كتاب الوصايا-03b
تتمة شرح قول المصنف : " باب الوصية بالأنصباء والأجزاء : إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة، فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث ".
الشيخ : وهو بعض المال أي بعض مال الموصي جزء المال يعني بعضه
ثم قال المؤلف :" إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة "
انتبهوا لهذا. إذا أوصى من ؟ الموصي " بمثل نصيب وارث معين فله " أي الموصى له بمثل نصيبه أن بمثل نصيب الوارث حال كونه أي المثل مضموما إلى المسألة.
مثاله : قال : فإذا أوصى بمثل نصب ابنه وله ابنان فله الثلث يعني ليس له مثل نصيب الوارث مستقلا عن المسألة بل مضموما إلى المسألة
المثال يوضح إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان كم نصيب كل ابن لو مات عن ابنين؟
النصف هل نعطي الموصى له النصف لأنه نصف نصيب الابن ؟ لا نعطيه مثل النصيب لكن مضموما إلى المسألة.
فإذا كان هذان الابنان لو مات عنهما أبوهما صار لكل واحد سهم نعطي الموصى له سهما مضموما إلى المسألة فتكون السهام كم ؟
تكون السهام ثلاثة فنقول الآن : لك الثلث وللابن الأول الثلث وللابن الثاني الثلث. فإذا أنت الآن صرت مثل نصيب أحد الابنين.
طيب لو قال قائل : لماذا لا نعطيه النصف لأن الابنين لو ورثاه لكان لكل واحد النصف. نقول : طيب تفضل إذا أعطيناه النصف صارت المسألة من أربعة للموصى له اثنان ولكل ابن واحد هل صار نصيب الموصى له الآن مثل نصيب الابن صار ضعفا إذا لا يمكن أن نعطيه النصف بل نعطيه مثل النصيب مضموما إلى المسألة لأنك لو أعطيته مثل نصيبه مستقلا لزاد ما في شك ووجه الزيادة أن هذه الوصية ستؤحذ من المال فإذا أخذت من المال لزم من ذلك نقصان أنصباء الورثة وهذا واضح جدا.
طيب إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله أربعة أبناء
السائل : له الخمس.
الشيخ : طيب له عشرة واحد من إحدى عشر وهلم جرا.
ثم قال المؤلف :" إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة "
انتبهوا لهذا. إذا أوصى من ؟ الموصي " بمثل نصيب وارث معين فله " أي الموصى له بمثل نصيبه أن بمثل نصيب الوارث حال كونه أي المثل مضموما إلى المسألة.
مثاله : قال : فإذا أوصى بمثل نصب ابنه وله ابنان فله الثلث يعني ليس له مثل نصيب الوارث مستقلا عن المسألة بل مضموما إلى المسألة
المثال يوضح إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان كم نصيب كل ابن لو مات عن ابنين؟
النصف هل نعطي الموصى له النصف لأنه نصف نصيب الابن ؟ لا نعطيه مثل النصيب لكن مضموما إلى المسألة.
فإذا كان هذان الابنان لو مات عنهما أبوهما صار لكل واحد سهم نعطي الموصى له سهما مضموما إلى المسألة فتكون السهام كم ؟
تكون السهام ثلاثة فنقول الآن : لك الثلث وللابن الأول الثلث وللابن الثاني الثلث. فإذا أنت الآن صرت مثل نصيب أحد الابنين.
طيب لو قال قائل : لماذا لا نعطيه النصف لأن الابنين لو ورثاه لكان لكل واحد النصف. نقول : طيب تفضل إذا أعطيناه النصف صارت المسألة من أربعة للموصى له اثنان ولكل ابن واحد هل صار نصيب الموصى له الآن مثل نصيب الابن صار ضعفا إذا لا يمكن أن نعطيه النصف بل نعطيه مثل النصيب مضموما إلى المسألة لأنك لو أعطيته مثل نصيبه مستقلا لزاد ما في شك ووجه الزيادة أن هذه الوصية ستؤحذ من المال فإذا أخذت من المال لزم من ذلك نقصان أنصباء الورثة وهذا واضح جدا.
طيب إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله أربعة أبناء
السائل : له الخمس.
الشيخ : طيب له عشرة واحد من إحدى عشر وهلم جرا.
1 - تتمة شرح قول المصنف : " باب الوصية بالأنصباء والأجزاء : إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة، فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث ". أستمع حفظ
ما المراد بالاستحداث في قول المصنف : " وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية ".؟
السائل : ... قوله " استحدث مالا " ما المراد به ؟
الشيخ : استحدث مالا تعم الدية وغيرها قد يكون استحدث مال مثلا بميراث استحدث مال بربح وتجارة وغير ذلك.
السائل : قوله " ولو دية بالدية "؟
الشيخ : مراده دية نفسه.
السائل : يعني قوله استحدث العبرة بما استحدثه هو لا غيره ؟
الشيخ : حتى لو مات مورثه فهو استحدثه لكن يس الميراث يكون ملكا قهريا ليس باختياره المهم أن قوله استحدث مالا يشمل ما يحدث له من المال من ميراث أو دية لغيره أو ربح تجارة أو هبة أو غير هذا.
السائل : ... .
الشيخ : الانتفاع يجوز يجوز أن يوصي الإنسان بالمنفعة وكلب الصيد أوصى بمنفعته.
الشيخ : استحدث مالا تعم الدية وغيرها قد يكون استحدث مال مثلا بميراث استحدث مال بربح وتجارة وغير ذلك.
السائل : قوله " ولو دية بالدية "؟
الشيخ : مراده دية نفسه.
السائل : يعني قوله استحدث العبرة بما استحدثه هو لا غيره ؟
الشيخ : حتى لو مات مورثه فهو استحدثه لكن يس الميراث يكون ملكا قهريا ليس باختياره المهم أن قوله استحدث مالا يشمل ما يحدث له من المال من ميراث أو دية لغيره أو ربح تجارة أو هبة أو غير هذا.
السائل : ... .
الشيخ : الانتفاع يجوز يجوز أن يوصي الإنسان بالمنفعة وكلب الصيد أوصى بمنفعته.
2 - ما المراد بالاستحداث في قول المصنف : " وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية ".؟ أستمع حفظ
الوصية عبادة فهل تحتاج إلى نية.؟
السائل : الوصية عبادة يعني يحتاج إلى نية والرجل.
الشيخ : ما هي عبادة بارك الله فيك من قال أنها عبادة. الوصية تبرع تدخل في جملة التبرعات.
السائل : فهو لو كان نوى ما كان ناوي بديته.
الشيخ : هو أوصى بثلثه مات هذا الرجل جمعنا ماله عنده مال مما سبق وعنده دية حصلت عوضا عن نفسه.
السائل : ما قال الدية وقت الوصية.
الشيخ : لو ما استحضر ، هل الإنسان هل يستحضر الإنسان إذا أوصى بثلث ماله وعنده ثلاثة آلاف ثم جاءه ثلاثة ملايين ربما ذلك الساعة ما يستحضرها أبدا ولا يفكر أنه يحصل ثلاثة ملايين.
الشيخ : ما هي عبادة بارك الله فيك من قال أنها عبادة. الوصية تبرع تدخل في جملة التبرعات.
السائل : فهو لو كان نوى ما كان ناوي بديته.
