كتاب الفرائض-01b
تتمة شرح قول المصنف :" ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الأبن ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الأبن وبالفرض والتعصيب مع إناثهما "
الشيخ : له ثلاث حالات إما أن يوجد ذكور من الفروع وإما أن يوجد إناث من الفروع وإما أن لا يوجد أحد من الفروع تخمّر ؟ ولا بعد ؟
طيب ثلاث حالات :
الحال الأولى أن لا يكون معه أحد من الفروع .
الحال الثانية أن يكون معه ذكور من الفروع .
الحال الثالثة أن يكون معه إناث فقط من الفروع أعيد ؟ ولا واضح ؟
السائل : واضح .
الشيخ : طيب الحال الأولى إذا لم يكن معه أحد من الفروع فإنه يرث بالتعصيب ولا يرث بالفرض مثال ذالك : هلك هالك عن زوجة وأب هلك هالك عن زوجة وأب كم للزوجة ؟
السائل : الربع .
الشيخ : الربع والأب ؟
السائل : الباقي .
الشيخ : الباقي لأنه عاصب . طيب هلك عن أخ شقيق وأب كم للأب ؟
السائل : كل المال .
الشيخ : كل المال له لأنه عاصب والعاصب يرث بلا تقدير
إذا كان مع الأب إناث فقط من الفروع فإنه يرث بالفرض وبالتعصيب يرث بالفرض وبالتعصيب مثاله : هلك هالك عن بنتين وأب للبنتين الثلثان والباقي ؟
السائل : السدس .
الشيخ : تقولون الباقي للأب أم ماذا .
السائل : السدس .
الشيخ : لا أقول للأب السدس فرضا والباقي تعصيبا طيب لو قلت للأب الباقي أليس هذا معناه هو الآن لا يزيد على الثلث أخذت البنتان الثلثين وكم يبقى ؟ الثلث أقول الباقي للأب يصح ولا ما يصح ؟
السائل : ... .
الشيخ : ... جواب ميت هذا .
السائل : ما يصح .
الشيخ : ما يصح وش أبي أقول أبي أقول السدس فرضا والباقي تعصيبا طيب هل زاد ولا ما زاد .
السائل : ما زاد .
الشيخ : ما زاد إذاً أقول للبنتين الثلثان والباقي للأب وأستريح
السائل : لا .
الشيخ : كيف لا .
السائل : ... .
الشيخ : لو كان الذي يسأل عاميا قال والله توفي هذا الرجل عن بنتين وأب ماذا أقول له يعني يحسن أن أقول للبنتين الثلثان والباقي للأب لأنك لو تقول للبنتين الثلثين وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا .
السائل : النتيجة واحدة .
الشيخ : أشغلته ما معنى هذا الكلام لكن لو الباقي انتهى
قد يقول وش معنى الثلثين والباقي أقول أعطي البنتين ريالين وأعطي الأب كم .
السائل : ريال .
الشيخ : ريال وهو يعرف طيب لماذا حافظنا على أن نقول فرضا والباقي تعصيبا ؟ للآية الكريمة قال الله تعالى : (( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد )) إن كان له ولد والمراد بالولد هنا الذكر والأنثى لأن الولد في اللغة وفي الشرع أيضا يطلق على الذكر والأنثى فإذا كان الله يقول له السدس إن كان له ولد يجب عليه أن يكون له السدس فرضا كما قال الله عز وجل طيب كيف نقول الباقي تعصيبا ؟ نعم أقول ذالك لأن النبي صلى لله عليه وسلم قال : ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ) ألحقنا الفرائض بأهلها للبنتين الثلثان وللأب السدس بقي سدس من يأخذه أولى رجل ذكر وهو الأب لذالك نحافظ على لفظ النص في هذا الباب فنقول إيش ؟ للأب السدس فرضاً والباقي تعصيباً .
الجد مثله تماماً ولهذا قال : "ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن وبالفرض والتعصيب مع إناثهما " فالأب والجد سواء يعني يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة وبهما تارة .
طيب ثلاث حالات :
الحال الأولى أن لا يكون معه أحد من الفروع .
الحال الثانية أن يكون معه ذكور من الفروع .
الحال الثالثة أن يكون معه إناث فقط من الفروع أعيد ؟ ولا واضح ؟
السائل : واضح .
الشيخ : طيب الحال الأولى إذا لم يكن معه أحد من الفروع فإنه يرث بالتعصيب ولا يرث بالفرض مثال ذالك : هلك هالك عن زوجة وأب هلك هالك عن زوجة وأب كم للزوجة ؟
السائل : الربع .
الشيخ : الربع والأب ؟
السائل : الباقي .
الشيخ : الباقي لأنه عاصب . طيب هلك عن أخ شقيق وأب كم للأب ؟
السائل : كل المال .
الشيخ : كل المال له لأنه عاصب والعاصب يرث بلا تقدير
إذا كان مع الأب إناث فقط من الفروع فإنه يرث بالفرض وبالتعصيب يرث بالفرض وبالتعصيب مثاله : هلك هالك عن بنتين وأب للبنتين الثلثان والباقي ؟
السائل : السدس .
الشيخ : تقولون الباقي للأب أم ماذا .
السائل : السدس .
الشيخ : لا أقول للأب السدس فرضا والباقي تعصيبا طيب لو قلت للأب الباقي أليس هذا معناه هو الآن لا يزيد على الثلث أخذت البنتان الثلثين وكم يبقى ؟ الثلث أقول الباقي للأب يصح ولا ما يصح ؟
السائل : ... .
الشيخ : ... جواب ميت هذا .
السائل : ما يصح .
الشيخ : ما يصح وش أبي أقول أبي أقول السدس فرضا والباقي تعصيبا طيب هل زاد ولا ما زاد .
السائل : ما زاد .
الشيخ : ما زاد إذاً أقول للبنتين الثلثان والباقي للأب وأستريح
السائل : لا .
الشيخ : كيف لا .
السائل : ... .
الشيخ : لو كان الذي يسأل عاميا قال والله توفي هذا الرجل عن بنتين وأب ماذا أقول له يعني يحسن أن أقول للبنتين الثلثان والباقي للأب لأنك لو تقول للبنتين الثلثين وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا .
السائل : النتيجة واحدة .
الشيخ : أشغلته ما معنى هذا الكلام لكن لو الباقي انتهى
قد يقول وش معنى الثلثين والباقي أقول أعطي البنتين ريالين وأعطي الأب كم .
السائل : ريال .
الشيخ : ريال وهو يعرف طيب لماذا حافظنا على أن نقول فرضا والباقي تعصيبا ؟ للآية الكريمة قال الله تعالى : (( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد )) إن كان له ولد والمراد بالولد هنا الذكر والأنثى لأن الولد في اللغة وفي الشرع أيضا يطلق على الذكر والأنثى فإذا كان الله يقول له السدس إن كان له ولد يجب عليه أن يكون له السدس فرضا كما قال الله عز وجل طيب كيف نقول الباقي تعصيبا ؟ نعم أقول ذالك لأن النبي صلى لله عليه وسلم قال : ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ) ألحقنا الفرائض بأهلها للبنتين الثلثان وللأب السدس بقي سدس من يأخذه أولى رجل ذكر وهو الأب لذالك نحافظ على لفظ النص في هذا الباب فنقول إيش ؟ للأب السدس فرضاً والباقي تعصيباً .
الجد مثله تماماً ولهذا قال : "ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن وبالفرض والتعصيب مع إناثهما " فالأب والجد سواء يعني يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة وبهما تارة .
1 - تتمة شرح قول المصنف :" ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الأبن ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الأبن وبالفرض والتعصيب مع إناثهما " أستمع حفظ
المناقشة حول ميراث الأب والجد.
