كتاب الوصايا-03a
شرح قول المصنف : " وتصح بكلب صيد ونحوه وبزيت متنجس ".
الشيخ : قال : " وتصح بكلب صيد ونحوه " تصح الوصية بكلب صيد مع أن كلب الصيد ليس بمال كلب الصيد ليس بمال لكنه قد أذن بالانتفاع به. وكلب الصيد هو الكلب الذي يصيد والكلاب منها كلاب ذكية تتعلم الصيد. ومنها كلاب غير ذكية ما تتعلم. الكلاب المعلمة يجوز اقتناءها للصيد فهذا رجل عنده كلب صيد أوصى به لشخص بعد موته يجوز ؟
مع أن الكلب لا يجوز بيعه وإن كان معلما لكن تجوز الوصية به لأن باب التبرع أوسع من باب المعاوضة.
وقوله : " صيد ونحوه " الضمير يعود على الصيد لا على الكلب يعني بكلب صيد ونحو الصيد نحو الصيد الحرث والماشية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز اقتناء الكلب لهذه الأغراض الثلاثة الصيد والحرث والماشية.
كلب الصيد يكتسب به الإنسان.
كلب الحرث يدفع به الضرر به عن الماشية.
كلب الحرث يدفع الضرر عن حرثه.
طيب كيف يدفع الضرر عن الماشية وعن الحرث ؟ لأن الكلب يحمي الماشية من الذئب الكلاب تطرد الذئاب فإن كثرت الذئاب عليها صار نباحها تنبيه لأهل الماشية وكذلك يقال في الحرث الكلاب.
السائل : تحرث الزرع.
الشيخ : لا ما تحرث الزرع الزرع يحرثه البقر ولا الحراثات الآن. تحمي الزرع من الثعالب والجرذان لأن الثعالب والجرذان تنقب الأرض وتنقب الحدود التي بين حياض الزرع فتفسد على المزارعين وربما تقطع الزرع. يقال إن النيص وهو معروف أظنه معروف لكم النيص حيوان ذا شوك والظاهر أنه من فصيلة القنفذ والقنفذ معروف ولا غير معروف بعد؟ القنفذ معروف لأن بعض الاخوان من غير السعوديين يأكلونه ويرونه شهيا.
النيص هو أكبر كبير حجمه كالطفل الصغير من أولاد الضأن من عادته أنه يأكل جمار النخل فيفقش نخلة ويأكل جمارها. هذا ربما يستعان بالكلب عليه إن كان الكلب يقدر عليه وإلا نبحه حتى يسمع أهل الحرث.
لكن هذا النيص معه بإذن الله سهام كل جلده شوك كالمسامير الطويلة إذا أحد ضايقه انتفض فخرجت السهام إلى هذا المضايق فأصابته سبحان الله. ولذلك يصعب العثور عليه إلا من بعد ولكن هل هو حلال أم حرام؟ المشهور عند الحنابلة أنه حرام. وذهب كثير من أهل العلم إن لم يكن أكثر أهل العلم أنه حلال لأنه لا يفترس فليس ذا ناب من السباع وإنما يأكل الجمار وشبهه وهذا حلال. على كل حال نحن ذهبنا بعيدا نقول : الكلاب التي يباح اقتناءها ثلاثة ماهي ؟
السائل : الصيد والحرث والماشية.
الشيخ : طيب ماذا تقولون باقتناء الكلب لحفظ البيت؟ يعني بأن يكون الإنسان في مكان من البر وحده واقتنى كلبا لحماية البيت من اللصوص أو غيره. نقول : يجوز بل من باب أولى لأنه إذا جاز اقتناء الكلب لحماية الماشية فاقتناؤه لحماية النفوس من باب أولى. وإذا جاز اقتناؤه لحماية الحرث فاقتناؤه لحماية الذهب والفضة من باب أولى. فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الثلاث تنبيها على ما كان مثلها أو أولى منها.
يقول : " وبزيت متنجس وله ثلثهما " الزيت المتنجس يعني الذي أصابته نجاسة. والزيت معروف نوع من الدهن ومثله الدهن أيضا دهن البقر أو الابل أو الغنم متنجس يعني أصابته نجاسة وليعلم أن الزيت المتنجس لا يمكن تطهيره على المذهب ولكن الصحيح أنه يمكن تطهيره وأنه كالثوب إذا تنجس يمكن أن يتطهر بأن يغلى بماء يغمره حتى تزول النجاسة. وكذلك أيضا على القول الراجح أنه لا ينجس إلا بالتغير إذا زال تغيره طهر لكن على المذهب لما كان لا يمكن تطهيره إذا أوصى له بزيت متنجس صحت الوصية ولكن استمعوا.
مع أن الكلب لا يجوز بيعه وإن كان معلما لكن تجوز الوصية به لأن باب التبرع أوسع من باب المعاوضة.
وقوله : " صيد ونحوه " الضمير يعود على الصيد لا على الكلب يعني بكلب صيد ونحو الصيد نحو الصيد الحرث والماشية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز اقتناء الكلب لهذه الأغراض الثلاثة الصيد والحرث والماشية.
كلب الصيد يكتسب به الإنسان.
كلب الحرث يدفع به الضرر به عن الماشية.
كلب الحرث يدفع الضرر عن حرثه.
طيب كيف يدفع الضرر عن الماشية وعن الحرث ؟ لأن الكلب يحمي الماشية من الذئب الكلاب تطرد الذئاب فإن كثرت الذئاب عليها صار نباحها تنبيه لأهل الماشية وكذلك يقال في الحرث الكلاب.
السائل : تحرث الزرع.
الشيخ : لا ما تحرث الزرع الزرع يحرثه البقر ولا الحراثات الآن. تحمي الزرع من الثعالب والجرذان لأن الثعالب والجرذان تنقب الأرض وتنقب الحدود التي بين حياض الزرع فتفسد على المزارعين وربما تقطع الزرع. يقال إن النيص وهو معروف أظنه معروف لكم النيص حيوان ذا شوك والظاهر أنه من فصيلة القنفذ والقنفذ معروف ولا غير معروف بعد؟ القنفذ معروف لأن بعض الاخوان من غير السعوديين يأكلونه ويرونه شهيا.
النيص هو أكبر كبير حجمه كالطفل الصغير من أولاد الضأن من عادته أنه يأكل جمار النخل فيفقش نخلة ويأكل جمارها. هذا ربما يستعان بالكلب عليه إن كان الكلب يقدر عليه وإلا نبحه حتى يسمع أهل الحرث.
