كتاب الفرائض-04a
تتمة شرح قول المصنف :" وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين فإن اجتمعوا فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب وأنثاهم تمام فرضها وما بقي لولد الأب ".
الشيخ : مثاله هلك هالك عن جد وأخوين من أب وأخت شقيقة جد وأخوين من أب وأخت شقيقة ما ميراث الجد في هذه المسألة ؟
السائل : الثلث .
الشيخ : الثلث أخذ الثلث وراح بقي عندنا اثنان ما ميراث الأخت الشقيقة ؟
السائل : النصف .
الشيخ : النصف لها من الاثنين واحد ونصف يعني نصف الثلاثة وش يبقى ؟
السائل : نصف .
الشيخ : يبقى نصف أي سدس المال هذا يكون للإخوة لأب يكون للإخوة لأب وهذا معنى قوله " وأنثاهم تمام فرضها وما بقي لولد الأب " طيب فإن كان زوج وأختان شقيقتان وأخوان من أب فهنا ميراث الجد الثلث ميراث الأختين الشقيقتين الثلثان والباقي ؟
السال : لم يبق شيء .
الشيخ : لم يبق شيء تمام إذا يقول المؤلف " أنثاهم تمام فرضها وما بقي فلولد الأب " والحمد لله على التمام وما هو القول الصحيح المريح ؟
أن الجد أب يسقط الإخوة كلهم والحمد لله وهذا هو القول الذي إذا تأمله الإنسان وجد أنه هو القول المتعين ما هو الراجح فقط المتعين لأنه لو كانت هذه التفاصيل من شريعة الله لكان في بيان القرآن والسنة نقص افتح الكتاب من فاتحته إلى خاتمته ما تجد فيها هذا التفصيل اقرأ السنة حديثاً حديثاً لا تجد فيها هذا التفصيل ولو كان هذا التفصيل من شريعة الله ما تركه الله عز و جل ولا تركه رسوله يكفي هذا في إبطال هذا القول وفي تعين القول الصحيح الذي لا يصوغ للناظر أن يتعداه إلى غيره لأنه واضح .
السائل : الثلث .
الشيخ : الثلث أخذ الثلث وراح بقي عندنا اثنان ما ميراث الأخت الشقيقة ؟
السائل : النصف .
الشيخ : النصف لها من الاثنين واحد ونصف يعني نصف الثلاثة وش يبقى ؟
السائل : نصف .
الشيخ : يبقى نصف أي سدس المال هذا يكون للإخوة لأب يكون للإخوة لأب وهذا معنى قوله " وأنثاهم تمام فرضها وما بقي لولد الأب " طيب فإن كان زوج وأختان شقيقتان وأخوان من أب فهنا ميراث الجد الثلث ميراث الأختين الشقيقتين الثلثان والباقي ؟
السال : لم يبق شيء .
الشيخ : لم يبق شيء تمام إذا يقول المؤلف " أنثاهم تمام فرضها وما بقي فلولد الأب " والحمد لله على التمام وما هو القول الصحيح المريح ؟
أن الجد أب يسقط الإخوة كلهم والحمد لله وهذا هو القول الذي إذا تأمله الإنسان وجد أنه هو القول المتعين ما هو الراجح فقط المتعين لأنه لو كانت هذه التفاصيل من شريعة الله لكان في بيان القرآن والسنة نقص افتح الكتاب من فاتحته إلى خاتمته ما تجد فيها هذا التفصيل اقرأ السنة حديثاً حديثاً لا تجد فيها هذا التفصيل ولو كان هذا التفصيل من شريعة الله ما تركه الله عز و جل ولا تركه رسوله يكفي هذا في إبطال هذا القول وفي تعين القول الصحيح الذي لا يصوغ للناظر أن يتعداه إلى غيره لأنه واضح .
1 - تتمة شرح قول المصنف :" وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين فإن اجتمعوا فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب وأنثاهم تمام فرضها وما بقي لولد الأب ". أستمع حفظ
قال المصنف :" باب أصول المسائل "
الشيخ : باب أصول المسائل .
انتهينا من علم الفرائض فقها والحمد لله وهذا هو المهم لأن معرفة الفرائض حسابا ما هو إلا وسيلة فقط وتعرفون الوسيلة قد لا تكون ضرورة إذا مات الإنسان عن زوج وعن عم ما يحتاج كبير عناء لو يأتي بدوي قال يا زوج بسم الله أخذ بيده خذ يا زوج خذي يا شقيقة أو خذ يا عم .
واضح يعني المسائل هذه ما هي ضرورية لكنها وسيلة إن احتيج إليها أخذ بها وإلا فلا .
انتهينا من علم الفرائض فقها والحمد لله وهذا هو المهم لأن معرفة الفرائض حسابا ما هو إلا وسيلة فقط وتعرفون الوسيلة قد لا تكون ضرورة إذا مات الإنسان عن زوج وعن عم ما يحتاج كبير عناء لو يأتي بدوي قال يا زوج بسم الله أخذ بيده خذ يا زوج خذي يا شقيقة أو خذ يا عم .
واضح يعني المسائل هذه ما هي ضرورية لكنها وسيلة إن احتيج إليها أخذ بها وإلا فلا .
قال المصنف :" والفروض ستة : نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس والأصول سبعة فنصفان أو نصف وما بقي من اثنين وثلثان أو ثلث وما بقي أو هما من ثلاثة وربع أو ثمن وما بقي أو مع النصف من أربعة و من ثمانية "
الشيخ : " الفروض ستة " إيش الفروض؟ يعني الفروض المقدرة ستة قال " نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس " ما في غير هذا يعني التي قدر الله تعالى نصيب الوارث فيها هي هذه الستة : نصف انزل .
السائل : الربع .
الشيخ : انزل .
السائل : ثمن .
الشيخ : ثمن ثلثان ثلث سدس ههذ ستة لازم نشوف الدليل أما النصف فقال الله تعالى : (( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ))
والربع : (( فإن كان لهن ولد فلكم الربع )) ، الثمن (( ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم )) ، الثلثان : (( فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك )) ، الثلث : (( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث )) ، السدس : (( فإن كان له إخوة فلأمه السدس )) إذاً هذه موجودة في القرآن مر علينا ثلث الباقي في باب الجد والإخوة وفي العمريتين
أما في العمريتين فأصل صحيح لأنه من سنة من ؟
السائل : عمر .
الشيخ : عمر رضي الله عنه وأما في باب الجد والإخوة فأصل غير صحيح لأنه لا دليل عليه لا من الكتاب ولا السنة ولا الإجماع فهو أصل غير صحيح بالنسبة للجد والإخوة الأصول سبعة أصول إيش ؟ أصول المسائل لأن الفروض غير أصول المسائل الفروض المقدرات للورثة .
