كتاب الفرائض-02b
تتمة كيف يرث الجد بالتعصيب إذا لم يكن معه أحد من الفروع.؟
الشيخ : الابن ذكر من الفروع ولا لا ؟
السائل : بلى .
الشيخ : متأكد ماذا تقولون ؟
السائل : نعم
الشيخ : نعم الابن ذكر من الفروع إذا مات عن ابنه وأبيه فللأب السدس فقد بالفرض والباقي للابن .
اقرأ .
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله فصل في الحجب
الشيخ : لا ، لا ، لا ما كملنا قل مع أول الفصل فصل " والنصف " .
السائل : قال : " فصل والنصف فرض بنت وحدها ثم ولبنت ابن وحدها ثم لأخت لأبوين أو لأب وجدها والثلثان لاثنتين من الجميع إذا لم يعصبن بذكر والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت والأخت " .
الشيخ : ولأخت .
السائل : والأخت .
الشيخ : ولأخت .
السائل : " ولأخت فأكثر مع أخت لأبوين مع عدم معصب فيهما فإن استكمل الثلثين بنات أو هما سقط دونها "
الشيخ : من دونهن .
السائل : " إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهن وكذا الأخوات من الأب مع أخوات الأبوين وإن لم يعصبهن أخوهن " .
الشيخ : إن لم ما فيه واو .
السائل إن لم يعصبن .
الشيخ : يعصبهن .
السائل : " إن لم يعصبهن أخوهن والأخت فأكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد وللذكر أو اثنين مع ولد وأم "
الشيخ : وللذكر
السائل : " وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس ولاثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية " .
السائل : بلى .
الشيخ : متأكد ماذا تقولون ؟
السائل : نعم
الشيخ : نعم الابن ذكر من الفروع إذا مات عن ابنه وأبيه فللأب السدس فقد بالفرض والباقي للابن .
اقرأ .
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله فصل في الحجب
الشيخ : لا ، لا ، لا ما كملنا قل مع أول الفصل فصل " والنصف " .
السائل : قال : " فصل والنصف فرض بنت وحدها ثم ولبنت ابن وحدها ثم لأخت لأبوين أو لأب وجدها والثلثان لاثنتين من الجميع إذا لم يعصبن بذكر والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت والأخت " .
الشيخ : ولأخت .
السائل : والأخت .
الشيخ : ولأخت .
السائل : " ولأخت فأكثر مع أخت لأبوين مع عدم معصب فيهما فإن استكمل الثلثين بنات أو هما سقط دونها "
الشيخ : من دونهن .
السائل : " إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهن وكذا الأخوات من الأب مع أخوات الأبوين وإن لم يعصبهن أخوهن " .
الشيخ : إن لم ما فيه واو .
السائل إن لم يعصبن .
الشيخ : يعصبهن .
السائل : " إن لم يعصبهن أخوهن والأخت فأكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد وللذكر أو اثنين مع ولد وأم "
الشيخ : وللذكر
السائل : " وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس ولاثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية " .
المناقشة حول ميراث البنات وبنات الإبن.
الشيخ : ذكرنا أمس أن هذا الفصل فيه ميراث الأخت والأخوات والبنات وبنات الابن ما هو شرط إرث البنت النصف ؟
السائل : عدم المعصب .
الشيخ : ارفع يدك .
السائل : عدم المعصب وعدم المشاركة .
السائل : طيب وإذا أردنا أن نمشي على كلام المؤلف ماذا نقول ؟
السائل : أن تكون وحدها .
الشيخ : أن تكون وحدها ليس معها بنت أخرى ولا ابن آخر طيب بنت الابن بشرط آخر أضفناه نحن .
السائل : أن تكون وحدها .
الشيخ : أن تكون وحدها .
السائل : عدم المعصب .
الشيخ : لا .
السائل : ... .
الشيخ : خطأ .
السائل : أن لا يكون فوقها فرع وارث .
الشيخ : أن لا يكون فوقها فرع وارث تمام لا بد من هذا الشرط
طيب الأخت الشقيقة ؟
السائل : أن تكون وحدها وأن لا يكون ذكر من الأصول وارث وأن لا وأن لا يكون فرع وارث .
الشيخ : طيب الأخت الشقيقة أن لا يوجد .
السائل : أن تكون وحدها .
الشيخ : وحدها .
السائل : وان لا يوجد فرع وارث .
الشيخ : وأن لا يوجد فرع وارث .
السائل : وأن لا يوجد ذكر من الأصول وارث .
الشيخ : طيب ولا ذكر من الأصول تمام .الأخت لأب ؟
السائل : أن تكون وحدها وأن لا يوجد فرع وارث ولا أصل من الذكور وارث ولا أحد من الأشقاء .
الشيخ : ولا أحد من الأشقاء صح طيب متى ترث البنات الثلثين ؟
السائل : بنفس الشروط التي ... أن تكون اثنتين فأكثر .
الشيخ : أن تكونا اثنتين فأكثر لا ذكر معهن .
طيب ومتى ترث بنات الابن النصف ؟
السائل : ... إذا كن أكثر من واحدة .
الشيخ : إي طيب .
السائل : ... .
الشيخ : وأن لا يوجد فرع أعلى منهن .
السائل : أن لا يوجد معهن معصب .
الشيخ : أن لا يوجد معهن معصب جيد .
السائل : عدم المعصب .
الشيخ : ارفع يدك .
السائل : عدم المعصب وعدم المشاركة .
السائل : طيب وإذا أردنا أن نمشي على كلام المؤلف ماذا نقول ؟
السائل : أن تكون وحدها .
الشيخ : أن تكون وحدها ليس معها بنت أخرى ولا ابن آخر طيب بنت الابن بشرط آخر أضفناه نحن .
السائل : أن تكون وحدها .
الشيخ : أن تكون وحدها .
السائل : عدم المعصب .
الشيخ : لا .
السائل : ... .
الشيخ : خطأ .
السائل : أن لا يكون فوقها فرع وارث .
الشيخ : أن لا يكون فوقها فرع وارث تمام لا بد من هذا الشرط
طيب الأخت الشقيقة ؟
السائل : أن تكون وحدها وأن لا يكون ذكر من الأصول وارث وأن لا وأن لا يكون فرع وارث .
الشيخ : طيب الأخت الشقيقة أن لا يوجد .
السائل : أن تكون وحدها .
الشيخ : وحدها .
السائل : وان لا يوجد فرع وارث .
الشيخ : وأن لا يوجد فرع وارث .
السائل : وأن لا يوجد ذكر من الأصول وارث .
الشيخ : طيب ولا ذكر من الأصول تمام .الأخت لأب ؟
السائل : أن تكون وحدها وأن لا يوجد فرع وارث ولا أصل من الذكور وارث ولا أحد من الأشقاء .
