كتاب الوصايا-01a
شرح قول المصنف : " كتاب الوصايا ".
السائل : قال المؤلف رحمه الله : " وتكره وصية فقير وارث ومحتاج وتجوز بالكل لمن لا وارث له فإن لم يف الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط ".
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى : " كتاب الوصايا " الوصايا جمع وصية وهي الأمر بالتبرع بالمال بعد الموت أو بالتصرف بعد الموت فالوصية دائرة بين أمرين إما تبرع بمال وإما تصرف يملكه الموصي. التبرع بالمال مثل أن يقول إذا مت فأعطوا فلانا مئة درهم. التصرف مثل أن يقول وصيي على أولادي الصغار فلان ابن فلان. هذا ليس تبرعا بمال ولكنه وصية بالتصرف. فهي الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بعده ومن الوصية بالتصرف ما فعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جعل أمر الخلافة شورى بين الستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الوصية الأصل فيها الجواز إذا كان الموصي عاقلا ولكن ما حكم الوصية بالمال بينه المؤلف.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى : " كتاب الوصايا " الوصايا جمع وصية وهي الأمر بالتبرع بالمال بعد الموت أو بالتصرف بعد الموت فالوصية دائرة بين أمرين إما تبرع بمال وإما تصرف يملكه الموصي. التبرع بالمال مثل أن يقول إذا مت فأعطوا فلانا مئة درهم. التصرف مثل أن يقول وصيي على أولادي الصغار فلان ابن فلان. هذا ليس تبرعا بمال ولكنه وصية بالتصرف. فهي الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بعده ومن الوصية بالتصرف ما فعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جعل أمر الخلافة شورى بين الستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الوصية الأصل فيها الجواز إذا كان الموصي عاقلا ولكن ما حكم الوصية بالمال بينه المؤلف.
شرح قول المصنف : " يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس ".
الشيخ : قال : " يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس " لكن إذا ترك خيرا والخير هنا هو المال الكثير.
ما هو الدليل على مشروعية الوصية إذا ترك خيرا كثيرا ؟ الدليل قوله تعالى : (( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين )) فهذه الآية تدل على مشروعية الوصية بل أن الوصية فرض لمن ترك خيرا أن يوصي للوالدين والأقربين بالمعروف. نسخ منها من كان وارثا من هؤلاء فإنه لا يوصى له وبقي من ليس بوارث. وظاهر الآية الكريمة أن من ليس بوارث تجب الوصية له ولكن أكثر العلماء من المفسرين والفقهاء يقولون أن الوجوب منسوخ إلى الاستحباب والذي يظهر لي أنه ليس بمنسوخ لأنه لا دليل على النسخ. فإذا قال قائل لو كان الوجوب باقيا لتوافرت النقول عن الصحابة رضي الله عنهم بالوصية مع أن الوصية بين الصحابة قليلة. فالجواب أن يقال لا شك أن هذا الاحتمال يضعف القول بالوجوب لكن ما دام أمامنا شيء صريح من كتاب الله عز وجل فإن عدم العمل به يدل على أن من الصحابة أو أكثر الصحابة يقولون بأن الوجوب منسوخ ونحن إنما نكلف بما يدل عليه كلام الله عز وجل .
طيب وقوله : " إن ترك خيرا " وهو المال الكثير مفهومه إذا ترك مالا قليلا فإنه لا يسن له الوصية. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ابن أبي وقاص : ( إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة ). وصاحب المال القليل إذا أوصى فإنه ربما يجعل ورثته عالة على الناس.
وقوله : " أن يوصي بالخمس " إنما اختار المؤلف الخمس اقتداء بأبي بكر رضي الله عنه حيث قال : " رضيت بما رضي الله لنفسه " والله تعالى قد رضي لنفسه الخمس فقال : (( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول )) فأوصى بالخمس وهذا استدلال جيد من أبي بكر رضي الله عنه فتكون الوصية بالخمس فيها أولا الأخذ بالآية أننا نرضى لأنفسنا ما رضيه الله لنفسه. وثانيا اتباع الخليفة الراشد أبي بكر رضي الله عنه. ومن الأسف أن أكثر الناس اليوم يوصون بالثلث الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم : ( الثلث كثير ) يعني أنه أباحه على مضض ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الثلث والثلث
كثير ) فالأحسن والأولى والأفضل ممن أراد الوصية أن يوصي بأقل من الثلث لكون الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( الثلث كثير ) وإذا أوصى بالخمس صار أفضل أيضا استئناسا بما اختاره الله لنفسه من وجه واقتداء بأبي بكر رضي الله عنه. إذا هذه هي الوصية المسنونة أن يوصي بالخمس طيب لمن؟ المؤلف لم يبين إلى أي جهة يصرف هذا الموصى به. والجواب أن نقول يصرف في أعمال الخير وأولاها القرابة الذين لا يرثون لأن الله فرض الوصية لهم فإذا قلنا بأن الآية لم تنسخ صارت الوصية للقرابة الذي لا يرثون واجبة وإذا قلنا أنها منسوخة صارت مستحبة فأفضل ما نقول للموصي أوص بالخمس يصرف إلى أقاربك الذين لا يرثون سواء كانوا أغنياء أم فقراء فإن كانوا فقراء تأكد حقهم من وجهين القرابة والفقر. طيب وإن أوصى به لغير هؤلاء فإن قلنا بأن الآية منسوخة فلا حرج عليه وإن قلنا بأنها محكمة وجب أن يوصي ولو بقليل إلى ورثته الذين لا يرثون والباقي يصرف في أعمال الخير عامة لا تكون لأحد من ورثته أن الوصية للوارث حرام وإذا أوصى بشيء إلى جهة عامة صار أكثر أجرا وأعم نفعا وصار أيضا أسهل وأيسر على الوصي لأنه ينجزه في شهر أو شهرين وينتهي منه لكن إذا بقيت الوصية كلما نشأ بطن طالب فيها صار في هذا مشقة في المستقبل.
