كتاب الوصايا-01b
تتمة شرح قول المصنف : " وإن لم يف الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط ".
الشيخ : ما هو معين مشاع خمسمئة درهم مشاعة لما رأينا السيارة وجدنا أنها تساوي ستمئة درهم. والوصية الثانية كم قلنا ؟ خمسمئة درهم زادت على الثلث أم لا ؟ زادت على الثلث.
هذه الزيادة ننسب الستة إلى الخمسة نجد أنها ستة من إحدى عشر ونقول يرد الثلث إلى ستة من إحدى عشر ويكون لصاحب السيارة ستة من إحدى عشر ولصاحب الخمسمئة خمسة من أحد عشر. إذا يدخل صاحب الخمسمئة على السيارة بشيء فتكون السيارة الآن مشتركة بدل ما كانت خاصة بالموصى له الأول صارت الآن مشتركة لكن لاحظوا وسيأتينا إن شاء الله أنه إذا رجع عن الوصية الأولى بأن قال هذه الوصية ناسخة لما سبقها عملنا بماذا ؟ بالمتأخر والله أعلم.
هذه الزيادة ننسب الستة إلى الخمسة نجد أنها ستة من إحدى عشر ونقول يرد الثلث إلى ستة من إحدى عشر ويكون لصاحب السيارة ستة من إحدى عشر ولصاحب الخمسمئة خمسة من أحد عشر. إذا يدخل صاحب الخمسمئة على السيارة بشيء فتكون السيارة الآن مشتركة بدل ما كانت خاصة بالموصى له الأول صارت الآن مشتركة لكن لاحظوا وسيأتينا إن شاء الله أنه إذا رجع عن الوصية الأولى بأن قال هذه الوصية ناسخة لما سبقها عملنا بماذا ؟ بالمتأخر والله أعلم.
الأسئلة.
السائل : كيف يصح إقرار الرجل الذي أقر بمرض الموت المخوف بأكثر من الثلث وهذا الوارث أقر بهذا كيف يصح ؟ نحن قلنا يصح هذا على الصحيح وهو ليس بميت ؟
الشيخ : أحسنت هي هذه إجازة ما هي عطية حتى المؤلف يرى أنها تنفيذ ليست ابتدء عطية فكأنه أسقط حقه مما سيؤول إليه. وسبب الأول إليه موجود وهو المرض مرض الموت.
الشيخ : أحسنت هي هذه إجازة ما هي عطية حتى المؤلف يرى أنها تنفيذ ليست ابتدء عطية فكأنه أسقط حقه مما سيؤول إليه. وسبب الأول إليه موجود وهو المرض مرض الموت.
الوصية بقضاء الدين هل هي واجبة.؟
السائل : قضاء الدين في الوصية تسمى وصية ؟
الشيخ : إي نعم صح إذا أوصى به تسمى وصية كما لو أوصى أن يحج عنه إذا كان لم يحج مثلا.
السائل : هذا يعني وجوبا.
الشيخ : وجوبا كل من عليه حق وجب سواء لآدمي أو لله وليس فيه بينة يجب عليه أن يوصي به.
السائل : قال المؤلف رحمه الله : " فإن لم يف الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط فإن أوصى لوارث فصار فصار عند الموت غير وارث صحت والعكس بالعكس. ويعتبر قبوله وإن طال لا قبله ويثبت الملك به عقب الموت ومن قبلها ثم ردهما لم يصح الرد ويجوز الرجوع في الوصية وإن قال إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمرو وقدم في حياته فله وبعدها لعمرو ".
الشيخ : إي نعم صح إذا أوصى به تسمى وصية كما لو أوصى أن يحج عنه إذا كان لم يحج مثلا.
السائل : هذا يعني وجوبا.
الشيخ : وجوبا كل من عليه حق وجب سواء لآدمي أو لله وليس فيه بينة يجب عليه أن يوصي به.
السائل : قال المؤلف رحمه الله : " فإن لم يف الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط فإن أوصى لوارث فصار فصار عند الموت غير وارث صحت والعكس بالعكس. ويعتبر قبوله وإن طال لا قبله ويثبت الملك به عقب الموت ومن قبلها ثم ردهما لم يصح الرد ويجوز الرجوع في الوصية وإن قال إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمرو وقدم في حياته فله وبعدها لعمرو ".
المناقشة حول أحكام الوصية.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. متى تكون الوصية مكروهة ؟
السائل : تكون مكروهة إذا كان وارثه محتاجا.
الشيخ : بس؟
السائل : أو كان ماله قليلا.
الشيخ : أو ولا وكان ماله قليلا.
السائل : وكان ماله قليلا.
الشيخ : إذا كان الموصي فقيرا ووارثه محتاجا
طيب يقول يا بندر : " إن لم يف الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط " كيف ذلك ؟
السائل : إذا أوصى لجماعة بما يزيد على الثلث فيكون عليهم النقص بالقسط يعني الموصي بالثلث له ... .
الشيخ : مثاله ؟
السائل : عندما ...كان مثلا معه ثلاثة آلاف درهم فأوصى لأربعة لكل واحد بخمسمئة يعني الشيخ : يعني أوصى بإيش ؟
السائل : أوصى بخمسمئة درهم.
الشيخ : خمسمئة درهم أقل من الثلث.
السائل : الثلثين.
الشيخ : أوصى بالثلثين لأربعة.
السائل : هنا زادت على الثلث فننسب الثلث إلى الموصى به.
الشيخ : إذا أوصى بألفين لأربعة يكون لكل واحد ؟
السائل : لكل واحد خمسمئة.
الشيخ : طيب والثلث الآن صار ألفا هل نعطي الاثنين الأوليين أو الاثنين الآخرين؟
السائل : لا لا نعطيهم بل نعطيهم بالقسط ... .
الشيخ : كيف القسط ؟ ننسب الثلث إلى مجموع الوصايا يعني ألف إلى ألفين.
الشيخ : الثلث كم ؟
السائل : ألف.
الشيخ : والوصايا
السائل : ألفين.
الشيخ : نسبة الألف إلى الألفين.
السائل : النصف.
الشيخ : نعطي كل واحد نصف ما يستحقه إذا كم نعطي كل واحد في المثال الذي قلته.
السائل : خمسة وعشرين.
الشيخ : كيف خمسة وعشرين؟
السائل : مئتين وخمسين.
