحيح لأنه لا يعود إلى جهالة المبيع ولا إلى الربا وإنما يعود إلى خوف تغرير البائع الذي لم يقدم البلد ولم يدري عن الأسعار ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ( فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار ) .
طيب، "تصح المزارعة " والمزارعة دفع أرض لمن يزرعها ويقوم على زرعها بجزء من الزرع لكن المؤلف اشترط قال " بجزء معلوم " فقولنا بجزء خرج به ما لو دفع الأرض لمن يزرعها مجانا فهذه لا تُسمّى مزارعة لأن الزرع كله للعامل، مثال ذلك رجل عنده أرض وله صديق عاطل فقال له يا فلان خذ أرضي الفلانية وازرعها واسترزق الله بها، بدون أي سهم لصاحب الأرض، هذه لا تُسمّى مزارعة وإنما هي منحة منحها صاحب الأرض لمن يعمل بها، وقوله " بجزء معلوم " خرج به المجهول فلو قال خذ هذه الأرض مزارعة ببعض الزرع فهذا لا يجوز، لماذا؟ لأن البعض مجهول ما ندري كم؟ نصف ربع ثلث أكثر، لا بد أن يحدد وأيضا العلم يقول " معلوم النسبة " يعني أن علمه نسبي وليس بالتعيين، النسبة أن يقول إيش؟
الحضور : ربع.
الشيخ : ربع ثلث عشر وما أشبه ذلك احترازا من المعلوم بالتعيين، المعلوم بالتعيين لا تصح معه المزارعة مثل أن يقول لك الجانب الشرقي من الأرض ولي الجانب الغربي، هذا لا يجوز، لماذا؟ لأنه قد يسلم هذا ويهلك هذا أو بالعكس والقاعدة في المشاركة أن يتساوى الشريكان في إيش؟
الحضور : في المغنم والمغرم.
الشيخ : في المغنم والمغرم. طيب، لو قال لك الزرع هذا العام ولي الزرع العام القادم؟
الحضور : لا يصح.
الشيخ : لا يصح أيضا لتعيين الزمن لأحدهما دون الأخر، والمثال الذي قبله تعيين المكان لأحدهما دون الأخر. طيب، قال لك ماتزرعه من شعير ..
السائل : لا يصح.
الشيخ : اصبر يا أخي ما ... شيء، لك ما تزرعه من شعير ولي ما تزرعه من بر؟
الحضور : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، لأنهما لم يشتركا في النوع. طيب، لو قال إن زرعتها شعيرا فلك النصف وإن زرعتها برا فلك الربع؟
الحضور : يصح.
الشيخ : يصح، نعم، لأن الأن ما في إشكال، إن زرعها برا له سهم معلوم الربع، إن زرعها شعيرا له سهم معلوم وهو النصف، ما في إشكال.
قال " مما يخرج من الأرض " من الزرع فإن أعطاه إياها بجزء أو بشيء معلوم مما لا يخرج من الأرض فليست مزارعة بل هي إجارة، مثل أن يقول خذ هذه الأرض ازرعها بمائة صاع من البر، يصح؟
الحضور : يصح.
الشيخ : يصح لكن يكون إجارة لأنني لم أقل بمائة صاع مما يخرج منها بل بمائة صاع من البر فالعوض الأن ثابت بالذمة ليس ناتجا من عمل هذا المزارع، ثابت بذمته حتى لو إن لم يزرعها يلزمه مائة صاع، وهذه تسمى إيش؟
الحضور : إجارة.
الشيخ : تسمى إجارة وهي عقد لازم كما سيأتي. المهم قوله " مما يخرج من الأرض " خرج به ما لو أعطاه إياها بشيء معلوم من غير الخارج فهذه تسمى إجارة.
يقول " لربها أو للعامل " يعني الجزء المعيّن تارة يُعيّن لربها وتارة يُعيّن للعامل، فإذا قال خذ الأرض ازرعها ولك الربع فهنا عُيّن لمن؟
الحضور : للعامل.
الشيخ : طيب، للعامل، خذ ازرعها ولي الربع؟
الحضور : ... .
الشيخ : لرب الأرض، طيب، إذا عُيِّن لأحدهما السهم فيقول المؤلف " الباقي للأخر " ، واضح، طيب.
1 - شرح قول المصنف : "فصل : وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل والباقي للآخر " أستمع حفظ
تتمة شرح قول المصنف : " ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس "
الشيخ : قال" ولا يُشترط كون البذر والغِراس من رب الأرض وعليه عمل الناس " لا يُشترط كون البذر في المزارعة، " لا يُشترط كون البذر في المزارعة من رب الأرض وعليه عمل الناس " ، المؤلف قد يقول قائل ليش ينفي الشرط؟ نقول لدينا قاعدة سبقت وهي أن العلماء المؤلفين إذا نفوْا شيئا فهو لدفع قول قيل وإلا كان السكوت عن اشتراطه يدل على أنه ليس بشرط لكن إذا نفاه فكأنه يُشير إلى قول بإثباته، هذه اعرفوها قاعدة في المؤلفات، إذا قال لا يشترط كذا، ماذا نقول؟ إشارة إلى قول بخلاف ذلك أي دفعا لهذا القول ووجه ذلك أنه إذا كان غير شرط لا يُشترط أن يقول لا يُشترط لأن سكوته عن اشتراطه يدل على أنه ‘يش؟ ليس بشرط لكن إذا نص عليه فهو إشارة إلى أن هناك خلافا ، والأمر كذلك، من العلماء من قال يشترط في المزارعة أن يكون البذر من رب الأرض فإذا أعطيت شخصا أرضا يزرعها فأعطه البذر، أعطه البذر، إذا كان البذر منه لا يصح، لماذا؟ قالوا لأن المزارعة صنو المضاربة لأنها دفع أصل لمن يعمل به بجزء من ربحه والمضاربة دفع مال لمن يعمل به بجزء من ربحه، فإذا كانت المضاربة لا بد أن يكون المال من المضارب فكذلك يجب أن يكون البذر من المزارع لا المزارَع يعني من رب الأرض لا من العامل، انتبه يا ولد، أفهمتم السبب؟ طيب.
إذا قال لماذا نفى المؤلف الإشتراط؟ نقول إشارة إلى وجود خلاف في ذلك وأن من العلماء من قال باشتراطه. فما حجة من قالوا بالإشتراط؟ نقول حجتهم أنهم قالوا المزارعة كالمضاربة ورأس المال في المضاربة من رب المال إذًا البذر الذي سينمو بعمل العامل لا بد أن يكون من رب الأرض. لكن المؤلف يقول ليس بشرط وهذه ... عقد ثالث غير المساقاة والمزارعة يُسمّى المغارسة ويسمى المناصبة وهي أن يدفع الإنسان الأرض لشخص يغرسها ويعمل على الغرس بجزء من الغرس، ما هو بجزء من الثمرة، بجزء من الغرس والثمرة تتبع الأصل، هذه المغارسة، والفرق بينها وبين المساقاة يا إخواننا، الفرق المساقاة بجزء من الثمرة والأصل الشجر لرب الأرض، وهذه بجزء من نفس الأصل من الغرس، وهي جائزة، المغارسة جائزة وإذا تمّت كان للعامل نصف الشجر أو ربعه حسب الشرط والمساقاة إذا تمت كان للعامل، امشوا؟
السائل : ... .
الشيخ : نصف الثمرة أو ربعها حسب الشرط، إذًا بينهما فرق، المغارسة الجزء المشروط للعامل من الأصل، من الشجر نفسها، فهل يُشترط إذا أعطيْتُ شخصا أرضا مغارسة أن يكون الفسيل يعني الفرخ الصغير أن يكون من رب الأرض أو يجوز أن يكون من العامل؟
الحضور : الثاني.
الشيخ : المذهب لا بد أن يكون من رب الأرض كالمزارعة تماما لكن ما مشى عليه المؤلف أنه ليس بشرط فيجوز أن تقول يا فلان هذه أرض بيضاء تتحمّل ألف نخلة، خذها مغارسة بالنصف، من يشترى الغراس؟
الحضور : العامل.
