كتاب الفرائض-03a
تتمة شرح قول المصنف :" ويسقط به كل ابن أخ وعم "
الشيخ : ابن ابن وبنت ابن ابن محجوبة لأن القاعدة عندنا القاعدة : " كل ذكر يحجب من تحته سواء كان من جنسه أو من غير جنسه " طيب الأنثى لا تحجب من تحتها لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن ورثت بنت الابن النصف أليس كذالك .
السائل : السدس .
الشيخ : نعم ورثت البنت النصف وبنت الابن السدس .
وش باقي عندنا ؟ الحواشي ، الحواشي: " يحجبهم كل ذكر من الأصول أو الفروع " الحواشي يحجبهم كل ذكر من الأصول أو الفروع واضح ؟
فمثلا الأخ مع الأب محجوب الأخ مع الابن محجوب
الأخ مع الجد محجوب على القول الراجح إذاً كل ذكر من الأصول وكل ذكر من الفروع فإنه يحجب الحواشي
كل قريب من الحواشي يحجب من بعد كل قريب يحجب من عد مطلقا الأخ يحجب ابن الأخ لكن إناث الحواش لاحظوا هنا إناث الحواشي لا يرث منهن إلا الأخوات فقط هذه القواعد يعني تريحك من العدد الذي ذكره المؤلف وهي لا تنافي ما ذكره المؤلف بل هي ، هي لكن كلما صغر حجم الكلام كان أقرب إلى الفهم لسيما إذا كان قواعد وضوابط فهذا باب الحجب والحمد لله بين أيديكم .
السائل : السدس .
الشيخ : نعم ورثت البنت النصف وبنت الابن السدس .
وش باقي عندنا ؟ الحواشي ، الحواشي: " يحجبهم كل ذكر من الأصول أو الفروع " الحواشي يحجبهم كل ذكر من الأصول أو الفروع واضح ؟
فمثلا الأخ مع الأب محجوب الأخ مع الابن محجوب
الأخ مع الجد محجوب على القول الراجح إذاً كل ذكر من الأصول وكل ذكر من الفروع فإنه يحجب الحواشي
كل قريب من الحواشي يحجب من بعد كل قريب يحجب من عد مطلقا الأخ يحجب ابن الأخ لكن إناث الحواش لاحظوا هنا إناث الحواشي لا يرث منهن إلا الأخوات فقط هذه القواعد يعني تريحك من العدد الذي ذكره المؤلف وهي لا تنافي ما ذكره المؤلف بل هي ، هي لكن كلما صغر حجم الكلام كان أقرب إلى الفهم لسيما إذا كان قواعد وضوابط فهذا باب الحجب والحمد لله بين أيديكم .
قال المصنف :" باب العصبات "
الشيخ : بعد ذالك باب العصبات .
العصبات أتحبون أن نذكرهم إجمالا ثم نقرأ كلام المؤلف
السائل : أحسن .
الشيخ : أحسن طيب أولا العصبات جمع عاصب وهم كل من يرث بلا تقدير كل من يرث بلا تقدير فهو عاصب وحكم العصبة أن الواحد إذا انفرد أخذ المال كله وما عدا ومع ذوي الفرض يأخذ ما بقي وإذا استغرقت الفروض التركة سقط هذا حكم العاصب إما أن يرث المال كله أوجزءا منه أو يسقط
الأخ أين سرحت ؟ حقيقة ... الظاهر أنك تحلق في السماء وقد ذكرو هذه الأيام في الجرائد كويكبات صغار نقول عسى الله أن يفك ... منها والآن بينك وبينهن السقف لو نظرت ما أنت شايفهن هاه راح عنك الهواجيز طيب اقرأ الآن .
طيب نأخذ العاصب من يرث بلا تقدير حكمه إن انفرد أخذ المال كله ومع ذي فرض يأخذ ما بقي وإذا استغرقت الفروض التركة سقط أفهمتم .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب العصبة خمسة أصناف .
البنوة والأبوة والأخوة والعمومة والولاء .
البنوة والأبوة والأخوة والأعمام والخامس الولاء هؤلاء هم العصبة فالبنوة خرج بها البنات البنات ما تدخل هنا
الأخوة أيضا خرج الأخوات لأن البنات والأخوت يكن عصبة إما بالغير أو مع الغير أما العاصب بالنفس ما يمكن أن يكون أنثى الأخوة من يدخل فيها الإخوة الأشقاء أو لأب وأبناؤهم وإن نزلوا من بقي ؟ العمومة امشوا معي يا ناس العمومة يدخل فيها الأشقاء أو لأب وأبناؤه .
الولاء يدخل فيه المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم .
السائل : الأبوة ؟
الشيخ : الأبوة يدخل فيها الأب والأجداد وإن علوا لكن بشرط أن لا يكون بين الجد والميت أنثى وهذا معروف ، البنوة يدخل فيها الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا .
هؤلاء هم أصول العصبة يعني خمسة أصناف .
فمن نقدم منهم نقدم أولا من كان أسبق جهة ثم من كان أقرب منزلة ثم من كان أقوى قل الترتيب ؟
السائل : من كان أسبق جهة .
الشيخ : ثم كان أقرب ثم من كان أقوى ، طيب القوة لا تكون إلا في الحواشي ما تكون في الأصول ولا في الفروع
هلك هالك عن ابن وأب أيهما العاصب ؟
الذي يقدم في التعصيب ؟
السائل : الابن .
الشيخ : الابن ولهذا لا نعطي الأب إلا فرضه السدس .
عن أب وأخ شقيق ، الأب . عن عم شقيق وأخ شقيق ؟
السائل : الأخ الشقيق .
الشيخ : الأخ الشقيق ، عن عم شقيق ومعتق .
السائل : العم الشقيق .
الشيخ : العم الشقيق هذا التقديم بايش ؟ بالجهة يعني ما دامت الجهة السابقة واحد فإنه لا تعصيب لما بعده إذا كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة مثاله : ابن وابن ابن من العاصب ؟
السائل : الابن .
الشيخ : نعم الابن للأنه أقرب منزلة ،ابن ابن ابن وابن ابن ابن ابن ؟
السائل : الأول .
الشيخ : الأول لأنه أقرب منزلة ، أب وجد
الأب لأنه أقرب منزلة الجهة واحدة وهي الأبوة لكن المنزلة الأب أقرب من الجد ، أخ شقيق وابن أخ شقيق ، للأخ الشقيق لأنه أقرب منزلة ، أخ لأب وابن أخ شقيق ؟
السائل : الأخ لأب .
الشيخ : للأخ لأب لأنه أقرب . طيب عم شقيق وابن عم شقيق ؟
السائل : العم الشقيق .
الشيخ : للعم الشقيق لأنه أقرب منزلة ، عم لأب وابن عم شقيق ، العم لأب لأنه أقرب منزلة طيب ،ابن ابن ابن ابن ابن عم في الدرجة السادسة وعم أبيه ؟
السائل : الجهة واحدة .
الشيخ : الجهة واحدة نعم لكن أيهما أقرب .
السائل : الأول .
السائل : اختلاف الجهة .
الشيخ : لا الجهة واحدة يا إخوان .
ابن ابن ابن ابن ابن عم يعني ولد عمك لكن بعيد وعم أبيك .