المسائل : التي يكون بها تصحيح الميراث ، الأصول سبعة اثنان ثلاثة أربعة ستة ثمانية اثنا عشر كمل ؟
السائل : أربعة وعشرين .
الشيخ : أربعة وعشرين سبعة هذه أصول المسائل لا يوجد مسألة إلا بواحد من هذه الأصول اثنان ثلاثة أربعة ستة ثمانية اثنا عشر أربع وعشرين طيب .
متى تكون المسألة من اثني قال المؤلف رحمه الله :" فنصفان أو نصف وما بقي من اثنين " إذا كان في المسألة نصفان أو نصف وما بقي فهي من اثنين مثال النصفين هلكت امرأة عن زوجها وأختها الشقيقة فيها نصفان نصف للزوج ونصف للشقيقة طيب عن زوجها وأختها لأب ؟
السائل : نصفان .
الشيخ : نصفان زوج وأخت لأب من اثنين .
نصف وما بقي زوج وعم بنت وعم بنت ابن وعم أخت شقيقة وعم أخت لأب وعم كم مسألة ؟
السائل : أربعة .
الشيخ : خمس مسائل أحق ما يقول عليّ ؟ لا خمسة زوج وعم بنت وعم بنت ابن وعم أخت شقيقة ووعم أخت لأب وعم تمام ما فيه غير الخمس يعني النصف وما بقي لا تجد غير هذه الخمسة مسائل .
وثلثان أو ثلث وما بقي أو هما من ثلاثة ثلاث أصناف ثلثان وما بقي ثلث وما بقي ثلثان وثلث هذه من ثلاثة قلنا ثلثان وما بقي أربعة مسائل بنتان وعم بنتا ابن وعم أختان شقيقتان وعم أختان لأب وعم هذه ثلثان وما بقي ثلث وما بقي مسألتان أو صورتان أم وعم أخوان من أم وعم ما في غير هذا أو أختان من أم أو أخ وأخت من أم هذه ثلث وما بقي أو هما يعني الثلثين والثلث أختان شقيقتان وأختان من أم أختان لأب وأختان من أم ما فيه غير هذا .
طيب بنتان وأخوان من أم ؟ ما يمكن هذا يعني ما فيه إلا صورتين اجتماع الثلثين والثلث أختان شقيقتان وأختان من أم أختان لأب وأختان من أم وأولاد الأم يستوي الذكر والأنثى طيب وربع أو ثمن وما بقي أو مع النصف من أربعة من أربعة ومن ثمانية نعم .
ربع وما بقي أو ربع مع النصف وما بقي من أربع ثمن وما بقي ثمن مع النصف وما بقي من ثمانية أفهمتم ؟
نشوف الربع وما بقي زوجة وعم أو مع النصف زوج وبنت وعم من أربعة زوج وبنتا ابن وعم زوجة وأختان شقيقتان وعم كذا ؟ لا زوجة وأخت شقيقة النصف وعم زوجة وأخت لأب وعم أربع صور .
الثمن ثمن ونصف وما بقي أو ثمن وما بقي الثمن وما بقي زوجة وابن ثمن وما بقي ثمن ونصف وما بقي زوجة وبنت وعم كل هذه من ثمانية وبدلا من هذا نقول أصل المسألة مخرج فروضها بلا كسر وهذا سهل عند كل حاسب متى تحصل على عدد بلا كسر في النصف ؟
السائل : اثنين .
الشيخ : من اثنين وفي الثلث من ثلاثة وفي الربع من أربعة في السدس من ستة وهلم جره طيب ثم عاد جاء في الفروض المرتبة.
السائل : الربع .
الشيخ : انزل .
السائل : ثمن .
الشيخ : ثمن ثلثان ثلث سدس ههذ ستة لازم نشوف الدليل أما النصف فقال الله تعالى : (( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ))
والربع : (( فإن كان لهن ولد فلكم الربع )) ، الثمن (( ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم )) ، الثلثان : (( فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك )) ، الثلث : (( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث )) ، السدس : (( فإن كان له إخوة فلأمه السدس )) إذاً هذه موجودة في القرآن مر علينا ثلث الباقي في باب الجد والإخوة وفي العمريتين
أما في العمريتين فأصل صحيح لأنه من سنة من ؟
السائل : عمر .
الشيخ : عمر رضي الله عنه وأما في باب الجد والإخوة فأصل غير صحيح لأنه لا دليل عليه لا من الكتاب ولا السنة ولا الإجماع فهو أصل غير صحيح بالنسبة للجد والإخوة الأصول سبعة أصول إيش ؟ أصول المسائل لأن الفروض غير أصول المسائل الفروض المقدرات للورثة .
المسائل : التي يكون بها تصحيح الميراث ، الأصول سبعة اثنان ثلاثة أربعة ستة ثمانية اثنا عشر كمل ؟
السائل : أربعة وعشرين .
الشيخ : أربعة وعشرين سبعة هذه أصول المسائل لا يوجد مسألة إلا بواحد من هذه الأصول اثنان ثلاثة أربعة ستة ثمانية اثنا عشر أربع وعشرين طيب .
متى تكون المسألة من اثني قال المؤلف رحمه الله :" فنصفان أو نصف وما بقي من اثنين " إذا كان في المسألة نصفان أو نصف وما بقي فهي من اثنين مثال النصفين هلكت امرأة عن زوجها وأختها الشقيقة فيها نصفان نصف للزوج ونصف للشقيقة طيب عن زوجها وأختها لأب ؟
السائل : نصفان .
الشيخ : نصفان زوج وأخت لأب من اثنين .
نصف وما بقي زوج وعم بنت وعم بنت ابن وعم أخت شقيقة وعم أخت لأب وعم كم مسألة ؟
السائل : أربعة .
الشيخ : خمس مسائل أحق ما يقول عليّ ؟ لا خمسة زوج وعم بنت وعم بنت ابن وعم أخت شقيقة ووعم أخت لأب وعم تمام ما فيه غير الخمس يعني النصف وما بقي لا تجد غير هذه الخمسة مسائل .
وثلثان أو ثلث وما بقي أو هما من ثلاثة ثلاث أصناف ثلثان وما بقي ثلث وما بقي ثلثان وثلث هذه من ثلاثة قلنا ثلثان وما بقي أربعة مسائل بنتان وعم بنتا ابن وعم أختان شقيقتان وعم أختان لأب وعم هذه ثلثان وما بقي ثلث وما بقي مسألتان أو صورتان أم وعم أخوان من أم وعم ما في غير هذا أو أختان من أم أو أخ وأخت من أم هذه ثلث وما بقي أو هما يعني الثلثين والثلث أختان شقيقتان وأختان من أم أختان لأب وأختان من أم ما فيه غير هذا .
