كتاب الفرائض-03b
الأسئلة :
الشيخ : من زوج وأم وإخوة من أم وأختين شقيقتين إذا قلنا المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم كم ؟
السائل : السادس .
الشيخ : السدس واحد وللإخوة من الأم الثلث اثنان وللاختين الشقيقتين الثلثان أربعة فتعول إلى عشرة وسبحان الله الفرائض يعني فوق مستوى العقول لو كانا شقيقين سقطا وإذا كانتا شقيقتين ورثتا لكن نقول (( آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيكم أقرب لكم نفعا فريضة من الله )) .
انتهى والحمد لله الكلام على المواريث فقها ولم يبق إلا الكلام عليها حسابا وبقي علينا من الفقه في المواريث .
السائل : الجد مع الإخوة .
الشيخ : الجد والأخوة أتريدون أن نقرأه ؟
السائل : كفى يا شيخ .
السائل : مل .
الشيخ : اختلطت الأصوات عليّ .
السائل : نقرأها .
الشيخ : نقرأها طيب .
السائل : شيخ كتبتم في المثال أنه فيه أخ لأم ... في أخ لأم
قلنا يعني إن كان في زوج وأم وأخ لأم وأخوة أشقاء فللزوج ثلاثة وللأم السدس الآن في أخ لأم واحد ؟
الشيخ : ... نسيت العشرة عشرة أخوة أشقاء يا رجل
السائل : إي نعم جزاك الله خيرا .
السائل : السادس .
الشيخ : السدس واحد وللإخوة من الأم الثلث اثنان وللاختين الشقيقتين الثلثان أربعة فتعول إلى عشرة وسبحان الله الفرائض يعني فوق مستوى العقول لو كانا شقيقين سقطا وإذا كانتا شقيقتين ورثتا لكن نقول (( آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيكم أقرب لكم نفعا فريضة من الله )) .
انتهى والحمد لله الكلام على المواريث فقها ولم يبق إلا الكلام عليها حسابا وبقي علينا من الفقه في المواريث .
السائل : الجد مع الإخوة .
الشيخ : الجد والأخوة أتريدون أن نقرأه ؟
السائل : كفى يا شيخ .
السائل : مل .
الشيخ : اختلطت الأصوات عليّ .
السائل : نقرأها .
الشيخ : نقرأها طيب .
السائل : شيخ كتبتم في المثال أنه فيه أخ لأم ... في أخ لأم
قلنا يعني إن كان في زوج وأم وأخ لأم وأخوة أشقاء فللزوج ثلاثة وللأم السدس الآن في أخ لأم واحد ؟
الشيخ : ... نسيت العشرة عشرة أخوة أشقاء يا رجل
السائل : إي نعم جزاك الله خيرا .
قال المصنف :" فصل : والجد لأب وإن علا مع ولد أبوين أو أب كأخ منهم "
الشيخ : نأخذ اللجد والأخوة ، الجد والأخوة سأخبركم بخبر سار جدا ومفيد وهو أنه القول الصحيح أن الأخوة لا يرثون معه وحينئذ كل الفصل الذي ذكره المؤلف وهو ستة أسطر إلا قليلا لا حاجة إليه وهذا القول أعني أن الإخوة لا يرثون مع الجد هو ظاهر الأدلة وهو أيضا مروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وثلاثة عشر من الصحابة وهؤلاء لا شك أن قولهم حجة لاسيما أنه موافق للأدلة فالله تعالى سمى الجد أباً قال الله تعالى يخاطب هذه الأمة : (( ملة أبيكم إبراهيم )) ملة أبيكم ابراهيم وقال تعالى : (( واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب )) من يقول هذا ؟ يوسف يعقول أبوه اسحاق جده ابراهيم أبو جده أو جد أبيه ، ثم أين الدليل من الكتاب أو السنة على هذه التفاصيل في ميراث الجد والإخوة هذه تحتاج إلى دليل لأنها مسائل تفصيل وتنويع فتحتاج إلى دليل والله عز وجل يقول : (( وقد فصل لكم ما حرم عليكم )) ويقول جل وعلا (( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء )) إذا كان الله تعالى ذكر أحوال الأم وهي ثلاثة فقط فكيف لا يذكر أحوال الجد وهي خمسة وهذا من أكبر الأدلة على ضعف هذا القول إذاً استرح وقل الصحيح المريح هو ؟ أن الجد بمنزلة الأب فيسقط لكنه يختلف عن الأب في مسألة واحدة وهي مسألة العمريتين فإنه ليس كالأب والفرق واضح العمريتان زوج وأم وأب وقد مرتا علينا كم للزوج ؟ النصف وللأم ثلث الباقي والباقي للأب
وزوجة وأم وأب للزوجة الربع وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي
لكن زوجة وأم وجد للزوجة الربع وللأم الثلث والباقي للجد
زوج وأم وجد للزوج النصف وللأم الثلث والباقي للجد فهذه المسألة يخالف فيها الجد الأب فليس كالأب والفرق ظاهر يا جماعة الفرق أن الجد أبعد من الأم مرتبة كم بينة وبين الميت
السائل : واحد .
الشيخ : والأم ؟
السائل : لا شيء .
الشيخ : بينهما شيء ؟
السائل : لا .
الشيخ : إذاً هو أبعد ولا يمكن للأبعد أن يزاحم الأقرب فلذالك نعطي الأم فرضها كاملا ونقول للجد ما بقي بخلاف الأم مع الأب فهم سواء .
إذاً أعيد القول الراجح الصحيح المريح أن الجد يسقط الإخوة بكل حال وأنه بمنزلة الأب إلا في مسألة العمريتين
يقول رحمه الله : "والجد لأب وإن علا مع ولد أبوين أو أب كأخ منهم " ومع أخ لأم ؟ مع أخ لأم ؟ الأخ لأم ؟
السائل : يسقط .
الشيخ : يسقط الأخ لأم يسقط مع الجد ولهذا قال مع ولد أبوين وولدين الأبوين هو الأخ الشقيق كأخ منهم وهذه العبارة في الواقع يعني لو أن المؤلف رحمه الله قال : والجد لأب وإن علا مع الإخوة الأشقاء أو لأب كأخ منهم كان أوضح لأن مع ولد أبوين الصغير في طلب العلم يفكر ما معنى ولد أبوين لكن على كل حال المتناهي في الطلب يعرف أن ولد الأبوين هم الإخوة الأشقاء أو لأب كأخ منهم فإذا هلك هالك عن جد وأخ شقيق فهو كالأخ كم يأخذ جد وأخ شقيق واحد جد وأخ شقيق يأخذ النصف جد وأخ شقيق وأخ ثاني شقيق ؟
السائل : الثلث .
الشيخ : الثلث كأخ منهم لكن إذا كان كأخ منهم وكانت المقاسمة تنقصه عن ثلث المال فماذا نصنع مثل جد وأخ شقيق وأخ شقيق وأخ شقيق لو قلنا كأخ منهم قاسمهم كم يحصل ؟
السائل : الربع .
