كتاب الفرائض-04b
الأسئلة :
الشيخ : ابن تيمية رحمه الله تلميذه ابن القيم الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة في البلاد السعودية كلهم يرون أن الجد أب وأن الأخوة يسقطون به نعم في سؤال ولا نقيم ؟
السائل : ... .
الشيخ : الزوج والأب ما له فرض الأب إذا صار زوج وأب ما له فرض .
السائل : يصير النصف والباقي .
الشيخ : هذا هو النصف والباقي خمس مسائل .
السائل : بس ما عدينا .
الشيخ : إلا عدينا .
السائل : الزوج والأب ما عديناه .
الشيخ : لا خليها المسائل غير لكن ما في إلا زوج وعاصب بنت وعاصب بنت ابن وعاصب أخت شقيقة وعاصب أخت لأب وعاصب ... لا مرة واحدة كالعادة .
السائل : قال المصنف رحمه الله تعالى : " باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم إن باين سهامهم أو وفقه إن وافقه بجزء كثلث ونحوه في أصل المسألة وعولها إن عالت فما بلغ صحت منه ويصير للواحد ما كان لجماعته أو وفقه " .
السائل : ... .
الشيخ : الزوج والأب ما له فرض الأب إذا صار زوج وأب ما له فرض .
السائل : يصير النصف والباقي .
الشيخ : هذا هو النصف والباقي خمس مسائل .
السائل : بس ما عدينا .
الشيخ : إلا عدينا .
السائل : الزوج والأب ما عديناه .
الشيخ : لا خليها المسائل غير لكن ما في إلا زوج وعاصب بنت وعاصب بنت ابن وعاصب أخت شقيقة وعاصب أخت لأب وعاصب ... لا مرة واحدة كالعادة .
السائل : قال المصنف رحمه الله تعالى : " باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم إن باين سهامهم أو وفقه إن وافقه بجزء كثلث ونحوه في أصل المسألة وعولها إن عالت فما بلغ صحت منه ويصير للواحد ما كان لجماعته أو وفقه " .
المناقشة حول أصول المسائل والعول.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
سبق لنا أن أصول المسائل تعني ما هو أصول المسائل ؟
السائل : ما تصح به المسألة بلا كسر مخرج فرضها بلا كسر
الشيخ : فرضها أو فروضها بلا كسر طيب الأصول نعم كم أولا
السائل : سبعة .
الشيخ : سبعة اثنين ؟
السائل : اثنين ثلاثة .
الشيخ : ثلاثة .
السائل : أربعة .
السائل : ستة .
الشيخ : ستة ..
السائل : ثمانية .
الشيخ : ثمانية ..
السائل : اثنا عشر .
الشيخ : اثنا عشر .
السائل : أربع وعشرين .
الشيخ : أربع وعشرين . ما الذي يعول منها ؟
السائل : يعول منها ستة واثنا عشر وأربعة وعشرين .
الشيخ : والذي لا يعول ؟
السائل : اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة .
الشيخ : لا .
السائل : ثمانية .
الشيخ : ثمانية طيب تعول الستة ؟
السائل : سبعة .
الشيخ : سبعة .
السائل : سبعة وثمانية وتسعة وعشرة .
الشيخ : سبعة وثمانية وتسعة وعشرة .طيب وتعول أربعة وعشرين ؟
السائل : مرة واحدة إلى سبعة وعشرين .
الشيخ : إلى سبع وعشرين وتعول الاثنا عشر ؟
السائل : ثلاثة عشر وخمسة عشر .
الشيخ : ثلاثة عشر وخمسة عشر ؟
السائل : وسبعة عشر .
الشيخ : وسبعة عشر طيب من الذي تسمى البخيلة من هذه الأصول ؟
السائل : أربعة وعشرين .
الشيخ : لماذا ؟
السائل : لأنها لا تعول إلا مرة واحدة .
الشيخ : تمام طيب الستة تعول إلى عشرة شفعا أو وتراً ؟
السائل : شفعا .
الشيخ : شفعا فقط الستة إلى عشرة ؟
السائل : شفعا ووترا .
الشيخ : شفعاً ووتراً والاثنى عشر تعول إلى سبعة عشر شفعاً ولا وتراً ؟
السائل : وتراً .
الشيخ : وتراً فقط والأربعة وعشرين ؟
السائل : مرة واحدة .
الشيخ : شفعاً ولا وتراً ؟
السائل : وتراً .
الشيخ : وتراً ، طيب إنشاء الله نمشي مفهوم الكلام وإن شاء الله لا بد أن نحضر الصبورة عشان نحل المسائل عليها بس اليوم ما هو ممدينا .
سبق لنا أن أصول المسائل تعني ما هو أصول المسائل ؟
السائل : ما تصح به المسألة بلا كسر مخرج فرضها بلا كسر
الشيخ : فرضها أو فروضها بلا كسر طيب الأصول نعم كم أولا
السائل : سبعة .
الشيخ : سبعة اثنين ؟
السائل : اثنين ثلاثة .
الشيخ : ثلاثة .
السائل : أربعة .
السائل : ستة .
الشيخ : ستة ..
السائل : ثمانية .
الشيخ : ثمانية ..
السائل : اثنا عشر .
الشيخ : اثنا عشر .
السائل : أربع وعشرين .
الشيخ : أربع وعشرين . ما الذي يعول منها ؟
السائل : يعول منها ستة واثنا عشر وأربعة وعشرين .
الشيخ : والذي لا يعول ؟
السائل : اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة .
الشيخ : لا .
السائل : ثمانية .
الشيخ : ثمانية طيب تعول الستة ؟
السائل : سبعة .
الشيخ : سبعة .
السائل : سبعة وثمانية وتسعة وعشرة .
الشيخ : سبعة وثمانية وتسعة وعشرة .طيب وتعول أربعة وعشرين ؟
السائل : مرة واحدة إلى سبعة وعشرين .
الشيخ : إلى سبع وعشرين وتعول الاثنا عشر ؟
السائل : ثلاثة عشر وخمسة عشر .
الشيخ : ثلاثة عشر وخمسة عشر ؟
السائل : وسبعة عشر .
الشيخ : وسبعة عشر طيب من الذي تسمى البخيلة من هذه الأصول ؟
السائل : أربعة وعشرين .
الشيخ : لماذا ؟
السائل : لأنها لا تعول إلا مرة واحدة .
الشيخ : تمام طيب الستة تعول إلى عشرة شفعا أو وتراً ؟
السائل : شفعا .
الشيخ : شفعا فقط الستة إلى عشرة ؟
السائل : شفعا ووترا .
الشيخ : شفعاً ووتراً والاثنى عشر تعول إلى سبعة عشر شفعاً ولا وتراً ؟
السائل : وتراً .
الشيخ : وتراً فقط والأربعة وعشرين ؟
السائل : مرة واحدة .
الشيخ : شفعاً ولا وتراً ؟
السائل : وتراً .
الشيخ : وتراً ، طيب إنشاء الله نمشي مفهوم الكلام وإن شاء الله لا بد أن نحضر الصبورة عشان نحل المسائل عليها بس اليوم ما هو ممدينا .
قال المصنف :" وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رد على كل فرض بقدره غير الزوجين "
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله : " وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رد على كل فرض قدره غير الزوجين " .