الشيخ : صح. طيب إذا زاد الثلث على الوصايا هل نكمل للموصى لهم ؟ يعني أوصى لكل واحد من الأربعة بخمسمئة وخلف عشرة آلاف بل خلف تسعة آلاف ما هو بعشرة نقصت الوصايا عن الثلث هل نكمل لهم الثلث؟ كيف إذا زادت عن الثلث ننقصها؟
السائل : الزيادة ... فيجوز أن يزيد على الثلث لكن النقص منها هو الأولى.
الشيخ : لأننا لو كملنا الثلث لزدنا عما قال الموصي تمام. إذا النقص عليهم والزيادة ليست لهم لأن الموصي حدد.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. متى تكون الوصية مكروهة ؟
السائل : تكون مكروهة إذا كان وارثه محتاجا.
الشيخ : بس؟
السائل : أو كان ماله قليلا.
الشيخ : أو ولا وكان ماله قليلا.
السائل : وكان ماله قليلا.
الشيخ : إذا كان الموصي فقيرا ووارثه محتاجا
طيب يقول يا بندر : " إن لم يف الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط " كيف ذلك ؟
السائل : إذا أوصى لجماعة بما يزيد على الثلث فيكون عليهم النقص بالقسط يعني الموصي بالثلث له ... .
الشيخ : مثاله ؟
السائل : عندما ...كان مثلا معه ثلاثة آلاف درهم فأوصى لأربعة لكل واحد بخمسمئة يعني الشيخ : يعني أوصى بإيش ؟
السائل : أوصى بخمسمئة درهم.
الشيخ : خمسمئة درهم أقل من الثلث.
السائل : الثلثين.
الشيخ : أوصى بالثلثين لأربعة.
السائل : هنا زادت على الثلث فننسب الثلث إلى الموصى به.
الشيخ : إذا أوصى بألفين لأربعة يكون لكل واحد ؟
السائل : لكل واحد خمسمئة.
الشيخ : طيب والثلث الآن صار ألفا هل نعطي الاثنين الأوليين أو الاثنين الآخرين؟
السائل : لا لا نعطيهم بل نعطيهم بالقسط ... .
الشيخ : كيف القسط ؟ ننسب الثلث إلى مجموع الوصايا يعني ألف إلى ألفين.
الشيخ : الثلث كم ؟
السائل : ألف.
الشيخ : والوصايا
السائل : ألفين.
الشيخ : نسبة الألف إلى الألفين.
السائل : النصف.
الشيخ : نعطي كل واحد نصف ما يستحقه إذا كم نعطي كل واحد في المثال الذي قلته.
السائل : خمسة وعشرين.
الشيخ : كيف خمسة وعشرين؟
السائل : مئتين وخمسين.
الشيخ : صح. طيب إذا زاد الثلث على الوصايا هل نكمل للموصى لهم ؟ يعني أوصى لكل واحد من الأربعة بخمسمئة وخلف عشرة آلاف بل خلف تسعة آلاف ما هو بعشرة نقصت الوصايا عن الثلث هل نكمل لهم الثلث؟ كيف إذا زادت عن الثلث ننقصها؟
السائل : الزيادة ... فيجوز أن يزيد على الثلث لكن النقص منها هو الأولى.
الشيخ : لأننا لو كملنا الثلث لزدنا عما قال الموصي تمام. إذا النقص عليهم والزيادة ليست لهم لأن الموصي حدد.
شرح قول المصنف : " وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت والعكس بالعكس ".
الشيخ : قال : " وإن أوصى لوارث فصار فصار عند الموت غير وارث صحت والعكس بالعكس " سبق في أول الباب أن الوصية للوارث حرام وبينا دليل ذلك من القرآن والسنة لكن متى يعتبر وارثا أو غير وارث ؟ يعتبر عند الموت فإذا أوصى لوارث حين الوصية وصار عند الموت غير وارث فالوصية صحيحة. مثال ذلك : رجل له زوجة وأخ شقيق فأوصى لأخيه الشقيق بثلث المال فهنا أخوه الشقيق وارث لماذا ؟ لأنه عاصب للزوجة الربع والباقي للأخ الشقيق ولكنه بعد ذلك ولد له ولد له ولد فمات عن زوجته وابنه وأخيه الشقيق هل تصح الوصية ؟ تصح
لماذا ؟ لأنه كان عند الموت غير وارث.
مثال آخر : رجل له أم وأب وزوجة فأوصى لزوجته بثلث ماله ثم طلقها بعد ذلك وانقضت عدتها ثم توفي الرجل عن أبيه وأمه فهل تصح الوصية للزوجة ؟
السائل : نعم.
الشيخ : لماذا ؟
السائل : غير وارثة.
الشيخ : لأنها حين الموت ليست بوارثة.
إذا المعتبر في كون الموصى له وارث أو غير وارث عند الموت.
قال : " والعكس بالعكس " يعني إذا أوصى لغير وارث فصار عند الموت وارثا لم تصح الوصية
والمثال : رجل له زوجة وابن وأخ شقيق فأوصى لأخيه الشقيق هو الآن وارث أم غير وارث ؟
السائل : غير وارث.
الشيخ : غير وارث لأن الابن يحجبه ثم مات ابنه قبله ثم مات الموصي فالوصية لا تصح لأن الأخ الذي كان محجوبا بالابن صار الآن وارثا فلا تصح إذاً الاعتبار الموصى له وارثا أو غير وارث حال الموت لا حال الوصية.
لماذا ؟ لأنه كان عند الموت غير وارث.
مثال آخر : رجل له أم وأب وزوجة فأوصى لزوجته بثلث ماله ثم طلقها بعد ذلك وانقضت عدتها ثم توفي الرجل عن أبيه وأمه فهل تصح الوصية للزوجة ؟
السائل : نعم.
الشيخ : لماذا ؟
السائل : غير وارثة.
الشيخ : لأنها حين الموت ليست بوارثة.
إذا المعتبر في كون الموصى له وارث أو غير وارث عند الموت.
قال : " والعكس بالعكس " يعني إذا أوصى لغير وارث فصار عند الموت وارثا لم تصح الوصية
والمثال : رجل له زوجة وابن وأخ شقيق فأوصى لأخيه الشقيق هو الآن وارث أم غير وارث ؟
السائل : غير وارث.
الشيخ : غير وارث لأن الابن يحجبه ثم مات ابنه قبله ثم مات الموصي فالوصية لا تصح لأن الأخ الذي كان محجوبا بالابن صار الآن وارثا فلا تصح إذاً الاعتبار الموصى له وارثا أو غير وارث حال الموت لا حال الوصية.
شرح قول المصنف : " ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال لا قبله ويثبت الملك به عقب الموت ".
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله : " ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال " يعتبر أي يشترط القبول من الموصى له بعد الموت فإن لم يقبل ورد بطلت الوصية.
