كتاب الوصايا-04a
شرح قول المصنف : " وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا، ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له ".
الشيخ : ثم قال المؤلف : " وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيد اشتركا ولا ينفرد أحدهما بتصرفٍ لم يجعله له " هذا رجل أوصى في عام ألف وأربعمائة وإحدى عشر إلى زيد. قال : أوصيت إلى زيد بثلث مالي يبني به مساجد ثم ختم الوصية ثم بعد ذلك في سنة ألف وأربعمائة واثني عشر قال : أوصيت إلى عمرو بثلثي يبني به مساجد صار الموصى إليهم اثنين زيداً وعمرواً فهل نأخذ بوصية الأول لسبقه أو بوصية الثاني لتأخره؟
يقول المؤلف : نأخذ بالوصيتين جميعاً إلا أن يعزل الأول. ويقول: قد عزلت زيداً وأوصيت إلى عمرو فإن فعل ذلك فهو حر له أن يعزل الموصى إليه لكن إذا لم يعزل يعني لما مات الرجل وجدنا في دفتره هاتين الوصيتين أوصيت إلى زيد بثلث مالي يبني به المساجد كتب في واحد محرم عام ألف وأربعمائة وإحدى عشر. وجدنا في نفس الدفتر أوصيت إلى عمرو بثلثي يبني به المساجد كتب في واحد محرم ألف وأربعمائة واثني عشر
ماذا نفعل؟ على كلام المؤلف يشتركان ما لم يقل في الثانية قد عزلت زيداً فإن قال قد عزلته انتهى الأمر. وإذا ثبتت الوصية إليهما يقول : " لم ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له ".
الآن يلزم أن الإثنين كليهما يتفقان على العمل فإذا أراد زيد أن يبني مسجداً لا بد يوافق عمرو وإذا أراد عمرو أن يبني مسجدا لا بد أن يوافقه زيد ولكن ينبغي عملياً للإنسان إذا أوصى بوصية أن يقول في آخرها وهذه الوصية ناسخة لما سبقها لماذا؟ لأن الإنسان ربما يوصي وصية وينسى مع طول الزمن أو مع كثرة الهموم ينسى فإذا كتب هذه الوصية ناسخة لما سبقها استراح وأراح غيره واضح يا إخوان. طيب وهذه ينبغي لمن كتب الوصايا للناس أن ينتبه لها كلما قال لك إنسان اكتب الوصية اكتب الوصية ولكن اكتب فيها هذه الوصية ناسخة لما سبقها لئلا توقع الورثة في حرج فيما بعد أو توقع الموصى إليه الآن زيد وعمرو إذا قلنا لا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له معناه مشكلة كلما أراد واحد منهما أن يتصرف فلا بد يستأذن الآخر، قد يكون الآخر غائباً وقد يكون معانداً لأن بعض الناس نسأل الله العافية عنده عناد إذا أبدى غيره رأياً ولو كان صواباً قال : لا، هذا ما يصلح، الرأي كذا وكذا.
نعم أو إذا عجز أن يأتي برأي بدل قال لا هذا ما يصلح، يرد عليك كذا ويرد عليك كذا ويرد عليك كذا وجاء من الإيرادات ما ليس بوارد لكن من أجل عرقلة نظر صاحبه وهذا شيء مشاهد. فالحاصل أنه إذا لم يعزل زيد اشتركا ولكننا لو قلنا في كل وصية يكتبها الواحد هذه الوصية ناسخة لما قبلها استرحنا واستراح من بعده. ولذلك ينبغي لنا أن نضع هذه على بالنا دائماً طيب.
يقول المؤلف : نأخذ بالوصيتين جميعاً إلا أن يعزل الأول. ويقول: قد عزلت زيداً وأوصيت إلى عمرو فإن فعل ذلك فهو حر له أن يعزل الموصى إليه لكن إذا لم يعزل يعني لما مات الرجل وجدنا في دفتره هاتين الوصيتين أوصيت إلى زيد بثلث مالي يبني به المساجد كتب في واحد محرم عام ألف وأربعمائة وإحدى عشر. وجدنا في نفس الدفتر أوصيت إلى عمرو بثلثي يبني به المساجد كتب في واحد محرم ألف وأربعمائة واثني عشر
ماذا نفعل؟ على كلام المؤلف يشتركان ما لم يقل في الثانية قد عزلت زيداً فإن قال قد عزلته انتهى الأمر. وإذا ثبتت الوصية إليهما يقول : " لم ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له ".