الشيخ : على كلام المؤلف يجوز أن يشتريها العامل ثم إذا انتهت مدة المغارسة يُقسم النخل، على كلام الأخرين يقول لا بد أن الذي يدفع ثمن الغرس هو رب الأرض ولكن الصحيح ما مشى عليه المؤلف أنه ليس بشرط وعلى هذا فتكون المشاركات في الزروع والنخيل والأشجار ثلاثة أنواع : مغارسة، مساقاة، مزارعة، وقد تبيّن حكم كل واحد منها والحمد لله.
بقي قول المؤلف " وعليه عمل الناس " هل عمل الناس حجة أو لا؟ نحن نعرف أن الأدلة أربع : الكتاب والسنّة والإجماع والقياس، وعمل الناس ما سمعنا به ولو كان عمل الناس حجة لكان الناس إذا عملوا أشياء محرّمة وطال عليهم الزمن وصاروا لا يرون إلا أنها مباحة نقول إنها مباحة لأن عمل الناس عليه ولكن هذا لا يقوله أحد، فيقال المراد بعمل الناس أي عمل المُساقين والمزارعين من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لأن أصل المسألة هي إيش؟ معاملة أهل خيبر، هذا الأصل وبقيت المعاملة هذه في حياة الرسول صلوات الله وسلامه عليه وفي عهد أبي بكر وعمر حتى أجلاهم عمر لأنهم فعلوا ما يقتضي إجلاءهم فأجلاهم، واضح؟ لكن نعم يستأنس بعمل الناس إذا كان يعيش بينهم علماء أقوياء في الله لو كان الأمر منكرا لأنكروه وأما إذا كان لا يعيش بينهم إلا علماء أمة فهؤلاء لا حجة بعملهم، ولتعلم أن العلماء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : علماء دولة، وعلماء أمة، وعلماء ملة. علماء دولة، الثاني علماء أمة، والثالث علماء ملة.
علماء الدولة الذين ينظرون ماذا تريد الدولة فيلتمسون له أدلة متشابهة، يتبعون ما تشابه من الأدلة إرضاء للدولة، هؤلاء علماء دولة ولهم أمثلة كثيرة في غابر الزمان وحديثه. ظهرت الإشتراكية في الدول العربية، الإشتراكية وتأميم أموال الناس الخاصة وظلم الناس فحاول علماء الدولة أن يجدوا دليلا ليرضوا العامة لأن العامة لا يرضون أن تؤخذ أموالهم ويُقال أمموها فصاروا يأتون بمتشابهات، يُعسّفون النصوص ويلوون أعناقها من أجل أن توافق رأي الدولة واستدلوا بأيات على وجه عجب، قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( الناس شركاء في ثلاث ) فأثبت المشاركة يعني الإشتراكية، كذا؟ وقالوا أيضا إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ( من كان له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه) وأنت عندك أرض كثيرة فدانات كثيرة ما تستطيع زراعتها يلا خذها منه، أعطها أخر للأمة، وقالوا إن الله تعالى قال في القرأن (( ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء )) أي ما رزقناكم فأنتم والعبيد فيه سواء، وإذا كان الحر مع العبد سواء فالحر مع الحر من باب أولى وهلم جرا، هؤلاء نُسمّيهم علماء دولة ولكنها والله لا تغنيهم الدولة شيئا، سيكونوا إن لم يغفر لهم موقف من يقولون (( ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا ءاتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا )) .
علماء الأمة ما لهم دخل في الدولة لكن ينظرون ما يصلح للأمة للعامة يقول " العامة مثل الذر إن عارضتهم أكلوني " لكن شوف إلي يصلح. جاؤوا إليه وقالوا مثلا البنوك هذه مفيدة مفيدة فائدة ترفع الإقتصاد ينتفع الفقير يأخذ أموال يعمل بها ويحرز بها والبنك أيضا يستفيد من الربا، رخّص لنا جزاك الله خير، دور؟ يقولون للعالم، فقال العالم دعوني أفكّر فجاؤوا إليه بعد ما شاء الله من الزمن قال وجدت إن هذا لا بأس به لأن الشرع مبني على تحصيل المصالح ودرء المفاسد، وهذه مصلحة كما قلتم، مصلحة فيه مصلحة لهذا ومصلحة لهذا، ولم يلاحظ الضرر الديني، هذا مثل هؤلاء نسميهم علماء؟
الحضور : دولة.
الشيخ : علماء أمة يعني ينظرون ماذا تريد الأمة يمشون به.
علماء الملة هم الذين لا يريدون إلا أن يكون دين الله هو الأعلى وكلمته هي العليا ولا يُبالون بدلة ولا بعوام، هؤلاء إذا وُجِدوا في الأرض وشاعت معاملة بين الناس ولم يُنكروها حينئذ نقول إن عمل الناس في ظل هؤلاء العلماء يُعتبر إيش؟ حجة وإن كان ليس كحجة النصوص لكنه يطمئن الإنسان، أن يوجد علماء ربانيّين لا ينكرون هذا مما يستأنس به الإنسان ويقول إن العمل مع وجود هؤلاء العلماء يُعتبر عاضدا لما أذهب إليه. ودائما تجدون كلمة " عليه العمل " تجدونها دائما تمر عليّ في كتاب "الإنصاف" للمرداوي رحمه الله وكذلك في "التنقيح" في الجمع بين المقنع وإيش؟ نسيت الثاني. على كل حال تجدونها كثيرا في كلام المرداوي رحمه الله " وعليه العمل " " وعليه العمل " " وعليه العمل " يعني بين العلماء.
إذا قال لماذا نفى المؤلف الإشتراط؟ نقول إشارة إلى وجود خلاف في ذلك وأن من العلماء من قال باشتراطه. فما حجة من قالوا بالإشتراط؟ نقول حجتهم أنهم قالوا المزارعة كالمضاربة ورأس المال في المضاربة من رب المال إذًا البذر الذي سينمو بعمل العامل لا بد أن يكون من رب الأرض. لكن المؤلف يقول ليس بشرط وهذه ... عقد ثالث غير المساقاة والمزارعة يُسمّى المغارسة ويسمى المناصبة وهي أن يدفع الإنسان الأرض لشخص يغرسها ويعمل على الغرس بجزء من الغرس، ما هو بجزء من الثمرة، بجزء من الغرس والثمرة تتبع الأصل، هذه المغارسة، والفرق بينها وبين المساقاة يا إخواننا، الفرق المساقاة بجزء من الثمرة والأصل الشجر لرب الأرض، وهذه بجزء من نفس الأصل من الغرس، وهي جائزة، المغارسة جائزة وإذا تمّت كان للعامل نصف الشجر أو ربعه حسب الشرط والمساقاة إذا تمت كان للعامل، امشوا؟
السائل : ... .
الشيخ : نصف الثمرة أو ربعها حسب الشرط، إذًا بينهما فرق، المغارسة الجزء المشروط للعامل من الأصل، من الشجر نفسها، فهل يُشترط إذا أعطيْتُ شخصا أرضا مغارسة أن يكون الفسيل يعني الفرخ الصغير أن يكون من رب الأرض أو يجوز أن يكون من العامل؟
الحضور : الثاني.
الشيخ : المذهب لا بد أن يكون من رب الأرض كالمزارعة تماما لكن ما مشى عليه المؤلف أنه ليس بشرط فيجوز أن تقول يا فلان هذه أرض بيضاء تتحمّل ألف نخلة، خذها مغارسة بالنصف، من يشترى الغراس؟
الحضور : العامل.
الشيخ : على كلام المؤلف يجوز أن يشتريها العامل ثم إذا انتهت مدة المغارسة يُقسم النخل، على كلام الأخرين يقول لا بد أن الذي يدفع ثمن الغرس هو رب الأرض ولكن الصحيح ما مشى عليه المؤلف أنه ليس بشرط وعلى هذا فتكون المشاركات في الزروع والنخيل والأشجار ثلاثة أنواع : مغارسة، مساقاة، مزارعة، وقد تبيّن حكم كل واحد منها والحمد لله.