لما ذكر المؤلف رحمه الله عول المسائل والعول كما تعلمون هو نقص في السهام كل واحد من الورثة لا بد أن ينقص سهمه بسبب العول ذكر ضد ذالك وهو الرد إذا بقي بعد الفروض شيء فماذا نعمل بالباقي إن كان هناك عصبة فهو للعاصب لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ألحقو الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ) إذا لم يكن عاصب يقول المؤلف : " يرد على كل ذي فرض بقدره إلا الزوجين " غير الزوجين فلا يرد عليهما حكاه بعضهم إجماعاً واعلم أن مسألة الرد أصلا فيها خلاف فمن العلماء من قال الرد ثابت ومنهم من قال إذا بقي بعد الفروض شيء رد في بيت المال إذا لم يكن عاصب لأن الرد على كلامهم يستلزم زيادة الفروض فيجعل للبنت ثلاثة أرباع بدل النصف وهلم جرا وهذا خلاف القرآن فالرد إذاً لاغي وإذا بقي بعد الفروض شيء يرد إلى بيت المال طيب كيف نعمل في الرد يقول مسائل الرد تكون من ستة إذا كان المردود عليهم يعني من أصناف متعددة فأصلها من ستة إن كانوا جنسا ًواحدا فأصلها من عدد رؤوسهم كالعصبة تماما فإذا هلك هالك عن أربع بنات ولا عاصب من كم المسألة من عدد رؤوسهم من أربعة كل واحدة تأخذ ربع إذا كانوا أجناسا فهم من أصل ستة من أصل ستة ثم منتهى الفروض هو منتهى المسألة منتهى الفروض منتهى المسألة فإذا هلك هالك عن أخوين من أم وعن أم أجناسهم مختلفة ولا لا ؟
السائل : نعم
الشي : مختلفة نقول المسألة من كم ؟
من ستة للأخوين من أم الثلث اثنان والأم السدس واحد تعود المسألة إلى ثلاثة تعود إلى ثلاثة فيكون للأم بدل السدس ثلث ويكون للأخوين بدل الثلث ثلثان طيب هلك هالك عن بنت وبنت ابن المسألة من ستة للبنت النصف ثلاثة ولبنت الابن السدس واحد ما عندنا عاصب ترد المسألة إلى أربعة ونقول المسألة الآن من أربعة للبنت النصف ثلاثة من أصل ستة ولبنت الابن واحد من أصل ستة وهو الآن ربع واضح الآن .
إذا هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت من أم
المسألة من ستة للشقيقتين الثلثان أربعة وللأخت من أم السدس واحد ولا هناك عاصب ترد المسألة إلى خمسة تمام ؟
هلك هالك عن أخ من أم وجدة ، أخ من أم وجدة ولا عاصب واش نعمل المسألة من كم ؟
السائل : من ستة .
الشيخ : من ستة للأخ من الأم السدس واحد وللجدة السدس واحد تعود إلى اثنين كم صار للأخ من الأم بعد الرد ؟
السائل : النصف .
الشيخ : النصف وللجدة ؟
السائل : النصف .
الشيخ : النصف إذاً مسائل الرد اثنين ثلاثة أربعة خمسة
وستة ؟ إذا صار ستة معناه استكملت الفروض ولهذا نقول في أختين شقيقتين وأختين من أم المسألة من كم ؟ من ستة للأختين الشقيقتين أربع وللأختين من أم ؟ الثلث اثنان فيه رد ولا لا ؟ ما فيه رد إذاً مسائل الرد من اثنين ثلاثة أربعة خمسة هذا إذا تعددت الأصناف إما إذا كانوا صنفا واحد فمن عدد رؤوسهم فلو هلك هالك عن خمسة عشر بنتا من كم المسألة ؟ من خمسة عشر لأن المردود عليهم إذا كانوا جنسا واحد كالعصبة إذا كانوا جنساً واحدا لو هلك إنسان عن خمسة عشر عما من كم المسألة ؟ من خمسة عشر إذا قال قائل العلماء مختلفون في الرد منهم من أنكره وقال ما بقي بعد الفروض يرد في بيت المال لأننا لو رددنا عليهم لزدنا على الفرض المقدر في كتاب الله والذي قالوا بالرد قالوا إن الله تعالى قال : (( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض )) فإذا قلنا هذا الزائد يصرف لبيت المال صرفناه لعامة المسلمين وإذا قلنا بالرد صرفناه لذوي الأرحام وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فالقول بالرد هو الصواب أنه يرد فإذا قال قائل أنتم زدتم على ما فرض الله قلنا زدنا لسبب وهو زيادة المسألة على الفروض نحن لم ننقص شخصا ونزيد شخصا بل الجميع بالسوية وكما أننا في العول ننقص من كل واحد فكذالك في الرد حتى نستعمل العدل فيما إذا زاد الشيء أو نقص أفهمتم الآن يقول المؤلف : " إلا الزوجين " الزوجان لا يرد عليهم فلو هلك هالك عن زوج فقط هذه المرأة ليس لها إلا زوج ليس لها أقارب ماذا نصنع نقول للزوج النصف واحد المسألة من اثنين للزوج النصف واحد والباقي لبيت المال الباقي لبيت المال لأنه لا دليل في الرد على الزوجين إذ أن دليل الرد وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض والزوج أو الزوجة الإرث بينهما ليس بالرحم ولكن بالزوجية فيكون الزوج الآن كواحد من المسلمين فيعطى لبيت المال وقد حكاه بعض العلماء إجماعا أنه لا يرد على الزوجين لأنه لا وجه في الرد عليهما من حيث الأدلة وذكر بعضهم عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان أنه رد على زوج ماتت عنه زوجته وليس لها وارث سواه فرد عليه ومعلوم أن أمير المؤمنين عثمان من الخلفاء الراشدين فله سنة متبعة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أجاب القائلون بأنه لا رد بأن عثمان رضي الله عنه لعله رد عليه لكونه ابن عم يعني هذه قضية عين وقضية العين لا عموم لها فلعله رده عليه لأنه ابن عم فيكون يأخذ النصف بالزوجية والباقي بالتعصيب أو رد عليه لأنه رآه من أحق الناس ببيت المال لفقره أو كثرة عياله أو ما أشبه ذالك فيكون الرد لسبب من أسباب الإرث وهو العصوبة لكونه ابن عم أو لاستحقاقة من بيت المال لأنه أحق ولا شك أن الزوج أحق من يبر بميراث زوجته من بيت المال واضح .
بقينا الآن كيف نعمل إذا كان معهم أحد الزوجين وقلنا لا يرد عليهم كيف نعمل إذا هلك هالك عن زوجة وبنت والمال ثمانية ملايين لو قلنا بالرد على الزوجة لقلنا المسألة من كم ؟ من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة تعول إلى خمسة لكننا لا نقول هكذا لأن الزوجة ليس لها أكثر من الثمن فنقول إذا كان المردود عليه صنفا واحد فالمسألة ليست مشكلة إذا كان فردا واحدا قلنا للزوجة نصيبها والباقي للموجود فرضا وردا فإذا هلك عن زوجة وبنت كمثالنا هنا نقول المسألة من كم ؟ من ثمانية للزوجة الثمن واحد والباقي للبنت فرضاً ورداً النصف فرضا وهو أربعة والباقي ثلاثة رداً واضح زين إذا كان متعدد المردود عليهم فإننا نقسم مسألة الزوجية ونعطي الزوج أو الزوجة حقهم ثم نقسم ما بقي بعد فرض الزوجية على مسألة الرد بعد أن نصحح مسألة الرد فإن انقسم فذاك وإلا عملنا فيه ما سيذكر إن شاء الله فيما بعد ، امرأة هلكت عن زوج وثلاث بنات زوج وثلاث بنات كم للزوج ؟
السائل : الربع .
الشيخ : مسألتهم من كم .
السائل : من أربعة .
الشيخ : من أربعة للزوج الربع واحد نقول تفضل وش باقي عندنا ثلاثة البنات ثلاثة مسألتهن من كم ؟ من ثلاثة لأنهن جنس واحد والجنس الواحد من أصحاب الرد مسألتهم من عدد رؤوسهم مسألة البنات من ثلاثة والباقي بعد فرض الزوجية ثلاثة إذاً ينقسم فتكون المسألة واحدة المسألة من أربعة للزوج الربع واحد والباقي لثلاث البنات فرضا ورداً واضح .