الشيخ : ولا أحد من الأشقاء صح طيب متى ترث البنات الثلثين ؟
السائل : بنفس الشروط التي ... أن تكون اثنتين فأكثر .
الشيخ : أن تكونا اثنتين فأكثر لا ذكر معهن .
طيب ومتى ترث بنات الابن النصف ؟
السائل : ... إذا كن أكثر من واحدة .
الشيخ : إي طيب .
السائل : ... .
الشيخ : وأن لا يوجد فرع أعلى منهن .
السائل : أن لا يوجد معهن معصب .
الشيخ : أن لا يوجد معهن معصب جيد .
المناقشة حول ميراث الإخوة والأخوات.
الشيخ : ومتى ترث لأخت لأب النصف ؟
السائل : النصف ولا الثلثان .
الشيخ : الثلثين نعم .
السائل : ترث في حالة أن تكون أكثر من واحدة وكذالك أن لا يكون معهم ذكر يعني ... .
الشيخ : معصب .
السائل : معصب وكذالك أن لا يكون معهن أصل من الذكور وارث .
الشيخ : أن لا يكون أصل من الذكور وارث .
السائل : نعم ولا يوجد أيضاً أحد من الأشقاء معهما .
الشيخ : وأن لا يكون أحد من الأشقاء باقي واحد ؟
السائل : أن لا يكون معهن فرع وارث .
الشيخ : أن لا يكون معهن فرع وارث طيب تمام الحمد لله
لو هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب ومعها أخوها أخت شقيقة وأخت لأب ومعها أخوها ؟
السائل : تأخذ الأخت الشقيقة النصف ...
الشيخ : والباقي بين الأخت لأب والأخ لأب للذكر مثل حظ الانثيين هنا لماذا لم ترث السدس ؟
السائل : لأن معها معصب .
الشيخ : لأن معها معصب تمام ، ومتى ترث الأخوات لأب السدس ؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني متى ورثت الأخت الشقيقة النصف ورثت الأخوات لأب السدس ؟
السائل : إذا لم يكن معهن معصب ... .
الشيخ : إذا لم يكن معهن معصب طيب تكملة الثلثين بارك الله فيك طيب ، الأخوات لأب وبنات الابن إذا ورثن السدس صارت الواحدة والمتعددات .
السائل : سواء .
الشيخ : سواء وسبق لنا من ؟ الزوجات والجدات فهؤلاء أربعة أصناف لا فرق فيها بين الواحد والمتعدد .
السائل : النصف ولا الثلثان .
الشيخ : الثلثين نعم .
السائل : ترث في حالة أن تكون أكثر من واحدة وكذالك أن لا يكون معهم ذكر يعني ... .
الشيخ : معصب .
السائل : معصب وكذالك أن لا يكون معهن أصل من الذكور وارث .
الشيخ : أن لا يكون أصل من الذكور وارث .
السائل : نعم ولا يوجد أيضاً أحد من الأشقاء معهما .
الشيخ : وأن لا يكون أحد من الأشقاء باقي واحد ؟
السائل : أن لا يكون معهن فرع وارث .
الشيخ : أن لا يكون معهن فرع وارث طيب تمام الحمد لله
لو هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب ومعها أخوها أخت شقيقة وأخت لأب ومعها أخوها ؟
السائل : تأخذ الأخت الشقيقة النصف ...
الشيخ : والباقي بين الأخت لأب والأخ لأب للذكر مثل حظ الانثيين هنا لماذا لم ترث السدس ؟
السائل : لأن معها معصب .
الشيخ : لأن معها معصب تمام ، ومتى ترث الأخوات لأب السدس ؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني متى ورثت الأخت الشقيقة النصف ورثت الأخوات لأب السدس ؟
السائل : إذا لم يكن معهن معصب ... .
الشيخ : إذا لم يكن معهن معصب طيب تكملة الثلثين بارك الله فيك طيب ، الأخوات لأب وبنات الابن إذا ورثن السدس صارت الواحدة والمتعددات .
السائل : سواء .
الشيخ : سواء وسبق لنا من ؟ الزوجات والجدات فهؤلاء أربعة أصناف لا فرق فيها بين الواحد والمتعدد .
تتمة شرح قول المصنف :" والثلثان لثنتين من الجميع فأكثر إذ لم يعصبن بذكر "
الشيخ : لنقرأ الكتاب يقول رحمه الله : "والثلثان لثنتين من الجميع فأكثر إذا لم يعصبن بذكر " فمن هو الذكر الذي يعصب الأنثى نقول كل ذكر مماثل لها درجة ووصفا كل ذكر مماثل للأنثى درجة ووصفا فإنه معصب لا محاله كل ذكر إيش ؟ مماثل لها درجة ووصفا فهو معصب ابن وبنت ؟
السائل : معصب .
الشيخ : معصب ابن وبنت ابن ؟
السائل : ليس معصباً لأنهما اختلفا درجة . طيب أخ شقيق وأخت شقيقة ؟
السائل : معصب .
الشيخ : معصب أخ شقيق وأخت لأب ؟
السائل : غير معصب .
الشيخ : غير معصب ؟ ليش ؟ الدرجة واحدة ؟
السائل : الوصف .
الشيخ : وصف لأن هذا شقيق وهذه لأب . طيب أخ لأب وأخت شقيقة يعصب أو لا ؟
السائل : لا يعصب .
الشيخ : لا يعصب لاختلافهما وصفا ، لكن بنت الابن إذا سقطت إذا سقطت بنت الابن باستكمال البنات الثلثين فقد سبق في درس أمس أن من كان أنزل منها فإنه يعصبها على القول الراجح الذي عليه جمهور العلماء أنسيتم أم تذكرون ؟
إذا هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وعم شقيق ؟
السائل : بنتين .
الشيخ : بنتين وبنت ابن وعم شقيق ؟
السائل : للبنتين الثلثان .
الشيخ : للبنتين الثلثان تامة الشروط ؟
السائل : نعم .
الشيخ : تعدد ؟
السائل :تعدد وعدم وجود معصب .
الشيخ : عدم معصب عدم فرع وارث عدم أصل من الذكور وارث .
السائل : بنت الابن لا شيء لها .
الشيخ : نحن قلنا بنتين وبنت ابن وإيش ؟
السائل : عم شقيق .
الشيخ : عم شقيق للبنتين الثلثين لتمام الشروط التعدد وعدم المعصب ما فيه إلا الشرطين طيب وبنت الابن ؟
السائل : لا شيء لها .
الشيخ : لا شيء لها لاستكمال الثلثين ولا معصب ما عندها معصب ، ألا يعصبها العم ؟
السائل : لا .
الشيخ : ليش ؟
السائل : لأنه ..
الشيخ : لأن العم حولها بالدرجة العم أخو أبيها وهي بنت ابن.
السائل : اختلفت الدرجة والوصف .