السائل : الأول .
الشيخ : الأول أقرب ليش ؟ نشوف ابن ابن العم النازل يشترك مع الميت في أي جد ؟ في الجد الأول لأنه أخو أبيه وعم أبيه يشترك مع الميت في الجد الثاني لذالك كان الأول أقرب مع أنك لو نظرت إلى المسألة بداهة لقلت إن عم الأب أقرب لكن يقول العلماء لا الأقرب من يتصل بك أولا يعني من يشاركك في الجد الأسبق من يشاركك في الجد الأسبق فهو الأقرب ولذالك نقدم ابن ابن ابن أخ شقيق على عم شقيق لأن ابن الأخ يجتمع بك بالأب وهذا بالجد إذا تساووا في الدرجة وفي الجهة نقدم الأقوى فالأخ الشقيق مع الأخ لأب أيهما يقدم وابن الأخ الشقيق مع ابن الأخ لأب يقدم ابن الأخ الشقيق وعلى هذا فقس ، طيب ابن العم لأم وابن ابن عم لأب أيهما أقرب ؟ الأول
يا إخوان ابن عم لأم يعني ابن أخ أبيك لأمه وابن ابن ابن عم لأب .
السائل : الأول لا يرث .
الشيخ : الثاني والأول ؟
السائل : لا يرث .
الشيخ : لا يرث أحسنتم لأن ابن العم لأم لا يرث لأن أباه لا يرث وهذه أيضا انتبهوا لها قد يكون هناك مطب كما يقولون لا يشعر به الإنسان فالأعمام لأم لا يرثون أصلا وأبناؤهم من باب أولى !
طيب ابن ابن ابن أخ لأب وابن أخ لأم قريب ابن أخ لأم أيهما يقدم ؟
السائل : لا يرث .
الشيخ : الثاني لا يرث لأن الأخوة من الأم لا يرث إلا الأخوة فقط أبناء الأخوة من الأم لا يرثون أصلا هذا هو العصبات فإذا عرفت هذه الضوابط سهل عليك التطبيق نقول العصبة خمسة أصناف :
البنوة .
الأبوة .
الأخوة .
العمومة .
الولاء .
يقول الجعفري في هذا التقديم :
" فبالجهة التقديم ثم بقربه *** وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا "
هذا ما ذكرناه يقدم الأسبق جهة ثم الأقرب منزلة ثم الأقوى وهو الشقيق على الذي لأب .
العصبات أتحبون أن نذكرهم إجمالا ثم نقرأ كلام المؤلف
السائل : أحسن .
الشيخ : أحسن طيب أولا العصبات جمع عاصب وهم كل من يرث بلا تقدير كل من يرث بلا تقدير فهو عاصب وحكم العصبة أن الواحد إذا انفرد أخذ المال كله وما عدا ومع ذوي الفرض يأخذ ما بقي وإذا استغرقت الفروض التركة سقط هذا حكم العاصب إما أن يرث المال كله أوجزءا منه أو يسقط
الأخ أين سرحت ؟ حقيقة ... الظاهر أنك تحلق في السماء وقد ذكرو هذه الأيام في الجرائد كويكبات صغار نقول عسى الله أن يفك ... منها والآن بينك وبينهن السقف لو نظرت ما أنت شايفهن هاه راح عنك الهواجيز طيب اقرأ الآن .
طيب نأخذ العاصب من يرث بلا تقدير حكمه إن انفرد أخذ المال كله ومع ذي فرض يأخذ ما بقي وإذا استغرقت الفروض التركة سقط أفهمتم .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب العصبة خمسة أصناف .
البنوة والأبوة والأخوة والعمومة والولاء .
البنوة والأبوة والأخوة والأعمام والخامس الولاء هؤلاء هم العصبة فالبنوة خرج بها البنات البنات ما تدخل هنا
الأخوة أيضا خرج الأخوات لأن البنات والأخوت يكن عصبة إما بالغير أو مع الغير أما العاصب بالنفس ما يمكن أن يكون أنثى الأخوة من يدخل فيها الإخوة الأشقاء أو لأب وأبناؤهم وإن نزلوا من بقي ؟ العمومة امشوا معي يا ناس العمومة يدخل فيها الأشقاء أو لأب وأبناؤه .
الولاء يدخل فيه المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم .
السائل : الأبوة ؟
الشيخ : الأبوة يدخل فيها الأب والأجداد وإن علوا لكن بشرط أن لا يكون بين الجد والميت أنثى وهذا معروف ، البنوة يدخل فيها الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا .
هؤلاء هم أصول العصبة يعني خمسة أصناف .
فمن نقدم منهم نقدم أولا من كان أسبق جهة ثم من كان أقرب منزلة ثم من كان أقوى قل الترتيب ؟
السائل : من كان أسبق جهة .
الشيخ : ثم كان أقرب ثم من كان أقوى ، طيب القوة لا تكون إلا في الحواشي ما تكون في الأصول ولا في الفروع
هلك هالك عن ابن وأب أيهما العاصب ؟
الذي يقدم في التعصيب ؟
السائل : الابن .
الشيخ : الابن ولهذا لا نعطي الأب إلا فرضه السدس .
عن أب وأخ شقيق ، الأب . عن عم شقيق وأخ شقيق ؟
السائل : الأخ الشقيق .
الشيخ : الأخ الشقيق ، عن عم شقيق ومعتق .
السائل : العم الشقيق .
الشيخ : العم الشقيق هذا التقديم بايش ؟ بالجهة يعني ما دامت الجهة السابقة واحد فإنه لا تعصيب لما بعده إذا كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة مثاله : ابن وابن ابن من العاصب ؟
السائل : الابن .
الشيخ : نعم الابن للأنه أقرب منزلة ،ابن ابن ابن وابن ابن ابن ابن ؟
السائل : الأول .
الشيخ : الأول لأنه أقرب منزلة ، أب وجد
الأب لأنه أقرب منزلة الجهة واحدة وهي الأبوة لكن المنزلة الأب أقرب من الجد ، أخ شقيق وابن أخ شقيق ، للأخ الشقيق لأنه أقرب منزلة ، أخ لأب وابن أخ شقيق ؟
السائل : الأخ لأب .
الشيخ : للأخ لأب لأنه أقرب . طيب عم شقيق وابن عم شقيق ؟
السائل : العم الشقيق .
الشيخ : للعم الشقيق لأنه أقرب منزلة ، عم لأب وابن عم شقيق ، العم لأب لأنه أقرب منزلة طيب ،ابن ابن ابن ابن ابن عم في الدرجة السادسة وعم أبيه ؟
السائل : الجهة واحدة .
الشيخ : الجهة واحدة نعم لكن أيهما أقرب .
السائل : الأول .
السائل : اختلاف الجهة .
الشيخ : لا الجهة واحدة يا إخوان .
ابن ابن ابن ابن ابن عم يعني ولد عمك لكن بعيد وعم أبيك .
السائل : الأول .
