كتاب الوصايا-02b
تتمة المناقشة حول شروط الموصى له.
السائل : وهو أنه لا يملك أصلا والمال يكون لسيده أو للورثة.
الشيخ : ولو أنه ملك لكان الملك للورثة فعادت الوصية إلى الورثة.
الشيخ : أوصى لعبد زيد بشيء.
السائل : الوصية لا تصح.
الشيخ مطلقا ولو بالثلث؟
السائل : ولو بالثلث لأنه مباشرة يكون الملك لغير العبد.
الشيخ : ويش تقولون يا جماعة صحيح ولو بالثلث.
الشيخ : ولو أنه ملك لكان الملك للورثة فعادت الوصية إلى الورثة.
الشيخ : أوصى لعبد زيد بشيء.
السائل : الوصية لا تصح.
الشيخ مطلقا ولو بالثلث؟
السائل : ولو بالثلث لأنه مباشرة يكون الملك لغير العبد.
الشيخ : ويش تقولون يا جماعة صحيح ولو بالثلث.
تتمة شرح قول المصنف : " وتصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها ".
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله : " وتصح بحمل تحقق وجوده قبلها " تصح الوصية بحمل تحقق وجوده قبلها.
مثال ذلك : رجل عنده بعير حامل فقال : ما في بطن هذه البعير إذا مت فهو لفلان فالوصية صحيحة لكن بشرط أن نتيقن أن في بطنها حملا أما إذا لم يكن في بطنها حمل فلا تصح الوصية
وكذلك لو كان له أمة حامل فقال ما في بطن أمتي فهو لفلان بعد موته ، يصح ؟
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن يقول المؤلف : لا بد أن نتحقق وجوده قبل الوصية. وكيف نتحقق؟
بالنسبة لحمل الأمة نتحقق ذلك بأن تلده قبل ستة أشهر ويعيش لأنه لا يمكن للحمل أن يعيش إذا وجد قبل ستة أشهر فإذا وضعته قبل تمام ستة أشهر من الوصية وعاش علمنا أنه موجود حين الوصية فصحت الوصية به. كذلك للحمل لو قال : ما في بطن فلانة فله بعد موتي مئة ريال هذا أوصى لإيش ؟ للحمل فالوصية صحيحة بشرط أن يكون موجودا حين الوصية بأن تلده قبل تمام ستة شهور من الوصية.
مثال ذلك : رجل عنده بعير حامل فقال : ما في بطن هذه البعير إذا مت فهو لفلان فالوصية صحيحة لكن بشرط أن نتيقن أن في بطنها حملا أما إذا لم يكن في بطنها حمل فلا تصح الوصية
وكذلك لو كان له أمة حامل فقال ما في بطن أمتي فهو لفلان بعد موته ، يصح ؟
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن يقول المؤلف : لا بد أن نتحقق وجوده قبل الوصية. وكيف نتحقق؟
بالنسبة لحمل الأمة نتحقق ذلك بأن تلده قبل ستة أشهر ويعيش لأنه لا يمكن للحمل أن يعيش إذا وجد قبل ستة أشهر فإذا وضعته قبل تمام ستة أشهر من الوصية وعاش علمنا أنه موجود حين الوصية فصحت الوصية به. كذلك للحمل لو قال : ما في بطن فلانة فله بعد موتي مئة ريال هذا أوصى لإيش ؟ للحمل فالوصية صحيحة بشرط أن يكون موجودا حين الوصية بأن تلده قبل تمام ستة شهور من الوصية.
شرح قول المصنف : " وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفذ ".
الشيخ : قال : " وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤونة حجه بعد أخرى حتى ينفذ " إذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف.
لماذا فرض المؤلف المسألة في شخص لا حج عليه لأن الذي عليه حج يجب تنفيذ حجه سواء أوصى به أو لم يوص وسواء زاد على الثلث أو نقص عنه لأن الحج الواجب كالدين مقدم على الوصية. فلهذا فرض المسألة في شخص لا حج عليه. فإذا قيل : لماذا؟ قلنا : لأنه من عليه الحج يجب أن يصرف من ماله من رأس ماله ما يحج به عنه ولا حاجة للوصية. إذا أوصى أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه ولا من رأس ماله ؟
من ثلثه لأن هذه الوصية تبرع إذ أن الموصي لا حج عليه فيصرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفذ.
مثاله : أوصى رجل بألف ريال يحج به عنه ومات الرجح وأحصينا ماله فإذا هو ثلاثة آلاف ننفذ الوصية ؟
السائل : نعم.
الشيخ : لماذا ؟ لأنها لم تزد على الثلث ننفذ الوصية. لكن كيف ننفذها ننفذها نحج عنه مرة بعد أخرى حتى ينفذ. كان الحج بمئة ريال كم يحج عنه ؟ عشر حجج. كانت الحجة بألف ريال مرة واحدة بخمسمئة مرتين وهكذا. المهم أن نجعل هذه الألف التي خصصها للحج مصروفة مرتين ولو تكرر الحج.
طيب فإن نقصت عن الحجة أوصى أن يحج عنه بألف ولكن صارت الحج لا تكون إلا بألفين فماذا نعمل؟ هل نبطل الوصية أو ننتظر حتى تنزل قيمة الحجة أم ماذا؟ عندنا ثلاثة احتمالات إما أن نبطل الوصية أو ننتظر حتى تنزل قيمة الحج أو نصرفها في أعمال البر الأخرى ثلاثة احتمالات.
نقول : إذا كان سبب زيادة الحج معلوما يرجى زواله فإننا ننتظر مثل أن يكون سبب زيادة الحجة الخوف في الطرقات أو عدم وجود المادة التي توصل إلى مكة إما قلة السيارات مثلا قلة البنزين وما وأشبه ذلك. فهذا ننتظر حتى يزول السبب. أما إذا كان السبب ليس طارئا ونعلم أنه إن لم تزد قيمة الحجة لم تنقص ولم نجد أحد يمكن أن يحج من مكة لأن الذي يريد أن يحج من مكة سوف يكون أقل المهم ما وجد ففي هذه الحال نحن بين أمرين إما أن نبطل الوصية وإما أن نصرفها في أعمال بر أخرى والثاني هو المتعين. يعني أننا نصرف هذه الدراهم في أعمال خير أخرى لأن الرجل إنما قصد بالوصية التقرب إلى الله وخص نوعا من القربات ولم نتمكن من هذا النوع فنأخذ بالمعنى العام وهو القربة وإن لم تكن حجا.
طيب لكن إذا قال : أوصى أن يحج عنه حجة بألف وزاد زاد الألف عن الحجة وجدنا من يحج بمئة كم يبقى معنا تسعمئة ماذا نفعل بالتسعمئة ؟
السائل : يذهب للورثة.