طيب بنتان وأخوان من أم ؟ ما يمكن هذا يعني ما فيه إلا صورتين اجتماع الثلثين والثلث أختان شقيقتان وأختان من أم أختان لأب وأختان من أم وأولاد الأم يستوي الذكر والأنثى طيب وربع أو ثمن وما بقي أو مع النصف من أربعة من أربعة ومن ثمانية نعم .
ربع وما بقي أو ربع مع النصف وما بقي من أربع ثمن وما بقي ثمن مع النصف وما بقي من ثمانية أفهمتم ؟
نشوف الربع وما بقي زوجة وعم أو مع النصف زوج وبنت وعم من أربعة زوج وبنتا ابن وعم زوجة وأختان شقيقتان وعم كذا ؟ لا زوجة وأخت شقيقة النصف وعم زوجة وأخت لأب وعم أربع صور .
الثمن ثمن ونصف وما بقي أو ثمن وما بقي الثمن وما بقي زوجة وابن ثمن وما بقي ثمن ونصف وما بقي زوجة وبنت وعم كل هذه من ثمانية وبدلا من هذا نقول أصل المسألة مخرج فروضها بلا كسر وهذا سهل عند كل حاسب متى تحصل على عدد بلا كسر في النصف ؟
السائل : اثنين .
الشيخ : من اثنين وفي الثلث من ثلاثة وفي الربع من أربعة في السدس من ستة وهلم جره طيب ثم عاد جاء في الفروض المرتبة.
3 - قال المصنف :" والفروض ستة : نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس والأصول سبعة فنصفان أو نصف وما بقي من اثنين وثلثان أو ثلث وما بقي أو هما من ثلاثة وربع أو ثمن وما بقي أو مع النصف من أربعة و من ثمانية " أستمع حفظ
قال المصنف :" فهذه أربعة لا تعول والنصف مع الثلثين أو الثلث أو السدس أو هو وما بقي من ستة وتعول إلى عشرة شفعا ووترا والربع مع الثلثين أو الثلث أو السدس من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر وترا والثمن مع السدس أو ثلثين من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين "
الشيخ : ثم عاد جاء بالفروض المرتبة قال : " فهذه أربعة لا تعول " هذه أربعة لا تعول ما معنى لا تعول أي لا تزيد فروضها على أصل المسألة هذا معنى لا تعول أي لا تزيد فروضها على أصل المسألة أبدا لكن إما مساوية لأصل المسألة وتسمى عادلة وإما أقل وتسمى ناقصة أما عائلة لا
أختان شقيقتان وأختان من أم هذه ناقصة ولا عادلة ؟
السائلة : عادلة .
الشيخ : أختان شقيقتان وأختان من أم ؟
السائل : عادلة .
الشيخ : فيها فرضان ثلثان وثلث هذه عادلة .
أختان شقيقتان وعم ناقصة لأن الفرض ثلثين فقط فهذه الأربعة اضبطوها أصل الاثنين وأصل الثلاثة وأصل الأربعة وأصل الثمانية هذه لا يمكن أن تعول أبدا يعني لا يمكن أن تزيد فروضها على أصل المسألة فإما عادلة أو ناقصة إن قلّت فروضها عن أصل المسألة فهي ناقصة وإن ساوت فروضها أصل المسألة فهي عادلة
السائل : الفروض أو السهم ؟
الشيخ : الفروض والسهم معناه واحد فهمتم الآن ؟ أجيبوا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : ثم قال المؤلف : " والنصف مع الثلثين " من كم ؟ إذا كان في المسألة نصف وثلثين أي عدد ينقسم على النصف والثلثين بلا كسر ؟ أدنى شيء هو ستة نصف وثلثين ليش ما يقول واحد ثلاثة ؟ وش اللي يختلف فيها ؟
إذا قال أربعة ؟ ما يمكن ستة إذاً أقل عدد يخرج منه فرض النصف والثلثين هو الستة طيب النصف مع الثلثين من ستة مثال ذالك :
هلكت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين صح المثال ؟
المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللشقيقتين الثلثان أربعة ثلاثة وأربعة سبعة وأصل المسألة ستة ماذا تكون تكون عائلة الآن صار نصيب الزوج ثلاثة أسباع ونصيب الزوج ونصيب الأختين أربعة أسباع نقص طيب النصف مع الثلثين أو الثلث نصف وثلث النصف والثلث من اثنين .
السائل : ستة .
الشيخ : لأن أقل عدد ينقسم على نصف ثلث هو الستة مثال ذالك النصف مع الثلث شقيقة وأم هلك هالك عن أخت شقيقة وأم ، المسألة من ستة للأخت الشقيقة النصف للأم الثلث والباقي لأولى رجل ذكر كما جاء في الحديث أو السدس النصف مع السدس من كم ؟ من ستة لماذا لم نقل من اثني عشر لأنه متى أمكن تقليل العدد وجب الأخذ به فنقول أقل عدل يمكن أن يستخرج منه النصف مع الثلث هو ستة طيب النصف لها نصف وهو ثلاثة ولها سدس وهو واحد مثال النصف مع السدس هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت من أم وعم إيش نقول المسألة من كم ؟
السائل : ستة .
الشيخ : الأخت الشقيقة لها النصف ثلاثة والأخت لأم السدس واحد هذا نصف سدس والباقي لأولى رجل ذكر للعم .
أو السدسين من اثني عشر . لا من ستة هكذا ؟
والنصف مع الثلثين أخذنا المثال أو الثلث أخذنا المثال أو السدس أخذنا المثال " أو هو وما بقي " ما أخذنا المثال هو وما بقي يعني السدس وما بقي مثاله أخ من أم وعم كم للأخ من أم السدس واحد والباقي للعم من ستة وتعول إلى عشرة شفعا ووترا ما شاء الله الستة هذه كريمة تقبل النقص والزيادة والمساوات الستة هي أشجع العدد تقبل النقص والزيادة والمساوات تعول إلى عشرة شفعاً ووترا يعني تعول لسبعة هذا وتر ثمانية شفع تسعة شفع عشرة شفع .
مثال ذالك أول نذكر الناقصة ثم العادلة ثم العائلة :
الناقصة كبنت وأم وعم المسألة من ستة البنت لها النصف ثلاثة والأم السدس واحد لأن في فرع وارث والباقي للعم طيب ،
أخت شقيقة وأم وعم المسألة من كم ؟
السائل : ستة .
الشيخ : من كم ؟ أخت شقيقة وأم وعم .