الشيخ : الأول أقرب ليش ؟ نشوف ابن ابن العم النازل يشترك مع الميت في أي جد ؟ في الجد الأول لأنه أخو أبيه وعم أبيه يشترك مع الميت في الجد الثاني لذالك كان الأول أقرب مع أنك لو نظرت إلى المسألة بداهة لقلت إن عم الأب أقرب لكن يقول العلماء لا الأقرب من يتصل بك أولا يعني من يشاركك في الجد الأسبق من يشاركك في الجد الأسبق فهو الأقرب ولذالك نقدم ابن ابن ابن أخ شقيق على عم شقيق لأن ابن الأخ يجتمع بك بالأب وهذا بالجد إذا تساووا في الدرجة وفي الجهة نقدم الأقوى فالأخ الشقيق مع الأخ لأب أيهما يقدم وابن الأخ الشقيق مع ابن الأخ لأب يقدم ابن الأخ الشقيق وعلى هذا فقس ، طيب ابن العم لأم وابن ابن عم لأب أيهما أقرب ؟ الأول
يا إخوان ابن عم لأم يعني ابن أخ أبيك لأمه وابن ابن ابن عم لأب .
السائل : الأول لا يرث .
الشيخ : الثاني والأول ؟
السائل : لا يرث .
الشيخ : لا يرث أحسنتم لأن ابن العم لأم لا يرث لأن أباه لا يرث وهذه أيضا انتبهوا لها قد يكون هناك مطب كما يقولون لا يشعر به الإنسان فالأعمام لأم لا يرثون أصلا وأبناؤهم من باب أولى !
طيب ابن ابن ابن أخ لأب وابن أخ لأم قريب ابن أخ لأم أيهما يقدم ؟
السائل : لا يرث .
الشيخ : الثاني لا يرث لأن الأخوة من الأم لا يرث إلا الأخوة فقط أبناء الأخوة من الأم لا يرثون أصلا هذا هو العصبات فإذا عرفت هذه الضوابط سهل عليك التطبيق نقول العصبة خمسة أصناف :
البنوة .
الأبوة .
الأخوة .
العمومة .
الولاء .
يقول الجعفري في هذا التقديم :
" فبالجهة التقديم ثم بقربه *** وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا "
هذا ما ذكرناه يقدم الأسبق جهة ثم الأقرب منزلة ثم الأقوى وهو الشقيق على الذي لأب .
قال المصنف :" وهم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة ومع ذى فرض يأخذ ما بقي "
الشيخ : نرجع الآن إلى كلام المؤلف ننظر .
قال : " وهم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة ومع ذي فرض يأخذ ما بقي " المؤلف رحمه الله عرّف العصبة بالحكم والتعريف بالحكم يسلكه كثير من العلماء لكنه عند أهل المنطق معيب .
" وعندهم من جملة المردود *** أن تدخل الأحكام في الحدود "
وما ذهب إليه المنطق أوضح لأن كيف تحكم على ما لا تعرف فاعرف الشيء أولا ثم احكم عليه لكن من باب التسامح كان الفقهاء رحمهم الله يستعملون الأحكام في الحدود
كل من لو انفرد لأخذ المال وقوله بجهة واحدة احترازا مما لو أخذه بجهتين فهذا ليس بعاصب بل هو صاحب فرض وله تعصيب مثال ذالك لو تزوج إنسان بنت عمه ثم ماتت عنه وليس لها عاصب سواه فهنا هذا الزوج يأخذ المال كله أليس كذلك لكن بجهتين ولذالك نقول له النصف فرضا بالزوجية وله الباقي تعصيبا .
ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا لأنه انتهى الوقت
سمّعنا .
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله ب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
قال المؤلف رحمه الله تعالى :
الشيخ : باب العصبات .
السائل : " باب العصبات وهم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة ومع ذي فرض يأخذ ما بقي فأقربهم ابن فابنه وإن نزل ثم الأب ثم الجد وإن علا مع عدم الأخ لأبوين أو لأب ثم بنوهما أبد ثم عم لأبوين ثم عم لأب ثم بنوهما كذالك ثم أعمام أبيه لأبويه ثم لأب ثم بنوهم كذالك ثم أعمام جده ثم بنوهم كذالك لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا فأخ لأب أولى من عم وابنه وابن أخ لأبوين وهو أو ابن أخ لأب أولى من ابن ابن أخ لأبوين ومع الاستواء يقدم من لأبوين فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته " .
قال : " وهم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة ومع ذي فرض يأخذ ما بقي " المؤلف رحمه الله عرّف العصبة بالحكم والتعريف بالحكم يسلكه كثير من العلماء لكنه عند أهل المنطق معيب .
" وعندهم من جملة المردود *** أن تدخل الأحكام في الحدود "
وما ذهب إليه المنطق أوضح لأن كيف تحكم على ما لا تعرف فاعرف الشيء أولا ثم احكم عليه لكن من باب التسامح كان الفقهاء رحمهم الله يستعملون الأحكام في الحدود
كل من لو انفرد لأخذ المال وقوله بجهة واحدة احترازا مما لو أخذه بجهتين فهذا ليس بعاصب بل هو صاحب فرض وله تعصيب مثال ذالك لو تزوج إنسان بنت عمه ثم ماتت عنه وليس لها عاصب سواه فهنا هذا الزوج يأخذ المال كله أليس كذلك لكن بجهتين ولذالك نقول له النصف فرضا بالزوجية وله الباقي تعصيبا .
ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا لأنه انتهى الوقت
سمّعنا .
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله ب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
قال المؤلف رحمه الله تعالى :
الشيخ : باب العصبات .
السائل : " باب العصبات وهم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة ومع ذي فرض يأخذ ما بقي فأقربهم ابن فابنه وإن نزل ثم الأب ثم الجد وإن علا مع عدم الأخ لأبوين أو لأب ثم بنوهما أبد ثم عم لأبوين ثم عم لأب ثم بنوهما كذالك ثم أعمام أبيه لأبويه ثم لأب ثم بنوهم كذالك ثم أعمام جده ثم بنوهم كذالك لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا فأخ لأب أولى من عم وابنه وابن أخ لأبوين وهو أو ابن أخ لأب أولى من ابن ابن أخ لأبوين ومع الاستواء يقدم من لأبوين فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته " .
المناقشة حول باب العصبات.
الشيخ : باب العصبات بسم الله الرحمان الرحيم سبق لنا قواعد في العصبات ماهي ؟
السائل : ... القريب يحجب من فوقه ... .
الشيخ : لا هذا في الحجب .
السائل : إذا انفرد أخذ المال كله .
الشيخ : لا العصبات نحن ذكرنا لكم خمس جهات .
السائل : خمس جهات بنوة أبوة أخوة عمومة وولاء .
الشيخ : البنوة ثم الأبوة .
السائل : ثم العمومة .
الشيخ : لا .
السائل : ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء .
الشيخ : طيب أحسنت هذه خمس جهات فمن نقدم ؟
السائل : نقدم من كان أسبق جهة ثم ... .
الشيخ : نقدم من كان أسبق جهة فإن كانوا في جهة واحدة ؟
السائل : نقدم من كان أقرب منزلة .
الشيخ : من كان أقرب منزلة .
إن كانوا في منزلة .
السائل : نقدم من كان أقوى درجة .
الشيخ : أقوى درجة ما يصلح .
السائل : أقوى .
