كتاب الفرائض-02a
قال المصنف :" وترث أم الأب والجد معهما كالعم وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس "
الشيخ : هذا هو الموضع الثاني الذي لا يختلف فيه الميراث بين الواحد والمتعدد والأول ؟
السائل : الزوجات .
الشيخ : اضبط هذه لأن هذه نادرة الواحد والمتعدد سواء في الزوجات وفي الجدات قال : " وترث أم الأب والجد معهما " يعني ترث أم الأب مع الأب مع أنها مدلية به وترث أم الجد معه مع أنها مدلية به إذا قال قائل ليش نص عليه المؤلف ما دام أعطانا قاعدة أن أم الأم وأم الأب وأم أب الأب وإن علون أمومة يرثن بدون شرط ليش ينص على المسألة هذه نقول نص عليها لأن بعض العلماء خالف في هذا وقال إن أم الأب لا ترث مع الأب وأن أم الجد لا ترث مع الجد معللا ذالك بأن قاعدة الفرائض أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة أفهمتم يا جماعة .
السائل : نعم واضح .
الشيخ : لأن الإشكال الآن ليش المؤلف ينص على هذا بخصوصه وهو واضح من الكلام الأول نقول نص على ذالك درأً للخلاف في هذه المسألة لأن بعض العلماء رحمهم الله يقولون أم الأب لا ترث مع وجود ابنها وأم الجد لا ترث مع وجود ابنها لأن القاعدة في علم الفرائض أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الإخوة من الأم ، الإخوة من الأم يرثون مع الأم بالإجماع ما في إشكال مع أنهم مدلون بها ولكنا نقول الحجب مبني على الدليل والقاعدة التي ذكرت صحيحة إذا كان المدلي ينزل مزلة المدلى به عند عدمه خليكم معنا يا جماعة
القاعدة الصحيحة أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة بشرط أن يكون المدلي يستحق ما للمدلى به عند عدمه واضح ؟ طيب ، أب الأب وأم الأب كلاهما في المنزلة سواء
الأب موجود ترث أمه ولا يرث أبوه سبحان الله لأن القاعدة طبق القاعدة هل إذا عدم الأب تقوم أمه مقامه ؟
السائل : لا .
الشيخ : لا ما تقوم لكن إذا عدم الأب يقوم أبوه الذي هو الجد مقامه ولذالك حجب الأب الجد ولم يحجب الجدة إذا القاعدة وهي التي تكون عند كثير من العلماء مطلقة أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الأخوة من الأم قاعدة يجب أن تقيد بماذا ؟
" من أدلى بواسطة وكان يقوم مقام هذه الواسطة عند عدمها فإنه يسقط بها ومن لا فلا " إذاً أم الأب ترث مع الأب وأم الجد ترث مع الجد فلو هلك هالك عن أبيه وأم أبيه اقسم أظن كل واحد منكم يعرف يقسم عن أبيه وأم أبيه كم لأم أبيه ؟ السدس كما قرأنا كم لأبيه ؟
السائل : الباقي .
الشيخ : الباقي لأن أباه الآن يرث بالتعصيب ما في فرع وارث وإذا لم يكن فيرع وارث فإنه يرث بالتعصيب إذاً الجدة لها السدس والأب له الباقي فهنا ورثت الأم مع الأب مع أنها مدلية به لماذا ؟ لأنه لا تنزل منزلته عند عدمه طيب ، وقوله " كالعم " يعني كما ترث مع العم بالإجماع .
مع أن الجدة أم العم الجدة التي هي أم الأب هي أم العم فيقال إذا كانت ترث مع ابنها الذي هو العم كيف لا ترث مع ابنها الذي هو الأب لا فرق إن شاء الله واضحة المسألة .
قال المؤلف : " وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس " نقرأ هذه ولا نخليها .
السائل : نقرأها .
الشيخ : نخليها .
السائل : نقرأها
الشيخ : طيب " ترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس " وتكون الأخرى ثلث السدس يعني لو اجتمع جدتان إحداهما تدلي بقرابتين والثانية بقرابة واحدة فللتي تدلي بقرابتين ثلثا السدس والثانية لها كم ؟ ثلث السدس .
السائل : الزوجات .
الشيخ : اضبط هذه لأن هذه نادرة الواحد والمتعدد سواء في الزوجات وفي الجدات قال : " وترث أم الأب والجد معهما " يعني ترث أم الأب مع الأب مع أنها مدلية به وترث أم الجد معه مع أنها مدلية به إذا قال قائل ليش نص عليه المؤلف ما دام أعطانا قاعدة أن أم الأم وأم الأب وأم أب الأب وإن علون أمومة يرثن بدون شرط ليش ينص على المسألة هذه نقول نص عليها لأن بعض العلماء خالف في هذا وقال إن أم الأب لا ترث مع الأب وأن أم الجد لا ترث مع الجد معللا ذالك بأن قاعدة الفرائض أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة أفهمتم يا جماعة .
السائل : نعم واضح .
الشيخ : لأن الإشكال الآن ليش المؤلف ينص على هذا بخصوصه وهو واضح من الكلام الأول نقول نص على ذالك درأً للخلاف في هذه المسألة لأن بعض العلماء رحمهم الله يقولون أم الأب لا ترث مع وجود ابنها وأم الجد لا ترث مع وجود ابنها لأن القاعدة في علم الفرائض أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الإخوة من الأم ، الإخوة من الأم يرثون مع الأم بالإجماع ما في إشكال مع أنهم مدلون بها ولكنا نقول الحجب مبني على الدليل والقاعدة التي ذكرت صحيحة إذا كان المدلي ينزل مزلة المدلى به عند عدمه خليكم معنا يا جماعة
القاعدة الصحيحة أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة بشرط أن يكون المدلي يستحق ما للمدلى به عند عدمه واضح ؟ طيب ، أب الأب وأم الأب كلاهما في المنزلة سواء
الأب موجود ترث أمه ولا يرث أبوه سبحان الله لأن القاعدة طبق القاعدة هل إذا عدم الأب تقوم أمه مقامه ؟
السائل : لا .
الشيخ : لا ما تقوم لكن إذا عدم الأب يقوم أبوه الذي هو الجد مقامه ولذالك حجب الأب الجد ولم يحجب الجدة إذا القاعدة وهي التي تكون عند كثير من العلماء مطلقة أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الأخوة من الأم قاعدة يجب أن تقيد بماذا ؟
" من أدلى بواسطة وكان يقوم مقام هذه الواسطة عند عدمها فإنه يسقط بها ومن لا فلا " إذاً أم الأب ترث مع الأب وأم الجد ترث مع الجد فلو هلك هالك عن أبيه وأم أبيه اقسم أظن كل واحد منكم يعرف يقسم عن أبيه وأم أبيه كم لأم أبيه ؟ السدس كما قرأنا كم لأبيه ؟
السائل : الباقي .
الشيخ : الباقي لأن أباه الآن يرث بالتعصيب ما في فرع وارث وإذا لم يكن فيرع وارث فإنه يرث بالتعصيب إذاً الجدة لها السدس والأب له الباقي فهنا ورثت الأم مع الأب مع أنها مدلية به لماذا ؟ لأنه لا تنزل منزلته عند عدمه طيب ، وقوله " كالعم " يعني كما ترث مع العم بالإجماع .
مع أن الجدة أم العم الجدة التي هي أم الأب هي أم العم فيقال إذا كانت ترث مع ابنها الذي هو العم كيف لا ترث مع ابنها الذي هو الأب لا فرق إن شاء الله واضحة المسألة .