لكن هذا النيص معه بإذن الله سهام كل جلده شوك كالمسامير الطويلة إذا أحد ضايقه انتفض فخرجت السهام إلى هذا المضايق فأصابته سبحان الله. ولذلك يصعب العثور عليه إلا من بعد ولكن هل هو حلال أم حرام؟ المشهور عند الحنابلة أنه حرام. وذهب كثير من أهل العلم إن لم يكن أكثر أهل العلم أنه حلال لأنه لا يفترس فليس ذا ناب من السباع وإنما يأكل الجمار وشبهه وهذا حلال. على كل حال نحن ذهبنا بعيدا نقول : الكلاب التي يباح اقتناءها ثلاثة ماهي ؟
السائل : الصيد والحرث والماشية.
الشيخ : طيب ماذا تقولون باقتناء الكلب لحفظ البيت؟ يعني بأن يكون الإنسان في مكان من البر وحده واقتنى كلبا لحماية البيت من اللصوص أو غيره. نقول : يجوز بل من باب أولى لأنه إذا جاز اقتناء الكلب لحماية الماشية فاقتناؤه لحماية النفوس من باب أولى. وإذا جاز اقتناؤه لحماية الحرث فاقتناؤه لحماية الذهب والفضة من باب أولى. فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الثلاث تنبيها على ما كان مثلها أو أولى منها.
يقول : " وبزيت متنجس وله ثلثهما " الزيت المتنجس يعني الذي أصابته نجاسة. والزيت معروف نوع من الدهن ومثله الدهن أيضا دهن البقر أو الابل أو الغنم متنجس يعني أصابته نجاسة وليعلم أن الزيت المتنجس لا يمكن تطهيره على المذهب ولكن الصحيح أنه يمكن تطهيره وأنه كالثوب إذا تنجس يمكن أن يتطهر بأن يغلى بماء يغمره حتى تزول النجاسة. وكذلك أيضا على القول الراجح أنه لا ينجس إلا بالتغير إذا زال تغيره طهر لكن على المذهب لما كان لا يمكن تطهيره إذا أوصى له بزيت متنجس صحت الوصية ولكن استمعوا.
شرح قول المصنف : " وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم تجز الورثة ".
الشيخ : قال : " وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم تجز الورثة " له الضمير يعود على الموصى له ثلثهما أي ثلث الكلب وثلث الزيت الزيت المتنجس ولو كثر المال إلا إذا أجازت الورثة الوصية بالكلب كله أو بالزيت كله. مثال ذلك : أوصى شخص لآخر بكلب صيد ومات هذا الرجل عنده ملايين الدراهم الكلب لو قدر أن يباع مع أن بيعه حرام لكن لو قدر أن يباع يساوي ألف ريال وهذا الرجل عنده ملايين
مات الرجل الموصي نقول للموصى له : إن أجاز لك الورثة الوصية بالكلب فهو لك وإن لم يجيزوا فليس لك إلا ثلثه. سيقول كيف لا يكون لي إلا ثلثه مع أن المال كثير الكلب يسوى ألف وهذا الرجل عنده ثلاث ملايين نسبة الألف إلى الثلاثة ملايين. المهم على كل حال أقل من الثلث لا شك أليس كذلك؟ طيب يقول : الوصية بما دون الثلث تجوز أجزتم أم لم تجيزوا إذا فالكلب لي. نقول : لا إذا رد الورثة الوصية فليس لك إلا ثلث الكلب لماذا ؟ قالوا : لأنه جنس خاص الكلب جنس خاص لا يملك ولا يحسب من المال. عرفتم وعلى هذا فإذا كان له ثلاث كلاب أي الموصي له ثلاث كلاب متساوية وأوصى لهذا الرجل بكلب واحد ولم تجزه الورثة ماذا نقول؟ نقول : تنفذ الوصية أجزتم أم لم تجيزوا لأن لكم من جنس هذا الثلثين لكن إذا كان ليس عنده إلا كلب واحد. يقول الفقهاء رحمهم الله : ليس له إلا ثلثه إذا لم تجز الورثة وذلك لأن هذا ليس بمال فليس عنده من جنسه.
الزيت المتنجس يقولون : إنه ليس بمال فلو فرض عند الإنسان مئة لتر من الزيت كم يبلغ من الكيلو؟ مئة كيلو من الزيت فأصابته نجاسة تنجس الآن فأوصى لهم شخص بهذا الزيت الذي قدره كم ؟ مئة لتر. أوصى له بهذا الزيت عند هذا الرجل الميت الذي أوصى عنده ثلاثة آلاف لتر من جنس هذا الزيت فمات. فقال الورثة : لا نجيز الوصية بهذا الزيت كم له ؟ له الثلث. ثلاث وثلاثين وثلث قال: يا جماعة عندكم الآن من جنس هذا الزيت أضعاف أضعاف والذي أوصي به لي أقل من الثلث بكثير قالوا : ما لك إلا ثلث ما أوصي لك له لماذا ؟ لأنه لا يوجد عنده شيء من جنس هذا الزيت المتنجس لأن الزيت المتنجس لا يصح بيعه لكن يجوز الانتفاع به فهو ليس من جنس المال الزيوت الأخرى غير المتنجسة مال وينتفع بها بكل وجوه الانتفاع أما هذا ليس بمال ولهذا لا يصح بيعه فلا يكون له إلا ثلثه ولكن في هذه المسألة الأخيرة نقول إن الصحيح أنه يعطى ما وصي له به ونقول للورثة أنتم عندكم من جنسه ما هو أطيب منه عندكم زيت غير متنجس تنتفعون به بما شئتم وهذا لا ينتفع به إلا في الأشياء في التي لا تتعدى. فالصحيح في مسألة الزيت المتنجس أنه إذا كان عند الموصي ما يقابله مرتين فإنه ينفذ للموصى له وإن لم تجز الورثة.