طيب وإن قبل قبل الموت يقول المؤلف : " لا قبله " فالقبول قبل الموت لا يعتبر. وذلك لأن سبب الملك متأخر إذ أن سبب الموت لا يثبت إلا بعد موت الموصي فإذا قبل الموصى له فقد قبل قبل وجود السبب وتقديم الشيء على سببه يوجب بطلانه.
" يعتبر القبول بعد الموت وإن طال " عن الموت يعني مثلا رجل أوصى لزيد بألف درهم ثم توفي زيد وأخبر الموصى له بالوصية وسكت وبعد أسبوع أو شهر قال قبلت فهذا جائز. يعني لا تشترط الفورية في القبول بل يجوز القبول ولو تأخر الموت.
طيب مثال آخر : رجل أوصى لشخص بألف درهم فبلغ الشخص بأن فلانا أوصى له بألف درهم. فقال : اشهدوا يا جماعة أني قبلت الوصية ثم مات الموصى له ثم مات الموصي فقام ورثة الموصى له يطالبون ورثة الموصي بالوصية فهل لهم الحق في هذا؟
السائل : ليس لهم.
الشيخ : أنتم فهمتم السؤال زين؟ أعيده.
أوصى شخص لآخر بألف درهم فقال الموصى له قبلت ثم مات الموصى له قبل موت الموصي ثم مات الموصي فهل لورثة الموصى له أن يطالبوا ورثة الموصي بالوصية ؟
السائل : لا.
الشيخ : لماذا ؟ لأن القبول كان قبل موت الموصي والقبول المعتبر ما كان بعد موت الموصي. طيب إذا قدرنا أن الموصى له رد يعني بعد أن مات الموصي قال الموصى له أنا لا أقبل الموصية ولا أريدها فإنه لا يلزم بها إذا ردها بطلت الوصية إذا بطلت الوصية إلى أين يعود المال الموصى به ؟ يعود للورثة.
وقول المؤلف : " ويعتبر القبول بعد الموت " ليس على إطلاقه لأنه يستثنى من ذلك ما إذا كانت الوصية على غير عاقل أو على غير محصور. على غير عاقل يعني على غير شخص من شأنه أن يعقل أو على غير محصور. مثال الأول : لو أوصى بدراهم تصرف في بناء المساجد هل نقول يشترط لصحة الوصية أن يقبل مدير الأوقاف أو وزير الأوقاف ؟ لا لأن المساجد جهة وليست ذات ملك. طيب لو أوصى بدراهم للفقراء. هل نقول لا بد أن يجتمع الفقراء كلهم في مشارق الأرض ومغاربها ليقولوا قبلنا الوصية ؟ لا لأن هذا شيء مستحيل فالوقف إذا على غير محصور. لو أوصى لبني زيد ؟
السائل : فيه تفصيل.
الشيخ : ما هو التفصيل؟
إن كانوا قبيلة لم يشترط القبول لعدم إمكان الحصر وإن كان بنو زيد لصلبه فإنهم يمكن حصرهم فلا بد من القبول. إذا يشترط القبول للوصية إذا كانت على معين يمكن حصره ويمكن قبوله. فإن لم يمكن قبوله كالمساجد أو لم يمكن حصره كالفقراء فإنه لا يشترط القبول بل تثبت الوصية بمجرد موت الموصي.
ثم قال المؤلف : " ويثبت الملك به " أي بالقبول " عقب الموت " يعني إذا قبل ثبت الملك بالقبول ولكن من أين يبتدأ الملك؟ يقول : " عقب الموت " يثبت الملك به أي بالقبول عقب الموت يعني لا من حين القبول. مثاله :أوصى لشخص بهذا البيت ببيت يؤجر كل شهر بعشرة آلاف ريال ثم مات الموصي وبعد مضي شهر من موته قبل الموصى له قال : قبلت الوصية صار البيت لمن ؟ للموصى له يثبت الملك بالقبول إذا قبل ثبت الملك ولكن من حين قبوله أو من موت الموصي؟ يقول المؤلف : " عقب الموت " يعني من موت الموصي فأجرة هذا البيت مدة الشهر وهي عشرة آلاف تكون لمن؟ تكون للموصى له. نعم هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وعلى هذا تثبت الوصية بأثر رجعي.
وقال بعض العلماء : " يثبت الملك بالقبول من حين القبول " وعلى هذا فتكون الأجرة لمدة شهر قبل قبول الموصى له للورثة لأن الموصى به على ملكهم. والحقيقة أن الانسان يتوقف في هذه المسألة لأنه إذا تدبر أن الوصية يخرج بها الموصى به إلى الوصي من حين الموت رجح ما ذكره المؤلف وهو أنه إذا قبل اسحب الملك إلى الورثة من حين موت الموصي وإذا رأى أن القاعدة " أن الفرع يتبع الأصل " فإذا قلنا أن الملك لا يثبت إلا بالقبول صار ما قبل القبول ليس ملكا للموصى له.
المشهور من المذهب الثاني أن الملك يثبت من حين القبول. وعلى هذا فنقول : إن أجرة هذا البيت ما بين موت الموصي إلى قبول الموصى له تكون للورثة وعلى القول الأول تكون للموصى له. ولو أنهم في هذه الحال اصطلحوا فيما بينهم وتقاسموا الأجرة لكان هذا خيرا تطيب به نفس كل واحد ولا يحصل نزاع لكن إن تنازعوا وذهبوا إلى المحكمة مثلا فإن في المحكمة للقاضي أن يحكم بما يراه أقرب إلى الصواب.
طيب وإن قبل قبل الموت يقول المؤلف : " لا قبله " فالقبول قبل الموت لا يعتبر. وذلك لأن سبب الملك متأخر إذ أن سبب الموت لا يثبت إلا بعد موت الموصي فإذا قبل الموصى له فقد قبل قبل وجود السبب وتقديم الشيء على سببه يوجب بطلانه.
" يعتبر القبول بعد الموت وإن طال " عن الموت يعني مثلا رجل أوصى لزيد بألف درهم ثم توفي زيد وأخبر الموصى له بالوصية وسكت وبعد أسبوع أو شهر قال قبلت فهذا جائز. يعني لا تشترط الفورية في القبول بل يجوز القبول ولو تأخر الموت.
طيب مثال آخر : رجل أوصى لشخص بألف درهم فبلغ الشخص بأن فلانا أوصى له بألف درهم. فقال : اشهدوا يا جماعة أني قبلت الوصية ثم مات الموصى له ثم مات الموصي فقام ورثة الموصى له يطالبون ورثة الموصي بالوصية فهل لهم الحق في هذا؟
السائل : ليس لهم.