ما هو الدليل على مشروعية الوصية إذا ترك خيرا كثيرا ؟ الدليل قوله تعالى : (( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين )) فهذه الآية تدل على مشروعية الوصية بل أن الوصية فرض لمن ترك خيرا أن يوصي للوالدين والأقربين بالمعروف. نسخ منها من كان وارثا من هؤلاء فإنه لا يوصى له وبقي من ليس بوارث. وظاهر الآية الكريمة أن من ليس بوارث تجب الوصية له ولكن أكثر العلماء من المفسرين والفقهاء يقولون أن الوجوب منسوخ إلى الاستحباب والذي يظهر لي أنه ليس بمنسوخ لأنه لا دليل على النسخ. فإذا قال قائل لو كان الوجوب باقيا لتوافرت النقول عن الصحابة رضي الله عنهم بالوصية مع أن الوصية بين الصحابة قليلة. فالجواب أن يقال لا شك أن هذا الاحتمال يضعف القول بالوجوب لكن ما دام أمامنا شيء صريح من كتاب الله عز وجل فإن عدم العمل به يدل على أن من الصحابة أو أكثر الصحابة يقولون بأن الوجوب منسوخ ونحن إنما نكلف بما يدل عليه كلام الله عز وجل .
طيب وقوله : " إن ترك خيرا " وهو المال الكثير مفهومه إذا ترك مالا قليلا فإنه لا يسن له الوصية. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ابن أبي وقاص : ( إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة ). وصاحب المال القليل إذا أوصى فإنه ربما يجعل ورثته عالة على الناس.
وقوله : " أن يوصي بالخمس " إنما اختار المؤلف الخمس اقتداء بأبي بكر رضي الله عنه حيث قال : " رضيت بما رضي الله لنفسه " والله تعالى قد رضي لنفسه الخمس فقال : (( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول )) فأوصى بالخمس وهذا استدلال جيد من أبي بكر رضي الله عنه فتكون الوصية بالخمس فيها أولا الأخذ بالآية أننا نرضى لأنفسنا ما رضيه الله لنفسه. وثانيا اتباع الخليفة الراشد أبي بكر رضي الله عنه. ومن الأسف أن أكثر الناس اليوم يوصون بالثلث الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم : ( الثلث كثير ) يعني أنه أباحه على مضض ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الثلث والثلث
كثير ) فالأحسن والأولى والأفضل ممن أراد الوصية أن يوصي بأقل من الثلث لكون الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( الثلث كثير ) وإذا أوصى بالخمس صار أفضل أيضا استئناسا بما اختاره الله لنفسه من وجه واقتداء بأبي بكر رضي الله عنه. إذا هذه هي الوصية المسنونة أن يوصي بالخمس طيب لمن؟ المؤلف لم يبين إلى أي جهة يصرف هذا الموصى به. والجواب أن نقول يصرف في أعمال الخير وأولاها القرابة الذين لا يرثون لأن الله فرض الوصية لهم فإذا قلنا بأن الآية لم تنسخ صارت الوصية للقرابة الذي لا يرثون واجبة وإذا قلنا أنها منسوخة صارت مستحبة فأفضل ما نقول للموصي أوص بالخمس يصرف إلى أقاربك الذين لا يرثون سواء كانوا أغنياء أم فقراء فإن كانوا فقراء تأكد حقهم من وجهين القرابة والفقر. طيب وإن أوصى به لغير هؤلاء فإن قلنا بأن الآية منسوخة فلا حرج عليه وإن قلنا بأنها محكمة وجب أن يوصي ولو بقليل إلى ورثته الذين لا يرثون والباقي يصرف في أعمال الخير عامة لا تكون لأحد من ورثته أن الوصية للوارث حرام وإذا أوصى بشيء إلى جهة عامة صار أكثر أجرا وأعم نفعا وصار أيضا أسهل وأيسر على الوصي لأنه ينجزه في شهر أو شهرين وينتهي منه لكن إذا بقيت الوصية كلما نشأ بطن طالب فيها صار في هذا مشقة في المستقبل.
شرح قول المصنف : " ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي ، ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت فتصح تنفيذا ".
الشيخ : قال : " ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي " لا تجوز الضمير يعود على الوصية
بأكثر من الثلث لأجنبي وهو من لا يرث ودليل عدم الجواز أن سعد ابن أبي وقاص وهو في مرض ظن أنه مرض الموت قال : أتصدق بثلثي مالي ؟ قال : ( لا ) قال فالشطر قال : ( لا ) قال فالثلث قال : ( الثلث والثلث كثير ) فدل هذا على أن الوصية بأكثر من الثلث لا تجوز لقوله : ( إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة ).
قال : " ولا لوارث بشيء " يعني ولا تجوز لوارث بشيء ودليل ذلك أن الله تعالى قسم التركة بين الورثة فقال (( ولكم نصف ما ترك أزواجكم )) فإذا أوصت لزوجها صار له أكثر من النصف وهذا من تعدي حدود الله وقد قال الله تعالى في آيات المواريث : (( تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم * ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها )) فهذا دليل على أن الوصية للوارث لا تحل ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ).
قال : " إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت فتصح تنفيذا " يعني إلا بإجازة الورثة فتصح يعني إذا أجاز الورثة الوصية بما زاد على الثلث أو أجازوا الوصية لوارث فإنها تصح لكن تصح تنفيذا لا ابتداء عطية. مثال ذلك أوصى رجل ببيت يملكه لفلان أجنبي من غير الورثة فلما مات أحصينا ما عنده فوجدنا أن بيته يساوي نصف ماله إذاً الوصية زادت عن الثلث نقول للورثة إن أمضيتم الوصية بالبيت فالحق لكم ولا حرج وإن أبيتم فإنه ليس له من البيت إلا ما يقابل الثلث والباقي لكم واضح. طيب توفي الرجل فأجازه الورثة هل تكون الإجازة ابتداء عطية أو تنفيذا ؟ تنفيذا والفرق بين هذا وهذا أننا إذا قلنا إنها ابتداء عطية وقدر أن أحد الورثة في مرض الموت وليس له مال إلا ما ورثه من مورثه فإننا إذا قلنا إنها ابتداء عطية لم يصح من إجازته إلا ما يقابل الثلث وإذا قلنا إنها تنفيذ وأنها إمضاء لوصية الأول فإن تنفيذه يصح لأنه لم يبتدأ العطية.