السائل : ستة .
الشيخ : متأكدين من ستة الأخت الشقيقة النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان والباقي للعم هذه ناقصة ولا غير ناقصة الأول ناقص منها اثنين لأنها بنت وأم والثاني هذه ناقصة واحد .
نأتي بالعادلة هلك هالك ، امرأة عن زوج وأم وأخوين من أم زوج وأم وأخوين من أم المسألة من كم ؟؟
من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وللأخوين من أم الثلث اثنان الجميع ستة هذه إيش هي ؟
السائل : عادلة .
الشيخ : عادلة ، تعول إلى سبعة أختان شقيقتان وأختان من أم وأم ... فيها ثلثان وسدس من ستة الأختان الشقيقتان لهما الثلثان أربعة وأختان من أم الثلث اثنان كم هذه ؟
الأم لها السدس واحد تعول إلى سبعة عالت إلى سبعة طيب ... التي تعول إلى ثمانية : بنتان نريد التي تعول إلى ثمانية
أختان شقيقتان
السائل : قلنا بنتان .
الشيخ : ما يخالف نغير أختان شقيقتان وأم وزوج ، أختان شقيقتان وأم وزوج المسألة من كم ؟ من ستة للأختين الشقيقتين الثلثان أربعة وللأم السدس واحد وللزوج النصف ثلاثة الجميع ثمانية عالت إلى ثمانية .
تعول إلى تسعة :
كزوج وأختان شقيقتان وأم وأخ من أم المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللشقيقتين الثلثان أربعة وللأم السدس واحد كم هذه ؟
السائل : ثمانية .
الشيخ : ثمانية وللأخ من الأم واحد السدس واحد تعول إلى تسعة فإن جعلت معه أخا آخر فلهما الثلث فتعول إلى عشرة وهذا أعلى درجات العول لأنها الآن عالت بالثلثين صار الذي له سدس ليس له الآن إلا عشر والذي لها الثلثان ليس لها الآن إلا خمسان وهذا أنقص ما يكون للورثة أن تعول المسألة من ستة إلى عشرة .
يقول رحمه الله : " والربع مع الثلثين أو الثلث أو السدس من اثني عشر " الربع مع الثلثين من اثني عشر لأنه لا يمكن أن ينقسم بلا كسر إلا من اثني عشر الربع مخرجه من أربع والثلثان مخرجهما من ثلاثة فتكون من اثني عشر مثاله : هلك هالك عن زوجة وأختين شقيقتين وعم كم للزوجة ؟ المسألة من اثني عشر للزوجة الربع ثلاثة وإيش أختين شقيقتين لهما الثلثان ثمانية والباقي ؟ واحد للعم من اثني عشر .
الربع مع الثلث أيضا الربع مع الثلث من اثني عشر لتباين المخرجين لأن مخرج الثلث من ثلاثة ومخرج الربع من أربعة وهما متباينان فنضرب ثلاثة في أربعة تكون من اثني عشر .
الربع مع الثلث كرجل هلك عن زوجته وأمه وعمه هلك عن زوجته وأمه وعمه فيها ربع وفيها ثلث وفيها الباقي ، المسألة من اثني عشر اقسم للزوجة الربع ثلاثة والأم الثلث أربعة هذه سبعة والباقي للعم سبعة .
السائل : خمسة .
الشيخ : نعم خمسة .
يقول " أو السدس " يعني الربع مع السدس من اثني عشر لأن السدس والربع بينهما موافقة بالنصف فنضرب إما ثلاثة في أربعة أو ثنين في ستة تكون الجميع اثني عشر .
الربع مع السدس كزوج هلك عن زوجة وعن جدة وعن ابن عندنا الآن إيش ؟ ربع وسدس .
السائل : ثمن الزوجة لا تأخذ الربع مع الابن .
الشيخ : كيف يا أخي زوجة هلكت عن زوج وابنها وجدته الزوج له الربع ثلاثة والجدة لها السدس اثنان والباقي للابن هذه من اثني عشر يقول وتعول إلى سبعة عشر يعني أن الاثني تعول إلى سبعة عشر وترا هذه حال وليست تميزا لسبعة عشر يعني تعول إلى سبعة عشر حالة كونها وترا ولا تعول شفعا وتعول ثلاثة مرات .
اثنى عشر تعول إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر نعم وتر إذاً عولها ثلاثة مرات وترا أو شفعا ؟ وترا مثال ذالك إذا هلك هالك عن أختين شقيقتين وعن أختين من أم وأم
... المثال صحيح ولا لا
الشيخ : لا يصح لأن الاثنا عشر لا بد فيها من ربع وهذه المسألة التي ضربناها من ستة إذا هلك هالك عن زوجة وعن أختين شقيقتين وعن أم ، هلك عن زوجة وأختين شقيقتين وأم المسألة فيها ربع وفيها ثلثان وسدس تكون من اثني عشر للزوجة الربع ثلاثة وللأختين الشقيقتين الثلثان ثمانية هذه احدى عشر وللأم السدس اثنان هذه ثلاثة عشر .
تعول إلى خمسة عشر :
مثال ذالك هلكت امرأة عن زوج وبنتين وأم وأب زوج وبنتين وأم وأب المسألة من اثني عشر لأن فيها ربعا وثلثين للزوج الربع ثلاثة وللبنتين الثلثان اثنا عشر .
السائل : ثمانية .
الشيخ : ثمانية نعم الجميع احدى عشر وللأم السدس اثنان هذه ثلاثة عشر وللأب اثنان هذه خمسة عشر .
وتعول إلى سبعة عشر إلى سبعة عشر وترا ، هلك هالك عن ثماني أخوات شقيقات وعن جدتين وعن أخوين من أم وعن زوجة نقسم المسألة من اثني عشر للأختين الشقيقتين ثمانية
السائل : ثماني أخوات .
الشيخ : إي صدقتم لثماني الأخوات الشقيقات الثلثان ثمانية وللأختين من أم الثلث أربعة نحطها أربع أخوات من أم الثلث أربعة وللجدتين السدس اثنان وثلاث زوجات الربع ثلاثة تعول إلى سبعة عشر .
نعود مرة ثانية ثمان أخوات شقيقات وأربع أخوات لأم وجدتان وثلاث زوجات المسألة من اثني عشر .
للأخوات الثمان الشقيقات ثمانية وللأربع أخوات من أم أربعة هذه اثنا عشر وللجدتين اثنان .
السائل : أربعة عشر .
