كتاب الوصايا-02a
شرح قول المصنف : " ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به ".
الشيخ : يقول رحمه الله : "ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به " يخرج الواجب على من على الميت
كله من دين وحج وغيره كالزكاة من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به من كل المال لا من الثلث حتى لو استغرق المال كله فإنه يجب وعلى هذا فإذا مات الميت فإننا نبدأ بعد تجهيزه بالدين نقضي الدين كله ثم ما بقي إن كان له وصية أخرجنا الوصية ثم بعد ذلك إن بقي شيء يكون للورثة.
مثال هذا : رجل مات ولم يحج مع قدرته على الحج ونفس الرجل مات وعليه زكاة ولم يؤد زكاته. مات وعليه دين لآدمي ولم يقض الدين كم هذه؟ ثلاثة حج زكاة ودين. لما مات أحصينا وجدنا أن الحج لا يحج عنه إلا بخمسة آلاف والزكاة التي عليه خمسة آلاف والدين الذي عليه خمسة آلاف كم الجميع ؟ خمسة عشرة ألف والمال الذي وجدناه خمسة عشر ألف. المؤلف يقول : " يخرج من كل ماله " هل نخرج هذه من ماله كله ولو استغرق المال كله ؟
طيب أخرجنا خمسة آلاف للحج خمسة آلاف للزكاة وخمسة آلاف لدين الآدمي ولم يبق شيء طيب الرجل هذا الرجل كان قد أوصى بثلث ماله كم ماله ؟ خمسة عشر ألف هل نخرج الخمسة للوصية والعشرة تكون للديون هذه ؟
لا نبدأ بالدين الدين حججنا عنه بخمسة آلاف وأدينا زكاته بخمسة آلاف وقضينا الدين للآدمي بخمسة آلاف ما بقي شيء.
ماذا تكون للوصية ؟ تبطل سقطت والورثة من باب أولى. ولهذا قال : " من كل ماله " فإن قال قائل أليس الله تعالى يقول في المواريث : (( من بعد وصية توصون بها أو دين )) فقدم الوصية
نقول بلى إن الله قدم الوصية ولكن العلماء أجمعوا على أن الدين مقدم على الوصية استنادا لحديث علي ابن أبي طالب : أن النبي صلى الله عليه وسلم ( قضى بالدين قبل الوصية ).
ولكن الله قدم ذكر الدين ذكر الوصية لأجل أن الوصية ليست واجبة فقد يتهاون بها الورثة بخلاف الدين. وأيضا الدين له مطالب والوصية ليس لها مطالب فلهذا قدمت من أجل أن يعتني بها الورثة فقط. طيب الواجب يخرج كله " الواجب من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به " يعني وإن لم يوص بإخراج الواجب عنه فإنه يخرج عنه.
وظاهر كلامه رحمه الله في قوله : " من دين وحج " أنه يحج عنه وإن كان الرجل قد ترك الحج لا يريد الحج ولكن في هذا نظرا فإن القول الراجح أنه إذا ترك الحج لا يريد الحج فإنه لا يقض عنه ويترك لربه يعاقبه يوم القيامة لماذا ؟ لأن هذا الرجل ترك الحج لا يريده فكيف نقضي الحج عن شخص لا يريده. أما لو فرض أن الرجل متهاون يقول أحج العام القادم أحج العام القادم أحج العام القادم فجاءه الموت فهذا يتوجه أن نقول بقضاء الحج عنه. أما إنسان يقول لا أريد الحج لكن لا ينكر الوجوب لو أنكر الوجوب لكان كافرا لكن يقول أنا لا أحج فهذا نرى أنه لا يحج عنه وقد ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه * تهذيب سنن أبي داود * وقال : إن قواعد الشريعة تقتضي أن لا يقضى عنه الحج ومثله الزكاة إذا كان الانسان لم يزك بخلا لا تفريطا لا تفريطا في الأداء فإننا لا نؤدي الزكاة عليه نجعلها تحمى عليه في نار جهنم ويكوى بها جنبه وجبينه وظهره أما لو كان هذا الرجل يقول غدا أؤدي الزكاة بعد غد الشهر الثاني الشهر الثالث ثم مات فهذا يتوجه أن نؤدي الزكاة عنه لأن الرجل هذا يرجو أن يؤديها ولكن عاجله الأجل بخلاف الذي تركها لا يريد أن يفعل فكيف نقضي عنه كيف نقضي عن شخص يقول : أنا ما أفعل.
كله من دين وحج وغيره كالزكاة من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به من كل المال لا من الثلث حتى لو استغرق المال كله فإنه يجب وعلى هذا فإذا مات الميت فإننا نبدأ بعد تجهيزه بالدين نقضي الدين كله ثم ما بقي إن كان له وصية أخرجنا الوصية ثم بعد ذلك إن بقي شيء يكون للورثة.
مثال هذا : رجل مات ولم يحج مع قدرته على الحج ونفس الرجل مات وعليه زكاة ولم يؤد زكاته. مات وعليه دين لآدمي ولم يقض الدين كم هذه؟ ثلاثة حج زكاة ودين. لما مات أحصينا وجدنا أن الحج لا يحج عنه إلا بخمسة آلاف والزكاة التي عليه خمسة آلاف والدين الذي عليه خمسة آلاف كم الجميع ؟ خمسة عشرة ألف والمال الذي وجدناه خمسة عشر ألف. المؤلف يقول : " يخرج من كل ماله " هل نخرج هذه من ماله كله ولو استغرق المال كله ؟
طيب أخرجنا خمسة آلاف للحج خمسة آلاف للزكاة وخمسة آلاف لدين الآدمي ولم يبق شيء طيب الرجل هذا الرجل كان قد أوصى بثلث ماله كم ماله ؟ خمسة عشر ألف هل نخرج الخمسة للوصية والعشرة تكون للديون هذه ؟
لا نبدأ بالدين الدين حججنا عنه بخمسة آلاف وأدينا زكاته بخمسة آلاف وقضينا الدين للآدمي بخمسة آلاف ما بقي شيء.
ماذا تكون للوصية ؟ تبطل سقطت والورثة من باب أولى. ولهذا قال : " من كل ماله " فإن قال قائل أليس الله تعالى يقول في المواريث : (( من بعد وصية توصون بها أو دين )) فقدم الوصية
نقول بلى إن الله قدم الوصية ولكن العلماء أجمعوا على أن الدين مقدم على الوصية استنادا لحديث علي ابن أبي طالب : أن النبي صلى الله عليه وسلم ( قضى بالدين قبل الوصية ).
ولكن الله قدم ذكر الدين ذكر الوصية لأجل أن الوصية ليست واجبة فقد يتهاون بها الورثة بخلاف الدين. وأيضا الدين له مطالب والوصية ليس لها مطالب فلهذا قدمت من أجل أن يعتني بها الورثة فقط. طيب الواجب يخرج كله " الواجب من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به " يعني وإن لم يوص بإخراج الواجب عنه فإنه يخرج عنه.