الشيخ : نعم المذهب يقولون إنه للورثة الزائد للورثة لأن قول الموصي يحج عني حجة بألف كان ظنا منه أن قيمة الحج بلغ الألف وهو لا يقصد أكثر من حجة لأنه عينها فإذا نأتي بمقصود الموصي والباقي لا محل له. فإذا لم يكن له محل يرجع إلى من؟ إلى الورثة ولكن الصحيح أن ننظر في الأمر إذا قال أوصيت إلى فلان أن يحج عني حجة بألف فإن الباقي لفلان وإذا أطلق فالباقي للورثة. ووجه هذا التفصيل أن الموصي لما قال : فلان علمنا أن ظاهر مراده أن ينفع فلانا وإلا فالموصي يعلم أن الحجة تكون بمئة أو بمئتين مثلا لكن أراد أن ينفع هذا الرجل ويحابيه فإذا كان هذا ظاهر مراده فلننفذه ونقول : يا فلان هذه ألف ريال حج عن فلان حجة واحدة.
إذا قال : هذه أكثر من حجة نقول : هذا ما أوصى به لك أما إذا قال : يحج عني حجة بألف ولم يعين فحين إذ نقول : إن الباقي يكون للورثة لأنه لا يظهر منه إرادة محابات الحاج حيث لم يعينه.
لماذا فرض المؤلف المسألة في شخص لا حج عليه لأن الذي عليه حج يجب تنفيذ حجه سواء أوصى به أو لم يوص وسواء زاد على الثلث أو نقص عنه لأن الحج الواجب كالدين مقدم على الوصية. فلهذا فرض المسألة في شخص لا حج عليه. فإذا قيل : لماذا؟ قلنا : لأنه من عليه الحج يجب أن يصرف من ماله من رأس ماله ما يحج به عنه ولا حاجة للوصية. إذا أوصى أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه ولا من رأس ماله ؟
من ثلثه لأن هذه الوصية تبرع إذ أن الموصي لا حج عليه فيصرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفذ.
مثاله : أوصى رجل بألف ريال يحج به عنه ومات الرجح وأحصينا ماله فإذا هو ثلاثة آلاف ننفذ الوصية ؟
السائل : نعم.
الشيخ : لماذا ؟ لأنها لم تزد على الثلث ننفذ الوصية. لكن كيف ننفذها ننفذها نحج عنه مرة بعد أخرى حتى ينفذ. كان الحج بمئة ريال كم يحج عنه ؟ عشر حجج. كانت الحجة بألف ريال مرة واحدة بخمسمئة مرتين وهكذا. المهم أن نجعل هذه الألف التي خصصها للحج مصروفة مرتين ولو تكرر الحج.
طيب فإن نقصت عن الحجة أوصى أن يحج عنه بألف ولكن صارت الحج لا تكون إلا بألفين فماذا نعمل؟ هل نبطل الوصية أو ننتظر حتى تنزل قيمة الحجة أم ماذا؟ عندنا ثلاثة احتمالات إما أن نبطل الوصية أو ننتظر حتى تنزل قيمة الحج أو نصرفها في أعمال البر الأخرى ثلاثة احتمالات.
نقول : إذا كان سبب زيادة الحج معلوما يرجى زواله فإننا ننتظر مثل أن يكون سبب زيادة الحجة الخوف في الطرقات أو عدم وجود المادة التي توصل إلى مكة إما قلة السيارات مثلا قلة البنزين وما وأشبه ذلك. فهذا ننتظر حتى يزول السبب. أما إذا كان السبب ليس طارئا ونعلم أنه إن لم تزد قيمة الحجة لم تنقص ولم نجد أحد يمكن أن يحج من مكة لأن الذي يريد أن يحج من مكة سوف يكون أقل المهم ما وجد ففي هذه الحال نحن بين أمرين إما أن نبطل الوصية وإما أن نصرفها في أعمال بر أخرى والثاني هو المتعين. يعني أننا نصرف هذه الدراهم في أعمال خير أخرى لأن الرجل إنما قصد بالوصية التقرب إلى الله وخص نوعا من القربات ولم نتمكن من هذا النوع فنأخذ بالمعنى العام وهو القربة وإن لم تكن حجا.
طيب لكن إذا قال : أوصى أن يحج عنه حجة بألف وزاد زاد الألف عن الحجة وجدنا من يحج بمئة كم يبقى معنا تسعمئة ماذا نفعل بالتسعمئة ؟
السائل : يذهب للورثة.
الشيخ : نعم المذهب يقولون إنه للورثة الزائد للورثة لأن قول الموصي يحج عني حجة بألف كان ظنا منه أن قيمة الحج بلغ الألف وهو لا يقصد أكثر من حجة لأنه عينها فإذا نأتي بمقصود الموصي والباقي لا محل له. فإذا لم يكن له محل يرجع إلى من؟ إلى الورثة ولكن الصحيح أن ننظر في الأمر إذا قال أوصيت إلى فلان أن يحج عني حجة بألف فإن الباقي لفلان وإذا أطلق فالباقي للورثة. ووجه هذا التفصيل أن الموصي لما قال : فلان علمنا أن ظاهر مراده أن ينفع فلانا وإلا فالموصي يعلم أن الحجة تكون بمئة أو بمئتين مثلا لكن أراد أن ينفع هذا الرجل ويحابيه فإذا كان هذا ظاهر مراده فلننفذه ونقول : يا فلان هذه ألف ريال حج عن فلان حجة واحدة.
إذا قال : هذه أكثر من حجة نقول : هذا ما أوصى به لك أما إذا قال : يحج عني حجة بألف ولم يعين فحين إذ نقول : إن الباقي يكون للورثة لأنه لا يظهر منه إرادة محابات الحاج حيث لم يعينه.
3 - شرح قول المصنف : " وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفذ ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " ولا تصح لملك وبهيمة ".
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله : " ولا تصح لملك " يعني لا تصح الوصية لملك لماذا ؟
لأنه لا يتملك.
الملائكة عليهم الصلاة والسلام ليسو كالبشر الملائكة خلقوا من نور واستوعبوا أوقاتهم في بطاعة الله قال الله تعالى : (( ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون )) تسبيح ليلا ونهارا لا يفترون لا يقصرون ولا يتعبون هؤلاء لا يحتاجون إلى أكل ولا إلى شرب. ولهذا قال العلماء : إنهم ليس لهم أجواف تحتاج إلى أكل. فإذا كان كذلك فلا بصح الوصية للملك.
طيب " ولا بهيمة " أيضا لا تصح الوصية للبهيمة. وظاهر كلام المؤلف ولو كانت هذه البهائم مربوطة للجهاد في سبيل الله. فإذا قال : أوصيت للفرس الفلانية فإن الوصية لا تصح لماذا ؟ لأنها لا تملك. والصحيح أن الوصية للبهيمة تصح لا سيما البهائم العامة التي ليس لها مالك مثل خيل الجهاد في سبيل الله إبل الصدقة وما أشبهها لأن صرف الوصية لهذه البهائم يعتبر صرفا للجهة التي لها التي هذه البهائم لها فمثلا الصرف للخيل المعدة للجهاد تعتبر صرفا للجهاد في سبيل الله الصرف للإبل الصدقة مثلا صرف للفقراء ينتفعون بها فبدل من أن نبيع بعيرا لنعلف البقية نأخذ هذه الوصية ونعلفها الجميع وتبقى البعير التي كانت بصدد أن تباع من أجل إعلاف البقية.