أعيد المثال : أوصى رجل بأكثر من الثلث وتوفي كان من جملة ورثته له نصف ميراث الأول فأجاز الوصية وليس له مال إلا ما ورثه من المورث الأول إذا قلنا بأنه ابتداء عطية لم ينفذ من وصيته إلا ما يقابل الثلث ثلث ما ورث وإذا قلنا أنه تنفيذ صح تنفيذه ولو لم يكن عنده إلا هذا المال الموروث لأن هذا تنفيذ لتصرف غيره وليس ابتداء من تصرفه ولهذا قال المؤلف : "فيصح تنفيذا " بقي عليها أن نقول هل يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث ولو قلنا بأنه يتوقف على إجازة الورثة؟ الجواب أن نقول ظاهر كلام المؤلف أنه يجوز لأنه قال ولا تجوز بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة فظاهر كلامه رحمه الله أن يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث لكنه يتوقف على إجازة الورثة ولكن الصحيح أنه لا يجوز أن يوصي لكن إذا أوصى فهو آثم والتنفيذ يتوقف على إجازة الورثة وإنما قلنا ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع سعد بن أبي وقاص من الزائد على الثلث ولم يقل إلا أن يشاء ورثته هذا من وجه. الوجه الثاني أنه ربما يجيز الورثة أو بعضهم ما أوصى به الميت حياء وخجلا لا عن طيب نفس ومعلوم أن من تبرع بشيء عن خجل وحياء فإنه لا يجوز قبوله. ولهذا قال العلماء لو علمت أن شخصا إنما تبرع لك حياء وخجلا حرم عليك أن تقبل هديته. مثال ذلك مثلا رأيت مع إنسان قلما أعجبك فقلت ما شاء الله هذا قلم طيب من أين اشتريته؟ فخجل الرجل فقال هو لك تعرف أنه إنما قال ذلك خجلا هل يجوز أن تقبل يقول العلماء لا يجوز أن تقبل لأنه لم يعطك إياه عن طيب نفس. كذلك أيضا لو مررت بشخص قد فتح بابه فقال لك تفضل تعلم أنه قاله حياء وخجلا هل تدخل ؟
لا تدخل لأنه لم يدعك إلا حياء وخجلا المهم أن نقول إنه لا يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث ولو كان هذا متوقفا على إجازة الورثة بدليل وتعليل ما الدليل ؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم منع سعدا من تجاوز الثلث ولم يقل إلا بإجازة الورثة الدليل الثاني أن الورثة أو بعضهم قد يجيز حياء وخجلا لا عن طيب نفس ولنفرض مثلا أن الورثة اثنان أجاز أحدهما لأنه رجل خير وطيب وقد أغناه الله والثاني رجل فقير أو بخيل لو عاد الأمر إليه لمنع لكنه لما رأى أخاه قد وافق وأجاز الوصية وافق هو وأجاز الوصية هذا الرجل الثاني هل اجاز عن طيب نفس ؟ لا فالحاصل أن القول الصحيح أنه لا يحل أو يوصي بزائد على الثلث ولو كان التنفيذ يتوقف على الورثة للوجهين الذين عرفتوهما.
إذا نقول يحرم فإن أجاز الورثة صار الموصي آثما بوصيته والله أعلم.
بأكثر من الثلث لأجنبي وهو من لا يرث ودليل عدم الجواز أن سعد ابن أبي وقاص وهو في مرض ظن أنه مرض الموت قال : أتصدق بثلثي مالي ؟ قال : ( لا ) قال فالشطر قال : ( لا ) قال فالثلث قال : ( الثلث والثلث كثير ) فدل هذا على أن الوصية بأكثر من الثلث لا تجوز لقوله : ( إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة ).
قال : " ولا لوارث بشيء " يعني ولا تجوز لوارث بشيء ودليل ذلك أن الله تعالى قسم التركة بين الورثة فقال (( ولكم نصف ما ترك أزواجكم )) فإذا أوصت لزوجها صار له أكثر من النصف وهذا من تعدي حدود الله وقد قال الله تعالى في آيات المواريث : (( تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم * ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها )) فهذا دليل على أن الوصية للوارث لا تحل ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ).
قال : " إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت فتصح تنفيذا " يعني إلا بإجازة الورثة فتصح يعني إذا أجاز الورثة الوصية بما زاد على الثلث أو أجازوا الوصية لوارث فإنها تصح لكن تصح تنفيذا لا ابتداء عطية. مثال ذلك أوصى رجل ببيت يملكه لفلان أجنبي من غير الورثة فلما مات أحصينا ما عنده فوجدنا أن بيته يساوي نصف ماله إذاً الوصية زادت عن الثلث نقول للورثة إن أمضيتم الوصية بالبيت فالحق لكم ولا حرج وإن أبيتم فإنه ليس له من البيت إلا ما يقابل الثلث والباقي لكم واضح. طيب توفي الرجل فأجازه الورثة هل تكون الإجازة ابتداء عطية أو تنفيذا ؟ تنفيذا والفرق بين هذا وهذا أننا إذا قلنا إنها ابتداء عطية وقدر أن أحد الورثة في مرض الموت وليس له مال إلا ما ورثه من مورثه فإننا إذا قلنا إنها ابتداء عطية لم يصح من إجازته إلا ما يقابل الثلث وإذا قلنا إنها تنفيذ وأنها إمضاء لوصية الأول فإن تنفيذه يصح لأنه لم يبتدأ العطية.
