كتاب الوصايا-04b
تتمة شرح قول المصنف : " وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن ".
الشيخ : أنه إلى أي مدى ينتمي لأن كل وقت يحتمل أن يظهر فيه دين. والوصي مأمور بالإسراع بتنفيذ الوصية فإذا أخرها يوماً أو يومين خوفاً من أن يظهر دين قال أيضاً أؤجل شهراً أو شهرين خوفاً من أن يظهر دين وحينئذٍ يؤدي إلى عدم تنفيذ الوصية. فنقول هذا الوصي المشروع في حقه أن يبادر في تنفيذ الوصية فإذا فعل ما هو مشروع في حقه ثم تبين ما ليس بعلمه فإنه لا ضمان عليه.
طيب فإذا قال قائل : لماذا قال المؤلف " دين يستغرق "؟ نقول : لأن الدين مقدم على الوصية فإذا كان عنده ثلاثة آلف وأوصى بالثلث أن يصرف في الفقراء فنفذه الوصي نفذ الوصي ألفاً ثم ظهر أن على الميت ثلاثة آلاف معناها أن الثلث الذي نفذ مستحق بالدين فهل نضمن الوصي؟ لا ما نضمن ليش؟ لأن الوصي تصرف تصرفاً مأموراً به شرعاً ومأموراً به من قبل الموصي فليس عليه اعتراض. طيب ماذا يقول صاحب الدين الآن؟ نقول صاحب الدين أخذ ألفين وباقي له ألف ماذا يكون؟
السائل : ... ؟
الشيخ : إي نعم نقول الورثة ما يلزمهم قضاء الدين الورثة أخذ ما بأيديهم وهو ألفان لكن بقي لصاحب الدين ألف. وصاحب الدين قد أمسك الوصي وقال له أعطني أنت الذي تبرعت بالمال فنقول ليس لك حق في مطالبته وما بقي من دينك فإن حسابه على الله عز وجل. وهذا الذي استدان إذا كان أخذ أموال الناس يريد أداءها فإن الله يؤدي عنه.
طيب لو ظهر أن على الميت ديناً لا يستغرق أن عليه ألفين فقط في المثال الذي ذكرنا فهنا يأخذ الألفين من الورثة ويزول الإشكال لكن هل يرجع الورثة على الوصي لثلثي ما أنفق؟ لا لأنه مأمور بالمبادرة إلى تنفيذ الوصية.
الشيخ : قال : " ومن مات بمكان لا حاكم به " ولا فيه؟ " لا حاكم فيه ولا وصي حاز بعض من حضره من المسلمين بيع تركه ".
السائل : ... ؟
الشيخ : نعم قبله.
طيب فإذا قال قائل : لماذا قال المؤلف " دين يستغرق "؟ نقول : لأن الدين مقدم على الوصية فإذا كان عنده ثلاثة آلف وأوصى بالثلث أن يصرف في الفقراء فنفذه الوصي نفذ الوصي ألفاً ثم ظهر أن على الميت ثلاثة آلاف معناها أن الثلث الذي نفذ مستحق بالدين فهل نضمن الوصي؟ لا ما نضمن ليش؟ لأن الوصي تصرف تصرفاً مأموراً به شرعاً ومأموراً به من قبل الموصي فليس عليه اعتراض. طيب ماذا يقول صاحب الدين الآن؟ نقول صاحب الدين أخذ ألفين وباقي له ألف ماذا يكون؟
السائل : ... ؟
الشيخ : إي نعم نقول الورثة ما يلزمهم قضاء الدين الورثة أخذ ما بأيديهم وهو ألفان لكن بقي لصاحب الدين ألف. وصاحب الدين قد أمسك الوصي وقال له أعطني أنت الذي تبرعت بالمال فنقول ليس لك حق في مطالبته وما بقي من دينك فإن حسابه على الله عز وجل. وهذا الذي استدان إذا كان أخذ أموال الناس يريد أداءها فإن الله يؤدي عنه.