لأنه لا يتملك.
الملائكة عليهم الصلاة والسلام ليسو كالبشر الملائكة خلقوا من نور واستوعبوا أوقاتهم في بطاعة الله قال الله تعالى : (( ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون )) تسبيح ليلا ونهارا لا يفترون لا يقصرون ولا يتعبون هؤلاء لا يحتاجون إلى أكل ولا إلى شرب. ولهذا قال العلماء : إنهم ليس لهم أجواف تحتاج إلى أكل. فإذا كان كذلك فلا بصح الوصية للملك.
طيب " ولا بهيمة " أيضا لا تصح الوصية للبهيمة. وظاهر كلام المؤلف ولو كانت هذه البهائم مربوطة للجهاد في سبيل الله. فإذا قال : أوصيت للفرس الفلانية فإن الوصية لا تصح لماذا ؟ لأنها لا تملك. والصحيح أن الوصية للبهيمة تصح لا سيما البهائم العامة التي ليس لها مالك مثل خيل الجهاد في سبيل الله إبل الصدقة وما أشبهها لأن صرف الوصية لهذه البهائم يعتبر صرفا للجهة التي لها التي هذه البهائم لها فمثلا الصرف للخيل المعدة للجهاد تعتبر صرفا للجهاد في سبيل الله الصرف للإبل الصدقة مثلا صرف للفقراء ينتفعون بها فبدل من أن نبيع بعيرا لنعلف البقية نأخذ هذه الوصية ونعلفها الجميع وتبقى البعير التي كانت بصدد أن تباع من أجل إعلاف البقية.
التحقق من الحمل في الوصية والميراث هل يعمل في وقتنا بالأشعة .؟
السائل : التحقق الحمل في الوصية هل يمكن أن نعمل بالأشعة ؟
الشيخ : في الوقت الحاضر يمكن نعمل بالأشعة فإذا قالوا : أنه يقينا موجود عملنا به.
السائل : إذا أوصى ... ؟
الشيخ : إنما الأعمال بالنيات هذه ما ينفذ إلا على قدر قيمة الحج فقط والباقي بإجازة الورثة.
الشيخ : في الوقت الحاضر يمكن نعمل بالأشعة فإذا قالوا : أنه يقينا موجود عملنا به.
السائل : إذا أوصى ... ؟
الشيخ : إنما الأعمال بالنيات هذه ما ينفذ إلا على قدر قيمة الحج فقط والباقي بإجازة الورثة.
من أوصى أن يحج عنه بألف وكانت الوصية أكثر من ألف.؟
السائل : من أوصى أن يحج عنه بألف أو حجة بألف والحجة بلغت أكثر من ألف أو الحج بألف بلغ أكثر من الثلث تنفذ هذه الوصية أو لا ؟
الشيخ : إذا أوصى أن يحج عنه بألف ولم يقل حجة قلنا يصرف منه حجة بعد أخرى حتى ينفد.
السائل : هذه ما ... تحسب من الثلث.
الشيخ : لا ما زاد على الثلث فهو بإجازة الورثة
هذه قاعدة ما يحتاج أن نأتي بها في كل مسألة. ما زاد على الثلث مهما كان فإنه يحتاج إلى إذن الورثة.
السائل : هذه الحجة أكثر من ألف، حجة بألف، وهي أكثر من ألف.
الشيخ : ذكرنا هذا وقلنا : أن المسألة فيها ثلاث احتملات.
الشيخ : إذا أوصى أن يحج عنه بألف ولم يقل حجة قلنا يصرف منه حجة بعد أخرى حتى ينفد.
السائل : هذه ما ... تحسب من الثلث.
الشيخ : لا ما زاد على الثلث فهو بإجازة الورثة
هذه قاعدة ما يحتاج أن نأتي بها في كل مسألة. ما زاد على الثلث مهما كان فإنه يحتاج إلى إذن الورثة.
السائل : هذه الحجة أكثر من ألف، حجة بألف، وهي أكثر من ألف.
الشيخ : ذكرنا هذا وقلنا : أن المسألة فيها ثلاث احتملات.
المناقشة حول شروط الموصى له.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
قال المؤلف رحمه الله تعالى في الوصية : " ولا تصح لملك وبهيمة " إلى آخره. نأخذ بعض النقاش فيما لو وصى أن يحج عنه بألف أو حجة بألف فهل بينهما فرق؟
السائل : إذا وصى أن يحج عنه بألف أنه إذا كانت الحجة مئة مثلا يحج عنه عشر مرات.
الشيخ : أوصى أن يحج عنه بألف وآخر أوصى أن يحج عنه حجة بألف هل بينهما فرق أو لا ؟
السائل : نعم بينهما فرق فالأولى ..
الشيخ : الأولى ما هي ؟
إذا قال : أوصى أن يحج عنه بألف.
السائل : إذا كان الحج أقل من ألف مثلا مئة يحج عنه عشر مرات وإن كانت مئتان يحج عنه خمس مرات.
الشيخ : في الأول هذا الذي تقوله مثال الحكم في الأول يحج عنه حجة بعد أخرى حتى ينفد.
الثاني؟
السائل : الثاني يحج عنه حجة واحدة فقط.
الشيخ : طيب إذا كانت الحجة بأقل من ألف. السائل : في الثانية ولا الأولى ؟
الشيخ : لا يمكن أن ترد في الأولى.
السائل : صح لا ترد في الأولى.
الثانية فيها تفصيل إن كان أوصى لواحد معين تذهب له.
الشيخ : إذا أوصى بالألف لواحد معين فما فضل فهو له هذا ما نراه والمذهب ما فضل للورثة.
طيب القسم الثاني.
السائل : إذا أطلق يكون للورثة على جميع الأقوال.
الشيخ : إذا أطلق قال يحج عني حجة بألف ولم يخص فلان يحج عنه حجة بما تكون والباقي يرد إلى الورثة فصار على هذا المذهب أن الباقي يرد إلى الورثة سواء عين الموصى له أم لا والصحيح أنه إن عين الموصى له فالباقي له وإلا فالباقي للورثة.
الشيخ : رجل أوصى لجبريل ؟
السائل : هذا لا يصح.
الشيخ : لماذا؟
السائل : قلنا : أن الوصية تصح لمن يصح تملكه وجبريل لا يصح تملكه.
الشيخ : لأنه لا يصح تملكه.
طيب رجل أوصى للنبي صلى الله عليه وسلم قال : أوصيت بهذا البيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
السائل : هذا لا يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات.