الشيخ : هو أوصى بثلثه مات هذا الرجل جمعنا ماله عنده مال مما سبق وعنده دية حصلت عوضا عن نفسه.
السائل : ما قال الدية وقت الوصية.
الشيخ : لو ما استحضر ، هل الإنسان هل يستحضر الإنسان إذا أوصى بثلث ماله وعنده ثلاثة آلاف ثم جاءه ثلاثة ملايين ربما ذلك الساعة ما يستحضرها أبدا ولا يفكر أنه يحصل ثلاثة ملايين.
الموصى له هل له المطالبة بالدية إذا عفا عنها الورثة.؟
السائل : الموصى له هل يطالب بالدية يعني إذا سمح الورثة بالدية ثم طالب هو بنصيبه.
الشيخ : إي معلوم الموصى له لا يمكن للورثة أن يعفو عن نصيبهم.
السائل : حتى لو كان قصاص.
الشيخ : لا القصاص غير القصاص حق للورثة وإذا اقتص من القاتل انتهى ما صار عليه مال ما حصل لو عفا الموصى له نقول ليس لك حق في القصاص حققك في المال فإن ثبت المال أعطيناك وإن لم يثبت فلا شيء لك.
الشيخ : إي معلوم الموصى له لا يمكن للورثة أن يعفو عن نصيبهم.
السائل : حتى لو كان قصاص.
الشيخ : لا القصاص غير القصاص حق للورثة وإذا اقتص من القاتل انتهى ما صار عليه مال ما حصل لو عفا الموصى له نقول ليس لك حق في القصاص حققك في المال فإن ثبت المال أعطيناك وإن لم يثبت فلا شيء لك.
الدية هل هي حق للعاقلة والورثة.؟
السائل : الدية هل هي حق للعاقلة أو للورثة ؟
الشيخ : لا حق على العاقلة الدية حق عليهم وحق للورثة حق للورثة يعني معناه إذا قتل الانسان وأخذت ديته. حق على العاقلة إذا قتل الانسان غيره خطئا فالعاقلة تحمل الدية عنه.
السائل : ... ؟
الشيخ : لا لا ما يستحقه يستحقه الوارث.
السائل : ... ؟
الشيخ : ما هو بورثة الله قال : (( ولكم نصف ما ترك أزواجكم )) (( ولأبويه لكل واحد منهم السدس )) الميراث مقرر من قبل الشرع. وأما تحميل العاقلة للدية إذا قتل أحدا فهذا من باب التعاون ولهذا وجبت الدية على العاقلة في الخطأ ولم تجب في العمد.
الشيخ : لا حق على العاقلة الدية حق عليهم وحق للورثة حق للورثة يعني معناه إذا قتل الانسان وأخذت ديته. حق على العاقلة إذا قتل الانسان غيره خطئا فالعاقلة تحمل الدية عنه.
السائل : ... ؟
الشيخ : لا لا ما يستحقه يستحقه الوارث.
السائل : ... ؟
الشيخ : ما هو بورثة الله قال : (( ولكم نصف ما ترك أزواجكم )) (( ولأبويه لكل واحد منهم السدس )) الميراث مقرر من قبل الشرع. وأما تحميل العاقلة للدية إذا قتل أحدا فهذا من باب التعاون ولهذا وجبت الدية على العاقلة في الخطأ ولم تجب في العمد.
إذا حضر القسمة الفقراء هل يعطون من جميع المال أو من المال الموصى.؟
السائل : إذا حضر القسمة الفقراء وذو القربى هل يعطون من المال المجموع أو من الموصى به ؟
الشيخ : من المال المجموع.
الشيخ : من المال المجموع.
من أوصى بمائة شاة ثم نمت فأصبحت مائة وخمسين.؟
السائل : أوصى بمئة شاة ثم نمت وصارت مئة وخمسين.
الشيخ : أوصى له بمئة شاة ثم نمت فصارت مئة وخمسين ثم مات طيب ويش السؤال ؟
السائل : هل يعطى المئة والخمسين؟
الشيخ : عنده مال؟
السائل : عنده ثلاثمئة شاة فأوصى بالثلث ثم زادت بعد أن مات الموصي.
الشيخ : زادت الغنم طيب.
السائل : ... .
الشيخ : كان عنده ثلاثة آلاف ريال وأوصى بثلث ماله ثم نمت هذه الثلاث آلاف ريال حتى صارت ثلاثين ألف هل نقول ليس لك إلا ألف أو لك عشرة؟
السائل : عشرة.
الشيخ : هذا معنى قول المؤلف : " فاستحدث مالا " يعني إذا جاء مال بعد الوصية يضاف إلى ماله الأول.
الشيخ : أوصى له بمئة شاة ثم نمت فصارت مئة وخمسين ثم مات طيب ويش السؤال ؟
السائل : هل يعطى المئة والخمسين؟
الشيخ : عنده مال؟
السائل : عنده ثلاثمئة شاة فأوصى بالثلث ثم زادت بعد أن مات الموصي.
الشيخ : زادت الغنم طيب.
السائل : ... .
الشيخ : كان عنده ثلاثة آلاف ريال وأوصى بثلث ماله ثم نمت هذه الثلاث آلاف ريال حتى صارت ثلاثين ألف هل نقول ليس لك إلا ألف أو لك عشرة؟
السائل : عشرة.
الشيخ : هذا معنى قول المؤلف : " فاستحدث مالا " يعني إذا جاء مال بعد الوصية يضاف إلى ماله الأول.
العاقلة هل يلزمهم دفع الدية.؟
السائل : العاقلة الآن لو قالوا : نحن ليس لنا في الإرث فلا ندفع في الدية هل يلزمون؟
الشيخ : لا ما يلزمون بس يضرب كل واحد منهم على ظهره ويقال سلم.
السائل : " مثل مال أقلهم نصيبا فمع ابن وبنت ربع ومع زوج وابن تسع وبسهم من ماله فله سدس وبشيئ أو جزء أوحظ أعطاه الوارث ما شاء ".
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
نحن الآن في باب الوصية بالأنصباء أو الأجزاء وقبله نحتاج إلى مناقشة.
الشيخ : لا ما يلزمون بس يضرب كل واحد منهم على ظهره ويقال سلم.
السائل : " مثل مال أقلهم نصيبا فمع ابن وبنت ربع ومع زوج وابن تسع وبسهم من ماله فله سدس وبشيئ أو جزء أوحظ أعطاه الوارث ما شاء ".
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
نحن الآن في باب الوصية بالأنصباء أو الأجزاء وقبله نحتاج إلى مناقشة.
المناقشة حول شروط الموصى به.
الشيخ : رجل أوصى لشخص بسيارة وكانت تساوي عشرة آلاف ريال وماله ثلاثون ألفا ثم تلفت السيارة قبل أن يموت.
السائل : لا شيء للموصى له.
الشيخ : لماذا؟
السائل : لأنه عين.
الشيخ : إذا نأخذ منها قاعدة أن الوصية تبطل بتلف العين الموصى بها طيب أوصى لشخص بثلث ماله وكان ماله ثلاثين ألفا وعند موته صار ثلاثة آلاف كم يعطى الموصى له؟
السائل : ألف.
السائل : ... .