بقي قول المؤلف " وعليه عمل الناس " هل عمل الناس حجة أو لا؟ نحن نعرف أن الأدلة أربع : الكتاب والسنّة والإجماع والقياس، وعمل الناس ما سمعنا به ولو كان عمل الناس حجة لكان الناس إذا عملوا أشياء محرّمة وطال عليهم الزمن وصاروا لا يرون إلا أنها مباحة نقول إنها مباحة لأن عمل الناس عليه ولكن هذا لا يقوله أحد، فيقال المراد بعمل الناس أي عمل المُساقين والمزارعين من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لأن أصل المسألة هي إيش؟ معاملة أهل خيبر، هذا الأصل وبقيت المعاملة هذه في حياة الرسول صلوات الله وسلامه عليه وفي عهد أبي بكر وعمر حتى أجلاهم عمر لأنهم فعلوا ما يقتضي إجلاءهم فأجلاهم، واضح؟ لكن نعم يستأنس بعمل الناس إذا كان يعيش بينهم علماء أقوياء في الله لو كان الأمر منكرا لأنكروه وأما إذا كان لا يعيش بينهم إلا علماء أمة فهؤلاء لا حجة بعملهم، ولتعلم أن العلماء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : علماء دولة، وعلماء أمة، وعلماء ملة. علماء دولة، الثاني علماء أمة، والثالث علماء ملة.
علماء الدولة الذين ينظرون ماذا تريد الدولة فيلتمسون له أدلة متشابهة، يتبعون ما تشابه من الأدلة إرضاء للدولة، هؤلاء علماء دولة ولهم أمثلة كثيرة في غابر الزمان وحديثه. ظهرت الإشتراكية في الدول العربية، الإشتراكية وتأميم أموال الناس الخاصة وظلم الناس فحاول علماء الدولة أن يجدوا دليلا ليرضوا العامة لأن العامة لا يرضون أن تؤخذ أموالهم ويُقال أمموها فصاروا يأتون بمتشابهات، يُعسّفون النصوص ويلوون أعناقها من أجل أن توافق رأي الدولة واستدلوا بأيات على وجه عجب، قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( الناس شركاء في ثلاث ) فأثبت المشاركة يعني الإشتراكية، كذا؟ وقالوا أيضا إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ( من كان له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه) وأنت عندك أرض كثيرة فدانات كثيرة ما تستطيع زراعتها يلا خذها منه، أعطها أخر للأمة، وقالوا إن الله تعالى قال في القرأن (( ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء )) أي ما رزقناكم فأنتم والعبيد فيه سواء، وإذا كان الحر مع العبد سواء فالحر مع الحر من باب أولى وهلم جرا، هؤلاء نُسمّيهم علماء دولة ولكنها والله لا تغنيهم الدولة شيئا، سيكونوا إن لم يغفر لهم موقف من يقولون (( ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا ءاتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا )) .
علماء الأمة ما لهم دخل في الدولة لكن ينظرون ما يصلح للأمة للعامة يقول " العامة مثل الذر إن عارضتهم أكلوني " لكن شوف إلي يصلح. جاؤوا إليه وقالوا مثلا البنوك هذه مفيدة مفيدة فائدة ترفع الإقتصاد ينتفع الفقير يأخذ أموال يعمل بها ويحرز بها والبنك أيضا يستفيد من الربا، رخّص لنا جزاك الله خير، دور؟ يقولون للعالم، فقال العالم دعوني أفكّر فجاؤوا إليه بعد ما شاء الله من الزمن قال وجدت إن هذا لا بأس به لأن الشرع مبني على تحصيل المصالح ودرء المفاسد، وهذه مصلحة كما قلتم، مصلحة فيه مصلحة لهذا ومصلحة لهذا، ولم يلاحظ الضرر الديني، هذا مثل هؤلاء نسميهم علماء؟
الحضور : دولة.
الشيخ : علماء أمة يعني ينظرون ماذا تريد الأمة يمشون به.
علماء الملة هم الذين لا يريدون إلا أن يكون دين الله هو الأعلى وكلمته هي العليا ولا يُبالون بدلة ولا بعوام، هؤلاء إذا وُجِدوا في الأرض وشاعت معاملة بين الناس ولم يُنكروها حينئذ نقول إن عمل الناس في ظل هؤلاء العلماء يُعتبر إيش؟ حجة وإن كان ليس كحجة النصوص لكنه يطمئن الإنسان، أن يوجد علماء ربانيّين لا ينكرون هذا مما يستأنس به الإنسان ويقول إن العمل مع وجود هؤلاء العلماء يُعتبر عاضدا لما أذهب إليه. ودائما تجدون كلمة " عليه العمل " تجدونها دائما تمر عليّ في كتاب "الإنصاف" للمرداوي رحمه الله وكذلك في "التنقيح" في الجمع بين المقنع وإيش؟ نسيت الثاني. على كل حال تجدونها كثيرا في كلام المرداوي رحمه الله " وعليه العمل " " وعليه العمل " " وعليه العمل " يعني بين العلماء.
شرح قول المصنف : " باب الإجارة : تصح بثلاثة شروط معرفة المنفعة كسكنى دار وخدمة آدمي "
الشيخ : ننتقل الأن إلى باب الإجارة، " باب الإجارة " ، الإجارة هي عقد على منفعة معلومة أو على عمل معلوم، إما منفعة معلومة أو عمل معلوم، فمستأجر الدار عقد على إيش؟
الحضور : منفعة ... .
الشيخ : مستأجر الدار؟
الحضور : ... .
الشيخ : على منفعة معلومة، ومستأجر العامل البنّاء؟
الحضور : ... .
الشيخ : على عمل معلوم، ولهذا لا يملك الذي يستأجر العامل لا يملك أن يؤجّره لشخص أخر لأنه لم يملك إلا المنفعة فقط، ما ملك الرجل، فالإجارة تكون على عمل وتكون على منفعة في عين، وتجويزها من محاسن الشريعة وذلك لأن الإنسان قد يُضطر إلى سكنى بيت وليس معه ما يستطيع أن يملك به البيت فماذا يصنع؟ ليس له طريق إلا الاستئجار، كذلك أيضا صاحب البيت قد يكون ممسكا ببيت ويريد الإنتفاع به ولا يتعطل، ليس له سبيل إلى ذلك إلا بإيش؟ إيش؟ إلا بالتأجير، فلما كانت المصلحة للمستأجر والمؤجر واضحة ولا ظلم فيها ولا ربا كان من محاسن الشريعة المطهّرة أن تُباح. يقول تصح بثلاثة شروط، الأول " معرفة المنفعة " يعني بأن تكون المنفعة معلومة إما بالتحديد القولي وإما بالتحديد العرفي، القولي أن يقول أريد كذا وكذا وكذا ويُعيّن، والعرفي يقول " كسكنى دار " استأجرت منك هذا البيت لسكناه، انتبه، وكان المستأجر يبيع الحمر، تعرفون الحمر؟
السائل : نعم.
الشيخ : جمع إيش؟
الحضور : حمار.
الشيخ : جمع حمار، فجعل هذا البيت مربطا للحمير، فإذا جاء صاحب البيت لماذا؟ قال لأني مستأجر البيت، أنا مالك المنفعة الأن. نقول هذا لا يجوز لأن سكنى الدار معناها أن يسكنها إيش؟
الحضور : الإنسان.
الشيخ : آدميون ما هو حمير. طيب، سكنى الدار، لو أراد المستأجر أن يتصرّف في الدار مثلا قال هذه حجرة ضيّقة أبنزّل الجدار الذي بينها وبين الحجرة الأخرى لتكون حجرة واسعة يملك هذا أو لا؟
الحضور : لا يملك.
الشيخ : لا يملك لأنه إنما يملك السكنى وليس من العادة أن الساكن يتصرّف في عين المستأجرة إلا بإذن مالكه.
" وخدمة ءادمي " استأجر ءادميا يخدمه، نعم، فصار يستخدمه في العادة يا فلان هات الفطور هات علف البهيمة، إذهب بالأهل إلى السوق إلى المدرسة وما أشبه ذلك، يصح أو لا يصح؟
الحضور : يصح.