الآن يلزم أن الإثنين كليهما يتفقان على العمل فإذا أراد زيد أن يبني مسجداً لا بد يوافق عمرو وإذا أراد عمرو أن يبني مسجدا لا بد أن يوافقه زيد ولكن ينبغي عملياً للإنسان إذا أوصى بوصية أن يقول في آخرها وهذه الوصية ناسخة لما سبقها لماذا؟ لأن الإنسان ربما يوصي وصية وينسى مع طول الزمن أو مع كثرة الهموم ينسى فإذا كتب هذه الوصية ناسخة لما سبقها استراح وأراح غيره واضح يا إخوان. طيب وهذه ينبغي لمن كتب الوصايا للناس أن ينتبه لها كلما قال لك إنسان اكتب الوصية اكتب الوصية ولكن اكتب فيها هذه الوصية ناسخة لما سبقها لئلا توقع الورثة في حرج فيما بعد أو توقع الموصى إليه الآن زيد وعمرو إذا قلنا لا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له معناه مشكلة كلما أراد واحد منهما أن يتصرف فلا بد يستأذن الآخر، قد يكون الآخر غائباً وقد يكون معانداً لأن بعض الناس نسأل الله العافية عنده عناد إذا أبدى غيره رأياً ولو كان صواباً قال : لا، هذا ما يصلح، الرأي كذا وكذا.
نعم أو إذا عجز أن يأتي برأي بدل قال لا هذا ما يصلح، يرد عليك كذا ويرد عليك كذا ويرد عليك كذا وجاء من الإيرادات ما ليس بوارد لكن من أجل عرقلة نظر صاحبه وهذا شيء مشاهد. فالحاصل أنه إذا لم يعزل زيد اشتركا ولكننا لو قلنا في كل وصية يكتبها الواحد هذه الوصية ناسخة لما قبلها استرحنا واستراح من بعده. ولذلك ينبغي لنا أن نضع هذه على بالنا دائماً طيب.
1 - شرح قول المصنف : " وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا، ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره ".
الشيخ : يقول : " ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي" لا تصح الوصية يعني إلى الشخص إلا في تصرف معلوم فإن كان مجهولاً فإن الوصية لا تصح ولكن ليس من المجهول العموم. مثل أن يقول : أوصيت إلى فلان أن يضع ثلثي فيما شاء من أعمال البر هذا غير مجهول، هذا إيش؟ هذا عام وليس بمجهول، والعموم ليس بجهل لكن لو قال : يضعه في أمور مجهولة لا يعلم هل تكون أو لا فإن ذلك لا يصح لكنه يحمل على ما يصح.
طيب يقول : " يملكه الموصي " فإن كان لا يملكه لم تصح الوصية. والذي لا يملكه الموصي نوعان : أحدهما ما لا يملكه شرعاً بأن يوصي إليه في فعل محرم مثل أن يقول : أوصيت إلى فلان أن يَصرف للقبر الفلاني مائة درهم لإسراجه أو للذبح له أو ما أشبه ذلك ما تقولون؟ الوصية هذه باطلة لأنها وصية في ما لا يملكه الموصي إذ أن الموصي لا يملك استحلال ما حرم الله.
والثاني: أن يوصي له بشيء لا يمتنع ليس شرعاً لكن لحق الغير مثل أن يقول : أوصيت إلى فلان أن يبيع بيتي وهو مرهون هذا لا يصح لأنه لا يملكه إلا بإذن من؟
السائل : المرتهن.
الشيخ : المرتهن، صاحب الحق. قال : " كقضاء دينه " يعني الموصي عليه دين فأوصى إلى شخص قال : أوصيت إلى فلان في قضاء دينه ، صحيح، لأنه يملك ذلك كذلك " تفرقة ثلثه " أوصى إلى فلان بثلثه يفرقه في أعمال البر يصح لأنه يملك هذا. " النظر لصغاره " يعني على صغاره أوصيت إلى فلان أن يكون ناظراً لأولادي الصغار لا بأس لأن الموصي يملك ذلك.
طيب يقول : " يملكه الموصي " فإن كان لا يملكه لم تصح الوصية. والذي لا يملكه الموصي نوعان : أحدهما ما لا يملكه شرعاً بأن يوصي إليه في فعل محرم مثل أن يقول : أوصيت إلى فلان أن يَصرف للقبر الفلاني مائة درهم لإسراجه أو للذبح له أو ما أشبه ذلك ما تقولون؟ الوصية هذه باطلة لأنها وصية في ما لا يملكه الموصي إذ أن الموصي لا يملك استحلال ما حرم الله.