طيب لو ظهر أن على الميت ديناً لا يستغرق أن عليه ألفين فقط في المثال الذي ذكرنا فهنا يأخذ الألفين من الورثة ويزول الإشكال لكن هل يرجع الورثة على الوصي لثلثي ما أنفق؟ لا لأنه مأمور بالمبادرة إلى تنفيذ الوصية.
الشيخ : قال : " ومن مات بمكان لا حاكم به " ولا فيه؟ " لا حاكم فيه ولا وصي حاز بعض من حضره من المسلمين بيع تركه ".
السائل : ... ؟
الشيخ : نعم قبله.
شرح قول المصنف : " وإن قال ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده ".
الشيخ : قال : " وإن قال : ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده" إن قال من ؟ إن قال الموصي للوصي ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده لم يحل له لأنه لو أراد الموصي أن ينفع الوصي لقال : أوصيت لك، لا يقول : أوصيت إليك يقول : أوصيت لك بألف ولا يقول أوصيت إليك بألف لأن بينهما فرقاً. أوصيت لك يعني أنه ملك لك أوصيت إليك يعني أنك تتصرف فيه وليس لك. المهم لو قال : ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له لأنه لو أراد نفعه لأوصى به له مباشرة ولا يحل لولده لماذا ؟ لأنه متهم فإنه من الجائز أن يكون هناك من هو أحق من الولد ولكن يصرفه للولد لأنه ولده. وكذلك أيضاً لم يحل لوالده أو أمه فلا يصرفه لا لأصوله ولا لفروعه لأنه متهم. طيب وقوله " حيث شئت " هل يجوز أن يضعه في الأشياء المباحة ؟ أو في الأشياء المحرمة ؟ لا لا يجوز لأنه من المعلوم أن قصد الموصي بقوله : حيث شئت يعني من أعمال البر فضعه في صدقة في شراء كتب في إنفاق على طلبة علم في إصلاح طرق في مساجد في غير ذلك من وجوه الخير أما أن تصرفه في شيء مباح فهذا يعلم بالضرورة أن الموصي لم يرده. إذاً ما الذي يمتنع في مثل هذا؟ يمتنع شيئان.
الشيء الأول : أن يصرفه إلى نفسه أو أصوله أو فروعه لأنه متهم. والشيء الثاني : أن يصرفه في غير عمل مشروع.
فإن قال قائل كيف نجيب عن قوله : " حيث شئت "؟ فالجواب أن يقال أنه من المعلوم أن الموصي إنما أوصى بالمال يريد الثواب ولا ثواب إلا في شيء مشروع.
الشيء الأول : أن يصرفه إلى نفسه أو أصوله أو فروعه لأنه متهم. والشيء الثاني : أن يصرفه في غير عمل مشروع.
فإن قال قائل كيف نجيب عن قوله : " حيث شئت "؟ فالجواب أن يقال أنه من المعلوم أن الموصي إنما أوصى بالمال يريد الثواب ولا ثواب إلا في شيء مشروع.
شرح قول المصنف : " ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي حاز بعض من حضره من المسلمين تركته وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره ".