مات الرجل الموصي نقول للموصى له : إن أجاز لك الورثة الوصية بالكلب فهو لك وإن لم يجيزوا فليس لك إلا ثلثه. سيقول كيف لا يكون لي إلا ثلثه مع أن المال كثير الكلب يسوى ألف وهذا الرجل عنده ثلاث ملايين نسبة الألف إلى الثلاثة ملايين. المهم على كل حال أقل من الثلث لا شك أليس كذلك؟ طيب يقول : الوصية بما دون الثلث تجوز أجزتم أم لم تجيزوا إذا فالكلب لي. نقول : لا إذا رد الورثة الوصية فليس لك إلا ثلث الكلب لماذا ؟ قالوا : لأنه جنس خاص الكلب جنس خاص لا يملك ولا يحسب من المال. عرفتم وعلى هذا فإذا كان له ثلاث كلاب أي الموصي له ثلاث كلاب متساوية وأوصى لهذا الرجل بكلب واحد ولم تجزه الورثة ماذا نقول؟ نقول : تنفذ الوصية أجزتم أم لم تجيزوا لأن لكم من جنس هذا الثلثين لكن إذا كان ليس عنده إلا كلب واحد. يقول الفقهاء رحمهم الله : ليس له إلا ثلثه إذا لم تجز الورثة وذلك لأن هذا ليس بمال فليس عنده من جنسه.
الزيت المتنجس يقولون : إنه ليس بمال فلو فرض عند الإنسان مئة لتر من الزيت كم يبلغ من الكيلو؟ مئة كيلو من الزيت فأصابته نجاسة تنجس الآن فأوصى لهم شخص بهذا الزيت الذي قدره كم ؟ مئة لتر. أوصى له بهذا الزيت عند هذا الرجل الميت الذي أوصى عنده ثلاثة آلاف لتر من جنس هذا الزيت فمات. فقال الورثة : لا نجيز الوصية بهذا الزيت كم له ؟ له الثلث. ثلاث وثلاثين وثلث قال: يا جماعة عندكم الآن من جنس هذا الزيت أضعاف أضعاف والذي أوصي به لي أقل من الثلث بكثير قالوا : ما لك إلا ثلث ما أوصي لك له لماذا ؟ لأنه لا يوجد عنده شيء من جنس هذا الزيت المتنجس لأن الزيت المتنجس لا يصح بيعه لكن يجوز الانتفاع به فهو ليس من جنس المال الزيوت الأخرى غير المتنجسة مال وينتفع بها بكل وجوه الانتفاع أما هذا ليس بمال ولهذا لا يصح بيعه فلا يكون له إلا ثلثه ولكن في هذه المسألة الأخيرة نقول إن الصحيح أنه يعطى ما وصي له به ونقول للورثة أنتم عندكم من جنسه ما هو أطيب منه عندكم زيت غير متنجس تنتفعون به بما شئتم وهذا لا ينتفع به إلا في الأشياء في التي لا تتعدى. فالصحيح في مسألة الزيت المتنجس أنه إذا كان عند الموصي ما يقابله مرتين فإنه ينفذ للموصى له وإن لم تجز الورثة.
كيف ينتفع بالكلب إذا قلنا ليس لك إلا ثلثه.؟
السائل : ... ؟
الشيخ : هو الآن يسأل الأخ هداية الله يقول : كيف ينتفع به إذا قلنا ليس لك إلا ثلث الكلب ؟
هو أجاب عليه ما شاء الله قال : ينتفع به يوما وينتفع به الورثة يومين.
السائل : هذا ما يمكن.
الشيخ : ليش؟
السائل : لا بد أن يكون ... بيت واحد
الشيخ : لا يعلم يمرن أسبوع أسبوعين شهر ويتمرن.
الشيخ : هو الآن يسأل الأخ هداية الله يقول : كيف ينتفع به إذا قلنا ليس لك إلا ثلث الكلب ؟
هو أجاب عليه ما شاء الله قال : ينتفع به يوما وينتفع به الورثة يومين.
السائل : هذا ما يمكن.
الشيخ : ليش؟
السائل : لا بد أن يكون ... بيت واحد
الشيخ : لا يعلم يمرن أسبوع أسبوعين شهر ويتمرن.
ما هي أوصاف كلب الصيد .؟
السائل : بالنسبة لكلاب الصيد أوصاف كلاب الصيد هل هو أي كلب أو لا بد أن تكون أوصاف معينة لكلاب الصيد؟
الشيخ : لا هي أنواع منها ما يقبل التعليم ومنها ما لا يقبل. منها ما يقبل التعليم يسمى عندنا السلوقي هذا يقبل التعليم ومنها ما لا يقبل لو أشليته على صيد ذهب وأكله وأتى لك بالريش هذا غير متعلم.
الشيخ : لا هي أنواع منها ما يقبل التعليم ومنها ما لا يقبل. منها ما يقبل التعليم يسمى عندنا السلوقي هذا يقبل التعليم ومنها ما لا يقبل لو أشليته على صيد ذهب وأكله وأتى لك بالريش هذا غير متعلم.
من كان عند كلب صيد فهل تمتنع الملائكة من دخول بيته.؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا يسأل يقول إذا كان عندي كلب يباح اقتناؤه هل تمتنع الملائكة من الدخول ؟ الظاهر أنها لا تمتنع لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال : ( إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ) من أجل التحذير من اقتناء الكلاب وعلى هذا فيكون في الوجه الذي يباح اقتناؤه لا تمتنع الملائكة.
الشيخ : هذا يسأل يقول إذا كان عندي كلب يباح اقتناؤه هل تمتنع الملائكة من الدخول ؟ الظاهر أنها لا تمتنع لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال : ( إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ) من أجل التحذير من اقتناء الكلاب وعلى هذا فيكون في الوجه الذي يباح اقتناؤه لا تمتنع الملائكة.
هل يصح بيع كلب الصيد وكذا الزيت المتنجس.؟
السائل : إذا كان لا يمكن الانتفاع بكلب الصيد إلا ببيعه ؟
الشيخ : ما تقولون ؟
السائل : لا يجوز بيعه.
الشيخ : يقول : إذا كان لا يمكن الانتفاع بكلب الصيد إلا ببيعه نقول : ما يجوز على الصحيح لا يجوز فإن كنت مستغنيا عنه فتبرع به لمن ينتفع به. أما الزيت المتنجس فإذا قلنا بإمكان تطهيره فالصحيح أن بيعه جائز لماذا ؟
لأنه كالثوب المتنجس أليس يجوز للإنسان أن يبيع ثوبا متنجسا؟ الجواب بلى والمشتري يغسله هذا أيضا الزيت المتنجس ولكن يبقى عندنا أنه ربما يورد علينا إنسان يقول : إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أعلن تحريم بيع الميتة سألوه فقالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى به السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال : ( لا هو حرام ) ثم قال : ( قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه ) فهل يرد علينا إذا قلنا بجواز بيع الزيت المتنجس؟ لا يرد. والفرق أن شحوم الميتة نجس نجاسة عينية بخلاف الزيت المتنجس على القول الصحيح فإن نجاسته حكمية يمكن أن يطهر.