الشيخ : على كل حال يختلف إذا أوصى بعشرة أو أوصى بالثلث يختلف لأنه إذا أوصى بعشرة ولم يجد إلا ثلاثة وأجاز الورثة يعطى الثلاثة لكن إذا أوصى بالثلث ليس له إلا ألف على كل حال. إذاً نقول إذا نقص المال عن وقت الوصية فليس له إلا ما وجد فقط. طيب يا عبد الرحمن بن داود أوصى لشخص بثلثه وكان عنده ثلاثة آلاف فلما مات وجدنا عنده ثلاثين ألف.
السائل : يأخذ العشرة.
الشيخ : هو له ألف حين الوصية.
السائل : الوصية تثبت عند الموت.
الشيخ : أوصى له به بألف وكان ماله عند الوصية ثلاثة آلاف وعند الموت ثلاثين ألف كم نعطيه ؟
السائل : يأخذ ألف فقط.
الشيخ : سبحان الله.
السائل : هو أوصى بألف ليس له إلا الألف.
الشيخ : يعني فرق بين أن يوصي بألف أو أن يوصي بالثلث موافقون على هذا طيب.
أوصى لشخص بسيارة وكانت السيارة تساوي عشرة آلاف وكان عنده حين الوصية أربعون ألفا ثم تلفت الدراهم ولم يبقى عنده حال الموت إلا السيارة.
السائل : إن أجاز الورثة يأخذ السيارة وإن لم يجيزوا يأخذ ثلث السيارة.
الشيخ : يأخذ ثلث السيارة تمام إن أجاز الورثة فله ما أوصي له به السيارة كاملة وإن لم يجيزوا فله ثلث السيارة لكن كيف نعمل ثلث سيارة ؟ ماذا نفعل نعطيه الكفرات والباقي للورثة.
السائل : لا إن بيعت يأخذ ثلث قيمتها.
الشيخ : نقول إن رضوا بالبقاء على الشركة تبقى شركة وإذا استغلوها بأجرة صارت الأجرة بينهم أثلاثا وإلا تباع السيارة بعضهم على بعض أو في الخارج على أجنبي ويأخذ ثلث القيمة.
السائل : لا شيء للموصى له.
الشيخ : لماذا؟
السائل : لأنه عين.
الشيخ : إذا نأخذ منها قاعدة أن الوصية تبطل بتلف العين الموصى بها طيب أوصى لشخص بثلث ماله وكان ماله ثلاثين ألفا وعند موته صار ثلاثة آلاف كم يعطى الموصى له؟
السائل : ألف.
السائل : ... .
الشيخ : على كل حال يختلف إذا أوصى بعشرة أو أوصى بالثلث يختلف لأنه إذا أوصى بعشرة ولم يجد إلا ثلاثة وأجاز الورثة يعطى الثلاثة لكن إذا أوصى بالثلث ليس له إلا ألف على كل حال. إذاً نقول إذا نقص المال عن وقت الوصية فليس له إلا ما وجد فقط. طيب يا عبد الرحمن بن داود أوصى لشخص بثلثه وكان عنده ثلاثة آلاف فلما مات وجدنا عنده ثلاثين ألف.
السائل : يأخذ العشرة.
الشيخ : هو له ألف حين الوصية.
السائل : الوصية تثبت عند الموت.
الشيخ : أوصى له به بألف وكان ماله عند الوصية ثلاثة آلاف وعند الموت ثلاثين ألف كم نعطيه ؟
السائل : يأخذ ألف فقط.
الشيخ : سبحان الله.
السائل : هو أوصى بألف ليس له إلا الألف.
الشيخ : يعني فرق بين أن يوصي بألف أو أن يوصي بالثلث موافقون على هذا طيب.
أوصى لشخص بسيارة وكانت السيارة تساوي عشرة آلاف وكان عنده حين الوصية أربعون ألفا ثم تلفت الدراهم ولم يبقى عنده حال الموت إلا السيارة.
السائل : إن أجاز الورثة يأخذ السيارة وإن لم يجيزوا يأخذ ثلث السيارة.
الشيخ : يأخذ ثلث السيارة تمام إن أجاز الورثة فله ما أوصي له به السيارة كاملة وإن لم يجيزوا فله ثلث السيارة لكن كيف نعمل ثلث سيارة ؟ ماذا نفعل نعطيه الكفرات والباقي للورثة.
السائل : لا إن بيعت يأخذ ثلث قيمتها.
الشيخ : نقول إن رضوا بالبقاء على الشركة تبقى شركة وإذا استغلوها بأجرة صارت الأجرة بينهم أثلاثا وإلا تباع السيارة بعضهم على بعض أو في الخارج على أجنبي ويأخذ ثلث القيمة.
المناقشة حول الوصية بمثل نصيب وارث معين.
الشيخ : طيب الوصية بمثل نصيب وارث معين.
السائل : فله مثل نصيبه.
الشيخ : أقول إذا أوصى لشخص بمثل نصيب وارث معين كمل فله مثل نصيبه مضموما المسألة أو فله مثل نصيبه منفردا عن المسألة ؟
السائل : لا مضموما إلى المسألة.
الشيخ : مثاله ؟
السائل : مات عن ابنين وقد أوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه أحد ابنيه فتكون المسألة من ثلاثة لابنيه لكل واحد سهم اثنان والباقي الوصية للأجنبي.
الشيخ : للموصى به سهم وللابن سهم.
طيب لو قلنا له مثل نصيبه منفردا صار للموصى له سهمان.
الشيخ : صار للموصى له النصف والباقي بين الابنين.
السائل : أي نعم.
الشيخ : وقلنا أن هذا لا يمكن لأنك إن أعطيته النصف ماصار له مثل نصيب الابن صار مثل نصيبهم. طيب إذا كانوا خمسة ؟
السائل : إذا كانوا خمسة يأخذ السدس.
الشيخ : ليش ما يأخذ الخمس ؟
السائل : لأنه يدخل في المسألة فيصبح خمسة أبناء فيضاف إليهم الموصى له فيصبح ستة ثم يقسم بينهم على السدس.
الشيخ : هذا معنى قوله مضموما إلى المسألة.
السائل : فله مثل نصيبه.
الشيخ : أقول إذا أوصى لشخص بمثل نصيب وارث معين كمل فله مثل نصيبه مضموما المسألة أو فله مثل نصيبه منفردا عن المسألة ؟
السائل : لا مضموما إلى المسألة.
الشيخ : مثاله ؟
السائل : مات عن ابنين وقد أوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه أحد ابنيه فتكون المسألة من ثلاثة لابنيه لكل واحد سهم اثنان والباقي الوصية للأجنبي.
الشيخ : للموصى به سهم وللابن سهم.
طيب لو قلنا له مثل نصيبه منفردا صار للموصى له سهمان.
الشيخ : صار للموصى له النصف والباقي بين الابنين.
السائل : أي نعم.
الشيخ : وقلنا أن هذا لا يمكن لأنك إن أعطيته النصف ماصار له مثل نصيب الابن صار مثل نصيبهم. طيب إذا كانوا خمسة ؟
السائل : إذا كانوا خمسة يأخذ السدس.
الشيخ : ليش ما يأخذ الخمس ؟
السائل : لأنه يدخل في المسألة فيصبح خمسة أبناء فيضاف إليهم الموصى له فيصبح ستة ثم يقسم بينهم على السدس.
الشيخ : هذا معنى قوله مضموما إلى المسألة.
شرح قول المصنف : " وإن كانوا ثلاثة فله الربع وإن كان معهم بنت فله التسعان ".
بالشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
قال المؤلف : " وإن كانوا ثلاثة فله الربع " يعني نضيف إلى الثلاثة واحد " وإن كان معهم " أي مع الثلاثة بنت " فله التسعان " لماذا ؟
السائل : لأن البنت راح تكون ... والموصى إليه راح يكون التاسع.
الشيخ : هم بارك الله فيك ثلاثة كم لهم ؟
السائل : ستة أسهم والبنت سهم.
الشيخ : هذه سبعة.
السائل : والموصي.
الشيخ : والموصى له.
السائل : والموصى له له سهمان.
الشيخ : مثل نصيب ابنه إذا أضفناها إلى السبعة صارت تسعة. إذاً إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ثلاثة أبناء وبنت فللموصى له التسعان لماذا ؟
لأن للابن سهمين وللبنت سهم فالثلاثة ستة أسهم والبنت سهم هذه سبعة والموصى له سهمان هذه تسعة أسهم هذه مسألة بسيطة.
قال المؤلف : " وإن كانوا ثلاثة فله الربع " يعني نضيف إلى الثلاثة واحد " وإن كان معهم " أي مع الثلاثة بنت " فله التسعان " لماذا ؟
السائل : لأن البنت راح تكون ... والموصى إليه راح يكون التاسع.
الشيخ : هم بارك الله فيك ثلاثة كم لهم ؟
السائل : ستة أسهم والبنت سهم.
الشيخ : هذه سبعة.
السائل : والموصي.
الشيخ : والموصى له.
السائل : والموصى له له سهمان.
الشيخ : مثل نصيب ابنه إذا أضفناها إلى السبعة صارت تسعة. إذاً إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ثلاثة أبناء وبنت فللموصى له التسعان لماذا ؟
لأن للابن سهمين وللبنت سهم فالثلاثة ستة أسهم والبنت سهم هذه سبعة والموصى له سهمان هذه تسعة أسهم هذه مسألة بسيطة.
شرح قول المصنف : " وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل ما لأقلهم نصيبا فمع ابن وبنت ربع، ومع زوجة وابن تسع ".
الشيخ : " وإن وصى بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل مال أقلهم نصيبا " نعم إذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته أحد الورثة ما عين ننظر إلى أقلهم نصيبا فيكون للموصى له مثله مضموما إلى المسألة.
" مثل ما لأقلهم نصيبا " مضموما إلى المسألة
ففي بنتين وزوج وعم وأوصى بمثل نصيب أحد الورثة كم نعطيه ؟ مثل نصيب العم أم مثل نصيب الزوج ؟
امرأة ماتت عن زوج وعن بنتين وعم وأوصيت لشخص بمثل نصيب أحد الورثة. أقلهم يا إخوان نصيب العم لأن المسألة من اثنا عشر للزوج الربع ثلاثة وللبنتين الثلثان ثمانية هذه إحدى عشر وللعم الباقي واحد والمرأة أوصت بمثل نصيب أحد الورثة يعطى مثل مال أقلهم. وأقلهم لا شك العم واحد فيعطى الموصى له واحدا مضموما إلى المسألة كم تكون المسألة؟ واحد من ثلاثة عشر يعني يعطى واحد من ثلاثة عشر. صح طيب ولهذا قال : " مثل مال أقلهم نصيبا " ثم ضرب مثلا قال : " فمع ابن وبنت ربع " يعني إذا بمثل نصيب أحد ورثته ثم مات عن ابن وبنت مسألتهما من ثلاثة للابن اثنان وللبنت واحد نعطي الموصى له مثل نصيب الابن ولا مثل نصيب البنت ؟
مثل نصيب البنت مضموما إلى المسألة إذا أضف إلى الثلاثة واحد تكن أربعا وهو الربع قال : " ومع زوجة وابن تسع " مسألة الزوجة والابن من كم ؟ من ثمانية للزوجة واحد والباقي للابن أضف إليها إلى الثمانية مثل نصيب الزوجة واحد تكون تسع. ولهذا قال : " مع زوجة وابن تسع "
طيب ومع زوج وابن.
السائل : يأخذ الربع مثل الزوج هنا الزوج نعطيه الرع والابن نعطيه الباقي وللموصى له الربع.
الشيخ : إذا أوصت بمثل نصيب أحد الورثة ولم تعين ثم ماتت عن زوج وابن كم نعطيه ؟
السائل : مثل نصيب الزوج.
الشيخ : الربع خطأ لأنه بقي عليك شرط من الشروط يعطى مثل نصيبه مضموما.
كم مسألة الزوج والابن من كم؟
السائل : من أربعة.
الشيخ : من أربعة للزوج الربع واحد والباقي للابن أضف إلى أربعة مثل نصيب الزوج صار خمسة كم نعطى الموصى له ؟ خمس ما نعطيه الربع لو أعطيناه الربع نقص حق الزوج ولا صار مثله.
فيه مسألة قبل ما نتعدى : إذا أوصى بمثل نصيب أحد الورثة ماذا نعطي الموصى له ؟
السائل : مثل أقلهم نصيبا.
الشيخ : لكن لو قال الموصى له هو قال مثل نصيب أحد الورثة أنا أريد مثل نصيب أكثرهم
نقول : لا نحن إذا أعطيناك مثل مال أقلهم فقد عملنا بالوصية ولا يلزمنا أكثر من هذا
لكن لو قال اجعلوه بالمعدل يعني بين بين هل يلزم الورثة ذلك ؟ لا.
يلزمهم أقل ما يمكن تنفيذ الوصية به وهو أقلهم نصيبا.
" مثل ما لأقلهم نصيبا " مضموما إلى المسألة
ففي بنتين وزوج وعم وأوصى بمثل نصيب أحد الورثة كم نعطيه ؟ مثل نصيب العم أم مثل نصيب الزوج ؟
امرأة ماتت عن زوج وعن بنتين وعم وأوصيت لشخص بمثل نصيب أحد الورثة. أقلهم يا إخوان نصيب العم لأن المسألة من اثنا عشر للزوج الربع ثلاثة وللبنتين الثلثان ثمانية هذه إحدى عشر وللعم الباقي واحد والمرأة أوصت بمثل نصيب أحد الورثة يعطى مثل مال أقلهم. وأقلهم لا شك العم واحد فيعطى الموصى له واحدا مضموما إلى المسألة كم تكون المسألة؟ واحد من ثلاثة عشر يعني يعطى واحد من ثلاثة عشر. صح طيب ولهذا قال : " مثل مال أقلهم نصيبا " ثم ضرب مثلا قال : " فمع ابن وبنت ربع " يعني إذا بمثل نصيب أحد ورثته ثم مات عن ابن وبنت مسألتهما من ثلاثة للابن اثنان وللبنت واحد نعطي الموصى له مثل نصيب الابن ولا مثل نصيب البنت ؟
مثل نصيب البنت مضموما إلى المسألة إذا أضف إلى الثلاثة واحد تكن أربعا وهو الربع قال : " ومع زوجة وابن تسع " مسألة الزوجة والابن من كم ؟ من ثمانية للزوجة واحد والباقي للابن أضف إليها إلى الثمانية مثل نصيب الزوجة واحد تكون تسع. ولهذا قال : " مع زوجة وابن تسع "
طيب ومع زوج وابن.