الشيخ : لا ما يصير أربعة عشر نعود للأخوت الشقيقات الثمان ثمانية وللأخوات لأم الأربعة أربعة هذه اثنا عشر وللجدتين اثنان هذه أربعة عشر وللزوجات الثلاث ثلاثة الربع هذه سبعة عشر تسمى هذه المسألة أم الفروج وشلون أم الفروج لأن كلها حريم كما قلتم وكل امرأة ترث مثل الأخرى مع أن الجهات متفرقة الجهات أخوات شقيقات وأخوات من أم وجدات وزوجات وكل واحدة لا تزيد عن الأخرى في ميراثها ولهذا يلغز بها يقال سبعة عشر امرأة من وجوه شتى ورثن تركة بالسوية من يلقى هذا أحد يلقاه إلا إنسان فهمه !
قلها لنا مثلها لنا هلك هالك عن : الظاهر أنك اليوم ما أنت معنا !
السائل : ...
الشيخ : لا علم بالصدق يا أخي الصدق منجات كعب ابن مالك لما علم بالصدق نزلت فيه آيات تتلى أنت معنا ولا لا ؟
السائل : ما بو شوي .
الشيخ : ما بو شوي يالله يا علي نور ؟
السائل : ثماني أخوات شقيقات .
الشيخ : ثمان أخوات شقيقات .
السائل : وأربع أخوات لأم .
الشيخ : أربع أخوات لأم .
السائل : وجدتين .
الشيخ : جدتان .
السائل : وثلاث زوجات .
الشيخ : ثلاث زوجات المسألة من ؟
السائل : اثنا عشر .
الشيخ : اثنا عشر اقسم .
السائل : الثمان أخوات لهن الثلثن ثمانية .
الشيخ : لكل واحدة ؟
السائل : واحد .
الشيخ : طيب .
السائل : والأخوات لأم لهن أربعة لهن الثلث أربعة .
الشيخ : لكل واحدة ؟
السائل : واحد .
الشيخ : نعم .
السائل : وثلاث زوجات لهن الربع ثلاثة .
الشيخ : لكل واحدة ؟
السائل : واحد .
الشيخ : نعم .
السائل : الجدتان لهما السدس اثنين .
الشيخ : لكل واحدة ؟
السائل : واحد .
الشيخ : واحد تمام .
أختان شقيقتان وأختان من أم هذه ناقصة ولا عادلة ؟
السائلة : عادلة .
الشيخ : أختان شقيقتان وأختان من أم ؟
السائل : عادلة .
الشيخ : فيها فرضان ثلثان وثلث هذه عادلة .
أختان شقيقتان وعم ناقصة لأن الفرض ثلثين فقط فهذه الأربعة اضبطوها أصل الاثنين وأصل الثلاثة وأصل الأربعة وأصل الثمانية هذه لا يمكن أن تعول أبدا يعني لا يمكن أن تزيد فروضها على أصل المسألة فإما عادلة أو ناقصة إن قلّت فروضها عن أصل المسألة فهي ناقصة وإن ساوت فروضها أصل المسألة فهي عادلة
السائل : الفروض أو السهم ؟
الشيخ : الفروض والسهم معناه واحد فهمتم الآن ؟ أجيبوا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : ثم قال المؤلف : " والنصف مع الثلثين " من كم ؟ إذا كان في المسألة نصف وثلثين أي عدد ينقسم على النصف والثلثين بلا كسر ؟ أدنى شيء هو ستة نصف وثلثين ليش ما يقول واحد ثلاثة ؟ وش اللي يختلف فيها ؟
إذا قال أربعة ؟ ما يمكن ستة إذاً أقل عدد يخرج منه فرض النصف والثلثين هو الستة طيب النصف مع الثلثين من ستة مثال ذالك :
هلكت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين صح المثال ؟
المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللشقيقتين الثلثان أربعة ثلاثة وأربعة سبعة وأصل المسألة ستة ماذا تكون تكون عائلة الآن صار نصيب الزوج ثلاثة أسباع ونصيب الزوج ونصيب الأختين أربعة أسباع نقص طيب النصف مع الثلثين أو الثلث نصف وثلث النصف والثلث من اثنين .
السائل : ستة .
الشيخ : لأن أقل عدد ينقسم على نصف ثلث هو الستة مثال ذالك النصف مع الثلث شقيقة وأم هلك هالك عن أخت شقيقة وأم ، المسألة من ستة للأخت الشقيقة النصف للأم الثلث والباقي لأولى رجل ذكر كما جاء في الحديث أو السدس النصف مع السدس من كم ؟ من ستة لماذا لم نقل من اثني عشر لأنه متى أمكن تقليل العدد وجب الأخذ به فنقول أقل عدل يمكن أن يستخرج منه النصف مع الثلث هو ستة طيب النصف لها نصف وهو ثلاثة ولها سدس وهو واحد مثال النصف مع السدس هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت من أم وعم إيش نقول المسألة من كم ؟
السائل : ستة .
الشيخ : الأخت الشقيقة لها النصف ثلاثة والأخت لأم السدس واحد هذا نصف سدس والباقي لأولى رجل ذكر للعم .
أو السدسين من اثني عشر . لا من ستة هكذا ؟
والنصف مع الثلثين أخذنا المثال أو الثلث أخذنا المثال أو السدس أخذنا المثال " أو هو وما بقي " ما أخذنا المثال هو وما بقي يعني السدس وما بقي مثاله أخ من أم وعم كم للأخ من أم السدس واحد والباقي للعم من ستة وتعول إلى عشرة شفعا ووترا ما شاء الله الستة هذه كريمة تقبل النقص والزيادة والمساوات الستة هي أشجع العدد تقبل النقص والزيادة والمساوات تعول إلى عشرة شفعاً ووترا يعني تعول لسبعة هذا وتر ثمانية شفع تسعة شفع عشرة شفع .
مثال ذالك أول نذكر الناقصة ثم العادلة ثم العائلة :
الناقصة كبنت وأم وعم المسألة من ستة البنت لها النصف ثلاثة والأم السدس واحد لأن في فرع وارث والباقي للعم طيب ،
أخت شقيقة وأم وعم المسألة من كم ؟
السائل : ستة .
الشيخ : من كم ؟ أخت شقيقة وأم وعم .
السائل : ستة .
الشيخ : متأكدين من ستة الأخت الشقيقة النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان والباقي للعم هذه ناقصة ولا غير ناقصة الأول ناقص منها اثنين لأنها بنت وأم والثاني هذه ناقصة واحد .
نأتي بالعادلة هلك هالك ، امرأة عن زوج وأم وأخوين من أم زوج وأم وأخوين من أم المسألة من كم ؟؟
من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وللأخوين من أم الثلث اثنان الجميع ستة هذه إيش هي ؟
السائل : عادلة .