الشيخ : " ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي حاز بعض من حضره من المسلمين تركته وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره " من مات بمكان ليس فيه حاكم وليس فيه وصي يعني في السفر مثلاً. رجل سافر مع رفقة ثم مات في مكان ليس فيه حاكم في البر وليس فيه وصي يعني أن الميت لم يوصِ لأحد وهذا يقع كثيراً ولا سيما في عهد الحوادث. جماعة مسافرون في السيارة وحصل حادث ومات أحدهم هذا الميت الآن ما أوصى كما هو معروف ما أوصى إلى واحد من رفقائه. ما قال يا فلان أنت وصي على مالي حزه واحفظه حتى تأتي إلى أهلي ما قال هكذا. البر ليس فيه حاكم معروف القضاة في البلاد فهل نقول لهؤلاء الرفقة اتركوا ماله ليس لكم حق أن تتصرفوا فيه؟ لا يجب عليهم .ولهذا قال : حاز بعض من حضره حاز وجوباً وأما جاز فالنسخة غلط بل هي " حاز وجوباً بعض من حضره " يعني ممن تحصل بهم الكفاية وقوله " عمل الأصلح فيها من بيع وغيره " لو قال قائل : كيف يجوز أن يبيع ما لم يوكل فيه نقول : هذه ولاية ضرورة ولنفرض أن هذا الرجل معه مال يفسد لو بقي كلبن مثلاً فلمن حضره بل يجب على من حضره أن يبيع هذا اللبن من أجل ألا يفسد أو معه لحم يجب أن يبيع اللحم من أجل ألا يفسد. ولهذا قال : " عمل الأصلح فيها " الأصلح من بيع وغيره طيب هل له أن يتبرع بها على الفقراء ؟
الشيخ : لا يتبرع لأن هذا ليس من صالح الورثة والورثة لو تبرع لطالبوه وصل الرجل الذي تولى على تركة ميت إلى البلد فطالبه الورثة بالضمان وقالوا : ليش تبيع هذا ؟ وليش تحوزه؟
فما الجواب على ذلك؟ الجواب : أن نقول إن هذا الرجل محسن وقد قال الله تعالى : (( مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ )). ونحن نعلم أنكم إنما طالبتموه من باب التحدي وإلا فإن الأصلح له ولكم أن يتولى هذا الرجل التركة ويعمل الأصلح.
الشيخ : لا يتبرع لأن هذا ليس من صالح الورثة والورثة لو تبرع لطالبوه وصل الرجل الذي تولى على تركة ميت إلى البلد فطالبه الورثة بالضمان وقالوا : ليش تبيع هذا ؟ وليش تحوزه؟
فما الجواب على ذلك؟ الجواب : أن نقول إن هذا الرجل محسن وقد قال الله تعالى : (( مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ )). ونحن نعلم أنكم إنما طالبتموه من باب التحدي وإلا فإن الأصلح له ولكم أن يتولى هذا الرجل التركة ويعمل الأصلح.
3 - شرح قول المصنف : " ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي حاز بعض من حضره من المسلمين تركته وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " كتاب الفرائض : وهي العلم بقسمة المواريث ".
الشيخ : ثم قال المؤلف : " كتاب الفرائض ".
الفرائض جمع فريضة وتطلق على معان متعددة منها : الفرائض في الاصطلاح وهي نصيب مقدر شرعاً لوارث. هذه الفرائض جمع فريضة وهي أي الفريضة نصيب مقدر شرعاً لوارث. فقولنا : نصيب مقدر شرعاً خرج به الوصية لأن الرجل إذا أوصى بالسدس مثلاً فهو نصيب مقدر ولكنه ليس مقدرا شرعا إنما مقدر من قبل الموصي. وقولنا : شرعا لوارث خرج به الزكاة فإن الزكاة مقدرة شرعاً ربع العشر، نصف العشر العشر لكنه لوارث أو لغير وارث.
السائل : لغير وارث.
الشيخ : لغير وارث طيب وخرج به أيضاً الإرث بالتعصيب لأن الإرث بالتعصيب ليس بمقدر. حينئذ نقول : الفرائض جمع فريضة. وهي اصطلاحاً : نصيب مقدر شرعاً لوارث.
طيب الوصية بالسدس تدخل في التعريف أو لا؟
السائل : لا.
الشيخ : تخرج؟
السائل : نعم.
الشيخ : تخرج من التعريف لقولنا : شرعاً. لوارث تخرج به الزكاة لأنها نصيب مقدر شرعاً ولكن لغير وارث الإرث بالتعصيب لا يدخل لأنه غير مقدر. واعلم أن الميت إذا مات تعلق بتركته خمسة حقوق.
الأول : مؤن التجهيز.
والثاني : الدين برهن.
والثالث : الدين بلا رهن.
والرابع : الوصية.
والخامس : الإرث.
خمسة حقوق الأول : مؤن التجهيز، والثاني :
الدين برهن، والثالث : الدين بغير رهن والرابع : الوصية والخامس : الإرث. هذه خمسة حقوق تتعلق بالتركة بمجرد موت الإنسان وهي مرتبة على المشهور من مذهب الإمام أحمد مرتبة هذا الترتيب.