الشيخ : إذا هلك هالك عن بنت وأب بنت واحدة وأب
أنا أحل لك البنت لأن ما بعد وصلناها ؟
البنت لها النصف .
السائل : الأب له الباقي .
الشيخ : كيف تقول الأب له الباقي وكل الي عندك يفهمون وليسوا عوام !
السائل : السدس .
الشيخ : السدس وبعدين ما أنت معنا وين رحت سرحت ؟ قريب ولا بعيد ؟ لا لا ما في سرح الآن الحمد لله العلف بالحوش ما في حاجة تسرح .
السائل : السدس فرضا والباقي تعصيبا .
الشيخ : السدس فرضا والباقي تعصيباً لماذا حافظنا على قولنا السدس فرضا السؤال لك .
السائل : ... .
الشيخ : لكن لماذا لا نقول للبنت النصف والباقي للأب أو للبنت النصف وللأب النصف ؟
السائل : ... .
الشيخ : لإيش لموافقة القرآن طيب مثال ما يرث فيه الأب بالتعصيب فقط ؟
السائل : أن يكون معه غير ..
الشيخ : قل هات مثال هذا الذي تقوله حكم مثال : هلك هالك .
السائل : هلك هالك عن أب وأخ شقيق .
الشيخ : أب وأخ شقيق يالله أقسم .
السائل : للأخ الشقيق .
الشيخ : النصف .
السائل : النصف .
الشيخ : والباقي .
السائل : تعصيبا .
الشيخ : والباقي للأب تعصيبا .
السائل : لا يا شيخ الأخ الشقيق يأخذ بالعصبة .
الشيخ : يأخذ بالتعصيب ويطرد الأب ؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب مثاله .
السائل : أب وزوج .
الشيخ : أب وزوج .
السائل : الزوجله النصف .
الشيخ : الزوج له النصف .
السائل : والباقي للأب .
الشيخ : الباقي للأب بالتعصيب أفهمت ؟
أنا أحل لك البنت لأن ما بعد وصلناها ؟
البنت لها النصف .
السائل : الأب له الباقي .
الشيخ : كيف تقول الأب له الباقي وكل الي عندك يفهمون وليسوا عوام !
السائل : السدس .
الشيخ : السدس وبعدين ما أنت معنا وين رحت سرحت ؟ قريب ولا بعيد ؟ لا لا ما في سرح الآن الحمد لله العلف بالحوش ما في حاجة تسرح .
السائل : السدس فرضا والباقي تعصيبا .
الشيخ : السدس فرضا والباقي تعصيباً لماذا حافظنا على قولنا السدس فرضا السؤال لك .
السائل : ... .
الشيخ : لكن لماذا لا نقول للبنت النصف والباقي للأب أو للبنت النصف وللأب النصف ؟
السائل : ... .
الشيخ : لإيش لموافقة القرآن طيب مثال ما يرث فيه الأب بالتعصيب فقط ؟
السائل : أن يكون معه غير ..
الشيخ : قل هات مثال هذا الذي تقوله حكم مثال : هلك هالك .
السائل : هلك هالك عن أب وأخ شقيق .
الشيخ : أب وأخ شقيق يالله أقسم .
السائل : للأخ الشقيق .
الشيخ : النصف .
السائل : النصف .
الشيخ : والباقي .
السائل : تعصيبا .
الشيخ : والباقي للأب تعصيبا .
السائل : لا يا شيخ الأخ الشقيق يأخذ بالعصبة .
الشيخ : يأخذ بالتعصيب ويطرد الأب ؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب مثاله .
السائل : أب وزوج .
الشيخ : أب وزوج .
السائل : الزوجله النصف .
الشيخ : الزوج له النصف .
السائل : والباقي للأب .
الشيخ : الباقي للأب بالتعصيب أفهمت ؟
تأجيل الشيخ شرح فصل ميراث الجد مع الإخوة لأسباب ذكرها.
الشيخ : نأخذ الفصل اللي بعده أنا أرى أنه ما نأخذه أرى أن لا نأخذه لسببين السبب الأول أنه مبني على قول ضعيف وما لنا وللقول الضعيف .
السبب الثاني أننا نحن مبتدئين في الفرائض وباب ميراث الجد مع الأخوة من أصعب أبواب الفرائض ولا ينبغي ونحن مبتدؤون أن ندرس باب الجد والإخوة إذاً نؤجله ما نلغيه نقفز إلى ميراث من ؟
السائل : الأم .
السبب الثاني أننا نحن مبتدئين في الفرائض وباب ميراث الجد مع الأخوة من أصعب أبواب الفرائض ولا ينبغي ونحن مبتدؤون أن ندرس باب الجد والإخوة إذاً نؤجله ما نلغيه نقفز إلى ميراث من ؟
السائل : الأم .
قال المصنف :" فصل: وللأم السدس مع ولد أو ولد ابن أو إثنين من إخوة أو أخوات والثلث مع عدمهم والسدس مع زوج وأبوين والربع مع زوجة وأبوين وللأب مثلاهما "
الشيخ : قال: وللأم السدس مع ولد أو ولد ابن أو اثنين من إخوة أو أخوات والثلث مع عدمهم والسدس مع زوج وأبوين والربع مع زوجة وأبوين وللأب مثلهما " أيضا الأم لها ثلاث حالات " يا أخوان وكما قلنا قبل قليل علم الفرائض ينبغي أن يقال هو العلم الثلاثي ، طيب .
الأم لها ثلاث حالات :
ترث السدس فقط مع ولد أو ولد ابن أو اثنين من أخوة أو أخوات يعني إذا وجد فرع وارث وهو المراد بقوله مع ولد أو ولد ابن فإنها ترث السدس فترث الأم السدس مع وجود الفرع الوارث من الفرع الوارث ؟ كل من لم إيش ؟ من لم يدلي بأنثى
مثال ذلك : هلك هالك عن أم وابن كم للأم ؟
السائل : السدس .
الشيخ : السدس والباقي للابن تعصيبا .
هلك هالك عن أم وبنت وعم كم للأم ؟ السدس لوجود فرع وارث والبنت لها النصف والباقي للعم .
هلك هالك عن أم وأخ شقيق بس كم للأم ؟
السائل : السدس .
السائل : الثلث .
الشيخ : نرجعه إلى كلام المؤلف : " أو اثنين من إخوة أو أخوات " الآن موجود اثنين من أخوة وأخوات ؟
أم وأخ شقيق واحد كم يكون لها ؟ الثلث ولذا قال والثلث مع عدمهم الثلث مع عدمهم .
الخلاصة الآن إذا وجد مع الأم فرع وارث ولو واحدا فلها السدس إذا وجد معها اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات فلها السدس إذا لم يوجد فلها الثلث إلا في العُمَرِيتين وستأتي
طيب هلك هالك عن أم وأخوين من أم وعم كم للأم ؟
السائل : السدس .
الشيخ : الأم لها السدس ؟ ليش .
السائل : لوجود أخوين .
الشيخ : نعم لوجود أخوين فيكون لها السدس وهذه من غرائب العلم يا إخوان الأخوان من الأم يدليان بالأم ويحجبانها نسأل الله الصلاح يدليان بالأم ويحجبانها وأيضا هذه الواسطة التي هي الأم لا تحجبها والقاعدة في الفرائض أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الإخوة من الأم وإلا أم الأب مع الأب طيب على كل حال نفهم القاعدة في إرث الأم إذا وجد فرع وارث ذكر أو أنثى فلها ؟
السائل : السدس .
الشيخ : السدس .
وجد اثنان من أخوة أو أخوات لها السدس . طيب وجد واحد من الأخوة .
السائل : الثلث .