الشيخ : اختلفت الدرجة والوصف طيب ؟ الواقع أن الوصف واضح والدرجة قد ينازع فيه الإنسان مثل أن يكون بين بنت الابن والميت واحد وبين العم والميت واحد أبوه لكن على كل حال الوصف مختلف .
السائل : معصب .
الشيخ : معصب ابن وبنت ابن ؟
السائل : ليس معصباً لأنهما اختلفا درجة . طيب أخ شقيق وأخت شقيقة ؟
السائل : معصب .
الشيخ : معصب أخ شقيق وأخت لأب ؟
السائل : غير معصب .
الشيخ : غير معصب ؟ ليش ؟ الدرجة واحدة ؟
السائل : الوصف .
الشيخ : وصف لأن هذا شقيق وهذه لأب . طيب أخ لأب وأخت شقيقة يعصب أو لا ؟
السائل : لا يعصب .
الشيخ : لا يعصب لاختلافهما وصفا ، لكن بنت الابن إذا سقطت إذا سقطت بنت الابن باستكمال البنات الثلثين فقد سبق في درس أمس أن من كان أنزل منها فإنه يعصبها على القول الراجح الذي عليه جمهور العلماء أنسيتم أم تذكرون ؟
إذا هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وعم شقيق ؟
السائل : بنتين .
الشيخ : بنتين وبنت ابن وعم شقيق ؟
السائل : للبنتين الثلثان .
الشيخ : للبنتين الثلثان تامة الشروط ؟
السائل : نعم .
الشيخ : تعدد ؟
السائل :تعدد وعدم وجود معصب .
الشيخ : عدم معصب عدم فرع وارث عدم أصل من الذكور وارث .
السائل : بنت الابن لا شيء لها .
الشيخ : نحن قلنا بنتين وبنت ابن وإيش ؟
السائل : عم شقيق .
الشيخ : عم شقيق للبنتين الثلثين لتمام الشروط التعدد وعدم المعصب ما فيه إلا الشرطين طيب وبنت الابن ؟
السائل : لا شيء لها .
الشيخ : لا شيء لها لاستكمال الثلثين ولا معصب ما عندها معصب ، ألا يعصبها العم ؟
السائل : لا .
الشيخ : ليش ؟
السائل : لأنه ..
الشيخ : لأن العم حولها بالدرجة العم أخو أبيها وهي بنت ابن.
السائل : اختلفت الدرجة والوصف .
الشيخ : اختلفت الدرجة والوصف طيب ؟ الواقع أن الوصف واضح والدرجة قد ينازع فيه الإنسان مثل أن يكون بين بنت الابن والميت واحد وبين العم والميت واحد أبوه لكن على كل حال الوصف مختلف .
تتمة شرح قول المصنف :" والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت ولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين مع عدم معصب فيهما "
الشيخ : قال : " والسدس " بدأ بالسدس " السدس لابنت ابن فأكثر مع بنت " يعني متى ورثت البنت النصف فلبنات الابن السدس بشرط أن لا يوجد معصب واضح ؟ لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن وعم للبنت ؟
السائل : النصف .
الشيخ : بنت الابن .
السائل : السدس .
الشيخ : السدس تكملة الثلثين والباقي للعم ، لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن وبن ابن بدرجتها ، فللبنت النصف والباقي بين بنت الابن وابن الابن تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين لأننا قلنا كل ذكر مع أنثى مساو لها درجة ووصفا فإنه يعصبها وهذا إذا كانت الأنثى ترث أما إذا كانت لا ترث فليس لها تعصيب مثل : بنت أخ شقيق وابن أخ شقيق لو هلك هالك عن بنت أخيه الشقيق وابن أخيه الشقيق فالمال لابن الأخ الشقيق وليس لبنت الأخ الشقيق شيء مع أن ابن الأخ الشقيق مساو لها درجة ووصفا لكنها هي ليست وارثة لأن الحواشي مرّ علينا سابقا أما الدرس الأخير ما مر الحواشي لا يرث منهم إلا الأخوة وأبناءهم ما عدا الأخوة من الأم فأبناءهم لا يرثون بنات الأخوة لا يرثن كل الحواشي لا يرث منهم إلا الذكور أو الأخوات فقط الذكور أو الأخوات جميع الحواشي أفهمتم أو لا كل الحواشي الإخوة والأعمام لا يرث منهم إلا الذكور أو الأخوات واضح ؟ خذوها قاعدة تندفعون بها فإذا هلك هالك عن عم وعمة ما للعمة شيء عن ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق
البنت ما لها شيء لأن جميع الإناث لا يرثن إلا الأخوات
يقول رحمه الله : " ولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين " قال لأخت فأكثر كيف أكثر ؟ يعني ثنتين فأكثر وهنا قال لأخت فأكثر لأب فقدم أكثر لأنه لو قدم أب وقال ولأخت لأب فأكثر لأوهم أن الكثرة بالنسبة للأب فإن قائل هذا لا يمكن يوهم قلنا بل يوهم لأن الفقهاء يرون أن الإنسان قد يكون له أبوان فلهذا رأى المؤلف رحمه الله أن يقدم فأكثر على قوله لأب لأخت " فأكثر لأب مع أخت لأبوين مع عدم معصب فيهما " أي في الأخوات لأب مع الأخت الشقيقة وفي بنات الابن مع البنت فإن وجد معصب ورثن بالتعصيب معه وليس له النصف .
السائل : النصف .
الشيخ : بنت الابن .
السائل : السدس .
الشيخ : السدس تكملة الثلثين والباقي للعم ، لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن وبن ابن بدرجتها ، فللبنت النصف والباقي بين بنت الابن وابن الابن تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين لأننا قلنا كل ذكر مع أنثى مساو لها درجة ووصفا فإنه يعصبها وهذا إذا كانت الأنثى ترث أما إذا كانت لا ترث فليس لها تعصيب مثل : بنت أخ شقيق وابن أخ شقيق لو هلك هالك عن بنت أخيه الشقيق وابن أخيه الشقيق فالمال لابن الأخ الشقيق وليس لبنت الأخ الشقيق شيء مع أن ابن الأخ الشقيق مساو لها درجة ووصفا لكنها هي ليست وارثة لأن الحواشي مرّ علينا سابقا أما الدرس الأخير ما مر الحواشي لا يرث منهم إلا الأخوة وأبناءهم ما عدا الأخوة من الأم فأبناءهم لا يرثون بنات الأخوة لا يرثن كل الحواشي لا يرث منهم إلا الذكور أو الأخوات فقط الذكور أو الأخوات جميع الحواشي أفهمتم أو لا كل الحواشي الإخوة والأعمام لا يرث منهم إلا الذكور أو الأخوات واضح ؟ خذوها قاعدة تندفعون بها فإذا هلك هالك عن عم وعمة ما للعمة شيء عن ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق
البنت ما لها شيء لأن جميع الإناث لا يرثن إلا الأخوات
يقول رحمه الله : " ولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين " قال لأخت فأكثر كيف أكثر ؟ يعني ثنتين فأكثر وهنا قال لأخت فأكثر لأب فقدم أكثر لأنه لو قدم أب وقال ولأخت لأب فأكثر لأوهم أن الكثرة بالنسبة للأب فإن قائل هذا لا يمكن يوهم قلنا بل يوهم لأن الفقهاء يرون أن الإنسان قد يكون له أبوان فلهذا رأى المؤلف رحمه الله أن يقدم فأكثر على قوله لأب لأخت " فأكثر لأب مع أخت لأبوين مع عدم معصب فيهما " أي في الأخوات لأب مع الأخت الشقيقة وفي بنات الابن مع البنت فإن وجد معصب ورثن بالتعصيب معه وليس له النصف .