وظاهر كلامه رحمه الله في قوله : " من دين وحج " أنه يحج عنه وإن كان الرجل قد ترك الحج لا يريد الحج ولكن في هذا نظرا فإن القول الراجح أنه إذا ترك الحج لا يريد الحج فإنه لا يقض عنه ويترك لربه يعاقبه يوم القيامة لماذا ؟ لأن هذا الرجل ترك الحج لا يريده فكيف نقضي الحج عن شخص لا يريده. أما لو فرض أن الرجل متهاون يقول أحج العام القادم أحج العام القادم أحج العام القادم فجاءه الموت فهذا يتوجه أن نقول بقضاء الحج عنه. أما إنسان يقول لا أريد الحج لكن لا ينكر الوجوب لو أنكر الوجوب لكان كافرا لكن يقول أنا لا أحج فهذا نرى أنه لا يحج عنه وقد ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه * تهذيب سنن أبي داود * وقال : إن قواعد الشريعة تقتضي أن لا يقضى عنه الحج ومثله الزكاة إذا كان الانسان لم يزك بخلا لا تفريطا لا تفريطا في الأداء فإننا لا نؤدي الزكاة عليه نجعلها تحمى عليه في نار جهنم ويكوى بها جنبه وجبينه وظهره أما لو كان هذا الرجل يقول غدا أؤدي الزكاة بعد غد الشهر الثاني الشهر الثالث ثم مات فهذا يتوجه أن نؤدي الزكاة عنه لأن الرجل هذا يرجو أن يؤديها ولكن عاجله الأجل بخلاف الذي تركها لا يريد أن يفعل فكيف نقضي عنه كيف نقضي عن شخص يقول : أنا ما أفعل.
1 - شرح قول المصنف : " ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " فإن قال : أدوا الواجب من ثلثي بدئ به فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع وإلا سقط ".
الشيخ : طيب يقول : " فإن قال أدوا الواجب من ثلثه بُدئ به فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع وإلا سقط " نحن عرفنا أن الواجب يخرج من أين ؟ من رأس المال ولا من الثلث ؟ من رأس المال ثم بعده يخرج الثلث إذا كان له ثلث لكن إذا قال أدوا الواجب من ثلثه مثل أن يقول : أوصيت بثلثي لزيد. ثم قال : أوصيت أن تخرجوا زكاتي من الثلث ومات الرجل وكان ثلثه ثلاثين ألفا وعليه زكاة عشرون ألفا أنتم معنا؟ لما مات إن أعطينا زيدا الثلث كم ؟
السائل : ثلاثين ألف.
الشيخ : ثلاثين ألف سقطت الزكاة. وإن أعطينا الدين الزكاة عشرين ألفا لم يبق لزيد إلا عشرة فماذا نعمل ؟
يقول المؤلف : تخرج الزكاة من الثلث فإن بقي شيء أخذه صاحب التبرع وإن لم يبق شيء سقط. ففي هذا المثال الذي ذكرت بقي كم بقي ؟ عشرة.
مثال آخر : أوصى رجل بثلثه لزيد ثم قال :أوصيت أن تؤدوا الزكات من ثلثي ولما مات وجدنا الثلث ثلاثة آلاف ووجدنا عليه زكاة ثلاثة آلاف ماذا نصنع؟ نخرج الزكاة ثلاثة آلاف والموصى له ليس له شيء لماذا ؟ لأن الزكاة استغرقت الثلث.
المثال الأخير : لو قال : أوصيت لزيد بثلث مالي ومات وعليه زكاة ووجدنا أن الزكاة التي عليه ثلاثة آلاف ماذا نصنع بزيد ؟ نقول : يخرج ثلاثة آلاف للزكاة كم يبقى؟ يا جماعة كم المال الله يهديكم ؟ المال تسعة آلاف
أوصى لزيد بالثلث ثم مات ووجدنا أن عليه زكاة تبلغ ثلاثة آلاف ريال. أخرجنا ثلاثة آلاف ريال للزكاة هل نقول لزيد الزكاة استغرقت الثلث فليس لك شيء أم ماذا ؟ لا ما نقول هذا.
نقول : أخرجنا الزكاة ثلاثة آلاف كم بقي معنا؟ ستة آلاف كم نعطي زيدا ؟
نعطي زيدا ألفين ظهر الفرق الآن؟ ظهر الفرق.
لكن لو قال أخرجوا الزكاة من ثلثي ثم مات ووجدنا عنده تسعة آلاف وعليه من الزكاة ثلاثة آلاف. أخرجنا الزكاة من ثلثه ما بقي شيء. واضح يا جماعة.
السائل : ثلاثين ألف.
الشيخ : ثلاثين ألف سقطت الزكاة. وإن أعطينا الدين الزكاة عشرين ألفا لم يبق لزيد إلا عشرة فماذا نعمل ؟
يقول المؤلف : تخرج الزكاة من الثلث فإن بقي شيء أخذه صاحب التبرع وإن لم يبق شيء سقط. ففي هذا المثال الذي ذكرت بقي كم بقي ؟ عشرة.
مثال آخر : أوصى رجل بثلثه لزيد ثم قال :أوصيت أن تؤدوا الزكات من ثلثي ولما مات وجدنا الثلث ثلاثة آلاف ووجدنا عليه زكاة ثلاثة آلاف ماذا نصنع؟ نخرج الزكاة ثلاثة آلاف والموصى له ليس له شيء لماذا ؟ لأن الزكاة استغرقت الثلث.
المثال الأخير : لو قال : أوصيت لزيد بثلث مالي ومات وعليه زكاة ووجدنا أن الزكاة التي عليه ثلاثة آلاف ماذا نصنع بزيد ؟ نقول : يخرج ثلاثة آلاف للزكاة كم يبقى؟ يا جماعة كم المال الله يهديكم ؟ المال تسعة آلاف
أوصى لزيد بالثلث ثم مات ووجدنا أن عليه زكاة تبلغ ثلاثة آلاف ريال. أخرجنا ثلاثة آلاف ريال للزكاة هل نقول لزيد الزكاة استغرقت الثلث فليس لك شيء أم ماذا ؟ لا ما نقول هذا.
نقول : أخرجنا الزكاة ثلاثة آلاف كم بقي معنا؟ ستة آلاف كم نعطي زيدا ؟
نعطي زيدا ألفين ظهر الفرق الآن؟ ظهر الفرق.
لكن لو قال أخرجوا الزكاة من ثلثي ثم مات ووجدنا عنده تسعة آلاف وعليه من الزكاة ثلاثة آلاف. أخرجنا الزكاة من ثلثه ما بقي شيء. واضح يا جماعة.