وزوجة وأم وأب للزوجة الربع وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي
لكن زوجة وأم وجد للزوجة الربع وللأم الثلث والباقي للجد
زوج وأم وجد للزوج النصف وللأم الثلث والباقي للجد فهذه المسألة يخالف فيها الجد الأب فليس كالأب والفرق ظاهر يا جماعة الفرق أن الجد أبعد من الأم مرتبة كم بينة وبين الميت
السائل : واحد .
الشيخ : والأم ؟
السائل : لا شيء .
الشيخ : بينهما شيء ؟
السائل : لا .
الشيخ : إذاً هو أبعد ولا يمكن للأبعد أن يزاحم الأقرب فلذالك نعطي الأم فرضها كاملا ونقول للجد ما بقي بخلاف الأم مع الأب فهم سواء .
إذاً أعيد القول الراجح الصحيح المريح أن الجد يسقط الإخوة بكل حال وأنه بمنزلة الأب إلا في مسألة العمريتين
يقول رحمه الله : "والجد لأب وإن علا مع ولد أبوين أو أب كأخ منهم " ومع أخ لأم ؟ مع أخ لأم ؟ الأخ لأم ؟
السائل : يسقط .
الشيخ : يسقط الأخ لأم يسقط مع الجد ولهذا قال مع ولد أبوين وولدين الأبوين هو الأخ الشقيق كأخ منهم وهذه العبارة في الواقع يعني لو أن المؤلف رحمه الله قال : والجد لأب وإن علا مع الإخوة الأشقاء أو لأب كأخ منهم كان أوضح لأن مع ولد أبوين الصغير في طلب العلم يفكر ما معنى ولد أبوين لكن على كل حال المتناهي في الطلب يعرف أن ولد الأبوين هم الإخوة الأشقاء أو لأب كأخ منهم فإذا هلك هالك عن جد وأخ شقيق فهو كالأخ كم يأخذ جد وأخ شقيق واحد جد وأخ شقيق يأخذ النصف جد وأخ شقيق وأخ ثاني شقيق ؟
السائل : الثلث .
الشيخ : الثلث كأخ منهم لكن إذا كان كأخ منهم وكانت المقاسمة تنقصه عن ثلث المال فماذا نصنع مثل جد وأخ شقيق وأخ شقيق وأخ شقيق لو قلنا كأخ منهم قاسمهم كم يحصل ؟
السائل : الربع .
قال المصنف :" فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال أعطيه "
الشيخ : يقول المؤلف :" فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال أعطيه " يعطى ثلث المال والباقي للأخوة شوف هذا أول تناقض فإذا هلك هالك عن جد وأخوين فالمال بينهما إيش ؟
السائل : أثلاثا .
الشيخ : أثلاثا جد وثلاثة أخوة المال بينهما أرباعا إذا كان أرباعا نقص عن الثلث وهو ما يمكن عن الثلث إذا لم يكن معهم صاحب فرض لا يمكن أن ينقص عن الثلث طيب ماذا نقول في جد وثلاثة إخوة نقاسم ولا ما نقاسم ؟ ما نقاسم يأخذ ثلث والباقي للإخوة الثلاثة يتقاسمون واضح .
جد وأخت شقيقة كم يأخذ ؟
السائل : الثلثين .
الشيخ : يأخذ الثلثين لأنه كالأخ كما لو مات عن أخ شقيق وأخت شقيقة فللذكر مثل حظ الأنثيين إذا لم يكن معهم صاحب فرض فميراثه إما المقاسمة وإما ثلث المال ما الذي يختاره هو ؟ يختار الأكثر ما فيه شك سيختار الأكثر فإذا قدر أن هذا المال مات عن جد وأخ شقيق وخلف ثلاثين مليون إن أخذ ثلث المال كم يجي عشرة ملايين وإن قاسم ؟ خمسة عشر مليون أي أحسن ؟
السائل : المقاسمة .
الشيخ : خمسة عشر مليون ما فيه شك إذاً نقول إذا كانت المقاسمة أكثر سيختار المقاسمة هل لها ضابط ؟ نعم ضابطها أن يكون الإخوة أقل من مثليه متى كانوا أقل من مثليه فالمقاسمة أحظ ... إذا الحال الأولى إذا لم يكن معهم صاحب فرض فميراثه إما المقاسمة أو ثلث المال فقط هذا إذا لم يكن معهم صاحب فرض هل هناك ضابط نقول نعم ضابط إذا كانوا أقل من مثليه فالمقاسمة إذا كانوا أكثر فثلث المال إذا كانوا مثليه استوى له الأمران . فلنطبق جد وأخ ؟
السائل : المقاسمة .
الشيخ : مقاسمة . جد وثلاث أخوات ؟
السائل : مقاسمة .
الشيخ : المقاسمة ليش ؟ لأنه على اثنين وهن ثلاث يأتيه خمسين والخمسان أكثر من الثلث طيب جد وأربعة إخوة ؟
طيب جد وأربعة إخوة ؟
السائل : ثلث المال .
الشيخ : ثلث المال لو قاسم جاؤه الربع طيب جد وثلاثة أخوة ما الأكثر له ؟
السائل : الثلث ؟
الشيخ : ثلث المال لأنهم أكثر من مثليه لو قاسم سيأتيه الربع ويأخذ ثلث المال فهو أكثر من الربع تمام ولا لا ؟ طيب جد وأخوان ؟
السائل : يستوي الأمران .
الشيخ : يستوي له الأمران ثلث المال والمقاسمة طيب هذه الحال الأولى إذا لم يكن معهم صاحب فرض .
السائل : أثلاثا .
الشيخ : أثلاثا جد وثلاثة أخوة المال بينهما أرباعا إذا كان أرباعا نقص عن الثلث وهو ما يمكن عن الثلث إذا لم يكن معهم صاحب فرض لا يمكن أن ينقص عن الثلث طيب ماذا نقول في جد وثلاثة إخوة نقاسم ولا ما نقاسم ؟ ما نقاسم يأخذ ثلث والباقي للإخوة الثلاثة يتقاسمون واضح .
جد وأخت شقيقة كم يأخذ ؟
السائل : الثلثين .
الشيخ : يأخذ الثلثين لأنه كالأخ كما لو مات عن أخ شقيق وأخت شقيقة فللذكر مثل حظ الأنثيين إذا لم يكن معهم صاحب فرض فميراثه إما المقاسمة وإما ثلث المال ما الذي يختاره هو ؟ يختار الأكثر ما فيه شك سيختار الأكثر فإذا قدر أن هذا المال مات عن جد وأخ شقيق وخلف ثلاثين مليون إن أخذ ثلث المال كم يجي عشرة ملايين وإن قاسم ؟ خمسة عشر مليون أي أحسن ؟
السائل : المقاسمة .