الشيخ : فهذا يصح. قال له يوم من الأيام اركع لأركب عليك تودّيني إلى السوق؟ يصلح؟
الحضور : لا.
الشيخ : ليش؟
الحضور : ... .
الشيخ : هذه غير معروفة، قال أنا مالكا منفعتك، قال هذه غير معروفة. كذلك يوجد أناس يستأجرون خدما يستأجرونه ليكون في البيت يقضي الحوائج ويسوق السيارة وما أشبه ذلك ثم يستخدمه في رعي الإبل، يجوز أو لا؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز إلا إذا استأجره لذلك، طيب، لو أراد أن يُحوّله من أثقل إلى أخف؟
الحضور : يجوز.
الشيخ : لا يجوز، إلا بإذنه لأنه حر ليس عبدا هو حر استأجر لعمل معيّن ما يتجاوز هذا العمل المعيّن إلا إذا رضي، وفي ظني أنه إذا حُوِّل من أشد إلى أخف إنه سيرضى بلا شك لو حُوّل من كونه يرعى الإبل في قِفار الأ{ض وصحرائها وغير ذلك أو أن يكون في البيت في ظل ظليل يأكل مع الناس ويشرب مع الناس، أيهما أحسن؟
الحضور : الثاني.
الشيخ : الثاني، يختار هذا، لكن الكلام على إن الخدمة إذا لم يكن لها عرف معيّن وكان هو استخدمه لعمل معيّن فإنه لا ينقله إلى غيره إلا بإذنه.
طيب، هل يملك إذا استأجره ليخدمه أن يؤجّره أخر لخدمته؟
الحضور : نعم.
الشيخ : لا، لماذا؟
الحضور : ... .
الشيخ : لأنه غير مالك له، إنما ملك منفعته لنفسه أي نفس المستـأجر ولا يمكن أن يُحوّلها إلى أخر إلا إذا رضي، إذا رضي لا بأس، وعلى هذا يتنزّل ما يفعله بعض الناس الأن يأتون بالخدم من الخارج متفقين معهم على عمل معيّن ثم يستأجره إنسان أخر من الرجل الذي أتى به، نقول هنا إن وافق الأجير فلا بأس، إن وافق، أنا كل واحد أبغى أعمل عندك أو عند غيرك فلا بأس، طيب، الفرق بين الأجرتين لمن؟
الحضور : للعامل.
الشيخ : هل هو للعامل وإلا لمستأجر العامل؟
الحضور : للعامل.
الشيخ : إذا رضي فهي لمستأجر العامل، مثلا جاء به راتبه ثلاثمائة ريال في الشهر يعني كل يوم عشرة ريالات، أجّره بإذنه بخمسة عشر ريالا في اليوم، الخمسة الزائدة لمن؟
الحضور : للعامل.
الشيخ : للعامل؟ لا، لا لا للذي استأجره لأنه راض أن يعمل عند شخص أخر وهو مالك لمنفعته ورضي أن يُحوِّل منفعته من عنده إلى رجل أخر، أما إذا أبى وقال أبدا أنا لا أعمل عند غيرك إلا إذا أعطيتني الفرق بين أجرتك وأجرة الأخر فهو حر يملك هذا.
الحضور : منفعة ... .
الشيخ : مستأجر الدار؟
الحضور : ... .
الشيخ : على منفعة معلومة، ومستأجر العامل البنّاء؟
الحضور : ... .
الشيخ : على عمل معلوم، ولهذا لا يملك الذي يستأجر العامل لا يملك أن يؤجّره لشخص أخر لأنه لم يملك إلا المنفعة فقط، ما ملك الرجل، فالإجارة تكون على عمل وتكون على منفعة في عين، وتجويزها من محاسن الشريعة وذلك لأن الإنسان قد يُضطر إلى سكنى بيت وليس معه ما يستطيع أن يملك به البيت فماذا يصنع؟ ليس له طريق إلا الاستئجار، كذلك أيضا صاحب البيت قد يكون ممسكا ببيت ويريد الإنتفاع به ولا يتعطل، ليس له سبيل إلى ذلك إلا بإيش؟ إيش؟ إلا بالتأجير، فلما كانت المصلحة للمستأجر والمؤجر واضحة ولا ظلم فيها ولا ربا كان من محاسن الشريعة المطهّرة أن تُباح. يقول تصح بثلاثة شروط، الأول " معرفة المنفعة " يعني بأن تكون المنفعة معلومة إما بالتحديد القولي وإما بالتحديد العرفي، القولي أن يقول أريد كذا وكذا وكذا ويُعيّن، والعرفي يقول " كسكنى دار " استأجرت منك هذا البيت لسكناه، انتبه، وكان المستأجر يبيع الحمر، تعرفون الحمر؟
السائل : نعم.
الشيخ : جمع إيش؟
الحضور : حمار.
الشيخ : جمع حمار، فجعل هذا البيت مربطا للحمير، فإذا جاء صاحب البيت لماذا؟ قال لأني مستأجر البيت، أنا مالك المنفعة الأن. نقول هذا لا يجوز لأن سكنى الدار معناها أن يسكنها إيش؟
الحضور : الإنسان.
الشيخ : آدميون ما هو حمير. طيب، سكنى الدار، لو أراد المستأجر أن يتصرّف في الدار مثلا قال هذه حجرة ضيّقة أبنزّل الجدار الذي بينها وبين الحجرة الأخرى لتكون حجرة واسعة يملك هذا أو لا؟
الحضور : لا يملك.
الشيخ : لا يملك لأنه إنما يملك السكنى وليس من العادة أن الساكن يتصرّف في عين المستأجرة إلا بإذن مالكه.
" وخدمة ءادمي " استأجر ءادميا يخدمه، نعم، فصار يستخدمه في العادة يا فلان هات الفطور هات علف البهيمة، إذهب بالأهل إلى السوق إلى المدرسة وما أشبه ذلك، يصح أو لا يصح؟
الحضور : يصح.
الشيخ : فهذا يصح. قال له يوم من الأيام اركع لأركب عليك تودّيني إلى السوق؟ يصلح؟
الحضور : لا.
الشيخ : ليش؟
الحضور : ... .
الشيخ : هذه غير معروفة، قال أنا مالكا منفعتك، قال هذه غير معروفة. كذلك يوجد أناس يستأجرون خدما يستأجرونه ليكون في البيت يقضي الحوائج ويسوق السيارة وما أشبه ذلك ثم يستخدمه في رعي الإبل، يجوز أو لا؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز إلا إذا استأجره لذلك، طيب، لو أراد أن يُحوّله من أثقل إلى أخف؟
الحضور : يجوز.
الشيخ : لا يجوز، إلا بإذنه لأنه حر ليس عبدا هو حر استأجر لعمل معيّن ما يتجاوز هذا العمل المعيّن إلا إذا رضي، وفي ظني أنه إذا حُوِّل من أشد إلى أخف إنه سيرضى بلا شك لو حُوّل من كونه يرعى الإبل في قِفار الأ{ض وصحرائها وغير ذلك أو أن يكون في البيت في ظل ظليل يأكل مع الناس ويشرب مع الناس، أيهما أحسن؟
الحضور : الثاني.
الشيخ : الثاني، يختار هذا، لكن الكلام على إن الخدمة إذا لم يكن لها عرف معيّن وكان هو استخدمه لعمل معيّن فإنه لا ينقله إلى غيره إلا بإذنه.
طيب، هل يملك إذا استأجره ليخدمه أن يؤجّره أخر لخدمته؟
الحضور : نعم.
الشيخ : لا، لماذا؟
الحضور : ... .
الشيخ : لأنه غير مالك له، إنما ملك منفعته لنفسه أي نفس المستـأجر ولا يمكن أن يُحوّلها إلى أخر إلا إذا رضي، إذا رضي لا بأس، وعلى هذا يتنزّل ما يفعله بعض الناس الأن يأتون بالخدم من الخارج متفقين معهم على عمل معيّن ثم يستأجره إنسان أخر من الرجل الذي أتى به، نقول هنا إن وافق الأجير فلا بأس، إن وافق، أنا كل واحد أبغى أعمل عندك أو عند غيرك فلا بأس، طيب، الفرق بين الأجرتين لمن؟
الحضور : للعامل.