طيب زوج وست بنات مسألة الزوجية من أربعة ومسألة الرد من ستة أعطينا الزوج حقه بقي ثلاثة هل تقول لكل بنت نصف واحد لا ، لا يعرف الكسر في الفرائض الكسر لا بد أن يصحح وعلى هذا فنقول للزوج الربع واحد يبقى ثلاثة ومسألة الزوجية من كم اقسم ثلاثة على ستة ما ينقسم !
السائل : ... .
الشيخ : ... ثلاثة على ستة تنقسم ولا ما تنقسم ؟ ما تنقسم الثلاثة على ستة لا تنقسم إذاً ماذا نعمل نقول الستة والثلاثة بينهما موافقة ؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا التداخل في السهام والرؤوس بينهما توافق في الثلث في الثلث رد الستة إلى ثلثها كم ؟ اثنان اضرب اثنين في أصل المسألة اثنين في أربعة تبلغ ثمانية للزوج واحد باثنين باثنين
وللبنات ثلاثة في اثنين ستة لكل واحدة واحد هذه الطريقة .
لما ذكر المؤلف رحمه الله عول المسائل والعول كما تعلمون هو نقص في السهام كل واحد من الورثة لا بد أن ينقص سهمه بسبب العول ذكر ضد ذالك وهو الرد إذا بقي بعد الفروض شيء فماذا نعمل بالباقي إن كان هناك عصبة فهو للعاصب لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ألحقو الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ) إذا لم يكن عاصب يقول المؤلف : " يرد على كل ذي فرض بقدره إلا الزوجين " غير الزوجين فلا يرد عليهما حكاه بعضهم إجماعاً واعلم أن مسألة الرد أصلا فيها خلاف فمن العلماء من قال الرد ثابت ومنهم من قال إذا بقي بعد الفروض شيء رد في بيت المال إذا لم يكن عاصب لأن الرد على كلامهم يستلزم زيادة الفروض فيجعل للبنت ثلاثة أرباع بدل النصف وهلم جرا وهذا خلاف القرآن فالرد إذاً لاغي وإذا بقي بعد الفروض شيء يرد إلى بيت المال طيب كيف نعمل في الرد يقول مسائل الرد تكون من ستة إذا كان المردود عليهم يعني من أصناف متعددة فأصلها من ستة إن كانوا جنسا ًواحدا فأصلها من عدد رؤوسهم كالعصبة تماما فإذا هلك هالك عن أربع بنات ولا عاصب من كم المسألة من عدد رؤوسهم من أربعة كل واحدة تأخذ ربع إذا كانوا أجناسا فهم من أصل ستة من أصل ستة ثم منتهى الفروض هو منتهى المسألة منتهى الفروض منتهى المسألة فإذا هلك هالك عن أخوين من أم وعن أم أجناسهم مختلفة ولا لا ؟
السائل : نعم
الشي : مختلفة نقول المسألة من كم ؟
من ستة للأخوين من أم الثلث اثنان والأم السدس واحد تعود المسألة إلى ثلاثة تعود إلى ثلاثة فيكون للأم بدل السدس ثلث ويكون للأخوين بدل الثلث ثلثان طيب هلك هالك عن بنت وبنت ابن المسألة من ستة للبنت النصف ثلاثة ولبنت الابن السدس واحد ما عندنا عاصب ترد المسألة إلى أربعة ونقول المسألة الآن من أربعة للبنت النصف ثلاثة من أصل ستة ولبنت الابن واحد من أصل ستة وهو الآن ربع واضح الآن .
إذا هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت من أم
المسألة من ستة للشقيقتين الثلثان أربعة وللأخت من أم السدس واحد ولا هناك عاصب ترد المسألة إلى خمسة تمام ؟
هلك هالك عن أخ من أم وجدة ، أخ من أم وجدة ولا عاصب واش نعمل المسألة من كم ؟
السائل : من ستة .
الشيخ : من ستة للأخ من الأم السدس واحد وللجدة السدس واحد تعود إلى اثنين كم صار للأخ من الأم بعد الرد ؟
السائل : النصف .
الشيخ : النصف وللجدة ؟
السائل : النصف .
الشيخ : النصف إذاً مسائل الرد اثنين ثلاثة أربعة خمسة
وستة ؟ إذا صار ستة معناه استكملت الفروض ولهذا نقول في أختين شقيقتين وأختين من أم المسألة من كم ؟ من ستة للأختين الشقيقتين أربع وللأختين من أم ؟ الثلث اثنان فيه رد ولا لا ؟ ما فيه رد إذاً مسائل الرد من اثنين ثلاثة أربعة خمسة هذا إذا تعددت الأصناف إما إذا كانوا صنفا واحد فمن عدد رؤوسهم فلو هلك هالك عن خمسة عشر بنتا من كم المسألة ؟ من خمسة عشر لأن المردود عليهم إذا كانوا جنسا واحد كالعصبة إذا كانوا جنساً واحدا لو هلك إنسان عن خمسة عشر عما من كم المسألة ؟ من خمسة عشر إذا قال قائل العلماء مختلفون في الرد منهم من أنكره وقال ما بقي بعد الفروض يرد في بيت المال لأننا لو رددنا عليهم لزدنا على الفرض المقدر في كتاب الله والذي قالوا بالرد قالوا إن الله تعالى قال : (( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض )) فإذا قلنا هذا الزائد يصرف لبيت المال صرفناه لعامة المسلمين وإذا قلنا بالرد صرفناه لذوي الأرحام وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فالقول بالرد هو الصواب أنه يرد فإذا قال قائل أنتم زدتم على ما فرض الله قلنا زدنا لسبب وهو زيادة المسألة على الفروض نحن لم ننقص شخصا ونزيد شخصا بل الجميع بالسوية وكما أننا في العول ننقص من كل واحد فكذالك في الرد حتى نستعمل العدل فيما إذا زاد الشيء أو نقص أفهمتم الآن يقول المؤلف : " إلا الزوجين " الزوجان لا يرد عليهم فلو هلك هالك عن زوج فقط هذه المرأة ليس لها إلا زوج ليس لها أقارب ماذا نصنع نقول للزوج النصف واحد المسألة من اثنين للزوج النصف واحد والباقي لبيت المال الباقي لبيت المال لأنه لا دليل في الرد على الزوجين إذ أن دليل الرد وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض والزوج أو الزوجة الإرث بينهما ليس بالرحم ولكن بالزوجية فيكون الزوج الآن كواحد من المسلمين فيعطى لبيت المال وقد حكاه بعض العلماء إجماعا أنه لا يرد على الزوجين لأنه لا وجه في الرد عليهما من حيث الأدلة وذكر بعضهم عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان أنه رد على زوج ماتت عنه زوجته وليس لها وارث سواه فرد عليه ومعلوم أن أمير المؤمنين عثمان من الخلفاء الراشدين فله سنة متبعة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أجاب القائلون بأنه لا رد بأن عثمان رضي الله عنه لعله رد عليه لكونه ابن عم يعني هذه قضية عين وقضية العين لا عموم لها فلعله رده عليه لأنه ابن عم فيكون يأخذ النصف بالزوجية والباقي بالتعصيب أو رد عليه لأنه رآه من أحق الناس ببيت المال لفقره أو كثرة عياله أو ما أشبه ذالك فيكون الرد لسبب من أسباب الإرث وهو العصوبة لكونه ابن عم أو لاستحقاقة من بيت المال لأنه أحق ولا شك أن الزوج أحق من يبر بميراث زوجته من بيت المال واضح .