الشيخ : أقوى أقوى بس الأقوى طيب . ابن وأب لمن التعصيب ؟
السائل : ابن .
الشيخ : للابن .
أب وأخ ؟
السائل : للأب .
الشيخ : للابن .
الشيخ : للأب .
طيب أخ وعم ؟
السائل : للأخ .
الشيخ : للأخ ، عم ومعتق ؟
السائل : للعم .
الشيخ : للعم السبق هنا بإيش ؟
السائل : بالجهة .
الشيخ : بالجهة .
طيب ابن وابنه لمن العصب ؟
السائل : للابن .
الشيخ : للابن ، أب وجد .
السائل : للأب .
الشيخ : للأب ، أخ وابن أخ ؟
السائل : للأخ .
الشيخ : للأخ ، عم وابن عم ؟
السائل : للعم .
الشيخ : للعم ، معتق وابن معتق ؟
السائل : للمعتق .
الشيخ : للمعتق التقديم هنا بإيش ؟
السائل : بالمنزلة .
الشيخ : نعم بالمنزلة التقديم بالمنزلة طيب
أخ شقيق وأخ لأب ؟
السائل : الشقيق .
الشيخ : للشقيق .
ابن أخ شقيق وابن أخ لأب ؟
السائل : ابن الأخ الشقيق .
الشيخ : ابن أخ شقيق وأخ لأب ؟
السائل : الأخ لأب .
الشيخ : نعم نقدم الأخ لأب لأن ابن الأخ الشقيق وإن كان فيه قوة لكنه متأخر في المنزلة هذه هي القاعدة كل كلام المؤلف الآن يدور على هذه القاعدة والجعبري رحمه الله يقول : " فبالجهة التقديم ثم بقربه *** وبعدهما التقديمَ بالقوة اجعلا " .
السائل : ... القريب يحجب من فوقه ... .
الشيخ : لا هذا في الحجب .
السائل : إذا انفرد أخذ المال كله .
الشيخ : لا العصبات نحن ذكرنا لكم خمس جهات .
السائل : خمس جهات بنوة أبوة أخوة عمومة وولاء .
الشيخ : البنوة ثم الأبوة .
السائل : ثم العمومة .
الشيخ : لا .
السائل : ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء .
الشيخ : طيب أحسنت هذه خمس جهات فمن نقدم ؟
السائل : نقدم من كان أسبق جهة ثم ... .
الشيخ : نقدم من كان أسبق جهة فإن كانوا في جهة واحدة ؟
السائل : نقدم من كان أقرب منزلة .
الشيخ : من كان أقرب منزلة .
إن كانوا في منزلة .
السائل : نقدم من كان أقوى درجة .
الشيخ : أقوى درجة ما يصلح .
السائل : أقوى .
الشيخ : أقوى أقوى بس الأقوى طيب . ابن وأب لمن التعصيب ؟
السائل : ابن .
الشيخ : للابن .
أب وأخ ؟
السائل : للأب .
الشيخ : للابن .
الشيخ : للأب .
طيب أخ وعم ؟
السائل : للأخ .
الشيخ : للأخ ، عم ومعتق ؟
السائل : للعم .
الشيخ : للعم السبق هنا بإيش ؟
السائل : بالجهة .
الشيخ : بالجهة .
طيب ابن وابنه لمن العصب ؟
السائل : للابن .
الشيخ : للابن ، أب وجد .
السائل : للأب .
الشيخ : للأب ، أخ وابن أخ ؟
السائل : للأخ .
الشيخ : للأخ ، عم وابن عم ؟
السائل : للعم .
الشيخ : للعم ، معتق وابن معتق ؟
السائل : للمعتق .
الشيخ : للمعتق التقديم هنا بإيش ؟
السائل : بالمنزلة .
الشيخ : نعم بالمنزلة التقديم بالمنزلة طيب
أخ شقيق وأخ لأب ؟
السائل : الشقيق .
الشيخ : للشقيق .
ابن أخ شقيق وابن أخ لأب ؟
السائل : ابن الأخ الشقيق .
الشيخ : ابن أخ شقيق وأخ لأب ؟
السائل : الأخ لأب .
الشيخ : نعم نقدم الأخ لأب لأن ابن الأخ الشقيق وإن كان فيه قوة لكنه متأخر في المنزلة هذه هي القاعدة كل كلام المؤلف الآن يدور على هذه القاعدة والجعبري رحمه الله يقول : " فبالجهة التقديم ثم بقربه *** وبعدهما التقديمَ بالقوة اجعلا " .
تتمة شرح قول المصنف :" وهم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة ومع ذى فرض يأخذ ما بقي "
الشيخ : قال المؤلف في تعريف العصبات : " كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة ومع ذي فرض يأخذ ما بقي "
ذكرنا في الليلة الماضية أن هذا تعريف للعاصب بالحكم أما تعريفه بالرسم فيقال " كل من يرث بلا تقدير " وحكمه أنه إن انفرد أخذ المال كله ومع ذي فرض يأخذ ما بقي وإذا استغرقت الفروض التركة سقط ، لم نستفد من كلام المؤلف بناء على ما قررنا إلا قوله بجهة واحدة من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة وإنما قال ذالك احترازا من لو أخذ المال بجهتين كزوج وابن عم هلكت زوجته عنه وليس لها عاصب سواه فهنا نقول يأخذ المال كله فرضا وتعصيبا لا يقال إن هذا ليس له فرض لأنه أخذ المال كله لأننا نجيب عن هذا بأنه أخذ المال بجهتين فرضا وتعصيبا كذالك لو كان أخاً لأم وهو ابن عم لو كان أخا لأم وهو ابن عم كرجل تزوج عمه أمه بعد موت أبيه وأتت بولد هذا الولد يرثها بجهتين إذا مات ابن عمه بجهة الفرضية على أنه أخ من أم وبجهة التعصيب .
قال المؤلف رحمه الله : " ومع ذي فرض يأخذ ما بقي " ودليل هذا من السنة وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ) وهذا نص صريح واضح أن نبدأ بأصحاب الفروض ثم بالعصبة طيب فإن لم يبق شيء ؟
السائل : سقط .
الشيخ : يسقط .
ذكرنا في الليلة الماضية أن هذا تعريف للعاصب بالحكم أما تعريفه بالرسم فيقال " كل من يرث بلا تقدير " وحكمه أنه إن انفرد أخذ المال كله ومع ذي فرض يأخذ ما بقي وإذا استغرقت الفروض التركة سقط ، لم نستفد من كلام المؤلف بناء على ما قررنا إلا قوله بجهة واحدة من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة وإنما قال ذالك احترازا من لو أخذ المال بجهتين كزوج وابن عم هلكت زوجته عنه وليس لها عاصب سواه فهنا نقول يأخذ المال كله فرضا وتعصيبا لا يقال إن هذا ليس له فرض لأنه أخذ المال كله لأننا نجيب عن هذا بأنه أخذ المال بجهتين فرضا وتعصيبا كذالك لو كان أخاً لأم وهو ابن عم لو كان أخا لأم وهو ابن عم كرجل تزوج عمه أمه بعد موت أبيه وأتت بولد هذا الولد يرثها بجهتين إذا مات ابن عمه بجهة الفرضية على أنه أخ من أم وبجهة التعصيب .