الشيخ : والميت.
السائل : لا يملك.
الشيخ : لا يصح تملكه صح.
طيب إذا أوصى لبهيمة أوصى قال :هذه ألف ريال لبعير فلان.
السائل : على ما ذهب إليه المؤلف أنها لا تصح الوصية لأن البهيمة لا تملك. والقول الذي اخترناه أنها تصح للبهائم لا سيما إبل الصدقة.
الشيخ : إذا كان البهائم لمصلحة الجهاد مثل خيل الجهاد وإبل الصدقة وما أشبه ذلك فإنها تصح الوصية أما إذا كانت البهيمة لشخص معين فإن قصد نفع الشخص فلا بأس ولكن يصرفه في علف البهيمة هذه وإن قصد تمليك البهيمة فلا يصح لأن البهيمة لا تملك.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في الوصية : " ولا تصح لملك وبهيمة " إلى آخره. نأخذ بعض النقاش فيما لو وصى أن يحج عنه بألف أو حجة بألف فهل بينهما فرق؟
السائل : إذا وصى أن يحج عنه بألف أنه إذا كانت الحجة مئة مثلا يحج عنه عشر مرات.
الشيخ : أوصى أن يحج عنه بألف وآخر أوصى أن يحج عنه حجة بألف هل بينهما فرق أو لا ؟
السائل : نعم بينهما فرق فالأولى ..
الشيخ : الأولى ما هي ؟
إذا قال : أوصى أن يحج عنه بألف.
السائل : إذا كان الحج أقل من ألف مثلا مئة يحج عنه عشر مرات وإن كانت مئتان يحج عنه خمس مرات.
الشيخ : في الأول هذا الذي تقوله مثال الحكم في الأول يحج عنه حجة بعد أخرى حتى ينفد.
الثاني؟
السائل : الثاني يحج عنه حجة واحدة فقط.
الشيخ : طيب إذا كانت الحجة بأقل من ألف. السائل : في الثانية ولا الأولى ؟
الشيخ : لا يمكن أن ترد في الأولى.
السائل : صح لا ترد في الأولى.
الثانية فيها تفصيل إن كان أوصى لواحد معين تذهب له.
الشيخ : إذا أوصى بالألف لواحد معين فما فضل فهو له هذا ما نراه والمذهب ما فضل للورثة.
طيب القسم الثاني.
السائل : إذا أطلق يكون للورثة على جميع الأقوال.
الشيخ : إذا أطلق قال يحج عني حجة بألف ولم يخص فلان يحج عنه حجة بما تكون والباقي يرد إلى الورثة فصار على هذا المذهب أن الباقي يرد إلى الورثة سواء عين الموصى له أم لا والصحيح أنه إن عين الموصى له فالباقي له وإلا فالباقي للورثة.
الشيخ : رجل أوصى لجبريل ؟
السائل : هذا لا يصح.
الشيخ : لماذا؟
السائل : قلنا : أن الوصية تصح لمن يصح تملكه وجبريل لا يصح تملكه.
الشيخ : لأنه لا يصح تملكه.
طيب رجل أوصى للنبي صلى الله عليه وسلم قال : أوصيت بهذا البيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
السائل : هذا لا يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات.
الشيخ : والميت.
السائل : لا يملك.
الشيخ : لا يصح تملكه صح.
طيب إذا أوصى لبهيمة أوصى قال :هذه ألف ريال لبعير فلان.
السائل : على ما ذهب إليه المؤلف أنها لا تصح الوصية لأن البهيمة لا تملك. والقول الذي اخترناه أنها تصح للبهائم لا سيما إبل الصدقة.
الشيخ : إذا كان البهائم لمصلحة الجهاد مثل خيل الجهاد وإبل الصدقة وما أشبه ذلك فإنها تصح الوصية أما إذا كانت البهيمة لشخص معين فإن قصد نفع الشخص فلا بأس ولكن يصرفه في علف البهيمة هذه وإن قصد تمليك البهيمة فلا يصح لأن البهيمة لا تملك.
شرح قول المصنف : " وميت ، فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي، وإن جهل فالنصف ".
الشيخ : يقول : " ولا تصح لميت " وذلك لأن الميت لا يملك بل ما ملكه ينتقل عن ملكه أليس كذلك إلى أين ينتقل؟ إلى الورثة وليس له من ماله إلا الثلث فأقل ليس للميت من ماله بعد موته إلا ما أوصى به من الثلث فأقل لغير وارث وإلا الباقي ينتقل إلى الورثة. فإذا كان ملكه الثابت ينتقل عنه فكيف يمكن أن يملك بعد موته؟ إذا لا تصح لميت. وقال بعض العلماء : تصح للميت وتصرف في عمل بر له. فإذا قال : أوصيت لفلان بألف ريال فإن هذا يصح على القول الثاني ويصرف في عمل بر له إما صدقة أو مساهمة في بناء مسجد أو في طباعة كتب نافعة أو ما أشبه ذلك. وهذا ينبغي أن يكون صحيحا فيما إذا قصد الموصي هذا المعنى أما إذا قصد مجرد التمليك فإن الوصية لا تصح فأما إذا قصد المعنى الذي أشرنا إليه أنه يجعل في خير لهذا الميت يقول الموصي : أنا ما قصدت أن الميت يملك أنا أعرف أن الميت لا يملك لكن أريد أن يشترى به مثلا أشياء تنفعه. مثل : كتب توزع على طلبة العلم أو بناء مسجد أو ما أشبه ذلك.
قال : " فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي وإن جهل فالنصف " إذا وصى لحي وميت فالوصية هنا اشتملت على من يصح الوصية له وعلى من لا يصح.
من اللي يصح ؟ الحي. والذي لا يصح ؟ الميت.
فماذا نعمل؟ هل نقول يصح نصف الوصية لأنه لحي والنصف الثاني لا يصح لأنه لميت أم ماذا؟ يقول المؤلف : " إن كان يعلم موته فالكل للحي وإن كان لا يدري فللحي النصف " لماذا؟ قال : لأنه إذا كان يعلم موته فإنه تحمل وصيته على من تصح له الوصية لأنه يعلم أنه ميت والميت لا تصح له الوصية إذا فتكون الوصية كلها للحي انتبهوا يا جماعة مأخذ المؤلف
يقول : إذا كان يعلم موته فقد علم أن الوصية لا تصح له فتحمل على الطرف الآخر الذي تصح الوصية له وهو الحي. أما إذا كان جاهلا لا يدري قال هذه ألف ريال لفلان وفلان ثم تبين أن فلان الثاني قد مات قبل أن يوصي أو بعد أن يوصي ولم يقبل فماذا يكون الحكم ؟
يقول المؤلف : ليس للحي إلا النصف لأن الموصي قد علم أن الحي لا يستحق إلا النصف بناء على أن الميت كان موجودا بخلاف المسألة الأولى.