5 - تتمة شرح قول المصنف :" والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت ولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين مع عدم معصب فيهما " أستمع حفظ
قال المصنف :" فإن استكمل الثلثين بنات أو هما سقط من دونهن إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهن وكذا الأخوات من الأب مع الأخوات لأبوين إن لم يعصبهن أخوهن "
الشيخ : ثم قال رحمه الله " فإن استكمل الثلثين بنات أو هما " أي بنات الابن سقط من دونهن إن لم يعصبهن ذكر بإزاءهن أو أنزل منهن " إن استكمل الثلثين البنات " بأن هلك هالك عن بنتين وبنت ابن فبنت الابن تسقط ، عن بنتي ابن وبنت ابن ابن فتسقط " إن لم يعصبهن ذكر بإزاءهن " يعني بدرجتهن " أو أنزل منهن " وهنا الذكر عصب من ليست في درجته للضرورة لأنها مضطرة إليه إذ لولا أنها عصبها ما ورثت نعم " إن لم يعصبهن ذكر بإزاءهن أو أنزل منهن كذا الأخوات من الأب مع الأبوين " ، الأخوات من الأب مع الأخوات من الأبوين يعني أن الأخوات من الأبوين إذا استغرقن الثلثين سقطت الأخوات لأب " إن لم يعصبهن أخوهن " ولم يقل إن لم يعصبهن ذكر بإزاءهن أو أنزل منهن قال : " إن لم يعصبهن أخوهن " لأن الأخوات لا يعصبهن إلا أخوهن أفهمتم ولذالك لو هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وابن أخ لأب أختان شقيقتان وأخت لأب وابن أخ لأب فللأختين الشقيقتين الثلثان والباقي لابن الأخ لأب والأخت لأب لا ترث لأن المؤلف هنا يقول إن لم يعصبهن أخوهن وهذا ليس كبنت الابن مع ابن الابن النازل كما سبق .
طيب إذاً إذا استغرق الثلثين بنات ومعهن بنات ابن فإن بنات الابن يسقطن إلا أن يعصبهن ذكر بإزاءهن أو أنزل منهن طيب ما يمكن أن يكون فوقهن .
السائل : لا .
الشيخ : إذا كان فوقهن حجبن وهذا مر علينا أمس قلنا إذا استغرقت البنات الثلثين ومعنا بنت ابن إن كان معنا ابن ابن محاذ لها ايش يعمل ؟
السائل : عصبها .
الشيخ : عصبها أنزل منها .
السائل : عصبها .
الشيخ : عصبها على القول الذي عليه الجمهور فوقها ؟ لا يعصبها بل يحجبها ما مرت علينا أمس ؟ طيب
الشقيقات إذا استغرقن الثلثين كرجل هلك عن أختين شقيقتين وأخوات من أب فإن الأخوات من الأب يسقطن لماذا ؟ لاستغراق الثلثين إلا إذا عصبهن أخوهن خصّ المسألة بالأخ ما قال ذكر بإزاءهن أو أنزل قال " إن لم يعصبهن أخوهن " ففي المثال أختان شقيقتان وأختان لأب وأخ لأب للأختين الشقيقتين الثلثان والباقي بين الأخ لأب والأختين لأب تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين واضح طيب مثال آخر : أختان شقيقتان وأخت لأب وابن أخ لأب ماذا نعمل للشقيقتين الثلثان والباقي لابن الأخ لأب والأخت لأب تسقط مع أنها عمته أعلى منه فلماذا لم يعصبها كما عصب ابن الابن النازل من فوقه إذا استغرقت البنات الثلثين نقول أما من كلام المؤلف فواضح لأنه قال : " إن لم يعصبهن أخوهن " وأما من حيث الدليل وكلام العلماء فلأن العلماء رحمهم الله اتفق جمهورهم على هذا الحكم .
" إن لم يعصبهن أخوهن ... " .
طيب إذاً إذا استغرق الثلثين بنات ومعهن بنات ابن فإن بنات الابن يسقطن إلا أن يعصبهن ذكر بإزاءهن أو أنزل منهن طيب ما يمكن أن يكون فوقهن .
السائل : لا .
الشيخ : إذا كان فوقهن حجبن وهذا مر علينا أمس قلنا إذا استغرقت البنات الثلثين ومعنا بنت ابن إن كان معنا ابن ابن محاذ لها ايش يعمل ؟
السائل : عصبها .
الشيخ : عصبها أنزل منها .
السائل : عصبها .
الشيخ : عصبها على القول الذي عليه الجمهور فوقها ؟ لا يعصبها بل يحجبها ما مرت علينا أمس ؟ طيب
الشقيقات إذا استغرقن الثلثين كرجل هلك عن أختين شقيقتين وأخوات من أب فإن الأخوات من الأب يسقطن لماذا ؟ لاستغراق الثلثين إلا إذا عصبهن أخوهن خصّ المسألة بالأخ ما قال ذكر بإزاءهن أو أنزل قال " إن لم يعصبهن أخوهن " ففي المثال أختان شقيقتان وأختان لأب وأخ لأب للأختين الشقيقتين الثلثان والباقي بين الأخ لأب والأختين لأب تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين واضح طيب مثال آخر : أختان شقيقتان وأخت لأب وابن أخ لأب ماذا نعمل للشقيقتين الثلثان والباقي لابن الأخ لأب والأخت لأب تسقط مع أنها عمته أعلى منه فلماذا لم يعصبها كما عصب ابن الابن النازل من فوقه إذا استغرقت البنات الثلثين نقول أما من كلام المؤلف فواضح لأنه قال : " إن لم يعصبهن أخوهن " وأما من حيث الدليل وكلام العلماء فلأن العلماء رحمهم الله اتفق جمهورهم على هذا الحكم .
" إن لم يعصبهن أخوهن ... " .