قال المؤلف رحمه الله : " ومع ذي فرض يأخذ ما بقي " ودليل هذا من السنة وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ) وهذا نص صريح واضح أن نبدأ بأصحاب الفروض ثم بالعصبة طيب فإن لم يبق شيء ؟
السائل : سقط .
الشيخ : يسقط .
5 - تتمة شرح قول المصنف :" وهم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة ومع ذى فرض يأخذ ما بقي " أستمع حفظ
قال المصنف :" فأقربهم ابن فابنه وإن نزل ثم الأب ثم الجد وإن علا مع عدم أخ لأبوين أو لأب ثم هما ثم بنوهما أبدا ثم عم لأبوبن ثم عم لأب ثم بنوهما كذلك ثم أعمام أبيه لأبوين ثم لأب ثم بنوهم كذلك ثم أعمام جده ثم بنوهم كذلك "
الشيخ : " فأقربهم ابن فابنه وإن نزل " لماذا ؟ لماذا كان أقربهم ؟ لأنه أسبق جهة ولهذا لو قال المؤلف رحمه الله فأولاهم لكان أحسن لأنه إذا قال فأقربهم يفهم القارئ أن هذا قرب منزلة وأيضا لفظ الحديث ( ... ما بقي فلأولى رجل ذكر ) فلأولى
فلو قال رحمه الله فأولاهم ابن لكان أنسب وأولى ابن فابنه وإن نزل ، البنت ليست ذات تعصيب ابنها لا ميراث له أصلا " ثم الأب ثم الجد من جهة الأب وإن علا مع عدم أخ لأبوين أو لأب " .
قوله : " مع عدم أخ لأبوين أو لأب " هذا الشرط مبني على القول الضعيف أن الأخوة يرثون مع الجد أما على القول الرجح فلا حاجة إلى هذا القيد بل نقول ثم الأب ثم الجد والجد والإخوة بدأنا به في درس الصباح وسيكون سهلا إن شاء الله ثم نعود ونقرؤه في الكتاب هذا .
يقول : " ثم هما " هما الضمير يعود على الأخ لأبوين والأخ لأب يعني من بعد الجد الأخ الشقيق والأخ لأب ثم بنوهما بنو من ؟ بنو الأخ الشقيق والأخ لأب أبداً يعني إلى أنزل شيء
" ثم عم لأبوين ثم عم لأب " وعم لأم ؟
السائل : لا يرث .
الشيخ : لا يرث ، " ثم بنوهما كذالك " يعني وإن نزلوا بنوهما أي بنو العم لأبوين والعم لأب " ثم أعمام أبيه لأبوين ثم لأب ثم بنوهم كذالك ثم أعمام جده ثم بنوهم كذالك " شوف الآن أعمام الجد أدنى رتبة من أعمام الأب أعطانا قاعدة رحمه الله قال : "لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب الأقرب إن نزلوا " هذه قاعدة مفيدة لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا يعني وإن نزل بنو الأب الأقرب .
بنو الأعمام لا يرثون مع بني الأخوة .
بنو أعمام الأب لا يرثون مع بني أعمام الميت .
بنو أعمام أب الأب لا يرثون مع بني أعمام الأب وهلم جرا
لأن الأقرب للميت هو الذي يتصل به أولا .
وأعمام الأب يتصل بهم الميت قبل أن يتصل بأعمام الجد وعلى هذا فيكون أقرب منزلة ، لو أنه هلك عن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن عم كم درجة ؟
السائل : عشرة !
الشيخ : عشرة وعن ابن عم أبيه من العاصب ؟
الأول لماذا لأنه يتصل بالميت بالجد هذاك يتصل بالميت بأب الجد فكان أقرب منزلة وهذه يجهلها بعض طلبة العلم يظنون أن القرب منزلة هم الأقل عددا وليس كذالك قرب المنزلة تكون بأول من يتصل به الميت .
فلو قال رحمه الله فأولاهم ابن لكان أنسب وأولى ابن فابنه وإن نزل ، البنت ليست ذات تعصيب ابنها لا ميراث له أصلا " ثم الأب ثم الجد من جهة الأب وإن علا مع عدم أخ لأبوين أو لأب " .
قوله : " مع عدم أخ لأبوين أو لأب " هذا الشرط مبني على القول الضعيف أن الأخوة يرثون مع الجد أما على القول الرجح فلا حاجة إلى هذا القيد بل نقول ثم الأب ثم الجد والجد والإخوة بدأنا به في درس الصباح وسيكون سهلا إن شاء الله ثم نعود ونقرؤه في الكتاب هذا .
يقول : " ثم هما " هما الضمير يعود على الأخ لأبوين والأخ لأب يعني من بعد الجد الأخ الشقيق والأخ لأب ثم بنوهما بنو من ؟ بنو الأخ الشقيق والأخ لأب أبداً يعني إلى أنزل شيء
" ثم عم لأبوين ثم عم لأب " وعم لأم ؟
السائل : لا يرث .
الشيخ : لا يرث ، " ثم بنوهما كذالك " يعني وإن نزلوا بنوهما أي بنو العم لأبوين والعم لأب " ثم أعمام أبيه لأبوين ثم لأب ثم بنوهم كذالك ثم أعمام جده ثم بنوهم كذالك " شوف الآن أعمام الجد أدنى رتبة من أعمام الأب أعطانا قاعدة رحمه الله قال : "لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب الأقرب إن نزلوا " هذه قاعدة مفيدة لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا يعني وإن نزل بنو الأب الأقرب .
بنو الأعمام لا يرثون مع بني الأخوة .
بنو أعمام الأب لا يرثون مع بني أعمام الميت .
بنو أعمام أب الأب لا يرثون مع بني أعمام الأب وهلم جرا
لأن الأقرب للميت هو الذي يتصل به أولا .
وأعمام الأب يتصل بهم الميت قبل أن يتصل بأعمام الجد وعلى هذا فيكون أقرب منزلة ، لو أنه هلك عن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن عم كم درجة ؟
السائل : عشرة !
الشيخ : عشرة وعن ابن عم أبيه من العاصب ؟
الأول لماذا لأنه يتصل بالميت بالجد هذاك يتصل بالميت بأب الجد فكان أقرب منزلة وهذه يجهلها بعض طلبة العلم يظنون أن القرب منزلة هم الأقل عددا وليس كذالك قرب المنزلة تكون بأول من يتصل به الميت .
6 - قال المصنف :" فأقربهم ابن فابنه وإن نزل ثم الأب ثم الجد وإن علا مع عدم أخ لأبوين أو لأب ثم هما ثم بنوهما أبدا ثم عم لأبوبن ثم عم لأب ثم بنوهما كذلك ثم أعمام أبيه لأبوين ثم لأب ثم بنوهم كذلك ثم أعمام جده ثم بنوهم كذلك " أستمع حفظ
قال المصنف :" لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا فلأخ لأب أولى من عم و ابنه و ابن أخ لأبوين وهو أو إبن أخ لأب أولى من ابن ابن أخ لأبوين ومع الاستواء يقدم من لأبوين فان عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته "
الشيخ : طيب " لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلو فأخ لأب أولى من عم " سبق بإيش ؟ أخ لأب أولى من عم بإيش ؟
السائل : بالجهة .