بقينا الآن كيف نعمل إذا كان معهم أحد الزوجين وقلنا لا يرد عليهم كيف نعمل إذا هلك هالك عن زوجة وبنت والمال ثمانية ملايين لو قلنا بالرد على الزوجة لقلنا المسألة من كم ؟ من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة تعول إلى خمسة لكننا لا نقول هكذا لأن الزوجة ليس لها أكثر من الثمن فنقول إذا كان المردود عليه صنفا واحد فالمسألة ليست مشكلة إذا كان فردا واحدا قلنا للزوجة نصيبها والباقي للموجود فرضا وردا فإذا هلك عن زوجة وبنت كمثالنا هنا نقول المسألة من كم ؟ من ثمانية للزوجة الثمن واحد والباقي للبنت فرضاً ورداً النصف فرضا وهو أربعة والباقي ثلاثة رداً واضح زين إذا كان متعدد المردود عليهم فإننا نقسم مسألة الزوجية ونعطي الزوج أو الزوجة حقهم ثم نقسم ما بقي بعد فرض الزوجية على مسألة الرد بعد أن نصحح مسألة الرد فإن انقسم فذاك وإلا عملنا فيه ما سيذكر إن شاء الله فيما بعد ، امرأة هلكت عن زوج وثلاث بنات زوج وثلاث بنات كم للزوج ؟
السائل : الربع .
الشيخ : مسألتهم من كم .
السائل : من أربعة .
الشيخ : من أربعة للزوج الربع واحد نقول تفضل وش باقي عندنا ثلاثة البنات ثلاثة مسألتهن من كم ؟ من ثلاثة لأنهن جنس واحد والجنس الواحد من أصحاب الرد مسألتهم من عدد رؤوسهم مسألة البنات من ثلاثة والباقي بعد فرض الزوجية ثلاثة إذاً ينقسم فتكون المسألة واحدة المسألة من أربعة للزوج الربع واحد والباقي لثلاث البنات فرضا ورداً واضح .
طيب زوج وست بنات مسألة الزوجية من أربعة ومسألة الرد من ستة أعطينا الزوج حقه بقي ثلاثة هل تقول لكل بنت نصف واحد لا ، لا يعرف الكسر في الفرائض الكسر لا بد أن يصحح وعلى هذا فنقول للزوج الربع واحد يبقى ثلاثة ومسألة الزوجية من كم اقسم ثلاثة على ستة ما ينقسم !
السائل : ... .
الشيخ : ... ثلاثة على ستة تنقسم ولا ما تنقسم ؟ ما تنقسم الثلاثة على ستة لا تنقسم إذاً ماذا نعمل نقول الستة والثلاثة بينهما موافقة ؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا التداخل في السهام والرؤوس بينهما توافق في الثلث في الثلث رد الستة إلى ثلثها كم ؟ اثنان اضرب اثنين في أصل المسألة اثنين في أربعة تبلغ ثمانية للزوج واحد باثنين باثنين
وللبنات ثلاثة في اثنين ستة لكل واحدة واحد هذه الطريقة .
خلاصة الكلام على الرد.
الشيخ : الخلاصة نحن نريد أن نفهم المسألة فقهاً إذا بقي بعد الفروض شيء فإنه يرد على أصحاب الفروض كل بقدر فرضه كيفية العمل إذا كان أصحاب الرد من جنس واحد فمسألتهم يا محمود هي من كم ؟
السائل : ... .
الشيخ : أما محمود يقابلني وكأنه نائم ما كأنه أمامه الفرائض
السائل : ... بعدد الرؤوس .
الشيخ : إذا كانوا من جنس واحد فبعدد رؤوسهم مثل هلك هالك عن خمس بنات ولا عاصب المسألة من كم ؟
السائل : من خمسة .
الشيخ : من خمسة تمام إذا كانوا من أجناس متعددة فأصل المسألة من ستة ثم تستقر حيث تنتهي الفروض إن انتهت الفروض باثنين هي من اثنين ثلاثة من ثلاثة بأربعة من أربعة خمسة من خمسة ستة من ستة انتبهوا يا جماعة للمطب !
السائل : عادلة .
ستة من ستة لا ما ينتهي إذا كانت ستة معناه أنها عادلة الحمد لله الآن تمام هل أكون مسروراً أو بين بين ؟
السائل : الأول .
الشيخ : إن شاء الله .
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم الآن إذا كان عندك بنت وبنت ابن الفرض واحد ولا مختلف زي هذه الآن تقول إذا هلك هالك عن بنت وبنت ابن المسألة من ستة .
السائل : ... .
الشيخ : إي لأن عندهم سدس ... بالمال السدس صح ؟ وعندنا نصف من ستة للبنت النصف ثلاثة ولبنت الابن .
السائل : واحد .
الشيخ : السدس واحد الآن الفروض نقصت عن أصل المسألة من ستة تعود المسألة إلى أربعة إذا كانوا من صنف واحد فمن عدد رؤوسهم لو هلك هالك عن عشر بنات فالمسألة من كم ؟ من عشرة .
السائل : إذا كان معهم أحد الزوجين .
الشيخ : إذا كان معهم أحد الزوجين فصحح أولا مسألة الزوجية واقسم الباقي بعد فرض الزوجية بعد أن تصحح مسألة الرد على مسألة الرد إما أن ينقسم أو يوافق أو يباين تمام ؟
السائل : ... .
الشيخ : ابحث مع إخونك طيب ... .
السائل : ... .
الشيخ : أما محمود يقابلني وكأنه نائم ما كأنه أمامه الفرائض
السائل : ... بعدد الرؤوس .
الشيخ : إذا كانوا من جنس واحد فبعدد رؤوسهم مثل هلك هالك عن خمس بنات ولا عاصب المسألة من كم ؟
السائل : من خمسة .
الشيخ : من خمسة تمام إذا كانوا من أجناس متعددة فأصل المسألة من ستة ثم تستقر حيث تنتهي الفروض إن انتهت الفروض باثنين هي من اثنين ثلاثة من ثلاثة بأربعة من أربعة خمسة من خمسة ستة من ستة انتبهوا يا جماعة للمطب !
السائل : عادلة .
ستة من ستة لا ما ينتهي إذا كانت ستة معناه أنها عادلة الحمد لله الآن تمام هل أكون مسروراً أو بين بين ؟
السائل : الأول .
الشيخ : إن شاء الله .
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم الآن إذا كان عندك بنت وبنت ابن الفرض واحد ولا مختلف زي هذه الآن تقول إذا هلك هالك عن بنت وبنت ابن المسألة من ستة .
السائل : ... .
الشيخ : إي لأن عندهم سدس ... بالمال السدس صح ؟ وعندنا نصف من ستة للبنت النصف ثلاثة ولبنت الابن .
السائل : واحد .
الشيخ : السدس واحد الآن الفروض نقصت عن أصل المسألة من ستة تعود المسألة إلى أربعة إذا كانوا من صنف واحد فمن عدد رؤوسهم لو هلك هالك عن عشر بنات فالمسألة من كم ؟ من عشرة .
السائل : إذا كان معهم أحد الزوجين .
الشيخ : إذا كان معهم أحد الزوجين فصحح أولا مسألة الزوجية واقسم الباقي بعد فرض الزوجية بعد أن تصحح مسألة الرد على مسألة الرد إما أن ينقسم أو يوافق أو يباين تمام ؟
السائل : ... .
الشيخ : ابحث مع إخونك طيب ... .