الشيخ : الثلث لم يوجد أحد من الأخوة ولا من الفروع الثلث
ثم قال : " والسدس مع زوج وأبوين والربع مع زوجة " وأبوين هذا التعبير غير صحيح هو تساهل جدا من المؤلف رحمه الله لأنه لم يرد في القرآن ولا في السنة أن الأم لها الربع أبداً الأم إما السدس وإما الثلث هذا الذي في القرآن لكن لها الربع لا ما يمكن ولهذا يعتبر تعبير المؤلف رحمه الله فيه تساهل عظيم والصواب أن نقول : " وثلث الباقي مع زوج وأبوين أو زوجة وأبوين ثلث الباقي " يا إخوانا ثلث الباقي إذا وجد معها أب وزوج أو أب وزوجة ترث ثلث الباقي أفهمنا الآن ميراث الثلث متى ترث الثلث ؟ إذا لم يوجد فرع وارث ولا جمع من الإخوة
ترث السدس متى ؟ إذا وجد فرع وارث وجمع من الأخوة الحمد لله ، ترث ثلث الباقي مع زوج وأبوين أو زوجة وأبوين يعني إذا كان معها زوج أو زوجة وأب فإنها ترث ثلث الباقي إذا كان معها زوج أو زوجة وأب فإنها ترث ثلث الباقي .
المثال الأول إذا كان معها زوج وأب أم وأب وزوج الزوج له النصف أتوافقون على هذا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : الزوج له النصف لأن ما فيه فرع وارث
بقي عندنا ثلاثة .
نخليها من ستة نأصلها المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة ثلاثة ماذا بقي ؟ بقي ثلاثة لها ثلث الباقي كم ثلث الباقي ؟
السائل : واحد .
الشيخ : واحد ثلث الباقي واحد والباقي للأب واضح ولا غير واضح ، امرأة هلكت عن زوجها وأمها وأبيها قل المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث الباقي واحد وللأب الباقي كم حقيقة ثلث الباقي إذا ذهب النصف سدس والمؤلف قال سدس ولكن نحن لا نوافق المؤلف على هذا التعبير بل نقول ثلث الباقي .
إذا هلك زوج عن زوجته وأمه وأبيه فقل المسألة من أربعة إذا هلك زوج عن زوجته وأمه وأبيه فقل المسألة من أربعة للزوجة ؟
السائل : الربع .
الشيخ : الربع لأنه ما في فرع وارث واحد والأم ثلث الباقي واحد وهو في الحقيقة الربع لكن لا نعبر بالربع والله لم يعبر به لها وللأم ثلث الباقي واحد والباقي للأب الباقي للأب فصار ميراث الأم الآن إما الثلث يعني ثلث المال كله وإما السدس وإما ثلث الباقي ثلث الباقي ما فيه إلا مسألتين فقط زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب ما فيه غير هذا وهذا يسهل لكم الأمر فإذا قال قائل ما هو الدليل على أن ميراث الأم بهذه الحال قلنا اسمع يقول الله عز وجل : (( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له أخوة فلأمه السدس )) فبين الله عز وجل أن للأبوين السدس مع الولد وأن للأم السدس مع إيش ؟
مع الأخوة فإن كان له إخوة .
إذا قال قائل ما دليلكم على ثلث الباقي هل في القرآن ثلث باقي فالجواب لا ما في ثلث باقي لكن دليلنا النص والقياس انتبه يا رجل النص والقياس وين النص ألست تقول القرآن ما في هذا أقول النص عن أمير المؤمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه له سنة متبعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ) ويقول :( إن كان فيكم محدثين فعمر ) وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أحالنا على عمر صار ما يحكم به عمر ثابتا بالنص لكن ليس النص المباشر بل على طريق أنه أحد الخلفاء الراشدين فكان قوله متبوعا بأمر من ؟ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا هذا النص .
القياس : إذا أخذ الزوج نصيبه انفردت الأم والأب بما بقي وإذا انفردت الأم والأب بالمال كله كم تأخذ ؟
يعني هلك هالك عن أم وأب فقط كم تأخذ ؟ الثلث لأنه ما في فرع وارث ولا عدد من الإخوة فالآن انفردت الأم والأم بما بقي بعد فرض الزوج فنعطيها ثلث ما انفردا به كما أنهما لو انفردا بالمال كله أعطيناها ثلث المال إذا هذا قياس واضح قياس من أجلى القياس وأيضا القاعدة الغالبة في الفرائض أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى في وصف واحد فإن للذكر مثل حظ الأنثيين فتبين والحمد لله أن هاتين المسألتين وهما عُدُوهم .
زوج وأم وأب هذه واحدة ، أو زوجة وأم وأب أننا عطي الزوج نصيبه أو الزوجة نصيبها ثم نقول للأم ثلث ما بقي ، ثلث ما بقي وهذا ما قضى به عمر رضي الله عنه ولهذا تسمى هاتان المسألتان العمريتين نسبة لعمر لأنهما أول ما وقعتا في زمانه رضي الله عنه وقضى بهما على هذا الوجه إن أدركتم ما قرأناه الليلة فأنتم ما شاء الله ملوك الأفهام ولكن الموعد غدا إن شاء الله ولننظر ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح
السائل : " فصل أم الأم وأم الأب وإن علون أمومة السدس فإن تحاذين فبينهن ومن قربت فلها وحدها وترث أم الأب والجد معهما كمع العم وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس فلو تزوج بنت خالته فاتت بولد فجدته أم أم أم ولدهما وأم أم أبيه وإن تزوج بنت عمته فجدته أم أم أمه وأم أب أبيه " .
الشيخ : بس .
الأم لها ثلاث حالات :
ترث السدس فقط مع ولد أو ولد ابن أو اثنين من أخوة أو أخوات يعني إذا وجد فرع وارث وهو المراد بقوله مع ولد أو ولد ابن فإنها ترث السدس فترث الأم السدس مع وجود الفرع الوارث من الفرع الوارث ؟ كل من لم إيش ؟ من لم يدلي بأنثى
مثال ذلك : هلك هالك عن أم وابن كم للأم ؟
السائل : السدس .
الشيخ : السدس والباقي للابن تعصيبا .
هلك هالك عن أم وبنت وعم كم للأم ؟ السدس لوجود فرع وارث والبنت لها النصف والباقي للعم .
هلك هالك عن أم وأخ شقيق بس كم للأم ؟
السائل : السدس .
السائل : الثلث .
الشيخ : نرجعه إلى كلام المؤلف : " أو اثنين من إخوة أو أخوات " الآن موجود اثنين من أخوة وأخوات ؟
أم وأخ شقيق واحد كم يكون لها ؟ الثلث ولذا قال والثلث مع عدمهم الثلث مع عدمهم .
الخلاصة الآن إذا وجد مع الأم فرع وارث ولو واحدا فلها السدس إذا وجد معها اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات فلها السدس إذا لم يوجد فلها الثلث إلا في العُمَرِيتين وستأتي
طيب هلك هالك عن أم وأخوين من أم وعم كم للأم ؟
السائل : السدس .
الشيخ : الأم لها السدس ؟ ليش .
السائل : لوجود أخوين .
الشيخ : نعم لوجود أخوين فيكون لها السدس وهذه من غرائب العلم يا إخوان الأخوان من الأم يدليان بالأم ويحجبانها نسأل الله الصلاح يدليان بالأم ويحجبانها وأيضا هذه الواسطة التي هي الأم لا تحجبها والقاعدة في الفرائض أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الإخوة من الأم وإلا أم الأب مع الأب طيب على كل حال نفهم القاعدة في إرث الأم إذا وجد فرع وارث ذكر أو أنثى فلها ؟
السائل : السدس .