الشيخ : بجهة صح وأولى من ابنه ابن من ؟ من ابن العم أو من ابنه هو أيضا إذا كان من ابنه هو فالقرب منزلة من ابن العم فالقرب جهة وابن أخ لأبوين ، أي نعم نشوف أولى من عم وابنه وابن أخ لأبوين، يعني الأخ الأب أولى من ابن أخ لأبوين الأخ لأب أولى من ابن أخ لأبوين يعني هلك عن أخيه لأبيه وعن ابن أخيه الشقيق فمن العاصب ؟ أخوه لأبيه لأنه أقرب منزلة ولا الجهة واحدة، وهو أو ابن أخ لأب أولى من ابن ابن أخ لأبوين، وهو يعني ابن أخ لأبوين أو ابن أخ لأب أولى من ابن ابن أخ لأبوين لماذا ؟ لقرب المنزلة "ومع الاستواء " يعني بالدرجة " والجهة " يقدم من لأبوين بأي سبب ؟
السائل : بالقوة .
الشيخ : بالقوة .
" فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته " إذا عدم عصبة النسب ورث المعتق لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( الولاء لحمة كلحمة النسب ) .
لُحمة ولا لَحمة ؟
السائل : لُحمة .
الشيخ : لُحمة يعني التحام كالتحام النسب ، إذا لم يوجد المعتق فعصبته لكن أي العصبة ؟ المتعصبون بأنفسهم وعلى هذا فلو مات العبد عن ابن سيده وبنت سيده من العاصب ؟ ابن السيد وبنت السيد ما لها شيء لأن الولاء لا يرث فيه إلا العصبة المتعصبون بأنفسهم طيب إذا قال قائل كيف لا يكون لبنت السيد شيء مع أخيها نقول كما أنه ليس لبنت الأخ شيء مع أخيها ليس غريبا هذا طيب وبهذا انتهى باب التعصيب لكن الذي يضبط لك مسائله أن تعرف قواعده وأصوله إذا عرفت القواعد والأصول سهل عليك التطبيق ولهذا يقولون من حرم الأصول حرم الوصول فعليك أيها الطالب عليك بالأصول لأن المسائل الأخرى مسائل جزئية الآن إذا عرفت أن الفاعل مرفوع هذه قاعدة كل ما جاءك فاعل فهو مرفوع هذا خير من أن تعرب كل جملة وحدها لأنك إذا عرفت الأصول قست عليها .
السائل : بالجهة .
الشيخ : بجهة صح وأولى من ابنه ابن من ؟ من ابن العم أو من ابنه هو أيضا إذا كان من ابنه هو فالقرب منزلة من ابن العم فالقرب جهة وابن أخ لأبوين ، أي نعم نشوف أولى من عم وابنه وابن أخ لأبوين، يعني الأخ الأب أولى من ابن أخ لأبوين الأخ لأب أولى من ابن أخ لأبوين يعني هلك عن أخيه لأبيه وعن ابن أخيه الشقيق فمن العاصب ؟ أخوه لأبيه لأنه أقرب منزلة ولا الجهة واحدة، وهو أو ابن أخ لأب أولى من ابن ابن أخ لأبوين، وهو يعني ابن أخ لأبوين أو ابن أخ لأب أولى من ابن ابن أخ لأبوين لماذا ؟ لقرب المنزلة "ومع الاستواء " يعني بالدرجة " والجهة " يقدم من لأبوين بأي سبب ؟
السائل : بالقوة .
الشيخ : بالقوة .
" فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته " إذا عدم عصبة النسب ورث المعتق لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( الولاء لحمة كلحمة النسب ) .
لُحمة ولا لَحمة ؟
السائل : لُحمة .
الشيخ : لُحمة يعني التحام كالتحام النسب ، إذا لم يوجد المعتق فعصبته لكن أي العصبة ؟ المتعصبون بأنفسهم وعلى هذا فلو مات العبد عن ابن سيده وبنت سيده من العاصب ؟ ابن السيد وبنت السيد ما لها شيء لأن الولاء لا يرث فيه إلا العصبة المتعصبون بأنفسهم طيب إذا قال قائل كيف لا يكون لبنت السيد شيء مع أخيها نقول كما أنه ليس لبنت الأخ شيء مع أخيها ليس غريبا هذا طيب وبهذا انتهى باب التعصيب لكن الذي يضبط لك مسائله أن تعرف قواعده وأصوله إذا عرفت القواعد والأصول سهل عليك التطبيق ولهذا يقولون من حرم الأصول حرم الوصول فعليك أيها الطالب عليك بالأصول لأن المسائل الأخرى مسائل جزئية الآن إذا عرفت أن الفاعل مرفوع هذه قاعدة كل ما جاءك فاعل فهو مرفوع هذا خير من أن تعرب كل جملة وحدها لأنك إذا عرفت الأصول قست عليها .
7 - قال المصنف :" لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا فلأخ لأب أولى من عم و ابنه و ابن أخ لأبوين وهو أو إبن أخ لأب أولى من ابن ابن أخ لأبوين ومع الاستواء يقدم من لأبوين فان عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته " أستمع حفظ
قال المصنف :" فصل : يرث الابن وابنه والأخ لأبوين أو لأب مع أخته مثليها "
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله : " فصل يرث وابنه والأخ لأوين أو لأب مع أخته مثليها " هذا العصبة بالغير يعني لما انتهى من العصبة بالنفس بدأ بالعصبة بالغير وعدّهم الابن وابنه والأخ لأوين والأخ لأب مع أخته مثليها يعني للذكر مثل حظ الانثيين ابن مع من ؟ مع بنت ، ابن ابن مع بنت ابن
أخ شقيق مع أخت شقيقة أخ لأب مع أخت لأب
هؤلاء أربعة تكون أخواتهم عصبة بالغير دليل ذالك قول الله تبارك وتعالى : (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ النثيين )) وقال في الإخوة : (( وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين )) .
أخ شقيق مع أخت شقيقة أخ لأب مع أخت لأب
هؤلاء أربعة تكون أخواتهم عصبة بالغير دليل ذالك قول الله تبارك وتعالى : (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ النثيين )) وقال في الإخوة : (( وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين )) .
قال المصنف :" وكل عصبة غيرهم لا ترث أخته معه شيئا وابنا عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي لهما "
قال : " وكل عصبة غيرهم لا ترث أخته معه شيئا " هذا ضابط ضابط مفيد جميع العصبة غير الأربعة هؤلاء لا ترث أخت معه شيئا ، نبدأ بابن الأخ مع بنت الأخ ترث معه ولا لا ؟
السائل : لا ترث .
الشيخ : ما بالكم الجواب مريض .
السائل : لا ترث .
الشيخ : لا ترث المؤلف يقول : " كل عصبة غير هؤلاء لا ترث أخته معه شيئا " فنبدأ أولا بابن الأخ وبنت الأخ بنت الأخ ترث مع أخيها لا ، العم والعمة لا ترث لأن المؤلف أعطانا ضبطا كل عصبة سوى هؤلاء الأربعة لا ترث أخته معه شيئا الخال والخالة ؟
السائل : لا ترث .