أعيد المثال : أوصى رجل بأكثر من الثلث وتوفي كان من جملة ورثته له نصف ميراث الأول فأجاز الوصية وليس له مال إلا ما ورثه من المورث الأول إذا قلنا بأنه ابتداء عطية لم ينفذ من وصيته إلا ما يقابل الثلث ثلث ما ورث وإذا قلنا أنه تنفيذ صح تنفيذه ولو لم يكن عنده إلا هذا المال الموروث لأن هذا تنفيذ لتصرف غيره وليس ابتداء من تصرفه ولهذا قال المؤلف : "فيصح تنفيذا " بقي عليها أن نقول هل يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث ولو قلنا بأنه يتوقف على إجازة الورثة؟ الجواب أن نقول ظاهر كلام المؤلف أنه يجوز لأنه قال ولا تجوز بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة فظاهر كلامه رحمه الله أن يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث لكنه يتوقف على إجازة الورثة ولكن الصحيح أنه لا يجوز أن يوصي لكن إذا أوصى فهو آثم والتنفيذ يتوقف على إجازة الورثة وإنما قلنا ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع سعد بن أبي وقاص من الزائد على الثلث ولم يقل إلا أن يشاء ورثته هذا من وجه. الوجه الثاني أنه ربما يجيز الورثة أو بعضهم ما أوصى به الميت حياء وخجلا لا عن طيب نفس ومعلوم أن من تبرع بشيء عن خجل وحياء فإنه لا يجوز قبوله. ولهذا قال العلماء لو علمت أن شخصا إنما تبرع لك حياء وخجلا حرم عليك أن تقبل هديته. مثال ذلك مثلا رأيت مع إنسان قلما أعجبك فقلت ما شاء الله هذا قلم طيب من أين اشتريته؟ فخجل الرجل فقال هو لك تعرف أنه إنما قال ذلك خجلا هل يجوز أن تقبل يقول العلماء لا يجوز أن تقبل لأنه لم يعطك إياه عن طيب نفس. كذلك أيضا لو مررت بشخص قد فتح بابه فقال لك تفضل تعلم أنه قاله حياء وخجلا هل تدخل ؟
لا تدخل لأنه لم يدعك إلا حياء وخجلا المهم أن نقول إنه لا يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث ولو كان هذا متوقفا على إجازة الورثة بدليل وتعليل ما الدليل ؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم منع سعدا من تجاوز الثلث ولم يقل إلا بإجازة الورثة الدليل الثاني أن الورثة أو بعضهم قد يجيز حياء وخجلا لا عن طيب نفس ولنفرض مثلا أن الورثة اثنان أجاز أحدهما لأنه رجل خير وطيب وقد أغناه الله والثاني رجل فقير أو بخيل لو عاد الأمر إليه لمنع لكنه لما رأى أخاه قد وافق وأجاز الوصية وافق هو وأجاز الوصية هذا الرجل الثاني هل اجاز عن طيب نفس ؟ لا فالحاصل أن القول الصحيح أنه لا يحل أو يوصي بزائد على الثلث ولو كان التنفيذ يتوقف على الورثة للوجهين الذين عرفتوهما.
إذا نقول يحرم فإن أجاز الورثة صار الموصي آثما بوصيته والله أعلم.
3 - شرح قول المصنف : " ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي ، ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت فتصح تنفيذا ". أستمع حفظ
من أوصى لأجنبي فقيرا أو طالب علم وكان من ورثته أناس فقراء وطلبة علم فهل يحق لهم.؟
السائل : إذا أوصى أجنبي لفقراء أو طلبة علم وكان من ورثته أناس فقراء وطلبة علم فهل يحل لهم الدخول مع هؤلاء المسلمين ؟
الشيخ : يعني إذا أوصى للفقراء وكان من ورثته من هو فقير فله أن يأخذ لأن هذا استحقه بالوصف لا بالتعيين.
الشيخ : يعني إذا أوصى للفقراء وكان من ورثته من هو فقير فله أن يأخذ لأن هذا استحقه بالوصف لا بالتعيين.
من علم أن الذي أهدى له الهدية إنما أهداها له خجلا فهل يجوز قبولها.؟
السائل : من علم أن الذي أهدى له الهدية إنما أهداها له خجلا فهل يجوز قبولها ؟
الشيخ : لو لا الحياء هو كالمجبر على العطية.
السائل : لكن هذا ما ظنه.
الشيخ : أعرف أن هذا القلم عنده غالي هو قلم يكتب به وأخلص نيته عليه ... صارت ملساء سهلة إذا راح يشتري شيء ثاني متى تستقر عليه.
السائل : لكن ما هو الضابط؟
الشيخ : الضابط ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه ) هب أنها ما طابت لولا أنه شاف ... عطه بلسان الحال لو ما قلت أعطني إياه بلسان الحال نعم لو فرضنا أن الرجل أنكم تفرقتم ثم بعد ذلك عاد وأعطاك إياه هذا عن طيب نفس أو سمع أنك تسأل عن هذا النوع من الأقلام فجاء وأعطاك إياه أما في نفس المكان كثير من الناس يكون مكره على هذا ولا سيما الكرماء لأن الكرماء في الحقيقة يعني ما يستطيعون أن يرون هذا الرجل يتشوف إلى أن يعطوه إلا يعطوه وإن كان الكريم قد تكون طابت نفسه قد تكون هذا حجة على أنها طابت نفسه إذا كان كريما.
السائل : قال المصنف رحمه الله : " واعتبر القبول بعد الموت وإن طال ما قبله ".
الشيخ : لو لا الحياء هو كالمجبر على العطية.
السائل : لكن هذا ما ظنه.
الشيخ : أعرف أن هذا القلم عنده غالي هو قلم يكتب به وأخلص نيته عليه ... صارت ملساء سهلة إذا راح يشتري شيء ثاني متى تستقر عليه.
السائل : لكن ما هو الضابط؟
الشيخ : الضابط ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه ) هب أنها ما طابت لولا أنه شاف ... عطه بلسان الحال لو ما قلت أعطني إياه بلسان الحال نعم لو فرضنا أن الرجل أنكم تفرقتم ثم بعد ذلك عاد وأعطاك إياه هذا عن طيب نفس أو سمع أنك تسأل عن هذا النوع من الأقلام فجاء وأعطاك إياه أما في نفس المكان كثير من الناس يكون مكره على هذا ولا سيما الكرماء لأن الكرماء في الحقيقة يعني ما يستطيعون أن يرون هذا الرجل يتشوف إلى أن يعطوه إلا يعطوه وإن كان الكريم قد تكون طابت نفسه قد تكون هذا حجة على أنها طابت نفسه إذا كان كريما.
السائل : قال المصنف رحمه الله : " واعتبر القبول بعد الموت وإن طال ما قبله ".
المناقشة حول قدر الوصية.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
سؤال ما هو القدر الذي تنبغي الوصية فيه ؟
السائل : الخمس.
الشيخ : هو الدليل على هذا من السنة وعمل الصحابة ؟
قال تعالى : (( واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول )). فالله سبحانه وتعالى ختار لنفسه الخمس.
ومن السنة : قوله صلى الله عليه الصلاة والسلام ( الثلث كثير ).
الشيخ : الثلث كثير تحته الربع وتحته الخمس الربع قال ابن عباس : " لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع ".
طيب هل لهذا شرط ؟ الوصية بالخمس ؟
السائل : يجب أن تكون يعني في مال الموصي.
الشيخ : هي في مال الموصي؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني نقول إن ترك خيرا وهو المال الكثير أما من كان ماله قليل فالسنة أن لا يوصي أصلا. ما هي الوصية المحرمة ؟
السائل : الوصية لوارث.
الشيخ : طيب هذه واحدة.
السائل : الثلث.