الشيخ : هل هو للعامل وإلا لمستأجر العامل؟
الحضور : للعامل.
الشيخ : إذا رضي فهي لمستأجر العامل، مثلا جاء به راتبه ثلاثمائة ريال في الشهر يعني كل يوم عشرة ريالات، أجّره بإذنه بخمسة عشر ريالا في اليوم، الخمسة الزائدة لمن؟
الحضور : للعامل.
الشيخ : للعامل؟ لا، لا لا للذي استأجره لأنه راض أن يعمل عند شخص أخر وهو مالك لمنفعته ورضي أن يُحوِّل منفعته من عنده إلى رجل أخر، أما إذا أبى وقال أبدا أنا لا أعمل عند غيرك إلا إذا أعطيتني الفرق بين أجرتك وأجرة الأخر فهو حر يملك هذا.
قلنا في المساقاة أن العامل لو فسخ بعد بدو صلاح الثمرة هل له أجرة أو سهم المثل لأنه تعاقد على الثمرة.؟
الشيخ : نعم؟
السائل : ... قلنا إن في المساقاة أن العامل لو فسخ قبل ظهور الثمرة فلا شيء له.
الشيخ : نعم.
السائل : وقلنا أنه لو فسخ بعد ظهور الثمرة فلا شيء له أيضا.
الشيخ : نعم.
السائل : في الحالة الأولى قلنا إذا فسخ على الصحيح في الحالة الأولى قبل ظهور الثمرة ... ضرر للمالك فإنه يضمن.
الشيخ : إلا لعذر.
السائل : إلا لعذر، لماذا لم نجعل له الأجرة أو سهم المثل في حال بعد ظهور الثمرة لأنه هو أصلا متعاقد على الثمرة، فالثمرة الحين خرجت.
الشيخ : طيب، لكن هو الذي رضي أن يسقطه.
السائل : إيه لو عنده عذر كأن يكون عنده عامل وهرب ... .
الشيبخ : نعم.
السائل : في الحالة ذي.
الشيخ : نقول طيب استأجر، ممكن يستأجر عامل بدل الأول ويكمّل عمله. نعم؟
سائل أخر : شيخ بارك الله فيك في ..
الشيخ : ... .
السائل : ... قلنا إن في المساقاة أن العامل لو فسخ قبل ظهور الثمرة فلا شيء له.
الشيخ : نعم.
السائل : وقلنا أنه لو فسخ بعد ظهور الثمرة فلا شيء له أيضا.
الشيخ : نعم.
السائل : في الحالة الأولى قلنا إذا فسخ على الصحيح في الحالة الأولى قبل ظهور الثمرة ... ضرر للمالك فإنه يضمن.
الشيخ : إلا لعذر.
السائل : إلا لعذر، لماذا لم نجعل له الأجرة أو سهم المثل في حال بعد ظهور الثمرة لأنه هو أصلا متعاقد على الثمرة، فالثمرة الحين خرجت.
الشيخ : طيب، لكن هو الذي رضي أن يسقطه.
السائل : إيه لو عنده عذر كأن يكون عنده عامل وهرب ... .
الشيبخ : نعم.
السائل : في الحالة ذي.
الشيخ : نقول طيب استأجر، ممكن يستأجر عامل بدل الأول ويكمّل عمله. نعم؟
سائل أخر : شيخ بارك الله فيك في ..
الشيخ : ... .
4 - قلنا في المساقاة أن العامل لو فسخ بعد بدو صلاح الثمرة هل له أجرة أو سهم المثل لأنه تعاقد على الثمرة.؟ أستمع حفظ
في تعريف الإجارة هل يشترط كون المنافع مباحة.؟
السائل : في تعريف الإجارة اشترط بعضهم زيادة كلمة مباحة.
الشيخ : ... .
السائل : منفعة مباحة يا شيخ، هل هذا الضابط يعني مهم؟
الشيخ : نعم، ما في شك مهم وسيأتينا إن شاء الله، المنافع المحرّمة لا يجوز العقد عليها لأن الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه. نعم؟
الشيخ : ... .
السائل : منفعة مباحة يا شيخ، هل هذا الضابط يعني مهم؟
الشيخ : نعم، ما في شك مهم وسيأتينا إن شاء الله، المنافع المحرّمة لا يجوز العقد عليها لأن الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه. نعم؟
في المغارسة إذا فسخت فهل للعامل قلع الزرع.؟
السائل : بالنسبة للمغارسة شيخ قلنا إنه يصح أن يكون الذي يشرف على الأرض أن يكون الغرس ... .
الشيخ : ما هو باللي يشرف.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : طيب، الأن ما يكون فيه منازع ... يحصل لو مثلا حصل خلاف ... .
الشيخ : إيه، إذا حصل خلاف كل يرجع إلى ملكه.
السائل : يعني ... يقلع الزرع؟
الشيخ : لا ما يقلع حتى ... إلا إذا كان يمكن غرسه في مكان أخر.
السائل : شيخ؟
الشيخ : يعني لو فُرِض، بعض العلماء يقول في المغارسة يُلزم العامل بدوام العمل إلى أن ... الشجرة، وهذا لا شك أنه فيه صعوبة لكن نقول إذا فسخ يُقدّر الثمن ثمن النخل، مثلا إذا كان له النصف قدّرنا ثمن النخل عشرة ألاف نعطيه خمسة ألاف. نعم؟
الشيخ : ما هو باللي يشرف.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : طيب، الأن ما يكون فيه منازع ... يحصل لو مثلا حصل خلاف ... .
الشيخ : إيه، إذا حصل خلاف كل يرجع إلى ملكه.
السائل : يعني ... يقلع الزرع؟
الشيخ : لا ما يقلع حتى ... إلا إذا كان يمكن غرسه في مكان أخر.
السائل : شيخ؟
الشيخ : يعني لو فُرِض، بعض العلماء يقول في المغارسة يُلزم العامل بدوام العمل إلى أن ... الشجرة، وهذا لا شك أنه فيه صعوبة لكن نقول إذا فسخ يُقدّر الثمن ثمن النخل، مثلا إذا كان له النصف قدّرنا ثمن النخل عشرة ألاف نعطيه خمسة ألاف. نعم؟
المزارعة إذا كانت لمدة خمس سنوات إذا فسخ مالك الأرض هل للعامل طلب مقابل .؟
السائل : أحسن الله إليك، بالنسبة للمزارعة يا شيخ مثلا عقد مع شخص بمزارعة خمس سنوات فإذا أراد أن يعني يفسخ المالك الأرض بأن يقرض العامل إلا أن يقول له أعطيني خلوّ قدر القيمة هذه، بقدر ما أخذه من عمل.
الشيخ : لا بأس.
السائل : وليس على ما اتفقا عليه يا شيخ؟
الشيخ : ما في بأس، مادام إنه اتفقوا على مدة معيّنة.
السائل : نعم.
الشيخ : فالصحيح أنها تلزم إلى المدة.
السائل : طيب، هو ..
الشيخ : وإذا لزِمت المدة وقال أنا ما أخرج حتى تتِم مدتي.
السائل : نعم.
الشيخ : فقال أخرج أنا باعطيك مثلا عن خروجك كذا وكذا درهما، ما في مانع.
السائل : شيخ؟
الشيخ : لأنه فسخ العقد، نعم يا سليم؟
الشيخ : لا بأس.
السائل : وليس على ما اتفقا عليه يا شيخ؟
الشيخ : ما في بأس، مادام إنه اتفقوا على مدة معيّنة.
السائل : نعم.
الشيخ : فالصحيح أنها تلزم إلى المدة.
السائل : طيب، هو ..
الشيخ : وإذا لزِمت المدة وقال أنا ما أخرج حتى تتِم مدتي.
السائل : نعم.