الشيخ : لا ترث أخته معه شيئا .
السائل : كلهم لا يرثون .
الشيخ : كلهم لا يرثون اي نعم لأنهم ليسو عصبة هؤلاء ليسوا عصبة ، " كل عصبة غيرهم لا ترث أخته معه شيئا " أفهمتم هذا الضابط طيب ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق .
السائل : لا ترث .
الشيخ : لا ترث بناء على الضابط الذي قاله المؤلف وأظن هذا واضح لا يحتاج إلى طول كلام .
قال : " وابنا عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي لهما " هذان ابنا عم أحدهما زوج للميتة ماتت الميتة هذه عن زوجها الذي هو ابن عمها وعن أخيه الذي هو ابن عمها للزوج فرضه والباقي لهما ، لو هلكت عن زوجها الذي هو ابن عمها وعن أخيه الذي هو ابن عمها تكون المسألة من أربعة تصحيحا الزوج له ثلاثة وابن العم الثاني واحد .
تمام إذا هذا ورث ثلاثة أرباع المال وذا ورث الربع لأن هذا ورث نصفه بالزوجية فرضا وما بقي فله ولأخيه فكلام المؤلف واضح المسألة واضحة قال : " وابنا عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي لهما " .
السائل : لا ترث .
الشيخ : ما بالكم الجواب مريض .
السائل : لا ترث .
الشيخ : لا ترث المؤلف يقول : " كل عصبة غير هؤلاء لا ترث أخته معه شيئا " فنبدأ أولا بابن الأخ وبنت الأخ بنت الأخ ترث مع أخيها لا ، العم والعمة لا ترث لأن المؤلف أعطانا ضبطا كل عصبة سوى هؤلاء الأربعة لا ترث أخته معه شيئا الخال والخالة ؟
السائل : لا ترث .
الشيخ : لا ترث أخته معه شيئا .
السائل : كلهم لا يرثون .
الشيخ : كلهم لا يرثون اي نعم لأنهم ليسو عصبة هؤلاء ليسوا عصبة ، " كل عصبة غيرهم لا ترث أخته معه شيئا " أفهمتم هذا الضابط طيب ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق .
السائل : لا ترث .
الشيخ : لا ترث بناء على الضابط الذي قاله المؤلف وأظن هذا واضح لا يحتاج إلى طول كلام .
قال : " وابنا عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي لهما " هذان ابنا عم أحدهما زوج للميتة ماتت الميتة هذه عن زوجها الذي هو ابن عمها وعن أخيه الذي هو ابن عمها للزوج فرضه والباقي لهما ، لو هلكت عن زوجها الذي هو ابن عمها وعن أخيه الذي هو ابن عمها تكون المسألة من أربعة تصحيحا الزوج له ثلاثة وابن العم الثاني واحد .
تمام إذا هذا ورث ثلاثة أرباع المال وذا ورث الربع لأن هذا ورث نصفه بالزوجية فرضا وما بقي فله ولأخيه فكلام المؤلف واضح المسألة واضحة قال : " وابنا عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي لهما " .
9 - قال المصنف :" وكل عصبة غيرهم لا ترث أخته معه شيئا وابنا عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي لهما " أستمع حفظ
قال المصنف :" ويبدأ بالفروض وما بقي للعصبة ويسقطون في الحمارية "
الشيخ : ثم قال المؤلف قاعدة : " ويبدأ بذوي الفروض وما بقي فللعصبة " من أين أخذ هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ألحقوا الفروض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ) وإذا لم يبق شيء يسقط العاصب ؟
السائل : يسقط .
الشيخ : يسقط العاصب ولهذا قال : " ويسقطون في الحمارية " يسقطون من ؟ العصبة في الحمارية ، الحمارية هي زوج وأم وأخوة لأم وأخوة أشقاء هذه الحمارية .
زوج وأم أو جدة وإخوة من أم وإخوة أشقاء .
عرفتموها نقسمها الآن المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وللأخ من الأم الثلث اثنان والباقي ما بقي شيء ! إخوة أشقاء يسقطون وأخوة من الأم يرثون ؟
أجيبوا .
السائل : نعم .
الشيخ : ما هو الدليل ؟ الدليل قول الله ورسوله فلنطبق المسألة
الزوج له النصف ما الدليل ؟ قول الله تعالى : (( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد )) .
الأم لها السدس ما الدليل ؟ قوله تعالى : (( فإن كان له إخوة فلأمة السدس )) .
الإخوة من الأم لهم الثلث ما الدليل ؟ قوله تعالى : (( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانو أكثر من ذالك فهم شركاء في الثلث )) واضح الآن أعطينا هؤلاء بكتاب الله نأتي للعصبة نقول ليس لكم شيء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( أحقو الفرائض بأهلها ) فقلنا سمعا وطاعة لك يا رسول الله ألحقنا الفرائض بأهلها قال : ( فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ) نقول سمعا لك وطاعة يا رسول الله لكن ما بقي شيء أثار الإخوة علينا قضية يتبعهم فيها الهوام والعوام قالوا كيف هؤلاء إخوة من أم يرثون ونحن لا نرث ألسنا أولى بالميت نحن إخوة نحن أخوة شقاء ندلي بجهتين وهؤلاء يدلون بجهة واحدة ليش العوام والعوام الذين يركبون الطوام ايش يقولون ؟ يوافقونه صحيح والمؤمنون يقولون لا خيرة لنا (( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم )) واضح طيب أرأيتم لو كان كان الأخ من الأم واحدا والأخوة الأشقاء عشرة فنقول المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وللأخ لأم السدس واحد وللعشرة واحد الباقي واحد تصيحون علينا بعد لأن الآن لو أردنا أن نقيس لقلنا يضاف سدس الأخ لأم إلى ما بقي للأشقاء ويقسم على كم ؟ على إحدى عشر ويكون للأخوة لأم واحد من الثلث ولكن ليس الحكم كذالك لا يضم يصيب الأخ من الأم إلى نصيب الأشقاء أعرفتم الآن .
المؤلف سماها حمارية نسبة لماذا ؟ للحمار ما الذي جاب الحمار لنا يقولون إن الإخوة الأشقاء حاكموا الأخوة من الأم إلى القاضي فقال القاضي ليس لكم أيها الأخوة الأشقاء شيء لأنكم عصبة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( ألحقوا الرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ) ما الذي جعلنا عصبة ؟ الأب لو كنتم لا تتصلون بالميبت إلا بالأم ورثتم مع الإخوة الموجودين فقالوا هب أن أبانا كانا حمارا يعني قدروه حمار
هذا عقوق عظيم أن يجعلو أباهم حمارا ولكن في ظني أنهم لو تحاكموا إلي وقالوا هب أبانا حمارا أقول بارك الله فيكم أهبه حمارا وأهب المتولد من الحمار حمارا والحمار لا يرث من الإنسان فعلى كل حال إن صح أن هذا وقع فنقول المسألة واضحة هذا قضاء الله ورسوله وليس لنا أن نتجاوزه .