والثاني: أن يوصي له بشيء لا يمتنع ليس شرعاً لكن لحق الغير مثل أن يقول : أوصيت إلى فلان أن يبيع بيتي وهو مرهون هذا لا يصح لأنه لا يملكه إلا بإذن من؟
السائل : المرتهن.
الشيخ : المرتهن، صاحب الحق. قال : " كقضاء دينه " يعني الموصي عليه دين فأوصى إلى شخص قال : أوصيت إلى فلان في قضاء دينه ، صحيح، لأنه يملك ذلك كذلك " تفرقة ثلثه " أوصى إلى فلان بثلثه يفرقه في أعمال البر يصح لأنه يملك هذا. " النظر لصغاره " يعني على صغاره أوصيت إلى فلان أن يكون ناظراً لأولادي الصغار لا بأس لأن الموصي يملك ذلك.
2 - شرح قول المصنف : " ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك ".
الشيخ : طيب " ولا تصح فيما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك " نعم الذي لا يملكه الموصي لا تصح الوصية إليه فيه. مثل امرأة قد توفي زوجها وهي الناظرة على أولاده فأوصت إلى شخص من بعد موتها أن ينظر على أولادها الصغار. هذه الوصية غير صحيحة لأن الأم لا تملك النظر استقلالاً على أولادها الصغار. طيب ماتت الأم الموصية ماذا نعمل ؟ تحال المسألة إلى القاضي تحال إلى القاضي ويجعل القاضي من رأى فيه خيراً حتى لو رأى أن أمهم صالحة لأن تكون ناظرة عليهم فلا بأس. طيب لو أن رجلاً أوصى إلى امرأته في أولاده الصغار، يجوز أوصى إلى امرأته في النظر على أولاده الصغار؟
السائل : ... .
الشيخ : المرأة، مسلمة أم كافرة؟
السائل : مسلمة.
الشيخ : تصح الوصية إلى كل مسلم مكلفة ولا مكلفة ؟ رشيدة يعني هي مكلفة رشيدة مسلمة تدخل في كلام المؤلف الأول تصح الوصية إليها في النظر على أولادها وكثير من النساء تكون رعايتها لأولادها أفضل بكثير من رعاية الرجال.
السائل : ... .
الشيخ : المرأة، مسلمة أم كافرة؟
السائل : مسلمة.
الشيخ : تصح الوصية إلى كل مسلم مكلفة ولا مكلفة ؟ رشيدة يعني هي مكلفة رشيدة مسلمة تدخل في كلام المؤلف الأول تصح الوصية إليها في النظر على أولادها وكثير من النساء تكون رعايتها لأولادها أفضل بكثير من رعاية الرجال.
3 - شرح قول المصنف : " ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك ". أستمع حفظ
في تعريف المكلف قلنا أن يكون عاقلا فهل العاقل هو الرشيد.؟
السائل : ذكرنا في تعريف المكلف أن يكون عاقلا وبالغا فالعاقل هو رشيد ؟
الشيخ : العاقل رشيد لا.
الشيخ : الفقهاء لا يريدون بالعقل عقل الرشد خل على بالك يريدون بالعقل عقل الإدراك كل ما رأيت في كلام الفقهاء عاقل فهو عقل الإدراك وإلا لقلنا إن الصلاة لا تلزم إلا من كان عنده عقل رشد أليس كذلك؟
الشيخ : العاقل رشيد لا.
الشيخ : الفقهاء لا يريدون بالعقل عقل الرشد خل على بالك يريدون بالعقل عقل الإدراك كل ما رأيت في كلام الفقهاء عاقل فهو عقل الإدراك وإلا لقلنا إن الصلاة لا تلزم إلا من كان عنده عقل رشد أليس كذلك؟
هل يصح أن يوصي الوصي.؟
السائل : ... وكل أحد أبنائه ... ؟
الشيخ : إي نعم يقول : هل يصح أن نوصي الوصي؟ الجواب لا لا يصح أن يوصي الوصي يعني لو أوصى لو كان شخص عنده أولاد كبار وصغار فأوصى أحد الكبار على أولاده الصغار ثم مات الكبير والصغار ما زالوا صغاراً هل لهذا الكبير الذي أوصي إليه أن يوصي لشخص آخر؟ نقول : لا يصح إلا إذا كان أبوه قد جعل ذلك إليه. فقال الوصي على أولادي ابني فلان وله أن يوصي من شاء فحينئذ يصح لكن طيب إذا قلنا إن الأب لم يوص ومات الوصي ماذا تكون حال الأولاد الصغار ؟ يرفعون إلى الحاكم ( السلطان ولي من لا ولي له ).