الشيخ : السدس .
وجد اثنان من أخوة أو أخوات لها السدس . طيب وجد واحد من الأخوة .
السائل : الثلث .
الشيخ : الثلث لم يوجد أحد من الأخوة ولا من الفروع الثلث
ثم قال : " والسدس مع زوج وأبوين والربع مع زوجة " وأبوين هذا التعبير غير صحيح هو تساهل جدا من المؤلف رحمه الله لأنه لم يرد في القرآن ولا في السنة أن الأم لها الربع أبداً الأم إما السدس وإما الثلث هذا الذي في القرآن لكن لها الربع لا ما يمكن ولهذا يعتبر تعبير المؤلف رحمه الله فيه تساهل عظيم والصواب أن نقول : " وثلث الباقي مع زوج وأبوين أو زوجة وأبوين ثلث الباقي " يا إخوانا ثلث الباقي إذا وجد معها أب وزوج أو أب وزوجة ترث ثلث الباقي أفهمنا الآن ميراث الثلث متى ترث الثلث ؟ إذا لم يوجد فرع وارث ولا جمع من الإخوة
ترث السدس متى ؟ إذا وجد فرع وارث وجمع من الأخوة الحمد لله ، ترث ثلث الباقي مع زوج وأبوين أو زوجة وأبوين يعني إذا كان معها زوج أو زوجة وأب فإنها ترث ثلث الباقي إذا كان معها زوج أو زوجة وأب فإنها ترث ثلث الباقي .
المثال الأول إذا كان معها زوج وأب أم وأب وزوج الزوج له النصف أتوافقون على هذا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : الزوج له النصف لأن ما فيه فرع وارث
بقي عندنا ثلاثة .
نخليها من ستة نأصلها المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة ثلاثة ماذا بقي ؟ بقي ثلاثة لها ثلث الباقي كم ثلث الباقي ؟
السائل : واحد .
الشيخ : واحد ثلث الباقي واحد والباقي للأب واضح ولا غير واضح ، امرأة هلكت عن زوجها وأمها وأبيها قل المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث الباقي واحد وللأب الباقي كم حقيقة ثلث الباقي إذا ذهب النصف سدس والمؤلف قال سدس ولكن نحن لا نوافق المؤلف على هذا التعبير بل نقول ثلث الباقي .
إذا هلك زوج عن زوجته وأمه وأبيه فقل المسألة من أربعة إذا هلك زوج عن زوجته وأمه وأبيه فقل المسألة من أربعة للزوجة ؟
السائل : الربع .
الشيخ : الربع لأنه ما في فرع وارث واحد والأم ثلث الباقي واحد وهو في الحقيقة الربع لكن لا نعبر بالربع والله لم يعبر به لها وللأم ثلث الباقي واحد والباقي للأب الباقي للأب فصار ميراث الأم الآن إما الثلث يعني ثلث المال كله وإما السدس وإما ثلث الباقي ثلث الباقي ما فيه إلا مسألتين فقط زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب ما فيه غير هذا وهذا يسهل لكم الأمر فإذا قال قائل ما هو الدليل على أن ميراث الأم بهذه الحال قلنا اسمع يقول الله عز وجل : (( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له أخوة فلأمه السدس )) فبين الله عز وجل أن للأبوين السدس مع الولد وأن للأم السدس مع إيش ؟
مع الأخوة فإن كان له إخوة .
إذا قال قائل ما دليلكم على ثلث الباقي هل في القرآن ثلث باقي فالجواب لا ما في ثلث باقي لكن دليلنا النص والقياس انتبه يا رجل النص والقياس وين النص ألست تقول القرآن ما في هذا أقول النص عن أمير المؤمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه له سنة متبعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ) ويقول :( إن كان فيكم محدثين فعمر ) وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أحالنا على عمر صار ما يحكم به عمر ثابتا بالنص لكن ليس النص المباشر بل على طريق أنه أحد الخلفاء الراشدين فكان قوله متبوعا بأمر من ؟ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا هذا النص .
القياس : إذا أخذ الزوج نصيبه انفردت الأم والأب بما بقي وإذا انفردت الأم والأب بالمال كله كم تأخذ ؟
يعني هلك هالك عن أم وأب فقط كم تأخذ ؟ الثلث لأنه ما في فرع وارث ولا عدد من الإخوة فالآن انفردت الأم والأم بما بقي بعد فرض الزوج فنعطيها ثلث ما انفردا به كما أنهما لو انفردا بالمال كله أعطيناها ثلث المال إذا هذا قياس واضح قياس من أجلى القياس وأيضا القاعدة الغالبة في الفرائض أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى في وصف واحد فإن للذكر مثل حظ الأنثيين فتبين والحمد لله أن هاتين المسألتين وهما عُدُوهم .
زوج وأم وأب هذه واحدة ، أو زوجة وأم وأب أننا عطي الزوج نصيبه أو الزوجة نصيبها ثم نقول للأم ثلث ما بقي ، ثلث ما بقي وهذا ما قضى به عمر رضي الله عنه ولهذا تسمى هاتان المسألتان العمريتين نسبة لعمر لأنهما أول ما وقعتا في زمانه رضي الله عنه وقضى بهما على هذا الوجه إن أدركتم ما قرأناه الليلة فأنتم ما شاء الله ملوك الأفهام ولكن الموعد غدا إن شاء الله ولننظر ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح
السائل : " فصل أم الأم وأم الأب وإن علون أمومة السدس فإن تحاذين فبينهن ومن قربت فلها وحدها وترث أم الأب والجد معهما كمع العم وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس فلو تزوج بنت خالته فاتت بولد فجدته أم أم أم ولدهما وأم أم أبيه وإن تزوج بنت عمته فجدته أم أم أمه وأم أب أبيه " .
الشيخ : بس .
4 - قال المصنف :" فصل: وللأم السدس مع ولد أو ولد ابن أو إثنين من إخوة أو أخوات والثلث مع عدمهم والسدس مع زوج وأبوين والربع مع زوجة وأبوين وللأب مثلاهما " أستمع حفظ
المناقشة حول كل ما سبق في الميراث أسبابه ومن يرث بالفرض.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لئلا ننسى الماضي لا بد أن نناقش ما هي الفرائض في الاصطلاح ؟
السائل : هي العلم بقسمة المواريث فقها وحساباً .
الشيخ : نعم أحسنت ، ما منزلته في الدين .
السائل : فرض كفاية .
الشيخ : فرض كفاية .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب المواريث لها أسباب .
السائل : هي ثلاثة نكاح .
الشيخ : ثلاثة نكاح .
السائل : وولاء ونسب .
الشيخ : ونسب .
الشيخ : أولا نبدأ بالنسب ما هو ؟
السائل : هو اتصال بين اثنين بسبب الولادة .
الشيخ : الاتصال بين اثنين بسبب الولادة تمام وما هو النكاح ؟
السائل : هو الاتصل بين شخصين بسبب عقد النكاح .
الشيخ : الاتصال بين اثنين بسبب عقد النكاح وما هو الولاء ؟
السائل : هو الاتصال بين شخصين بسبب العتق ويرث من جانب واحد ..
الشيخ : لا اصبر ما بعد ... هو الاتصال بين اثنين بسبب العتق طيب الرحم وهو القرابة ينقسمون ؟
السائل : القرابة ؟
الشيخ : إيه .
السائل : إلى اثنين .
الشيخ : ما هما ؟
الشيخ : ما درست الفرائض أولا ؟
السائل : قرابة الأصول والفروع والحواشي .
الشيخ : كم .
السائل : أصول وفروع وحواشي .