الشيخ : ما تقولون ؟
السائل : لا يجوز بيعه.
الشيخ : يقول : إذا كان لا يمكن الانتفاع بكلب الصيد إلا ببيعه نقول : ما يجوز على الصحيح لا يجوز فإن كنت مستغنيا عنه فتبرع به لمن ينتفع به. أما الزيت المتنجس فإذا قلنا بإمكان تطهيره فالصحيح أن بيعه جائز لماذا ؟
لأنه كالثوب المتنجس أليس يجوز للإنسان أن يبيع ثوبا متنجسا؟ الجواب بلى والمشتري يغسله هذا أيضا الزيت المتنجس ولكن يبقى عندنا أنه ربما يورد علينا إنسان يقول : إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أعلن تحريم بيع الميتة سألوه فقالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى به السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال : ( لا هو حرام ) ثم قال : ( قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه ) فهل يرد علينا إذا قلنا بجواز بيع الزيت المتنجس؟ لا يرد. والفرق أن شحوم الميتة نجس نجاسة عينية بخلاف الزيت المتنجس على القول الصحيح فإن نجاسته حكمية يمكن أن يطهر.
هل يصح اقتناء كلب للدلالة على السارق وكذا شراء كلب للكشف عن المخدرات.؟
السائل : هل يجوز شراء الكلاب للكشف عن المخدرات ؟
الشيخ : اقتناؤها يعني ؟
السائل : يشترونها.
الشيخ : لا شراء الكلب ما يجوز بكل حال.
السائل : طيب الاقتناء.
الشيخ : هل يجوز اقتناء الكلاب لكشف المخدرات أو للدلالة على السارق أيضا في كلاب تدل على السارق لكن مشكلة أخاف اللي عنده المخدرت هذه يضع معه حبحب ويضرب وجه الكلب بها فإذا فعل هذا الكلب يتعومس.
السائل : مدرب.
سائل آخر : ما يقرب ... السيارة يبعد بس واحد متخصص يجي.
الشيخ : على كل حال أنا أرى أنه إن شاء الله لا بأس به اقتناء الكلب لهذا للدلالة على اللصوص وللدلالة على المخدرات أو غيرها من الممنوعات ما في بأس إن شاء الله هذا من باب أولى من الحرث والصيد. الصيد ما فيه إلا زيادة متعة فقط متى يأتي إنسان مضطر للصيد يذهب ليصيد.
السائل : بس ما يمكن شرائها من دول الغرب؟
الشيخ : يمكن يكون هذا من باب الاستخلاص أو من باب الدفع الشيء على سبيل الاكراه كما قال العلماء رحمهم الله قال أهل العلم : " إن تأجير بيوت مكة حرام " يعني لو لي بيت في مكة لا يجوز أن أؤجره للناس وهذا هو المذهب واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لكن إذا جئت إلى مكة وما وجدة بيت إلا بالأجرة إن عقدت مع صاحب البيت شاركته بالاثم وأعنته على الاثم وإن بقيت على الأرصفة مشكلة أنا معي عائلة نساء وصغار فماذا أصنع؟ قال العلماء في هذه الحال : لك أن تستأجر البيت والاثم على صاحب البيت. ولهذا عبارة شارح الزاد : " وإن سكن بأجرة لم يأثم بدفعها " لأن الظالم من ؟ صاحب البيت. هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لكن بعض العلماء يرى أن بيوت مكة كغيرها تملك وتؤجر ولا بأس.
الشيخ : اقتناؤها يعني ؟
السائل : يشترونها.
الشيخ : لا شراء الكلب ما يجوز بكل حال.
السائل : طيب الاقتناء.
الشيخ : هل يجوز اقتناء الكلاب لكشف المخدرات أو للدلالة على السارق أيضا في كلاب تدل على السارق لكن مشكلة أخاف اللي عنده المخدرت هذه يضع معه حبحب ويضرب وجه الكلب بها فإذا فعل هذا الكلب يتعومس.
السائل : مدرب.
سائل آخر : ما يقرب ... السيارة يبعد بس واحد متخصص يجي.
الشيخ : على كل حال أنا أرى أنه إن شاء الله لا بأس به اقتناء الكلب لهذا للدلالة على اللصوص وللدلالة على المخدرات أو غيرها من الممنوعات ما في بأس إن شاء الله هذا من باب أولى من الحرث والصيد. الصيد ما فيه إلا زيادة متعة فقط متى يأتي إنسان مضطر للصيد يذهب ليصيد.
السائل : بس ما يمكن شرائها من دول الغرب؟
الشيخ : يمكن يكون هذا من باب الاستخلاص أو من باب الدفع الشيء على سبيل الاكراه كما قال العلماء رحمهم الله قال أهل العلم : " إن تأجير بيوت مكة حرام " يعني لو لي بيت في مكة لا يجوز أن أؤجره للناس وهذا هو المذهب واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لكن إذا جئت إلى مكة وما وجدة بيت إلا بالأجرة إن عقدت مع صاحب البيت شاركته بالاثم وأعنته على الاثم وإن بقيت على الأرصفة مشكلة أنا معي عائلة نساء وصغار فماذا أصنع؟ قال العلماء في هذه الحال : لك أن تستأجر البيت والاثم على صاحب البيت. ولهذا عبارة شارح الزاد : " وإن سكن بأجرة لم يأثم بدفعها " لأن الظالم من ؟ صاحب البيت. هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لكن بعض العلماء يرى أن بيوت مكة كغيرها تملك وتؤجر ولا بأس.
ما هو الراجح في مسألة إجارة بيوت مكة.؟
السائل : الصحيح ؟
الشيخ : والله أنا في نفسي من الجواز شيء ولهذا أنا أنصح إخواننا الذين يستشيرونا بأن لا يشتروا عقارا للاستغلال في مكة لأن الأدلة التي استدل بها شيخ الاسلام ابن تيمية واستدل بها أصحاب أهل المذهب قوية جدا. وأما قول الرسول : ( وهل ترك لنا عقيل من بيت أو رباع ) فهذا لا يدل على التملك فهاهي بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم تضاف إلى زوجاته مع أنها ليست ملكا للزوجات.