السائل : يأخذ الربع مثل الزوج هنا الزوج نعطيه الرع والابن نعطيه الباقي وللموصى له الربع.
الشيخ : إذا أوصت بمثل نصيب أحد الورثة ولم تعين ثم ماتت عن زوج وابن كم نعطيه ؟
السائل : مثل نصيب الزوج.
الشيخ : الربع خطأ لأنه بقي عليك شرط من الشروط يعطى مثل نصيبه مضموما.
كم مسألة الزوج والابن من كم؟
السائل : من أربعة.
الشيخ : من أربعة للزوج الربع واحد والباقي للابن أضف إلى أربعة مثل نصيب الزوج صار خمسة كم نعطى الموصى له ؟ خمس ما نعطيه الربع لو أعطيناه الربع نقص حق الزوج ولا صار مثله.
فيه مسألة قبل ما نتعدى : إذا أوصى بمثل نصيب أحد الورثة ماذا نعطي الموصى له ؟
السائل : مثل أقلهم نصيبا.
الشيخ : لكن لو قال الموصى له هو قال مثل نصيب أحد الورثة أنا أريد مثل نصيب أكثرهم
نقول : لا نحن إذا أعطيناك مثل مال أقلهم فقد عملنا بالوصية ولا يلزمنا أكثر من هذا
لكن لو قال اجعلوه بالمعدل يعني بين بين هل يلزم الورثة ذلك ؟ لا.
يلزمهم أقل ما يمكن تنفيذ الوصية به وهو أقلهم نصيبا.
12 - شرح قول المصنف : " وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل ما لأقلهم نصيبا فمع ابن وبنت ربع، ومع زوجة وابن تسع ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " وبسهم من ماله فله سدس وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء ".
الشيخ : قال : " بسهم من ماله فله سدس " إذا أوثى بسهم من ماله فله سدس بناء على أن هذا مدلول كلمة سهم في اللغة العربية يعني إذا قلت سهم من المال يعني سدسا من المال فبناء على ذلك إذا أوصى له بسهم يعطى السدس. وقال بعض العلماء : يعطى أقل سهام في المسألة يعني يعطى مثل أقل سهم في المسألة لأن سهم المسألة حقيقة هو ما تتكون منه السهام. فإذا أوصى بسهم من ماله ينظر إلى أقل السهام ويعطى مثله ففي زوجة وابن كم يعطى ؟ واحد من تسعة.
وعلى رأي المؤلف يعطى واحد من ستة السدس والباقي للورثة بناء على أنه مدلول هذا السهم في اللغة.
" وبشيء أو جزء أو حظ " ثلاث كلمات " أعطاه الوارث ما شاء " بشيء من ماله قال إن أوصيب لفلان بشيء من مالي يعطيه الوارث ما شاء.
قال : بجزء من مالي يعطيه الوارث ، ما شاء
بحظ من مالي ، ما شاء. بنصيب من ، مالي ماشاء. ولكن يشترط أن يكون مما يمكن تموله فلو أنه مات الرجل وقد أوصى لشخص بجزء من ماله أو بشيء من ماله فجمع الوارث قشور حب فصفص أعطاه إياه هل يصلح ؟ لا لماذا ؟ هذا ما يتمول. صحيح أنه شيء من ماله لكنه لا يتمول.
قال : طيب أعطيك نواة أتعرفون النواة ؟ هي ... نواة التمرة قال : خذ هذه النواة قال : ما يصير. قال : طيب ليش ما يصير قال : ما تتمول هذه فقال الورثة : بل تتمول دور معها نوى آخر وأضفه إليها ونواة مع النواة تأتي أصواعا ماذا يقول؟ ما يكفي لا بد أن يكون مما يتمول. طيب أعطاه قرشا يصح؟
السائل : نعم يصح.
الشيخ : لو كان الموصي عنده ملايين الدراهم.
السائل : أي نعم يصح لأن المؤلف يقول : " أعطاه الوارث ما شاء " والحقيقة أنني لا أظن أن شخصا عنده ملايين الدراهم ويوصي لآخر بشيء من ماله يريد أنه لو أعطاه قرشا لكفى هذه ينبغي أن يرجع فيها إلى العرف لا سيما إذا قال : أوصيت له لجزء من مالي يمكن بشيء من مالي تحتمل القليل جدا لكن بجزء منه الجزء يفهم الناس منه أنه من جنس السهم يعني سدس أو نحو ذلك واضح يا جماعة.
طيب إذا مات هذا الموصي فوجدنا عنده ثلاث قروش أعطوه قرشا لأن هذا القرش أصبح يمثل ثلث المال. لكن إذا كان عنده ملايين هل يصح أن ينسب هذا القرش إلى الملايين بأنه جزء ما أظنه يصح فلو قيل إنه يرجع إلى العرف لكان قولا متوجها.
وعلى رأي المؤلف يعطى واحد من ستة السدس والباقي للورثة بناء على أنه مدلول هذا السهم في اللغة.
" وبشيء أو جزء أو حظ " ثلاث كلمات " أعطاه الوارث ما شاء " بشيء من ماله قال إن أوصيب لفلان بشيء من مالي يعطيه الوارث ما شاء.
قال : بجزء من مالي يعطيه الوارث ، ما شاء
بحظ من مالي ، ما شاء. بنصيب من ، مالي ماشاء. ولكن يشترط أن يكون مما يمكن تموله فلو أنه مات الرجل وقد أوصى لشخص بجزء من ماله أو بشيء من ماله فجمع الوارث قشور حب فصفص أعطاه إياه هل يصلح ؟ لا لماذا ؟ هذا ما يتمول. صحيح أنه شيء من ماله لكنه لا يتمول.
قال : طيب أعطيك نواة أتعرفون النواة ؟ هي ... نواة التمرة قال : خذ هذه النواة قال : ما يصير. قال : طيب ليش ما يصير قال : ما تتمول هذه فقال الورثة : بل تتمول دور معها نوى آخر وأضفه إليها ونواة مع النواة تأتي أصواعا ماذا يقول؟ ما يكفي لا بد أن يكون مما يتمول. طيب أعطاه قرشا يصح؟
السائل : نعم يصح.
الشيخ : لو كان الموصي عنده ملايين الدراهم.
السائل : أي نعم يصح لأن المؤلف يقول : " أعطاه الوارث ما شاء " والحقيقة أنني لا أظن أن شخصا عنده ملايين الدراهم ويوصي لآخر بشيء من ماله يريد أنه لو أعطاه قرشا لكفى هذه ينبغي أن يرجع فيها إلى العرف لا سيما إذا قال : أوصيت له لجزء من مالي يمكن بشيء من مالي تحتمل القليل جدا لكن بجزء منه الجزء يفهم الناس منه أنه من جنس السهم يعني سدس أو نحو ذلك واضح يا جماعة.
طيب إذا مات هذا الموصي فوجدنا عنده ثلاث قروش أعطوه قرشا لأن هذا القرش أصبح يمثل ثلث المال. لكن إذا كان عنده ملايين هل يصح أن ينسب هذا القرش إلى الملايين بأنه جزء ما أظنه يصح فلو قيل إنه يرجع إلى العرف لكان قولا متوجها.
شرح قول المصنف : " باب الموصى إليه : تصح وصية المسلم إلى كل مسلم ".