2 - شرح قول المصنف : " فإن قال : أدوا الواجب من ثلثي بدئ به فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع وإلا سقط ". أستمع حفظ
من مات وعليه حج وزكاة ودين لآدمي فأيهم يقدم .؟
السائل : مات وعليه حج ودين وزكاة وكان المال لا يكفي ماذا يقدم ؟
الشيخ : يقول : رجل مات وعليه زكاة وحج ودين لآدمي ولنفرض أن الزكاة ثلاثة آلاف والحج ثلاثة آلاف والدين ثلاثة آلاف وعنده ثلاثة آلاف.
السائل : محاصة.
الشيخ : محاصة ولا نقدم حق الله.
نقول هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال للعلماء. قول : أن نقدم حق الله. والقول الثاني : أن نقدم حق الآدمي. والقول الثالث : المحاصة.
الذين قالوا : نقدم حق الله استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أقضوا الله فالله أحق بالوفاء ) وأحق اسم تفضيل والمفضل مقدم على المفضل عليه فيقدم حق الله. والذين قالوا : إنه يقدم حق الآدمي قالوا : لأن حق الآدمي مبني على المشاحة لأن الآدمي يريد حقه وحق الله مبني على المسامحة والله تعالى يعفو عن حقه . وهذا كما ترون تعليل جيد. والقول الثالث : المحاصة. قال : لأن الكل قد وجب في ذمته فدين الله كدين لآدمي يكون بالمحاصة وأجابوا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اقضوا الله فالله أحق بالوفاء ) بأن معنى الحديث إذا كان يمكن قضاء دين الآدمي فقضاء دين الله من باب أولى والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أمامه صورة فيها تزاحم حق الله وحق الآدمي ثم قدم حق الله لو كان كذلك لكان القول بتقديم حق الله أصح لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل يقضى الصوم أو الحج قال : ( اقضوا الله فالله أحق بالوفاء ) أي أنه إذا جاز قضاء دين الله الآدمي فقضاء دين الله من باب أولى. وهذا هو الصحيح الصحيح أنهما يتحاصان فكيف تكون المسألة الآن نشوف. قلنا أن الرجل خلف ثلاثة آلاف ريال وعليه زكاة ثلاثة آلاف وحج ثلاثة آلاف ودين آدمي ثلاثة آلاف إذا قلنا بالمحاصة فيكون بالقسط كيف القسط ؟ أن تنسب المال إلى الدين كم الدين ؟ تسعة آلاف والمال ؟ ثلاثة آلاف. انسب المال إلى الدين نسبة الثلاثة إلى التسعة الثلث. إذاً يكون للحج ألف وللزكاة ألف والدين الآدمي ألف.
لكن يرد علينا بالنسبة للزكاة ما في إشكال. أما بالنسبة للحج إذا قالوا : لا نجد أحد يحج عنه بألف ريال. نقول يمكن أن نجد أحد يحج عنه من مكة ماهو لازم من بلده. فإن قالوا : لا نجد ولا في مكة فحينئذ يضاف نصيب الحج إلى الزكاة ودين الآدمي ويكون للزكاة ألف ونصف ولدين الآدمي ألف ونصف لأنه تعذر إقامة الحج.
المهم بعد اليوم إذا جاءك النوم فخذ خيطا دقيقا واربط به هدب أعينك على جبهتك حتى تبقى العين مفتوحة لا يأتيها النوم أو غرى لا تتأخر بعد اليوم لا تتأخر بارك الله فيك.
الشيخ : يقول : رجل مات وعليه زكاة وحج ودين لآدمي ولنفرض أن الزكاة ثلاثة آلاف والحج ثلاثة آلاف والدين ثلاثة آلاف وعنده ثلاثة آلاف.
السائل : محاصة.
الشيخ : محاصة ولا نقدم حق الله.
نقول هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال للعلماء. قول : أن نقدم حق الله. والقول الثاني : أن نقدم حق الآدمي. والقول الثالث : المحاصة.
الذين قالوا : نقدم حق الله استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أقضوا الله فالله أحق بالوفاء ) وأحق اسم تفضيل والمفضل مقدم على المفضل عليه فيقدم حق الله. والذين قالوا : إنه يقدم حق الآدمي قالوا : لأن حق الآدمي مبني على المشاحة لأن الآدمي يريد حقه وحق الله مبني على المسامحة والله تعالى يعفو عن حقه . وهذا كما ترون تعليل جيد. والقول الثالث : المحاصة. قال : لأن الكل قد وجب في ذمته فدين الله كدين لآدمي يكون بالمحاصة وأجابوا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اقضوا الله فالله أحق بالوفاء ) بأن معنى الحديث إذا كان يمكن قضاء دين الآدمي فقضاء دين الله من باب أولى والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أمامه صورة فيها تزاحم حق الله وحق الآدمي ثم قدم حق الله لو كان كذلك لكان القول بتقديم حق الله أصح لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل يقضى الصوم أو الحج قال : ( اقضوا الله فالله أحق بالوفاء ) أي أنه إذا جاز قضاء دين الله الآدمي فقضاء دين الله من باب أولى. وهذا هو الصحيح الصحيح أنهما يتحاصان فكيف تكون المسألة الآن نشوف. قلنا أن الرجل خلف ثلاثة آلاف ريال وعليه زكاة ثلاثة آلاف وحج ثلاثة آلاف ودين آدمي ثلاثة آلاف إذا قلنا بالمحاصة فيكون بالقسط كيف القسط ؟ أن تنسب المال إلى الدين كم الدين ؟ تسعة آلاف والمال ؟ ثلاثة آلاف. انسب المال إلى الدين نسبة الثلاثة إلى التسعة الثلث. إذاً يكون للحج ألف وللزكاة ألف والدين الآدمي ألف.
لكن يرد علينا بالنسبة للزكاة ما في إشكال. أما بالنسبة للحج إذا قالوا : لا نجد أحد يحج عنه بألف ريال. نقول يمكن أن نجد أحد يحج عنه من مكة ماهو لازم من بلده. فإن قالوا : لا نجد ولا في مكة فحينئذ يضاف نصيب الحج إلى الزكاة ودين الآدمي ويكون للزكاة ألف ونصف ولدين الآدمي ألف ونصف لأنه تعذر إقامة الحج.
المهم بعد اليوم إذا جاءك النوم فخذ خيطا دقيقا واربط به هدب أعينك على جبهتك حتى تبقى العين مفتوحة لا يأتيها النوم أو غرى لا تتأخر بعد اليوم لا تتأخر بارك الله فيك.