الشيخ : إي كم صاروا ثلاثين ولا أربعين
ثلاثين ولا أربعين حدد هل هم ثلاثين صنفا ولا أربعين صنفا
السائل : أصول وفروع وحواشي .
الشيخ : أسألك الآن هل هم ثلاثون صنفا أو أربعون صنفا .
الشيخ : لا تنظر للناس ... .
السائل : ثلاثة أصناف .
الشيخ : ثلاثة أصناف فقط هم ؟
السائل : أصول .
الشيخ : أصول .
السائل : وفروع وحواشي .
الشيخ : الضابط في الأصول ؟
السائل : من تفرع منه لميت .
الشيخ : نعم من تفرع منه الإنسان والفروع ؟
السائل : تفرعوا منه .
الشيخ : والحواشي ؟
السائل : تفرعوا من أصوله .
الشيخ : من تفرعوا من أصول الميت صحيح النكاح ؟ الأخ ما حضرت سليم يالله ؟
السائل : هو عقد الزوجية الصحيح .
الشيخ : العقد الصحيح عقد الزوجية الصحيح تمام هل يشترط الدخول أو الخلوة للتوارث بين الزوجين أو لا يشترط ؟
السائل : لا يشترط .
الشيخ : لا يشترط عندك دليل ؟
السائل : ... .
الشيخ : لقوله تعالى (( ولكم نصف ما ترك أزواجكم )) والزوجة تكون زوجة بمجرد العقد تمام ؟ الولاء ؟
السائل : هو الاتصال بين شخصين بسبب العتق .
الشيخ : طيب ويرث المولى من أعلى ولا من أسفل ؟
السائل : يكون ... من جهة الأعلى ؟
الشيخ : المولى من أعلى يعني السيد المعتق يرث عتيقه ولا عكس بارك الله فيكم طيب ، الورثة ينقسمون إلى ؟ نعم .
السائل : الفرض والعصبة والرحم .
الشيخ : وذو رحم طيب ذووا الفرض من ؟ لا ما أريد عدهم الضابط في ذوي الفروض .
السائل : ... .
الشيخ : من له نصيب مقدر شرعا بارك الله فيك والعاصب من يرث ؟ بلا تقدير وذو الرحم من سواهم طيب عدد أصحاب الفروض عشرة ؟
السائل : الأبوان ... .
الشيخ : والابن وابنه .
السائل : والابن وابنه .
الشيخ : أخطأت الابن من العصبة .
السائل : ... .
الشيخ : الي راح راح اترك الي راح .
السائل : ... .
الشيخ : الزوجان والأبوان والجد والجدة البنات .
السائل : البنات وبنات الابن .
الشيخ : وبنات الابن .
السائل : والأخوات من كل جهة .
الشيخ : والأخوات من كل جهة .
السائل : والاخوة من الأم .
الشيخ : والأخوة من الأم هؤلاء عشرة تمام .
السائل : هي العلم بقسمة المواريث فقها وحساباً .
الشيخ : نعم أحسنت ، ما منزلته في الدين .
السائل : فرض كفاية .
الشيخ : فرض كفاية .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب المواريث لها أسباب .
السائل : هي ثلاثة نكاح .
الشيخ : ثلاثة نكاح .
السائل : وولاء ونسب .
الشيخ : ونسب .
الشيخ : أولا نبدأ بالنسب ما هو ؟
السائل : هو اتصال بين اثنين بسبب الولادة .
الشيخ : الاتصال بين اثنين بسبب الولادة تمام وما هو النكاح ؟
السائل : هو الاتصل بين شخصين بسبب عقد النكاح .
الشيخ : الاتصال بين اثنين بسبب عقد النكاح وما هو الولاء ؟
السائل : هو الاتصال بين شخصين بسبب العتق ويرث من جانب واحد ..
الشيخ : لا اصبر ما بعد ... هو الاتصال بين اثنين بسبب العتق طيب الرحم وهو القرابة ينقسمون ؟
السائل : القرابة ؟
الشيخ : إيه .
السائل : إلى اثنين .
الشيخ : ما هما ؟
الشيخ : ما درست الفرائض أولا ؟
السائل : قرابة الأصول والفروع والحواشي .
الشيخ : كم .
السائل : أصول وفروع وحواشي .
الشيخ : إي كم صاروا ثلاثين ولا أربعين
ثلاثين ولا أربعين حدد هل هم ثلاثين صنفا ولا أربعين صنفا
السائل : أصول وفروع وحواشي .
الشيخ : أسألك الآن هل هم ثلاثون صنفا أو أربعون صنفا .
الشيخ : لا تنظر للناس ... .
السائل : ثلاثة أصناف .
الشيخ : ثلاثة أصناف فقط هم ؟
السائل : أصول .
الشيخ : أصول .
السائل : وفروع وحواشي .
الشيخ : الضابط في الأصول ؟
السائل : من تفرع منه لميت .
الشيخ : نعم من تفرع منه الإنسان والفروع ؟
السائل : تفرعوا منه .
الشيخ : والحواشي ؟
السائل : تفرعوا من أصوله .
الشيخ : من تفرعوا من أصول الميت صحيح النكاح ؟ الأخ ما حضرت سليم يالله ؟
السائل : هو عقد الزوجية الصحيح .
الشيخ : العقد الصحيح عقد الزوجية الصحيح تمام هل يشترط الدخول أو الخلوة للتوارث بين الزوجين أو لا يشترط ؟
السائل : لا يشترط .
الشيخ : لا يشترط عندك دليل ؟
السائل : ... .
الشيخ : لقوله تعالى (( ولكم نصف ما ترك أزواجكم )) والزوجة تكون زوجة بمجرد العقد تمام ؟ الولاء ؟
السائل : هو الاتصال بين شخصين بسبب العتق .
الشيخ : طيب ويرث المولى من أعلى ولا من أسفل ؟
السائل : يكون ... من جهة الأعلى ؟
الشيخ : المولى من أعلى يعني السيد المعتق يرث عتيقه ولا عكس بارك الله فيكم طيب ، الورثة ينقسمون إلى ؟ نعم .
السائل : الفرض والعصبة والرحم .
الشيخ : وذو رحم طيب ذووا الفرض من ؟ لا ما أريد عدهم الضابط في ذوي الفروض .
السائل : ... .
الشيخ : من له نصيب مقدر شرعا بارك الله فيك والعاصب من يرث ؟ بلا تقدير وذو الرحم من سواهم طيب عدد أصحاب الفروض عشرة ؟
السائل : الأبوان ... .
الشيخ : والابن وابنه .
السائل : والابن وابنه .
الشيخ : أخطأت الابن من العصبة .
السائل : ... .
الشيخ : الي راح راح اترك الي راح .
السائل : ... .
الشيخ : الزوجان والأبوان والجد والجدة البنات .
السائل : البنات وبنات الابن .
الشيخ : وبنات الابن .
السائل : والأخوات من كل جهة .
الشيخ : والأخوات من كل جهة .
السائل : والاخوة من الأم .
الشيخ : والأخوة من الأم هؤلاء عشرة تمام .
المناقشة حول ميراث الزوج والزوجة.
الشيخ : كم ميراث الزوج ... ؟
السائل : للزوج النصف إذا لم يكن معه فرع وارث وإذا كان معه فرع وارث فله الربع .
الشيخ : الزوج يرث إما النصف وإما الربع والزوجة ؟
السائل : إما الربع وإما الثمن .
الشيخ : إما الربع وإما الثمن الدليل ؟ علي نور ما هو الدليل على ميراث الزوجين هذا ؟
السائل : لقوله تعالى : (( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين )) .
الشيخ : (( ولهن )) الزوجات .
السائل : (( ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين )) .