6 - قال المصنف :" فإن استكمل الثلثين بنات أو هما سقط من دونهن إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهن وكذا الأخوات من الأب مع الأخوات لأبوين إن لم يعصبهن أخوهن " أستمع حفظ
قال المصنف :" والأخت فأكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس ولاثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية "
الشيخ : " والأخت فأكثر " إلى آخره " الأخت فأكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد " أزيد وأكثر مالهما واحد وإن كانت الزيادة تكون في زيادة الشيء الواحد والأكثر في العدد لكن المؤلف نوع العبارة .
الأخت فأكثر أي الأخوات الأخت الشقيقة أو لأب
ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد يعني إذا اجتمع بنات وأخوات شقيقات أو أخوات لأب أعط البنات نصيبهن والباقي للأخوات تعصيبا مثال : هلك هالك عن بنتين وأختين شقيقتين للبنتين الثلثان والباقي للأخوات الشقيقات تعصيبا عن بنت وأخت شقيقة للبنت النصف والباقي للأخت الشقيقة والحاصل أنه متى ورثت البنات ومعهن أخوات شقيقات فإن الأخوات الشقيقات يكن عصبة مع الغير ولهذا يقولون الأخوات مع البنات عصبات لكن عصبة بإيش عصبة مع الغير ومن هنا نقول قسم العلماء رحمهم الله العصبة إلى عاصب بالنفس وعاصب بالغير وعاصب مع الغير .
العاصب بالغير أربعة البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب مع ذكر يساويهن درجة ووصفاً هؤلاء أربعة يكنّ عصبات بالغير أعود : البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب مع ذكر مساو أو مماثل المعنى واحد لهن درجة ووصفا لقوله تعالى :((وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين )) وقوله تعالى : (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين )) هؤلاء يسمون عصبة بالغير
العصبة مع الغير صنفان فقط :
الأخوات الشقيقات والأخوات لأب مع البنات أو بنات الابن هذان الصنفان تكونان عصبة مع الغير ليش العلماء فرقوا في الغير ومع الغير أما بالغير فواضح لأن الباء للسببية أي كان هؤلاء النساء عصبة بسبب غيرهن وأما مع الغير فليس هناك سبب لكن هناك معية لأن الأخوات الشقيقات لم يعصبهن البنات ولا رجال لكن كن عصبة بالمصاحبة بالمعية انتبه هو الفرق ظاهر الفرق واضح هؤلاء العصبة بالغير كن عصبة بسبب الذكور الذين يساوونهن في الدرجة والوصف أما الأخوات لأب أو الأخوات الشقيقات مع البنات أو بنات الابن فلا علاقة ليس لهن علاقة لكن في المصاحبة والمعية في مسألة واحدة
من بقي عندنا من الحواشي .
السائل : العصب بالنفس .
الشيخ : العاصب بالنفس له باب معين يأتي إن شاء الله
باقي عندنا من الحواشي من ؟ الأخوات من الأم لهذا قال : " وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس ولاثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية " دليل ذالك قوله تعالى : (( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة )) - أي تورث كلالة - (( وله أخ أوأخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذالك فهم شركاء في الثلث )) شوف شركاء والشريك لا بد أن يكون مساويا لشريكه لم يقل إن كانوا أكثر من ذالك فللذكر مثل حظ الانثيين بل قال (( فهم شركاء في الثلث )) والمشاركة تقتضي التسوية كما أن البينية تقتضي التسوية ولهذا لو وهبت جماعة مالا وقلت هو بينكم ماذا يكون بالتسوية الصغير والكبير سواء
الإخوة من الأم يرثون يرثون بشرط بل بشرطين أن لا يوجد فرع وارث وأن لا يوجد أصل من الذكور وارث فإن وجد أحدهما فلا ميراث انتبه للشرط الشرط أن لا يوجد فرع وارث سواء كان ذكر أو أنثى ولا أصل من الذكور وارث فلو هلك هالك عن جد هو أب أب وعن أخ من أم فلا شيء للأخ لأم ما الذي اختل أن لا يوجد أصل من الذكور وارث ولو هلك عن بنت ابن وأخ لأم ؟
السائل : يسقط .
الشيخ : يسقط الأخ من الأم لأن في المسألة فرعا وارثا وهي بنت الابن فإذا ثبت إرثهم فهو سهل للواحد سدس وللاثنين فأكثر الثلث ويتساوون وليس في الفرائض ما يتساوى فيه الذكر والأنثى إلا الأخوة من الأم فذكرهم وأنثاهم سواء لماذا فيه جواب لا اعتراض عليه وهو أن هذا حكم الله وقد قال الله تعالى :(( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وهذا أعني حكم الله هو الذي احتجت به أم المؤمنين عائشة حين سألتها امرأة قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت لها أحرورية أنت ، حرورية يعني من الخوارج قالت لا ولكني أسأل فماذا تترقبون أيها الطلبة لو قالت أنها حرورية ماذا تترقبون من عائشة إيش ؟
السائل : لا تجيب .
الشيخ : أن لا تجيب لأن هذا ليست أصعب ما يقوله الخوارج استحلالهم دماء المسلمين وتكفيرهم المسلمين أشد لكنها قال لا لكني أسأل فاستدلت بالنص قالت : " كان يصيبنا ذالك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة " وهذا مسكت لكل مسلم لقوله تعالى (( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن أن يكون لهم الخيرة من أمرهم )) ولهذا إذا صادفك سائل ليس جدليا وقال ما الفرق بين هذا وهذا فقلت هذا حكم الله يقول صحيح هذا حكم الله تقول نعم يسكت يقول خلاص ليش ؟ لأنه مؤمن ويعلم أن الله لن يفرق بين متماثلين إلا لفرق بينهما إما معلوم أو غير معلوم لكن الجدلي لا يتعبك بالجدل وتعمق ويغوص إلى الأرض السابعة ليش ؟ ولماذا فعلى كل حال إذا قال قائل لماذا كانت الأنثى والذكر سواء في الإخوة من الأم ماذا نقول ؟ نقول هذا حكم الله وهذا مقنع ومسكت أما قول بعضهم لأنهم يرثون بالرحم المجردة فيقول قال هذا إنهم يرثون بالرحم المجردة من قال هذه العلة ما تستطيع لو أن أحدا قال أتشهد على الله أنه سوى بين الذكر والأنثى في الإخوة من الأم أن ذالك لأنهم يرثون بالرحم المجردة ما تستطيع أن تقول أشهد لكن مسائل الفرائض نبّه الله عز وجل على أنه لا مدخل للعقول فيها في أي آية ؟ في قوله (( آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا )) وهذا يوجب أن يسكت الإنسان وأن لا يتعمق في طلب التعليل حتى يسلم الآن الحمد لله أنهينا الميراث الأصول والفروع وإيش والحواشي .