الشيخ : أنتم فهمتم السؤال زين؟ أعيده.
أوصى شخص لآخر بألف درهم فقال الموصى له قبلت ثم مات الموصى له قبل موت الموصي ثم مات الموصي فهل لورثة الموصى له أن يطالبوا ورثة الموصي بالوصية ؟
السائل : لا.
الشيخ : لماذا ؟ لأن القبول كان قبل موت الموصي والقبول المعتبر ما كان بعد موت الموصي. طيب إذا قدرنا أن الموصى له رد يعني بعد أن مات الموصي قال الموصى له أنا لا أقبل الموصية ولا أريدها فإنه لا يلزم بها إذا ردها بطلت الوصية إذا بطلت الوصية إلى أين يعود المال الموصى به ؟ يعود للورثة.
وقول المؤلف : " ويعتبر القبول بعد الموت " ليس على إطلاقه لأنه يستثنى من ذلك ما إذا كانت الوصية على غير عاقل أو على غير محصور. على غير عاقل يعني على غير شخص من شأنه أن يعقل أو على غير محصور. مثال الأول : لو أوصى بدراهم تصرف في بناء المساجد هل نقول يشترط لصحة الوصية أن يقبل مدير الأوقاف أو وزير الأوقاف ؟ لا لأن المساجد جهة وليست ذات ملك. طيب لو أوصى بدراهم للفقراء. هل نقول لا بد أن يجتمع الفقراء كلهم في مشارق الأرض ومغاربها ليقولوا قبلنا الوصية ؟ لا لأن هذا شيء مستحيل فالوقف إذا على غير محصور. لو أوصى لبني زيد ؟
السائل : فيه تفصيل.
الشيخ : ما هو التفصيل؟
إن كانوا قبيلة لم يشترط القبول لعدم إمكان الحصر وإن كان بنو زيد لصلبه فإنهم يمكن حصرهم فلا بد من القبول. إذا يشترط القبول للوصية إذا كانت على معين يمكن حصره ويمكن قبوله. فإن لم يمكن قبوله كالمساجد أو لم يمكن حصره كالفقراء فإنه لا يشترط القبول بل تثبت الوصية بمجرد موت الموصي.
ثم قال المؤلف : " ويثبت الملك به " أي بالقبول " عقب الموت " يعني إذا قبل ثبت الملك بالقبول ولكن من أين يبتدأ الملك؟ يقول : " عقب الموت " يثبت الملك به أي بالقبول عقب الموت يعني لا من حين القبول. مثاله :أوصى لشخص بهذا البيت ببيت يؤجر كل شهر بعشرة آلاف ريال ثم مات الموصي وبعد مضي شهر من موته قبل الموصى له قال : قبلت الوصية صار البيت لمن ؟ للموصى له يثبت الملك بالقبول إذا قبل ثبت الملك ولكن من حين قبوله أو من موت الموصي؟ يقول المؤلف : " عقب الموت " يعني من موت الموصي فأجرة هذا البيت مدة الشهر وهي عشرة آلاف تكون لمن؟ تكون للموصى له. نعم هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وعلى هذا تثبت الوصية بأثر رجعي.
وقال بعض العلماء : " يثبت الملك بالقبول من حين القبول " وعلى هذا فتكون الأجرة لمدة شهر قبل قبول الموصى له للورثة لأن الموصى به على ملكهم. والحقيقة أن الانسان يتوقف في هذه المسألة لأنه إذا تدبر أن الوصية يخرج بها الموصى به إلى الوصي من حين الموت رجح ما ذكره المؤلف وهو أنه إذا قبل اسحب الملك إلى الورثة من حين موت الموصي وإذا رأى أن القاعدة " أن الفرع يتبع الأصل " فإذا قلنا أن الملك لا يثبت إلا بالقبول صار ما قبل القبول ليس ملكا للموصى له.
المشهور من المذهب الثاني أن الملك يثبت من حين القبول. وعلى هذا فنقول : إن أجرة هذا البيت ما بين موت الموصي إلى قبول الموصى له تكون للورثة وعلى القول الأول تكون للموصى له. ولو أنهم في هذه الحال اصطلحوا فيما بينهم وتقاسموا الأجرة لكان هذا خيرا تطيب به نفس كل واحد ولا يحصل نزاع لكن إن تنازعوا وذهبوا إلى المحكمة مثلا فإن في المحكمة للقاضي أن يحكم بما يراه أقرب إلى الصواب.
6 - شرح قول المصنف : " ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال لا قبله ويثبت الملك به عقب الموت ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد ويجوز الرجوع في الوصية ".
الشيخ : قال : " ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد " قبل الوصية ثم ردها لم يصح الرد لأنه إذا قبلها دخلت ملكه فإذا دخلت ملكه وثبتت له فحينئذ لا يمكن أن يردها إلى ملك الورثة لأنه قبلها. طيب لو قال قائل هل يصح أن يردها إلى الورثة على سبيل الهبة ؟ نعم. ولكن حينئذ يشترط قبول الورثة. مثال هذا : أوصى شخص لآخر بدكان فلما مات الموصي قبل الموصى له هذه الوصية صار الدكان لمن ؟ للموصى له ثم بعد ذلك ندم وقيل له إن الورثة سوف يمنون عليك سوف يقولون كلما مروا بالدكان : هذا الدكان مورثنا هو الذي أوصى به للرجل ما ملكه بكسب يده فلما قيل له هذا الكلام ندم وذهب إلى الورثة وقال : إني رددت الوصية يصح أم لا ؟ لا يصح قال : أنا لا أريدها قالوا : بل هي تريدك. إذاً كيف يمكن الحل ؟ وهبها لهم فقالو لا نريدها. قالوا : لا نريد لك منة علينا.
إذاً تكون لازمة له لكن الورثة لا يحل لهم أن يمنوا عليه لأنه يمكن له ولغيره أن يقول ليس لكم علي منة المنة لله ثم للموصي. أما أنتم فإنه لن ينتقل إليكم شيء من مال الموصي إلا بعد الوصية لقول الله تعالى : (( من بعد وصية توصون بها أو دين )) وحينئذ ترتفع منتهم على هذا الرجل. المهم أن من قبلها ثم ردها لم يصح الرد ولكن لو أنهم قبلوها على سبيل الهبة فلا حرج.