الشيخ : إي نعم يقول : هل يصح أن نوصي الوصي؟ الجواب لا لا يصح أن يوصي الوصي يعني لو أوصى لو كان شخص عنده أولاد كبار وصغار فأوصى أحد الكبار على أولاده الصغار ثم مات الكبير والصغار ما زالوا صغاراً هل لهذا الكبير الذي أوصي إليه أن يوصي لشخص آخر؟ نقول : لا يصح إلا إذا كان أبوه قد جعل ذلك إليه. فقال الوصي على أولادي ابني فلان وله أن يوصي من شاء فحينئذ يصح لكن طيب إذا قلنا إن الأب لم يوص ومات الوصي ماذا تكون حال الأولاد الصغار ؟ يرفعون إلى الحاكم ( السلطان ولي من لا ولي له ).
هل يكفي ذكر التاريخ على الوصية حتى ناسخة لما قبلها.؟
السائل : بعض الناس يوصي إلى ... فهنا ما يكفي ؟
الشيخ : ما يكفي لا ما يكفي لأنه قد يكون ناسياً للأولى ولو ذكر بها لعدل عن الثانية. وقد يكون ناسياً للأولى ولو ذكر بها لقال : لا أريدها أريد الثانية.
السائل : ... ؟
الشيخ : ما يكفي، ولهذا أنا قلت لكم الآن ينبغي لطالب العلم ولغير طالب العلم أن يكتب الوصايا أنه كلما كتب وصية قال : هذه ناسخة لما قبلها طبعاً بعد استئذان الرجل. يعني ينبهه يقول : لا تلخبط الناس بعدك اكتب بأن هذه الوصية ناسخة لما سبقها ونحن نفعل هذا إذا كتبنا وصية نقول للموصي : سنكتب أن هذه الوصية ناسخة لما قبلها لأنه أحياناً تجي الوصايا متضاربة يكون بالأول له فكر ثم تغير فكره نسي الأول وإلا لو ذكر عند كتابة الثانية لقال : أنا عدلت عن الأول نعم.
السائل : قال المؤلف : " وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن وإن قال : ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي حاز بعضُ مَنْ حضره مِنَ المسلمين تركتَهُ وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره ".
سائل آخر : عندنا جاز لبعض من حضره من المسلمين.
الشيخ : عندنا حاز هو الصحيح.
الشيخ : ما يكفي لا ما يكفي لأنه قد يكون ناسياً للأولى ولو ذكر بها لعدل عن الثانية. وقد يكون ناسياً للأولى ولو ذكر بها لقال : لا أريدها أريد الثانية.
السائل : ... ؟
الشيخ : ما يكفي، ولهذا أنا قلت لكم الآن ينبغي لطالب العلم ولغير طالب العلم أن يكتب الوصايا أنه كلما كتب وصية قال : هذه ناسخة لما قبلها طبعاً بعد استئذان الرجل. يعني ينبهه يقول : لا تلخبط الناس بعدك اكتب بأن هذه الوصية ناسخة لما سبقها ونحن نفعل هذا إذا كتبنا وصية نقول للموصي : سنكتب أن هذه الوصية ناسخة لما قبلها لأنه أحياناً تجي الوصايا متضاربة يكون بالأول له فكر ثم تغير فكره نسي الأول وإلا لو ذكر عند كتابة الثانية لقال : أنا عدلت عن الأول نعم.
السائل : قال المؤلف : " وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن وإن قال : ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي حاز بعضُ مَنْ حضره مِنَ المسلمين تركتَهُ وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره ".
سائل آخر : عندنا جاز لبعض من حضره من المسلمين.
الشيخ : عندنا حاز هو الصحيح.
المناقشة حول شروط الموصى إليه.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
رجل أوصى بالنظر على أولاد أخيه ما تقول؟
السائل : إذا كان أخوه موجود ؟
الشيخ : لا أخوه ميت. نعم، تصلح الوصية؟
السائل : لا تصح.