المسألة الأولى : يعلم أن الثاني معدوم وأن الوصية لا تصرف له فكأنه أراد أن تكون الوصية كلها للحي.
أما هذا الثاني فهو لا يدري فهو لا يدري فهو إنما أراد أن يكون للحي النصف فقط. وعلى هذا فيكون له النصف والباقي أن يذهب ؟ يذهب للورثة. والمذهب في هذه الصورة مخالف لما قاله المؤلف رحمه الله.
المذهب أنه ليس للحي إلا النصف مطلقا يعني سواء علم أو جهل بناء على تفريق الصفقة أي أن الصفقة إذا اشتملت على حلال وحرام حل الحلال وحرم الحرام.
أو على صحيح وفاسد صح الصحيح وفسد الفاسد. وعليه فيكون للحي النصف سواء كان الموصي يعلم موت الثاني أم لم يعلم.
ومحل الخلاف ما لم يقل بينهما أنصافا فإن قال : بينهما أنصافا فليس للحي إلا النصف مطلقا لأنه خصص مثل أن يقول : أوصيت بهذا الألف لزيد وعمرو أنصافا وهو يعلم أن عمرو قد مات فليس لزيد إلا النصف. يجهل أن عمرو قد مات ليس لزيد إلا النصف.
قال : " فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي وإن جهل فالنصف " إذا وصى لحي وميت فالوصية هنا اشتملت على من يصح الوصية له وعلى من لا يصح.
من اللي يصح ؟ الحي. والذي لا يصح ؟ الميت.
فماذا نعمل؟ هل نقول يصح نصف الوصية لأنه لحي والنصف الثاني لا يصح لأنه لميت أم ماذا؟ يقول المؤلف : " إن كان يعلم موته فالكل للحي وإن كان لا يدري فللحي النصف " لماذا؟ قال : لأنه إذا كان يعلم موته فإنه تحمل وصيته على من تصح له الوصية لأنه يعلم أنه ميت والميت لا تصح له الوصية إذا فتكون الوصية كلها للحي انتبهوا يا جماعة مأخذ المؤلف
يقول : إذا كان يعلم موته فقد علم أن الوصية لا تصح له فتحمل على الطرف الآخر الذي تصح الوصية له وهو الحي. أما إذا كان جاهلا لا يدري قال هذه ألف ريال لفلان وفلان ثم تبين أن فلان الثاني قد مات قبل أن يوصي أو بعد أن يوصي ولم يقبل فماذا يكون الحكم ؟
يقول المؤلف : ليس للحي إلا النصف لأن الموصي قد علم أن الحي لا يستحق إلا النصف بناء على أن الميت كان موجودا بخلاف المسألة الأولى.
المسألة الأولى : يعلم أن الثاني معدوم وأن الوصية لا تصرف له فكأنه أراد أن تكون الوصية كلها للحي.
أما هذا الثاني فهو لا يدري فهو لا يدري فهو إنما أراد أن يكون للحي النصف فقط. وعلى هذا فيكون له النصف والباقي أن يذهب ؟ يذهب للورثة. والمذهب في هذه الصورة مخالف لما قاله المؤلف رحمه الله.
المذهب أنه ليس للحي إلا النصف مطلقا يعني سواء علم أو جهل بناء على تفريق الصفقة أي أن الصفقة إذا اشتملت على حلال وحرام حل الحلال وحرم الحرام.
أو على صحيح وفاسد صح الصحيح وفسد الفاسد. وعليه فيكون للحي النصف سواء كان الموصي يعلم موت الثاني أم لم يعلم.
ومحل الخلاف ما لم يقل بينهما أنصافا فإن قال : بينهما أنصافا فليس للحي إلا النصف مطلقا لأنه خصص مثل أن يقول : أوصيت بهذا الألف لزيد وعمرو أنصافا وهو يعلم أن عمرو قد مات فليس لزيد إلا النصف. يجهل أن عمرو قد مات ليس لزيد إلا النصف.
شرح قول المصنف : " وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردا فله التسع ".
الشيخ : يقول : " وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردا فله التسع " هذه مسألة غريبة وصى لابنيه اثنين وأجنبي بالمال كله. قال : أوصيت بمالي لابنيّ وزيد ، أوصى لابنيه وزيد بماله كله فوافق الابنان ماذا يكون لزيد ؟ الثلث ولهما الثلثان لأنهم يقتسمون المال قسمة وصية ومعلوم أن الإنسان إذا أوصى لثلاثة اقتسموه أثلاثا أرجو أن تنتبهوا.
أوصى بماله كله لزيد ولابنيه وافق على الوصية
إذا وافق الورثة على الوصية بالمال كله صحت الوصية أو لا ؟
السائل : تصح.
الشيخ : طيب هذا الرجل أوصى بماله كله لزيد ولابنيه فأجاز الوصية نقول : تصح الوصية تكون الوصية الآن بكل المال ولا بالثلث؟
السائل : بكل المال.
الشيخ : بكل المال إذا يقتسم هؤلاء الثلاثة الابنان وزيد يقتسمون المال قسمة وصية أثلاثا له الثلث ولهما الثلثان لكل واحد ثلث لكن إذا رد الوصية ترجع الوصية إلى إيش ؟ إلى ثلث المال لأن الرجل إذا أوصى بماله كله وأبى الورثة الوصية ما الذي يصح ؟ الثلث.
إذا أوصى الإنسان بجميع ماله حتى للمسجد إذا وقال الورثة : لا نقبل نقول : الثلث لا بد أن تقبلوا قبلتم أم لم تقبلوا الثلث نافذ. طيب إذا رد الابنان الوصية بماذا تكون الوصية ؟ تكون بالثلث. الثلث موصى به لثلاثة صح ؟ كم يكون لزيد ؟ التسع لأن ثلث الثلث تسع لا ثلث الثلث عشر. ثلث الثلث تسع كيف عرفتم أن ثلث الثلث تسع؟ لأن التسعة ثلثها كم ثلاثة. كم ثلث الثلاثة ؟ واحد من تسع.
ولهذا قال المؤلف " فردا فله التسع ".
لو قال قائل : إذا ردا لماذا لا يكون له الثلث ولهما الثلثان ؟ نقول : لأن الثلثين استحقاها بالشرع لا بالوصية أليس كذلك ؟ لأن الثلثين استحقاها بالشرع هما وارثان لأبيهم. فلما رد الوصية عادت الوصية من المال كله إلى ثلث المال. ثلث المال موصى به لثلاثة يكون لزيد يكون له ثلث الثلث وهو التسع. وبهذا قال : " وإن وصى بماله وأجنبي فردا " أي رد الوصية إذا رد الوصية بالمال كله ترجع إلى ثلث المال فله التسع.
أوصى بماله كله لزيد ولابنيه وافق على الوصية
إذا وافق الورثة على الوصية بالمال كله صحت الوصية أو لا ؟
السائل : تصح.