" ويجوز الرجوع في الوصية " رجوع من؟ رجوع الموصي يجوز أن يرجع في الوصية. مثل : لو أوصى بثلث ماله أن يصرف في بناء المساجد وقبل أن يموت قال : إني رجعت في وصيتي تبطل الوصية لأن الوصية لا تلزم إلا بعد الموت. وأما قبل الموت فهو حر وبهذا نعرف الفرق بين الوصية والوقف. الوقف يلزم من حين الوقت.
والوصية لا تلزم إلا بعد الموت. فلو أن الرجل وقّف بيته على الفقراء ثم قبل أن يموت رجع نقول له : لا رجوع لأن الوقف يثبت بمجرد العقد. ولو أنه أوصى ببيته للفقراء وقبل أن يموت رجع يصح الرجوع لأن الوصية لا تلزم إلا بعد الموت. طيب هل يجوز أن يغير في الوصية ويبدل ويقدم ويؤخر ؟ نعم يجوز لأنه إذا جاز الرجوع في الأصل جاز الرجوع في الشرط والوصل. فإذا كان أوصى في هذا البيت أن يجعل للفقراء ثم بدا له أن يحوله فيكون في طلبة العلم جاز ذلك لأنه إذا جاز تغيير الأصل جاز تغيير الشرط والوصل.
يقول المؤلف : " يجوز الرجوع في الوصية " وبهذا نقول إنه ينبغي للإنسان إذا أوصى في شيء ثم بدا له بعد ذلك أن يغير وكتب الوصية الثانية ينبغي له أن يقول : هذه الوصية ناسخة لما سبقها لأنه إذا لم يقل ذلك ثم مات صار عنده وصيتان وارتبك الورثة. فإذا قال هذه الوصية ناسخة لما سبق لم يحصل الارتباك والله أعلم.
السائل : ... ؟
الشيخ : يقول هذا إنسان مرض مرضا مزمنا وأوصى بشيء زائد على الثلث وأجاز الورثة ثم شفاه الله ولم يشفه صحيح التعبير ولا لا؟ شفاه الله ولم يشفه لم يهلكه لأن أشفاه بمعنى أهلكه وشفاه بمعنى أبرأه من المرض المهم على كل حال هذا رجل شفاه الله يقول ماذا نقول في إجازتهم ؟ نحن قلنا يا هداية الله مرض الموت يعني المرض الذي اتصل به الموت ولهذا أنا أكرر عليك مرض الموت المخوف وأنت تقول مرض الخوف والذي أنا خفت منه نقول مرض الموت المخوف يعني المرض الذي يستمر إلى أن يموت أما إذا شفاه الله فالمال ماله له أن يرجع في الوصية.
إذاً تكون لازمة له لكن الورثة لا يحل لهم أن يمنوا عليه لأنه يمكن له ولغيره أن يقول ليس لكم علي منة المنة لله ثم للموصي. أما أنتم فإنه لن ينتقل إليكم شيء من مال الموصي إلا بعد الوصية لقول الله تعالى : (( من بعد وصية توصون بها أو دين )) وحينئذ ترتفع منتهم على هذا الرجل. المهم أن من قبلها ثم ردها لم يصح الرد ولكن لو أنهم قبلوها على سبيل الهبة فلا حرج.
" ويجوز الرجوع في الوصية " رجوع من؟ رجوع الموصي يجوز أن يرجع في الوصية. مثل : لو أوصى بثلث ماله أن يصرف في بناء المساجد وقبل أن يموت قال : إني رجعت في وصيتي تبطل الوصية لأن الوصية لا تلزم إلا بعد الموت. وأما قبل الموت فهو حر وبهذا نعرف الفرق بين الوصية والوقف. الوقف يلزم من حين الوقت.
والوصية لا تلزم إلا بعد الموت. فلو أن الرجل وقّف بيته على الفقراء ثم قبل أن يموت رجع نقول له : لا رجوع لأن الوقف يثبت بمجرد العقد. ولو أنه أوصى ببيته للفقراء وقبل أن يموت رجع يصح الرجوع لأن الوصية لا تلزم إلا بعد الموت. طيب هل يجوز أن يغير في الوصية ويبدل ويقدم ويؤخر ؟ نعم يجوز لأنه إذا جاز الرجوع في الأصل جاز الرجوع في الشرط والوصل. فإذا كان أوصى في هذا البيت أن يجعل للفقراء ثم بدا له أن يحوله فيكون في طلبة العلم جاز ذلك لأنه إذا جاز تغيير الأصل جاز تغيير الشرط والوصل.
يقول المؤلف : " يجوز الرجوع في الوصية " وبهذا نقول إنه ينبغي للإنسان إذا أوصى في شيء ثم بدا له بعد ذلك أن يغير وكتب الوصية الثانية ينبغي له أن يقول : هذه الوصية ناسخة لما سبقها لأنه إذا لم يقل ذلك ثم مات صار عنده وصيتان وارتبك الورثة. فإذا قال هذه الوصية ناسخة لما سبق لم يحصل الارتباك والله أعلم.
السائل : ... ؟
الشيخ : يقول هذا إنسان مرض مرضا مزمنا وأوصى بشيء زائد على الثلث وأجاز الورثة ثم شفاه الله ولم يشفه صحيح التعبير ولا لا؟ شفاه الله ولم يشفه لم يهلكه لأن أشفاه بمعنى أهلكه وشفاه بمعنى أبرأه من المرض المهم على كل حال هذا رجل شفاه الله يقول ماذا نقول في إجازتهم ؟ نحن قلنا يا هداية الله مرض الموت يعني المرض الذي اتصل به الموت ولهذا أنا أكرر عليك مرض الموت المخوف وأنت تقول مرض الخوف والذي أنا خفت منه نقول مرض الموت المخوف يعني المرض الذي يستمر إلى أن يموت أما إذا شفاه الله فالمال ماله له أن يرجع في الوصية.
هل يصح نسخ الوصية بوصية أخرى.؟
السائل : ... كيف تصح الوصية مرة ثانية ؟
الشيخ : نعم لأن له الحق في هذا ما دام لم يمت فله الحق في التغيير والتبديل والرد.
الشيخ : نعم لأن له الحق في هذا ما دام لم يمت فله الحق في التغيير والتبديل والرد.
ما حكم إذا أوصى لشخص وارث ثم بعد الموت أصبح غير وارث.؟
السائل : إذا أوصى لشخص وهو من ورثته وبعد الموت أصبح غير وارث كيف أول مرة ...؟
الشيخ : لا الوصية أصلها موقوفة إلى ما عند الموت لأن حتى الموصى له لا يستحق منها شيئا ولا يعتبر قبوله حتى يموت. فإذا قلنا أنها صحت لهذا هي مقرونة بالموت.