الشيخ : أو في الثلث أو ما فوق الثلث.
الدليل على تحريم ما فوق الثلث ؟
السائل : حديث سعد ابن أبي وقاص.
الشيخ : حين نازل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له ( حتى قال الثلث والثلث كثير ) أحسنت. الدليل على تحريمها لوارث ؟
السائل : قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ).
الشيخ : أحسنت.
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
سؤال ما هو القدر الذي تنبغي الوصية فيه ؟
السائل : الخمس.
الشيخ : هو الدليل على هذا من السنة وعمل الصحابة ؟
قال تعالى : (( واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول )). فالله سبحانه وتعالى ختار لنفسه الخمس.
ومن السنة : قوله صلى الله عليه الصلاة والسلام ( الثلث كثير ).
الشيخ : الثلث كثير تحته الربع وتحته الخمس الربع قال ابن عباس : " لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع ".
طيب هل لهذا شرط ؟ الوصية بالخمس ؟
السائل : يجب أن تكون يعني في مال الموصي.
الشيخ : هي في مال الموصي؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني نقول إن ترك خيرا وهو المال الكثير أما من كان ماله قليل فالسنة أن لا يوصي أصلا. ما هي الوصية المحرمة ؟
السائل : الوصية لوارث.
الشيخ : طيب هذه واحدة.
السائل : الثلث.
الشيخ : أو في الثلث أو ما فوق الثلث.
الدليل على تحريم ما فوق الثلث ؟
السائل : حديث سعد ابن أبي وقاص.
الشيخ : حين نازل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له ( حتى قال الثلث والثلث كثير ) أحسنت. الدليل على تحريمها لوارث ؟
السائل : قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ).
الشيخ : أحسنت.
تتمة شرح قول المصنف : " إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت فتصح تنفيذا ".
الشيخ : يقول المؤلف : " إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت فتصح تنفيذا " إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت فتصح تنفيذا.
قال : " الورثة " وهو شامل لمن يرث بفرض أو تعصيب أو رحم. فإذا أجاز الورثة الوصية الزائدة على الثلث أو الوصية لوارث فإن ذلك لا بأس به. فإن قال قائل كيف نقول لا بأس به وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم سعدا من الزيادة على الثلث ولم يقل إلا أن يشاء ورثتك ؟
فالجواب عن ذلك أنهم قالوا إنما منعت الوصية بزائد على الثلث مراعاة لحق الورثة فإذا أسقطوها أسقطوا حقهم فلا تحريم ولكن الصحيح أنه حرام أن يوصي بزائد على الثلث لكن هل ينفذ أو لا؟ هذا هو الذي يتوقف على إجازة الورثة وإنما قلنا بالتحريم تحريم الوصية لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الثلث والثلث كثير ) ولأنه إذا أوصى بزائد على الثلث فإن الورثة قد يجيزون ذلك حياء وخجلا لا عن طيب نفس فيكون بذلك محرجا لهم فالصحيح تحريم ما زاد على الثلث. أما الوصية للوارث فهذه قد ورد حديث في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : ( لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ) وهذا يكون فاصلا أنهم إذا شاؤوا فلا بأس.
وقول المؤلف : " بإيجازة الورثة " هل يشترط في الورثة المجيزين أن يكونوا بالغين عاقلين رشيدين؟ الجواب : نعم يشترط لأن من دون البلوغ ومن كان مجنونا ومن كان غير رشيد لا يجوز تبرعه وعلى هذا فإن اتفق الورثة على إجازة هذه الوصية الزائدة على الثلث نفذت الوصية كلها. وإن كان فيهم من لم يكن رشيدا فإن نصيبه لا يؤخذ منه شيء ويؤخذ من أنصباء الورثة الرشيدين بالقسط. مثال ذلك رجل أوصى بثلثي ماله وله ابنان أحدهما رشيد والثاني صغير ثم مات الموصي فأجاز الرشيد والصغير لا تعتبر إجازته فماذا نعطي الموصى له ؟
السائل : بالقسط.
الشيخ : كم القسط ؟
السائل : النصف.
الشيخ : يعني نعطيه نصف المال كاملا لأن الزائد على الثلث ثلث الثلث بين الرشيد وبين الصغير نصفين فإذا أجاز الرشيد أضفنا ما أجازه إلى الوصية فصارت نصفا ويبقى السدس تبعا لمن ؟ تبعا لغير الرشيد يعطى ثلثا كاملا ويعطى الذي أجاز ؟ كم يعطى ؟
السائل : السدس.
الشيخ : السدس.
قال المؤلف : " بإجازة الورثة لها بعد الموت " أي لا بد أن تكون إجازتهم بعد الموت لأنهم لا يملكون المال إلا بالموت فلو أجازوا قبل فإن إجازتهم لا تعتبر. مثال ذلك رجل مريض أراد أن يوصي بنصف ماله فأحضر الورثة وقال لهم أنا أريد أن أوصي بنصف مالي هل تجيزون ؟ قالوا نعم قال اكتبوا إجازتكم فكتبوا واشهدوا على أنفسهم أنهم أجازوا ثم مات فهل إجازتهم معتبرة يقول المؤلف لا غير معتبرة لماذا ؟
لأنهم لم يملكوا المال بعد لا يملكون المال إلا بعد موت الموصي وعلى هذا فلا تعتبر إجازتهم لأنهم أجانب من المال أفهمتم ؟ إذا مات ورجعوا قالوا نعم نحن أجزنا وهذه كتابتنا والإشهاد علينا لكن الآن رجعنا هل لهم ذلك ؟
السائل : لهم ذلك.
الشيخ : طيب لكن التعبير رجعنا.
السائل : غير صحيح.