الأخت فأكثر أي الأخوات الأخت الشقيقة أو لأب
ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد يعني إذا اجتمع بنات وأخوات شقيقات أو أخوات لأب أعط البنات نصيبهن والباقي للأخوات تعصيبا مثال : هلك هالك عن بنتين وأختين شقيقتين للبنتين الثلثان والباقي للأخوات الشقيقات تعصيبا عن بنت وأخت شقيقة للبنت النصف والباقي للأخت الشقيقة والحاصل أنه متى ورثت البنات ومعهن أخوات شقيقات فإن الأخوات الشقيقات يكن عصبة مع الغير ولهذا يقولون الأخوات مع البنات عصبات لكن عصبة بإيش عصبة مع الغير ومن هنا نقول قسم العلماء رحمهم الله العصبة إلى عاصب بالنفس وعاصب بالغير وعاصب مع الغير .
العاصب بالغير أربعة البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب مع ذكر يساويهن درجة ووصفاً هؤلاء أربعة يكنّ عصبات بالغير أعود : البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب مع ذكر مساو أو مماثل المعنى واحد لهن درجة ووصفا لقوله تعالى :((وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين )) وقوله تعالى : (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين )) هؤلاء يسمون عصبة بالغير
العصبة مع الغير صنفان فقط :
الأخوات الشقيقات والأخوات لأب مع البنات أو بنات الابن هذان الصنفان تكونان عصبة مع الغير ليش العلماء فرقوا في الغير ومع الغير أما بالغير فواضح لأن الباء للسببية أي كان هؤلاء النساء عصبة بسبب غيرهن وأما مع الغير فليس هناك سبب لكن هناك معية لأن الأخوات الشقيقات لم يعصبهن البنات ولا رجال لكن كن عصبة بالمصاحبة بالمعية انتبه هو الفرق ظاهر الفرق واضح هؤلاء العصبة بالغير كن عصبة بسبب الذكور الذين يساوونهن في الدرجة والوصف أما الأخوات لأب أو الأخوات الشقيقات مع البنات أو بنات الابن فلا علاقة ليس لهن علاقة لكن في المصاحبة والمعية في مسألة واحدة
من بقي عندنا من الحواشي .
السائل : العصب بالنفس .
الشيخ : العاصب بالنفس له باب معين يأتي إن شاء الله
باقي عندنا من الحواشي من ؟ الأخوات من الأم لهذا قال : " وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس ولاثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية " دليل ذالك قوله تعالى : (( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة )) - أي تورث كلالة - (( وله أخ أوأخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذالك فهم شركاء في الثلث )) شوف شركاء والشريك لا بد أن يكون مساويا لشريكه لم يقل إن كانوا أكثر من ذالك فللذكر مثل حظ الانثيين بل قال (( فهم شركاء في الثلث )) والمشاركة تقتضي التسوية كما أن البينية تقتضي التسوية ولهذا لو وهبت جماعة مالا وقلت هو بينكم ماذا يكون بالتسوية الصغير والكبير سواء
الإخوة من الأم يرثون يرثون بشرط بل بشرطين أن لا يوجد فرع وارث وأن لا يوجد أصل من الذكور وارث فإن وجد أحدهما فلا ميراث انتبه للشرط الشرط أن لا يوجد فرع وارث سواء كان ذكر أو أنثى ولا أصل من الذكور وارث فلو هلك هالك عن جد هو أب أب وعن أخ من أم فلا شيء للأخ لأم ما الذي اختل أن لا يوجد أصل من الذكور وارث ولو هلك عن بنت ابن وأخ لأم ؟
السائل : يسقط .
الشيخ : يسقط الأخ من الأم لأن في المسألة فرعا وارثا وهي بنت الابن فإذا ثبت إرثهم فهو سهل للواحد سدس وللاثنين فأكثر الثلث ويتساوون وليس في الفرائض ما يتساوى فيه الذكر والأنثى إلا الأخوة من الأم فذكرهم وأنثاهم سواء لماذا فيه جواب لا اعتراض عليه وهو أن هذا حكم الله وقد قال الله تعالى :(( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وهذا أعني حكم الله هو الذي احتجت به أم المؤمنين عائشة حين سألتها امرأة قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت لها أحرورية أنت ، حرورية يعني من الخوارج قالت لا ولكني أسأل فماذا تترقبون أيها الطلبة لو قالت أنها حرورية ماذا تترقبون من عائشة إيش ؟
السائل : لا تجيب .
الشيخ : أن لا تجيب لأن هذا ليست أصعب ما يقوله الخوارج استحلالهم دماء المسلمين وتكفيرهم المسلمين أشد لكنها قال لا لكني أسأل فاستدلت بالنص قالت : " كان يصيبنا ذالك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة " وهذا مسكت لكل مسلم لقوله تعالى (( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن أن يكون لهم الخيرة من أمرهم )) ولهذا إذا صادفك سائل ليس جدليا وقال ما الفرق بين هذا وهذا فقلت هذا حكم الله يقول صحيح هذا حكم الله تقول نعم يسكت يقول خلاص ليش ؟ لأنه مؤمن ويعلم أن الله لن يفرق بين متماثلين إلا لفرق بينهما إما معلوم أو غير معلوم لكن الجدلي لا يتعبك بالجدل وتعمق ويغوص إلى الأرض السابعة ليش ؟ ولماذا فعلى كل حال إذا قال قائل لماذا كانت الأنثى والذكر سواء في الإخوة من الأم ماذا نقول ؟ نقول هذا حكم الله وهذا مقنع ومسكت أما قول بعضهم لأنهم يرثون بالرحم المجردة فيقول قال هذا إنهم يرثون بالرحم المجردة من قال هذه العلة ما تستطيع لو أن أحدا قال أتشهد على الله أنه سوى بين الذكر والأنثى في الإخوة من الأم أن ذالك لأنهم يرثون بالرحم المجردة ما تستطيع أن تقول أشهد لكن مسائل الفرائض نبّه الله عز وجل على أنه لا مدخل للعقول فيها في أي آية ؟ في قوله (( آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا )) وهذا يوجب أن يسكت الإنسان وأن لا يتعمق في طلب التعليل حتى يسلم الآن الحمد لله أنهينا الميراث الأصول والفروع وإيش والحواشي .
7 - قال المصنف :" والأخت فأكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس ولاثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية " أستمع حفظ
قال المصنف :" فصل: تسقط الأجداد بالأب والأبعد بالأقرب والجدات بالأم وولد الإبن بالإبن وولد الأبوين بابن وابن ابن وأب وولد الأب بهم وبالأخ للأبوين وولد الأم بالولد وبولد الإبن وبالأب وأبيه "
الشيخ : باقي عندنا الحجب نبدأ به ولا نقف نبدأ به لأن عندنا ما بعد الأذان الحجب مر علينا في البرهانية نعيده لأن بعضكم ما حضر البرهانية .