الشيخ : والله أنا في نفسي من الجواز شيء ولهذا أنا أنصح إخواننا الذين يستشيرونا بأن لا يشتروا عقارا للاستغلال في مكة لأن الأدلة التي استدل بها شيخ الاسلام ابن تيمية واستدل بها أصحاب أهل المذهب قوية جدا. وأما قول الرسول : ( وهل ترك لنا عقيل من بيت أو رباع ) فهذا لا يدل على التملك فهاهي بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم تضاف إلى زوجاته مع أنها ليست ملكا للزوجات.
هل يجوز شراء الكلب المتعلم بأجرة.؟
السائل : إذا اشتريت كلب بنية إني اشتريته لأنه متعلم.
الشيخ : يعني إكراما لعلمه.
السائل : صاحبه دربه ... يعني أنه يعطيه عوض.
الشيخ : يعني قلت هذا الكلب علمه لي بأجرة يعني أخذت كلبا من البر.
السائل : لا مو كلب متعلم عند صاحبه ثم يبيعه في السوق اشتريته على أساس أنه متعلم عوض للتعليم.
الشيخ : هو الرجل لم يعلمه لك حتى تعطيه عوضا عن تعليمه.
السائل : بس أنا في نيتي هذا.
الشيخ : ما يصلح لأن النية إنما تكون قبل العمل لو كان قبل أن يعمل وقبل أن يعلمه كان لا بأس أما بعد أن علمه ما يصلحه.
السائل : قال المؤلف رحمه الله تعالى : " وتصح بمجهول كعبد وشاة ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي وإذا وصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة ".
الشيخ : يعني إكراما لعلمه.
السائل : صاحبه دربه ... يعني أنه يعطيه عوض.
الشيخ : يعني قلت هذا الكلب علمه لي بأجرة يعني أخذت كلبا من البر.
السائل : لا مو كلب متعلم عند صاحبه ثم يبيعه في السوق اشتريته على أساس أنه متعلم عوض للتعليم.
الشيخ : هو الرجل لم يعلمه لك حتى تعطيه عوضا عن تعليمه.
السائل : بس أنا في نيتي هذا.
الشيخ : ما يصلح لأن النية إنما تكون قبل العمل لو كان قبل أن يعمل وقبل أن يعلمه كان لا بأس أما بعد أن علمه ما يصلحه.
السائل : قال المؤلف رحمه الله تعالى : " وتصح بمجهول كعبد وشاة ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي وإذا وصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة ".
شرح قول المصنف : " وتصح بمجهول كعبد وشاة، ويعطي ما يقع عليه الاسم العرفي ".
الشيخ : " تصح لمجهول كعبد وشاة " يعني تصح الوصية بمجهول والمجهول هنا يشمل المجهول والمبهم. فالمجهول أن يقول : أوصيت لفلان بعبد. والمبهم أن يقول : أوصيت له بعبد من عبيدي لأن الجهل في الثانية أقل من الجهل في الأولى. الأولى قال بعبد من عبيده أو من غيره. والثانية قيده بعبد من عبيده. الجهل في الثانية يسمى عند العلماء مبهما لأنه في الحقيقة معلوم من وجه مجهول من وجه آخر. فهو معلوم من وجه لأنه محصور مجهول من وجه آخر لأنه لم يعين
السائل : " قد تبين فيه خلق الانسان لا مضغة أو اسم بلا ... صارت أم ولد ".
الشيخ : ماذا نعطيه ؟ يشترى له عبد عبد يشتريه الورثة ويعطونه إياه أقل ما يقع عليه اسم عبد فإن قال : أعطوه عبدا يخدمه فلا بد من أن يكون العبد كبيرا يخدم. كذلك إذا أوصى له بشاة مجهولة أو مبهمة سواء هذا أو هذا. إذا أوصى له بشاة فإنه يعطى شاة. فإذا قال : إذا قال إذا مت فأعطوا فلانا شاة من غنمي فهذا مبهم. شاة من غنمي يؤخذ شاة من غنمه ويعطى إياه شاة مطلقة يشترى له من السوق أو يعطى من غنمه إن كان له غنم ولكن ماذا يعطى ؟ هل يعطى ما يطلق عليه اللغوي أو الاسم العرفي؟
يقول المؤلف : " ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي " يعني إذا اختلفت اللغة والعرف فإننا نأخذ ما دل عليه العرف ووجه ذلك أن كلام الناس محمول على أعرافهم أي على ما يعرفون. فالشاة مثلا في العرف عندنا هي الأنثى من الضأن هذه الشاة. في اللغة الواحدة من الغنم ضأنا أو معزا ذكرا أو أنثى. فاهم ايش قلت؟
السائل : الشاة عندنا هي الأنثى من الضأن.
الشيخ : في العرف. طيب في اللغة العربية.
السائل : عنزا أو ذكرا أو الأنثى.
الشيخ : الواحدة من الغنم ذكرا أو أنثى معزا أو ضأنا.
طيب وما هي عندكم في عرفكم ؟
السائل : عندنا مج.
الشيخ : ما معناه عندكم الذكر والأنثى من الضأن والمعز.
السائل : يطلق على الذكر من الضأن.
الشيخ : والأنثى من الضأن ماذا تسمى ؟
السائل : مجن.
الشيخ : إذاً معناه أن كل واحد له اسم عندكم
عندنا الآن لو أوصى الرجل قال : إذا مت فأعطوا فلانا شاة من الغنم ومات فأعطاه الورثة تيسا يعني ذكرا من المعز وقال : لا أقبل أنا أريد أنثى من الضأن فمن القول قوله ؟
قول الموصى له لأن الشاة في اللغة العرفية يراد بها الأنثى من الضأن تمام. لكن لو فرض أنه قال : أعطوا فلانا شاة من غنمي وليس عنده إلا ذكور فهنا نعرف أنه أراد واحدة من الضأن ذكرا أو أنثى. يؤخذ من هذا الكلام من كلام المؤلف رحمه الله حيث ذكر صحة الوصية بالمجهول أن باب التبرع أوسع من باب المعاوضة. فالبيع مثلا هل يصح بمجهول ؟ لا لأنه معاوضة الوصية تصح بالمجهول لأنها تبرع والفرق ظاهر لأن في باب المعاوضة يكون العقد على المجهول ميسرا لأن العاقد إما غانم وإما غارم لأنه قد دفع عوضا لكن في باب الوصية هو تبرع إن أدرك ما أوصى له به وإن لم يدرك فهو سالم ليس عليه ضرر. وكذلك نقول أيضا في الهبة وجميع التبرعات : تصح بالمجهول لأن الموهوب له إما غانم وإما سالم ما يضره. ويؤخذ أيضا من كلامه رحمه الله هنا أن العرف مقدم على غيره أعطوا بالكم
مالم يناقض الشرع فإن ناقض الشرع فلا حكم له. فلو فرض أنه شاع في الناس أن بيع المحرم المعين حلال وهو حرام في الشرع فهل نرجع إلى العرف ؟ لا ، فالعرف إذا خالف الشرع يجب إلغاؤه لأن الأمة الإسلامية يجب أن يكون المتعارف بينها ما دل عليه الشرع فإذا وجد عرف يخالف الشرع وجب تعديله ولا يجوز أن نحول الشرع إلى العرف هذا ليس بجائز فإن قال قائل ألستم تقولون أن المرجع في النفقة على الزوجة مثلا هو العرف فالجواب ؟
السائل : نعم.