قال المؤلف : " وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس " نقرأ هذه ولا نخليها .
السائل : نقرأها .
الشيخ : نخليها .
السائل : نقرأها
الشيخ : طيب " ترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس " وتكون الأخرى ثلث السدس يعني لو اجتمع جدتان إحداهما تدلي بقرابتين والثانية بقرابة واحدة فللتي تدلي بقرابتين ثلثا السدس والثانية لها كم ؟ ثلث السدس .
قال المصنف :" فلو تزوج بنت خالته فأتت بولد فجدته أم أم أم ولدهما وأم أم أبيه وإن تزوج بنت عمته فجدته أم أم أمه وأم أبي أبيه "
الشيخ : ثلث السدس فلو تزوج بنت خالته الله يعيني على تصويرها لكم تزوج إنسان بنت خالته فجدته أم أم أم ولدهما ولدهما أي ولد الزوج والزوجة مثال ذالك رجل تزوج بنت خالته وولد له ولد له ولد الآن له جدتان جدة من جهة أبيه وجدة من جهة أمه صح ولا لا ؟ الجدة الآن الموجودة التي هي أم الخالة ماذا تكون للولد تكون يقول أم أم أمه وتكون أم أم أبيه
تصورتوها ولا لا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : تصورتوها ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب الحمد لله شوف الرجل تزوج بنت خالته جدتهما واحدة هي بالنسبة للزوجة أم أم ولّا لا ؟ والنسبة للزوج أم أم أب فترث ثلثي السدس والجدة الأخرى التي من قبل أبيه محضا هذه ترث ثلث السدس هي على كل حال تصورها صعب وأنا من رأيي أن لا نتعب في تصويرها وإذا وقعت ذاك اليوم سهل الله أمرها توافقون على هذا ؟ لأن أكثر الذين معنا في تصوري أنهم مبتدؤون بالنسبة للفرائض وكون نجيب لهم شيء صعب تعرفون الواحد إذ قيل له اصعد الجبل والجبل رفيع وهو ضعيف إذا مشى ربع الجبل قال خلاص ارجع ما أقدر فأنا أرى أننا نتركها ولكن لا بأس نكمل بس لفظا لا شرحا .
" وإن تزوج بنت عمته فجدته أم أم أمه وأم أب أبيه " هذه هي وإن شاء الله المسألة واضحة لمن هي واضحة له نعم .
السائل : السبورة ... .
الشيخ : هي السبورة لو موجودة صارت سهل لكن إن احتجنا ذكرنا بها .
السائل : المسألة واضحة بالمثال .
الشيخ : إي واضحة بالمثال لكن يا سليم الي ما عمره درس الفرائض مشكلة نكلف اثنين منكم يأتون بها مصورة في ورقة نكلف جزاع ومحمد خليفة تعاونا عليها وصوروها بورقة وإن شاء الله وغدا تأتون بها ولكما أن تستعينا بمن شئتما .
تصورتوها ولا لا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : تصورتوها ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب الحمد لله شوف الرجل تزوج بنت خالته جدتهما واحدة هي بالنسبة للزوجة أم أم ولّا لا ؟ والنسبة للزوج أم أم أب فترث ثلثي السدس والجدة الأخرى التي من قبل أبيه محضا هذه ترث ثلث السدس هي على كل حال تصورها صعب وأنا من رأيي أن لا نتعب في تصويرها وإذا وقعت ذاك اليوم سهل الله أمرها توافقون على هذا ؟ لأن أكثر الذين معنا في تصوري أنهم مبتدؤون بالنسبة للفرائض وكون نجيب لهم شيء صعب تعرفون الواحد إذ قيل له اصعد الجبل والجبل رفيع وهو ضعيف إذا مشى ربع الجبل قال خلاص ارجع ما أقدر فأنا أرى أننا نتركها ولكن لا بأس نكمل بس لفظا لا شرحا .
" وإن تزوج بنت عمته فجدته أم أم أمه وأم أب أبيه " هذه هي وإن شاء الله المسألة واضحة لمن هي واضحة له نعم .
السائل : السبورة ... .
الشيخ : هي السبورة لو موجودة صارت سهل لكن إن احتجنا ذكرنا بها .
السائل : المسألة واضحة بالمثال .
الشيخ : إي واضحة بالمثال لكن يا سليم الي ما عمره درس الفرائض مشكلة نكلف اثنين منكم يأتون بها مصورة في ورقة نكلف جزاع ومحمد خليفة تعاونا عليها وصوروها بورقة وإن شاء الله وغدا تأتون بها ولكما أن تستعينا بمن شئتما .
2 - قال المصنف :" فلو تزوج بنت خالته فأتت بولد فجدته أم أم أم ولدهما وأم أم أبيه وإن تزوج بنت عمته فجدته أم أم أمه وأم أبي أبيه " أستمع حفظ
قال المصنف :" فصل : والنصف فرض بنت وحدها ثم هو لبنت ابن وحدها "
الشيخ : قال : " والنصف فرض بنت وحدها " الآن ميراث الإناث الفصل هذا لميراث الإناث البنات وبنات الإبن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب ننظر " النصف فرض بنت وحدها " يعني إذا مات ميت عن بنت واحدة فلها النصف ولا تسأل ما دام ما فيه إلا بنت وحدها فلها النصف معها عم لها النصف معها أب لها النصف معها أم لها النصف إذا وجدت بنتا وحدها فلها النصف إذا شرط إرث البنت النصف أن تكون وحدها ليس معها بنت أخرى ولا معها ابن آخر واضح الشرط ولا مو واضح ؟
السائل : واضح .
الشيخ : طيب بنت لها نصف بنتان لكل واحدة نصف .
السائل : لا .
الشيخ : ليش بنتين الواحدة لها النصف لازم البنتين .
السائل : اختل الشرط .
الشيخ : هاه اختل الشرط ما هو الشرط وحدها .
طيب " وهو لبنت ابن وحدها " يعني لو هلك هالك عن بنت ابن وحدها فلها النصف لكن هذه نزيد شرط أن لا يكون فوقها فرع وارث بنت الابن نقول ترث النصف إذا كانت وحدها وليس فوقها فرع وارث لازم من الزيادة هلك هالك عن بنت ابن وعن عم ، بنت الابن لها النصف هلك هالك عن بنت ابن وعن ابن ما ترث النصف ليش ؟ لأنه وجد فرع وارث أعلى منها طيب هلك هالك عن بنت ابن وبنت ترث النصف ؟
السائل : لا .
الشيخ : ليش ؟ لأن في فرع وارث أعلى منها ، هلك هالك عن بنت ابن وابن ابن ليس لها النصف لأن لا بد أن تكون وحدها ولهذا قال وهو لبنت ابن وحدها نحن أضفنا شرطا آخر ما هو ؟ أن لا يوجد فرع أعلى منها .
السائل : واضح .
الشيخ : طيب بنت لها نصف بنتان لكل واحدة نصف .
السائل : لا .
الشيخ : ليش بنتين الواحدة لها النصف لازم البنتين .
السائل : اختل الشرط .
الشيخ : هاه اختل الشرط ما هو الشرط وحدها .