الشيخ : طيب هذا الرجل أوصى بماله كله لزيد ولابنيه فأجاز الوصية نقول : تصح الوصية تكون الوصية الآن بكل المال ولا بالثلث؟
السائل : بكل المال.
الشيخ : بكل المال إذا يقتسم هؤلاء الثلاثة الابنان وزيد يقتسمون المال قسمة وصية أثلاثا له الثلث ولهما الثلثان لكل واحد ثلث لكن إذا رد الوصية ترجع الوصية إلى إيش ؟ إلى ثلث المال لأن الرجل إذا أوصى بماله كله وأبى الورثة الوصية ما الذي يصح ؟ الثلث.
إذا أوصى الإنسان بجميع ماله حتى للمسجد إذا وقال الورثة : لا نقبل نقول : الثلث لا بد أن تقبلوا قبلتم أم لم تقبلوا الثلث نافذ. طيب إذا رد الابنان الوصية بماذا تكون الوصية ؟ تكون بالثلث. الثلث موصى به لثلاثة صح ؟ كم يكون لزيد ؟ التسع لأن ثلث الثلث تسع لا ثلث الثلث عشر. ثلث الثلث تسع كيف عرفتم أن ثلث الثلث تسع؟ لأن التسعة ثلثها كم ثلاثة. كم ثلث الثلاثة ؟ واحد من تسع.
ولهذا قال المؤلف " فردا فله التسع ".
لو قال قائل : إذا ردا لماذا لا يكون له الثلث ولهما الثلثان ؟ نقول : لأن الثلثين استحقاها بالشرع لا بالوصية أليس كذلك ؟ لأن الثلثين استحقاها بالشرع هما وارثان لأبيهم. فلما رد الوصية عادت الوصية من المال كله إلى ثلث المال. ثلث المال موصى به لثلاثة يكون لزيد يكون له ثلث الثلث وهو التسع. وبهذا قال : " وإن وصى بماله وأجنبي فردا " أي رد الوصية إذا رد الوصية بالمال كله ترجع إلى ثلث المال فله التسع.
شرح قول المصنف : " باب الموصى به : تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في الهواء وبالمعدوم كبما يحمل حيوانه وشجرته أبدا أو مدة معينة ".
الشيخ : ثم قال المؤلف : " باب الموصى به "
الموصى به ذكرنا فيما سبق أنه إما مال يتبرع به وإما تصرف يتصرف فيه الموصى إليه يتصرف فيه الموصى إليه فمن أوصى شخصا بالنظر على أولاده الصغار فهذه وصية بالتصرف ومن أوصى بمئة تجعل في مسجد تصرف بمال.
طيب الموجود هنا الوصية بالمال.
قال : " تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في الهواء " تصح الوصية بما يعجز عن تسليمه أي بالذي ويجوز أن تكون ما نكرة موصوفة أي بشيء يعجز عن تسليمه فما هنا تصح أن تكون موصولة أو نكرة موصوف. إن كانت موصولة فالتقدير بالذي يعجز عن تسليمه إن كانت نكرة موصوفة فالتقدير بشيء يعجز عن تسليمه. والمعنى لا يختلف.
طيب " بما يعجز عن تسليمه كآبق " آبق هو العبد الذي هرب من سيده وعلى هذا نقول : آبق صفة لموصوف محذوف والتقدير كعبد آبق فإذا كان شخص له عبد آبق فأوصاه لآخر
قال : عبدي فلان وهو آبق أوصيت به لفلان فالوصية صحيحة. كيف يصح بعبد آبق لا ندري هل يأتي أو لا يأتي. نقول : لأن الوصية تبرع والموصى له فيه إلا سالم وإما غانم. وهذا ليس بغرر إذا كان الأمر دائرا بين السلامة والغنم فهذا ليس بغرر.
الموصى له إن جاء العبد فقد غنم وإن لم يأت فقد سلم ما جاءه شيء.
وربما يكون العبد هرب من سيده فإذا علم أنه أوصى به لزيد حضر. ربما يكون سيده يؤذيه يعذبه ويضربه ويوبخه فهرب. فلما مات أوصى به لشخص معروف بالكرم والسماحة والعبادة والعلم فلما علم العبد قال : هذا ما أريده حضر استفاد الموصى له أم لا ؟
قال : " وتصح أيضا بطير في الهواء " كيف طير في الهواء مثل إيش ؟ حمام إنسان له حمام طائرة تطير في الهواء.
فقال : أوصيت بحمامي التي تطير لزيد هل يجوز ؟ والعلة ما سبق أنه إما سالم وإما غانم.
طيب هل تصح بالجمل الشارد ؟ نعم تصح.
بالشاة الضالة ؟ نعم المهم تصح بالذي يعجز عن تسليمه والذي يقدر عليه لأن الموصى له إما غانم وإما غانم وليس عليه ضرر.
قال : " وبالمعدوم " هذا أبلغ تصح بالشيء المعدوم، مثل: " كبما يحمل حيوانه وشجرته أبدا أو مدة معينة " يعني أوصى له بما تحمل به أمته حيوانه قال أوصيت لفلان بما تحمل بعيري بعيره الآن لم تحمل بعد هل يصح ؟
السائل : يصح.
الشيخ : قال : أوصيت لفلان بما تحمل بعيري هل يصح؟
السائل : نعم يصح.
الشيخ : بما يحمل الحيوان وهي الآن ما حملت.
السائل : يصح.
الشيخ : الله أكبر أنتم أخذتم أنها لا تصح بالحمل إلا إذا تحقق وجوده قبلها وبينت لكم أثناء شرحي أن المراد بذلك الحمل المعين وأما الحمل الذي يقصد به النماء فإن ذلك لا بأس به. ألم تذكروا هذا إذاً فرق بين أن يقول : أوصيت له بحمل هذه الناقة التي في بطنها ويتبين أن بطنها ليس فيه شيء هذه لا تصلح وبين أن يقول : أوصيت له بما تحمل هذه الناقة على سبيل أنه نماء فهذا يصح. وكذلك في الشجرة أوصيت لفلان بما تحمل نخلتي هذه هل يصح ؟
يصح كل سنة يكون حملها لمن ؟ للموصى له.
السائل : قال رحمه الله تعالى : " وبالمعدوم كبما يحل شجرته وحيوانه أبدا فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية وتصح بكلب صيد ونحوه وبزيت متنجس وله ثلثهما ولم كثر المال إن لم تجز الورثة وتصح بمجهول كعبد وشاة ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي وإن أوصى بثلثه فاستحث مالا ولو دية دخل في الوصية ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة ".
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الموصى به ذكرنا فيما سبق أنه إما مال يتبرع به وإما تصرف يتصرف فيه الموصى إليه يتصرف فيه الموصى إليه فمن أوصى شخصا بالنظر على أولاده الصغار فهذه وصية بالتصرف ومن أوصى بمئة تجعل في مسجد تصرف بمال.
طيب الموجود هنا الوصية بالمال.