رجل استقرض من شحص مالا فأعطاه المال وأخذ منه وثيقة بذلك ثم إن المتقرض أوفى المقرض من غير إشهاد وبدون طلب الوثيقة تساهلا ثم طالبه المقرض مرة أخرى بالمال عند القاضي فماذا يكون.؟
الشيخ : طيب الأخ هداية الله يقول رجل استقرض من شخص مالا فأعطاه المال وأخذ منه وثيقة بأن في ذمتي لفلان ابن فلان مئة ريال قرضا ثم إن المقترض أوفى المقرض وأعطاه المئة بدون أن يكون عندهم أحد ما في شهود وبدون أن يطلب منه الوثيقة الأولى يعني ما قال أعطني الورقة التي أعطيتك وهذه تقع كثيرا إما أن يتساهل أو يكون واثقا من صاحبه أنه سيتلفها المهم بعد مدة جاء المقرض إلى المقترض فقال :أعطني قرضي قال : قد أوفيتك قال :لم توف الرجل ما أنكر. قال : نعم أنا مقترض لكن أوفيتك. قال : هذه الوثيقة فاحتكما إلى القاضي فماذا يكون ؟
القاضي سوف يحكم بالوثيقة وإقرار المقترض المقترض الآن أقر بثبوت الحق عليه ثم ادعى الوفاء نقول للمقترض الآن أنت الآن مدعي فعليك البينة. فإن لم يأت ببينة قلنا أوف. قال : أوفي مرتين. قلنا : نعم توفي مرتين نحن ليس لنا إلا الظاهر. فإذا قال : أنا قد أحسنت الظن به قلنا : ولكنك أهملت نفسك كيف تثبت القرض عليك ببينة ثم لا تثبت بينة على قضائه.
لكن بعض العلماء في هذه الصورة قال : للقاضي أن يحلف المدعي الذي هو المقرض على أنه لم يوفه فيقول له : احلف أنه لم يوفك فإذا قال : لا أحلف الأصل بقاءه في ذمته كيف أحلف؟ نقول : لا يضرك إن كنت صادقا. فإن قال : المقرض وهو يقع كثيرا أنا نسيت هل أوفاني أو لا. قلنا له : احلف على أنك لا تذكر أنه أوفاك يكفينا منك أن تحلف على نفي العلم فتقول : والله لا أعلم أنه أوفاني وحينئذ نحكم لك. فهمتم وبهذا أقول : إن الإنسان يجب عليه أن ينتبه لهذه الصورة إذا أقرض أحدا شيئا وأخذ منه ورقة وثيقة أن يبادر إذا أوفاه بتمزيق الوثيقة أو تسليمها له لأنه ربما يقول : أنا إن شاء الله الوثيقة أمزقها بعد أو أحرقها بعد ثم ينسى أن يمزقها في الوقت الحاضر ثم تطول المدة وينسى أنه أوفاه وحينئذ يظلمه إذا استوفى منه مرة أخرى. وكل الأمور التي تقصدها ينبغي أن تبادر إليها ونحن ذكرنا مرة لكم من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ما يؤيد ذلك. منها :
أنه لما أوتي بالصبي فبال في حجره لم يقل عليه الصلاة والسلام : أغسل ثوبي إذا أردت أن أصلي لكنه أمر بماء فورا فأتبعه إياه. وهذا يدل على أن الأمور لا ينبغي أن يؤخر فيها لأن الإنسان بشر ينسى أو يجهل أو ما أشبه ذلك
عرفت الآن الجواب ؟
صار القاضي الآن له أن يحكم بوجوب الوفاء على المقترض فهمت لكن له أيضا أن يحلف المدعي الذي هو المقرض على أنه لم يوف لأنه إذا حلف في هذه الصورة وهو صادق لم يضره. فإن قال إن كان قد أوفاني فقد نسيت. قلنا :احلف أنك لا تعلم أنه أوفاك ويكفي نعم.
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم
قال المصنف رحمه الله تعالى : " باب الموصى له تصح لمن يصح تملكه ولعبده بمشاع كثلثه ويعتق منه بقدره ويأخذ الفاضل وبمئة أو بمعين لا تصح له وتصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها إذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى بعد أخرى حتى ينفذ
ولا تصح لملك وبهيمة وميت فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي وإن جهل فالنصف وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فرد فردا فله التسع ".
القاضي سوف يحكم بالوثيقة وإقرار المقترض المقترض الآن أقر بثبوت الحق عليه ثم ادعى الوفاء نقول للمقترض الآن أنت الآن مدعي فعليك البينة. فإن لم يأت ببينة قلنا أوف. قال : أوفي مرتين. قلنا : نعم توفي مرتين نحن ليس لنا إلا الظاهر. فإذا قال : أنا قد أحسنت الظن به قلنا : ولكنك أهملت نفسك كيف تثبت القرض عليك ببينة ثم لا تثبت بينة على قضائه.
لكن بعض العلماء في هذه الصورة قال : للقاضي أن يحلف المدعي الذي هو المقرض على أنه لم يوفه فيقول له : احلف أنه لم يوفك فإذا قال : لا أحلف الأصل بقاءه في ذمته كيف أحلف؟ نقول : لا يضرك إن كنت صادقا. فإن قال : المقرض وهو يقع كثيرا أنا نسيت هل أوفاني أو لا. قلنا له : احلف على أنك لا تذكر أنه أوفاك يكفينا منك أن تحلف على نفي العلم فتقول : والله لا أعلم أنه أوفاني وحينئذ نحكم لك. فهمتم وبهذا أقول : إن الإنسان يجب عليه أن ينتبه لهذه الصورة إذا أقرض أحدا شيئا وأخذ منه ورقة وثيقة أن يبادر إذا أوفاه بتمزيق الوثيقة أو تسليمها له لأنه ربما يقول : أنا إن شاء الله الوثيقة أمزقها بعد أو أحرقها بعد ثم ينسى أن يمزقها في الوقت الحاضر ثم تطول المدة وينسى أنه أوفاه وحينئذ يظلمه إذا استوفى منه مرة أخرى. وكل الأمور التي تقصدها ينبغي أن تبادر إليها ونحن ذكرنا مرة لكم من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ما يؤيد ذلك. منها :
أنه لما أوتي بالصبي فبال في حجره لم يقل عليه الصلاة والسلام : أغسل ثوبي إذا أردت أن أصلي لكنه أمر بماء فورا فأتبعه إياه. وهذا يدل على أن الأمور لا ينبغي أن يؤخر فيها لأن الإنسان بشر ينسى أو يجهل أو ما أشبه ذلك
عرفت الآن الجواب ؟
صار القاضي الآن له أن يحكم بوجوب الوفاء على المقترض فهمت لكن له أيضا أن يحلف المدعي الذي هو المقرض على أنه لم يوف لأنه إذا حلف في هذه الصورة وهو صادق لم يضره. فإن قال إن كان قد أوفاني فقد نسيت. قلنا :احلف أنك لا تعلم أنه أوفاك ويكفي نعم.
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم
قال المصنف رحمه الله تعالى : " باب الموصى له تصح لمن يصح تملكه ولعبده بمشاع كثلثه ويعتق منه بقدره ويأخذ الفاضل وبمئة أو بمعين لا تصح له وتصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها إذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى بعد أخرى حتى ينفذ
ولا تصح لملك وبهيمة وميت فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي وإن جهل فالنصف وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فرد فردا فله التسع ".