طيب " وهو لبنت ابن وحدها " يعني لو هلك هالك عن بنت ابن وحدها فلها النصف لكن هذه نزيد شرط أن لا يكون فوقها فرع وارث بنت الابن نقول ترث النصف إذا كانت وحدها وليس فوقها فرع وارث لازم من الزيادة هلك هالك عن بنت ابن وعن عم ، بنت الابن لها النصف هلك هالك عن بنت ابن وعن ابن ما ترث النصف ليش ؟ لأنه وجد فرع وارث أعلى منها طيب هلك هالك عن بنت ابن وبنت ترث النصف ؟
السائل : لا .
الشيخ : ليش ؟ لأن في فرع وارث أعلى منها ، هلك هالك عن بنت ابن وابن ابن ليس لها النصف لأن لا بد أن تكون وحدها ولهذا قال وهو لبنت ابن وحدها نحن أضفنا شرطا آخر ما هو ؟ أن لا يوجد فرع أعلى منها .
قال المصنف :" ثم لأخت لأبوين أو لأب وحدها "
الشيخ : " ثم لأخت لأبوين " يعني ثم إذا لم يوجد إناث من الفروع لأخت لأبوين بشرط أن تكون وحدها هلك هالك عن أخت شقيقة لأبوين يعني شقيقة عن أخت شقيقة وعم كم لها ؟ النصف أختين شقيقتين ليس لها النصف ليش ؟
السائل : ليست وحدها .
الشيخ : لأنها ليست وحدها .
أخت شقيقة وأخ شقيق مثلها ما تستحق النصف لأن الشرط أن تكون وحدها هنا نزيد شرطا بل شرطين أن لا يوجد فرع وارث ولا أصل من الذكور وارث إذا الأخت الشقيقة لا بد أن تكون وحدها وأن لا يوجد فرع وارث ولا أصل من الذكور وارث من هو الفرع الوارث ؟ الفروع الابن والبنت ابن الابن بنت الابن وما أشبه ذالك الأصل من الذكور الأب والجد وما أشبه ذالك لو هلك هالك عن أخت شقيقة وأب ليس لها النصف ليش ؟ وجود أصل من الذكور وارث لو هلك عن بنت وأخت شقيقة ؟
السائل : فرع وارث .
الشيخ : ليس لها النصف لوجود فرع وارث ، إذا هو للأخت الشقيقة وحدها يعني ما معها أخ شقيق ولا أخت شقيقة بشرط أن لا يوجد فرع وارث ولا ذكر من الأصول وارث طيب " أو لأب وحدها " أيضا الأخت لأب إذا كانت وحدها ترث النصف لكن نزيد ثلاثة شروط أن لا يوجد فرع وارث ولا أصل من الذكور وارث ولا أحد من الأشقاء إذا الشروط كم ؟ ثلاثة الأخت لأب ترث النصف بثلاثة وحدها إذا كانت حدها بثلاثة شروط أن لا يوجد فرع وارث واشلون ولا أصل من الذكور وارث ولا أحد من الأشقاء طيب .
السائل : ليست وحدها .
الشيخ : لأنها ليست وحدها .
أخت شقيقة وأخ شقيق مثلها ما تستحق النصف لأن الشرط أن تكون وحدها هنا نزيد شرطا بل شرطين أن لا يوجد فرع وارث ولا أصل من الذكور وارث إذا الأخت الشقيقة لا بد أن تكون وحدها وأن لا يوجد فرع وارث ولا أصل من الذكور وارث من هو الفرع الوارث ؟ الفروع الابن والبنت ابن الابن بنت الابن وما أشبه ذالك الأصل من الذكور الأب والجد وما أشبه ذالك لو هلك هالك عن أخت شقيقة وأب ليس لها النصف ليش ؟ وجود أصل من الذكور وارث لو هلك عن بنت وأخت شقيقة ؟
السائل : فرع وارث .
الشيخ : ليس لها النصف لوجود فرع وارث ، إذا هو للأخت الشقيقة وحدها يعني ما معها أخ شقيق ولا أخت شقيقة بشرط أن لا يوجد فرع وارث ولا ذكر من الأصول وارث طيب " أو لأب وحدها " أيضا الأخت لأب إذا كانت وحدها ترث النصف لكن نزيد ثلاثة شروط أن لا يوجد فرع وارث ولا أصل من الذكور وارث ولا أحد من الأشقاء إذا الشروط كم ؟ ثلاثة الأخت لأب ترث النصف بثلاثة وحدها إذا كانت حدها بثلاثة شروط أن لا يوجد فرع وارث واشلون ولا أصل من الذكور وارث ولا أحد من الأشقاء طيب .
قال المصنف :" والثلثان لثنتين من الجميع فأكثر إذ لم يعصبن بذكر "
الشيخ : " الثلثان لثنتين من الجميع فأكثر إذا لم يعصبن بذكر " الثلثان لثنتين فأكثر من أين ؟ ثنتين فأكثر من أين ؟ من البنات أو بنات الابن أو الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب لكن قال " إذا لم يعصبن بذكر " فإن عُصبن بذكر فليس لهن النصف وهنا قاعدة إذا كانت المسألة لو كانت واحدة استحقت النصف فإذا كانتا اثنتين استحقتا الثلثين يعني متى استحقت الواحدة النصف في مسألة فالثنتان فأكثر يستحققن الثلثين إذاً بدل أن نقول وحدها نقول التعدد فالبنت مع بنت أخرى .
السائل : الثلثين .
الشيخ : نعم تستحقان الثلثين والأخت الشقيقة مع مثلها تستحقان الثلثين والقاعدة : " كل ما استحقت الواحدة النصف في مسألة فالثنتان تستحقان الثلثين هذه القاعدة طيب عرفنا شرط الأحكام نحتاج إلى الدليل اسمع الدليل في البنتين وبنات الابن يقول الله عز وجل : (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فإن كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف )) " واضحة الآن الواحدة النصف والثنتان فأكثر الثلثان ... عبد الله كأنك تفكر بشيء
السائل : نعم .
الشيخ : بإيش ؟
السائل : قوله تعالى (( فإن كن نساءً فوق اثنتين )) قال فوق اثنتين نحن قلنا أن تكون اثنتين ؟
الشيخ : أنا هكذا ظننت إنك تفكر بهذه الآية (( فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك )) ونحن نقول الثنتين لهما الثلثان والآية فوق اثنتين نقول اقرأ بقية الآية (( وإن كانت واحدة فلها النصف )) مفهومه أن الثنتين ليس لهما النصف لا بد أن يزيد على النصف ما زاد على النصف لا يوجد فرض يزيد على النصف إلا الثلثان إذا ما زاد على الواحدة فلهما الثلثان لمفهوم قوله وإن كانت واحدة فلها النصف يبقى عندنا الإشكال كلمة فوق بعض العلماء يقولون إنها زائدة وهذا فيه نظر كبير أولا ليس في القرآن شيء زائد وثانيا لو سلمنا أن في القرآن شيئا زائدا من الحروف كالباء في قوله : (( أليس الله بكاف عبده )) فإنه لا يمكن أن يكون في القرآن شيء زائد من الأسماء السبب لأن الحرف معناه في غيره وليس معناه في نفسه ولا يمكن أن يزيد فالقول بأن فوق زائدة غلط ، بعضهم قال إن فوق اثنتين لها فائدة عظيمة وهي أن الفرض لا يزيد بزيادتهن لأن ما فوق الثنتين إلى متى آلاف البنات ففائدتها أن ما زاد على الثنتين لا يزيد الفرض بزيادتهن ثم نقول : الأختان جعل الله لهما الثلثين وهما أختان فالبنتان من باب أولى ...
الآن فهمنا متى ترث البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب النصف ومتى يرثن الثلثين واضح طيب .