الشيخ : ثم قال المؤلف : " باب الموصى إليه " الموصى إليه هو الذي يعهد إليه بالتصرف بعد الموت سواء في المال أو في الحقوق. في المال مثل أن يقول : أوصيت إلى فلان بثلثي ليصرفه في أعمال البر صار الذي أوصي إليه يسمى موصى إليه. هل الموصى إليه من أركان الوصية ؟ لا لأنه يمكن للموصي أن يوصي لشخص لا إلى شخص. فيقول : أوصيت لفلان بثلث مالي وينتهي لكن الموصى إليه أمر زائد يسمى عند العامة عند عامتنا يسمى وكيلا فتجدهم يقولون : من هو الوكيل على الثلث ولكنه اصطلاحا لا يسمى وكيلا وإنما يسمى وصيا لأن المتصرف عن الغير وكيل وولي ووصي وناظر. أربعة :
الوكيل معروف هو الذي وكل إليه التصرف في حياة الموكل.
والناظر على الوقف.
والوصي بعد الموت على الوصية.
والولي على الأيتام والولي منصوب من قبل الشرع.
طيب يقول : " تصح وصية المسلم إلى كل مسلم ". طيب ووصية الكافر إلى المسلم ؟
يصح من باب أولى يعني أن كافرا من الناس أوصى إلى مسلم بدراهم يصلح بها طريقا للمسلمين نعم يصح.
وصية المسلم إلى كافر لا تصح لأنه لا بد أن بكون الموصى إليه أعلى من الموصي أو مثله أما إذا كان دونه فلا والله أعلم.
الوكيل معروف هو الذي وكل إليه التصرف في حياة الموكل.
والناظر على الوقف.
والوصي بعد الموت على الوصية.
والولي على الأيتام والولي منصوب من قبل الشرع.
طيب يقول : " تصح وصية المسلم إلى كل مسلم ". طيب ووصية الكافر إلى المسلم ؟
يصح من باب أولى يعني أن كافرا من الناس أوصى إلى مسلم بدراهم يصلح بها طريقا للمسلمين نعم يصح.
وصية المسلم إلى كافر لا تصح لأنه لا بد أن بكون الموصى إليه أعلى من الموصي أو مثله أما إذا كان دونه فلا والله أعلم.
الأسئلة .
السائل : قال المؤلف : " وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء " أن الشرط أن يكون من ماله.
الشيخ : إي من مال الموصي
السائل : ... لو أعطاه زيت متنجسا ... .
الشيخ : لا ما يجزئ لا بد أن يكون متمولا الزيت المتنجس على المذهب لا يتمول معروف المال عندهم شرعا هو كل عين يصح بيعه.
الشيخ : إي من مال الموصي
السائل : ... لو أعطاه زيت متنجسا ... .
الشيخ : لا ما يجزئ لا بد أن يكون متمولا الزيت المتنجس على المذهب لا يتمول معروف المال عندهم شرعا هو كل عين يصح بيعه.
الكلام على إسقاط الجنين خوفا على الأم.؟
الشيخ : فإنه لا يجوز أن يسقط لأنه لا يجوز أن نقتل نفسا لاستبقاء نفس قد يورد علينا مورد يقول إذا أبقيتم الحمل في بطنها ماتت هي والحمل. وجوابنا على ذلك أن نقول إذا ماتت هي والحمل فإنها ماتت بفعل الله ليس لنا سبب في موتها لكن إذا نزلنا الحمل فمات فهو بفعلنا واضح طيب.
هل ظاهر قصة قابيل وهابيل أن قابيل لم يتب.؟
السائل : بالنسبة لحديث ابن مسعود.
الشيخ : أيهم؟
السائل : بالنسبة لقتل قبيل لهابيل هل هناك نص في عدم توبة قابيل ؟
الشيخ : يعني ظاهر ماهو نص. النص لو قال ولم يتب لكن ظاهر الحديث أنه لما بقيت العقوبة أنه مات ولم يتب.
السائل : مع أنه ندم يا شيخ.
الشيخ : لا ما ندم على القتل لو ندم على القتل لكان تائبا لكنه ندم أن كان هو أبلد من الغراب.
السائل : ... إذا أوصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية إذا ... ما تصح.
الشيخ : ما تصح لا تصح.
السائل : كيف يا شيخ الدية للورثة.
الشيخ : الدية هي حق للورثة في الحقيقة يعني يرثونها كما يرثون ماله لكن هي تعتبر مالا له حكما لها حكم المال الذي كسبه في حياته.
السائل : دية نفسه.
الشيخ : دية نفسه كماله في الحياة.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا هي عوض عن نفسه فتكون داخلة في ملكه.
السائل : ... حديث عائشة.
الشيخ : على كل حال هو من أحاديث الوعيد يعني يخففون فيها.
الشيخ : أيهم؟
السائل : بالنسبة لقتل قبيل لهابيل هل هناك نص في عدم توبة قابيل ؟
الشيخ : يعني ظاهر ماهو نص. النص لو قال ولم يتب لكن ظاهر الحديث أنه لما بقيت العقوبة أنه مات ولم يتب.
السائل : مع أنه ندم يا شيخ.
الشيخ : لا ما ندم على القتل لو ندم على القتل لكان تائبا لكنه ندم أن كان هو أبلد من الغراب.
السائل : ... إذا أوصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية إذا ... ما تصح.
الشيخ : ما تصح لا تصح.
السائل : كيف يا شيخ الدية للورثة.
الشيخ : الدية هي حق للورثة في الحقيقة يعني يرثونها كما يرثون ماله لكن هي تعتبر مالا له حكما لها حكم المال الذي كسبه في حياته.
السائل : دية نفسه.
الشيخ : دية نفسه كماله في الحياة.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا هي عوض عن نفسه فتكون داخلة في ملكه.
السائل : ... حديث عائشة.
الشيخ : على كل حال هو من أحاديث الوعيد يعني يخففون فيها.
إذا أمر سلطان جائر الجندي بقتل رجل بريء وهو يعلم ذلك فهل يجوز.؟
السائل : إذا أمر أحد الجبابرة بقتل مظلوم فقتله طبعا الجندي أو المباشر له هل يكون عليه وزر إذا أمر به هذا الجبار ؟
الشيخ : وش تقولون؟
السائل : نعم.