الشيخ : طيب أحسنت إذا كانت زوجتان كم لهما ؟
السائل : ربع أو ثمن .
الشيخ : ثنتان .
السائل : إي نعم .
الشيخ : ثلاثة ؟
السائل : كذالك
الشيخ : أربع ؟
السائل : كذالك .
الشيخ : أتوافقون ؟
السائل : لا .
الشيخ : ما توافق كم لثنتين ؟
السائل : كل واحدة منهما ربع .
الشيخ : طيب إذا صرن أربعة أخذن المال كله إذا صرن أربعة على كلامك أخذن المال كله كل واحدة ربع ، الزوجة الواحة والمتعددة كله واحد طيب ولهذا يقول المؤلف ولزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما .
السائل : للزوج النصف إذا لم يكن معه فرع وارث وإذا كان معه فرع وارث فله الربع .
الشيخ : الزوج يرث إما النصف وإما الربع والزوجة ؟
السائل : إما الربع وإما الثمن .
الشيخ : إما الربع وإما الثمن الدليل ؟ علي نور ما هو الدليل على ميراث الزوجين هذا ؟
السائل : لقوله تعالى : (( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين )) .
الشيخ : (( ولهن )) الزوجات .
السائل : (( ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين )) .
الشيخ : طيب أحسنت إذا كانت زوجتان كم لهما ؟
السائل : ربع أو ثمن .
الشيخ : ثنتان .
السائل : إي نعم .
الشيخ : ثلاثة ؟
السائل : كذالك
الشيخ : أربع ؟
السائل : كذالك .
الشيخ : أتوافقون ؟
السائل : لا .
الشيخ : ما توافق كم لثنتين ؟
السائل : كل واحدة منهما ربع .
الشيخ : طيب إذا صرن أربعة أخذن المال كله إذا صرن أربعة على كلامك أخذن المال كله كل واحدة ربع ، الزوجة الواحة والمتعددة كله واحد طيب ولهذا يقول المؤلف ولزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما .
المناقشة حول ميراث الأب والجد.
الشيخ : الأب والجد ميراثهما على أقسام ؟
السائل : السدس بالفرض .
الشيخ : يرثان بالفرض تارة .
السائل : بالفرض تارة وبالتعصيب تارة وبالفرض والتعصيب تارة .
الشيخ : أحسنتم ثلاث حالات طيب متى يرثان بالفرض فقط ؟
السائل : يرثان بالفرض مع الذكور .
الشيخ : ذكور من ؟
السائل : الفرع الوارث .
الشيخ : مع ذكور االفرع الوارث صح . وبالتعصيب فقط ؟
السائل : بالتعصيب إذا ما كان في فرع وارث .
الشيخ : أحسنت بالتعصيب فقط إذا لم يكن في فرع وارث وبالفرض والتعصيب ؟
السائل : مع إناث الفروع .
الشيخ : مع إناث الفروع الحمد لله ذكرنا أن الجد إن شاء الله نرجع إليه بعد .
السائل : السدس بالفرض .
الشيخ : يرثان بالفرض تارة .
السائل : بالفرض تارة وبالتعصيب تارة وبالفرض والتعصيب تارة .
الشيخ : أحسنتم ثلاث حالات طيب متى يرثان بالفرض فقط ؟
السائل : يرثان بالفرض مع الذكور .
الشيخ : ذكور من ؟
السائل : الفرع الوارث .
الشيخ : مع ذكور االفرع الوارث صح . وبالتعصيب فقط ؟
السائل : بالتعصيب إذا ما كان في فرع وارث .
الشيخ : أحسنت بالتعصيب فقط إذا لم يكن في فرع وارث وبالفرض والتعصيب ؟
السائل : مع إناث الفروع .
الشيخ : مع إناث الفروع الحمد لله ذكرنا أن الجد إن شاء الله نرجع إليه بعد .
المناقة حول ميراث الأم.
الشيخ : الأم ميراثها لها ؟
السائل : أحسن الله إليك الأم لها ثلاث حالات ترث السدس في حالة .
الشيخ : السدس .
السائل : الثلث في حالة وثلث الباقي في حالة .
الشيخ : أحسنت ترث السدس في حال والثلث في حال وثلث الباقي في حال .
الشيخ : متى ترث السدس فقط ؟
السائل : مع وجود الفرع الوارث .
الشيخ : مع وجود الفرع الوارث أو ؟
السائل : ولد الابن .
الشيخ : هو ولد الابن فرع وارث !
السائل : أو جمع من الإخوة .
الشيخ : أو جمع من الإخوة يعني اثنان فأكثر أحسنت
ما هو الدليل على هذا ؟
السائل : قال الله عز وجل (( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس ))
الشيخ : طيب والفرع الوارث ؟
السائل : الآية الأخرى .
الشيخ : لا ليس الأخرى نفس الآية .
السائل : (( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس )) .
الشيخ : هذه الإخوة ، الفرع الوارث ؟
السائل : (( فإن لم يكن له ولد )) .
الشيخ : اقرأ الذي قبله بس شوي .
السائل : وإن كان رجل يورث كلالة .
الشيخ : ولأبويه .
السائل : (( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد )) .
الشيخ : طيب هذه هي (( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد هذا مع وجود الفرع الوارث إن كان له ولد يعني فرع وارث فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس هذا مع جمع الإخوة واضح يا جماعة ؟ طيب متى ترث الثلث ؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا لم يوجد فرع وارث ولا جمع من الإخوة وفيها شرط ثالث وأن لا تكون المسألة إحدى العمريتين ثلاثة شروط أن لا يوجد فرع وارث ولا جمع من الأخوة وأن لا تكون المسألة إحدى العمريتن طيب واضح يا إخوان متى ترث ثلث الباقي ؟
السائل : مع الأبوين ... .
الشيخ : في إحدى العمريتين بس في إحدى العمريتين .
ما هما العمريتان ؟ أعطنا واحد منهم .
السائل : ... .
الشيخ : العمريتان ما حضرت راجعوا يا جماعة ضروري عشان نمشي زين . العمريتان هما
السائل : أم .
الشيخ : أم .
السائل : وأحد الزوجين .
الشيخ : وأحد الزوجين وزوج أو أم وأب وزوجة كذا ؟ هاتان العمريتان لماذا لقبتا بذالك ؟
السائل : لأنه قضى فيهما عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الشيخ : أول من قضى بهما .
السائل : عمر .
الشيخ : عمر بن خطاب طيب أحسنت ، الدليل على أن العمريتين للأم فيهما ثلث الباقي ؟ كمال .
السائل : أول شيء لأنه قضاء عمر وعمر له سنة متبعة بنص النبي صلى الله عليه وسلم .
ثانيا لأن الله عز وجل قسم الثلث فلا بد أن ..
الشيخ : جعل لها الثلث مع انفرادها مع الأب بانفرادها مع الأب وهنا لما أخذ الزوج فرضه أو الزوجة انفردت بالباقي مع الأب تمام ؟
السائل : ثالثا : أن من قواعد الفرائض أن الذكر .
الشيخ : غالبا .
السائل : غالبا أن للذكر مثل حظ الأنثيين .
الشيخ : إذا كان ذكر وأنثى من جنس واحد وفي مرتبة واحدة
السائل : أخذ الذكر مثل حظ الأنثيين .
الشيخ : أخذ الذكر مثل حظ الأنثيين وهذا هو الصحيح ما قضى به عمر هو الصحيح بلا شك لهذه الأدلة الثلاثة فإن قال قائل : الآية الكريمة تبين أنه إذا لم يكن فرع وارث ولا جمع من الإخوة فإن لها الثلث .