الشيخ : السؤال يا جماعة رجل أوصى بالنظر على أولاد أخيه.
السائل : لأنه لا يملكه لا يصح.
الشيخ : تصح ولا لا تصح؟
السائل : لا تصح.
الشيخ : لا تصح لماذا؟ لأنه لا يملكه. طيب ولا بد من أن يكون الموصي يملك ما أوصى به طيب، امرأة أوصت بالنظر في حق أولادها الصغار.
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح لماذا؟
السائل : لأنها لا تملك هذا.
الشيخ : لأنها لا تملك هذا. طيب أوصت بأن يزوج بناتها فلان
السائل : ... ؟
الشيخ : ليش؟
السائل : ما تملك لأنها ليست.
الشيخ : نعم لا تملك لأنها هي نفسها لا تزوج كيف توصي لمن يزوج. طيب وصى إلى زيد ثم وصى إلى بكر.
السائل : يشتركان في الوصية ما لم ... .
الشيخ : أحسنت يعني ما لم يعزل الأول إذا اشتركا هل يمكن لأحدهما أن ينفرد بالتصرف دون الآخر.
السائل : حتى يستشير الآخر.
الشيخ : نعم، حتى يتفقا على ذلك طيب إذا كان بيديهما مال وضعاه في الصندوق، كيف يمكن أن يكون تحت تصرفهما؟
السائل : إذا اتفقا على عمل من الأعمال.
الشيخ : لا ما اتفقا الآن هو في الصندوق لكن كل واحد يخشى أن الثاني يتصرف بهذه الدراهم فكيف يمكن أن نضبط المسألة؟
السائل : تحال للقاضي.
الشيخ : القاضي ماذا يفعل؟
السائل : يولي آخر.
الشيخ : مشكلة يطلعه منهم وهم أوصياء. يقول العلماء : يجعل للصندوق قفلان كل واحد بيده مفتاح قفل حينئذ ما يمكن يفتح إلا بحضورهما جميعاً. فقالوا يجعل قفلان ويكون بيد كل واحد مفتاح ففي هذا الحال لا يمكن أن يتصرف أحدهما إلا بحضور الثاني وهذه حيلة طيبة لأنه مشكلة إذا كان المفتاح بيد واحد يمكن يتصرف وإن جعلنا بيد كل واحد مفتاح والقفل واحد. يتصرف أحدهما بغيبة الآخر فلا طريق إلا أن نجعل له قفلين ونعطي كل واحد مفتاح قفل نعم طيب.
السائل : هل يعينوا أمينا على الصندوق؟
الشيخ : لا ما يلزمهم الأمين قد لا يكون مؤتمناً عند القاضي مثلاً.
رجل أوصى بالنظر على أولاد أخيه ما تقول؟
السائل : إذا كان أخوه موجود ؟
الشيخ : لا أخوه ميت. نعم، تصلح الوصية؟
السائل : لا تصح.
الشيخ : السؤال يا جماعة رجل أوصى بالنظر على أولاد أخيه.
السائل : لأنه لا يملكه لا يصح.
الشيخ : تصح ولا لا تصح؟
السائل : لا تصح.
الشيخ : لا تصح لماذا؟ لأنه لا يملكه. طيب ولا بد من أن يكون الموصي يملك ما أوصى به طيب، امرأة أوصت بالنظر في حق أولادها الصغار.
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح لماذا؟
السائل : لأنها لا تملك هذا.
الشيخ : لأنها لا تملك هذا. طيب أوصت بأن يزوج بناتها فلان
السائل : ... ؟
الشيخ : ليش؟
السائل : ما تملك لأنها ليست.
الشيخ : نعم لا تملك لأنها هي نفسها لا تزوج كيف توصي لمن يزوج. طيب وصى إلى زيد ثم وصى إلى بكر.
السائل : يشتركان في الوصية ما لم ... .
الشيخ : أحسنت يعني ما لم يعزل الأول إذا اشتركا هل يمكن لأحدهما أن ينفرد بالتصرف دون الآخر.
السائل : حتى يستشير الآخر.
الشيخ : نعم، حتى يتفقا على ذلك طيب إذا كان بيديهما مال وضعاه في الصندوق، كيف يمكن أن يكون تحت تصرفهما؟
السائل : إذا اتفقا على عمل من الأعمال.