الشيخ : فقال أخرج أنا باعطيك مثلا عن خروجك كذا وكذا درهما، ما في مانع.
السائل : شيخ؟
الشيخ : لأنه فسخ العقد، نعم يا سليم؟
قول الفقهاء :" وعليه عمل الناس " لعل مرادهم العرف الذي لا يخالف الشرع.؟
السائل : عفا الله عنك يا شيخ، لعل العلماء الذين يقولون " على العمل "، يقولون " عليه عمل الناس " لعلهم يريدون العرف الذي لا يُخالف الشرع يا شيخ؟
الشيخ : إي نعم.
السائل : هذا له وجه يا شيخ ..
الشيخ : إيه لكن الأخرون يا سليم.
السائل : نعم.
الشيخ : يقزل هذا عرف مخالف للشرع.
السائل : العرف ... ما في إشكال أنه ما يجوز.
الشيخ : لا هم يقولون هذا يُخالف للشرع ولا يجوز والأخرون يقولون لا يخالف الشرع فيجوز، وأنا قصدي هل عمل الناس حجة أو لا؟ فصّلنا في ذلك.
السائل : جزاك الله خير.
الشيخ : نعم؟
السائل : أحسن الله إليك، لو تبيّن في المزارعة لو تبيّن أن أرض ..
الشيخ : من إلي يتكلم؟ زين نعم؟
الشيخ : إي نعم.
السائل : هذا له وجه يا شيخ ..
الشيخ : إيه لكن الأخرون يا سليم.
السائل : نعم.
الشيخ : يقزل هذا عرف مخالف للشرع.
السائل : العرف ... ما في إشكال أنه ما يجوز.
الشيخ : لا هم يقولون هذا يُخالف للشرع ولا يجوز والأخرون يقولون لا يخالف الشرع فيجوز، وأنا قصدي هل عمل الناس حجة أو لا؟ فصّلنا في ذلك.
السائل : جزاك الله خير.
الشيخ : نعم؟
السائل : أحسن الله إليك، لو تبيّن في المزارعة لو تبيّن أن أرض ..
الشيخ : من إلي يتكلم؟ زين نعم؟
لو تبين أن الأرض المزارع عليها مدينة لشخص آخر فعلى من يكون النقص.؟
السائل : لو تبيّن أن الأرض المزارَع عليها مطلوبة مدينة لشخص أخر على من يدخل النقص؟
الشيخ : إنها مملوكة لشخص أخر؟
السائل : لا، مطلوبة بدين.
الشيخ : إيه.
السائل : مثلا للزراعة ... ، فعلى من يدخل النقص؟
الشيخ : على رب الأرض. نعم يا زكي؟
الشيخ : إنها مملوكة لشخص أخر؟
السائل : لا، مطلوبة بدين.
الشيخ : إيه.
السائل : مثلا للزراعة ... ، فعلى من يدخل النقص؟
الشيخ : على رب الأرض. نعم يا زكي؟
المساقاة قلنا أنها عقد جائز هل هذا هو الراجح.؟
السائل : شيخ بارك الله فيك، بالنسبة للمساقاة قلنا أنها عقد جائز، يعني يا شيخ بالنسبة لوجود ... ، قد يحدث ضرر ... .
الشيخ : وعلى كل حال سمعت أنها عقد جائز وسمعت إذا فسخ قبل ظهور الثمرة أو بعد نبات الزرع لكن القول الراجح - أنا نسيت أقول لكم - القول الراجح في المساقاة والمزارعة أنها عقد لازم ولا يجوز فسخه إلا لعذر، هو إذا كان عذر يصطلحان فيما بينهما.
السائل : ... يا شيخ.
الشيخ : نعم حامد؟
الشيخ : وعلى كل حال سمعت أنها عقد جائز وسمعت إذا فسخ قبل ظهور الثمرة أو بعد نبات الزرع لكن القول الراجح - أنا نسيت أقول لكم - القول الراجح في المساقاة والمزارعة أنها عقد لازم ولا يجوز فسخه إلا لعذر، هو إذا كان عذر يصطلحان فيما بينهما.
السائل : ... يا شيخ.
الشيخ : نعم حامد؟
من أعطى أرضا بيضاء على أن يحفر فيها بئرا ويغرسها نخلا ويحييها وله نصف الأرض فهل هذه مغارسة.؟
السائل : شيخ بالنسبة للأرض البيضاء بعض الناس الأن ... المغارسة فيعطيه الأرض يقول إحيي الأرض واحفر بير وازرع نخل ولك نصف الأرض، هذه تُعتبر مغارسة ..
الشيخ : كيف؟
السائل : يعطيه أرضا بيضاء.
الشيخ : نعم، ملكا له؟
السائل : ملكا له، ويقول احفر فيها بير واغرس نخل واحيي الأرض ولك مثلا نصف الأرض.
الشيخ : إي نعم.
السائل : هذي إيش تسمى؟ تسمى مغارسة؟
الشيخ : مغارسة، مادام له شيء من الأصل فهي مغارسة، من الثمرة فهي مساقاة.
السائل : ... العين ولك ... ..
الشيخ : لا ما يمكن، مادام الشركة باقية لا يمكن أما إذا اقتسما فلا بأس. نعم.
الشيخ : كيف؟
السائل : يعطيه أرضا بيضاء.
الشيخ : نعم، ملكا له؟
السائل : ملكا له، ويقول احفر فيها بير واغرس نخل واحيي الأرض ولك مثلا نصف الأرض.
الشيخ : إي نعم.
السائل : هذي إيش تسمى؟ تسمى مغارسة؟
الشيخ : مغارسة، مادام له شيء من الأصل فهي مغارسة، من الثمرة فهي مساقاة.
السائل : ... العين ولك ... ..
الشيخ : لا ما يمكن، مادام الشركة باقية لا يمكن أما إذا اقتسما فلا بأس. نعم.
11 - من أعطى أرضا بيضاء على أن يحفر فيها بئرا ويغرسها نخلا ويحييها وله نصف الأرض فهل هذه مغارسة.؟ أستمع حفظ
إذا رضي العامل بالانتقال من عمل أدنى إلى أعلى لحاجته ولا يستطيع الرجوع إلى بلده.؟
السائل : شيخ بارك الله فيكم، كثير من الأحيان يرضى العامل بالانتقال من عمل أدنى إلى أعلى لحاجته إلى هذا العمل أو لأنه مضطر له، حيث أنه لا يستطيع العودة إلى بلده أو أن بلده في حال فقر مدقع يعني؟
الشيخ : هذا مكره.
السائل : لا.
الشيخ : هذا مكره ولايجوز للذي استقدمه، لا يجوز له، إي نعم، لكن بالنسبة للعامل الحق عليه في هذا، الحق، الضرر عليه، فإذا رضي بالضرر ولا يعود إلى بلده فالآثم الذي استقدمه.
الله أكبر الله أكبر.
الشيخ : هذا مكره.
السائل : لا.
الشيخ : هذا مكره ولايجوز للذي استقدمه، لا يجوز له، إي نعم، لكن بالنسبة للعامل الحق عليه في هذا، الحق، الضرر عليه، فإذا رضي بالضرر ولا يعود إلى بلده فالآثم الذي استقدمه.
الله أكبر الله أكبر.
المناقشة حول أحكام المساقاة.
الشيخ : ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل تصح المساقاة على شجر له ثمر لا يؤكل؟ إبراهيم؟
السائل : على المذهب ... .
الشيخ : على المذهب لا. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : هو له ثمر لكنه لا يؤكل إنما يُباع ... .
السائل : إن كان ينتفع به فيصح.
الشيخ : يصح؟
السائل : وإن كان لا ... .
الشيخ : فلا يصح، نعم، هذا هو الصحيح. طيب، هل تصح المساقاة على شجر الزيتون؟
السائل : تصح.
الشيخ : ليش؟
السائل : لأنه له ثمر.
الشيخ : لأن له ثمرة؟
السائل : يؤكل.
الشيخ : يؤكل، طيب، هل المساقاة عقد لازم أو جائز؟ هارون.
السائل : لازم.