السائل : الثلثين .
الشيخ : نعم تستحقان الثلثين والأخت الشقيقة مع مثلها تستحقان الثلثين والقاعدة : " كل ما استحقت الواحدة النصف في مسألة فالثنتان تستحقان الثلثين هذه القاعدة طيب عرفنا شرط الأحكام نحتاج إلى الدليل اسمع الدليل في البنتين وبنات الابن يقول الله عز وجل : (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فإن كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف )) " واضحة الآن الواحدة النصف والثنتان فأكثر الثلثان ... عبد الله كأنك تفكر بشيء
السائل : نعم .
الشيخ : بإيش ؟
السائل : قوله تعالى (( فإن كن نساءً فوق اثنتين )) قال فوق اثنتين نحن قلنا أن تكون اثنتين ؟
الشيخ : أنا هكذا ظننت إنك تفكر بهذه الآية (( فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك )) ونحن نقول الثنتين لهما الثلثان والآية فوق اثنتين نقول اقرأ بقية الآية (( وإن كانت واحدة فلها النصف )) مفهومه أن الثنتين ليس لهما النصف لا بد أن يزيد على النصف ما زاد على النصف لا يوجد فرض يزيد على النصف إلا الثلثان إذا ما زاد على الواحدة فلهما الثلثان لمفهوم قوله وإن كانت واحدة فلها النصف يبقى عندنا الإشكال كلمة فوق بعض العلماء يقولون إنها زائدة وهذا فيه نظر كبير أولا ليس في القرآن شيء زائد وثانيا لو سلمنا أن في القرآن شيئا زائدا من الحروف كالباء في قوله : (( أليس الله بكاف عبده )) فإنه لا يمكن أن يكون في القرآن شيء زائد من الأسماء السبب لأن الحرف معناه في غيره وليس معناه في نفسه ولا يمكن أن يزيد فالقول بأن فوق زائدة غلط ، بعضهم قال إن فوق اثنتين لها فائدة عظيمة وهي أن الفرض لا يزيد بزيادتهن لأن ما فوق الثنتين إلى متى آلاف البنات ففائدتها أن ما زاد على الثنتين لا يزيد الفرض بزيادتهن ثم نقول : الأختان جعل الله لهما الثلثين وهما أختان فالبنتان من باب أولى ...
الآن فهمنا متى ترث البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب النصف ومتى يرثن الثلثين واضح طيب .
قال المصنف :" والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت ولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين مع عدم معصب فيهما "
الشيخ : لهن ميراث آخر قال : " والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت ولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين مع عدم معصب " السدس لبنت الابن مع البنت يعني متى ورثت البنت النصف فلبنت الابن السدس كذالك للأخت لأب مع الأخت الشقيقة للأخت لأب مع الخت الشقيقة السدس فمتى ورثت الأخت الشقيقة النصف ورثت الأخت لأب السدس طيب لنمثل
هلك هالك عن بنت وحدها وعن بنت ابن وحدها كم لبنت الابن ؟ السدس نقول للبنت النصف ولبنت الابن السدس
هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب أخت شقيقة وحدها ولا فرع وارث ولا أصل من الذكور وارث كم للأخت الشقيقة ؟
السائل : النصف .
الشيخ النصف والأخت لأب ؟
السائل : السدس .
الشيخ : السدس هذه أيضا سهلة هنا بنات الابن ليس لهن إلا السدس سواء كن واحدة أو أكثر فلو هلك هالك عن بنت واحدة وعشر بنات ابن فللبنت النصف ولبنات الابن العشر السدس لا يزيد الفرض بزيادتهن واضح ؟
هلك هالك عن أخت شقيقة من أمه وأبيه وأخت لأب كم للأخت لأب ؟
السائل : السدس .
الشيخ : السدس عشر أخوات لأب السدس لا يزيد الفرض بزيادتهن أضف هذين الصنفين إلى الصنفين السابقين ممن لا يزيد الفرض بزيادتهن يكون الجميع أربعة ولهذا يقال أربعة لا يزيد الفرض بزيادتهن الزوجات والجدات بنات الابن مع البنت والأخوات لأب مع الأخت الشقيقة واضح ؟ قولوا لا أو نعم
السائل : نعم .
الشيخ : ليش ؟
السائل : أهل الفرائض علماء الفرائض يطلقون على هذا عصبة مع الغير ما سبب تسميتها عصبة مع الغير ؟
الشيخ : لا بيجينا هذا ، الآن إن شاء الله فهمنا زين إذا قال قائل ما هو الدليل على أن الأخوات الشقيقات للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان ، الدليل قوله تعالى في آخر سورة النساء : (( يستفتونك قل الله يفبيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد )) يعني ما فيه فرع وارث (( وله أخت فلها نصف ما ترك )) فيه أصل من الذكور وارث ولا ما فيه ؟ ليس فيه لأنه قال (( وهو يرثها إن لم يكن لها ولد )) ولو كان في أصل من الذكور وارث ما ورث أخته إذا هذا دليل على الأخت (( فإن كانتا الاثنتين فلهما الثلثان مما ترك )) لهما الثلثان واضح يا إخوان ولا ليس واضح ؟ إذا فهمنا الآن دليل البنتين لهما الثلثان دليل الأختين لهما الثلثان ، فما دليل أن بنت الابن مع البنت لها السدس والأخت لأب مع الشقيقة لها السدس فما هو الدليل
الدليل نفس الذي ذكرنا :(( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فهن ثلثا ما ترك )) نقول إذا أخذت البنت النصف ماذا يبقى على الثلثين ؟
السائل : السدس .
الشيخ : إذا أخذنا النصف بقي السدس والله عز وجل لم يفرض لإناث الفروع أكثر من الثلثين ولهذا يجب عند القسم أن تقول للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين لا بد أن تقول هكذا ، طيب الأخوات الشقيقات مع الأخوات لأب يعني أخت شقيقة وأخت لأب للشقيقة كم النصف والتي لأب السدس الدليل قوله تعالى (( فإن كانتا اثنتين فلهن ثلثا ما ترك )) ولم يذكر زيادة على ذالك وهذا الحمد لله دليل واضح .
وقعت مسألة وهي بنت وبنت ابن وأخت شقيقة في عهد عبد الله ابن مسعود فجاؤوا يستفتون أبا موسى الأشعري عبد الله ابن قيس وقالوا هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة فقال للبنت النصف وللأخت الشقيقة الباقي لأن الأخوات الشقيقات مع البنات عصبات فقال للبنت النصف وللأخت الشقيقة الباقي ثم قال للسائل ائت ابن مسعود فسيوافقني على ذالك للتثبت فذهب الرجل إلى ابن مسعود وقال إنه سأل أبا موسى الأشعري وقال للبنت النصف وما بقي فللأخت ولم يعطي ابنة الابن شيئاً وأنه قال اذهب إلى ابن مسعود فسيوافقني فقال ابن مسعود : " لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين " يعني أن تبعته فقد ضللت ولأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت شوفوا العلم ! فهذا دليل على أن لبنت الابن مع البنت كم ؟ السدس هذا الدليل ولا يزيد الفرض بزيادة بنات الابن لأنه لا يمكن أن نتعدى الثلثين الذي جعلهما الله عز وجل للبنتين فأكثر نقتصر على هذا لأني أخشى أن نجمّع عليكم كثير .