قال المصنف :" باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات : إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم إن باين سهامهم أو وفقه إن وافقه بجزء كثلث ونحوه في أصل المسألة وعولها إن عالت فما بلغ صحت منه ويصير للواحد ما كان لجماعته أو وفقه "
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله: " باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات " التصحيح تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر هذا التصحيح أقل عدد ينقسم على الورثة بدون كسر لماذا نتحاشى الكسر لأن مسائل الفرائض لا يجوز أن يكون فيها كسر أبدا التأصيل غير التصحيح التأصيل تحصيل أقل عدد ينقسم على فروض المسألة هذا التأصيل في المسائل
التصحيح تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر يقول المؤلف : " إذا انكسر سهم فريق عليهم شربت عدده إن باين سهامهم أو وفقه إن وافقه بجزء كثلث ونحوه ضربته في أصل المسألة وعولها إن عالت فما بلغ صحت منه ويصير للواحد ما كان لجماعته أو وفقه " .
أولا نأتي بالمثال إذا هلك هالك عن زوج وخمسة أعمام زوج وخمسة أعمام المسألة من كم ؟
السائل : اثنين .
الشيخ : من اثنين للزوج النصف .
السائل : واحد .
الشيخ : وللأعمام الخمسة الباقي واحد هل ينقسم ؟ ما ينقسم إلا بكسر إذا قلت كل واحد له الخمس ما يصلح إذا نقسم سهمهم واحد على خمسة مباين لا شك لأن الواحد يباين كل عدد ماذا نصنع نقول نضرب رؤوسهم خمسة في أصل المسألة كم ؟ اثنين إذا ضربنا الخمسة باثنين تبلغ عشرة للزوج ؟
السائل : خمسة .
الشيخ : واحد في خمسة بخمسة ولهؤلاء واحد في خمسة خمسة لكل واحد واحد أفهمتم الآن سهل ولا صعب ؟
السائل : سهل .
الشيخ : طيب هلك هالك عن زوجة وخمسة أعمام زوجة وخمسة أعمام ؟
السائل : المسألة من أربعة .
الشيخ : المسألة من أربعة للزوجة الربع واحد والباقي ثلاثة للأعمام وهم خمسة لا ينقسم وايش ؟ ثلاثة مع خمسة ؟
السائل : مباين .
الشيخ : يباين ، ثلاثة وخمسة يباين ؟ تأملوا متأكدون ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب يباين إيش نعمل نضرب رؤوسهم خمسة في أصل المسألة ربعة تبلغ عشرين ومنه تصح للزوجة الربع واحد مضروبا في خمسة وللأعمام ثلاثة في خمسة بخمسة عشر وهم خمسة لكل واحد ثلاثة لكل واحد ثلاثة أو أربعة ؟
السائل : ثلاثة .
الشيخ : ثلاثة ، طيب شوف المؤلف يقول " يصير للواحد ما كان لجماعته " الخمس الأعمام بالأول لهم ثلاثة الآن صار لكل واحد ثلاثة يصير للواحد ما كان لجماعته الحمد لله هذا في المباينة في الموافقة إذا هلك هالك عن زوجة وستة أعمام الأول خمسة أعمام ، زوجة وستة أعمام المسألة من أربعة للزوجة الربع واحد وللأعمام الستة الباقي ثلاثة ينقسم أو لا ينقسم ؟
السائل : لا ينقسم .
الشيخ : ثلاثة مقسوم على ستة لا ينقسم ولكن يوفق كيف يوافق الثلاثة لها ثلث والستة لها ثلث رد الستة رؤوسهم إلى الوفق كم ؟ اثنين اضربه في المسألة اثنين في أربعة بثمانية للزوجة واحد في اثنين باثنين وللأعمام ثلاثة باثنين ستة وهم ستة لكل واحد واحد أفهمتم الآن طيب لو أن أحدا قال المسألة من أربعة للزوجة الربع واحد وللأعمام الباقي ثلاثة وهم ستة فلا ينقسم نتضرب رؤوسهم في أصل المسألة أربعة في ستة بأربع وعشرين للزوجة واحد في ستة بستة ولهم ثلاث في ستة بثمانية عشر نعم لكل واحد ثلاثة لو قال قائل هكذا نقول هذا صحيح عملا فاسد اصطلاحا وصناعة هذا ما يمكن لأن في علم الفرائض متى أمكن الأقل فلا تأخذ بالأكثر وأنتم علمتم قبل قليل أنه يمكن أن تصح المسألة من اثني عشر ليش نروح لأربعة وعشرين فمتى أمكن الاختصار منع التطويل وهذه ما فيه شك أنه أسهل لا سيما إذا كان في مناسخات تطول المسائل كلام المؤلف رحمه الله في الانكسار على فريق فإذا انكسر سهم فريق عليهم نظرت أولا هل بينه وبين سهامهم مباينة إن كان نعم فاضرب رؤوسهم في أصل المسألة إن كان موافقة فرد الرؤوس إلى وفقها ثم اضربه في أصل المسألة إن كان انقسام فلا حاجة منقسمة تمام ؟ طيب هذا إذا كان الانكسار على فريق واعلم أن ما عالت إليه المسألة كأصل المسألة لا فرق في العملية ما عالت إليه المسألة فهو كأصل المسألة فلو هلك هالك عن خمس أخوات شقيقات وزوج بعد الأذان ان شاء الله نكمل ... مثال العول هلك هالك عن خمس شقيقات وزوج المسألة من كم ؟
السائل : من ستة .
الشيخ : من ستة للشقيقات أربعة الثلثان وللزوج ثلاثة النصف تعول إلى سبعة الذي... للشقيقات أربعة ورؤوسهن خمسة لا تنقسم وإيش ؟ تباين لا تنقسم وتباين ؟
تباين ولا لا ؟
السائل : تباين .
الشيخ : تباين وهذه قاعدة الأولى ذكرنا أن الواحد يباين كل عدد ثانيا كل عددين متواليان فبينهما نعم كل عددين متواليين فبينهما تباين الآن سهامهم أربعة ورؤوسهم خمسة فهنا تباين
يضرب الرؤوس في عول المسألة كم العول ؟
سبعة تبلغ خمسة وثلاثين ومنه تصح للأخوات أربعة في خمسة بعشرين كم لكل واحدة المؤلف يقول اجعل لهم مثل ما لجماعتهم أربعة لكل واحدة أربعة وللزوج ثلاثة في خمسة بخمسة عشر هذه خمسة وثلاثين هذا سهل والحمد لله لكن المؤلف رحمه الله لم يذكر إلا الانكسار على فريق فيه الانكسار على فريقين أو ثلاثة أو أربعة لم يذكره المؤلف فيجدر بنا أن لا نذكره لأنه سيذكر إن شاء الله في البرهانية ونحن الآن قريبون منه في البرهانية وإذا كان المؤلف لم يذكره فليس لإخواننا المشاركين لنا في فترة المغرب فليس لهم حجة علينا إذا قالو لماذا لم تذكر الانكسار على فريقين أقول بكل سهولة لم يذكره المؤلف ونجعل هذا إن شاء الله في درس البرهانية .
التصحيح تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر يقول المؤلف : " إذا انكسر سهم فريق عليهم شربت عدده إن باين سهامهم أو وفقه إن وافقه بجزء كثلث ونحوه ضربته في أصل المسألة وعولها إن عالت فما بلغ صحت منه ويصير للواحد ما كان لجماعته أو وفقه " .
أولا نأتي بالمثال إذا هلك هالك عن زوج وخمسة أعمام زوج وخمسة أعمام المسألة من كم ؟
السائل : اثنين .
الشيخ : من اثنين للزوج النصف .
السائل : واحد .
الشيخ : وللأعمام الخمسة الباقي واحد هل ينقسم ؟ ما ينقسم إلا بكسر إذا قلت كل واحد له الخمس ما يصلح إذا نقسم سهمهم واحد على خمسة مباين لا شك لأن الواحد يباين كل عدد ماذا نصنع نقول نضرب رؤوسهم خمسة في أصل المسألة كم ؟ اثنين إذا ضربنا الخمسة باثنين تبلغ عشرة للزوج ؟
السائل : خمسة .