الشيخ : غير صحيح لأننا نقول أصلا لم تنعقد هذه الإجازة وإذا لم تنعقد فلا رجوع فيها أصلا هي غير صحيحة وهذه المسألة التي مشى عليها المؤلف أو هذا القول الذي مشى عليه المؤلف هو أحد الأقوال في المسألة وفيه قول آخر أن إجازتهم تصح إلا أن ينقضوها قبل الموت فهذا محل نظر أما إذا لم ينقضوها فإنها تصح وفيه قول ثالث وسط أن إجازتهم إن كانت في مرض الموت المخوف فهي صحيحة وإن كانت في الصحة يعني معناه أن الموصي صحيح ليس فيه مرض أو فيه مرض ولم يمت به فالإجازة غير صحيحة. القول الثالث هذا الوسط هو الأصح وهي أن إجازة الورثة إن كانت في مرض الموت فهي صحيحة وإلا فلا. قال أصحاب هذا القول وذلك لأن تبرع المريض مرض الموت المخوف لا يجوز إلا في الثلث الأقل وهذا يدل على أن حق الورثة قد تعلق بماله من حين أن كان مريضا أما لو تبرع بماله كله وهو غير مريض مرض الموت المخوف فتبرعه صحيح ولذلك نقول إن أجازوا في الصحة فلا وجه لإجازتهم وإجازتهم غير معتبرة وإذا كان في مرض الموت المخوف فإن إجازتهم معتبرة لأن حقهم قد تعلق بالمال ودليل أنه تعلق بالمال أن هذا المريض لا يتبرع بزائد على الثلث وهذا القول قول وسط كما علمت وهو الراجح. فالأقول إذا ثلاثة :
القول الأول : لا عبرة بالإجازة قبل الموت مطلقا وهذا الذي مشى عليه المؤلف وهو المذهب.
والثاني : الإجازة معتبرة مطلقا وهذان القولان طرفان.
الثالث : التفصيل قول وسط يقول إن كان الموصي في مرض موته المخوف فالإجازة صحيحة لتعلق حق الورثة بماله ودليل تعلق حق الورقة بماله أنه لا يملك التبرع بزائد على الثلث وإن كان في الصحة أو في مرض غير مخوف فإن الإجازة غير صحيحة أي أنها تنفذ الوصية مطلقا إلا إذا أجازوا بعد الموت إن أجازوا بعد الموت فهي مقبولة على كل حال ما في إشكال.
قال : " الورثة " وهو شامل لمن يرث بفرض أو تعصيب أو رحم. فإذا أجاز الورثة الوصية الزائدة على الثلث أو الوصية لوارث فإن ذلك لا بأس به. فإن قال قائل كيف نقول لا بأس به وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم سعدا من الزيادة على الثلث ولم يقل إلا أن يشاء ورثتك ؟
فالجواب عن ذلك أنهم قالوا إنما منعت الوصية بزائد على الثلث مراعاة لحق الورثة فإذا أسقطوها أسقطوا حقهم فلا تحريم ولكن الصحيح أنه حرام أن يوصي بزائد على الثلث لكن هل ينفذ أو لا؟ هذا هو الذي يتوقف على إجازة الورثة وإنما قلنا بالتحريم تحريم الوصية لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الثلث والثلث كثير ) ولأنه إذا أوصى بزائد على الثلث فإن الورثة قد يجيزون ذلك حياء وخجلا لا عن طيب نفس فيكون بذلك محرجا لهم فالصحيح تحريم ما زاد على الثلث. أما الوصية للوارث فهذه قد ورد حديث في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : ( لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ) وهذا يكون فاصلا أنهم إذا شاؤوا فلا بأس.
وقول المؤلف : " بإيجازة الورثة " هل يشترط في الورثة المجيزين أن يكونوا بالغين عاقلين رشيدين؟ الجواب : نعم يشترط لأن من دون البلوغ ومن كان مجنونا ومن كان غير رشيد لا يجوز تبرعه وعلى هذا فإن اتفق الورثة على إجازة هذه الوصية الزائدة على الثلث نفذت الوصية كلها. وإن كان فيهم من لم يكن رشيدا فإن نصيبه لا يؤخذ منه شيء ويؤخذ من أنصباء الورثة الرشيدين بالقسط. مثال ذلك رجل أوصى بثلثي ماله وله ابنان أحدهما رشيد والثاني صغير ثم مات الموصي فأجاز الرشيد والصغير لا تعتبر إجازته فماذا نعطي الموصى له ؟
السائل : بالقسط.
الشيخ : كم القسط ؟
السائل : النصف.
الشيخ : يعني نعطيه نصف المال كاملا لأن الزائد على الثلث ثلث الثلث بين الرشيد وبين الصغير نصفين فإذا أجاز الرشيد أضفنا ما أجازه إلى الوصية فصارت نصفا ويبقى السدس تبعا لمن ؟ تبعا لغير الرشيد يعطى ثلثا كاملا ويعطى الذي أجاز ؟ كم يعطى ؟
السائل : السدس.
الشيخ : السدس.
قال المؤلف : " بإجازة الورثة لها بعد الموت " أي لا بد أن تكون إجازتهم بعد الموت لأنهم لا يملكون المال إلا بالموت فلو أجازوا قبل فإن إجازتهم لا تعتبر. مثال ذلك رجل مريض أراد أن يوصي بنصف ماله فأحضر الورثة وقال لهم أنا أريد أن أوصي بنصف مالي هل تجيزون ؟ قالوا نعم قال اكتبوا إجازتكم فكتبوا واشهدوا على أنفسهم أنهم أجازوا ثم مات فهل إجازتهم معتبرة يقول المؤلف لا غير معتبرة لماذا ؟
لأنهم لم يملكوا المال بعد لا يملكون المال إلا بعد موت الموصي وعلى هذا فلا تعتبر إجازتهم لأنهم أجانب من المال أفهمتم ؟ إذا مات ورجعوا قالوا نعم نحن أجزنا وهذه كتابتنا والإشهاد علينا لكن الآن رجعنا هل لهم ذلك ؟
السائل : لهم ذلك.
الشيخ : طيب لكن التعبير رجعنا.
السائل : غير صحيح.
الشيخ : غير صحيح لأننا نقول أصلا لم تنعقد هذه الإجازة وإذا لم تنعقد فلا رجوع فيها أصلا هي غير صحيحة وهذه المسألة التي مشى عليها المؤلف أو هذا القول الذي مشى عليه المؤلف هو أحد الأقوال في المسألة وفيه قول آخر أن إجازتهم تصح إلا أن ينقضوها قبل الموت فهذا محل نظر أما إذا لم ينقضوها فإنها تصح وفيه قول ثالث وسط أن إجازتهم إن كانت في مرض الموت المخوف فهي صحيحة وإن كانت في الصحة يعني معناه أن الموصي صحيح ليس فيه مرض أو فيه مرض ولم يمت به فالإجازة غير صحيحة. القول الثالث هذا الوسط هو الأصح وهي أن إجازة الورثة إن كانت في مرض الموت فهي صحيحة وإلا فلا. قال أصحاب هذا القول وذلك لأن تبرع المريض مرض الموت المخوف لا يجوز إلا في الثلث الأقل وهذا يدل على أن حق الورثة قد تعلق بماله من حين أن كان مريضا أما لو تبرع بماله كله وهو غير مريض مرض الموت المخوف فتبرعه صحيح ولذلك نقول إن أجازوا في الصحة فلا وجه لإجازتهم وإجازتهم غير معتبرة وإذا كان في مرض الموت المخوف فإن إجازتهم معتبرة لأن حقهم قد تعلق بالمال ودليل أنه تعلق بالمال أن هذا المريض لا يتبرع بزائد على الثلث وهذا القول قول وسط كما علمت وهو الراجح. فالأقول إذا ثلاثة :
القول الأول : لا عبرة بالإجازة قبل الموت مطلقا وهذا الذي مشى عليه المؤلف وهو المذهب.