الشيخ : سلطان جائر أمر الجندي بقتل رجل بريء وهو يعلم أنه بريء فقتله هل يجوز أنه يقتله؟ لا يجوز. إذا قتله يقتل الجندي لأن أعلى ما يكون من هذا السلطان الجائر أن الجندي إذا لم يقتل قتله السلطان. وكون الرجل يهدد بالقتل لا يبيح أن يقتل غيره. ولهذا قال العلماء : إذا أمر السلطان بقتل ظلما والمأمور لا يدري أنه ظالم فلا ضمان عليه على المأمور لأن الأصل في السلطان أنه لا يأمر إلا بقتل حق. فهمتم وهذا قيده بعض العلماء قال : هذا بشرط أن يكون السلطان معروفا بالعدل. أما إذا كان معروفا بالظلم فإنه لا يجوز للمأمور أن يقتله حتى يتبين أنه قتل بحق واضح ؟ والسلطان إذا أمر بقتل ظلما ثم امتنع الشرطي من تنفيذه لا يستطيع أن يقتل الشرطي لأنه إذا قتله سوف يمتنع الشرطي الآخر ثم يقتل الشرط كلها. وفي مثل هذا لا يمكن الله له في الأرض لا بد أن ينتقم منه في الدنيا لكن كون الشرط يمتثلون أوامر السلطان وهم يعلمون أنه ظالم سوف يكونون مشاركين له في الظلم. ولهذا يجب على كل شرطي أمره السلطان بظلم أن يمتنع منه سواء كان قتلا أو جلدا أو حبسا أو أخذ مال لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولو أن الشرط إذا أمروا بالظلم امتنعوا منه لكان في ذلك سبب لصلاح السلطان لكن كون السلطان يرى نفسه أن أمره مطاع على كل حال وكون الشرطي يذلون أنفسهم إلى هذا الحد يجترؤون على الظلم الذي يعلمونه كما يعلمون الشمس من أجل طاعة السلطان والخوف على مراتبهم لا شك أن هذا هو الذي ينتشر به الظلم ويستمر به. فكيف بالشرط الذين يزيدون على ما أمر به السلطان قد يأمر السلطان بتأديب حق ثم هم يزيدون لأن بعض الشرط والعياذ بالله ليس عندهم خوف من الله إن وجهت العقوبة إلى قومهم خففوها ولا ألبسوا ظهره مضربة أو مضربة يعني بطانية وإن وجهت العقوبة إلى غير قومهم فيا ويل من وجهت إليه العقوبة سوف يضربونه أكثر مما أمروا به في الغالب إلا من يخاف الله فيكون بالعدل.
لو انتهى الوقت لا تفكر إلا بالدرس لأن انتهاء الوقت له حماة.
السائل : ماذا يقولون عن الآية الذين قالوا أن الجندي لا يعلم ظلمهم وجنود فرعون وهامان ربما كان منهم لا يعلم بظلم فرعون ؟
الشيخ : على كل حال الله ما خطأهم إلا أنهم مستحقين للتخطئة.
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف : رحمه الله تعالى : " باب الموصى إليه تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد ولو عبدا ويقبل بإذن سيده إذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره ولا تصح تصح بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك ".
الشيخ : وش تقولون؟
السائل : نعم.
الشيخ : سلطان جائر أمر الجندي بقتل رجل بريء وهو يعلم أنه بريء فقتله هل يجوز أنه يقتله؟ لا يجوز. إذا قتله يقتل الجندي لأن أعلى ما يكون من هذا السلطان الجائر أن الجندي إذا لم يقتل قتله السلطان. وكون الرجل يهدد بالقتل لا يبيح أن يقتل غيره. ولهذا قال العلماء : إذا أمر السلطان بقتل ظلما والمأمور لا يدري أنه ظالم فلا ضمان عليه على المأمور لأن الأصل في السلطان أنه لا يأمر إلا بقتل حق. فهمتم وهذا قيده بعض العلماء قال : هذا بشرط أن يكون السلطان معروفا بالعدل. أما إذا كان معروفا بالظلم فإنه لا يجوز للمأمور أن يقتله حتى يتبين أنه قتل بحق واضح ؟ والسلطان إذا أمر بقتل ظلما ثم امتنع الشرطي من تنفيذه لا يستطيع أن يقتل الشرطي لأنه إذا قتله سوف يمتنع الشرطي الآخر ثم يقتل الشرط كلها. وفي مثل هذا لا يمكن الله له في الأرض لا بد أن ينتقم منه في الدنيا لكن كون الشرط يمتثلون أوامر السلطان وهم يعلمون أنه ظالم سوف يكونون مشاركين له في الظلم. ولهذا يجب على كل شرطي أمره السلطان بظلم أن يمتنع منه سواء كان قتلا أو جلدا أو حبسا أو أخذ مال لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولو أن الشرط إذا أمروا بالظلم امتنعوا منه لكان في ذلك سبب لصلاح السلطان لكن كون السلطان يرى نفسه أن أمره مطاع على كل حال وكون الشرطي يذلون أنفسهم إلى هذا الحد يجترؤون على الظلم الذي يعلمونه كما يعلمون الشمس من أجل طاعة السلطان والخوف على مراتبهم لا شك أن هذا هو الذي ينتشر به الظلم ويستمر به. فكيف بالشرط الذين يزيدون على ما أمر به السلطان قد يأمر السلطان بتأديب حق ثم هم يزيدون لأن بعض الشرط والعياذ بالله ليس عندهم خوف من الله إن وجهت العقوبة إلى قومهم خففوها ولا ألبسوا ظهره مضربة أو مضربة يعني بطانية وإن وجهت العقوبة إلى غير قومهم فيا ويل من وجهت إليه العقوبة سوف يضربونه أكثر مما أمروا به في الغالب إلا من يخاف الله فيكون بالعدل.
لو انتهى الوقت لا تفكر إلا بالدرس لأن انتهاء الوقت له حماة.
السائل : ماذا يقولون عن الآية الذين قالوا أن الجندي لا يعلم ظلمهم وجنود فرعون وهامان ربما كان منهم لا يعلم بظلم فرعون ؟
الشيخ : على كل حال الله ما خطأهم إلا أنهم مستحقين للتخطئة.
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف : رحمه الله تعالى : " باب الموصى إليه تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد ولو عبدا ويقبل بإذن سيده إذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره ولا تصح تصح بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك ".
تتمة شرح قول المصنف : " باب الموصى إليه : تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد ولو عبدا ويقبل بإذن سيده ".
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم.
" باب الموصى إليه " الموصى إليه هو المأمور بالتصرف بعد الموت. قال : " تصح وصية المسلم إلى كل مسلم " ولا تصح وصية المسلم إلى كافر لأن الكافر غير مأمون والموصي قد مات فإذا أوصى إلى كافر والكافر غير مأمون فإنه لا يؤمن أن يتلاعب بالوصية وليس له من يمنعه وتصح وصية الكافر إلى مسلم صح ؟
السائل : نعم.
الشيخ : يعني لو كان إنسان كافر له أخ مسلم يصح وتصح وصية المسلم إلى المسلم كما قال المؤلف. وتصح وصية الكافر إلى الكافر
الكافر إلى الكافر والمسلم إلى المسلم.
والمسلم إلى الكافر لا والكافر إلى المسلم تصح.
لكن اشترط المؤلف المكلف. والمكلف العاقل لأن من ليس مكلف يحتاج أن يوصى عليه الصغير يحتاج إلى وصي المجنون يحتاج إلى وصي فلا يمكن أن يكونا وصيين إلى غيرهما.
عدل وضده الفاسق والفاسق من فعل كبيرة ولم يتب منها أو أصر على صغيرة وعلى هذا فالذين يشربون الدخان ليسوا بعدول لأنهم يصرون على معصية صغيرة والذين يحلقون لحاهم كذلك ليسوا عدولا لأنهم يصرون على معصية إذاً لا بد أن يكون عدلا. فمن هو العدل؟ قلنا : ضده الفاسق ولكن له تعريف بغير ضد وهو من استقام دينه واستقامت مروءته هذا هو العدل ولهذا سمي عدلا من الاستقامة. الطريق العدل ما فيه اعوجاج العصا العدل اللي ما فيها انحناء. فالعدل من استقام دينه واستقامت مرءته أما الدين هو أن يقوم بما أوجب الله علي ويدع ما حرم الله عليه. وأما المروءة فأن لا يفعل ما ينتقده الناس فإن فعل ما ينتقده الناس فإن فعل ما ينتقده الناس فهو ليس ذا عدالة لو فرض إنسان دخل على ملك من الملوك في بلد جرت عادة الناس فيه أن يلبس الإنسان قميصا وغطرة وشماغ فدخل على السلطان ليس عليه إلا هاف تعرفون الهااف الهاف هو السروال القصير قد ستر ما بين السرة والركبة أعلى بدنه ليس عليه ستر وأسفل بدنه ليس عليه ستر ودخل على ملك من الملوك ماذا تقول الناس عنه؟
السائل : مجنون.