الشيخ : عادلة ، تعول إلى سبعة أختان شقيقتان وأختان من أم وأم ... فيها ثلثان وسدس من ستة الأختان الشقيقتان لهما الثلثان أربعة وأختان من أم الثلث اثنان كم هذه ؟
الأم لها السدس واحد تعول إلى سبعة عالت إلى سبعة طيب ... التي تعول إلى ثمانية : بنتان نريد التي تعول إلى ثمانية
أختان شقيقتان
السائل : قلنا بنتان .
الشيخ : ما يخالف نغير أختان شقيقتان وأم وزوج ، أختان شقيقتان وأم وزوج المسألة من كم ؟ من ستة للأختين الشقيقتين الثلثان أربعة وللأم السدس واحد وللزوج النصف ثلاثة الجميع ثمانية عالت إلى ثمانية .
تعول إلى تسعة :
كزوج وأختان شقيقتان وأم وأخ من أم المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللشقيقتين الثلثان أربعة وللأم السدس واحد كم هذه ؟
السائل : ثمانية .
الشيخ : ثمانية وللأخ من الأم واحد السدس واحد تعول إلى تسعة فإن جعلت معه أخا آخر فلهما الثلث فتعول إلى عشرة وهذا أعلى درجات العول لأنها الآن عالت بالثلثين صار الذي له سدس ليس له الآن إلا عشر والذي لها الثلثان ليس لها الآن إلا خمسان وهذا أنقص ما يكون للورثة أن تعول المسألة من ستة إلى عشرة .
يقول رحمه الله : " والربع مع الثلثين أو الثلث أو السدس من اثني عشر " الربع مع الثلثين من اثني عشر لأنه لا يمكن أن ينقسم بلا كسر إلا من اثني عشر الربع مخرجه من أربع والثلثان مخرجهما من ثلاثة فتكون من اثني عشر مثاله : هلك هالك عن زوجة وأختين شقيقتين وعم كم للزوجة ؟ المسألة من اثني عشر للزوجة الربع ثلاثة وإيش أختين شقيقتين لهما الثلثان ثمانية والباقي ؟ واحد للعم من اثني عشر .
الربع مع الثلث أيضا الربع مع الثلث من اثني عشر لتباين المخرجين لأن مخرج الثلث من ثلاثة ومخرج الربع من أربعة وهما متباينان فنضرب ثلاثة في أربعة تكون من اثني عشر .
الربع مع الثلث كرجل هلك عن زوجته وأمه وعمه هلك عن زوجته وأمه وعمه فيها ربع وفيها ثلث وفيها الباقي ، المسألة من اثني عشر اقسم للزوجة الربع ثلاثة والأم الثلث أربعة هذه سبعة والباقي للعم سبعة .
السائل : خمسة .
الشيخ : نعم خمسة .
يقول " أو السدس " يعني الربع مع السدس من اثني عشر لأن السدس والربع بينهما موافقة بالنصف فنضرب إما ثلاثة في أربعة أو ثنين في ستة تكون الجميع اثني عشر .
الربع مع السدس كزوج هلك عن زوجة وعن جدة وعن ابن عندنا الآن إيش ؟ ربع وسدس .
السائل : ثمن الزوجة لا تأخذ الربع مع الابن .
الشيخ : كيف يا أخي زوجة هلكت عن زوج وابنها وجدته الزوج له الربع ثلاثة والجدة لها السدس اثنان والباقي للابن هذه من اثني عشر يقول وتعول إلى سبعة عشر يعني أن الاثني تعول إلى سبعة عشر وترا هذه حال وليست تميزا لسبعة عشر يعني تعول إلى سبعة عشر حالة كونها وترا ولا تعول شفعا وتعول ثلاثة مرات .
اثنى عشر تعول إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر نعم وتر إذاً عولها ثلاثة مرات وترا أو شفعا ؟ وترا مثال ذالك إذا هلك هالك عن أختين شقيقتين وعن أختين من أم وأم
... المثال صحيح ولا لا
الشيخ : لا يصح لأن الاثنا عشر لا بد فيها من ربع وهذه المسألة التي ضربناها من ستة إذا هلك هالك عن زوجة وعن أختين شقيقتين وعن أم ، هلك عن زوجة وأختين شقيقتين وأم المسألة فيها ربع وفيها ثلثان وسدس تكون من اثني عشر للزوجة الربع ثلاثة وللأختين الشقيقتين الثلثان ثمانية هذه احدى عشر وللأم السدس اثنان هذه ثلاثة عشر .
تعول إلى خمسة عشر :
مثال ذالك هلكت امرأة عن زوج وبنتين وأم وأب زوج وبنتين وأم وأب المسألة من اثني عشر لأن فيها ربعا وثلثين للزوج الربع ثلاثة وللبنتين الثلثان اثنا عشر .
السائل : ثمانية .
الشيخ : ثمانية نعم الجميع احدى عشر وللأم السدس اثنان هذه ثلاثة عشر وللأب اثنان هذه خمسة عشر .
وتعول إلى سبعة عشر إلى سبعة عشر وترا ، هلك هالك عن ثماني أخوات شقيقات وعن جدتين وعن أخوين من أم وعن زوجة نقسم المسألة من اثني عشر للأختين الشقيقتين ثمانية
السائل : ثماني أخوات .
الشيخ : إي صدقتم لثماني الأخوات الشقيقات الثلثان ثمانية وللأختين من أم الثلث أربعة نحطها أربع أخوات من أم الثلث أربعة وللجدتين السدس اثنان وثلاث زوجات الربع ثلاثة تعول إلى سبعة عشر .
نعود مرة ثانية ثمان أخوات شقيقات وأربع أخوات لأم وجدتان وثلاث زوجات المسألة من اثني عشر .
للأخوات الثمان الشقيقات ثمانية وللأربع أخوات من أم أربعة هذه اثنا عشر وللجدتين اثنان .
السائل : أربعة عشر .
الشيخ : لا ما يصير أربعة عشر نعود للأخوت الشقيقات الثمان ثمانية وللأخوات لأم الأربعة أربعة هذه اثنا عشر وللجدتين اثنان هذه أربعة عشر وللزوجات الثلاث ثلاثة الربع هذه سبعة عشر تسمى هذه المسألة أم الفروج وشلون أم الفروج لأن كلها حريم كما قلتم وكل امرأة ترث مثل الأخرى مع أن الجهات متفرقة الجهات أخوات شقيقات وأخوات من أم وجدات وزوجات وكل واحدة لا تزيد عن الأخرى في ميراثها ولهذا يلغز بها يقال سبعة عشر امرأة من وجوه شتى ورثن تركة بالسوية من يلقى هذا أحد يلقاه إلا إنسان فهمه !