الشيخ : بلى ولا نعم. بلىطيب إذا نقضتم القاعدة. نقول : نحن لم ننقض القاعدة لأن الله أحالنا في الانفاق على الزوجة إلى العرف فإذا عملنا بالعرف في الإنفاق فقد عملنا بالشرع
ثم.
السائل : " قد تبين فيه خلق الانسان لا مضغة أو اسم بلا ... صارت أم ولد ".
الشيخ : ماذا نعطيه ؟ يشترى له عبد عبد يشتريه الورثة ويعطونه إياه أقل ما يقع عليه اسم عبد فإن قال : أعطوه عبدا يخدمه فلا بد من أن يكون العبد كبيرا يخدم. كذلك إذا أوصى له بشاة مجهولة أو مبهمة سواء هذا أو هذا. إذا أوصى له بشاة فإنه يعطى شاة. فإذا قال : إذا قال إذا مت فأعطوا فلانا شاة من غنمي فهذا مبهم. شاة من غنمي يؤخذ شاة من غنمه ويعطى إياه شاة مطلقة يشترى له من السوق أو يعطى من غنمه إن كان له غنم ولكن ماذا يعطى ؟ هل يعطى ما يطلق عليه اللغوي أو الاسم العرفي؟
يقول المؤلف : " ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي " يعني إذا اختلفت اللغة والعرف فإننا نأخذ ما دل عليه العرف ووجه ذلك أن كلام الناس محمول على أعرافهم أي على ما يعرفون. فالشاة مثلا في العرف عندنا هي الأنثى من الضأن هذه الشاة. في اللغة الواحدة من الغنم ضأنا أو معزا ذكرا أو أنثى. فاهم ايش قلت؟
السائل : الشاة عندنا هي الأنثى من الضأن.
الشيخ : في العرف. طيب في اللغة العربية.
السائل : عنزا أو ذكرا أو الأنثى.
الشيخ : الواحدة من الغنم ذكرا أو أنثى معزا أو ضأنا.
طيب وما هي عندكم في عرفكم ؟
السائل : عندنا مج.
الشيخ : ما معناه عندكم الذكر والأنثى من الضأن والمعز.
السائل : يطلق على الذكر من الضأن.
الشيخ : والأنثى من الضأن ماذا تسمى ؟
السائل : مجن.
الشيخ : إذاً معناه أن كل واحد له اسم عندكم
عندنا الآن لو أوصى الرجل قال : إذا مت فأعطوا فلانا شاة من الغنم ومات فأعطاه الورثة تيسا يعني ذكرا من المعز وقال : لا أقبل أنا أريد أنثى من الضأن فمن القول قوله ؟
قول الموصى له لأن الشاة في اللغة العرفية يراد بها الأنثى من الضأن تمام. لكن لو فرض أنه قال : أعطوا فلانا شاة من غنمي وليس عنده إلا ذكور فهنا نعرف أنه أراد واحدة من الضأن ذكرا أو أنثى. يؤخذ من هذا الكلام من كلام المؤلف رحمه الله حيث ذكر صحة الوصية بالمجهول أن باب التبرع أوسع من باب المعاوضة. فالبيع مثلا هل يصح بمجهول ؟ لا لأنه معاوضة الوصية تصح بالمجهول لأنها تبرع والفرق ظاهر لأن في باب المعاوضة يكون العقد على المجهول ميسرا لأن العاقد إما غانم وإما غارم لأنه قد دفع عوضا لكن في باب الوصية هو تبرع إن أدرك ما أوصى له به وإن لم يدرك فهو سالم ليس عليه ضرر. وكذلك نقول أيضا في الهبة وجميع التبرعات : تصح بالمجهول لأن الموهوب له إما غانم وإما سالم ما يضره. ويؤخذ أيضا من كلامه رحمه الله هنا أن العرف مقدم على غيره أعطوا بالكم
مالم يناقض الشرع فإن ناقض الشرع فلا حكم له. فلو فرض أنه شاع في الناس أن بيع المحرم المعين حلال وهو حرام في الشرع فهل نرجع إلى العرف ؟ لا ، فالعرف إذا خالف الشرع يجب إلغاؤه لأن الأمة الإسلامية يجب أن يكون المتعارف بينها ما دل عليه الشرع فإذا وجد عرف يخالف الشرع وجب تعديله ولا يجوز أن نحول الشرع إلى العرف هذا ليس بجائز فإن قال قائل ألستم تقولون أن المرجع في النفقة على الزوجة مثلا هو العرف فالجواب ؟
السائل : نعم.
الشيخ : بلى ولا نعم. بلىطيب إذا نقضتم القاعدة. نقول : نحن لم ننقض القاعدة لأن الله أحالنا في الانفاق على الزوجة إلى العرف فإذا عملنا بالعرف في الإنفاق فقد عملنا بالشرع
ثم.
شرح قول المصنف : " وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية ".
الشيخ : ثم قال : " وإذا أوصى بثلثه بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية " إذا أوصى يعني إنسان بثلثه فحدث له مال بعد الوصية فإنه يدخل في الوصية لأن المعتبر في الثلث ما كان عند الموت لا ما كان عند الوصية . فإذا كان الرجل عنده ثلاثون درهما فقال : أوصيت بثلثي لفلان كم ثلثه ؟ عشرة دراهم هذا الرجل حدث له قبل أن يموت تجارة واسعة حتى صار ملكه عند موته ثلاثين مليونا كم ثلثه الآن ؟
السائل : عشرة ملايين. لو قال الورثة للموصى له : سنعطيك عشرة دراهم لأن الميت حين أوصى لك كان ثلثه عشرة دراهم ماذا نقول ؟
نقول : المعتبر ماله عند الموت. ولهذا قال : إذا استحدث مالا بعد الوصية دخل في الوصية طيب لو أنه أوصى لشخص بثلث ماله وكان عنده ثلاثة ملايين ثم افتقر وخلف ثلاثة دراهم كم نعطي الموصى له ؟ درهم واحد. لو قال أنا أريد مليون لأنه حين الوصية عنده ثلاثة ملايين نقول العبرة بما عند الموت ثم ما عندنا ثلاثة ملايين. كل ماله الآن أصبح ثلاثة دراهم واضح يا جماعة.