الشيخ : خمسة عشر مليون ما فيه شك إذاً نقول إذا كانت المقاسمة أكثر سيختار المقاسمة هل لها ضابط ؟ نعم ضابطها أن يكون الإخوة أقل من مثليه متى كانوا أقل من مثليه فالمقاسمة أحظ ... إذا الحال الأولى إذا لم يكن معهم صاحب فرض فميراثه إما المقاسمة أو ثلث المال فقط هذا إذا لم يكن معهم صاحب فرض هل هناك ضابط نقول نعم ضابط إذا كانوا أقل من مثليه فالمقاسمة إذا كانوا أكثر فثلث المال إذا كانوا مثليه استوى له الأمران . فلنطبق جد وأخ ؟
السائل : المقاسمة .
الشيخ : مقاسمة . جد وثلاث أخوات ؟
السائل : مقاسمة .
الشيخ : المقاسمة ليش ؟ لأنه على اثنين وهن ثلاث يأتيه خمسين والخمسان أكثر من الثلث طيب جد وأربعة إخوة ؟
طيب جد وأربعة إخوة ؟
السائل : ثلث المال .
الشيخ : ثلث المال لو قاسم جاؤه الربع طيب جد وثلاثة أخوة ما الأكثر له ؟
السائل : الثلث ؟
الشيخ : ثلث المال لأنهم أكثر من مثليه لو قاسم سيأتيه الربع ويأخذ ثلث المال فهو أكثر من الربع تمام ولا لا ؟ طيب جد وأخوان ؟
السائل : يستوي الأمران .
الشيخ : يستوي له الأمران ثلث المال والمقاسمة طيب هذه الحال الأولى إذا لم يكن معهم صاحب فرض .
قال المصنف :" ومع ذي فرض بعده الأحظ من المقاسمة أو ثلث ما بقي أو سدس الكل "
الشيخ : قال المؤلف " ومع ذي فرض بعده الأحظ " إذا كان معهم صاحب فرض أخذ أخذ بعده أي بعد صاحب الفرض الأحظ من المقاسمة أو ثلث ما بقي أو سدس الكل كم هذه ثلاثة أحوال إذا كان معهم صاحب فرض نعطي صاحب الفرض حقه ونقول يالله... أبعد ثم نقول في الباقي أنت أيها الجد اختر سدس المال أو ثلث الباقي أو المقاسمة ايش العملية الآن
أولا نعطي صاحب الفرض حقه ثم نقول ما بقي أنت أيها الجد مخير بين ثلاثة أمور المقاسمة أو سدس المال أو ثلث ما بقي
تخمرت في الرؤوس ؟ كيف وشلون ؟
الآن فهمتم زين إذا كان مع الجد والإخوة صاحب فرض نعطي صاحب الفرض فرضه ثم الباقي نقول للجد ميراثك إما سدس المال وإما ثلث الباقي وإما المقاسمة الأحسن لك فلنبدأ بالأمثلة ؟ هلك هالك عن زوجة وجد وأخوين شقيقين زوجة وأخوين شقيقين المسألة من كم ؟ من أربعة للزوجة الربع واحد أعطناه إياه وقلنا روح وش باقي وش باقي من المال ؟
السائل : ثلاثة .
الشيخ : ثلاثة من أربعة نقول للجد الآن اختر سدس المال أو المقاسمة أو ثلث الباقي والذي معه الآن كم ؟ أخوان فما هو الأحظ له ؟
السائل : المقاسمة ... .
الشيخ : يستوي له المقاسمة وثلث المال لأنه وإن قاسم الآن أخذ واحد من ثلاثة وإن أخذ ثلث الباقي فالباقي ثلاثة هو واحد ثلث الباقي واضح الآن طيب ، زوجة وجد وأخت شقيقة ؟
المسألة من أربعة للزوجة الربع واحد نقول أبعدي باقي كم ؟
ثلاثة وعندنا جد وأخت شقيقة هل الأفضل له ثلث الباقي أو سدس المال أو المقاسمة ؟
السائل : المقاسمة .
الشيخ : المقاسمة أي نعم صح ليش لأنه إذا قاسمها سيأخذ اثنين من الباقي ولها واحد تمام إن شاء الله طيب ، هلك هالك عن بنتين وجد وأخ شقيق ؟ سنجعل المسألة من ستة تصحيحا ما يهم البنتان لهما الثلثان أربعة كم يبقى ، يبقى اثنان نقول للجد الآن اختر سدس المال أو ثلث الباقي أو المقاسمة والذي معه أخ شقيق يستوي له المقاسمة والسدس لأنه لو قاسم لأخذ واحد ولو قلنا سدس المال أخذ واحد تمام ؟
مثال هلك عن بنتين وعن جد وأخوين شقيقين بنتين وجد وأخوين شقيقن نصححها من ستة للنتين الثلثان أربعة باقي اثنين ومعنا الآن الجد وأخوان شقيقان ما الأحسن ؟
السائل : السدس .
الشيخ : السدس نعم صح لأنه لو قاسم لأتاه ثلثان ثلثان له وثلثان لواحد من الإخوة وثلثان للثاني وإذا أخذ سدس المال أخذ واحدا طيب ، هلك هالك عن بنتين وأم وجد وأخوين شقيقين خمّروها بنتين وأم وجد وأخوين شقيقين ؟
البنتين لهما الثلثين أربعة والأم السدس واحد باقي واحد وباقي جد وكم وأخوين شقيقين وش نسوي بالواحد هذا أيّهما أحسن المقاسمة أو سدس المال أو ثلث الباقي ؟
السائل : سدس المال .
الشيخ : سدس المال أخذ سدس المال والإخوة الأشقاء أخوين ما لهم شيء سبحان الله أنتم تقولون الجد كأخ ثم بعدين تطردون الإخوة هذا مما يدل على تناقض هذا القول ولذالك كلما تأمل الإنسان هذا القول ازداد ضعفه عنده وأنه لا دليل على هذا طيب إذاً الضوابط .
إذا أخذ صاحب الفرض حقه ولم يبق إلا السدس فهو للجد ولا شيء للإخوة .
إذا أخذ صاحب الفرض فرضه ولم يزد على النصف وكان النصف استوى للجد سدس المال وإيش ؟ وثلث الباقي لأن ثلث النصف سدس الكل . طيب إذا كان صاحب الفرض استوعب .
السائل : القاعدة الثانية ؟
الشيخ : أي قاعدة ؟
السائل : إذا أخذ .
الشيخ : هاه .
السائل : ذكرت القاعدة الأولى إذا أخذ صاحب الفرض حقه ولم يبق إلا السدس فهو للجد .