الحجب يقول العلماء أنه لا يحل لإنسان لا يعرف الحجب أن يُفتي في الفرائض يقول حرام على الشخص الذي لا يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض لماذا لأنه قد يعطي شخصا ويورثه وهو محجوب فلهذا لا بد أن تعرف باب الحجب .
الحجب نوعان : حجب بوصف وحجب بشخص
وسبق لنا في باب موانع الأرث وذكرناها هنا أو نسيتم ؟
ذكرناها طيب الحجب بالشخص معناه أن الانسان يحجبه شخص من أهل الميراث قال المؤلف : " تسقط الأجداد بالأب " كل الأجداد ؟
السائل : نعم .
الشيخ : فإذا هلك هالك عن عن أب وجد من الأب وجد من الأم حجبهم الأب ؟
انتبهوا إذا هلك هالك عن أب وجد من أب وجد من أم يحجبهما ؟ الجد من الأم غير وارث أصلا غير وارث ولهذا انتبهوا ربما يلقي إنسان عليكم مسألة في مثل هذا فلتنتبهوا إذاً أقول إذا هلك هالك عن أب وجد من أب فالجد يسقط قال : " والأبعد بالأقرب " الأبعد من أين ؟ من الأجداد بالأقرب فإذا هلك عن أب أب وأب أب أب من يرث ؟ الأول أب الأب لأن أب أب الأب أبعد وهذا وضح دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ) أولى يعني أقرب لأنه ليس الأولى الأحق وإلا لقلنا الفقير وإن كان بعيدا يقدم على الغني وتسقط " الجدات بالأم " صح ؟ الجدات بالأم سواء من جهة الأب أو من جهة الأم .
السائل : نعم تسقط .
الشيخ : أي نعم فلو هلك هالك عن أم أم وأم أب وأم فالجدتان لا ترثان والأم تحجبهما والجدات بالأم وولد الابن بالابن لأنه أقرب ... يقول : " ويسقط ولد الابن بالابن " لأنه أبعد الساقط أبعد طيب ابن ابن ابن وابن ابن الأول يسقط لأنه أبعد " ويسقط ولد الابن بالابن وولد الأبوين " من ولد الأبوين .
السائل : الشقيق .
الشيخ : الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة بابن وابن ابن وأب
يسقط بالابن .
لو هلك هالك عن ابن وأخ شقيق سقط الأخ الشقيق .
عن ابن ابن وأخ شقيق سقط الأخ الشقيق .
عن أخ شقيق وأب سقط الأخ الشقيق .
عن أخ شقيق وجد على القول الراجح يسقط الأخ الشقيق لأن الجد من الأب كالأب هذا القول الراجح نعم .
" وولد الأبوين بابن وابن ابن وأب وولد الأب " من هو ولد الأب ؟ الأخ من الأب " بهم " أي بالابن وابن الابن والأب والأخ لأبوين أربعة الذي يسقطون الأخ لأب أربعة الابن وابن الابن والأب والأخ الشقيق .
" وولد الأم بالولد وولد الابن وبالأب وأبيه " ولد الأم يعني الأخ من الأم أو الأخت من الأم يسقط بأربعة بالولد وولد الابن والأب وأبيه وهذا من المؤلف تفصيل لكنا سبق قبل قليل أن الأخوة من الأم لا يرثون مع الأصول الذكور ولا مع الفرع الوارث إذا يسقطون بالفرع الوارث وبأصول الذكور طيب .
الحجب يقول العلماء أنه لا يحل لإنسان لا يعرف الحجب أن يُفتي في الفرائض يقول حرام على الشخص الذي لا يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض لماذا لأنه قد يعطي شخصا ويورثه وهو محجوب فلهذا لا بد أن تعرف باب الحجب .
الحجب نوعان : حجب بوصف وحجب بشخص
وسبق لنا في باب موانع الأرث وذكرناها هنا أو نسيتم ؟
ذكرناها طيب الحجب بالشخص معناه أن الانسان يحجبه شخص من أهل الميراث قال المؤلف : " تسقط الأجداد بالأب " كل الأجداد ؟
السائل : نعم .
الشيخ : فإذا هلك هالك عن عن أب وجد من الأب وجد من الأم حجبهم الأب ؟
انتبهوا إذا هلك هالك عن أب وجد من أب وجد من أم يحجبهما ؟ الجد من الأم غير وارث أصلا غير وارث ولهذا انتبهوا ربما يلقي إنسان عليكم مسألة في مثل هذا فلتنتبهوا إذاً أقول إذا هلك هالك عن أب وجد من أب فالجد يسقط قال : " والأبعد بالأقرب " الأبعد من أين ؟ من الأجداد بالأقرب فإذا هلك عن أب أب وأب أب أب من يرث ؟ الأول أب الأب لأن أب أب الأب أبعد وهذا وضح دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ) أولى يعني أقرب لأنه ليس الأولى الأحق وإلا لقلنا الفقير وإن كان بعيدا يقدم على الغني وتسقط " الجدات بالأم " صح ؟ الجدات بالأم سواء من جهة الأب أو من جهة الأم .
السائل : نعم تسقط .
الشيخ : أي نعم فلو هلك هالك عن أم أم وأم أب وأم فالجدتان لا ترثان والأم تحجبهما والجدات بالأم وولد الابن بالابن لأنه أقرب ... يقول : " ويسقط ولد الابن بالابن " لأنه أبعد الساقط أبعد طيب ابن ابن ابن وابن ابن الأول يسقط لأنه أبعد " ويسقط ولد الابن بالابن وولد الأبوين " من ولد الأبوين .
السائل : الشقيق .
الشيخ : الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة بابن وابن ابن وأب
يسقط بالابن .
لو هلك هالك عن ابن وأخ شقيق سقط الأخ الشقيق .
عن ابن ابن وأخ شقيق سقط الأخ الشقيق .
عن أخ شقيق وأب سقط الأخ الشقيق .
عن أخ شقيق وجد على القول الراجح يسقط الأخ الشقيق لأن الجد من الأب كالأب هذا القول الراجح نعم .
" وولد الأبوين بابن وابن ابن وأب وولد الأب " من هو ولد الأب ؟ الأخ من الأب " بهم " أي بالابن وابن الابن والأب والأخ لأبوين أربعة الذي يسقطون الأخ لأب أربعة الابن وابن الابن والأب والأخ الشقيق .
" وولد الأم بالولد وولد الابن وبالأب وأبيه " ولد الأم يعني الأخ من الأم أو الأخت من الأم يسقط بأربعة بالولد وولد الابن والأب وأبيه وهذا من المؤلف تفصيل لكنا سبق قبل قليل أن الأخوة من الأم لا يرثون مع الأصول الذكور ولا مع الفرع الوارث إذا يسقطون بالفرع الوارث وبأصول الذكور طيب .