4 - رجل استقرض من شحص مالا فأعطاه المال وأخذ منه وثيقة بذلك ثم إن المتقرض أوفى المقرض من غير إشهاد وبدون طلب الوثيقة تساهلا ثم طالبه المقرض مرة أخرى بالمال عند القاضي فماذا يكون.؟ أستمع حفظ
المناقشة حول أحكام الوصية.
الشيخ : قبل أن نبدأ بهذا الباب نناقش ما سبق وابتداء المناقشة من قدم زيد.
رجل أوصى لزيد بشيء ثم أوصى لعمرو بهذا الشيء.
السائل : عمرو هو المتأخر ؟
الشيخ : إي نعم ما أدري هو المتأخر ولا المتقدم ؟ شف أوصى لزيد بشيء ثم أوصى به لعمرو. السائل : صارت الوصية هنا لعمرو لأنه نسخ الوصية.
الشيخ : صح. قال إن قدم زيد فله ما أوصيت به عمرو ؟
السائل : إذا قدم زيد قبل أن يموت الموصي فالوصية لزيد وإذا قدم بعد أن مات الموصي فتكون لعمرو.
الشيخ : صحيح إي نعم الذي لا يحضر ويفوته درس قد يكون فيه من الفوائد الشيء الكثير ولهذا من أحسن ما يكون أن الإنسان يواظب الذي يريد العلم حقيقة يواظب على الدروس لئلا يفوته شيء لأن الدرس بعضه ينبني على بعض والحمد لله الإنسان في الوقت الحاضر ... لا دروس نظامية ولا اكتساب يحتاج إليه لنفسه أو لأهله فرصة.
السائل : ما سمعت السؤال.
الشيخ : انتبه أنا أريد أن تنتبه أوصى بشيء لزيد فمات زيد قبل موت الموصي ثم مات الموصي فهل ينزل ورثة الموصى منزلته أو لا ؟
السائل : ... .
الشيخ : الموصى له مات قبل الموصي فلم يملك الوصية وحينئذ لا تنتقل إلى ورثته إذا تبطل الوصية بموت الموصى له قبل الموت الموصي.
الشيخ : هل يخرج الواجب على الميت يخرج من الثلث أو من رأس المال ؟
السائل : من رأس المال.
الشيخ : إضرب مثلا لهذا ؟
السائل : توفي شخص وعليه حج مثلا حج بثلاثة آلاف ودين بألفين وماله كله تسعة آلاف فيخرج الحج ثلاثة آلاف ثم يخرج الدين ما تبقى ستة آلاف. خمسة آلاف. الباقي للورثة أربع.
الشيخ : طيب أحمد إذا قال اخرجوا ما يجب علي من ثلثي هل يخرج من رأس المال ولا من الثلث؟
السائل : من الثلث.
الشيخ : طيب مثاله.
السائل : أن يوصي بالثلث من أصل تركته ستة آلاف يكون الثلث ألفان.
هو قال : أقضوا ديني من الثلث وكان الدين مثلا ألف ريال فإنه يقضى من هذا الثلث يبقى ألف يعطى للموصى له.
الشيخ : طيب ويش الفرق بين هذا أو أن يكون من رأس المال؟
السائل : ... .
الشيخ : لا هل يختلف الحكم ولا اللفظ واضح. يعني مثلا إذا قال أخرجوا الدين من ثلثي أو سكت لأنه إذا سكت قلنا أنه يخرج الدين من أين ؟ من رأس المال. ما الذي يترتب على هذا وهذا.
السائل : إذا سكت وأخرجناه من رأس المال فإننا نخرج الثلث من الباقي وإذا طالبتموهم بالثلث فإما أن تستغرق الثلث الدين أو نحوه أو لا تستغرقه.
الشيخ : إضرب مثلا يبين هذا الفرق.
السائل : ... .
الشيخ : خليها تسعة علشان أضبط شوي حتى لا يكون في كسر.
السائل : ترك تسعة وكان الدين مثلا ثلاثة آلاف يبقى ستة.
الشيخ : إذا قال أخرجوا الدين من الثلث والدين ثلاثة آلاف والمال تسعة آلاف.
السائل : ما يبقى شيء.
الشيخ : أجرجنا الدين من ثلثه ثلاثة آلاف انتهى الثلث الآن والستة تكون كلها للورثة واضح يا جماعة لأنه قال أخرجوه من ثلثي أخرجناه من ثلثه ما بقي شيء وإذا سكت وقلنا : أنه يؤخذ من بيت المال.
السائل : من رأس المال.
الشيخ : من رأس المال قصدي نعم ما قال شيء لكن مات ووجدنا عليه ثلاثة آلاف قلنا تخرج من رأس المال وأوصى بالثلث.
السائل : يقضي دينه من التسعة آلاف ثلاثة فيبقى ستة نخرج الثلث منها ألفان فيصير الموصى به هن ثلث الباقي.
الشيخ : ويبقى للورثة كم ؟
السائل : من الستة يبقى أربعة.
الشيخ : وفي المثال الأول كم يبقى ؟
السائل : يبقى ستة.
رجل أوصى لزيد بشيء ثم أوصى لعمرو بهذا الشيء.
السائل : عمرو هو المتأخر ؟
الشيخ : إي نعم ما أدري هو المتأخر ولا المتقدم ؟ شف أوصى لزيد بشيء ثم أوصى به لعمرو. السائل : صارت الوصية هنا لعمرو لأنه نسخ الوصية.
الشيخ : صح. قال إن قدم زيد فله ما أوصيت به عمرو ؟
السائل : إذا قدم زيد قبل أن يموت الموصي فالوصية لزيد وإذا قدم بعد أن مات الموصي فتكون لعمرو.
الشيخ : صحيح إي نعم الذي لا يحضر ويفوته درس قد يكون فيه من الفوائد الشيء الكثير ولهذا من أحسن ما يكون أن الإنسان يواظب الذي يريد العلم حقيقة يواظب على الدروس لئلا يفوته شيء لأن الدرس بعضه ينبني على بعض والحمد لله الإنسان في الوقت الحاضر ... لا دروس نظامية ولا اكتساب يحتاج إليه لنفسه أو لأهله فرصة.
السائل : ما سمعت السؤال.
الشيخ : انتبه أنا أريد أن تنتبه أوصى بشيء لزيد فمات زيد قبل موت الموصي ثم مات الموصي فهل ينزل ورثة الموصى منزلته أو لا ؟
السائل : ... .
الشيخ : الموصى له مات قبل الموصي فلم يملك الوصية وحينئذ لا تنتقل إلى ورثته إذا تبطل الوصية بموت الموصى له قبل الموت الموصي.