الشيخ : نعم يقولون خذوه إلى دور المجانين هذا يخالف المروءة. كذلك كانوا من قبل لا يمكن أن يأكل في السوق أبدا ينتقدون ذلك أو الذي يتقهوى في السوق فإذا كنا في بلد ينتقدون ذلك فجاء رجل وقام يأكل في السوق نعم ايش يقولون؟
السائل : مجنون.
الشيخ : لا ليس إلى حد الجنون لكن ينتقدونه لا شك طيب في الوقت الحاضر صار هذا غير مخالف للمروءة في ناس الآن يتقهوون في السوق فصار الآن لا يخالف المروءة.
طيب في رجل شريف من الشرفاء صار يمشي في السوق قد فتح أزراره ووضع الغطرة على كتفه وملأ يده من الفصفص وهو يأكل فصفص ويمشي في السوق ماذا يكون هذا ؟
مخالف للمروءة حتى الناس ينتقدونه إذا العدل من هو ؟ من استقام دينه واستقامت مروءته. طيب ومن أهم شيء العدالة في العدلة في هذا الباب أن يكون أمينا أي مؤتمنا إن لم يكن أمينا فليس بعدل ولا يصلح أن يوصى إليه.
قال : " رشيد ولو عبد " الرشيد من يحسن التصرف فإن كان الموصى إليه رجلا لا يحسن التصرف فإن الوصية إليه لا تصح لأن هذا أمر يخل بنفس الوصية فلا يصح أن يوصي إلى شخص غير رشيد.
قال : " ولو عبدا " يعني ولو كان الموصى إليه عبدا وهذه إشارة خلاف فإن بعض العلماء يقول لا تصح الوصية إلى العبد لأن العبد قاصر ولكن الصحيح أنها تصح إليه لكن يقبل بإذن سيده فإن لم يأذن فلا وصية ولكن إذا أوصى إلى عبد ولم يأذن سيده وقد مات الموصي فماذا نعمل في الوصية؟ تحال إلى القاضي القاضي يقيم من يتولى هذه الوصية.
ثم قال المؤلف : " وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم ".
" باب الموصى إليه " الموصى إليه هو المأمور بالتصرف بعد الموت. قال : " تصح وصية المسلم إلى كل مسلم " ولا تصح وصية المسلم إلى كافر لأن الكافر غير مأمون والموصي قد مات فإذا أوصى إلى كافر والكافر غير مأمون فإنه لا يؤمن أن يتلاعب بالوصية وليس له من يمنعه وتصح وصية الكافر إلى مسلم صح ؟
السائل : نعم.
الشيخ : يعني لو كان إنسان كافر له أخ مسلم يصح وتصح وصية المسلم إلى المسلم كما قال المؤلف. وتصح وصية الكافر إلى الكافر
الكافر إلى الكافر والمسلم إلى المسلم.
والمسلم إلى الكافر لا والكافر إلى المسلم تصح.
لكن اشترط المؤلف المكلف. والمكلف العاقل لأن من ليس مكلف يحتاج أن يوصى عليه الصغير يحتاج إلى وصي المجنون يحتاج إلى وصي فلا يمكن أن يكونا وصيين إلى غيرهما.
عدل وضده الفاسق والفاسق من فعل كبيرة ولم يتب منها أو أصر على صغيرة وعلى هذا فالذين يشربون الدخان ليسوا بعدول لأنهم يصرون على معصية صغيرة والذين يحلقون لحاهم كذلك ليسوا عدولا لأنهم يصرون على معصية إذاً لا بد أن يكون عدلا. فمن هو العدل؟ قلنا : ضده الفاسق ولكن له تعريف بغير ضد وهو من استقام دينه واستقامت مروءته هذا هو العدل ولهذا سمي عدلا من الاستقامة. الطريق العدل ما فيه اعوجاج العصا العدل اللي ما فيها انحناء. فالعدل من استقام دينه واستقامت مرءته أما الدين هو أن يقوم بما أوجب الله علي ويدع ما حرم الله عليه. وأما المروءة فأن لا يفعل ما ينتقده الناس فإن فعل ما ينتقده الناس فإن فعل ما ينتقده الناس فهو ليس ذا عدالة لو فرض إنسان دخل على ملك من الملوك في بلد جرت عادة الناس فيه أن يلبس الإنسان قميصا وغطرة وشماغ فدخل على السلطان ليس عليه إلا هاف تعرفون الهااف الهاف هو السروال القصير قد ستر ما بين السرة والركبة أعلى بدنه ليس عليه ستر وأسفل بدنه ليس عليه ستر ودخل على ملك من الملوك ماذا تقول الناس عنه؟
السائل : مجنون.
الشيخ : نعم يقولون خذوه إلى دور المجانين هذا يخالف المروءة. كذلك كانوا من قبل لا يمكن أن يأكل في السوق أبدا ينتقدون ذلك أو الذي يتقهوى في السوق فإذا كنا في بلد ينتقدون ذلك فجاء رجل وقام يأكل في السوق نعم ايش يقولون؟
السائل : مجنون.
الشيخ : لا ليس إلى حد الجنون لكن ينتقدونه لا شك طيب في الوقت الحاضر صار هذا غير مخالف للمروءة في ناس الآن يتقهوون في السوق فصار الآن لا يخالف المروءة.
طيب في رجل شريف من الشرفاء صار يمشي في السوق قد فتح أزراره ووضع الغطرة على كتفه وملأ يده من الفصفص وهو يأكل فصفص ويمشي في السوق ماذا يكون هذا ؟
مخالف للمروءة حتى الناس ينتقدونه إذا العدل من هو ؟ من استقام دينه واستقامت مروءته. طيب ومن أهم شيء العدالة في العدلة في هذا الباب أن يكون أمينا أي مؤتمنا إن لم يكن أمينا فليس بعدل ولا يصلح أن يوصى إليه.
قال : " رشيد ولو عبد " الرشيد من يحسن التصرف فإن كان الموصى إليه رجلا لا يحسن التصرف فإن الوصية إليه لا تصح لأن هذا أمر يخل بنفس الوصية فلا يصح أن يوصي إلى شخص غير رشيد.
قال : " ولو عبدا " يعني ولو كان الموصى إليه عبدا وهذه إشارة خلاف فإن بعض العلماء يقول لا تصح الوصية إلى العبد لأن العبد قاصر ولكن الصحيح أنها تصح إليه لكن يقبل بإذن سيده فإن لم يأذن فلا وصية ولكن إذا أوصى إلى عبد ولم يأذن سيده وقد مات الموصي فماذا نعمل في الوصية؟ تحال إلى القاضي القاضي يقيم من يتولى هذه الوصية.
ثم قال المؤلف : " وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم ".
اضيفت في - 2006-04-10