الشيخ : هذا مثال لما ذكرنا إذا كان الفرض هو النصف باقي نصف هذا الباقي سيكون بين الجد والإخوة يستوي للجد الآن إذا كان الإخوة عددا يستوي له ثلث الباقي وإيش ؟ وسدس المال طيب إذا كان جد وأخوين والفروض استغرقت النصف كامرأة ماتت عن زوجها وجدها وأخويها الشقيقين المسألة من ستة وهذه يعني غلط من جهة قاعدة الحساب لكن ما يهمنا الآن بس نعرف التقسيم للزوج كم ؟
النصف ثلاثة الباقي عندنا ثلاثة الآن إذا أخذ صاحب الفرض حقه قلنا للجد خذ ثلث الباقي أو سدس المال أو قاسم فما الأحظ له في هذا ؟
تستوي الثلاثة لأن الثلاثة الآن إن أخذ واحد منها باعتباره السدس فهو سدس إن أخذ واحد منها باعتباره ثلث الباقي فهو ثلث الباقي إن أخذ واحدا منها بالمقاسمة فهو نصيبه بالمقاسمة لأن معه أخوان إذا عندنا ميراث الجد مع الأخوة إذا لم يكن معهم صاحب فرض إما إيش ؟
إما المقاسمة أو ثلث المال إذا كان معهم صاحب فرض فأعط صاحب الفرض حقه ثم قل للجد والإخوة الباقي بينكم ولكن الجد يخير بين سدس المال أوثلث الباقي أو المقاسمة .
أولا نعطي صاحب الفرض حقه ثم نقول ما بقي أنت أيها الجد مخير بين ثلاثة أمور المقاسمة أو سدس المال أو ثلث ما بقي
تخمرت في الرؤوس ؟ كيف وشلون ؟
الآن فهمتم زين إذا كان مع الجد والإخوة صاحب فرض نعطي صاحب الفرض فرضه ثم الباقي نقول للجد ميراثك إما سدس المال وإما ثلث الباقي وإما المقاسمة الأحسن لك فلنبدأ بالأمثلة ؟ هلك هالك عن زوجة وجد وأخوين شقيقين زوجة وأخوين شقيقين المسألة من كم ؟ من أربعة للزوجة الربع واحد أعطناه إياه وقلنا روح وش باقي وش باقي من المال ؟
السائل : ثلاثة .
الشيخ : ثلاثة من أربعة نقول للجد الآن اختر سدس المال أو المقاسمة أو ثلث الباقي والذي معه الآن كم ؟ أخوان فما هو الأحظ له ؟
السائل : المقاسمة ... .
الشيخ : يستوي له المقاسمة وثلث المال لأنه وإن قاسم الآن أخذ واحد من ثلاثة وإن أخذ ثلث الباقي فالباقي ثلاثة هو واحد ثلث الباقي واضح الآن طيب ، زوجة وجد وأخت شقيقة ؟
المسألة من أربعة للزوجة الربع واحد نقول أبعدي باقي كم ؟
ثلاثة وعندنا جد وأخت شقيقة هل الأفضل له ثلث الباقي أو سدس المال أو المقاسمة ؟
السائل : المقاسمة .
الشيخ : المقاسمة أي نعم صح ليش لأنه إذا قاسمها سيأخذ اثنين من الباقي ولها واحد تمام إن شاء الله طيب ، هلك هالك عن بنتين وجد وأخ شقيق ؟ سنجعل المسألة من ستة تصحيحا ما يهم البنتان لهما الثلثان أربعة كم يبقى ، يبقى اثنان نقول للجد الآن اختر سدس المال أو ثلث الباقي أو المقاسمة والذي معه أخ شقيق يستوي له المقاسمة والسدس لأنه لو قاسم لأخذ واحد ولو قلنا سدس المال أخذ واحد تمام ؟
مثال هلك عن بنتين وعن جد وأخوين شقيقين بنتين وجد وأخوين شقيقن نصححها من ستة للنتين الثلثان أربعة باقي اثنين ومعنا الآن الجد وأخوان شقيقان ما الأحسن ؟
السائل : السدس .
الشيخ : السدس نعم صح لأنه لو قاسم لأتاه ثلثان ثلثان له وثلثان لواحد من الإخوة وثلثان للثاني وإذا أخذ سدس المال أخذ واحدا طيب ، هلك هالك عن بنتين وأم وجد وأخوين شقيقين خمّروها بنتين وأم وجد وأخوين شقيقين ؟
البنتين لهما الثلثين أربعة والأم السدس واحد باقي واحد وباقي جد وكم وأخوين شقيقين وش نسوي بالواحد هذا أيّهما أحسن المقاسمة أو سدس المال أو ثلث الباقي ؟
السائل : سدس المال .
الشيخ : سدس المال أخذ سدس المال والإخوة الأشقاء أخوين ما لهم شيء سبحان الله أنتم تقولون الجد كأخ ثم بعدين تطردون الإخوة هذا مما يدل على تناقض هذا القول ولذالك كلما تأمل الإنسان هذا القول ازداد ضعفه عنده وأنه لا دليل على هذا طيب إذاً الضوابط .
إذا أخذ صاحب الفرض حقه ولم يبق إلا السدس فهو للجد ولا شيء للإخوة .
إذا أخذ صاحب الفرض فرضه ولم يزد على النصف وكان النصف استوى للجد سدس المال وإيش ؟ وثلث الباقي لأن ثلث النصف سدس الكل . طيب إذا كان صاحب الفرض استوعب .
السائل : القاعدة الثانية ؟
الشيخ : أي قاعدة ؟
السائل : إذا أخذ .
الشيخ : هاه .
السائل : ذكرت القاعدة الأولى إذا أخذ صاحب الفرض حقه ولم يبق إلا السدس فهو للجد .
الشيخ : هذا مثال لما ذكرنا إذا كان الفرض هو النصف باقي نصف هذا الباقي سيكون بين الجد والإخوة يستوي للجد الآن إذا كان الإخوة عددا يستوي له ثلث الباقي وإيش ؟ وسدس المال طيب إذا كان جد وأخوين والفروض استغرقت النصف كامرأة ماتت عن زوجها وجدها وأخويها الشقيقين المسألة من ستة وهذه يعني غلط من جهة قاعدة الحساب لكن ما يهمنا الآن بس نعرف التقسيم للزوج كم ؟
النصف ثلاثة الباقي عندنا ثلاثة الآن إذا أخذ صاحب الفرض حقه قلنا للجد خذ ثلث الباقي أو سدس المال أو قاسم فما الأحظ له في هذا ؟
تستوي الثلاثة لأن الثلاثة الآن إن أخذ واحد منها باعتباره السدس فهو سدس إن أخذ واحد منها باعتباره ثلث الباقي فهو ثلث الباقي إن أخذ واحدا منها بالمقاسمة فهو نصيبه بالمقاسمة لأن معه أخوان إذا عندنا ميراث الجد مع الأخوة إذا لم يكن معهم صاحب فرض إما إيش ؟
إما المقاسمة أو ثلث المال إذا كان معهم صاحب فرض فأعط صاحب الفرض حقه ثم قل للجد والإخوة الباقي بينكم ولكن الجد يخير بين سدس المال أوثلث الباقي أو المقاسمة .