أولاً : مؤن التجهيز كيف مؤن التجهيز؟ الميت إذا مات يحتاج إلى تجهيز يحتاج إلى تغسيل وإلى كفن وإلى حنوط وإلى من يحمله إذا لم نجد من يتطوع بحمله إلى المقبرة. تؤخذ هذه النفقات من التركة قبل كل شيء. طيب لو قدرنا أن التركة بمقدار هذه المؤن فهل يبقى للدين شيء؟ للوصية؟ للإرث؟ ما يبقى شيء ... مؤن التجهيز.
الثاني : الدين برهن. بعد هذا الدين برهن فلو فرض أن هذا الميت مات وعنده عشرون ريالاً تجهزه وعنده سيارة مرهونة لشخص بعشرة آلاف وعليه دين لآخرين بثلاثين ألف الديون الآن نعم دين برهن ودين بغير رهن كم الذي بغير برهن؟ كم قلنا؟
السائل : ثلاثون ألف.
الشيخ : ثلاثون ألفا.
الدين برهن: بعشرة آلاف. مؤن التجهيز عشرين ريالاً. وجدنا عند هذا الرجل لما مات وجدنا عنده عشرين ريالاً والسيارة المرهونة فقط. ماذا نعمل؟
الشيخ : تصرف العشرون في مؤن التجهيز وتصرف السيارة في الدين التي هي رهن به وبقية الديون.
السائل : سقطت.
الشيخ : سقطت، لا يعطى أهلها شيء فإذا قال أهل الديون : نريد أن نشارك صاحب الدين الذي فيه رهن قلنا لهم لا ليس لكم ذلك لأن صاحب الرهن مقدم برهنه. طيب الثالث ما هو؟
السائل : الدين بلا رهن.
الشيخ : الثالث ما هو ؟ الدين بلا رهن هلك هالك فخلف ثلاثين درهماً وثلاثمائة درهم وكان عليه دين بقدر ثلاثمئة درهم بدون رهن وعليه مؤن تجهيز بثلاثين درهماً ولم يخلف إلا ثلاثمئة وثلاثين درهماً.
الشيخ : تصرف في مؤن التجهيز وفي الدين. طيب إذا كان قد أوصى بالثلث. تسقط، تبطل الوصية. الورثة؟
السائل : ليس لهم حق.
الشيخ : ليس لهم حق، لأن الدين مقدم، طيب بقي عندنا الوصية ثم الإرث لننظر نحن نقول : نقدم الوصية ثم الإرث كيف نقول نقدم الوصية ثم الإرث؟ مع أن الوصية لا تصح بزائد على الثلث. لا تصح بزائد على الثلث نقول : نعم لأننا نأخذ الثلث للوصية من رأس المال نأخذها من رأس المال ونقسم الميراث على حسب نصيب كل واحد بعد أخذ الوصية وبهذا يتضح تقديم الوصية على الميراث. طيب يتضح بالمثال رجل خلف ابنين وأوصى بالثلث وخلف ستة آلاف درهم الآن لولا الوصية لقسمنا الستة آلاف على الابنين لكل واحد.
السائل : ثلاثة.
الشيخ : ثلاثة لكن لا إذا أوصى بالثلث نأخذ من الستة ألفين ثم نقسم الباقي على الابنين فيأخذ كل واحد.
السائل : ألفين.