الشيخ : هل يخرج الواجب على الميت يخرج من الثلث أو من رأس المال ؟
السائل : من رأس المال.
الشيخ : إضرب مثلا لهذا ؟
السائل : توفي شخص وعليه حج مثلا حج بثلاثة آلاف ودين بألفين وماله كله تسعة آلاف فيخرج الحج ثلاثة آلاف ثم يخرج الدين ما تبقى ستة آلاف. خمسة آلاف. الباقي للورثة أربع.
الشيخ : طيب أحمد إذا قال اخرجوا ما يجب علي من ثلثي هل يخرج من رأس المال ولا من الثلث؟
السائل : من الثلث.
الشيخ : طيب مثاله.
السائل : أن يوصي بالثلث من أصل تركته ستة آلاف يكون الثلث ألفان.
هو قال : أقضوا ديني من الثلث وكان الدين مثلا ألف ريال فإنه يقضى من هذا الثلث يبقى ألف يعطى للموصى له.
الشيخ : طيب ويش الفرق بين هذا أو أن يكون من رأس المال؟
السائل : ... .
الشيخ : لا هل يختلف الحكم ولا اللفظ واضح. يعني مثلا إذا قال أخرجوا الدين من ثلثي أو سكت لأنه إذا سكت قلنا أنه يخرج الدين من أين ؟ من رأس المال. ما الذي يترتب على هذا وهذا.
السائل : إذا سكت وأخرجناه من رأس المال فإننا نخرج الثلث من الباقي وإذا طالبتموهم بالثلث فإما أن تستغرق الثلث الدين أو نحوه أو لا تستغرقه.
الشيخ : إضرب مثلا يبين هذا الفرق.
السائل : ... .
الشيخ : خليها تسعة علشان أضبط شوي حتى لا يكون في كسر.
السائل : ترك تسعة وكان الدين مثلا ثلاثة آلاف يبقى ستة.
الشيخ : إذا قال أخرجوا الدين من الثلث والدين ثلاثة آلاف والمال تسعة آلاف.
السائل : ما يبقى شيء.
الشيخ : أجرجنا الدين من ثلثه ثلاثة آلاف انتهى الثلث الآن والستة تكون كلها للورثة واضح يا جماعة لأنه قال أخرجوه من ثلثي أخرجناه من ثلثه ما بقي شيء وإذا سكت وقلنا : أنه يؤخذ من بيت المال.
السائل : من رأس المال.
الشيخ : من رأس المال قصدي نعم ما قال شيء لكن مات ووجدنا عليه ثلاثة آلاف قلنا تخرج من رأس المال وأوصى بالثلث.
السائل : يقضي دينه من التسعة آلاف ثلاثة فيبقى ستة نخرج الثلث منها ألفان فيصير الموصى به هن ثلث الباقي.
الشيخ : ويبقى للورثة كم ؟
السائل : من الستة يبقى أربعة.
الشيخ : وفي المثال الأول كم يبقى ؟
السائل : يبقى ستة.
شرح قول المصنف : " باب الموصى له : تصح لمن يصح تملكه ولعبده بمشاع كثلثه ويعتق منه بقدره ويأخذ الفاضل وبمائة أو معين لا تصح له ".
الشيخ : ثم قال المؤلف : " باب الموصى له " هذا أحد أركان الوصية وهو المأمور بالتبرع له الذي أمر الموصي بالتبرع له يسمى موصى له وهو أحد أركان الوصية لأن أركان الوصية أربعة : موصي وموصى له وموصى به وصيغة. هذه أركان الوصية لا يمكن أن تتم الوصية إلا بهذا. الموصي سبق الكلام عليه وأظن الصيغة يمكن أن تفهم مما سبق أيضا. بقي الموصى له والموصى به. أما الموصى إليه فليس من أركان الوصية وسيذكر إن شاء الله.
الموصى له قلنا : هو الذي أمر بالتبرع له. يعني أمر الموصي بالتبرع له بعد الموت. فهل يشترط شروط الموصى له؟ يقول المؤلف : " تصح لمن يصح تملكه " أما من لا يصح تملكه فلا تصح الوصية له فلو أوصى لبهيمة. قال : هذه الدراهم أوصيت بها لبعير فلان فإن الوصية لا تصح. لماذا ؟ لأن البعير لا يملك.
طيب قال : " لعبده بمشاع " يعني وتصح الوصية لعبده بمشاع يعني مشاع من ماله. والمشاع هو الجزء الذي لم يعين. مثل : ثلث ربع خمس عشر وما أشبه ذلك تصح لعبده بمشاع. مثاله :
قال : " كثلثه " فيقول مثلا أوصيت لعبدي بثلث مالي. نقول : هذا يصح. " ويعتق منه بقدره " أي بقدر ما أوصى به فإذا قال : أوصيت لعبدي بثلثي وكان ثلثه ألف ريال والعبد يساوي ألف ريال يعتق كله. الثلث ألف والعبد يساوي ألفين نصف العبد لماذا ؟ لأن المؤلف يقول : "يعتق منه بقدره ". طيب فإن قال : أوصيت لعبدي بثلثي وثلثه ألف والعبد يساوي ثمانمئة. قال المؤلف: " ويأخذ الفاضل " فيعتق العبد وهو يساوي ثمانمئة ويأخذ الفاضل كم ؟ مئتين.
قال : " وبمئة أو معين لا تصح له " يعني لو أوصى لعبده بمئة فإن الوصية لا تصح لأن العبد لا يملك والدليل على العبد لا يملك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع ). إذا ما بيده من المال ليس ملكا له بل هو ملك لسيده فإذا أوصى بمعين بمئة ريال لعبد إنسان له عبد قبل أن يموت أوصى لعبده بمئة ريال ثم مات فإن الوصية لا تصح لأنها لو صحت الوصية صارت لمن ؟ للورثة لأنه لا يملك فحينئذ تبطل الوصية لأن من شرط صحة الوصية أن تكون لمن يصح تملكه.
طيب إذا قال قائل : ألستم تقولون أنه إذا أوصى له بمشاع صحت الوصية وعتق منه بقدره ؟ فالجواب بلى لكنه إذا أوصى له بمشاع كان من جملته تفسه نفس العبد فيملك جزء من نفسه فيعتق بهذا فهذا هو الفرق.
طيب " بمعين " أيضا لا تصح لو أوصى لعبده بمعين مثل أن قال : سيارتي بعد موتي لعبدي أو بيتي الفلاني بعد موتي لعبدي فإن الوصية لا تصح. التعليل : لأنه لا يصح تملكه ولا بد لصحة الوصية من أن تكون لشخص يصح تملكه
طيب " وبمائة أو معين لا تصح له ".