والثاني : الإجازة معتبرة مطلقا وهذان القولان طرفان.
الثالث : التفصيل قول وسط يقول إن كان الموصي في مرض موته المخوف فالإجازة صحيحة لتعلق حق الورثة بماله ودليل تعلق حق الورقة بماله أنه لا يملك التبرع بزائد على الثلث وإن كان في الصحة أو في مرض غير مخوف فإن الإجازة غير صحيحة أي أنها تنفذ الوصية مطلقا إلا إذا أجازوا بعد الموت إن أجازوا بعد الموت فهي مقبولة على كل حال ما في إشكال.
شرح قول المصنف : " وتكره وصية فقير وارثه محتاج ".
الشيخ : يقول رحمه الله : "وتكره وصية فقير وارثه محتاج " يقول تكره والكراهة عند الفقهاء حكم وسط بين الإباحة والتحريم وسط بين الإباحة والتحريم وحكمه أي المكروه : أنه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله وإنما قلنا الكراهة عند الفقهاء لأن الكراهة في لسان الشرع أعم من ذلك بل هي للمحرم قال الله تعالى : (( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه )) ثم ذكر أوامر ونواهي ثم قال : (( كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها )) يعني كل ما ذكر فالسيء منه عند الله مكروه وما هو السيء من هذا ؟ هو ما نهي عنه.
(( وقضى ربك أن لا تعبدو إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا
كريما )) هذه الآية فيها سيء وفيها حسن ما هو السيء ؟ (( فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما )) والحسن (( وقل لهما قولا كريما )) وهذا هو السر في أن الله قال (( كل ذالك كان سيئه ) ولم يقل كل ذلك كان سيئة لأنه لو قال كل ذلك كان سيئة لكان فيه إشكال لأن فيه أوامر والأوامر ليست سيئت الأوامر حسنات ولهذا قال : ((كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها )) وكل ذلك يشمل من قوله : (( وقضى ربك )) إلى آخر الآيات طيب إذا الكراهة في لسان الشارع للتحريم وقد تكون للمكروه لكن الكراهة في اصطلاح الفقهاء هي حكم وسط بين الإباحة والتحريم يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله.
" تكره وصية فقير وارثه محتاج " من هو الفقير ؟
الفقير في كل موضع بحسبه فالفقير في باب الزكاة غير الفقير في باب النفقات وغير الفقير في باب الوصايا. الفقير في باب الوصايا هو من لم يترك مالا كثيرا يقول تكره وصيته إذا كان وارثه محتاجا لماذا ؟ لأن هذا يضر بالوارث والوصية كما تعلمون لا تكون إلا بعد الموت أي بعد تعلق حق الوارث بمال الموروث وإذا أوصى وهو فقير والوارث محتاج صار في هذا إضرار على الوارث ولهذا نقول تكره طيب إذا كان فقيرا وارثه غني ؟ لا تكره بل هي مباحة.
إذا كان غنيا وارثه غني ؟ فهي سنة كما سبق.
(( وقضى ربك أن لا تعبدو إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا
كريما )) هذه الآية فيها سيء وفيها حسن ما هو السيء ؟ (( فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما )) والحسن (( وقل لهما قولا كريما )) وهذا هو السر في أن الله قال (( كل ذالك كان سيئه ) ولم يقل كل ذلك كان سيئة لأنه لو قال كل ذلك كان سيئة لكان فيه إشكال لأن فيه أوامر والأوامر ليست سيئت الأوامر حسنات ولهذا قال : ((كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها )) وكل ذلك يشمل من قوله : (( وقضى ربك )) إلى آخر الآيات طيب إذا الكراهة في لسان الشارع للتحريم وقد تكون للمكروه لكن الكراهة في اصطلاح الفقهاء هي حكم وسط بين الإباحة والتحريم يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله.
" تكره وصية فقير وارثه محتاج " من هو الفقير ؟
الفقير في كل موضع بحسبه فالفقير في باب الزكاة غير الفقير في باب النفقات وغير الفقير في باب الوصايا. الفقير في باب الوصايا هو من لم يترك مالا كثيرا يقول تكره وصيته إذا كان وارثه محتاجا لماذا ؟ لأن هذا يضر بالوارث والوصية كما تعلمون لا تكون إلا بعد الموت أي بعد تعلق حق الوارث بمال الموروث وإذا أوصى وهو فقير والوارث محتاج صار في هذا إضرار على الوارث ولهذا نقول تكره طيب إذا كان فقيرا وارثه غني ؟ لا تكره بل هي مباحة.
إذا كان غنيا وارثه غني ؟ فهي سنة كما سبق.
شرح قول المصنف : " وتجوز بالكل لمن لا وارث له ".
الشيخ : قال رحمه الله : " وتجوز بالكل لمن لا وارث له " تجوز بالكل ما معنى هذا؟ كل المال لمن لا وارث له فإن قدر أن شخصا ليس له وارث لا بفرض ولا بتعصيب ولا برحم فإنه يجوز أن يوصي بماله كله بما يراه نافعا لأنه لا يتعلق بماله حق شخص معين وإنما ماله لو مات يكون لبيت المال. وبيت المال ليس له مالك معين.
ذكر المؤلف أربعة أحكام أم ثلاثة ؟
سنة ، حرام ، مكروه ، جائز ، أربعة أحكام بقي الحكم الخامس لأن الوصية تجري فيها الأحكام الخمسة. تجب الوصية على من عليه دين لا بينة به تجب على من عليه دين لا بينة به يعني إنسان في ذمته دين لشخص وليس له بينة صاحب الحق فيجب أن يوصي لماذا ؟
السائل : لأنه لا يوجد بينة به.