الشيخ : ألفين إذا نقص نصيب كل واحد ولا لا والوصية أخذت كاملة الوصية أخذت كاملة وإلا لو أننا سويناها بأصحاب الفروض ما أخذ الثلث كاملاً. عندنا ثلث ونصف المسألة من ستة لأن اثنين في ثلاثة ستة. الأبناء لكل واحد للوصية الثلث ولكل واحد من الأبناء الثلث لولا الوصية لكان لكل واحد من الأبناء النصف فلهذا تبين أن الوصية مقدمة على الميراث. يرى بعض العلماء ومنهم الشافعي رحمهم الله أن الدين برهن مقدم على التجهيز. مثاله : رجل مات وله سيارة مرهونة بدين وليس عنده سواها فعلى مذهب الإمام أحمد تباع السيارة ويؤخذ لمؤن التجهيز والباقي للمرتهن. وعلى رأي الشافعي تعطى السيارة للمرتهن ومؤن التجهيز تكون على من تلزمه نفقته من الأقارب. فإن لم يكن له أقارب أو كانوا لا يجدون فعلى من علم بحاله من المسلمين لأنه فرض كفاية فإن لم يقم بذلك أحد فعلى بيت المال.
على كل حال هذه الحقيقة الآن يعتبر دراستنا دراسة الفرائض لكن ما أدري هل يمدينا ولا ما يمدينا.
السائل : ما يمدينا
الشيخ : باقي ثلاثة أيام.
الشيخ : كيف؟ أو نأخذ ما نأخذ والباقي يبقى.
السائل : ... ؟
الشيخ : نعم.
السائل : ... ؟
الشيخ : إي إن شاء الله.
الفرائض جمع فريضة وتطلق على معان متعددة منها : الفرائض في الاصطلاح وهي نصيب مقدر شرعاً لوارث. هذه الفرائض جمع فريضة وهي أي الفريضة نصيب مقدر شرعاً لوارث. فقولنا : نصيب مقدر شرعاً خرج به الوصية لأن الرجل إذا أوصى بالسدس مثلاً فهو نصيب مقدر ولكنه ليس مقدرا شرعا إنما مقدر من قبل الموصي. وقولنا : شرعا لوارث خرج به الزكاة فإن الزكاة مقدرة شرعاً ربع العشر، نصف العشر العشر لكنه لوارث أو لغير وارث.
السائل : لغير وارث.
الشيخ : لغير وارث طيب وخرج به أيضاً الإرث بالتعصيب لأن الإرث بالتعصيب ليس بمقدر. حينئذ نقول : الفرائض جمع فريضة. وهي اصطلاحاً : نصيب مقدر شرعاً لوارث.
طيب الوصية بالسدس تدخل في التعريف أو لا؟
السائل : لا.
الشيخ : تخرج؟
السائل : نعم.
الشيخ : تخرج من التعريف لقولنا : شرعاً. لوارث تخرج به الزكاة لأنها نصيب مقدر شرعاً ولكن لغير وارث الإرث بالتعصيب لا يدخل لأنه غير مقدر. واعلم أن الميت إذا مات تعلق بتركته خمسة حقوق.
الأول : مؤن التجهيز.
والثاني : الدين برهن.
والثالث : الدين بلا رهن.
والرابع : الوصية.
والخامس : الإرث.
خمسة حقوق الأول : مؤن التجهيز، والثاني :
الدين برهن، والثالث : الدين بغير رهن والرابع : الوصية والخامس : الإرث. هذه خمسة حقوق تتعلق بالتركة بمجرد موت الإنسان وهي مرتبة على المشهور من مذهب الإمام أحمد مرتبة هذا الترتيب.
أولاً : مؤن التجهيز كيف مؤن التجهيز؟ الميت إذا مات يحتاج إلى تجهيز يحتاج إلى تغسيل وإلى كفن وإلى حنوط وإلى من يحمله إذا لم نجد من يتطوع بحمله إلى المقبرة. تؤخذ هذه النفقات من التركة قبل كل شيء. طيب لو قدرنا أن التركة بمقدار هذه المؤن فهل يبقى للدين شيء؟ للوصية؟ للإرث؟ ما يبقى شيء ... مؤن التجهيز.
الثاني : الدين برهن. بعد هذا الدين برهن فلو فرض أن هذا الميت مات وعنده عشرون ريالاً تجهزه وعنده سيارة مرهونة لشخص بعشرة آلاف وعليه دين لآخرين بثلاثين ألف الديون الآن نعم دين برهن ودين بغير رهن كم الذي بغير برهن؟ كم قلنا؟
السائل : ثلاثون ألف.