الموصى له قلنا : هو الذي أمر بالتبرع له. يعني أمر الموصي بالتبرع له بعد الموت. فهل يشترط شروط الموصى له؟ يقول المؤلف : " تصح لمن يصح تملكه " أما من لا يصح تملكه فلا تصح الوصية له فلو أوصى لبهيمة. قال : هذه الدراهم أوصيت بها لبعير فلان فإن الوصية لا تصح. لماذا ؟ لأن البعير لا يملك.
طيب قال : " لعبده بمشاع " يعني وتصح الوصية لعبده بمشاع يعني مشاع من ماله. والمشاع هو الجزء الذي لم يعين. مثل : ثلث ربع خمس عشر وما أشبه ذلك تصح لعبده بمشاع. مثاله :
قال : " كثلثه " فيقول مثلا أوصيت لعبدي بثلث مالي. نقول : هذا يصح. " ويعتق منه بقدره " أي بقدر ما أوصى به فإذا قال : أوصيت لعبدي بثلثي وكان ثلثه ألف ريال والعبد يساوي ألف ريال يعتق كله. الثلث ألف والعبد يساوي ألفين نصف العبد لماذا ؟ لأن المؤلف يقول : "يعتق منه بقدره ". طيب فإن قال : أوصيت لعبدي بثلثي وثلثه ألف والعبد يساوي ثمانمئة. قال المؤلف: " ويأخذ الفاضل " فيعتق العبد وهو يساوي ثمانمئة ويأخذ الفاضل كم ؟ مئتين.
قال : " وبمئة أو معين لا تصح له " يعني لو أوصى لعبده بمئة فإن الوصية لا تصح لأن العبد لا يملك والدليل على العبد لا يملك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع ). إذا ما بيده من المال ليس ملكا له بل هو ملك لسيده فإذا أوصى بمعين بمئة ريال لعبد إنسان له عبد قبل أن يموت أوصى لعبده بمئة ريال ثم مات فإن الوصية لا تصح لأنها لو صحت الوصية صارت لمن ؟ للورثة لأنه لا يملك فحينئذ تبطل الوصية لأن من شرط صحة الوصية أن تكون لمن يصح تملكه.
طيب إذا قال قائل : ألستم تقولون أنه إذا أوصى له بمشاع صحت الوصية وعتق منه بقدره ؟ فالجواب بلى لكنه إذا أوصى له بمشاع كان من جملته تفسه نفس العبد فيملك جزء من نفسه فيعتق بهذا فهذا هو الفرق.
طيب " بمعين " أيضا لا تصح لو أوصى لعبده بمعين مثل أن قال : سيارتي بعد موتي لعبدي أو بيتي الفلاني بعد موتي لعبدي فإن الوصية لا تصح. التعليل : لأنه لا يصح تملكه ولا بد لصحة الوصية من أن تكون لشخص يصح تملكه
طيب " وبمائة أو معين لا تصح له ".
6 - شرح قول المصنف : " باب الموصى له : تصح لمن يصح تملكه ولعبده بمشاع كثلثه ويعتق منه بقدره ويأخذ الفاضل وبمائة أو معين لا تصح له ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " وتصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها ".
الشيخ : ثم قال : " وتصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها " تصح بحمل لكن بشرط أن يكون الحمل موجودا قبل أن يوصى به. مثاله : أوصيت لفلان بما في بطن ناقتي هذه تصح الوصية بشرط أن يكون الحمل موجودا حين الوصية لأنه لو كان معدوما حين الوصية نعم ما صح ولكن لو قال : أوصيت بما تحمل بعيري هذه لفلان فهل تصح ؟
نقول : نعم لأن هنا الحمل لم يعين فكأنه أوصى بنماء هذه البعير. أما الأول فإنه عين. قال : " بحمل " فإذا لم يكن حمل فإن محل الوصية مفقود وإذا فقد محل الوصية فقدت الوصية انتبهوا للفرق بما تحمل.
السائل : ... .
الشيخ : ليش لأنه أوصى بالنماء بحملها أو بما في بطنها لا يصح إلا إذا كان موجودا حين الوصية.
نقول : نعم لأن هنا الحمل لم يعين فكأنه أوصى بنماء هذه البعير. أما الأول فإنه عين. قال : " بحمل " فإذا لم يكن حمل فإن محل الوصية مفقود وإذا فقد محل الوصية فقدت الوصية انتبهوا للفرق بما تحمل.
السائل : ... .
الشيخ : ليش لأنه أوصى بالنماء بحملها أو بما في بطنها لا يصح إلا إذا كان موجودا حين الوصية.
أسئلة.
السائل : إذا كان العبد ... وأوصى له بالثلث ... ؟
الشيخ : لا يسري العتق لأن هنا الورثة ما أعتقوه حتى يسري عليهم. إنما أعتق بهذا القدر لكن في قول إن شاء الله سيأتي في العتق أن بعض العلماء يقول يسري ويستسعى عنه يعني يقال له : اعمل ونأخذ قيمة بقيته من كده من سعيه وعمله وهذا أصح.
الشيخ : لا يسري العتق لأن هنا الورثة ما أعتقوه حتى يسري عليهم. إنما أعتق بهذا القدر لكن في قول إن شاء الله سيأتي في العتق أن بعض العلماء يقول يسري ويستسعى عنه يعني يقال له : اعمل ونأخذ قيمة بقيته من كده من سعيه وعمله وهذا أصح.
ما حكم الوصية للكافر ولتارك الصلاة.؟
السائل : إذا أوصى لكافر أو لتارك الصلاة ؟
الشيخ : سيأتينا تارك الصلاة لا يصح تمليكه ولا يجوز التبرع له ولا تجوز مساعدته والواجب إعدامه حتى يتوب إن تاب وإلا وجب إعدامه.
السائل : " وتصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفذ ولا تصح لملك أو بهيمة وميت فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي وإن جهل فالنصف وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردا وصيته فله التسع ".
الشيخ : سيأتينا تارك الصلاة لا يصح تمليكه ولا يجوز التبرع له ولا تجوز مساعدته والواجب إعدامه حتى يتوب إن تاب وإلا وجب إعدامه.
السائل : " وتصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفذ ولا تصح لملك أو بهيمة وميت فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي وإن جهل فالنصف وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردا وصيته فله التسع ".
المناقشة حول شروط الموصى له.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
من الذي تصح الوصية له ؟
السائل : غير الوارث.
الشيخ : نعم من غير الوارث لكن من هو الذي يكون أهلا لأن يوصى له؟
الشيخ : لو أوصى إنسان لشاة.
السائل : لإنسان أجنبي ليس وارث.
الشيخ : ما هو الضابط المؤلف ذكر ضابطا قال : باب الموصى له ثم قال : لا تنقل من الكتاب أو ما حفظت.
السائل : لا ما حضرت.
السائل : من يصح تملكه.
الشيخ : من يصح تملكه كذا طيب صح كل من يصح تملكه تصح الوصية له. طيب أوصى لكافر ذمي ؟
السائل : تصح.