الشيخ : واحد في خمسة بخمسة ولهؤلاء واحد في خمسة خمسة لكل واحد واحد أفهمتم الآن سهل ولا صعب ؟
السائل : سهل .
الشيخ : طيب هلك هالك عن زوجة وخمسة أعمام زوجة وخمسة أعمام ؟
السائل : المسألة من أربعة .
الشيخ : المسألة من أربعة للزوجة الربع واحد والباقي ثلاثة للأعمام وهم خمسة لا ينقسم وايش ؟ ثلاثة مع خمسة ؟
السائل : مباين .
الشيخ : يباين ، ثلاثة وخمسة يباين ؟ تأملوا متأكدون ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب يباين إيش نعمل نضرب رؤوسهم خمسة في أصل المسألة ربعة تبلغ عشرين ومنه تصح للزوجة الربع واحد مضروبا في خمسة وللأعمام ثلاثة في خمسة بخمسة عشر وهم خمسة لكل واحد ثلاثة لكل واحد ثلاثة أو أربعة ؟
السائل : ثلاثة .
الشيخ : ثلاثة ، طيب شوف المؤلف يقول " يصير للواحد ما كان لجماعته " الخمس الأعمام بالأول لهم ثلاثة الآن صار لكل واحد ثلاثة يصير للواحد ما كان لجماعته الحمد لله هذا في المباينة في الموافقة إذا هلك هالك عن زوجة وستة أعمام الأول خمسة أعمام ، زوجة وستة أعمام المسألة من أربعة للزوجة الربع واحد وللأعمام الستة الباقي ثلاثة ينقسم أو لا ينقسم ؟
السائل : لا ينقسم .
الشيخ : ثلاثة مقسوم على ستة لا ينقسم ولكن يوفق كيف يوافق الثلاثة لها ثلث والستة لها ثلث رد الستة رؤوسهم إلى الوفق كم ؟ اثنين اضربه في المسألة اثنين في أربعة بثمانية للزوجة واحد في اثنين باثنين وللأعمام ثلاثة باثنين ستة وهم ستة لكل واحد واحد أفهمتم الآن طيب لو أن أحدا قال المسألة من أربعة للزوجة الربع واحد وللأعمام الباقي ثلاثة وهم ستة فلا ينقسم نتضرب رؤوسهم في أصل المسألة أربعة في ستة بأربع وعشرين للزوجة واحد في ستة بستة ولهم ثلاث في ستة بثمانية عشر نعم لكل واحد ثلاثة لو قال قائل هكذا نقول هذا صحيح عملا فاسد اصطلاحا وصناعة هذا ما يمكن لأن في علم الفرائض متى أمكن الأقل فلا تأخذ بالأكثر وأنتم علمتم قبل قليل أنه يمكن أن تصح المسألة من اثني عشر ليش نروح لأربعة وعشرين فمتى أمكن الاختصار منع التطويل وهذه ما فيه شك أنه أسهل لا سيما إذا كان في مناسخات تطول المسائل كلام المؤلف رحمه الله في الانكسار على فريق فإذا انكسر سهم فريق عليهم نظرت أولا هل بينه وبين سهامهم مباينة إن كان نعم فاضرب رؤوسهم في أصل المسألة إن كان موافقة فرد الرؤوس إلى وفقها ثم اضربه في أصل المسألة إن كان انقسام فلا حاجة منقسمة تمام ؟ طيب هذا إذا كان الانكسار على فريق واعلم أن ما عالت إليه المسألة كأصل المسألة لا فرق في العملية ما عالت إليه المسألة فهو كأصل المسألة فلو هلك هالك عن خمس أخوات شقيقات وزوج بعد الأذان ان شاء الله نكمل ... مثال العول هلك هالك عن خمس شقيقات وزوج المسألة من كم ؟
السائل : من ستة .
الشيخ : من ستة للشقيقات أربعة الثلثان وللزوج ثلاثة النصف تعول إلى سبعة الذي... للشقيقات أربعة ورؤوسهن خمسة لا تنقسم وإيش ؟ تباين لا تنقسم وتباين ؟
تباين ولا لا ؟
السائل : تباين .
الشيخ : تباين وهذه قاعدة الأولى ذكرنا أن الواحد يباين كل عدد ثانيا كل عددين متواليان فبينهما نعم كل عددين متواليين فبينهما تباين الآن سهامهم أربعة ورؤوسهم خمسة فهنا تباين
يضرب الرؤوس في عول المسألة كم العول ؟
سبعة تبلغ خمسة وثلاثين ومنه تصح للأخوات أربعة في خمسة بعشرين كم لكل واحدة المؤلف يقول اجعل لهم مثل ما لجماعتهم أربعة لكل واحدة أربعة وللزوج ثلاثة في خمسة بخمسة عشر هذه خمسة وثلاثين هذا سهل والحمد لله لكن المؤلف رحمه الله لم يذكر إلا الانكسار على فريق فيه الانكسار على فريقين أو ثلاثة أو أربعة لم يذكره المؤلف فيجدر بنا أن لا نذكره لأنه سيذكر إن شاء الله في البرهانية ونحن الآن قريبون منه في البرهانية وإذا كان المؤلف لم يذكره فليس لإخواننا المشاركين لنا في فترة المغرب فليس لهم حجة علينا إذا قالو لماذا لم تذكر الانكسار على فريقين أقول بكل سهولة لم يذكره المؤلف ونجعل هذا إن شاء الله في درس البرهانية .
5 - قال المصنف :" باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات : إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم إن باين سهامهم أو وفقه إن وافقه بجزء كثلث ونحوه في أصل المسألة وعولها إن عالت فما بلغ صحت منه ويصير للواحد ما كان لجماعته أو وفقه " أستمع حفظ
الكلام على علم المناسخات.
الشيخ : بقينا عاد بالمناسخة ، المناسخة وما أدراك ما المناسخة
المناسخة أصعب علم المواريث إلا على طريقة البدو فعلى طريقة البدو سهلة البدو يعطون كل واحد ميراثه وإذا مات قال اقسموه على ورثته وانتهينا لكن الفرضيين لا يقولون لا بد من حساب لأن المسألة قد تكون عقارات ما تباع وما تقبض فلا بد من علم المناسخات وقد قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله في شرحه للإقناع إنه : "من أصعب علم الفرائض وما أحسن الاستعانة عليه بالشباك لابن الهائم " رحمه الله والشباك صحيح لا بد منه في المناسخة لاحظ أننا سنحتاج إن لم نضطر إلى السبورة لكننا نقول هذا لكم لا لتتصوروه بعبعا يخيفكم بل من أجل أن تستعدوا له وإلا فهو سهل هو في الحقيقة إن شاء الله سهل وما يسره الله فهو يسير نبدأ الآن نخوض المعركة ونسأل الله المعونة .
المناسخة أصعب علم المواريث إلا على طريقة البدو فعلى طريقة البدو سهلة البدو يعطون كل واحد ميراثه وإذا مات قال اقسموه على ورثته وانتهينا لكن الفرضيين لا يقولون لا بد من حساب لأن المسألة قد تكون عقارات ما تباع وما تقبض فلا بد من علم المناسخات وقد قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله في شرحه للإقناع إنه : "من أصعب علم الفرائض وما أحسن الاستعانة عليه بالشباك لابن الهائم " رحمه الله والشباك صحيح لا بد منه في المناسخة لاحظ أننا سنحتاج إن لم نضطر إلى السبورة لكننا نقول هذا لكم لا لتتصوروه بعبعا يخيفكم بل من أجل أن تستعدوا له وإلا فهو سهل هو في الحقيقة إن شاء الله سهل وما يسره الله فهو يسير نبدأ الآن نخوض المعركة ونسأل الله المعونة .