وقول المؤلف : " ولو دية " هل المراد ولو دية من مورثه أو المراد ولو دية لنفسه ؟
السائل : لنفسه.
الشيخ : هل عرفتم الفرق ؟
ولو دية لمورثه : مثل شخص أوصى بثلث ماله وكان عنده ثلاث مئة درهم ثم قتل أخوه وكان هو وارث أخيه يعطى من الدية كم ؟ عندنا الآن مقدرة مئة ألف الدية مئة ألف تضاف إلى ثلاثمئة درهم ويعطى الموصى له ثلث مئة وثلاثمئة درهم هذا من مورثه وهذا لا إشكال فيه الإشكال وهو مراد المؤلف ولو دية لنفسه.
هل تدخل دية نفسه في ماله فيؤخذ منها الثلث إذا أوصى بالثلث أو لا تدخل؟ المؤلف يقول : "ولو دية " تدخل ولو هذه إشارة خلاف. مثال ذلك : شخص أوصى لآخر بالثلث وكان عنده ثلاثمئة درهم ثم قتل خطئا هذا الميت قتل خطئاً.
السائل : الموصي.
الشيخ : أي نعم الموصي الذي أوصى ثم مات قتل خطئا فسلمت ديته إلى الورثة هل نقول : إن الموصى له يدخل أو لا؟ على كلام المؤلف يدخل فيكون ثلثه بعد أن كان مئة درهم يكون ثلثه ثلث مئة ألف ومئة درهم هذا معنى كلام المؤلف يقول ولو دية دخل في الوصية وكلام المؤلف هو الصحيح. نشوف المناقشة الذين قالوا : إن الدية لا تدخل فيها الوصية يقولون : لأن الدية إنما وجبت بعد موته فتكون للورثة خاصة
والذين قالوا : أن الوصية تدخل في الدية قالوا: لأن الموصى له صار مستحقا لمال الميت الموصي فكما أن الورثة يستحقون الدية فهذا أيضا يستحق الدية. وموته شرط لثبوتها أما سبب الثبوت فهو سابق على الموت لأن الجناية حدثت قبل الموت وهي سبب الوجوب وموته شرط للوجوب. إذا القول الصحيح أن الدية تدخل لما علمتم من هذين التعليلين ولأننا رددنا قول من قال : أنها لا تدخل الوصية في الدية وتعليلهم أن الدية وجبت بعد الموت رددنا هذا التعليل بأن سبب الدية وجد قبل الموت وهو الجناية فصارت داخلة في ماله.
السائل : عشرة ملايين. لو قال الورثة للموصى له : سنعطيك عشرة دراهم لأن الميت حين أوصى لك كان ثلثه عشرة دراهم ماذا نقول ؟
نقول : المعتبر ماله عند الموت. ولهذا قال : إذا استحدث مالا بعد الوصية دخل في الوصية طيب لو أنه أوصى لشخص بثلث ماله وكان عنده ثلاثة ملايين ثم افتقر وخلف ثلاثة دراهم كم نعطي الموصى له ؟ درهم واحد. لو قال أنا أريد مليون لأنه حين الوصية عنده ثلاثة ملايين نقول العبرة بما عند الموت ثم ما عندنا ثلاثة ملايين. كل ماله الآن أصبح ثلاثة دراهم واضح يا جماعة.
وقول المؤلف : " ولو دية " هل المراد ولو دية من مورثه أو المراد ولو دية لنفسه ؟
السائل : لنفسه.
الشيخ : هل عرفتم الفرق ؟
ولو دية لمورثه : مثل شخص أوصى بثلث ماله وكان عنده ثلاث مئة درهم ثم قتل أخوه وكان هو وارث أخيه يعطى من الدية كم ؟ عندنا الآن مقدرة مئة ألف الدية مئة ألف تضاف إلى ثلاثمئة درهم ويعطى الموصى له ثلث مئة وثلاثمئة درهم هذا من مورثه وهذا لا إشكال فيه الإشكال وهو مراد المؤلف ولو دية لنفسه.
هل تدخل دية نفسه في ماله فيؤخذ منها الثلث إذا أوصى بالثلث أو لا تدخل؟ المؤلف يقول : "ولو دية " تدخل ولو هذه إشارة خلاف. مثال ذلك : شخص أوصى لآخر بالثلث وكان عنده ثلاثمئة درهم ثم قتل خطئا هذا الميت قتل خطئاً.
السائل : الموصي.
الشيخ : أي نعم الموصي الذي أوصى ثم مات قتل خطئا فسلمت ديته إلى الورثة هل نقول : إن الموصى له يدخل أو لا؟ على كلام المؤلف يدخل فيكون ثلثه بعد أن كان مئة درهم يكون ثلثه ثلث مئة ألف ومئة درهم هذا معنى كلام المؤلف يقول ولو دية دخل في الوصية وكلام المؤلف هو الصحيح. نشوف المناقشة الذين قالوا : إن الدية لا تدخل فيها الوصية يقولون : لأن الدية إنما وجبت بعد موته فتكون للورثة خاصة
والذين قالوا : أن الوصية تدخل في الدية قالوا: لأن الموصى له صار مستحقا لمال الميت الموصي فكما أن الورثة يستحقون الدية فهذا أيضا يستحق الدية. وموته شرط لثبوتها أما سبب الثبوت فهو سابق على الموت لأن الجناية حدثت قبل الموت وهي سبب الوجوب وموته شرط للوجوب. إذا القول الصحيح أن الدية تدخل لما علمتم من هذين التعليلين ولأننا رددنا قول من قال : أنها لا تدخل الوصية في الدية وتعليلهم أن الدية وجبت بعد الموت رددنا هذا التعليل بأن سبب الدية وجد قبل الموت وهو الجناية فصارت داخلة في ماله.
شرح قول المصنف : " ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت، وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة ".