السائل : قال المؤلف رحمه الله : " وإن قال إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمرو فقدم في حياته فله وبعدها لعمرو. ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به فإن قال أدوا الواجب من ثلثي بدئ به فإن بقي منه شيء أخذه صاحبت التبرع وإلا سقط ".
الشيخ : لا الوصية أصلها موقوفة إلى ما عند الموت لأن حتى الموصى له لا يستحق منها شيئا ولا يعتبر قبوله حتى يموت. فإذا قلنا أنها صحت لهذا هي مقرونة بالموت.
السائل : قال المؤلف رحمه الله : " وإن قال إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمرو فقدم في حياته فله وبعدها لعمرو. ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به فإن قال أدوا الواجب من ثلثي بدئ به فإن بقي منه شيء أخذه صاحبت التبرع وإلا سقط ".
المناقشة حول أحكام الوصية.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أوصى زيد لعمرو بمئة درهم فقبلها عمرو ثم مات زيد ؟
السائل : لا تصح الوصية لأن من شرط القبول بعد الموت.
الشيخ : يعني لا تصح الوصية ما لم يعد القبول بعد الموت لأنه يعتبر القبول بعد الموت.
طيب قبل الموصى له بعد الموت بسنة. وفي خلال ذلك صار هناك نماء في الموصى به فلمن يكون النماء هل هو للورثة أو للموصى له ؟
السائل : على المشهور من المذهب أنه يكون للورثة وعلى قول المؤلف يكون للموصى له.
الشيخ : هل صحيح كلامه ؟ أعد الجواب عشان يسمعوك.
السائل : على المشهور من المذهب أنه يكون للورثة وعلى قول المؤلف يكون للموصى له.
الشيخ : صحيح كلامه؟
السائل : صحيح.
الشيخ : الله المستعان واحد اثنين بس اللي وافق اثنين والباقي ... .
المؤلف يقول : " ويثبت الملك به عقب الموت " على ماذا يدل هذا ؟ على أن النماء يكون للموصى له لأن ملكه ثبت عقب الموت وإن تأخر القبول. والمذهب يكون النماء للورثة لأن النماء يتبع الملك وهو لا يملكه إلا بعد القبول واضح يا جماعة؟
نعيد المثال مرة ثانية : أوصى زيد لعمرو ببيت ثم توفي زيد وقبل عمرو الوصية بعد مضي سنة في هذه المدة البيت نما أجرة البيت مؤجر بخمسة عشر ألف مثلا الخمس عشرة ألف هذه التي صارت قبل قبول الموصى له هل تكون للموصى له أو تكون للورثة؟
السائل : على المذهب للورثة.
الشيخ : نقول كلام المؤلف يدل على أنها تكون للموصى له يقول : لأنه لما قبل الوصية صار كأنه قبلها بعد موت الموصي مباشرة لأن الموصي ينقطع ملكه عنها يعني عن الموصى به متى ينقطع ؟ بموته. فإذا انقطع ملك الموصي بموته. وهذا قبل انتقل الملك من الموصي إلى الموصى له بالموت. واضح طيب المذهب يقولون : لا النماء ما بين الموت إلى قبوله يكون للورثة وذالك لأن هذا الموصى له لا يثبت له الملك إلا بالقبول والقبول متأخر فلا يمكن أن يعطى الإنسان نماء شيء لم يقبله من قبل وقلت لكم إن التعليل لكلام المؤلف وللمذهب متكافئ وأن الأولى والأحسن والأحوط أن يصطلح الورثة والموصى له في مثل هذه الحال.
نعم طيب أوصى رجل ببيته أن يجعل وقفا على طلبة العلم بعد موته ثم رجع إيش تقول ما حضرت أمس طيب ويش تقول؟
السائل : لا يرجع الواقف.
الشيخ : لا أوصى أن يوقف بعد موته أن يجعل البيت وقفا على طلبة العلم بعد موته ثم رجع.
السائل : هذا لا يتصور كيف سيرجع بعد الموت ؟ ... .
الشيخ : لا لا ما رجع بعد موته ما خرج من قبره رجع قبل أن يموت.
قال أوصيت بهذه العمارة أن تكون وقفا بعد موتي على طلبة العلم ثم رجع. يا إخواني هل هذه وصية ولا وقف ؟ وصية أوصى أن يوقف الوقف أن يقول : وقفت هذه العمارة على طلبة العلم هذا لا يمكن أن يرجع لكن إذا قال : أوصيت أن توقف فله أن يرجع في الوصية. المؤلف يقول : يجوز له الرجوع في الوصية عرفتم إذاً يجوز أن يرجع ينبني على هذا مسألة ذكرها في ابتداء الدرس اليوم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أوصى زيد لعمرو بمئة درهم فقبلها عمرو ثم مات زيد ؟
السائل : لا تصح الوصية لأن من شرط القبول بعد الموت.
الشيخ : يعني لا تصح الوصية ما لم يعد القبول بعد الموت لأنه يعتبر القبول بعد الموت.
طيب قبل الموصى له بعد الموت بسنة. وفي خلال ذلك صار هناك نماء في الموصى به فلمن يكون النماء هل هو للورثة أو للموصى له ؟
السائل : على المشهور من المذهب أنه يكون للورثة وعلى قول المؤلف يكون للموصى له.
الشيخ : هل صحيح كلامه ؟ أعد الجواب عشان يسمعوك.
السائل : على المشهور من المذهب أنه يكون للورثة وعلى قول المؤلف يكون للموصى له.
الشيخ : صحيح كلامه؟
السائل : صحيح.
الشيخ : الله المستعان واحد اثنين بس اللي وافق اثنين والباقي ... .
المؤلف يقول : " ويثبت الملك به عقب الموت " على ماذا يدل هذا ؟ على أن النماء يكون للموصى له لأن ملكه ثبت عقب الموت وإن تأخر القبول. والمذهب يكون النماء للورثة لأن النماء يتبع الملك وهو لا يملكه إلا بعد القبول واضح يا جماعة؟
نعيد المثال مرة ثانية : أوصى زيد لعمرو ببيت ثم توفي زيد وقبل عمرو الوصية بعد مضي سنة في هذه المدة البيت نما أجرة البيت مؤجر بخمسة عشر ألف مثلا الخمس عشرة ألف هذه التي صارت قبل قبول الموصى له هل تكون للموصى له أو تكون للورثة؟
السائل : على المذهب للورثة.