قال المصنف :" فإن لم يبق سوى السدس أعطيه وسقط الإخوة إلا في الأكدرية "
الشيخ : يقول المؤلف " فإن لم يبق سوى السدس أعطيه " وسقط الإخوة إلا في الأكدرية الله لا يكدر عليهم أخذها وسقط الإخوة إلا في الأكدرية فإن الأخت لا تسقط .
السائل : الأسئلة .
الشيخ : مو جا وقته
السائل : ... .
الشيخ : باق عشرة دقائق على الإقامة ، طيب إلا في الأكدرية
الأكدرية هي : زوج وأم وجد وأخت شقيقة ، زوج وأم وجد وأخت شقيقة هذه أركانها زوج وأم وجد وأخت شقيقة المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وش باقي ؟
باقي واحد السدس القاعدة التي فهمنا الآن إذا لم يبق إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة لكن هنا لا نقول للجد السدس وللأخت النصف يفرض لها سبحان الله مع الجد للأخت النصف كم ؟ ثلاثة وتعول لتسع تعول لتسع ثم بعد ذالك يرجع الجد يقول تعالي أنت أخذت ثلاثة وأنا أخذت واحدا وأنا كالأخ لازم نقسم نصيبنا وهو أربعة بيننا للذكر مثل حظ الأنثيين فهذه المرأة بعدما فرحت فرحا عظيما جاءها ثلاثة من تسعة الآن قلنا ما يمكن نرجع للمقاسمة فورثت بالفرض أولا ثم بالتعصيب ثانيا نقسم أربعة على ثلاثة لأن الجد رأسين اقسم أربعة على ثلاثة يأتي الجد ، لا لعلنا نحلها كاملا أحسن اقسم أربعة على ثلاثة ينقسم ولا ما ينقسم ؟ لا ينقسم يباين ولا يوافق ؟ يباين لأن كل عددين متواليين فهما متباينين هذه قاعدة في أصول المسائل مباين إذا كان مباين اضرب رؤوسهما كم رؤوسهما ؟
الأخ كم رؤوس الجد والأخت أجب ؟
السائل : الجد اثنين والأخت واحد .
الشيخ : يعني الجد له راسين يا أخي الله يهديك .
السائل : ثلاثة .
الشيخ : ثلاثة ولا اثنين فصل الجد له رأسين .
السائل : نعم .
الشيخ : له رأسين طيب على كل حال الجد يحسب عن اثنين والأخت واحد اضرب ثلاثة في تسعة تبلغ سبعة وعشرين ومنها تصح للزوج ثلاثة في ثلاثة وللأم اثنين في ثلاثة ستة والباقي كم بقي ؟ اثنا عشر للجد ثمانية وللأخت أربعة ولهذا يلغز بها
يقال : مسألة ورث الأول كم تسعة بالنسبة للسبعة والعشرين ؟
السائل : الثلث .
الشيخ : ورث الأول الثلث والثاني ثلث ما بقي والثالث ثلث ما بقي والرابع ما بقي تخمرت في الرؤوس الأول ورث الثلث والذي بعده ثلث ما بقي والي بعده ما بقي واضح ؟
طيب نشوف الآن الزوج له ثلاثة في ثلاثة تسعة التسعة بالنسبة للسبعة وعشرين ؟
السائل : ثلث .
الشيخ : ثلث وش باقي .
السائل : ثمانية عشر .
الشيخ : ثمانية عشر الأم لها اثنين في ثلاثة ستة .
ستة ثلث الباقي باقي كم ؟ اثنا عشر للأخت أربعة الأربعة ثلث الباقي الأربعة ثلث الباقي ولا لا ثلث الاثنا عشر وللجد الباقي ثمانية فيلغز بها الأكدرية يقول المؤلف هي في الواقع أكدرية على اسمها لماذا سميت بالأكدرية فقل لأنه سأل عنها رجل اسمه أكدر أول من سأل عنها وقيل إن الزوج فيها اسمه أكدر وقيل سميت أكدرية لأنها كدرت أصول زيد بن ثابت لأن أصوله أنه إذا لم يبقى إلا السدس أخذه الجد وسقط الأخوة أصوله أيضا ً أنه لا يعول في مسائل الجد غيرها فكدرت أصوله فسميت أكدرية ولماذا لم تسم مكدرة لأن أكدر اسم تفضيل وتكديرها للأصول شديد فسميت أكدرية والحقيقة أنها كدرت أصول زيد بن ثابت وكدرت أصول الفرائض كله لأنه ما في شيء يفرض للوارث أولا يعني يرث أولا بالفرض ثم يرث بالتعصيب ألد كل الفرائض ما فيها هذا فلذالك تعتبر مكدرة لجميع أصول الفرائض اقسموا الأكدرية على القول الراجح للزوج النصف والأم الثلث والباقي للجد واسترح استرح حتى الأخت الشقيقة إذا لم تورثها أصلا أهون من أن تعطيها ميراثها ثم ترجع عليها وإذا فرضنا أن التركة ستة ملايين أخذ الزوج ثلاثة ملايين والأم مليونين والجد والأخوة لا نخليها تسعة ملايين أحسن أحسن للحساب ما هو بضابط تسعة ملايين ستة ملايين كل واحد بالنسبة للتمثيل طيب أخذنا تسعة ملايين للزوج ؟
السائل : أربعة ونصف .
الشيخ : أربعة ونصف لا يا أخي للزوج ثلاثة ملايين .
السائل : النصف .
الشيخ : النصف نصف الستة ثلاثة لكن بعد العول صار ثلثا إذاً للزوج ثلاثة ملايين وللأم مليونان وللجد مليون وللأخت ثلاثة ملايين بعد ما جاها ثلاثة ملايين وفكرت وقدرت وستبني قصورا وتشتري سيارات نعم وتعمل بالملايين كم ؟
السائل : ثلاثة عاد عليها جدها لا تفرحي ضمي نصيبك إلى نصييبي تكون أربعة ملايين ثم بعد ذالك لك ثلث الأربعة وللجد ثلثان فعلى كل حال القول الصحيح مضطرد ولا فيه شيئ يناقض شيئا آخر وكما علمتم أن القول الصحيح هو أن الجد مسقط للإخوة كلهم الأشقاء أو لأب الذكور والإناث وتستريحون والحمد لله الآن اتضح الموضوع عندك سؤال يا سليم باقي عشرة ثواني .
السائل : الأسئلة .
الشيخ : مو جا وقته
السائل : ... .