الشيخ : طيب أنت عللت الحكم بالحكم.
السائل : لئلا يضيع الحق.
الشيخ : لئلا يضيع الحق لأنه لو لم يوص وليس لصاحب الحق بينة ضاع حقه إذا تجب الوصية على من عليه دين ليس به بينة التعليل : لئلا يضيع حق صاحب الحق.
هذه خمسة أقسام بالنسبة للوصية.
ذكر المؤلف أربعة أحكام أم ثلاثة ؟
سنة ، حرام ، مكروه ، جائز ، أربعة أحكام بقي الحكم الخامس لأن الوصية تجري فيها الأحكام الخمسة. تجب الوصية على من عليه دين لا بينة به تجب على من عليه دين لا بينة به يعني إنسان في ذمته دين لشخص وليس له بينة صاحب الحق فيجب أن يوصي لماذا ؟
السائل : لأنه لا يوجد بينة به.
الشيخ : طيب أنت عللت الحكم بالحكم.
السائل : لئلا يضيع الحق.
الشيخ : لئلا يضيع الحق لأنه لو لم يوص وليس لصاحب الحق بينة ضاع حقه إذا تجب الوصية على من عليه دين ليس به بينة التعليل : لئلا يضيع حق صاحب الحق.
هذه خمسة أقسام بالنسبة للوصية.
شرح قول المصنف : " وإن لم يف الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط ".
الشيخ : ثم قال المؤلف : " وإن لم يف الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط " يعني لو أوصى لعدة أشخاص أو عدة جهات وتبين بعد الموت أن الوصية تزيد على الثلث فماذا نعمل هل نبدأ بالأول أو نأخذ بالأخير أو نقرع أم نعطي الكل؟ ما ندري نشوف. مثال ذلك رجل خلف ثلاثة آلاف درهم أوصى لزيد بخمسمئة ولعمرو بخمسمئة ولبكر بخمسمئة ولخالد بخمسمئة كل واحد أوصى له بعد شهر من الثاني أوصى للأول لخمسمئة في محرم وللثاني بخمسمئة في صفر وللثالث بخمسمئة في ربيع الأول وللرابع بخمسمئة في ربيع الثاني ثم مات وتركته ثلاثة آلاف فماذا نعمل إن أعطينا الجميع زاد على الثلث كم يبلغ ؟ يبلغ الثلثين.
طيب إن أعطينا الأول والثاني وقلنا نرتب نبدأ بالأول ثم الثاني ضاع حق الثالث والرابع وإن بدأنا بالثالث والرابع وقلنا هي الوصية الأخيرة فتكون ناسخة لما سبق أضعنا حق الأول والثاني
إذاً نقرع بينهم ، إن أقرعنا مشكلة القرعة لا تجوز إلا حيث يتعذر الجمع والجمع هنا ممكن القرعة لا تجوز إلا حيث يتعذر الجمع ، الجمع الآن ممكن كيف الجمع ؟ نقول يكون النقص عليكم بالقسط. كيف نعرف القسط ؟
ننسب الثلث إلى مجموع الوصايا ثم نعطي كل واحد مثل تلك النسبة. سهلة المسألة ننسب الثلث إلى مجموع الوصايا ثم نعطي كل واحد مثل تلك النسبة فنقول الثلث ألف مجموع الوصايا ألفان.
أنسب الألف إلى الألفين النصف أعط كل واحد نصف الوصية نصف ما أوصي له به كل واحد نعطيه مئتين وخمسين ، فيكون المجموع ألفا ولهذا قال : " إن لم يف الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط " طيب هذه المسألة واضحة ولا فيها إشكال.
لكن لو أوصى لواحد بمعين ولثلاثة بمشاع. مثاله : أوصى لشخص بسيارة وللثاني بخمسمئة درهم وللثالث بخمسمئة درهم وتوفي وصار مجموع ماله مع السيارة ثلاثة آلاف درهم ، عرفتم السيارة معينة لشخص معين ، وأولئك ما هو معين مشاع خمسمئة درهم مشاع لما رأينا السيارة وجدنا أنها تساوي ستمئة درهم والوصية الثانية كم قلنا خمسمئة درهم زادت على الثلث ولا لا ؟ زادت على الثلث هذه الزيادة ننسب الستة إلى الخمسة نجد أنها ستة من إحدى عشر.
طيب إن أعطينا الأول والثاني وقلنا نرتب نبدأ بالأول ثم الثاني ضاع حق الثالث والرابع وإن بدأنا بالثالث والرابع وقلنا هي الوصية الأخيرة فتكون ناسخة لما سبق أضعنا حق الأول والثاني
إذاً نقرع بينهم ، إن أقرعنا مشكلة القرعة لا تجوز إلا حيث يتعذر الجمع والجمع هنا ممكن القرعة لا تجوز إلا حيث يتعذر الجمع ، الجمع الآن ممكن كيف الجمع ؟ نقول يكون النقص عليكم بالقسط. كيف نعرف القسط ؟
ننسب الثلث إلى مجموع الوصايا ثم نعطي كل واحد مثل تلك النسبة. سهلة المسألة ننسب الثلث إلى مجموع الوصايا ثم نعطي كل واحد مثل تلك النسبة فنقول الثلث ألف مجموع الوصايا ألفان.
أنسب الألف إلى الألفين النصف أعط كل واحد نصف الوصية نصف ما أوصي له به كل واحد نعطيه مئتين وخمسين ، فيكون المجموع ألفا ولهذا قال : " إن لم يف الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط " طيب هذه المسألة واضحة ولا فيها إشكال.
لكن لو أوصى لواحد بمعين ولثلاثة بمشاع. مثاله : أوصى لشخص بسيارة وللثاني بخمسمئة درهم وللثالث بخمسمئة درهم وتوفي وصار مجموع ماله مع السيارة ثلاثة آلاف درهم ، عرفتم السيارة معينة لشخص معين ، وأولئك ما هو معين مشاع خمسمئة درهم مشاع لما رأينا السيارة وجدنا أنها تساوي ستمئة درهم والوصية الثانية كم قلنا خمسمئة درهم زادت على الثلث ولا لا ؟ زادت على الثلث هذه الزيادة ننسب الستة إلى الخمسة نجد أنها ستة من إحدى عشر.
اضيفت في - 2006-04-10