هلك هالك عن بنت وحدها وعن بنت ابن وحدها كم لبنت الابن ؟ السدس نقول للبنت النصف ولبنت الابن السدس
هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب أخت شقيقة وحدها ولا فرع وارث ولا أصل من الذكور وارث كم للأخت الشقيقة ؟
السائل : النصف .
الشيخ النصف والأخت لأب ؟
السائل : السدس .
الشيخ : السدس هذه أيضا سهلة هنا بنات الابن ليس لهن إلا السدس سواء كن واحدة أو أكثر فلو هلك هالك عن بنت واحدة وعشر بنات ابن فللبنت النصف ولبنات الابن العشر السدس لا يزيد الفرض بزيادتهن واضح ؟
هلك هالك عن أخت شقيقة من أمه وأبيه وأخت لأب كم للأخت لأب ؟
السائل : السدس .
الشيخ : السدس عشر أخوات لأب السدس لا يزيد الفرض بزيادتهن أضف هذين الصنفين إلى الصنفين السابقين ممن لا يزيد الفرض بزيادتهن يكون الجميع أربعة ولهذا يقال أربعة لا يزيد الفرض بزيادتهن الزوجات والجدات بنات الابن مع البنت والأخوات لأب مع الأخت الشقيقة واضح ؟ قولوا لا أو نعم
السائل : نعم .
الشيخ : ليش ؟
السائل : أهل الفرائض علماء الفرائض يطلقون على هذا عصبة مع الغير ما سبب تسميتها عصبة مع الغير ؟
الشيخ : لا بيجينا هذا ، الآن إن شاء الله فهمنا زين إذا قال قائل ما هو الدليل على أن الأخوات الشقيقات للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان ، الدليل قوله تعالى في آخر سورة النساء : (( يستفتونك قل الله يفبيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد )) يعني ما فيه فرع وارث (( وله أخت فلها نصف ما ترك )) فيه أصل من الذكور وارث ولا ما فيه ؟ ليس فيه لأنه قال (( وهو يرثها إن لم يكن لها ولد )) ولو كان في أصل من الذكور وارث ما ورث أخته إذا هذا دليل على الأخت (( فإن كانتا الاثنتين فلهما الثلثان مما ترك )) لهما الثلثان واضح يا إخوان ولا ليس واضح ؟ إذا فهمنا الآن دليل البنتين لهما الثلثان دليل الأختين لهما الثلثان ، فما دليل أن بنت الابن مع البنت لها السدس والأخت لأب مع الشقيقة لها السدس فما هو الدليل
الدليل نفس الذي ذكرنا :(( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فهن ثلثا ما ترك )) نقول إذا أخذت البنت النصف ماذا يبقى على الثلثين ؟
السائل : السدس .
الشيخ : إذا أخذنا النصف بقي السدس والله عز وجل لم يفرض لإناث الفروع أكثر من الثلثين ولهذا يجب عند القسم أن تقول للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين لا بد أن تقول هكذا ، طيب الأخوات الشقيقات مع الأخوات لأب يعني أخت شقيقة وأخت لأب للشقيقة كم النصف والتي لأب السدس الدليل قوله تعالى (( فإن كانتا اثنتين فلهن ثلثا ما ترك )) ولم يذكر زيادة على ذالك وهذا الحمد لله دليل واضح .
وقعت مسألة وهي بنت وبنت ابن وأخت شقيقة في عهد عبد الله ابن مسعود فجاؤوا يستفتون أبا موسى الأشعري عبد الله ابن قيس وقالوا هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة فقال للبنت النصف وللأخت الشقيقة الباقي لأن الأخوات الشقيقات مع البنات عصبات فقال للبنت النصف وللأخت الشقيقة الباقي ثم قال للسائل ائت ابن مسعود فسيوافقني على ذالك للتثبت فذهب الرجل إلى ابن مسعود وقال إنه سأل أبا موسى الأشعري وقال للبنت النصف وما بقي فللأخت ولم يعطي ابنة الابن شيئاً وأنه قال اذهب إلى ابن مسعود فسيوافقني فقال ابن مسعود : " لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين " يعني أن تبعته فقد ضللت ولأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت شوفوا العلم ! فهذا دليل على أن لبنت الابن مع البنت كم ؟ السدس هذا الدليل ولا يزيد الفرض بزيادة بنات الابن لأنه لا يمكن أن نتعدى الثلثين الذي جعلهما الله عز وجل للبنتين فأكثر نقتصر على هذا لأني أخشى أن نجمّع عليكم كثير .
6 - قال المصنف :" والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت ولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين مع عدم معصب فيهما " أستمع حفظ
قال المصنف في ميراث الأم :" والربع مع زوجة وأبوين وللأب مثلاهما " فهل ينطبق على النصف.؟
السائل : الدرس الماضي .
الشيخ : إيش ؟
السائل : عن الأم .
الشيخ : عن الأم .
السائل : ... ذكر المؤلف لما قلتم أن كلامه غير صحيح في آخر شيء يعني الربع مع الزوجة وأبويه ثم قال " وللأب مثلاهما " قال المؤلف وللأب مثلاهما فهل ينطبق يعني مثلهم ولا لا ؟ لما قال وللأب مثلاهما ؟
الشيخ : إي يعني مثلاهما يكون النصف والثلث التعبير الصواب أن يقال : لها ثلث الباقي والباقي للأب هذا الصواب نعم .
الشيخ : إيش ؟
السائل : عن الأم .
الشيخ : عن الأم .
السائل : ... ذكر المؤلف لما قلتم أن كلامه غير صحيح في آخر شيء يعني الربع مع الزوجة وأبويه ثم قال " وللأب مثلاهما " قال المؤلف وللأب مثلاهما فهل ينطبق يعني مثلهم ولا لا ؟ لما قال وللأب مثلاهما ؟
الشيخ : إي يعني مثلاهما يكون النصف والثلث التعبير الصواب أن يقال : لها ثلث الباقي والباقي للأب هذا الصواب نعم .
7 - قال المصنف في ميراث الأم :" والربع مع زوجة وأبوين وللأب مثلاهما " فهل ينطبق على النصف.؟ أستمع حفظ
من عقد على زوجته ولم يدخل بها ثم زنى فهل يكون محصنا وما هي الأحكام التي تتعلق قبل الدخول.؟
السائل : إذا كان عقد على الزوجة فتكون زوجته بمجرد العقد فلو مات هي التي يرث ؟
الشيخ : لو مات ؟
السائل : لو ماتت هي ... وإن لم يدخل لو ماتت هي وزنى هل يرجم ؟
الشيخ : يعني مات وبعد موته زنى ؟
السائل : عقد .
الشيخ : عقد .
السائل : وماتت الزوجة قبل الدخول واش سوت ! .
الشيخ : عقد ثم ماتت الزوجة قبل الدخول .
السائل : لا ما ماتت .
الشيخ : وش سوت .
السائل : وقع في الزنى .
الشيخ : بعد أن عقد له ولكن لم يجامع لا يرجم لأنه ما صار ثيب حتى الآن .
السائل : ما الفرق بينهما ... .
الشيخ : أي نعم ، لازم من الجماع أن يكون ثيب الثيب بالثيب لا بد من هذا الآن أقرب شيء قد يشكل على الإنسان إذا مات عنها قبل الدخول والخلوة تعتد وإذا طلقها قبل الدخول والخلوة لا ترث .
الشيخ : لو مات ؟
السائل : لو ماتت هي ... وإن لم يدخل لو ماتت هي وزنى هل يرجم ؟
الشيخ : يعني مات وبعد موته زنى ؟
السائل : عقد .