الشيخ : باق عشرة دقائق على الإقامة ، طيب إلا في الأكدرية
الأكدرية هي : زوج وأم وجد وأخت شقيقة ، زوج وأم وجد وأخت شقيقة هذه أركانها زوج وأم وجد وأخت شقيقة المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وش باقي ؟
باقي واحد السدس القاعدة التي فهمنا الآن إذا لم يبق إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة لكن هنا لا نقول للجد السدس وللأخت النصف يفرض لها سبحان الله مع الجد للأخت النصف كم ؟ ثلاثة وتعول لتسع تعول لتسع ثم بعد ذالك يرجع الجد يقول تعالي أنت أخذت ثلاثة وأنا أخذت واحدا وأنا كالأخ لازم نقسم نصيبنا وهو أربعة بيننا للذكر مثل حظ الأنثيين فهذه المرأة بعدما فرحت فرحا عظيما جاءها ثلاثة من تسعة الآن قلنا ما يمكن نرجع للمقاسمة فورثت بالفرض أولا ثم بالتعصيب ثانيا نقسم أربعة على ثلاثة لأن الجد رأسين اقسم أربعة على ثلاثة يأتي الجد ، لا لعلنا نحلها كاملا أحسن اقسم أربعة على ثلاثة ينقسم ولا ما ينقسم ؟ لا ينقسم يباين ولا يوافق ؟ يباين لأن كل عددين متواليين فهما متباينين هذه قاعدة في أصول المسائل مباين إذا كان مباين اضرب رؤوسهما كم رؤوسهما ؟
الأخ كم رؤوس الجد والأخت أجب ؟
السائل : الجد اثنين والأخت واحد .
الشيخ : يعني الجد له راسين يا أخي الله يهديك .
السائل : ثلاثة .
الشيخ : ثلاثة ولا اثنين فصل الجد له رأسين .
السائل : نعم .
الشيخ : له رأسين طيب على كل حال الجد يحسب عن اثنين والأخت واحد اضرب ثلاثة في تسعة تبلغ سبعة وعشرين ومنها تصح للزوج ثلاثة في ثلاثة وللأم اثنين في ثلاثة ستة والباقي كم بقي ؟ اثنا عشر للجد ثمانية وللأخت أربعة ولهذا يلغز بها
يقال : مسألة ورث الأول كم تسعة بالنسبة للسبعة والعشرين ؟
السائل : الثلث .
الشيخ : ورث الأول الثلث والثاني ثلث ما بقي والثالث ثلث ما بقي والرابع ما بقي تخمرت في الرؤوس الأول ورث الثلث والذي بعده ثلث ما بقي والي بعده ما بقي واضح ؟
طيب نشوف الآن الزوج له ثلاثة في ثلاثة تسعة التسعة بالنسبة للسبعة وعشرين ؟
السائل : ثلث .
الشيخ : ثلث وش باقي .
السائل : ثمانية عشر .
الشيخ : ثمانية عشر الأم لها اثنين في ثلاثة ستة .
ستة ثلث الباقي باقي كم ؟ اثنا عشر للأخت أربعة الأربعة ثلث الباقي الأربعة ثلث الباقي ولا لا ثلث الاثنا عشر وللجد الباقي ثمانية فيلغز بها الأكدرية يقول المؤلف هي في الواقع أكدرية على اسمها لماذا سميت بالأكدرية فقل لأنه سأل عنها رجل اسمه أكدر أول من سأل عنها وقيل إن الزوج فيها اسمه أكدر وقيل سميت أكدرية لأنها كدرت أصول زيد بن ثابت لأن أصوله أنه إذا لم يبقى إلا السدس أخذه الجد وسقط الأخوة أصوله أيضا ً أنه لا يعول في مسائل الجد غيرها فكدرت أصوله فسميت أكدرية ولماذا لم تسم مكدرة لأن أكدر اسم تفضيل وتكديرها للأصول شديد فسميت أكدرية والحقيقة أنها كدرت أصول زيد بن ثابت وكدرت أصول الفرائض كله لأنه ما في شيء يفرض للوارث أولا يعني يرث أولا بالفرض ثم يرث بالتعصيب ألد كل الفرائض ما فيها هذا فلذالك تعتبر مكدرة لجميع أصول الفرائض اقسموا الأكدرية على القول الراجح للزوج النصف والأم الثلث والباقي للجد واسترح استرح حتى الأخت الشقيقة إذا لم تورثها أصلا أهون من أن تعطيها ميراثها ثم ترجع عليها وإذا فرضنا أن التركة ستة ملايين أخذ الزوج ثلاثة ملايين والأم مليونين والجد والأخوة لا نخليها تسعة ملايين أحسن أحسن للحساب ما هو بضابط تسعة ملايين ستة ملايين كل واحد بالنسبة للتمثيل طيب أخذنا تسعة ملايين للزوج ؟
السائل : أربعة ونصف .
الشيخ : أربعة ونصف لا يا أخي للزوج ثلاثة ملايين .
السائل : النصف .
الشيخ : النصف نصف الستة ثلاثة لكن بعد العول صار ثلثا إذاً للزوج ثلاثة ملايين وللأم مليونان وللجد مليون وللأخت ثلاثة ملايين بعد ما جاها ثلاثة ملايين وفكرت وقدرت وستبني قصورا وتشتري سيارات نعم وتعمل بالملايين كم ؟
السائل : ثلاثة عاد عليها جدها لا تفرحي ضمي نصيبك إلى نصييبي تكون أربعة ملايين ثم بعد ذالك لك ثلث الأربعة وللجد ثلثان فعلى كل حال القول الصحيح مضطرد ولا فيه شيئ يناقض شيئا آخر وكما علمتم أن القول الصحيح هو أن الجد مسقط للإخوة كلهم الأشقاء أو لأب الذكور والإناث وتستريحون والحمد لله الآن اتضح الموضوع عندك سؤال يا سليم باقي عشرة ثواني .
في ميراث الولاء لماذا لا ترث بنت المعتق.؟
السائل : شيخ : أشكل علي ميراث العبد ؟
الشيخ : ميراث إيش ؟
السائل : العبد لابنه .
الشيخ : العبد .
السائل : إي ... البنت تسقط والولد لا لأنه ... لو ان صاحب المال مع العبد لصار توهم ... أنه يأخذ المال كله
الشيخ : ... بارك الله فيك الولاء ما هو نسب الولاء عبارة عن موالاة ومناصرة والأنثى ليست من أهل الموالاة والمناصرة ولذالك لا ترث به فهمت .
السائل : العبد يصير ... المال ؟
الشيخ : لا هذا عتيق يا سليم واضح ولهذا لو مات العبد وهو رقيق ورثه ابن السيد وبنته يعني لو مات السيد قبل عبده ثم مات العبد صار بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الانثيين أي لا لا هو عتيق .
السائل : جزاك الله خيرا .
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله في كتاب الفرائض : " ولا يعول ولا يفرض لأخت معه إلا بها وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين فإن اجتمعوا فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب وأنثاهم تمام فرضها وما بقي لولد الأب " .
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
الشيخ : ميراث إيش ؟
السائل : العبد لابنه .
الشيخ : العبد .