الشيخ : لازم؟ أتعرف الفرق بين اللازم والجائز؟
السائل : يعني اللازم الذي لا يجوز لأحد الطرفين.
الشيخ : لا يجوز لأحد الطرفين فسخه.
السائل : نعم.
الشيخ : هذا لازم؟
السائل : نعم.
الشيخ : والجائز؟
السائل : يجوز فسخه.
الشيخ : طيب هنا المساقاة هل هي لازم أو جائز؟
السائل : لازم.
الشيخ : طيب، معناه أنك ما حفظت المتن ... ؟ لم تحفظ المتن؟
السائل : نعم.
الشيخ : لا احفظ ... احفظ، ما فيه علم إلا بالحفظ أبدا لا تفكّرون، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : عقد جائز؟ طيب إذا فسخ العامل قبل ظهور الثمرة؟
السائل : ليس له شيء.
الشيخ : فليس له شيء لأنه هو الذي رضي بسقوط حقه. طيب، يا عبد الله أفغاني؟ إذا فسخ المالك قبل ظهور الثمرة؟
السائل : فللعامل أجرة.
الشيخ : أه؟
السائل : فللعامل له أجرة.
الشيخ : فللعامل أجرة؟ إي نعم، يعني معناه مثلا قد، نقول فُسِخت، العامل كم اشتغل عندك، قال مثلا ثلاثة أشهر كل شهر بألف ريال، يلزمه كم؟
الحضور : كم؟
الشيخ : ثلاثة أشهر وكل شهر بألف ريال؟
السائل : ألف ريال.
الشيخ : ثلاثة أشهر كل شهر ألف ريال، كم يلزمه؟
السائل : ثلاثة.
الشيخ : ثلاثة ألاف. طيب، هل هناك قول ثاني في المسألة؟ يلا مسعود؟
السائل : له سهم المثل وهو الصحيح.
الشيخ : له سهم المثل في قسط.
السائل : نعم.
الشيخ : لماذا قلت إنه الصحيح؟
السائل : لأن الشراكة مبناها على أن الغنم والغرم على كلا الشريكين.
الشيخ : خطأ. ... ؟
السائل : قلنا إنه الصحيح لأن لو أعطيناه سهم الأجرة قد لا يكون، قد يأخذ ما لا يستحق، قد تكون الأولى ... ..
الشيخ : لكن هو الأن هو عمل على أنه أجير أو عمل على أنه مشارك؟
السائل : على أنه مشارك.
الشيخ : على أنه مشارك، وإذا كان كذلك فله سهم المثل، كذا؟ نعم، هذا هو الصحيح، يلا عبيد الله؟ ما معنى قول المؤلف زِبار " من حرث وسقي وزبار " ؟
السائل : ... .
الشيخ : الأغصان؟
السائل : ... .
الشيخ : الرديئة يعني إلي ما فيها خير. طيب، يسمى هذا زبارا. طيب، التشميس وش معناه؟
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، جعل الثمر في الشمس ليجف. طيب، لو شرط أحدهما على الأخر ما كان عليه أيصح أو لا؟
الحضور : ... .
الشيخ : نعم، يصح؟
الحضور : ... .
الشيخ : يعني مثلا لو أن رب المال قال للعامل عليك إجراء الأنهار؟
السائل : إجراء الأنهار؟
الشيخ : إي نعم.
السائل : ... على المالك.
الشيخ : هو على المالك لا شك، على مالك الأرض لكنه لو شرطه؟
السائل : ... ورضي العامل بذلك.
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : بشرط أن يكون معلوما.
السائل : ... .
الشيخ : أن يكون العمل معلوما. طيب.
السائل : على المذهب ... .
الشيخ : على المذهب لا. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : هو له ثمر لكنه لا يؤكل إنما يُباع ... .
السائل : إن كان ينتفع به فيصح.
الشيخ : يصح؟
السائل : وإن كان لا ... .
الشيخ : فلا يصح، نعم، هذا هو الصحيح. طيب، هل تصح المساقاة على شجر الزيتون؟
السائل : تصح.
الشيخ : ليش؟
السائل : لأنه له ثمر.
الشيخ : لأن له ثمرة؟
السائل : يؤكل.
الشيخ : يؤكل، طيب، هل المساقاة عقد لازم أو جائز؟ هارون.
السائل : لازم.
الشيخ : لازم؟ أتعرف الفرق بين اللازم والجائز؟
السائل : يعني اللازم الذي لا يجوز لأحد الطرفين.
الشيخ : لا يجوز لأحد الطرفين فسخه.
السائل : نعم.
الشيخ : هذا لازم؟
السائل : نعم.
الشيخ : والجائز؟
السائل : يجوز فسخه.
الشيخ : طيب هنا المساقاة هل هي لازم أو جائز؟
السائل : لازم.
الشيخ : طيب، معناه أنك ما حفظت المتن ... ؟ لم تحفظ المتن؟
السائل : نعم.
الشيخ : لا احفظ ... احفظ، ما فيه علم إلا بالحفظ أبدا لا تفكّرون، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : عقد جائز؟ طيب إذا فسخ العامل قبل ظهور الثمرة؟
السائل : ليس له شيء.
الشيخ : فليس له شيء لأنه هو الذي رضي بسقوط حقه. طيب، يا عبد الله أفغاني؟ إذا فسخ المالك قبل ظهور الثمرة؟
السائل : فللعامل أجرة.
الشيخ : أه؟
السائل : فللعامل له أجرة.
الشيخ : فللعامل أجرة؟ إي نعم، يعني معناه مثلا قد، نقول فُسِخت، العامل كم اشتغل عندك، قال مثلا ثلاثة أشهر كل شهر بألف ريال، يلزمه كم؟
الحضور : كم؟
الشيخ : ثلاثة أشهر وكل شهر بألف ريال؟
السائل : ألف ريال.
الشيخ : ثلاثة أشهر كل شهر ألف ريال، كم يلزمه؟
السائل : ثلاثة.
الشيخ : ثلاثة ألاف. طيب، هل هناك قول ثاني في المسألة؟ يلا مسعود؟
السائل : له سهم المثل وهو الصحيح.
الشيخ : له سهم المثل في قسط.
السائل : نعم.
الشيخ : لماذا قلت إنه الصحيح؟
السائل : لأن الشراكة مبناها على أن الغنم والغرم على كلا الشريكين.
الشيخ : خطأ. ... ؟
السائل : قلنا إنه الصحيح لأن لو أعطيناه سهم الأجرة قد لا يكون، قد يأخذ ما لا يستحق، قد تكون الأولى ... ..
الشيخ : لكن هو الأن هو عمل على أنه أجير أو عمل على أنه مشارك؟
السائل : على أنه مشارك.
الشيخ : على أنه مشارك، وإذا كان كذلك فله سهم المثل، كذا؟ نعم، هذا هو الصحيح، يلا عبيد الله؟ ما معنى قول المؤلف زِبار " من حرث وسقي وزبار " ؟
السائل : ... .
الشيخ : الأغصان؟
السائل : ... .
الشيخ : الرديئة يعني إلي ما فيها خير. طيب، يسمى هذا زبارا. طيب، التشميس وش معناه؟
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، جعل الثمر في الشمس ليجف. طيب، لو شرط أحدهما على الأخر ما كان عليه أيصح أو لا؟
الحضور : ... .
الشيخ : نعم، يصح؟
الحضور : ... .
الشيخ : يعني مثلا لو أن رب المال قال للعامل عليك إجراء الأنهار؟
السائل : إجراء الأنهار؟
الشيخ : إي نعم.
السائل : ... على المالك.
الشيخ : هو على المالك لا شك، على مالك الأرض لكنه لو شرطه؟
السائل : ... ورضي العامل بذلك.
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : بشرط أن يكون معلوما.
السائل : ... .
الشيخ : أن يكون العمل معلوما. طيب.
المناقشة حول أحكام المزارعة.
الشيخ : المزارعة يقول المؤلف إنه لا يُشترط فيها كون البذر من رب الأرض، طيب، نعم؟ لماذا قال لا يُشترط مع أنه لو سكت لعرفنا أنه ليس بشرط؟
السائل : في بعض العلماء يقولون أنه شرط.