الشيخ : لا ما اتفقا الآن هو في الصندوق لكن كل واحد يخشى أن الثاني يتصرف بهذه الدراهم فكيف يمكن أن نضبط المسألة؟
السائل : تحال للقاضي.
الشيخ : القاضي ماذا يفعل؟
السائل : يولي آخر.
الشيخ : مشكلة يطلعه منهم وهم أوصياء. يقول العلماء : يجعل للصندوق قفلان كل واحد بيده مفتاح قفل حينئذ ما يمكن يفتح إلا بحضورهما جميعاً. فقالوا يجعل قفلان ويكون بيد كل واحد مفتاح ففي هذا الحال لا يمكن أن يتصرف أحدهما إلا بحضور الثاني وهذه حيلة طيبة لأنه مشكلة إذا كان المفتاح بيد واحد يمكن يتصرف وإن جعلنا بيد كل واحد مفتاح والقفل واحد. يتصرف أحدهما بغيبة الآخر فلا طريق إلا أن نجعل له قفلين ونعطي كل واحد مفتاح قفل نعم طيب.
السائل : هل يعينوا أمينا على الصندوق؟
الشيخ : لا ما يلزمهم الأمين قد لا يكون مؤتمناً عند القاضي مثلاً.
شرح قول المصنف : " ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن ".
الشيخ : طيب يقول المؤلف رحمه الله : " ومن وصي في شيء لم يصر وصياً في غيره " نعم لأن الوصية تستفاد بالولاية بالتعيين من الموصي. الوصي لا يملك التصرف إلا بإذن الموصي فيتقيد تصرفه بما عينه الموصي فمثلاً إذا وصى شخصاً على ثلث ماله فإن هذا الوصي لا يكون وصياً في تزويج بناته أو النظر على أولاده لماذا ؟
لأنه إنما وصي على الثلث ولو أوصى شخصاً بسدس ماله يجعله في المساجد وأوصى ثانياً بسدس ماله يجعله في الفقراء. فهل يملك الأول أن يصرف شيئاً مما وصي إليه فيه في الفقراء؟
السائل : لا.
الشيخ : لماذا؟ لأنه إنما وصي للمساجد فقط. وهل يملك الثاني أن يصرف شيئاً مما وصي إليه إلى المساجد؟ لا.
والتعليل كما قلت لكم أن تصرف الوصي يكون بإذن الموصي فيتوقف على ما أذن له فيه فقط، والمسألة واضحة. طيب " وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن " يعني أن الإنسان إذا أوصى بثلث أن يصرف في طرق الخير فصرفه الوصي وبعد أن صرفه تبين أن على الميت دينا يستغرق جميع التركة. الآن ثلث التركة قد مضى وانتهى ونفذ فهل يضمن الوصي أو لا ؟
يقول المؤلف : إنه لا يضمن لماذا لا يضمن؟
لأنه تصرف بإذن الموصي على وجه جائز وكل من تصرف على وجه جائز فإنه لا يضمن ما ترتب على تصرفه. طيب فإن قال قائل لماذا لم ينتظر ؟
فالجواب: أنه إلى أي.
لأنه إنما وصي على الثلث ولو أوصى شخصاً بسدس ماله يجعله في المساجد وأوصى ثانياً بسدس ماله يجعله في الفقراء. فهل يملك الأول أن يصرف شيئاً مما وصي إليه فيه في الفقراء؟
السائل : لا.
الشيخ : لماذا؟ لأنه إنما وصي للمساجد فقط. وهل يملك الثاني أن يصرف شيئاً مما وصي إليه إلى المساجد؟ لا.
والتعليل كما قلت لكم أن تصرف الوصي يكون بإذن الموصي فيتوقف على ما أذن له فيه فقط، والمسألة واضحة. طيب " وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن " يعني أن الإنسان إذا أوصى بثلث أن يصرف في طرق الخير فصرفه الوصي وبعد أن صرفه تبين أن على الميت دينا يستغرق جميع التركة. الآن ثلث التركة قد مضى وانتهى ونفذ فهل يضمن الوصي أو لا ؟
يقول المؤلف : إنه لا يضمن لماذا لا يضمن؟
لأنه تصرف بإذن الموصي على وجه جائز وكل من تصرف على وجه جائز فإنه لا يضمن ما ترتب على تصرفه. طيب فإن قال قائل لماذا لم ينتظر ؟
فالجواب: أنه إلى أي.
اضيفت في - 2006-04-10