السائل : إي ... البنت تسقط والولد لا لأنه ... لو ان صاحب المال مع العبد لصار توهم ... أنه يأخذ المال كله
الشيخ : ... بارك الله فيك الولاء ما هو نسب الولاء عبارة عن موالاة ومناصرة والأنثى ليست من أهل الموالاة والمناصرة ولذالك لا ترث به فهمت .
السائل : العبد يصير ... المال ؟
الشيخ : لا هذا عتيق يا سليم واضح ولهذا لو مات العبد وهو رقيق ورثه ابن السيد وبنته يعني لو مات السيد قبل عبده ثم مات العبد صار بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الانثيين أي لا لا هو عتيق .
السائل : جزاك الله خيرا .
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله في كتاب الفرائض : " ولا يعول ولا يفرض لأخت معه إلا بها وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين فإن اجتمعوا فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب وأنثاهم تمام فرضها وما بقي لولد الأب " .
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
المناقشة حول ميراث الأكدرية.
الشيخ : ذكر المؤلف رحمه الله الأكدرية وهي :
السائل : هي أنها نسبة إلى الأكدر .
الشيخ : لا ما هي ما هي ؟
السائل : هي زوج وأم وجد وأخت شقيقة .
الشيخ : نعم زوج وأم وجد وأخت شقيقة كيف قسمتها المسألة من ستة ؟
السائل : للزوج النصف .
الشيخ : للزوج النصف .
السائل : النصف ثلاثة
الشيخ : نعم وللأم ؟
السائل : الثلث .
الشيخ : كم الثلث كم .
السائل : الثلث اثنين .
الشيخ : الأم الثلث اثنين وللجد .
السائل : واحد .
الشيخ : السدس واحد وللشقيقة .
السائل : لها النصف .
الشيخ : لها النصف ثلاثة تعول أضف الثلاثة إلى ستة كم تكون .
السائل : تعول إلى تسعة .
الشيخ : إلى تسعة تمام كمّل القسمة يا عبد الله .
السائل : ثم يرجع الجد .
الشيخ : ثم يرجع الجد .
السائل : على الأخت .
الشيخ : على الأخت .
السائل : للمقاسمة .
الشيخ : للمقاسمة نعم فيكون نصيبهما .
السائل : فيكون عدد الرؤوس أربعة .
الشيخ : يكون نصيبهما كم نصيبهما .
السائل : النصف والسدس .
الشيخ : كم عشرة .
السائل : ثمانية .
الشيخ : ثمانية : الظاهر أنك رجعت إلى المشركة !
السائل : يكون نصيب الجد والبنت اثنان عشر الشيخ : من البُنت ما هي بالبنت .
السائل : البنت .
الشيخ : خطأ بعدين .
السائل : يكون نصيب الجد والأخت الشيقيقة أربعة .
الشيخ : يكون نصيب الجد والأخت الشقيقة أربعة ورؤوسهما ثلاثة .
السائل : فيقسم ... فأصل ثلاثة في تسعة سبعة وعشرين
الشيخ : كيف نورزع ؟ الآن صار صح المسألة سبعة وعشرين كيف نوزع ؟
السائل : الزوج تسعة .
الشيخ : ثلاثة في ثلاثة تسعة الأم ؟
السائل : اثنين في ثلاثة ستة والجد والأخت .
السائل : الجد والأخت اثنا عشر .
الشيخ : لا أربعة في ثلاثة .
السائل : أربعة في ثلاثة اثنا عشر للذكر مثل حظ الانثيين يأخذ الجد ثمانية والأخت أربعة .
الشيخ : أربعة صحيح .
السائل : هي أنها نسبة إلى الأكدر .
الشيخ : لا ما هي ما هي ؟
السائل : هي زوج وأم وجد وأخت شقيقة .
الشيخ : نعم زوج وأم وجد وأخت شقيقة كيف قسمتها المسألة من ستة ؟
السائل : للزوج النصف .
الشيخ : للزوج النصف .
السائل : النصف ثلاثة
الشيخ : نعم وللأم ؟
السائل : الثلث .
الشيخ : كم الثلث كم .
السائل : الثلث اثنين .
الشيخ : الأم الثلث اثنين وللجد .
السائل : واحد .
الشيخ : السدس واحد وللشقيقة .
السائل : لها النصف .
الشيخ : لها النصف ثلاثة تعول أضف الثلاثة إلى ستة كم تكون .
السائل : تعول إلى تسعة .
الشيخ : إلى تسعة تمام كمّل القسمة يا عبد الله .
السائل : ثم يرجع الجد .
الشيخ : ثم يرجع الجد .
السائل : على الأخت .
الشيخ : على الأخت .
السائل : للمقاسمة .
الشيخ : للمقاسمة نعم فيكون نصيبهما .
السائل : فيكون عدد الرؤوس أربعة .
الشيخ : يكون نصيبهما كم نصيبهما .
السائل : النصف والسدس .
الشيخ : كم عشرة .
السائل : ثمانية .
الشيخ : ثمانية : الظاهر أنك رجعت إلى المشركة !
السائل : يكون نصيب الجد والبنت اثنان عشر الشيخ : من البُنت ما هي بالبنت .
السائل : البنت .
الشيخ : خطأ بعدين .
السائل : يكون نصيب الجد والأخت الشيقيقة أربعة .
الشيخ : يكون نصيب الجد والأخت الشقيقة أربعة ورؤوسهما ثلاثة .
السائل : فيقسم ... فأصل ثلاثة في تسعة سبعة وعشرين
الشيخ : كيف نورزع ؟ الآن صار صح المسألة سبعة وعشرين كيف نوزع ؟
السائل : الزوج تسعة .
الشيخ : ثلاثة في ثلاثة تسعة الأم ؟
السائل : اثنين في ثلاثة ستة والجد والأخت .
السائل : الجد والأخت اثنا عشر .
الشيخ : لا أربعة في ثلاثة .
السائل : أربعة في ثلاثة اثنا عشر للذكر مثل حظ الانثيين يأخذ الجد ثمانية والأخت أربعة .
الشيخ : أربعة صحيح .
قال المصنف :" ولا يعول ولا يفرض لأخت معه إلا بها ".
الشيخ : يقول المؤلف في بيان ما خالفت به الأكدرية مسائل الجد قال : " ولا يعول ولا يفرض لأخت معه إلا بها " يعني لا يعول في مسائل الجد والأخوة شيء إلا الأكدرية ولا يفرض للأخت ابتداء مع الجد إلا في الأكدرية انتبهوا إذا لا عول في مسائل الجد والأخوة إلا ؟
السائل : الأكدرية .
الشيخ : لا فرض للأخت مع الجد إلا في الأكدرية وقولنا ابتداءً احترازا من مسألة المعادة قد يفرض لها مع الجد كما سيأتي إن شاء الله طيب إذا فارقت مسائل الجد والإخوة في مسألتين الأولى ؟
هل فهمت ؟ نعم يا فيصل .
السائل : لا يعول شيء من مسائل الجد إلا في الأكدرية .
الشيخ : لا يعول شيء من مسائل الجد إلا في الأكدرية الثاني صالح .