الحمارية هذه لها أسماء متعددة منها هذا ومنها اليمية والحجرية والمشركة والمشتركة على كل حال الألقاب هذه كلها لها شيء من الاشتقاق لكن القول الراجح بلا شك هو هذا أنه لا يمكن أن يكون الأخوة الأشقاء مشاركين للأخوة من الأم لأننا لو شركناهم لخالفنا الحديث وخالفنا القرآن إذا شركناهم مع الأخوة من الأم هل يكون للأخوة الثلث لا لأن هؤلاء سيشاركونهم
إذا شركناهم هل نحن امتثلنا أمر رسوله في قوله ( ما بقي لأولى رجل ذكر ) لا ولذالك نحن نسأل الله عز وجل العفو والمغفرة لمن ذهبوا هذا المذهب وشركوا الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم نقول هم مجتهدون ومن اجتهد فأصاب فله أجران ومن لم يصب فله أجر واحد أرأيتم لو كان بد الإخوة الأشقاء أخوات شقيقات يسقطن ؟
السائل : لا .
الشيخ : لا يسقطن فلو هلكت امرأة عن زوج وأم وإخوة من أم وأختين شقيقتين إذا قلنا المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم كم ؟ السدس واحد وللإخوة من الأم الثلث اثنان وللاختين الشقيقتين الثلثان أربعة فتعول إلى عشرة وسبحان الله الفرائض يعني فوق مستوى العقول لو كانا شقيقين سقطا وإذا كانتا شقيقتين ورثتا لكن نقول (( آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيكم أقرب لكم نفعا فريضة من الله )) .
انتهى و الحمد لله الكلام على المواريث فقها ولم يبق إلا الكلام عليها حسابا وبقي علينا من الفقه في المواريث .
السائل : الجد مع الإخوة .
الشيخ : الجد والأخوة أتريدون أن نقرأه .
السائل : كفى يا شيخ .
السائل : مل .
الشيخ : اختلطت الأصوات علي .
السائل : يسقط .
الشيخ : يسقط العاصب ولهذا قال : " ويسقطون في الحمارية " يسقطون من ؟ العصبة في الحمارية ، الحمارية هي زوج وأم وأخوة لأم وأخوة أشقاء هذه الحمارية .
زوج وأم أو جدة وإخوة من أم وإخوة أشقاء .
عرفتموها نقسمها الآن المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وللأخ من الأم الثلث اثنان والباقي ما بقي شيء ! إخوة أشقاء يسقطون وأخوة من الأم يرثون ؟
أجيبوا .
السائل : نعم .
الشيخ : ما هو الدليل ؟ الدليل قول الله ورسوله فلنطبق المسألة
الزوج له النصف ما الدليل ؟ قول الله تعالى : (( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد )) .
الأم لها السدس ما الدليل ؟ قوله تعالى : (( فإن كان له إخوة فلأمة السدس )) .
الإخوة من الأم لهم الثلث ما الدليل ؟ قوله تعالى : (( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانو أكثر من ذالك فهم شركاء في الثلث )) واضح الآن أعطينا هؤلاء بكتاب الله نأتي للعصبة نقول ليس لكم شيء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( أحقو الفرائض بأهلها ) فقلنا سمعا وطاعة لك يا رسول الله ألحقنا الفرائض بأهلها قال : ( فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ) نقول سمعا لك وطاعة يا رسول الله لكن ما بقي شيء أثار الإخوة علينا قضية يتبعهم فيها الهوام والعوام قالوا كيف هؤلاء إخوة من أم يرثون ونحن لا نرث ألسنا أولى بالميت نحن إخوة نحن أخوة شقاء ندلي بجهتين وهؤلاء يدلون بجهة واحدة ليش العوام والعوام الذين يركبون الطوام ايش يقولون ؟ يوافقونه صحيح والمؤمنون يقولون لا خيرة لنا (( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم )) واضح طيب أرأيتم لو كان كان الأخ من الأم واحدا والأخوة الأشقاء عشرة فنقول المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وللأخ لأم السدس واحد وللعشرة واحد الباقي واحد تصيحون علينا بعد لأن الآن لو أردنا أن نقيس لقلنا يضاف سدس الأخ لأم إلى ما بقي للأشقاء ويقسم على كم ؟ على إحدى عشر ويكون للأخوة لأم واحد من الثلث ولكن ليس الحكم كذالك لا يضم يصيب الأخ من الأم إلى نصيب الأشقاء أعرفتم الآن .
المؤلف سماها حمارية نسبة لماذا ؟ للحمار ما الذي جاب الحمار لنا يقولون إن الإخوة الأشقاء حاكموا الأخوة من الأم إلى القاضي فقال القاضي ليس لكم أيها الأخوة الأشقاء شيء لأنكم عصبة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( ألحقوا الرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ) ما الذي جعلنا عصبة ؟ الأب لو كنتم لا تتصلون بالميبت إلا بالأم ورثتم مع الإخوة الموجودين فقالوا هب أن أبانا كانا حمارا يعني قدروه حمار
هذا عقوق عظيم أن يجعلو أباهم حمارا ولكن في ظني أنهم لو تحاكموا إلي وقالوا هب أبانا حمارا أقول بارك الله فيكم أهبه حمارا وأهب المتولد من الحمار حمارا والحمار لا يرث من الإنسان فعلى كل حال إن صح أن هذا وقع فنقول المسألة واضحة هذا قضاء الله ورسوله وليس لنا أن نتجاوزه .
الحمارية هذه لها أسماء متعددة منها هذا ومنها اليمية والحجرية والمشركة والمشتركة على كل حال الألقاب هذه كلها لها شيء من الاشتقاق لكن القول الراجح بلا شك هو هذا أنه لا يمكن أن يكون الأخوة الأشقاء مشاركين للأخوة من الأم لأننا لو شركناهم لخالفنا الحديث وخالفنا القرآن إذا شركناهم مع الأخوة من الأم هل يكون للأخوة الثلث لا لأن هؤلاء سيشاركونهم
إذا شركناهم هل نحن امتثلنا أمر رسوله في قوله ( ما بقي لأولى رجل ذكر ) لا ولذالك نحن نسأل الله عز وجل العفو والمغفرة لمن ذهبوا هذا المذهب وشركوا الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم نقول هم مجتهدون ومن اجتهد فأصاب فله أجران ومن لم يصب فله أجر واحد أرأيتم لو كان بد الإخوة الأشقاء أخوات شقيقات يسقطن ؟
السائل : لا .
الشيخ : لا يسقطن فلو هلكت امرأة عن زوج وأم وإخوة من أم وأختين شقيقتين إذا قلنا المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم كم ؟ السدس واحد وللإخوة من الأم الثلث اثنان وللاختين الشقيقتين الثلثان أربعة فتعول إلى عشرة وسبحان الله الفرائض يعني فوق مستوى العقول لو كانا شقيقين سقطا وإذا كانتا شقيقتين ورثتا لكن نقول (( آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيكم أقرب لكم نفعا فريضة من الله )) .
انتهى و الحمد لله الكلام على المواريث فقها ولم يبق إلا الكلام عليها حسابا وبقي علينا من الفقه في المواريث .
السائل : الجد مع الإخوة .
الشيخ : الجد والأخوة أتريدون أن نقرأه .
السائل : كفى يا شيخ .
السائل : مل .
الشيخ : اختلطت الأصوات علي .
اضيفت في - 2006-04-10