قلنا لا لأن الله تعالى لم يجعل لها الثلث إلا فيما إذا ورثه أبواه حيث قال (( وإن لم يكن له ولد وورثه أبواه )) لازم نعتبر هذا الشرط وفي العمريتين هل ورثه أبواه أو معهما غيرهما ؟
السائل : معهما غيرهما .
الشيخ : معهما غيرهما إذاً فلا تخالف القرآن فالحمد لله أن ما قضى به عمر رضي الله عنه فهو الحق المطابق الذي دلت عليه ودل عليه مفهوم القرآن (( وورثه أبواه )) .
نبدأ الدرس الجدد .
السائل : أحسن الله إليك الأم لها ثلاث حالات ترث السدس في حالة .
الشيخ : السدس .
السائل : الثلث في حالة وثلث الباقي في حالة .
الشيخ : أحسنت ترث السدس في حال والثلث في حال وثلث الباقي في حال .
الشيخ : متى ترث السدس فقط ؟
السائل : مع وجود الفرع الوارث .
الشيخ : مع وجود الفرع الوارث أو ؟
السائل : ولد الابن .
الشيخ : هو ولد الابن فرع وارث !
السائل : أو جمع من الإخوة .
الشيخ : أو جمع من الإخوة يعني اثنان فأكثر أحسنت
ما هو الدليل على هذا ؟
السائل : قال الله عز وجل (( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس ))
الشيخ : طيب والفرع الوارث ؟
السائل : الآية الأخرى .
الشيخ : لا ليس الأخرى نفس الآية .
السائل : (( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس )) .
الشيخ : هذه الإخوة ، الفرع الوارث ؟
السائل : (( فإن لم يكن له ولد )) .
الشيخ : اقرأ الذي قبله بس شوي .
السائل : وإن كان رجل يورث كلالة .
الشيخ : ولأبويه .
السائل : (( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد )) .
الشيخ : طيب هذه هي (( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد هذا مع وجود الفرع الوارث إن كان له ولد يعني فرع وارث فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس هذا مع جمع الإخوة واضح يا جماعة ؟ طيب متى ترث الثلث ؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا لم يوجد فرع وارث ولا جمع من الإخوة وفيها شرط ثالث وأن لا تكون المسألة إحدى العمريتين ثلاثة شروط أن لا يوجد فرع وارث ولا جمع من الأخوة وأن لا تكون المسألة إحدى العمريتن طيب واضح يا إخوان متى ترث ثلث الباقي ؟
السائل : مع الأبوين ... .
الشيخ : في إحدى العمريتين بس في إحدى العمريتين .
ما هما العمريتان ؟ أعطنا واحد منهم .
السائل : ... .
الشيخ : العمريتان ما حضرت راجعوا يا جماعة ضروري عشان نمشي زين . العمريتان هما
السائل : أم .
الشيخ : أم .
السائل : وأحد الزوجين .
الشيخ : وأحد الزوجين وزوج أو أم وأب وزوجة كذا ؟ هاتان العمريتان لماذا لقبتا بذالك ؟
السائل : لأنه قضى فيهما عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الشيخ : أول من قضى بهما .
السائل : عمر .
الشيخ : عمر بن خطاب طيب أحسنت ، الدليل على أن العمريتين للأم فيهما ثلث الباقي ؟ كمال .
السائل : أول شيء لأنه قضاء عمر وعمر له سنة متبعة بنص النبي صلى الله عليه وسلم .
ثانيا لأن الله عز وجل قسم الثلث فلا بد أن ..
الشيخ : جعل لها الثلث مع انفرادها مع الأب بانفرادها مع الأب وهنا لما أخذ الزوج فرضه أو الزوجة انفردت بالباقي مع الأب تمام ؟
السائل : ثالثا : أن من قواعد الفرائض أن الذكر .
الشيخ : غالبا .
السائل : غالبا أن للذكر مثل حظ الأنثيين .
الشيخ : إذا كان ذكر وأنثى من جنس واحد وفي مرتبة واحدة
السائل : أخذ الذكر مثل حظ الأنثيين .
الشيخ : أخذ الذكر مثل حظ الأنثيين وهذا هو الصحيح ما قضى به عمر هو الصحيح بلا شك لهذه الأدلة الثلاثة فإن قال قائل : الآية الكريمة تبين أنه إذا لم يكن فرع وارث ولا جمع من الإخوة فإن لها الثلث .
قلنا لا لأن الله تعالى لم يجعل لها الثلث إلا فيما إذا ورثه أبواه حيث قال (( وإن لم يكن له ولد وورثه أبواه )) لازم نعتبر هذا الشرط وفي العمريتين هل ورثه أبواه أو معهما غيرهما ؟
السائل : معهما غيرهما .
الشيخ : معهما غيرهما إذاً فلا تخالف القرآن فالحمد لله أن ما قضى به عمر رضي الله عنه فهو الحق المطابق الذي دلت عليه ودل عليه مفهوم القرآن (( وورثه أبواه )) .
نبدأ الدرس الجدد .
قال المصنف :" فصل: ترث أم الأم وأم الأب وأم أب الأب وإن علون أمومة السدس فإن تحاذين فبينهن ومن قربت فلها وحدها "
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم قال المؤلف موسى بن سالم الحجاوي رحمه الله في كتابه زاد المستقنع قال : " فصل ترث أم الأم وأم الأب وأم أب الأب " كم هؤلاء ؟
السائل : ثلاثة .
الشيخ : ثلاث ، " ترث أم الأم وأم الأب وأم أب الأب وإن علون أمومة السدسَ " - السدس مفعول ترث - طيب أم الأم وإن وإن علت أمومة كيف علت أمومة ؟ يعني أم أم أم أم أم أم أم أم إلى أن تصل إلى حواء هذه علون أمومة
أم الأب أب أم أم الأب أم أم أم الأب أم أم أم أم الأب أمومة ، أم الأب وأم أب الأب وهو الجد هو الجد من جهة الأب أب الأب هو الجد من جهة الأب ، أمهاته وأن علون أمومة يرثن السدس ، لا يرث إلا ثلاثة جدات من هن ؟
أم الأم أم الأب أم أب الأب .
طيب أم أب أب الأب سبق لنا أمس أنها لا ترث على المذهب وأن القول الراجح أنها ترث انتبهوا لها .
طيب " وإن علون أمومة السدس " ما في زيادة إذاً ميراث الجدات والحمد لله ما في كلام كل جدة تأتينا تصيح نقول ما لك إلا السدس ما في شرط وجود الوارث أو عدم الفرع الوارث أو عدد الإخوة ما فيه شيء ليس لها إلا السدس على كل حال ولهذا الجدات من أسهل ما يكون فرضهن واضح يا جماعة
هل يمكن أن ترث الجدات الثلث ؟
لا يمكن ولا النصف ولا الثلثين إذاً الجدات ميراثهن السدس فقط مع الفرع الوارث وعدم الفرع الوارث ومع العاصب وعدم العاصب ما يهم ولكن لحظوا أنه لا يرث من الجدات إلا هذه الثلاثة فروع متفرعات أم الأم والثانية أم الأب والثالثة أم أب الأب الذي هو جدك من جهة الأب وإن علون أمومة ، أمومة يعني ما بينهن ذكر أم أم أم إلى آخره أم أب أم أم أب أم أم أب إلى آخره أم أب الأب أم أم أب الأب أم أم أب الأب وهكذا واضح .
يمكن أن يكون لك جدة هي أم أب أب الأب هل ترث ؟
على كلام المؤلف الذي هو المذهب لا ترث والصواب أنها ترث وأن كل من أدلت بوارث فهي وارثة هذه قاعدة الفرائض كل من أدلت فهي وارثة .