الشيخ : عقد .
السائل : وماتت الزوجة قبل الدخول واش سوت ! .
الشيخ : عقد ثم ماتت الزوجة قبل الدخول .
السائل : لا ما ماتت .
الشيخ : وش سوت .
السائل : وقع في الزنى .
الشيخ : بعد أن عقد له ولكن لم يجامع لا يرجم لأنه ما صار ثيب حتى الآن .
السائل : ما الفرق بينهما ... .
الشيخ : أي نعم ، لازم من الجماع أن يكون ثيب الثيب بالثيب لا بد من هذا الآن أقرب شيء قد يشكل على الإنسان إذا مات عنها قبل الدخول والخلوة تعتد وإذا طلقها قبل الدخول والخلوة لا ترث .
8 - من عقد على زوجته ولم يدخل بها ثم زنى فهل يكون محصنا وما هي الأحكام التي تتعلق قبل الدخول.؟ أستمع حفظ
ما هو الدليل على توريث الأخوات لأب مع الأخت الشقيقة.؟
السائل : ما دليل توريث الأخوات لأب مع الأخت الشقيقة السدس الدليل يا شيخ ؟
الشيخ : الدليل هو أن الله جعل للأختين الشقيقتين الثلثين جعل للأختين الاثنتين الثلثين وللأخت الواحدة ؟ النصف
إذا كان عندنا أخت شقيقة واحدة لها النصف لكن معنا أخوات لأب ما يمكن أن نعطيهم النصف نعطيهم السدس تكملة الثلثين .
الشيخ : الدليل هو أن الله جعل للأختين الشقيقتين الثلثين جعل للأختين الاثنتين الثلثين وللأخت الواحدة ؟ النصف
إذا كان عندنا أخت شقيقة واحدة لها النصف لكن معنا أخوات لأب ما يمكن أن نعطيهم النصف نعطيهم السدس تكملة الثلثين .
ما حكم القول بأن هذا الحرف في القرآن زائد.؟
السائل : عفا الله عنك يا شيخ ، من تجرأ يا شيخ يا شيخ على القرآن قال هذا زائد فيه حروف زائدة ... المعاني غير المعاني واللفظ واحد كيف يتجرأ الإنسان على كلام رب العالمين الذي ... الإنسان ما يفهم القرآن كله مهما بلغ من العلم ما يفهم معاني القرآن كله يا شيخ كيف يتجرأ يا شيخ ؟
الشيخ : يتسامحون بعض العلماء عفا الله عنهم يتسامحون في هذا وإلا لا ينبغي أن يقال هذا زائد ما فيه شيء زائد ولهذا أرى بعض المعربين فيما إذا جاء حرف الجر يقول هذا صلة تأدبا من قوله هذا زائد أما زيادة الاسم ما يمكن أبدا .
الشيخ : يتسامحون بعض العلماء عفا الله عنهم يتسامحون في هذا وإلا لا ينبغي أن يقال هذا زائد ما فيه شيء زائد ولهذا أرى بعض المعربين فيما إذا جاء حرف الجر يقول هذا صلة تأدبا من قوله هذا زائد أما زيادة الاسم ما يمكن أبدا .
ما هو الدليل على أن الجدة من قرابتين ترث ثلثي السدس.؟
السائل : ما الدليل على أن الجدة من قرابتين ترث ثلثي السدس والجدة التي من قرابة واحدة ترث السدس ؟
الشيخ : الدليل أنهما في منزلة واحدة فلا بد أن يراثا جميعا الجدة الثانية التي أدلت بقرابتين أقوى من الأخرى التي أدلت بقرابة واحدة ونحن نرى أن الشرع يراعي القوة فهي مثل الشقيقة مع الأخت لأب .
الشيخ : الدليل أنهما في منزلة واحدة فلا بد أن يراثا جميعا الجدة الثانية التي أدلت بقرابتين أقوى من الأخرى التي أدلت بقرابة واحدة ونحن نرى أن الشرع يراعي القوة فهي مثل الشقيقة مع الأخت لأب .
قاعدة من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة فهل يدخل فيها الإخوة لأم.؟
السائل : القاعدة " من أدلى بواسطة " الواسطة تحجبه ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : من أدلى بواسطة الواسطة تحجبه ...؟
الشيخ : لا استثنوا الأخ من الأم الإخوة من الأم من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الإخوة من الأم بناء على هذه القاعدة قالوا إن أم الأب لا ترث مع الأب وأم الجد لا ترث مع الجد
السائل : التقييد .
الشيخ : التقييد نعم التقييد هو أن يقول : "من أدلى بواسطة وكان يقوم مقامها عند عدمها حجبته " وهذا معروف بالتتبع .
الشيخ : إيش ؟
السائل : من أدلى بواسطة الواسطة تحجبه ...؟
الشيخ : لا استثنوا الأخ من الأم الإخوة من الأم من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الإخوة من الأم بناء على هذه القاعدة قالوا إن أم الأب لا ترث مع الأب وأم الجد لا ترث مع الجد
السائل : التقييد .
الشيخ : التقييد نعم التقييد هو أن يقول : "من أدلى بواسطة وكان يقوم مقامها عند عدمها حجبته " وهذا معروف بالتتبع .
أسئلة.
السائل : بارك الله بكم هلك هالك عن بنتين وابن ابن وابن ابن ابن وبنت ابن فمن يعصب ..؟
الشيخ : هذه بارك الله فيك ستأتينا فيما بعد وقد وضعنا فيها المسألة العنقودية ستأتينا إن شاء الله تعالى وربما نصوّر العنقودية هذه ونوزعها لكم لكنها ليست عنقود الأكل .
الشيخ : هذه بارك الله فيك ستأتينا فيما بعد وقد وضعنا فيها المسألة العنقودية ستأتينا إن شاء الله تعالى وربما نصوّر العنقودية هذه ونوزعها لكم لكنها ليست عنقود الأكل .
في قوله تعالى :(( فإن كان له إخوة فلأمه السدس )) فإن كان أخ واحد فهل تأخذ السدس.؟
السائل : بالنسسبة إلى قول الله تعالى عز وجل ؟
الشيخ : إيش .
السائل : قول الله تعالى عز وجل يقول : (( فإن كان له إخوة فلأمه السدس )) طيب إن كان هناك واحد شخص هل الأم تأخذ السدس ؟
الشيخ : لا الأم تأخذ الثلث إذا كان له واحد فالأم تأخذ الثلث حتى بعض العلماء يقول إذا إذا كان له أخوان تأخذ الثلث كما لو كان أخ واحد قال : " لأن أقل الجمع في اللغة العربية كم ؟ ثلاثة " لكن هذا قول ضعيف !
الشيخ : إيش .
السائل : قول الله تعالى عز وجل يقول : (( فإن كان له إخوة فلأمه السدس )) طيب إن كان هناك واحد شخص هل الأم تأخذ السدس ؟
الشيخ : لا الأم تأخذ الثلث إذا كان له واحد فالأم تأخذ الثلث حتى بعض العلماء يقول إذا إذا كان له أخوان تأخذ الثلث كما لو كان أخ واحد قال : " لأن أقل الجمع في اللغة العربية كم ؟ ثلاثة " لكن هذا قول ضعيف !