8 - قال المصنف :" فصل: تسقط الأجداد بالأب والأبعد بالأقرب والجدات بالأم وولد الإبن بالإبن وولد الأبوين بابن وابن ابن وأب وولد الأب بهم وبالأخ للأبوين وولد الأم بالولد وبولد الإبن وبالأب وأبيه " أستمع حفظ
قال المصنف :" ويسقط به كل ابن أخ وعم"
الشيخ : قال المؤلف " ويسقط به كل ابن أخ وعم " يسقط به أي بأب الأب لأن الضمير يعود على أقرب مذكور يسقط به أي بأب الأب كل ابن أخ وعم ، عم هذه معطوفة على إيش ؟ على كل أو على ابن ؟
السائل : على ابن .
الشيخ : على ابن نشوف كل ابن أخ وعم إذا قلنا أنه معطوف على ابن صار المعنى كل ابن أخ وكل عم وهذا صحيح وإن شئت فقل معطوف على كل ويكون التقدير ويسقط به كل ابن أخ وعم يعني يسقط العم أيضا هل يجوز أن نجعله معطوفا على أخ ؟ لا لأنك لو عطفته على أخ صار المعنى كل ابن أخ وابن عم وهذا فاسد ، على كل حال يحسن أن نذكر قواعد في الحجب أولا نبدأ بالأصول .
الأصول : " كل قريب يحجب من فوقه إذا كان من جنسه " كل قريب يحجب من فوقه إذا كان من جنسه هذه قاعدة في الأصول تريحك الأم تسقط الجدة والأب يسقط الجد والأب لا يسقط الجدة والأم لا تسقط الجد الكلام عربي ولا لا ؟ كل قريب في الأصول كل قريب يحجب من فوقه كمّل ؟
إذا كان من جنسه هذه راحة فنقول مثلا الأم تحجب الجدة والجدة تحجب أم الجدة وهكذا في الذكور الأب يحجب الجد والجد يحجب أب الجد وهكذا هل الأم تحجب الأب ؟
السائل : لا .
الشيخ : لا تحجب الجد .
السائل : لا .
الشيخ : لماذا ؟
السائل : لأنه ليس من جنسها .
الشيخ : لأنه ليس من جنسها .
وهل الأب يحجب الجدة ؟
السائل : لا .
الشيخ : لا لأنه ليس من جنسها ، في الفروع : " كل ذكر يحجب من تحته " كل ذكر يحجب من تحته ما نقول إذا كان من جنسه لا نشترط هذا لكن نشترط كل ذكر اختلف الأصول والفروع الأصول كل واحد ذكر أو أنثى إذا كان من جنسه هذا نقول كل ذكر يحجب من تحته سواء كان من جنسه أو من غير جنسه أفهمتم الآن طيب ابن وابن ابن ، ابن الابن محجوب يحجبه الابن طيب ابن وبنت ابن محجوبة بمن ؟ بالابن
ابن ابن وبنت ابن ابن محجوبة لأن القاعدة عندنا القاعدة : " كل ذكر يحجب من تحته سواء كان من جنسه أو من غير جنسه " طيب الأنثى لا تحجب من تحتها لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن ورثت بنت الابن النصف أليس كذالك ؟
السائل : السدس .
الشيخ : نعم ورثت البنت النصف وبنت الابن السدس .
وش باقي عندنا ؟ الحواشي ، الحواشي : " يحجبهم كل ذكر من الأصول أو الفروع" الحواشي يحجبهم كل ذكر من الأصول أو الفروع واضح ؟
فمثلا الأخ مع الأب محجوب الأخ مع الابن محجوب
الأخ مع الجد محجوب على القول الراجح إذاً كل ذكر من الأصول وكل ذكر من الفروع فإنه يحجب الحواشي
كل قريب من الحواشي يحجب من بعد .
السائل : على ابن .
الشيخ : على ابن نشوف كل ابن أخ وعم إذا قلنا أنه معطوف على ابن صار المعنى كل ابن أخ وكل عم وهذا صحيح وإن شئت فقل معطوف على كل ويكون التقدير ويسقط به كل ابن أخ وعم يعني يسقط العم أيضا هل يجوز أن نجعله معطوفا على أخ ؟ لا لأنك لو عطفته على أخ صار المعنى كل ابن أخ وابن عم وهذا فاسد ، على كل حال يحسن أن نذكر قواعد في الحجب أولا نبدأ بالأصول .
الأصول : " كل قريب يحجب من فوقه إذا كان من جنسه " كل قريب يحجب من فوقه إذا كان من جنسه هذه قاعدة في الأصول تريحك الأم تسقط الجدة والأب يسقط الجد والأب لا يسقط الجدة والأم لا تسقط الجد الكلام عربي ولا لا ؟ كل قريب في الأصول كل قريب يحجب من فوقه كمّل ؟
إذا كان من جنسه هذه راحة فنقول مثلا الأم تحجب الجدة والجدة تحجب أم الجدة وهكذا في الذكور الأب يحجب الجد والجد يحجب أب الجد وهكذا هل الأم تحجب الأب ؟
السائل : لا .
الشيخ : لا تحجب الجد .
السائل : لا .
الشيخ : لماذا ؟
السائل : لأنه ليس من جنسها .
الشيخ : لأنه ليس من جنسها .
وهل الأب يحجب الجدة ؟
السائل : لا .
الشيخ : لا لأنه ليس من جنسها ، في الفروع : " كل ذكر يحجب من تحته " كل ذكر يحجب من تحته ما نقول إذا كان من جنسه لا نشترط هذا لكن نشترط كل ذكر اختلف الأصول والفروع الأصول كل واحد ذكر أو أنثى إذا كان من جنسه هذا نقول كل ذكر يحجب من تحته سواء كان من جنسه أو من غير جنسه أفهمتم الآن طيب ابن وابن ابن ، ابن الابن محجوب يحجبه الابن طيب ابن وبنت ابن محجوبة بمن ؟ بالابن
ابن ابن وبنت ابن ابن محجوبة لأن القاعدة عندنا القاعدة : " كل ذكر يحجب من تحته سواء كان من جنسه أو من غير جنسه " طيب الأنثى لا تحجب من تحتها لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن ورثت بنت الابن النصف أليس كذالك ؟
السائل : السدس .
الشيخ : نعم ورثت البنت النصف وبنت الابن السدس .
وش باقي عندنا ؟ الحواشي ، الحواشي : " يحجبهم كل ذكر من الأصول أو الفروع" الحواشي يحجبهم كل ذكر من الأصول أو الفروع واضح ؟
فمثلا الأخ مع الأب محجوب الأخ مع الابن محجوب
الأخ مع الجد محجوب على القول الراجح إذاً كل ذكر من الأصول وكل ذكر من الفروع فإنه يحجب الحواشي
كل قريب من الحواشي يحجب من بعد .
اضيفت في - 2006-04-10