الشيخ : ثلاثون ألفا.
الدين برهن: بعشرة آلاف. مؤن التجهيز عشرين ريالاً. وجدنا عند هذا الرجل لما مات وجدنا عنده عشرين ريالاً والسيارة المرهونة فقط. ماذا نعمل؟
الشيخ : تصرف العشرون في مؤن التجهيز وتصرف السيارة في الدين التي هي رهن به وبقية الديون.
السائل : سقطت.
الشيخ : سقطت، لا يعطى أهلها شيء فإذا قال أهل الديون : نريد أن نشارك صاحب الدين الذي فيه رهن قلنا لهم لا ليس لكم ذلك لأن صاحب الرهن مقدم برهنه. طيب الثالث ما هو؟
السائل : الدين بلا رهن.
الشيخ : الثالث ما هو ؟ الدين بلا رهن هلك هالك فخلف ثلاثين درهماً وثلاثمائة درهم وكان عليه دين بقدر ثلاثمئة درهم بدون رهن وعليه مؤن تجهيز بثلاثين درهماً ولم يخلف إلا ثلاثمئة وثلاثين درهماً.
الشيخ : تصرف في مؤن التجهيز وفي الدين. طيب إذا كان قد أوصى بالثلث. تسقط، تبطل الوصية. الورثة؟
السائل : ليس لهم حق.
الشيخ : ليس لهم حق، لأن الدين مقدم، طيب بقي عندنا الوصية ثم الإرث لننظر نحن نقول : نقدم الوصية ثم الإرث كيف نقول نقدم الوصية ثم الإرث؟ مع أن الوصية لا تصح بزائد على الثلث. لا تصح بزائد على الثلث نقول : نعم لأننا نأخذ الثلث للوصية من رأس المال نأخذها من رأس المال ونقسم الميراث على حسب نصيب كل واحد بعد أخذ الوصية وبهذا يتضح تقديم الوصية على الميراث. طيب يتضح بالمثال رجل خلف ابنين وأوصى بالثلث وخلف ستة آلاف درهم الآن لولا الوصية لقسمنا الستة آلاف على الابنين لكل واحد.
السائل : ثلاثة.
الشيخ : ثلاثة لكن لا إذا أوصى بالثلث نأخذ من الستة ألفين ثم نقسم الباقي على الابنين فيأخذ كل واحد.
السائل : ألفين.
الشيخ : ألفين إذا نقص نصيب كل واحد ولا لا والوصية أخذت كاملة الوصية أخذت كاملة وإلا لو أننا سويناها بأصحاب الفروض ما أخذ الثلث كاملاً. عندنا ثلث ونصف المسألة من ستة لأن اثنين في ثلاثة ستة. الأبناء لكل واحد للوصية الثلث ولكل واحد من الأبناء الثلث لولا الوصية لكان لكل واحد من الأبناء النصف فلهذا تبين أن الوصية مقدمة على الميراث. يرى بعض العلماء ومنهم الشافعي رحمهم الله أن الدين برهن مقدم على التجهيز. مثاله : رجل مات وله سيارة مرهونة بدين وليس عنده سواها فعلى مذهب الإمام أحمد تباع السيارة ويؤخذ لمؤن التجهيز والباقي للمرتهن. وعلى رأي الشافعي تعطى السيارة للمرتهن ومؤن التجهيز تكون على من تلزمه نفقته من الأقارب. فإن لم يكن له أقارب أو كانوا لا يجدون فعلى من علم بحاله من المسلمين لأنه فرض كفاية فإن لم يقم بذلك أحد فعلى بيت المال.
على كل حال هذه الحقيقة الآن يعتبر دراستنا دراسة الفرائض لكن ما أدري هل يمدينا ولا ما يمدينا.
السائل : ما يمدينا
الشيخ : باقي ثلاثة أيام.
الشيخ : كيف؟ أو نأخذ ما نأخذ والباقي يبقى.
السائل : ... ؟
الشيخ : نعم.
السائل : ... ؟
الشيخ : إي إن شاء الله.
اضيفت في - 2006-04-10