في قوله تعالى :(( من بعد وصية يوصى بها أو دين )) ونحن قلنا أن الدين مقدم على الوصية.؟
السائل : في قول عز وجل : (( من بعد وصية توصون بها أو دين )) هنا يا شيخ قدم الوصية على الدين ؟
الشيخ : إيه ونحن ذكرنا في الأول ونحن ذكرنا في الأول أن الدين مقدم على الوصية هذا إشكال جيد إذا اجتمع وصية ودين أيهما يقدم ؟
السائل : الدين .
الشيخ : الدين لكن الله يقول : (( من بعد وصية يوصى بها أو دين )) فقدّم الوصية ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ( قضى بالدين قبل الوصية ) تمام لكن قال العلماء رحمهم الله الفرق يعني قالوا الحكمة في أن الله قدم الوصية على الدين أولا لأن الوصية ليس لها من يُطالب بها لأنه قد يكون الموصى له لم يعلم بها يوصي الميت بالوصية وتكون عنده في الورقة ما يُدرى عنها هذه واحدة الثاني أن الدين لو تهاون به الورثة فله من يطالب به والوصية ليست كذالك فلذالك قدّمها من أجل الاهتمام بها حتى لا يضيعها الورثة ويتهاونوا بها .
الشيخ : إيه ونحن ذكرنا في الأول ونحن ذكرنا في الأول أن الدين مقدم على الوصية هذا إشكال جيد إذا اجتمع وصية ودين أيهما يقدم ؟
السائل : الدين .
الشيخ : الدين لكن الله يقول : (( من بعد وصية يوصى بها أو دين )) فقدّم الوصية ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ( قضى بالدين قبل الوصية ) تمام لكن قال العلماء رحمهم الله الفرق يعني قالوا الحكمة في أن الله قدم الوصية على الدين أولا لأن الوصية ليس لها من يُطالب بها لأنه قد يكون الموصى له لم يعلم بها يوصي الميت بالوصية وتكون عنده في الورقة ما يُدرى عنها هذه واحدة الثاني أن الدين لو تهاون به الورثة فله من يطالب به والوصية ليست كذالك فلذالك قدّمها من أجل الاهتمام بها حتى لا يضيعها الورثة ويتهاونوا بها .
15 - في قوله تعالى :(( من بعد وصية يوصى بها أو دين )) ونحن قلنا أن الدين مقدم على الوصية.؟ أستمع حفظ
في سنن أبي داود حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لابنتي سعد بالثلثين فهل هذا حديث صحيح.؟
السائل : حفظكم الله الرسول صلى الله عليه وسلم قضى لابنتي سعد بالثلثين ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داوود قضى لابنتي سعد بالثلثين هل هذا الحديث ضعيف أم يستأنس به ؟
الشيخ :لا ، يستأنس به لا شك هو على كل حال فيه مقال لكنه يستأنس به بلا شك .
الشيخ : إيش ؟
السائل : الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داوود قضى لابنتي سعد بالثلثين هل هذا الحديث ضعيف أم يستأنس به ؟
الشيخ :لا ، يستأنس به لا شك هو على كل حال فيه مقال لكنه يستأنس به بلا شك .
16 - في سنن أبي داود حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لابنتي سعد بالثلثين فهل هذا حديث صحيح.؟ أستمع حفظ
متى يورث بالولاء .؟
السائل : الولاء هو اتصال بين انسانين بسبب عتق ويورث به من جانب واحد وهو الجانب الأعلى الجانب الأعلى هو المعتق ؟
الشيخ : المعتق .
السائل : المعتق يعني بعد ما يعتق العبد .
الشيخ : فيموت العبد .
السائل : بعد ما يعتقه ؟
الشيخ : إي بعد ما يعتقه أما قبل أن يعتقه فالمال لسيده ما له ليس له مال أصلا .
الشيخ : المعتق .
السائل : المعتق يعني بعد ما يعتق العبد .
الشيخ : فيموت العبد .
السائل : بعد ما يعتقه ؟
الشيخ : إي بعد ما يعتقه أما قبل أن يعتقه فالمال لسيده ما له ليس له مال أصلا .
هل ترث الجدة الرابعة.؟
السائل : ... أن أم أب الأب أنها ترث ؟
الشيخ : على القول الراجح .
السائل : نعم تكون مثل بقية الجدات .
الشيخ : إي هذا هو إن تساوين فالسدس بينهن بالسوية ومن قربت فلها وحدها .
السائل : تكون هي الرابعة يا شيخ ... .
الشيخ : إي تكون الرابعة وأم أب أب أب أب أب الأب الخامسة نعم ولهذا على القول الراجح يمكن أن ترث خمس جدات أو ما يمكن ؟ يمكن يتساوين .
الشيخ : على القول الراجح .
السائل : نعم تكون مثل بقية الجدات .
الشيخ : إي هذا هو إن تساوين فالسدس بينهن بالسوية ومن قربت فلها وحدها .
السائل : تكون هي الرابعة يا شيخ ... .
الشيخ : إي تكون الرابعة وأم أب أب أب أب أب الأب الخامسة نعم ولهذا على القول الراجح يمكن أن ترث خمس جدات أو ما يمكن ؟ يمكن يتساوين .
من له عمة وليس لها أخوات فهل يرثها وحده.؟
السائل : بالنسبة لمن له عمة وليس لها أخوات إلا هو فهل يرثها ؟
الشيخ : يرثها ابن أخيها .
السائل : يرث كل المال ؟
الشيخ : كل مالها إلا الدين والوصية فيه إشكال ؟
السائل : في الآن العقارات هذه إذا مات صاحب العقار يحولونها للوارث ولو كان ولي ... .
الشيخ : باسم من ؟
السائل : باسم الوارث ولو كان يعني ابن عمها أو ... عم أو كذا يحولون كل الملك باسمه ؟
الشيخ :: يمكن لأنها أوقاف فالوقف يغير الحكم يمكن أوقاف يعني مثلا إذا كان الذي أوقف العقار اشترط الترتيب فلا بد منه نعم .
الشيخ : يرثها ابن أخيها .
السائل : يرث كل المال ؟
الشيخ : كل مالها إلا الدين والوصية فيه إشكال ؟
السائل : في الآن العقارات هذه إذا مات صاحب العقار يحولونها للوارث ولو كان ولي ... .
الشيخ : باسم من ؟
السائل : باسم الوارث ولو كان يعني ابن عمها أو ... عم أو كذا يحولون كل الملك باسمه ؟
الشيخ :: يمكن لأنها أوقاف فالوقف يغير الحكم يمكن أوقاف يعني مثلا إذا كان الذي أوقف العقار اشترط الترتيب فلا بد منه نعم .
أسئلة.
السائل : بالنسبة لمن تزوج بنت خاله ومات الزوج هل يكون الزوج ... .
الشيخ : كيف ؟
السائل : واحد تزوج بنت خاله ومات الزوج ؟
الشيخ : مات الزوج ؟
السائل : نعم الزوجة ... .
الشيخ : أي جدتها من قبل الأم إذا ماتت الزوجة ترثها الجدة من قبل الأم لعلك تنضم إلى جزّاع غدا إن شاء الله تعالى بعد الدرس الضحى تجلسون وأحسن أن يكون الصبورة ما عندنا في المكتبة صبورة ؟ إلا فيه .
السائل : هنا فيه
الشيخ : هنا طيب .
السائل ... درس الضحى ؟
الشيخ : هذا اللي يطلعونه لنا .
السائل : ... .
الشيخ : ولا حاجة أنا قلت لهم هذه مسألة قليلة الوقوع لا حاجة أن نقف عندها لكن نظرا أنهم أشكلت عليهم يصيرون يعتنون بها أكثر وحتى يضبطوها ولا كان نقدر أي واحد منكم نقوله صلح .