قلها لنا مثلها لنا هلك هالك عن : الظاهر أنك اليوم ما أنت معنا !
السائل : ...
الشيخ : لا علم بالصدق يا أخي الصدق منجات كعب ابن مالك لما علم بالصدق نزلت فيه آيات تتلى أنت معنا ولا لا ؟
السائل : ما بو شوي .
الشيخ : ما بو شوي يالله يا علي نور ؟
السائل : ثماني أخوات شقيقات .
الشيخ : ثمان أخوات شقيقات .
السائل : وأربع أخوات لأم .
الشيخ : أربع أخوات لأم .
السائل : وجدتين .
الشيخ : جدتان .
السائل : وثلاث زوجات .
الشيخ : ثلاث زوجات المسألة من ؟
السائل : اثنا عشر .
الشيخ : اثنا عشر اقسم .
السائل : الثمان أخوات لهن الثلثن ثمانية .
الشيخ : لكل واحدة ؟
السائل : واحد .
الشيخ : طيب .
السائل : والأخوات لأم لهن أربعة لهن الثلث أربعة .
الشيخ : لكل واحدة ؟
السائل : واحد .
الشيخ : نعم .
السائل : وثلاث زوجات لهن الربع ثلاثة .
الشيخ : لكل واحدة ؟
السائل : واحد .
الشيخ : نعم .
السائل : الجدتان لهما السدس اثنين .
الشيخ : لكل واحدة ؟
السائل : واحد .
الشيخ : واحد تمام .
4 - قال المصنف :" فهذه أربعة لا تعول والنصف مع الثلثين أو الثلث أو السدس أو هو وما بقي من ستة وتعول إلى عشرة شفعا ووترا والربع مع الثلثين أو الثلث أو السدس من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر وترا والثمن مع السدس أو ثلثين من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين " أستمع حفظ
خلاصة الكلام عن العول.
الشيخ : الآن الحمد لله فهمنا الأصول تنقسم من حيث العول إلى قسمين منها ما يعول ومنها ما لا يعول الذي يعول أربعة ابدأ من الأول ؟ اثنان ثلاثة .
السائل : لا تعول .
الشيخ : إي التي لا تعول أنا قلت التي تعول لا التي لا تعول اثنين ثلاثة أربعة ستة ثمانية .
السائل : ستة تعول يا شيخ .
الشيخ : طيب أعيدوا اثنين ثلاثة أربعة ثمانية والتي تعول ؟
ثلاثة ستة واثنا عشر وأربعة وعشرين .
أربع وعشرين ... " والثمن مع السدس أو ثلثين من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين " .
الثمن مع السدس إذا لا بد في الأربعة والعشرين من ثمن إذا قدرت مسألة من أربعة وعشرين وليس فيها ثمن فاعلم أنك غلطان لا يمكن أن تكون المسألة من أربعة وعشرين إلا وفيها ثمن مع سدس من أربعة وعشرين كرجل مات عن زوجته وعن بنته لا عن زوجته وأمه وابنه .
هلك عن زوجته وأمه وابنه صح ؟
المسألة من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللأم السدس أربعة هذه سبعة والباقي للابن سبعة عشر هذا ثمن مع سدس .
يقول : " أو مع ثلثين " من أربعة وعشرين لأن مخرج الثمن من ثمانية والثلثين من ثلاثة ، ثلاثة في ثمانية بأربع وعشرين
الثمن مع الثلثين كرجل هلك عن زوجته وبنتيه وعمه الزوجة المسألة من أربع وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر الجميع تسعة عشر والباقي ، الباقي خمسة للعم طيب ما قال ثمن مع ثلث ؟
السائل : لا يجتمعان .
الشيخ : لا يمكن أن يجتمع الثمن مع الثلث لا يمكن يجتمع ليش ؟ لأن الثمن لا يمكن أن يوجد إلا مع فرع وارث والثلث لا يمكن يوجد مع فرع وارث صح ؟
الثمن لا يمكن أن يوج إلا مع فرع وارث والثلث لا يوجد مع فرع وارث لأن الثلث فرض العدد من الأخوة من الأم ولا يرثون مع الفرع الوارث أو الأم بشرط أن لا يوجد فرع وارث ولهذا قال
" ثمن وثلث لا يحلان منزلة " يقولها الجعبري .
" ثمن وثلث لا يحلان منزلة "لا يمكن أن يجتمعا
طيب الربع مع النصف يجتمعن ولا ما يجتمعن ؟
يجتمع الربع مع النصف يجتمعن كامرأة هلكت عن زوجها وبنتها تجتمع .
الربع مع الثمن ؟
السائل : لا يجتمعا .
الشيخ : إي نعم ثم قال المؤلف رحمه الله : " وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رد على كل فرض بقدره " .
هذا عكس العول العول تزيد السهما وتنقص الفروض نعم تنقص السهام وتزيد الفروض .
السائل : لا تعول .
الشيخ : إي التي لا تعول أنا قلت التي تعول لا التي لا تعول اثنين ثلاثة أربعة ستة ثمانية .
السائل : ستة تعول يا شيخ .
الشيخ : طيب أعيدوا اثنين ثلاثة أربعة ثمانية والتي تعول ؟
ثلاثة ستة واثنا عشر وأربعة وعشرين .
أربع وعشرين ... " والثمن مع السدس أو ثلثين من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين " .
الثمن مع السدس إذا لا بد في الأربعة والعشرين من ثمن إذا قدرت مسألة من أربعة وعشرين وليس فيها ثمن فاعلم أنك غلطان لا يمكن أن تكون المسألة من أربعة وعشرين إلا وفيها ثمن مع سدس من أربعة وعشرين كرجل مات عن زوجته وعن بنته لا عن زوجته وأمه وابنه .
هلك عن زوجته وأمه وابنه صح ؟
المسألة من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللأم السدس أربعة هذه سبعة والباقي للابن سبعة عشر هذا ثمن مع سدس .
يقول : " أو مع ثلثين " من أربعة وعشرين لأن مخرج الثمن من ثمانية والثلثين من ثلاثة ، ثلاثة في ثمانية بأربع وعشرين
الثمن مع الثلثين كرجل هلك عن زوجته وبنتيه وعمه الزوجة المسألة من أربع وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر الجميع تسعة عشر والباقي ، الباقي خمسة للعم طيب ما قال ثمن مع ثلث ؟
السائل : لا يجتمعان .
الشيخ : لا يمكن أن يجتمع الثمن مع الثلث لا يمكن يجتمع ليش ؟ لأن الثمن لا يمكن أن يوجد إلا مع فرع وارث والثلث لا يمكن يوجد مع فرع وارث صح ؟
الثمن لا يمكن أن يوج إلا مع فرع وارث والثلث لا يوجد مع فرع وارث لأن الثلث فرض العدد من الأخوة من الأم ولا يرثون مع الفرع الوارث أو الأم بشرط أن لا يوجد فرع وارث ولهذا قال
" ثمن وثلث لا يحلان منزلة " يقولها الجعبري .