الشيخ : أحسنت، في بعض العلماء يقول إنه شرط فأراد أن ينفي هذا القول فقال إنه لا يُشترط. طيب، ما هو الدليل يا محمد حامد على أنه لا يُشترط أن يكون البذر من رب الأرض؟
السائل : الدليل معاملة أهل خيبر.
الشيخ : نعم، نعم.
السائل : الرسول صلى الله عليه وسلم عاملهم على ..
الشيخ : أن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تمشون بسرعة.
السائل : أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على نصف الثمرة ... .
الشيخ : والزرع.
السائل : الثمر والزرع.
الشيخ : نعم.
السائل : فلم ... .
الشيخ : نعم، أحسنت، وعمل بذلك الخلفاء وما زال الناس يعملونه، الإجارة بدأنا فيه؟ درس جديد وإلا؟ نعم؟ هاه؟
السائل : في بعض العلماء يقولون أنه شرط.
الشيخ : أحسنت، في بعض العلماء يقول إنه شرط فأراد أن ينفي هذا القول فقال إنه لا يُشترط. طيب، ما هو الدليل يا محمد حامد على أنه لا يُشترط أن يكون البذر من رب الأرض؟
السائل : الدليل معاملة أهل خيبر.
الشيخ : نعم، نعم.
السائل : الرسول صلى الله عليه وسلم عاملهم على ..
الشيخ : أن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تمشون بسرعة.
السائل : أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على نصف الثمرة ... .
الشيخ : والزرع.
السائل : الثمر والزرع.
الشيخ : نعم.
السائل : فلم ... .
الشيخ : نعم، أحسنت، وعمل بذلك الخلفاء وما زال الناس يعملونه، الإجارة بدأنا فيه؟ درس جديد وإلا؟ نعم؟ هاه؟
المناقشة حول أحكام الإجارة.
الشيخ : طيب، يقول المؤلف رحمه الله " الإجارة تصح بثلاثة شروط " ذكرنا أن الإجارة إجازتها من محاسن الشريعة، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه مثلا لا يريد أن يبيع بيته فيستنفع من الأجرة فهي مصلحة للطرفين، طيب، وذكرنا أيضا أن لها شروطا، الشرط الأول محمد؟
السائل : أن تكون منفعته معلومة.
الشيخ : إي نعم، أن تكون المنفعة معلومة، وبماذا تُعلم؟
السائل : إما بالعرف ..
الشيخ : نعم، إما بالعرف وإما بالشرط، أحسنت. هل تجوز الإجارة على تعليم العلم؟ عبد الرحمان؟
الحضور : ... .
الشيخ : هاه؟ ما أخذناه؟ إيه طيب، ما شاء الله ما تبون لكم حق، ما تبون لكم حق يفوت يعني.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه مثلا لا يريد أن يبيع بيته فيستنفع من الأجرة فهي مصلحة للطرفين، طيب، وذكرنا أيضا أن لها شروطا، الشرط الأول محمد؟
السائل : أن تكون منفعته معلومة.
الشيخ : إي نعم، أن تكون المنفعة معلومة، وبماذا تُعلم؟
السائل : إما بالعرف ..
الشيخ : نعم، إما بالعرف وإما بالشرط، أحسنت. هل تجوز الإجارة على تعليم العلم؟ عبد الرحمان؟
الحضور : ... .
الشيخ : هاه؟ ما أخذناه؟ إيه طيب، ما شاء الله ما تبون لكم حق، ما تبون لكم حق يفوت يعني.
تتمة شرح قول المصنف : " تصح بثلاثة شروط معرفة المنفعة كسكنى دار وخدمة آدمي "
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم
إذًا نقول تصح الإجارة بثلاثة شروط : معرفة المنفعة كسكنى دار إلى أخره، وليُعلم أنه يمر بنا كثيرا الشروط والأركان والواجبات وقد يسأل بعض الناس من أين أتاكم هذه الشروط؟ من أين أتاكم هذه الواجبات؟ من أين أتاكم هذه الأركان؟ فالجواب على هذا أن نقول إن العلماء رحمهم الله تتبّعوا النصوص ووجدوا أنه لا يُمكن أن يثبت هذا الشيء إلا بشروط أو لا يمكن أن يصح إلا بشروط، وهذا من تيسير الله عز وجل علمَ الشريعة أن تحصر العلوم وتُحدّد وتكون واضحة وهي داخلة في عموم قوله تعالى (( ونزّلنا عليك الذكر لتبيّن للناس ما نُزّل إليهم )) وذكرنا أن لهذا أصلا في الشريعة وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يحصر الأشياء، يحصر الأشياء، ثلاثة، سبعة، اثنان، وما أشبه ذلك مما يدل على أن حصر الأمور مما جاءت به السنّة، الأول معرفة المنفعة، أي أن تكون المنفعة معلومة للطرفين المؤجر والمستأجر، وضد ذلك المجهولة، فما هو الدليل على هذا الشرط؟ الدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ) نهى عن بيع الغرر، والإجارة بيع لكنه بيع للمنافع فلا بد من معرفة المنفعة إما بالعرف وإما بالشرط، ولهذا قال " كسكنى دار وخدمة ءادمي وتعليم علم " ، أما سكنى الدار وخدمة الآدمي فقد سبق الكلام عليها.
إذًا نقول تصح الإجارة بثلاثة شروط : معرفة المنفعة كسكنى دار إلى أخره، وليُعلم أنه يمر بنا كثيرا الشروط والأركان والواجبات وقد يسأل بعض الناس من أين أتاكم هذه الشروط؟ من أين أتاكم هذه الواجبات؟ من أين أتاكم هذه الأركان؟ فالجواب على هذا أن نقول إن العلماء رحمهم الله تتبّعوا النصوص ووجدوا أنه لا يُمكن أن يثبت هذا الشيء إلا بشروط أو لا يمكن أن يصح إلا بشروط، وهذا من تيسير الله عز وجل علمَ الشريعة أن تحصر العلوم وتُحدّد وتكون واضحة وهي داخلة في عموم قوله تعالى (( ونزّلنا عليك الذكر لتبيّن للناس ما نُزّل إليهم )) وذكرنا أن لهذا أصلا في الشريعة وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يحصر الأشياء، يحصر الأشياء، ثلاثة، سبعة، اثنان، وما أشبه ذلك مما يدل على أن حصر الأمور مما جاءت به السنّة، الأول معرفة المنفعة، أي أن تكون المنفعة معلومة للطرفين المؤجر والمستأجر، وضد ذلك المجهولة، فما هو الدليل على هذا الشرط؟ الدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ) نهى عن بيع الغرر، والإجارة بيع لكنه بيع للمنافع فلا بد من معرفة المنفعة إما بالعرف وإما بالشرط، ولهذا قال " كسكنى دار وخدمة ءادمي وتعليم علم " ، أما سكنى الدار وخدمة الآدمي فقد سبق الكلام عليها.
شرح قول المصنف : " وتعليم علم "
الشيخ : وأما تعليم العلم فأن يستأجر شخصا يُعلّمه بابا من أبواب العلم، استأجر شخصا يُعلّمه باب الطهارة، استأجر شخصا يعلمه باب الإجارة، يجوز لكن لا بد أن يُحدّد ما هو العلم، فإن قال قائل علم المنفعة هنا قد يكون متعذّرا لأنك ما تدري متى يتعلم هذا الرجل، نعم، من الناس من يكون سريع الفهم سريع الحفظ بطيء النسيان هذا يتعلم بسرعة، ومن الناس من هو على عكس ذلك تعلّمه عدّة مرات وتبيّن له وتشرح له وعلى السبورة وفي كل مكان أو في كل مكان يمكن أن يفهم منه ومع ذلك لا يفهم، أليس كذلك؟ طيب، إذًا كيف تصح الإجارة على تعليم العلم؟ نقول هذا مما.
اضيفت في - 2006-04-10
الحجم ( 5.63 ميغابايت )
التنزيل ( 646 )
الإستماع ( 66 )