السائل : شيخ : أعطني زميلا آخر ... .
الشيخ : وش يقول .
السائل : يريد زميل آخر .
الشيخ : زميل آخر أعطيناك زميلين .
السائل : ... .
الشيخ : هاه يعني واحد ... انت ببنت الخالة ولا ببنت العمة ؟
السائل : بنت الخالة .
الشيخ : بنت الخالة طيب إذا عليه هو بنت العمة .
الشيخ : كيف ؟
السائل : واحد تزوج بنت خاله ومات الزوج ؟
الشيخ : مات الزوج ؟
السائل : نعم الزوجة ... .
الشيخ : أي جدتها من قبل الأم إذا ماتت الزوجة ترثها الجدة من قبل الأم لعلك تنضم إلى جزّاع غدا إن شاء الله تعالى بعد الدرس الضحى تجلسون وأحسن أن يكون الصبورة ما عندنا في المكتبة صبورة ؟ إلا فيه .
السائل : هنا فيه
الشيخ : هنا طيب .
السائل ... درس الضحى ؟
الشيخ : هذا اللي يطلعونه لنا .
السائل : ... .
الشيخ : ولا حاجة أنا قلت لهم هذه مسألة قليلة الوقوع لا حاجة أن نقف عندها لكن نظرا أنهم أشكلت عليهم يصيرون يعتنون بها أكثر وحتى يضبطوها ولا كان نقدر أي واحد منكم نقوله صلح .
السائل : شيخ : أعطني زميلا آخر ... .
الشيخ : وش يقول .
السائل : يريد زميل آخر .
الشيخ : زميل آخر أعطيناك زميلين .
السائل : ... .
الشيخ : هاه يعني واحد ... انت ببنت الخالة ولا ببنت العمة ؟
السائل : بنت الخالة .
الشيخ : بنت الخالة طيب إذا عليه هو بنت العمة .
ما موقفنا أمام اختلاف العلماء في تقديم التجهيز على الدين المتعلق بعين التركة.؟
السائل : ما موقفنا عند اختلاف الأئمة ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : ما موقفنا عند اختلاف الأئمة ؟
الشيخ : إيش
السائل : ما موقفنا عند اختلاف الأئمة... مثلا عند الإمام أحمد تقديم مؤن التجهيز ؟
الشيخ : تقديم إيش ؟
السائل : نقديم مؤن التجهيز .
الشيخ : إي نعم نعم .
السائل : عند غيره الآخرين تقديم الديون المتعلقة بعين التركة ؟
الشيخ : هذا بارك الله فيك ما فيه نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام يفصل فيكون اجتهادا الذين قدّموا التجهيز قالوا لو أن الإنسان معسر في حال الحياة الدنيا وعليه ديون عظيمة فهل نقول اخلع ثوبك لنوفي به ؟ أسألك .
السائل : لا نقول .
الشيخ : لا نقول يقولون فحال الموت كحال الحياة لا بد أن نقدم الكفن ونقدم القبر ونقدم التغسيل مثل الحياة الدنيا بالضبط .
الشيخ : إيش ؟
السائل : ما موقفنا عند اختلاف الأئمة ؟
الشيخ : إيش
السائل : ما موقفنا عند اختلاف الأئمة... مثلا عند الإمام أحمد تقديم مؤن التجهيز ؟
الشيخ : تقديم إيش ؟
السائل : نقديم مؤن التجهيز .
الشيخ : إي نعم نعم .
السائل : عند غيره الآخرين تقديم الديون المتعلقة بعين التركة ؟
الشيخ : هذا بارك الله فيك ما فيه نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام يفصل فيكون اجتهادا الذين قدّموا التجهيز قالوا لو أن الإنسان معسر في حال الحياة الدنيا وعليه ديون عظيمة فهل نقول اخلع ثوبك لنوفي به ؟ أسألك .
السائل : لا نقول .
الشيخ : لا نقول يقولون فحال الموت كحال الحياة لا بد أن نقدم الكفن ونقدم القبر ونقدم التغسيل مثل الحياة الدنيا بالضبط .
قول المصنف :" والنصف فرض بنت وحدها " لماذا لم يذكر مع عدم وجود المعصب.؟
السائل : البنت ترث النصف بالانفراد هل هل يجوز أن نقول عدم المعصب ؟
الشيخ : الانفراد يغني عنها إذا قلنا الانفراد أغنى عنها لأن مع وجود المعصب هل انفردت أو لا ؟ لم تنفرد ؟
السائل : لم تنفرد ؟
الشيخ : هذه هي ، ولهذا المؤلف رحمه الله عبارته مضبوطة " للبنت وحدها " ولم يقل مع عدم المعصب لأنه معروف .
السائل : ما يحتاج أن نضعها مع الشروط ؟
الشيخ : لا ، لا هذه ما يحتاج ما دام قلنا وحدها ما يحتاج لكن لا شك أن بعض العلماء قالوا لا بد أن تكون بشرط أن لا يوجد معها مشارك ولا معصب قوله أن لا يوجد معها مشارك ولا معصب يغني عنه قول المؤلف : " وحدها " .
الشيخ : الانفراد يغني عنها إذا قلنا الانفراد أغنى عنها لأن مع وجود المعصب هل انفردت أو لا ؟ لم تنفرد ؟
السائل : لم تنفرد ؟
الشيخ : هذه هي ، ولهذا المؤلف رحمه الله عبارته مضبوطة " للبنت وحدها " ولم يقل مع عدم المعصب لأنه معروف .
السائل : ما يحتاج أن نضعها مع الشروط ؟
الشيخ : لا ، لا هذه ما يحتاج ما دام قلنا وحدها ما يحتاج لكن لا شك أن بعض العلماء قالوا لا بد أن تكون بشرط أن لا يوجد معها مشارك ولا معصب قوله أن لا يوجد معها مشارك ولا معصب يغني عنه قول المؤلف : " وحدها " .
كيف يرث الجد بالتعصيب إذا لم يكن معه أحد من الفروع.؟
السائل : قلنا إن الجد إما أن لا يكون معه أحد من الفروع فيرث بالتعصيب وقلنا إن الجد أما أن ... ؟
الشيخ : أو معه إناث من الفروع .
السائل : أو الذكور من الفروع يوجد ذكور من الفروع نعم لو تعطينا مثال يا شيخ جزاك الله خير ؟
الشيخ : مثلنا له مثل أب وابن أليس الابن ذكر من الفروع !
السائل : الابن ؟
الشيخ : إي الابن ذكر من الفروع أو لا ؟
السائل : بلى .
الشيخ : متأكد ؟ ما تقولون ؟
السائل : نعم .
الشيخ : نعم الابن ذكر من الفروع إذا مات عن ابنه وأبيه فللأب السدس فقط بالفرض والباقي للابن .
الشيخ : أو معه إناث من الفروع .
السائل : أو الذكور من الفروع يوجد ذكور من الفروع نعم لو تعطينا مثال يا شيخ جزاك الله خير ؟
الشيخ : مثلنا له مثل أب وابن أليس الابن ذكر من الفروع !
السائل : الابن ؟
الشيخ : إي الابن ذكر من الفروع أو لا ؟
السائل : بلى .
الشيخ : متأكد ؟ ما تقولون ؟
السائل : نعم .
الشيخ : نعم الابن ذكر من الفروع إذا مات عن ابنه وأبيه فللأب السدس فقط بالفرض والباقي للابن .
اضيفت في - 2006-04-10