قال المصنف :" فصل : إذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته فإن ورثوه كالأول كإخوة فاقسمها على من بقي وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره كإخوة لهم بنون فصحح الأولى واقسم سهم كل ميت على مسألته وصحح المنكسر كما سبق "
الشيخ : يقول : " إذا مات شخص تقسم تركته حتى مات بعض ورثته " والمدة تطول أو تقصر ؟
السائل : تطول .
الشيخ : لا تطول ولا تقصر ؟
السائل : قد تطول وقد تقصر .
الشيخ : قد تطول وقد تقصر قد يكونون ماتو بحادث ما بين الواحد والثاني إلا ساعة أو أقل المهم أنه مات بعض الورثة قبل أن تقسم التركة إذا مات بعض الورثة قبل أن تقسم التركة من يرثه هل يرثه الموجودون معه أو غيرهم يا أخي فكروا إذا مات بعض الورثة قبل قسم التركة هل يرث الموجودون معه أو غيره ؟ قد وقد قد يرث الموجودون معه أو غيرهم فاسمع كلام المؤلف : " فإن ورثوه كالأول فاقسمها على ما بقي " إن ورثوه أي ورثوا الثاني كالأول فاقسمها على من بقي ولا في عمل أي شيء ما في عمل .
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم كأخوة ما يخالف كأخوة فاقسمها على من بقي
مثال ذالك له إخوة عشرة مات الأول نقسمها على كم ؟ على تسعة مات الثاني نقسمها على ثمانية مات الثالث نقسمها على سبعة مات الرابع على ستة مات الخامس على خمسة سهلة هذه إذا كان ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول بدون اختلاف فإيش فاقسمها على من بقي واضح ولا لا ؟
طيب إذا قال قائل لماذا تسمي هذه مناسخة والمسألة ما احتاجت إلى عمل نقول لأن المسألة الثانية نسخت المسألة الأوى بدل ما نقول من عشرة الآن نقول من خمسة واضح يا إخوان، إذاً الاشتقاق واضح أن هذا يسمى مناسخة لأن المسألة الثانية نسخت المسألة الأولى هذا صنف من أصناف المناسخة إذا مات بعض الورثة وكان الذي يرثونه هم بقية ورثة الأول بدون اختلاف شرط لأنه يقول ورثوه كالأول يعني بالتعصيب كالأول بالفريضة كالأول يعني بدون اختلاف فاقسمها على من بقي الحمد لله هذه مفهومة ولا لأ ؟
السائل : ... .
الشيخ : بعدين افهم هذه أولا إذا ورثوه كالأول إيش قلنا ؟
السائل : يقسم على من بقي .
الشيخ : يقسم على من بقي بدل ما نقول في المثال الذي مثلنا من عشرة ثم نقسم ميراث الثاني من تسعة ثم الثالث من سبعة بدل من هذا نقول المسألة أصلا من خمسة لأنهم وصلوا إلى خمسة أصلا من خمسة ونقسم على من بقي ولا اشكال
" وإن كان ورثتة كل ميت لا يرثون غيره " كأخوة لهم بنون " فصحح الأولى واقسم سهم كل ميت على مسألته وصحح المنكسر كما سبق الحمد لله أيضا هذه سهلة .
إذا ماتوا واحد بعد واحد ولم تقسم تركة الأول وورثة كل ميت لا يرثون غيره يعني كل واحد مستقل بورثته فصحح الأولى قل صححته صحح مسألة الميت الثاني .
السائل : صححناه .
الشيخ : صححناه اقسم نصيبه منها من المسألة الأولى على مسألته فإن انقسم صحت المسألتان من عدد واحد وإن لم ينقسم فإما أن يباين وإما أن يوافق واضح ولا لا ؟ يعني معناه اجعل المسألة الثانية كورثة انكسر سهامهم عليهم هذا المعنى اجعل المسألة الثانية كورثة انكسر سهامهم عليهم نضرب مثلا
هلك هالك عن ثلاثة أبناء المسألة من كم ؟ من ثلاثة صححناها كل واحد أخذ ؟
السائل : واحد .
الشيخ : واحد لكن أحدهما مات قبل القسمة مات عن إيش ؟ عن أربعة أبناء الأول عن ثلاثة أبناء وهذا عن أربعة أبناء قلنا المسألة الأولى من ثلاثة أعطينا كل واحد نصيبه فكان نصيب الميت واحدا ومسألته من أربعة طبعا اقسم واحد على أربعة ما ينقسم يباين ولا يوافق ؟ يباين اضرب مسألته كم مسألته ؟ أربع في المسألة الأولى بثلاثة تبلغ اثنا عشر صارت مسألة الثاني كأنها رؤوس ورثة انكسرت عليهم سهامهم فنضرب أربعة بثلاثة تبلغ اثنا عشر من له من المسألة الأولى شيء أخذه مضروبا في المسألة الثانية فللوارث الباقي واحد في أربعة بأربعة والثاني واحد في أربعة بأربعة ومن له شيئ من الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه من الأولى الباقون أربعة كل واحد له واحد اضرب واحد في نصيب مورثه يساوي ؟
السائل : واحد .
الشيخ : وكذالك فافعل واضحة الآن ؟
السائل : واضحة .
الشيخ : الحمد لله الآن ما شاء الله حلينا مسألة صنفين من أصناف المناسخة الصنف الأول إذا كان ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول بدون اختلاف إيش نعمل ؟ تقسم على من بقي وهذا يسمونه الاختصار قبل العمل يسمى الاختصار قبل العمل إذا كان ورثة الثاني لا يرثون شيء من الأول ولا ورثة الأول يرثون شيء من الثاني كل واحد ورثته لحاله ماذا نعمل ؟ الأخ ما أنت معنا ليش ؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا كان ورثة الثاني ليس فيهم أحد من ورثة الأول فماذا نعمل ؟
السائل : نقسم على عدد الرؤوس .
الشيخ : وإن كان واحد ما عنده إلا رأس واحد ما أنت معنا الظاهر أقول إذا كان ورثة الثاني غير وارثة الأول لا فيه أحد من رثة الأول يرثونه ولا في ورثته من يرث الأول فإننا نصحح المسألة الأولى ونعرف سهام الميت الثاني منها ثم نصحح مسألة الميت الثاني ونقسم سهام مورثهم على مسألتهم وحينئذ إما أن تنقسم إيش أو تباين أو توافق وقد علمتم في الانكسار على فريق أنه إن كان مباينة ضربت كلها في المسألة الأولى وإن كانت موافقة ضرب الوفق وإن كانت تنقسم فيقسم هذا واضح يا إخوان
السائل : واضح .
الشيخ : طيب ولا يتضح تماما إلا بالسبورة أعيد المثال لهذا الصنف من المناسخات إذا هلك هالك عن ثلاثة أبناء ثم هلك أحد الأبناء عن أربعة أبناء ماذا نعمل نصحح الأولى ، الأولى من كم ؟ من ثلاث أعطينا كل واحد نصيبه نصيب الميت واحد ومسألته من أربعة ما ينقسم ويباين نضرب مسألته أربعة في المسألة الأولى ثلاثة تبلغ اثني عشر تمام عاد كيف نقسم نقول من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في الثانية ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه من الأولى أنت تستوعبونه من له شيء من الأولى أخذه مضروبا بالثانية ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه من الأولى صحيح ؟
الآن نقول القسمة للابن من المسألة الأولى الذي بقي له واحد مضروبا في مسألة الميت الثاني أربعة بأربعة ولأخيه كذالك ورثة الميت الثاني كل واحد له واحد مضروبا في إيش في سهم مورثه من الأولى ما سهم مورثه من الأولى ؟ واحد فلكل واحد في واحد يساوي واحدا تمام ؟
إذاً العملية الحمد لله مفهومة الآن ونقول للشيخ منصور جزاك الله خير عندنا طلبة أذكية تعلموها في كم ساعة ؟
السائل : أقل من ساعة .