الشيخ : نقول كلام المؤلف يدل على أنها تكون للموصى له يقول : لأنه لما قبل الوصية صار كأنه قبلها بعد موت الموصي مباشرة لأن الموصي ينقطع ملكه عنها يعني عن الموصى به متى ينقطع ؟ بموته. فإذا انقطع ملك الموصي بموته. وهذا قبل انتقل الملك من الموصي إلى الموصى له بالموت. واضح طيب المذهب يقولون : لا النماء ما بين الموت إلى قبوله يكون للورثة وذالك لأن هذا الموصى له لا يثبت له الملك إلا بالقبول والقبول متأخر فلا يمكن أن يعطى الإنسان نماء شيء لم يقبله من قبل وقلت لكم إن التعليل لكلام المؤلف وللمذهب متكافئ وأن الأولى والأحسن والأحوط أن يصطلح الورثة والموصى له في مثل هذه الحال.
نعم طيب أوصى رجل ببيته أن يجعل وقفا على طلبة العلم بعد موته ثم رجع إيش تقول ما حضرت أمس طيب ويش تقول؟
السائل : لا يرجع الواقف.
الشيخ : لا أوصى أن يوقف بعد موته أن يجعل البيت وقفا على طلبة العلم بعد موته ثم رجع.
السائل : هذا لا يتصور كيف سيرجع بعد الموت ؟ ... .
الشيخ : لا لا ما رجع بعد موته ما خرج من قبره رجع قبل أن يموت.
قال أوصيت بهذه العمارة أن تكون وقفا بعد موتي على طلبة العلم ثم رجع. يا إخواني هل هذه وصية ولا وقف ؟ وصية أوصى أن يوقف الوقف أن يقول : وقفت هذه العمارة على طلبة العلم هذا لا يمكن أن يرجع لكن إذا قال : أوصيت أن توقف فله أن يرجع في الوصية. المؤلف يقول : يجوز له الرجوع في الوصية عرفتم إذاً يجوز أن يرجع ينبني على هذا مسألة ذكرها في ابتداء الدرس اليوم.
شرح قول المصنف : " وإن قال : إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمرو فقدم في حياته فله وبعدها لعمرو ".
الشيخ : ينبني على هذا مسألة ذكرها في ابتداء الدرس اليوم : " وإن قال : إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمرو فقدم في حياته فله وبعدها لعمرو" إن قال : أي الموصي إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمرو فقدم يعني زيد في حياته في حياة الموصي فله أي لزيد وبعدها أي بعد حياته لعمرو.
مثاله : أوصى لعمرو بالبيت. قال : أوصيت بعد موتي لعمرو بهذه الفلة تمت الوصية ؟
ثم قال بعد ذلك : إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمرو ثم قدم زيد في حياة الموصي لمن تكون الفلة ؟ لزيد لأنه قال : إن قدم فله ما أوصيت به لعمرو وقدم وهو حي فإن قدم بعد موته ولو بساعة فالفلة لعمرو لأنه بالموت ثبتت الوصية. وظاهر كلام المؤلف حتى وإن لم يقبل عمرو إلا بعد قدوم زيد. يعني لو فرض أن الرجل الموصي مات. وبعد موته بساعة أو ساعتين قدم زيد ثم بلغ عمرو أن الميت قد أوصى له بالفلة. فقال : قبلت كان قبوله متى ؟ بعد قدوم زيد. نقول الفلة تكون لمن ؟ لعمرو. واضح طيب لو فرض أن عمرو رد الوصية لم يقبلها وقدم زيد بعد موت الموصي فهل تكون له ؟ لا لأن الحد الفاصل هو موت الموصي متى قدم زيد بعد موته فليس له شيء. سواء قبل عمرو أو لم يقبل وإن قدم قبل موته فله ما أوصى به لعمرو سواء رضي عمرو أو لم يرض. ويستفاد من كلام المؤلف جواز تعليق الوصية وهو كذلك. فالوصية يجوز أن تعلق بشرط. وله أمثلة كثيرة منها :
لو قال : إن طلب فلان العلم فله هذه المكتبة مكتبة فيها كتب كثيرة فقال : إن طلب زيد العلم فله هذه المكتبة. وزيد الآن ما يطلب العلم لكن بدأ يطلب العلم ثم مات الموصي هل تثبت الوصية أم لا ؟ تثبت ولو كانت معلقة لأن الوصية تبرع ليست معاوضة فجاز فيه التعليق.
طيب نأخذ صور من هذه. لو قال : أوصيت لزيد بما أوصيت به لعمرو ثم قدم زيد بعد موت الموصي. قال : أوصيت لزيد بما أوصيت به لعمرو ثم قدم زيد بعد موته يكون لزيد. أوصى لعمرو قال هذه الفلة أوصيت بها لعمرو بعد موته ثم قال بعد مدة : أوصيت لزيد بما أوصيت به لعمرو وكان زيد غير حاضر فقدم زيد بعد موت الموصي.
الراجح القول الثاني نعم صحيح لأنه ما قال : إن قدم فله أطلق قال : أوصيت لزيد بما أوصيت به لعمرو ويريد التعيين ما يريد بمثل ما أوصيت به لعمرو. فهنا نقول متى قدم زيد فهو له إذا هل يعتبر هذا رجوعا في الوصية أو لا ؟ نعم يعتبر رجوعا في الوصية. طيب نأخذ مثال ثالث.
أوصى شخص أوصى بأن يجعل ثلثه في المساجد ثم أوصى بعد ذلك أن يجعل من ثلثه شيء للفقراء هذه ثنتين ثم أوصى مرة ثالثة أن يجعل من ثلثه للمجاهدين ثم أوصى مرة رابعة أن يجعل من ثلثه لطلبة العلم فماذا نعمل هل ننفذ الوصايا كلها ونجعلها تشترك أو ننفذ الأولى أو الأخيرة؟
السائل : الأخيرة.
الشيخ : الأخيرة فقط.
السائل : ننفذ الوصايا كلها لأنه أوصى بجميعها.
الشيخ : هو ما أوصى له الجميع في كتاب واحد
أوصى بالثلث وما عين قال من ثلثي الوصية بالثلث ما خرج عن الثلث أبدا الوصية بالثلث ما خرج.
السائل : مشترك.
الشيخ : وهو كذلك الاشتراك لأن كل وصية لا تنافي الأخرى. نعم التي يمكن أن تنافي الأخرى لو قال يجعل ثلثي في الفقراء ثم أوصى وصية قال : يجعل ثلثي في المجاهدين هنا قال ثلثي عين ولا يمكن أن يجعل الثلث لهؤلاء ولهؤلاء لأن الثلث لا يزيد واضح ؟ على أن بعض العلماء يقول حتى في هذا الثانية إذا قال : يجعل ثلثي في الفقراء ثم أوصى ثانيا ثم قال يجعل ثلثي في المجاهدين قالوا : يقسم بينهما إلا إذا صرح بالرجوع وقال ما جعلته للفقراء فهو للمجاهدين فيعمل به وإذا كان الأمر كذلك فإنه يرجع في هذا إلى القاضي وإذا حكم القاضي بحكم لا يخالف الإجماع فإن حكمه يرفع الخلاف هذه قاعدة عند الفقهاء في القضاء.