" ثمن وثلث لا يحلان منزلة "لا يمكن أن يجتمعا
طيب الربع مع النصف يجتمعن ولا ما يجتمعن ؟
يجتمع الربع مع النصف يجتمعن كامرأة هلكت عن زوجها وبنتها تجتمع .
الربع مع الثمن ؟
السائل : لا يجتمعا .
الشيخ : إي نعم ثم قال المؤلف رحمه الله : " وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رد على كل فرض بقدره " .
هذا عكس العول العول تزيد السهما وتنقص الفروض نعم تنقص السهام وتزيد الفروض .
تتمة شرح قول المصنف :" ... من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين "
السائل : " باقي وتعول إلى سبعة وعشرين " ؟
الشيخ : إي باقي " . وتعول إلى سبعة وعشرين " .
تعول الأربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين ولا تعول إلا مرة واحدة وبثمنها ولذالك تسمى البخيلة والستة تسمى الكريمة الستة ما شاء الله تعول بثلثيها شفعا ووترا وإن شئت صارت ناقصة فهي أوسع الأصول .
الأربع وعشرين ما تعول إلا مرة واحدة وبثمنها فقط إلى سبع وعشرين مثاله بنتان وأبوان وزوجة المسألة من أربعة وعشرين للبنتين الثلثان ستة عشر وللأم السدس أربعة هذه عشرون وللأب السدس أربعة هذه أربعة وعشرون وللزوجة الثمن ثلاثة هذه سبعة وعشرون لا تعول إلا سبعة وعشرين مرة واحة وتر ولا شفع ؟
السائل : وتر .
الشيخ : وتر والفرضيون كما قلت لكم يتشبثون بكل أثر ضعيف أو غير ضعيف يستشهدون به لما يقولون وكذالك أمس مثلنا بهم النحويون يقولون إن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ويقول في الخطبة : " الحمد لله الذي حكم بالحق قطعا وجزى كل نفس بما تسعى وفي أثناء ذالك سألوه عن هذه المسألة فقال : وصار ثمن المرأة تسعا وهذا صحيح صار ثمنا تسعا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : أي نعم كان بالأول ثلاث من أربع وعشرين والآن ثلاثة من سبع وعشرين تسع لكن من قال هذا ؟ سبحان الله صادف أنه أن سجع الخطبة قبل أن يسأل كان موافقا للحكم هذا بعيد جداً لكنّ الفرضيين يتشبثون بكل شيء إذاً لو سئلنا ما أكرم الأصول في العول ؟
السائل : الستة .
الشيخ : ثم .
السائل : الاثني عشر .
الشيخ : ثم الاثني عشر ثم ؟
السائل : الأبع وعشرين .
الشيخ : الأربع وعشرين والذي يعول إذاً أربع وعشرين ونصفها وربعها صح ؟
أو ست وضعفها وضعف ضعفها أو اثنا عشر ونصفها وضعفها كل هذا صحيح .
أجل نقف على باب الرد ونأخذ الأسئلة ؟
الشيخ : إي باقي " . وتعول إلى سبعة وعشرين " .
تعول الأربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين ولا تعول إلا مرة واحدة وبثمنها ولذالك تسمى البخيلة والستة تسمى الكريمة الستة ما شاء الله تعول بثلثيها شفعا ووترا وإن شئت صارت ناقصة فهي أوسع الأصول .
الأربع وعشرين ما تعول إلا مرة واحدة وبثمنها فقط إلى سبع وعشرين مثاله بنتان وأبوان وزوجة المسألة من أربعة وعشرين للبنتين الثلثان ستة عشر وللأم السدس أربعة هذه عشرون وللأب السدس أربعة هذه أربعة وعشرون وللزوجة الثمن ثلاثة هذه سبعة وعشرون لا تعول إلا سبعة وعشرين مرة واحة وتر ولا شفع ؟
السائل : وتر .
الشيخ : وتر والفرضيون كما قلت لكم يتشبثون بكل أثر ضعيف أو غير ضعيف يستشهدون به لما يقولون وكذالك أمس مثلنا بهم النحويون يقولون إن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ويقول في الخطبة : " الحمد لله الذي حكم بالحق قطعا وجزى كل نفس بما تسعى وفي أثناء ذالك سألوه عن هذه المسألة فقال : وصار ثمن المرأة تسعا وهذا صحيح صار ثمنا تسعا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : أي نعم كان بالأول ثلاث من أربع وعشرين والآن ثلاثة من سبع وعشرين تسع لكن من قال هذا ؟ سبحان الله صادف أنه أن سجع الخطبة قبل أن يسأل كان موافقا للحكم هذا بعيد جداً لكنّ الفرضيين يتشبثون بكل شيء إذاً لو سئلنا ما أكرم الأصول في العول ؟
السائل : الستة .
الشيخ : ثم .
السائل : الاثني عشر .
الشيخ : ثم الاثني عشر ثم ؟
السائل : الأبع وعشرين .
الشيخ : الأربع وعشرين والذي يعول إذاً أربع وعشرين ونصفها وربعها صح ؟
أو ست وضعفها وضعف ضعفها أو اثنا عشر ونصفها وضعفها كل هذا صحيح .
أجل نقف على باب الرد ونأخذ الأسئلة ؟
ما هو سبب كون ميراث الجد مع الإخوة ليس له قاعدة.؟
السائل : الإضراب في ميراث الجد ... ما له قاعدة ؟
الشيخ : ما له قاعدة وما ليس له قاعدة فما أوشكه بالسقوط
السائل : ... .
الشيخ : إي ما فيه شك ولهذا اختار المحققون من العلماء أن الجد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تلميذه ابن القيم الشيخ محمد بن عبد الوهاب أئمة الدعوة في البلاد السعودية كلهم يرون أن الجد أب وأن الأخوة يسقطون به
نعم في سؤال ولا نقيم .
السائل : ... .
الشيخ : ما له قاعدة وما ليس له قاعدة فما أوشكه بالسقوط
السائل : ... .
الشيخ : إي ما فيه شك ولهذا اختار المحققون من العلماء أن الجد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تلميذه ابن القيم الشيخ محمد بن عبد الوهاب أئمة الدعوة في البلاد السعودية كلهم يرون أن الجد أب وأن الأخوة يسقطون به
نعم في سؤال ولا نقيم .
السائل : ... .
اضيفت في - 2006-04-10