الشيخ : سدس ساعة في سدس .
السائل : تطول .
الشيخ : لا تطول ولا تقصر ؟
السائل : قد تطول وقد تقصر .
الشيخ : قد تطول وقد تقصر قد يكونون ماتو بحادث ما بين الواحد والثاني إلا ساعة أو أقل المهم أنه مات بعض الورثة قبل أن تقسم التركة إذا مات بعض الورثة قبل أن تقسم التركة من يرثه هل يرثه الموجودون معه أو غيرهم يا أخي فكروا إذا مات بعض الورثة قبل قسم التركة هل يرث الموجودون معه أو غيره ؟ قد وقد قد يرث الموجودون معه أو غيرهم فاسمع كلام المؤلف : " فإن ورثوه كالأول فاقسمها على ما بقي " إن ورثوه أي ورثوا الثاني كالأول فاقسمها على من بقي ولا في عمل أي شيء ما في عمل .
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم كأخوة ما يخالف كأخوة فاقسمها على من بقي
مثال ذالك له إخوة عشرة مات الأول نقسمها على كم ؟ على تسعة مات الثاني نقسمها على ثمانية مات الثالث نقسمها على سبعة مات الرابع على ستة مات الخامس على خمسة سهلة هذه إذا كان ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول بدون اختلاف فإيش فاقسمها على من بقي واضح ولا لا ؟
طيب إذا قال قائل لماذا تسمي هذه مناسخة والمسألة ما احتاجت إلى عمل نقول لأن المسألة الثانية نسخت المسألة الأوى بدل ما نقول من عشرة الآن نقول من خمسة واضح يا إخوان، إذاً الاشتقاق واضح أن هذا يسمى مناسخة لأن المسألة الثانية نسخت المسألة الأولى هذا صنف من أصناف المناسخة إذا مات بعض الورثة وكان الذي يرثونه هم بقية ورثة الأول بدون اختلاف شرط لأنه يقول ورثوه كالأول يعني بالتعصيب كالأول بالفريضة كالأول يعني بدون اختلاف فاقسمها على من بقي الحمد لله هذه مفهومة ولا لأ ؟
السائل : ... .
الشيخ : بعدين افهم هذه أولا إذا ورثوه كالأول إيش قلنا ؟
السائل : يقسم على من بقي .
الشيخ : يقسم على من بقي بدل ما نقول في المثال الذي مثلنا من عشرة ثم نقسم ميراث الثاني من تسعة ثم الثالث من سبعة بدل من هذا نقول المسألة أصلا من خمسة لأنهم وصلوا إلى خمسة أصلا من خمسة ونقسم على من بقي ولا اشكال
" وإن كان ورثتة كل ميت لا يرثون غيره " كأخوة لهم بنون " فصحح الأولى واقسم سهم كل ميت على مسألته وصحح المنكسر كما سبق الحمد لله أيضا هذه سهلة .
إذا ماتوا واحد بعد واحد ولم تقسم تركة الأول وورثة كل ميت لا يرثون غيره يعني كل واحد مستقل بورثته فصحح الأولى قل صححته صحح مسألة الميت الثاني .
السائل : صححناه .
الشيخ : صححناه اقسم نصيبه منها من المسألة الأولى على مسألته فإن انقسم صحت المسألتان من عدد واحد وإن لم ينقسم فإما أن يباين وإما أن يوافق واضح ولا لا ؟ يعني معناه اجعل المسألة الثانية كورثة انكسر سهامهم عليهم هذا المعنى اجعل المسألة الثانية كورثة انكسر سهامهم عليهم نضرب مثلا
هلك هالك عن ثلاثة أبناء المسألة من كم ؟ من ثلاثة صححناها كل واحد أخذ ؟
السائل : واحد .
الشيخ : واحد لكن أحدهما مات قبل القسمة مات عن إيش ؟ عن أربعة أبناء الأول عن ثلاثة أبناء وهذا عن أربعة أبناء قلنا المسألة الأولى من ثلاثة أعطينا كل واحد نصيبه فكان نصيب الميت واحدا ومسألته من أربعة طبعا اقسم واحد على أربعة ما ينقسم يباين ولا يوافق ؟ يباين اضرب مسألته كم مسألته ؟ أربع في المسألة الأولى بثلاثة تبلغ اثنا عشر صارت مسألة الثاني كأنها رؤوس ورثة انكسرت عليهم سهامهم فنضرب أربعة بثلاثة تبلغ اثنا عشر من له من المسألة الأولى شيء أخذه مضروبا في المسألة الثانية فللوارث الباقي واحد في أربعة بأربعة والثاني واحد في أربعة بأربعة ومن له شيئ من الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه من الأولى الباقون أربعة كل واحد له واحد اضرب واحد في نصيب مورثه يساوي ؟
السائل : واحد .
الشيخ : وكذالك فافعل واضحة الآن ؟
السائل : واضحة .
الشيخ : الحمد لله الآن ما شاء الله حلينا مسألة صنفين من أصناف المناسخة الصنف الأول إذا كان ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول بدون اختلاف إيش نعمل ؟ تقسم على من بقي وهذا يسمونه الاختصار قبل العمل يسمى الاختصار قبل العمل إذا كان ورثة الثاني لا يرثون شيء من الأول ولا ورثة الأول يرثون شيء من الثاني كل واحد ورثته لحاله ماذا نعمل ؟ الأخ ما أنت معنا ليش ؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا كان ورثة الثاني ليس فيهم أحد من ورثة الأول فماذا نعمل ؟
السائل : نقسم على عدد الرؤوس .
الشيخ : وإن كان واحد ما عنده إلا رأس واحد ما أنت معنا الظاهر أقول إذا كان ورثة الثاني غير وارثة الأول لا فيه أحد من رثة الأول يرثونه ولا في ورثته من يرث الأول فإننا نصحح المسألة الأولى ونعرف سهام الميت الثاني منها ثم نصحح مسألة الميت الثاني ونقسم سهام مورثهم على مسألتهم وحينئذ إما أن تنقسم إيش أو تباين أو توافق وقد علمتم في الانكسار على فريق أنه إن كان مباينة ضربت كلها في المسألة الأولى وإن كانت موافقة ضرب الوفق وإن كانت تنقسم فيقسم هذا واضح يا إخوان
السائل : واضح .
الشيخ : طيب ولا يتضح تماما إلا بالسبورة أعيد المثال لهذا الصنف من المناسخات إذا هلك هالك عن ثلاثة أبناء ثم هلك أحد الأبناء عن أربعة أبناء ماذا نعمل نصحح الأولى ، الأولى من كم ؟ من ثلاث أعطينا كل واحد نصيبه نصيب الميت واحد ومسألته من أربعة ما ينقسم ويباين نضرب مسألته أربعة في المسألة الأولى ثلاثة تبلغ اثني عشر تمام عاد كيف نقسم نقول من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في الثانية ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه من الأولى أنت تستوعبونه من له شيء من الأولى أخذه مضروبا بالثانية ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه من الأولى صحيح ؟
الآن نقول القسمة للابن من المسألة الأولى الذي بقي له واحد مضروبا في مسألة الميت الثاني أربعة بأربعة ولأخيه كذالك ورثة الميت الثاني كل واحد له واحد مضروبا في إيش في سهم مورثه من الأولى ما سهم مورثه من الأولى ؟ واحد فلكل واحد في واحد يساوي واحدا تمام ؟
إذاً العملية الحمد لله مفهومة الآن ونقول للشيخ منصور جزاك الله خير عندنا طلبة أذكية تعلموها في كم ساعة ؟
السائل : أقل من ساعة .
الشيخ : سدس ساعة في سدس .
اضيفت في - 2006-04-10