الشيخ : تصح لأن الذمي لا يصح تملكه.
طيب أوصى للفرس ؟
السائل : لا تصح.
الشيخ : لماذا ؟
السائل : لأن الفرس لا يملك.
الشيخ : طيب أوصى لحمام.
السائل : لا تصح.
الشيخ : إذا جميع البهائم لا تصح الوصية لها
أوصى لجبريل ؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح تملكه.
الشيخ : متأكد؟
السائل : نعم.
الشيخ : ويش تقولون ؟ صحيح.
طيب أوصى لجني ؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لماذا؟
السائل : ليس من الإنس ولا يصح تملكه.
الشيخ : أليس الرسول قال: ( لكم كل عظم ذكر الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما ). وقال : ( إن الروث علف لبهائهم ).
السائل : لكن لا يصح الوصية لهم.
الشيخ : لماذا ؟
السائل : لأنه لا يصح تملكه.
الشيخ : تملكه يصح لكن لا سبيل إلى الوصول إليهم ولا هو يصح تملكه ولهذا قال العلماء : يقبل قولهم إن ما في أيديهم ملك لهم.
لو تخاصم إنسي وجني وقال الإنسي : هذا الذي بيد الجني لي فقال الجني هو لي. نقول للإنسي : أقم بينة وإلا فهو له.
طيب إذا أوصى لعبده بشيء هل تصح الوصية أو لا ؟
السائل : تصح.
الشيخ : تصح مطلقا أو ما حضرت؟
حاضر لكنك غير حاضر. نعم.
السائل : إن كان العبد مملوك ملك تام فإنها لا تصح.
الشيخ : إي ملكه يملكه كله.
السائل : لا يصح.
الشيخ : مطلقا ؟
السائل : مطلقا.
الشيخ : تصح مطلقا ؟
السائل : نعم أي شيء مشاع.
الشيخ : كيف أي شيء مشاع تناقض هذا.
السائل : كالثلث إذا كان لعبده.
الشيخ : هو أوصى لعبده هل تصح الوصية لعبده بشيئ أو لا؟
السائل : إذا كان شيء مشاع تصح.
الشيخ : وغير المشاع ؟
السائل : غير المشاع ما تصح.
الشيخ : ما معنى غير مشاع؟
السائل : مثل أن يحدد يقول مثلا ألف ريال.
الشيخ : صح إذا أوصى بمشاع من ماله كثلث وربع وخمس صح وإلا بأن أوصى بمئة ريال أو بهذه السيارة أو بهذا البيت فإنه لا يصح
طيب ما وجه التفريق يا خالد؟
السائل : أنه إذا أوصى بمشاع يكون العبد داخلا فيه يكون كأنه أعتق قدر هذا الجزء. أما المعين فهو لا يملك أصلا والمال يكون للورثة.
الشيخ : ولو أنه ملك لكان الملك للورثة فعادت الوصية إلى الورثة.
الشيخ : طيب أوصى لعبد زيد بشيء.
السائل : الوصية لا تصح.
الشيخ : مطلقا ولو بالثلث؟
السائل : ولو بالثلث ... .
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
من الذي تصح الوصية له ؟
السائل : غير الوارث.
الشيخ : نعم من غير الوارث لكن من هو الذي يكون أهلا لأن يوصى له؟
الشيخ : لو أوصى إنسان لشاة.
السائل : لإنسان أجنبي ليس وارث.
الشيخ : ما هو الضابط المؤلف ذكر ضابطا قال : باب الموصى له ثم قال : لا تنقل من الكتاب أو ما حفظت.
السائل : لا ما حضرت.
السائل : من يصح تملكه.
الشيخ : من يصح تملكه كذا طيب صح كل من يصح تملكه تصح الوصية له. طيب أوصى لكافر ذمي ؟
السائل : تصح.
الشيخ : تصح لأن الذمي لا يصح تملكه.
طيب أوصى للفرس ؟
السائل : لا تصح.
الشيخ : لماذا ؟
السائل : لأن الفرس لا يملك.
الشيخ : طيب أوصى لحمام.
السائل : لا تصح.
الشيخ : إذا جميع البهائم لا تصح الوصية لها
أوصى لجبريل ؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح تملكه.
الشيخ : متأكد؟
السائل : نعم.
الشيخ : ويش تقولون ؟ صحيح.
طيب أوصى لجني ؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لماذا؟
السائل : ليس من الإنس ولا يصح تملكه.
الشيخ : أليس الرسول قال: ( لكم كل عظم ذكر الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما ). وقال : ( إن الروث علف لبهائهم ).
السائل : لكن لا يصح الوصية لهم.
الشيخ : لماذا ؟
السائل : لأنه لا يصح تملكه.
الشيخ : تملكه يصح لكن لا سبيل إلى الوصول إليهم ولا هو يصح تملكه ولهذا قال العلماء : يقبل قولهم إن ما في أيديهم ملك لهم.
لو تخاصم إنسي وجني وقال الإنسي : هذا الذي بيد الجني لي فقال الجني هو لي. نقول للإنسي : أقم بينة وإلا فهو له.
طيب إذا أوصى لعبده بشيء هل تصح الوصية أو لا ؟
السائل : تصح.
الشيخ : تصح مطلقا أو ما حضرت؟
حاضر لكنك غير حاضر. نعم.
السائل : إن كان العبد مملوك ملك تام فإنها لا تصح.
الشيخ : إي ملكه يملكه كله.
السائل : لا يصح.
الشيخ : مطلقا ؟
السائل : مطلقا.
الشيخ : تصح مطلقا ؟
السائل : نعم أي شيء مشاع.
الشيخ : كيف أي شيء مشاع تناقض هذا.
السائل : كالثلث إذا كان لعبده.
الشيخ : هو أوصى لعبده هل تصح الوصية لعبده بشيئ أو لا؟
السائل : إذا كان شيء مشاع تصح.
الشيخ : وغير المشاع ؟
السائل : غير المشاع ما تصح.
الشيخ : ما معنى غير مشاع؟
السائل : مثل أن يحدد يقول مثلا ألف ريال.
الشيخ : صح إذا أوصى بمشاع من ماله كثلث وربع وخمس صح وإلا بأن أوصى بمئة ريال أو بهذه السيارة أو بهذا البيت فإنه لا يصح
طيب ما وجه التفريق يا خالد؟
السائل : أنه إذا أوصى بمشاع يكون العبد داخلا فيه يكون كأنه أعتق قدر هذا الجزء. أما المعين فهو لا يملك أصلا والمال يكون للورثة.
الشيخ : ولو أنه ملك لكان الملك للورثة فعادت الوصية إلى الورثة.
الشيخ : طيب أوصى لعبد زيد بشيء.
السائل : الوصية لا تصح.
الشيخ : مطلقا ولو بالثلث؟
السائل : ولو بالثلث ... .
اضيفت في - 2006-04-10