قال : " تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في الهواء " تصح الوصية بما يعجز عن تسليمه أي بالذي ويجوز أن تكون ما نكرة موصوفة أي بشيء يعجز عن تسليمه فما هنا تصح أن تكون موصولة أو نكرة موصوف. إن كانت موصولة فالتقدير بالذي يعجز عن تسليمه إن كانت نكرة موصوفة فالتقدير بشيء يعجز عن تسليمه. والمعنى لا يختلف.
طيب " بما يعجز عن تسليمه كآبق " آبق هو العبد الذي هرب من سيده وعلى هذا نقول : آبق صفة لموصوف محذوف والتقدير كعبد آبق فإذا كان شخص له عبد آبق فأوصاه لآخر
قال : عبدي فلان وهو آبق أوصيت به لفلان فالوصية صحيحة. كيف يصح بعبد آبق لا ندري هل يأتي أو لا يأتي. نقول : لأن الوصية تبرع والموصى له فيه إلا سالم وإما غانم. وهذا ليس بغرر إذا كان الأمر دائرا بين السلامة والغنم فهذا ليس بغرر.
الموصى له إن جاء العبد فقد غنم وإن لم يأت فقد سلم ما جاءه شيء.
وربما يكون العبد هرب من سيده فإذا علم أنه أوصى به لزيد حضر. ربما يكون سيده يؤذيه يعذبه ويضربه ويوبخه فهرب. فلما مات أوصى به لشخص معروف بالكرم والسماحة والعبادة والعلم فلما علم العبد قال : هذا ما أريده حضر استفاد الموصى له أم لا ؟
قال : " وتصح أيضا بطير في الهواء " كيف طير في الهواء مثل إيش ؟ حمام إنسان له حمام طائرة تطير في الهواء.
فقال : أوصيت بحمامي التي تطير لزيد هل يجوز ؟ والعلة ما سبق أنه إما سالم وإما غانم.
طيب هل تصح بالجمل الشارد ؟ نعم تصح.
بالشاة الضالة ؟ نعم المهم تصح بالذي يعجز عن تسليمه والذي يقدر عليه لأن الموصى له إما غانم وإما غانم وليس عليه ضرر.
قال : " وبالمعدوم " هذا أبلغ تصح بالشيء المعدوم، مثل: " كبما يحمل حيوانه وشجرته أبدا أو مدة معينة " يعني أوصى له بما تحمل به أمته حيوانه قال أوصيت لفلان بما تحمل بعيري بعيره الآن لم تحمل بعد هل يصح ؟
السائل : يصح.
الشيخ : قال : أوصيت لفلان بما تحمل بعيري هل يصح؟
السائل : نعم يصح.
الشيخ : بما يحمل الحيوان وهي الآن ما حملت.
السائل : يصح.
الشيخ : الله أكبر أنتم أخذتم أنها لا تصح بالحمل إلا إذا تحقق وجوده قبلها وبينت لكم أثناء شرحي أن المراد بذلك الحمل المعين وأما الحمل الذي يقصد به النماء فإن ذلك لا بأس به. ألم تذكروا هذا إذاً فرق بين أن يقول : أوصيت له بحمل هذه الناقة التي في بطنها ويتبين أن بطنها ليس فيه شيء هذه لا تصلح وبين أن يقول : أوصيت له بما تحمل هذه الناقة على سبيل أنه نماء فهذا يصح. وكذلك في الشجرة أوصيت لفلان بما تحمل نخلتي هذه هل يصح ؟
يصح كل سنة يكون حملها لمن ؟ للموصى له.
السائل : قال رحمه الله تعالى : " وبالمعدوم كبما يحل شجرته وحيوانه أبدا فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية وتصح بكلب صيد ونحوه وبزيت متنجس وله ثلثهما ولم كثر المال إن لم تجز الورثة وتصح بمجهول كعبد وشاة ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي وإن أوصى بثلثه فاستحث مالا ولو دية دخل في الوصية ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة ".
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
10 - شرح قول المصنف : " باب الموصى به : تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في الهواء وبالمعدوم كبما يحمل حيوانه وشجرته أبدا أو مدة معينة ". أستمع حفظ
المناقشة حول شروط الموصى به.
الشيخ : لو أن شخصا له جمل شارد فأوصى به لآخر ما تقول ؟
السائل : هذا لا يملكه.
الشيخ : لا ملكه جمله شرد.
السائل : ليس بحوزته الآن.
الشيخ : ليس بحوزته أوصى به لشخص هل يجوز أو لا؟
السائل : جائز.
الشيخ : يمكن الموصى له قد لا يحصله.
السائل : تصح الوصية لأنها تبرع فهو إما غانم أو سالم.
الشيخ : نقول : حتى وإن لم يحصل الموصى له هو يضره شيء إن حصله فقد اكتسب خيرا وإن لم يحصله لم يكن عليه ضرر.
طيب الأخ الذي أجاب الأول لو باع هذا الجمل الشارد ؟ صاحبه. رجل له جمل شارد وجاء لإنسان قال : بعه علي.
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لماذا ؟
الشيخ : غير قادر عليه صاحبه غير قادر على تسليمه الآن ومن شروط صحة البيع أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه. وهذا الذي اشترى الجمل الشارد هل بقيمته أو بأقل ؟
السائل : بأقل.
الشيخ : بأقل يعني لو كان الجمل بين أيدينا يسوى ألف سيشتريه بكم؟ بخمسمئة. طيب إذا اشتراه بخمسمئة إن وجده صار غانما والمغلوب صاحب الجمل وإن لم يجده صار غارما والغالب صاحب الجمل إذا هذا ميسر لأن كل معاملة تدور بين الغنم والغرم فهي من الميسر بخلاف التبرع إذا أوصى له بجمل شارد فهو إن وجده غانم وإمن لم يجده سالم ما عليه ضرر.
طيب هل يجوز أن يوصي له بما تحمل أمته ؟ يجوز إذا تحقق وجود الحمل.
السائل : يجوز مطلقا لأن القصد به النماء ليس حملا معينا.
الشيخ : يعني ليس حملا معينا قصده النماء متأكد عندنا الآن قولان قول بالجواز وقول
بالمنع تؤيد من ؟
السائل : يجوز.
الشيخ : أنه يجوز صح.
أما لو أوصى بحمل معين قال : أوصيت بما في بطن هذه البهيمة وتبين أنه ليس في بطنها شيء فالوصية باطلة.
طيب رجل أوصى لشخص بما تحمل نخلته لمدة عامين ؟
السائل : يجوز لأنه يقصد به النماء ولم يعين.
الشيخ : صحيح يا جماعة وإن عين فلا بد أن يكون الحمل موجودا. يعني أن تكون الثمرة موجودة. صحيح يا جماعة. إذا يفرق بين ما قصد به النماء وبين الشيء المعين.
السائل : هذا لا يملكه.
الشيخ : لا ملكه جمله شرد.