السائل : ... أنه ابتداء لا يفرض إلا ... مع الأخت الشقيقة
الشيخ : لا يفرض للأخت مع الجد ابتداءً إلا في الأكدرية
أيضاً لا يمكن في كل الفرائض أن يفرض لأحد من الورثة أولا ثم يرث بالتعصيب ثانيا هذا غير ممكن إلا في مسألة الأكدرية وبهذا عرفنا أن مسألة الأكدرية كدرت كل مسائل المواريث .
السائل : الأكدرية .
الشيخ : لا فرض للأخت مع الجد إلا في الأكدرية وقولنا ابتداءً احترازا من مسألة المعادة قد يفرض لها مع الجد كما سيأتي إن شاء الله طيب إذا فارقت مسائل الجد والإخوة في مسألتين الأولى ؟
هل فهمت ؟ نعم يا فيصل .
السائل : لا يعول شيء من مسائل الجد إلا في الأكدرية .
الشيخ : لا يعول شيء من مسائل الجد إلا في الأكدرية الثاني صالح .
السائل : ... أنه ابتداء لا يفرض إلا ... مع الأخت الشقيقة
الشيخ : لا يفرض للأخت مع الجد ابتداءً إلا في الأكدرية
أيضاً لا يمكن في كل الفرائض أن يفرض لأحد من الورثة أولا ثم يرث بالتعصيب ثانيا هذا غير ممكن إلا في مسألة الأكدرية وبهذا عرفنا أن مسألة الأكدرية كدرت كل مسائل المواريث .
قال المصنف :" وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين فإن اجتمعوا فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب وأنثاهم تمام فرضها وما بقي لولد الأب ".
الشيخ : قال رحمه الله : " وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين " ولد الأب يعني الإخوة من الأب إذا انفردوا معه أي مع الجد كولد الأبوين على التفصيل السابق إذا لم يكن معهم ذو فرض فميراث الجد إما المقاسمة أو ثلث المال الأكثر
إذا كان معهم صاحب فرض فميراث الجد بعد أخذ صاحب الفرض نصيبه إما ثلث الباقي أو سدس المال أو المقاسمة طيب
هذا إذا انفردوا " فإذا اجتمعوا فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب وأنثاهم تمام فرضها وما بقي لولد الأب "
إذا اجتمعوا يعني مع ولد الأبوين بأن كان في إخوة أشقاء وإخوة لأب فقاسموه أفادنا المؤلف رحمه الله أنهم إذا اجتمعوا يقاسمونه كأنهم كلهم أشقاء فإذا قاسموه وأخذ نصيبه عاد ولد الأبوين الإخوة الأشقاء إلى ولد الأب ليقاسموه كأنه مات عنهم المثال هلك هالك عن جد وعن أخ شقيق وأخوين من أب ما ميراث الجد في هذه المسألة ميراث الجد في هذه المسألة الثلث الآن ذهب الجد قدر كأن الميت مات عن أخ شقيق وأخوين لأب ؟ الميراث للأخ الشقيق والأخوان لأب يسقطان خلاص إذا صار في هذه المسألة للأخ الشقيق اثنان وللجد واحد واضح ؟
قال : " وأنثاهم تمام فرضهم " يعني وتأخذ أنثاهم أي أنثى الإخوة الأشقاء تمام فرضها وما بقي فلولد الأب وإذا كانت الاختين الشقيقتين أخذتا تمام الفرض وما بقي فلولد الأبوين ولا يمكن مع الأختين الشقيقتين أن يبقى للأخوة لأب شيئ لأنهما سيرثان الثلثين والثلث أخذه الجد ولا يبقى شيء لكن يتصور هذا في الواحدة مثاله هلك هالك عن جد وأخوين من أب وأخت شقيقة جد وأخوين من أب وأخت شقيقة ما ميراث الجد في هذه المسألة .
السائل : الثلث
الشيخ : الثلث أخذ الثلث وراح بقي عندنا اثنان ما ميراث الأخت الشقيقة ؟
السائل : النصف .
الشيخ : النصف لها من الاثنين واحد ونصف يعني نصف الثلاثة وش يبقى ؟ يبقى نصف أي سدس المال هذا يكون للأخوة لأب يكون للأخوة لأب وهذا معنى قوله وأنثاهم تمام فرضها وما بقي لولد الأب طيب فإن كان زوج وأختان شقيقتان وأخوان من أب فهنا ميراث الجد الثلث .
إذا كان معهم صاحب فرض فميراث الجد بعد أخذ صاحب الفرض نصيبه إما ثلث الباقي أو سدس المال أو المقاسمة طيب
هذا إذا انفردوا " فإذا اجتمعوا فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب وأنثاهم تمام فرضها وما بقي لولد الأب "
إذا اجتمعوا يعني مع ولد الأبوين بأن كان في إخوة أشقاء وإخوة لأب فقاسموه أفادنا المؤلف رحمه الله أنهم إذا اجتمعوا يقاسمونه كأنهم كلهم أشقاء فإذا قاسموه وأخذ نصيبه عاد ولد الأبوين الإخوة الأشقاء إلى ولد الأب ليقاسموه كأنه مات عنهم المثال هلك هالك عن جد وعن أخ شقيق وأخوين من أب ما ميراث الجد في هذه المسألة ميراث الجد في هذه المسألة الثلث الآن ذهب الجد قدر كأن الميت مات عن أخ شقيق وأخوين لأب ؟ الميراث للأخ الشقيق والأخوان لأب يسقطان خلاص إذا صار في هذه المسألة للأخ الشقيق اثنان وللجد واحد واضح ؟
قال : " وأنثاهم تمام فرضهم " يعني وتأخذ أنثاهم أي أنثى الإخوة الأشقاء تمام فرضها وما بقي فلولد الأب وإذا كانت الاختين الشقيقتين أخذتا تمام الفرض وما بقي فلولد الأبوين ولا يمكن مع الأختين الشقيقتين أن يبقى للأخوة لأب شيئ لأنهما سيرثان الثلثين والثلث أخذه الجد ولا يبقى شيء لكن يتصور هذا في الواحدة مثاله هلك هالك عن جد وأخوين من أب وأخت شقيقة جد وأخوين من أب وأخت شقيقة ما ميراث الجد في هذه المسألة .
السائل : الثلث
الشيخ : الثلث أخذ الثلث وراح بقي عندنا اثنان ما ميراث الأخت الشقيقة ؟
السائل : النصف .
الشيخ : النصف لها من الاثنين واحد ونصف يعني نصف الثلاثة وش يبقى ؟ يبقى نصف أي سدس المال هذا يكون للأخوة لأب يكون للأخوة لأب وهذا معنى قوله وأنثاهم تمام فرضها وما بقي لولد الأب طيب فإن كان زوج وأختان شقيقتان وأخوان من أب فهنا ميراث الجد الثلث .
اضيفت في - 2006-04-10