الشيخ : قال المؤلف : " ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة " أوصي لشخص بمعين فتلف بأن قال : أوصيت لفلان بهذه البعير ثم ماتت البعير قبل موت الموصي ثم مات الموصي فجاء الموصى له إلى الورثة فقال : إن صاحبكم أوصى لي ببعير أعطوني بعيرا فقالوا : إن البعير الذي أوصى به لك مات فبطلت الوصية لتعلقها بعين الموصى به إذا أوصى بمعين تعلقت الوصية بعين الموصى به فإذا تلف بطلت الوصية فالقول قول من ؟
قول الورثة ، الورثة يقولون : إن صاحبنا أوصى لك بالبعير والبعير تلفت بطلت الوصية.
طيب وإن تلف المال عكس هذه المسألة تلف المال غير الموصى به فله يعني تلف جميع مال الموصي إلا الموصى به فله ثلثه إذا تلف المال كله ولهذا قال : " وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة " ولكنه لن يخرج إذا كان المال كله قد تلف.
مثال هذا : أوصى لشخص ببعير ثم تلف ماله إلا هذا البعير ثم مات الرجل الموصي ماذا يكون للموصى له؟ ثلث البعير إلا إن أجاز الورثة فتنفذ لكن إذا قالوا : لا نجيز فليس له إلا ثلث البعير لأن المعتبر في الثلث حال الموت وهذا حال الموت لا يملك إلا هذه البعير فليس للموصى له إلا ثلثها.
فإن كان حين أوصى بالبعير عنده عشرة آلاف والبعير يساوي ألفا ثم تلفت العشرة ولم يبق منها إلا ألفان ومات ؟
السائل : تنفذ الوصية.
السائل : لأن البعير ثلث.
الشيخ : البعير يساوي ألف وخلف ألفين غير البعير. هل يعطى البعير ؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم يعطاه لأنه الآن ثلث يعطى إياه.
فإن كان الذي أوصى حين موته لا يملك إلا أفا والبعير وهي تساوي ألفا كم يستحق ؟
السائل : النصف.
الشيخ : انتبهوا يا جماعة. نصف البعير؟
السائل : ثلاثة أرباع.
الشيخ : ألم نذكر فيما سبق أننا إذا أردنا أن نستخلص النسبة فإننا ننسب الموصى به إلى المال ثم له مثل هذه النسبة فإذا نسبنا ألفين إلى ثلاثة كم يصير ؟
السائل : ثلثين.
الشيخ : ثلثي البعير وهو كذلك له ثلثا البعير
والثلث ثلث البعير مع الألف يكون للورثة. هذه القاعدة أنك تجمع الوصاية وتنسبها إلى الثلث.
قال : " إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة ".
قول الورثة ، الورثة يقولون : إن صاحبنا أوصى لك بالبعير والبعير تلفت بطلت الوصية.
طيب وإن تلف المال عكس هذه المسألة تلف المال غير الموصى به فله يعني تلف جميع مال الموصي إلا الموصى به فله ثلثه إذا تلف المال كله ولهذا قال : " وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة " ولكنه لن يخرج إذا كان المال كله قد تلف.
مثال هذا : أوصى لشخص ببعير ثم تلف ماله إلا هذا البعير ثم مات الرجل الموصي ماذا يكون للموصى له؟ ثلث البعير إلا إن أجاز الورثة فتنفذ لكن إذا قالوا : لا نجيز فليس له إلا ثلث البعير لأن المعتبر في الثلث حال الموت وهذا حال الموت لا يملك إلا هذه البعير فليس للموصى له إلا ثلثها.
فإن كان حين أوصى بالبعير عنده عشرة آلاف والبعير يساوي ألفا ثم تلفت العشرة ولم يبق منها إلا ألفان ومات ؟
السائل : تنفذ الوصية.
السائل : لأن البعير ثلث.
الشيخ : البعير يساوي ألف وخلف ألفين غير البعير. هل يعطى البعير ؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم يعطاه لأنه الآن ثلث يعطى إياه.
فإن كان الذي أوصى حين موته لا يملك إلا أفا والبعير وهي تساوي ألفا كم يستحق ؟
السائل : النصف.
الشيخ : انتبهوا يا جماعة. نصف البعير؟
السائل : ثلاثة أرباع.
الشيخ : ألم نذكر فيما سبق أننا إذا أردنا أن نستخلص النسبة فإننا ننسب الموصى به إلى المال ثم له مثل هذه النسبة فإذا نسبنا ألفين إلى ثلاثة كم يصير ؟
السائل : ثلثين.
الشيخ : ثلثي البعير وهو كذلك له ثلثا البعير
والثلث ثلث البعير مع الألف يكون للورثة. هذه القاعدة أنك تجمع الوصاية وتنسبها إلى الثلث.
قال : " إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة ".
12 - شرح قول المصنف : " ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت، وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " باب الوصية بالأنصباء والأجزاء : إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة، فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث ".
الشيخ : ثم قال المؤلف : " باب الوصية بالأنصباء والأجزاء " يعني أن الموصي ينسب الوصية إلى الأنصباء أنصباء من ؟ أنصباء الورثة والأنصباء جمع نصب وهو نصيب الوارث والأجزاء جمع جزء وهو بعض المال أي بعض مال الموصي جزء المال يعني بعضه.
ثم قال المؤلف :" إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة "
انتبهوا لهذا. إذا أوصى من ؟ الموصي " بمثل نصيب وارث معين فله " أي الموصى له بمثل نصيبه أن بمثل نصيب الوارث حال كونه أي المثل مضموما إل المسألة.
مثاله : قال : فإذا أوصى بمثل نصب ابنه وله ابنان فله الثلث. يعني ليس له مثل نصيب الوارث مستقلا عن المسألة بل مضموما إلى المسألة.
المثال يوضح إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان كم نصيب كل ابن لو مات عن ابنين ؟
ثم قال المؤلف :" إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة "
انتبهوا لهذا. إذا أوصى من ؟ الموصي " بمثل نصيب وارث معين فله " أي الموصى له بمثل نصيبه أن بمثل نصيب الوارث حال كونه أي المثل مضموما إل المسألة.
مثاله : قال : فإذا أوصى بمثل نصب ابنه وله ابنان فله الثلث. يعني ليس له مثل نصيب الوارث مستقلا عن المسألة بل مضموما إلى المسألة.
المثال يوضح إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان كم نصيب كل ابن لو مات عن ابنين ؟
اضيفت في - 2006-04-10