يقول : حكم القاضي الذي لا يخرق الإجماع يرفع الخلاف. واضح ما معنى يرفع الخلاف ؟
يعني معناه أنه يعمل بحكمه ولا يجوز الاعتراض عليه ما دامت المسألة ليس فيها خرق للإجماع. يقول رحمه الله : " ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد بعد موته وإن لم يوصي به ". يخرج الواجب على من ؟ على الميت كله من دين وحج وغيره كالزكاة من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به من كل المال يعني لا من الثلث حتى لو استغرق المال كله فإنه يجب وعلى هذا فإذا مات الميت فإننا نبدأ بعد تجهيزه بالدين نقضي الدين كله ثم ما بقي.
مثاله : أوصى لعمرو بالبيت. قال : أوصيت بعد موتي لعمرو بهذه الفلة تمت الوصية ؟
ثم قال بعد ذلك : إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمرو ثم قدم زيد في حياة الموصي لمن تكون الفلة ؟ لزيد لأنه قال : إن قدم فله ما أوصيت به لعمرو وقدم وهو حي فإن قدم بعد موته ولو بساعة فالفلة لعمرو لأنه بالموت ثبتت الوصية. وظاهر كلام المؤلف حتى وإن لم يقبل عمرو إلا بعد قدوم زيد. يعني لو فرض أن الرجل الموصي مات. وبعد موته بساعة أو ساعتين قدم زيد ثم بلغ عمرو أن الميت قد أوصى له بالفلة. فقال : قبلت كان قبوله متى ؟ بعد قدوم زيد. نقول الفلة تكون لمن ؟ لعمرو. واضح طيب لو فرض أن عمرو رد الوصية لم يقبلها وقدم زيد بعد موت الموصي فهل تكون له ؟ لا لأن الحد الفاصل هو موت الموصي متى قدم زيد بعد موته فليس له شيء. سواء قبل عمرو أو لم يقبل وإن قدم قبل موته فله ما أوصى به لعمرو سواء رضي عمرو أو لم يرض. ويستفاد من كلام المؤلف جواز تعليق الوصية وهو كذلك. فالوصية يجوز أن تعلق بشرط. وله أمثلة كثيرة منها :
لو قال : إن طلب فلان العلم فله هذه المكتبة مكتبة فيها كتب كثيرة فقال : إن طلب زيد العلم فله هذه المكتبة. وزيد الآن ما يطلب العلم لكن بدأ يطلب العلم ثم مات الموصي هل تثبت الوصية أم لا ؟ تثبت ولو كانت معلقة لأن الوصية تبرع ليست معاوضة فجاز فيه التعليق.
طيب نأخذ صور من هذه. لو قال : أوصيت لزيد بما أوصيت به لعمرو ثم قدم زيد بعد موت الموصي. قال : أوصيت لزيد بما أوصيت به لعمرو ثم قدم زيد بعد موته يكون لزيد. أوصى لعمرو قال هذه الفلة أوصيت بها لعمرو بعد موته ثم قال بعد مدة : أوصيت لزيد بما أوصيت به لعمرو وكان زيد غير حاضر فقدم زيد بعد موت الموصي.
الراجح القول الثاني نعم صحيح لأنه ما قال : إن قدم فله أطلق قال : أوصيت لزيد بما أوصيت به لعمرو ويريد التعيين ما يريد بمثل ما أوصيت به لعمرو. فهنا نقول متى قدم زيد فهو له إذا هل يعتبر هذا رجوعا في الوصية أو لا ؟ نعم يعتبر رجوعا في الوصية. طيب نأخذ مثال ثالث.
أوصى شخص أوصى بأن يجعل ثلثه في المساجد ثم أوصى بعد ذلك أن يجعل من ثلثه شيء للفقراء هذه ثنتين ثم أوصى مرة ثالثة أن يجعل من ثلثه للمجاهدين ثم أوصى مرة رابعة أن يجعل من ثلثه لطلبة العلم فماذا نعمل هل ننفذ الوصايا كلها ونجعلها تشترك أو ننفذ الأولى أو الأخيرة؟
السائل : الأخيرة.
الشيخ : الأخيرة فقط.
السائل : ننفذ الوصايا كلها لأنه أوصى بجميعها.
الشيخ : هو ما أوصى له الجميع في كتاب واحد
أوصى بالثلث وما عين قال من ثلثي الوصية بالثلث ما خرج عن الثلث أبدا الوصية بالثلث ما خرج.
السائل : مشترك.
الشيخ : وهو كذلك الاشتراك لأن كل وصية لا تنافي الأخرى. نعم التي يمكن أن تنافي الأخرى لو قال يجعل ثلثي في الفقراء ثم أوصى وصية قال : يجعل ثلثي في المجاهدين هنا قال ثلثي عين ولا يمكن أن يجعل الثلث لهؤلاء ولهؤلاء لأن الثلث لا يزيد واضح ؟ على أن بعض العلماء يقول حتى في هذا الثانية إذا قال : يجعل ثلثي في الفقراء ثم أوصى ثانيا ثم قال يجعل ثلثي في المجاهدين قالوا : يقسم بينهما إلا إذا صرح بالرجوع وقال ما جعلته للفقراء فهو للمجاهدين فيعمل به وإذا كان الأمر كذلك فإنه يرجع في هذا إلى القاضي وإذا حكم القاضي بحكم لا يخالف الإجماع فإن حكمه يرفع الخلاف هذه قاعدة عند الفقهاء في القضاء.
يقول : حكم القاضي الذي لا يخرق الإجماع يرفع الخلاف. واضح ما معنى يرفع الخلاف ؟
يعني معناه أنه يعمل بحكمه ولا يجوز الاعتراض عليه ما دامت المسألة ليس فيها خرق للإجماع. يقول رحمه الله : " ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد بعد موته وإن لم يوصي به ". يخرج الواجب على من ؟ على الميت كله من دين وحج وغيره كالزكاة من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به من كل المال يعني لا من الثلث حتى لو استغرق المال كله فإنه يجب وعلى هذا فإذا مات الميت فإننا نبدأ بعد تجهيزه بالدين نقضي الدين كله ثم ما بقي.
اضيفت في - 2006-04-10