السدس " فإن تحادين " يعني تساوين في المنزلة " فبينهن " فإذا هلك هالك عن أم أم وأم أب وأم جد فالسدس بين الثلاث بالسوية ؟
السائل : نعم .
الشيخ : انتبهوا يا إخوان أم أم وأم أب وأم جد .
السائل : جدتين
الشيخ : الجدتين من هما ؟
السائل : أم الأم وأم الأب .
الشيخ أحسنت وأم الجد لا ترث ليش ؟ لأنها أبعد منه انتبه ، طيب أم أم أم ، وأم أم أب وأم جد .تحاذين ولا ما تحاذين ؟
السائل : أعد .
الشيخ : مشكلة أعد .
أم أم أم وأم أم أب وأم جد ثلاث
متحاذيات ولا لا ؟
السائل : متحاديات .
الشيخ : متحاديات السدس بينهن بالسوية طيب أم أم أم وأم أب وأم جد كيف الميراث ؟
السائل : ... .
الشيخ : توافقون على هذا ، أم أم أم وأم الأب وأم أب الأب السدس لأم الأب لأنها أقربهم " ومن قربت فلها وحدها " على هذا نقول الجدات ميراثهن السدس إن تساوين في الدرجة فبينهن وإن اختلفن فللقربى منهن تمام سهل ميراث الجدات سهل لكن اعرف من الجدة الوارثة .
هذا هو الموضع الثاني الذي لا يختلف فيه الميراث بين الواحد والمتعدد والأول ؟
السائل : الزوجات .
الشيخ : اضبط هذه لأن هذه نادرة الواحد والمتعدد سواء في الزوجات وفي الجدات
قال : " وترث أم الأب والجد معهما " يعني ترث أم الأب مع الأب مع أنها مدلية به وترث أم الجد معه مع أنها مدلية به إذا قال قائل ليش نص عليه المؤلف ما دام أعطانا قاعدة أن أم الأم وأم الأب وأم أب الأب وإن علون أمومة يرثن بدون شرط ليش ينص على المسألة هذه نقول نص عليها لأن بعض العلماء خالف في هذا وقال إن أم الأب لا ترث مع الأب وأن أم الجد لا ترث مع الجد معللا ذالك بأن قاعدة الفرائض أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة أفهمتم يا جماعة .
السائل : نعم واضح .
الشيخ : لأن الإشكال الآن ليش المؤلف ينص على هذا بخصوصه وهو واضح من الكلام الأول نقول نص على ذالك درأً للخلاف في هذه المسألة لأن بعض العلماء رحمهم الله يقولون أم الأب لا ترث مع وجود ابنها وأم الجد لا ترث مع وجود ابنها لأن القاعدة في علم الفرائض أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة .
السائل : ثلاثة .
الشيخ : ثلاث ، " ترث أم الأم وأم الأب وأم أب الأب وإن علون أمومة السدسَ " - السدس مفعول ترث - طيب أم الأم وإن وإن علت أمومة كيف علت أمومة ؟ يعني أم أم أم أم أم أم أم أم إلى أن تصل إلى حواء هذه علون أمومة
أم الأب أب أم أم الأب أم أم أم الأب أم أم أم أم الأب أمومة ، أم الأب وأم أب الأب وهو الجد هو الجد من جهة الأب أب الأب هو الجد من جهة الأب ، أمهاته وأن علون أمومة يرثن السدس ، لا يرث إلا ثلاثة جدات من هن ؟
أم الأم أم الأب أم أب الأب .
طيب أم أب أب الأب سبق لنا أمس أنها لا ترث على المذهب وأن القول الراجح أنها ترث انتبهوا لها .
طيب " وإن علون أمومة السدس " ما في زيادة إذاً ميراث الجدات والحمد لله ما في كلام كل جدة تأتينا تصيح نقول ما لك إلا السدس ما في شرط وجود الوارث أو عدم الفرع الوارث أو عدد الإخوة ما فيه شيء ليس لها إلا السدس على كل حال ولهذا الجدات من أسهل ما يكون فرضهن واضح يا جماعة
هل يمكن أن ترث الجدات الثلث ؟
لا يمكن ولا النصف ولا الثلثين إذاً الجدات ميراثهن السدس فقط مع الفرع الوارث وعدم الفرع الوارث ومع العاصب وعدم العاصب ما يهم ولكن لحظوا أنه لا يرث من الجدات إلا هذه الثلاثة فروع متفرعات أم الأم والثانية أم الأب والثالثة أم أب الأب الذي هو جدك من جهة الأب وإن علون أمومة ، أمومة يعني ما بينهن ذكر أم أم أم إلى آخره أم أب أم أم أب أم أم أب إلى آخره أم أب الأب أم أم أب الأب أم أم أب الأب وهكذا واضح .
يمكن أن يكون لك جدة هي أم أب أب الأب هل ترث ؟
على كلام المؤلف الذي هو المذهب لا ترث والصواب أنها ترث وأن كل من أدلت بوارث فهي وارثة هذه قاعدة الفرائض كل من أدلت فهي وارثة .
السدس " فإن تحادين " يعني تساوين في المنزلة " فبينهن " فإذا هلك هالك عن أم أم وأم أب وأم جد فالسدس بين الثلاث بالسوية ؟
السائل : نعم .
الشيخ : انتبهوا يا إخوان أم أم وأم أب وأم جد .
السائل : جدتين
الشيخ : الجدتين من هما ؟
السائل : أم الأم وأم الأب .
الشيخ أحسنت وأم الجد لا ترث ليش ؟ لأنها أبعد منه انتبه ، طيب أم أم أم ، وأم أم أب وأم جد .تحاذين ولا ما تحاذين ؟
السائل : أعد .
الشيخ : مشكلة أعد .
أم أم أم وأم أم أب وأم جد ثلاث
متحاذيات ولا لا ؟
السائل : متحاديات .
الشيخ : متحاديات السدس بينهن بالسوية طيب أم أم أم وأم أب وأم جد كيف الميراث ؟
السائل : ... .
الشيخ : توافقون على هذا ، أم أم أم وأم الأب وأم أب الأب السدس لأم الأب لأنها أقربهم " ومن قربت فلها وحدها " على هذا نقول الجدات ميراثهن السدس إن تساوين في الدرجة فبينهن وإن اختلفن فللقربى منهن تمام سهل ميراث الجدات سهل لكن اعرف من الجدة الوارثة .
هذا هو الموضع الثاني الذي لا يختلف فيه الميراث بين الواحد والمتعدد والأول ؟
السائل : الزوجات .
الشيخ : اضبط هذه لأن هذه نادرة الواحد والمتعدد سواء في الزوجات وفي الجدات
قال : " وترث أم الأب والجد معهما " يعني ترث أم الأب مع الأب مع أنها مدلية به وترث أم الجد معه مع أنها مدلية به إذا قال قائل ليش نص عليه المؤلف ما دام أعطانا قاعدة أن أم الأم وأم الأب وأم أب الأب وإن علون أمومة يرثن بدون شرط ليش ينص على المسألة هذه نقول نص عليها لأن بعض العلماء خالف في هذا وقال إن أم الأب لا ترث مع الأب وأن أم الجد لا ترث مع الجد معللا ذالك بأن قاعدة الفرائض أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة أفهمتم يا جماعة .
السائل : نعم واضح .
الشيخ : لأن الإشكال الآن ليش المؤلف ينص على هذا بخصوصه وهو واضح من الكلام الأول نقول نص على ذالك درأً للخلاف في هذه المسألة لأن بعض العلماء رحمهم الله يقولون أم الأب لا ترث مع وجود ابنها وأم الجد لا ترث مع وجود ابنها لأن القاعدة في علم الفرائض أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة .
اضيفت في - 2006-04-10