السائل : ليس بحوزته الآن.
الشيخ : ليس بحوزته أوصى به لشخص هل يجوز أو لا؟
السائل : جائز.
الشيخ : يمكن الموصى له قد لا يحصله.
السائل : تصح الوصية لأنها تبرع فهو إما غانم أو سالم.
الشيخ : نقول : حتى وإن لم يحصل الموصى له هو يضره شيء إن حصله فقد اكتسب خيرا وإن لم يحصله لم يكن عليه ضرر.
طيب الأخ الذي أجاب الأول لو باع هذا الجمل الشارد ؟ صاحبه. رجل له جمل شارد وجاء لإنسان قال : بعه علي.
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لماذا ؟
الشيخ : غير قادر عليه صاحبه غير قادر على تسليمه الآن ومن شروط صحة البيع أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه. وهذا الذي اشترى الجمل الشارد هل بقيمته أو بأقل ؟
السائل : بأقل.
الشيخ : بأقل يعني لو كان الجمل بين أيدينا يسوى ألف سيشتريه بكم؟ بخمسمئة. طيب إذا اشتراه بخمسمئة إن وجده صار غانما والمغلوب صاحب الجمل وإن لم يجده صار غارما والغالب صاحب الجمل إذا هذا ميسر لأن كل معاملة تدور بين الغنم والغرم فهي من الميسر بخلاف التبرع إذا أوصى له بجمل شارد فهو إن وجده غانم وإمن لم يجده سالم ما عليه ضرر.
طيب هل يجوز أن يوصي له بما تحمل أمته ؟ يجوز إذا تحقق وجود الحمل.
السائل : يجوز مطلقا لأن القصد به النماء ليس حملا معينا.
الشيخ : يعني ليس حملا معينا قصده النماء متأكد عندنا الآن قولان قول بالجواز وقول
بالمنع تؤيد من ؟
السائل : يجوز.
الشيخ : أنه يجوز صح.
أما لو أوصى بحمل معين قال : أوصيت بما في بطن هذه البهيمة وتبين أنه ليس في بطنها شيء فالوصية باطلة.
طيب رجل أوصى لشخص بما تحمل نخلته لمدة عامين ؟
السائل : يجوز لأنه يقصد به النماء ولم يعين.
الشيخ : صحيح يا جماعة وإن عين فلا بد أن يكون الحمل موجودا. يعني أن تكون الثمرة موجودة. صحيح يا جماعة. إذا يفرق بين ما قصد به النماء وبين الشيء المعين.
شرح قول المصنف : " فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية ".
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله : " فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية " إن لم يحصل منه شيء من أين ؟
من الحيوان والشجرة قال أوصيت لزيد بما تحمل به هذه البقرة لمدة ثلاث سنوات. البقرة تحمل كل سنة بولد مضت ثلاث سنوات ما حملت ماذا نقول في الوصية ؟ بطلت.
لكن لو قال الموصى له للورثة : البقرة تحمل كل سنة مرة فأعطوني ثلاث أبقار صغيرة ولا أعطوني الأم بدلها ولا بيعوا الأم وأعطوني نصف قيمتها ؟
السائل : ليس له شيء.
الشيخ : ليس له شيء لأنه عين له ما تحمل ولم تحمل فتبطل الوصية كذلك أيضا لو قال : أوصيت لفلان بثمرة هذا النخل لمدة ثلاث سنوات صح الوصية صحيحة ولا غير صحيحة ؟ طيب هذا النخل لم يحمل شيئا هذه المدة تبطل الوصية. طيب حمل شيئا لكن فسد ؟
يأخذه فاسدا لو فرض أن هذا الحمل التي حملته النخل أنه صار حشفا. نقول : خذه حشفا فإن قال الموصى له للورثة : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا ) يقولون له : هذا ليس ببيع نحن ما ضمنا لك سلامة الثمر إن سلم الثمر فهو من نعمة الله عليك وهو لك وإن لم يسلم فهو أيضا من نعمة الله عليك لأن الله يبلوك بالشر والخير وليس لك إلا هذا الثمر.
قال : " وتصح بكلب صيد ونحوه " تصح الوصية بكلب صيد مع أن كلب الصيد ليس بمال كلب الصيد ليس بمال لكنه قد أذن بالانتفاع به. وكلب الصيد هو الكلب الذي يصيد والكلاب منها كلاب ذكية تتعلم الصيد ومنها كلاب غير ذكية ما تتعلم الكلاب المعلمة يجوز اقتناؤها للصيد. فهذا رجل عنده كلب صيد أوصى به لشخص بعد موته هل يجوز ؟
مع أن الكلب لا يجوز بيعه وإن كان معلما لكن تجوز الوصية به لأن باب التبرع أوسع من باب المعاوضة.
من الحيوان والشجرة قال أوصيت لزيد بما تحمل به هذه البقرة لمدة ثلاث سنوات. البقرة تحمل كل سنة بولد مضت ثلاث سنوات ما حملت ماذا نقول في الوصية ؟ بطلت.
لكن لو قال الموصى له للورثة : البقرة تحمل كل سنة مرة فأعطوني ثلاث أبقار صغيرة ولا أعطوني الأم بدلها ولا بيعوا الأم وأعطوني نصف قيمتها ؟
السائل : ليس له شيء.
الشيخ : ليس له شيء لأنه عين له ما تحمل ولم تحمل فتبطل الوصية كذلك أيضا لو قال : أوصيت لفلان بثمرة هذا النخل لمدة ثلاث سنوات صح الوصية صحيحة ولا غير صحيحة ؟ طيب هذا النخل لم يحمل شيئا هذه المدة تبطل الوصية. طيب حمل شيئا لكن فسد ؟
يأخذه فاسدا لو فرض أن هذا الحمل التي حملته النخل أنه صار حشفا. نقول : خذه حشفا فإن قال الموصى له للورثة : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا ) يقولون له : هذا ليس ببيع نحن ما ضمنا لك سلامة الثمر إن سلم الثمر فهو من نعمة الله عليك وهو لك وإن لم يسلم فهو أيضا من نعمة الله عليك لأن الله يبلوك بالشر والخير وليس لك إلا هذا الثمر.
قال : " وتصح بكلب صيد ونحوه " تصح الوصية بكلب صيد مع أن كلب الصيد ليس بمال كلب الصيد ليس بمال لكنه قد أذن بالانتفاع به. وكلب الصيد هو الكلب الذي يصيد والكلاب منها كلاب ذكية تتعلم الصيد ومنها كلاب غير ذكية ما تتعلم الكلاب المعلمة يجوز اقتناؤها للصيد. فهذا رجل عنده كلب صيد أوصى به لشخص بعد موته هل يجوز ؟
مع أن الكلب لا يجوز بيعه وإن كان معلما لكن تجوز الوصية به لأن باب التبرع أوسع من باب المعاوضة.
اضيفت في - 2006-04-10